او المحفظة او نحو ذلك ويعرف ايضا يعني ما معنى يعرف المحفظة او الكيس؟ يعني يعرف اذا كان من جلد اذا كان من قماش اذا كان من من بلاستيك من شيء اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في احكام اللقطة وهذا هو الدرس الحادي والخمسون في التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين واللقطة بارك الله فيكم معناها في اللغة الشيء الملتقط واما في الشرح ما وجد من حق محترم لا يعرف واجده مالكه ما وجد من حق محترم لا يعرف واجده مالكا وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ما وجد من حق يشمل المال ويشمل الاختصاص ككلب معلم ونحوه واللقطة بارك الله فيكم لها ثلاثة اركان وهي لاقط والتقاط ولقطة لاقط وهو الشخص الذي قام بالالتقاط والتقاط او لقط وهو الفعل ولقطه او شيء ملقوط وهو الشيء الذي وجد وهو الشيء الذي وجد فاللقط لها ثلاثة لها ثلاثة اركان ودل على مشروعيتها ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكائها وعرفها سنة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه لقطة عن ظالة الابل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها؟ دعها فان ها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة اه او عن ضالتي الغنم فقال عليه الصلاة والسلام خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب والحديث في الصحيحين الناظم رحمه الله تعالى تطرق لعدد من الاحكام المتعلقة باللقطة. فقال رحمه الله تعالى واخذها للحر من مواتي او طرق او موضع الصلاة افضل اذ خيانة قد امن ولا عليه اخذها تعين في هذين البيتين تكلم الناظم رحمه الله تعالى على حكم الالتقاط فقال رحمه الله تعالى ان الالتقاط افضل من تركه. اي ان اخذ اللقطة افضل من ترك اخذها وانما يكون اخذها افضل بشرطين الشرط الاول يقول لك اذا كان هذا الشخص يأمن خيانة نفسه في الحال او في المآل في الحال او في المستقبل والشرط الثاني حتى يكون الالتقاط افضل اي مستحب الا يتعين عليه اخذها تفهم منه انه اذا تعين عليه اخذها بان كانت ستضيع اذا لم يقم بالالتقاط فان اخذها حينئذ يكون واجبا عليه اذا الاصل ان التقاط اللقطة يكون مستحبا فيمن امن خيانة نفسه حالا ومستقبلا حالا ومآلا وقد يجب التقاطها اذا ترتب على ذلك ضياعها ومع ذلك اذا وجدت حالة الوجوب بان خيف ضياعها او خيف تلفها ولم يقم بالالتقاط فانه لا يكون ضامنا لها وان كان بارك الله فيكم قد فرط في هذا الواجب اي انه يأثم لعدم الالتقاط لكنه لا يكون ظامنا لها فقال الناظم رحمه الله تعالى واخذها للحر من مواتي او طرق او موضع الصلاة افضل اذ خيانة قد امن ولا عليه اخذها تعين وقول الناظم رحمه الله واخذها للحر هذا قيد اخرج به التقاط العبد فالعبد ليس له ان يلتقط الا باذن سيده وذلك لان اللقط فيها جانبان يتنازعها جانبان. الجانب الاول جانب الاكتساب والجانب الثاني جانب الامانة والولاية فكون العبد لا يصح له الالتقاط لانه روعي جانب الامانة والولاية والعبد ليس من اهل الولايات فلذلك ليس للعبد التقاط اللقطة الا اذا اذن له سيده مراعاة لجانب الولاية والامانة لكن المغلب في باب اللقطة هو جانب الاكتساب ولذلك صح الالتقاط من الفاسق وصح الالتقاط من الكافر وان كانت اللقطة تنزع منهما وتوضع عند وتوضع عند عدل اذا اللقطة بارك الله فيكم يتنازعها طرفان. الطرف الاول طرف الامانة والولاية والطرف الثاني هو طرف الاكتساب. والمغلب في الفروع الفقهية لمن يتتبع الفروع الفقهية في باب اللقطة المغلب هو جانب الاكتساب على جانب على جانب كونها ولاية وامانة الا ان بعض الفروع خرجت على ذلك. الا ان بعض الفروع خرجت على كوني اللقطة من باب الامانة والولاية ومن تلك الفروع التي خرجت على ذلك ان العبد لا يصح التقاطه لان العبد ليس اهلا ليس اهلا للولاية ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى واخذها للحرية من موات او طرق او موضع الصلاة فقوله من موات او طرق او موضع الصلاة اشار به الى المكان الذي توجد فيه اللقطة ليحكم عليها بانها لقطا وذلك اذا وجدت النقط في مواد اي في ارض غير مملوكة لاحد او وجدت في طريق او وجدت في مسجد مثلا في موضع الصلاة او في نحو ذلك اما لو وجدت اللقطة في موضع مملوك فانها تكون لمالك ذلك الموضع فخرج بقوله من موات او او طرق او موضع الصلاة خرج بذلك ما لو وجد اللقط في موضع مملوك فانها تكون لمالك ذلك الموضع ان ادعاها. اذا قال ما لك ذلك الموضع هذه لي ادعاها وان لم يدعها فانها تكون لمن تلقى الملك عنه فان اشترى هذا الموضع من شخص فانها تكون للشخص الذي تلقى الملك عنه قال الناظم رحمه الله تعالى واخذها للحر من موات او طرق او موضع الصلاة افضل اذ خيانة قد امن ولا عليه اخذها تعين اذا نستطيع ان نقول ان الاصل في التقاط اللقطة حتى نرتب المعلومات الاصل في التقاط اللقطة انه انه مستحب وشرط الاستحباب ان يثق الانسان بامانة نفسه حالا ومآلا اي ومستقبلا وقد يجب الالتقاط متى يجب الالتقاط؟ يجب الالتقاط اذا كان واثقا بامانة نفسه حالا ومآلا واذا خاف ظياعها واذا لم يكن ثم امين غيره يقوم الالتقاط يقوم بالتقاط واذا تحقق خيانة نفسه اذا تحقق خيانة نفسه فان في المستقبل اذا تحقق خيانة نفسه في المستقبل فان تقاطع يكون مكروها واما اذا تحقق خيانة نفسه في الحال فان الالتقاط يكون ماذا؟ يكون حراما حينئذ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء وحفظها في حرز مثل عرف وان تريد تمليك نزل وان ترد تمليك نزر عرفه يقول الناظم رحمه الله تعالى يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما ينبغي على الملتقط بعد الالتقاط. فالانسان اذا قام بالالتقاط ما الذي يفعله بعد ذلك ذكر امورا. الامر الاول انه يعرف خمسة اشياء هذه الخمس الاشياء ذكرها في هذا البيت فقال يعرف منها الجنس فيعرف هل هي ذهب او فضة مثلا ويعرف الوعاء الكيس الذي الذي آآ هي فيه ويعرف قدرها. فمثلا الدنانير يعرف قدرها هل هي عشرة او مئة كذلك الدراهم ويعرف ايضا الوصف اذا كانت الدنانير هذه صحاح صحاح او كانت مكسرة ويعرف الوكاء والوكاء هو الخيط الذي تربط به او يربط به الكيس فهذه خمسة امور ينبغي معرفتها بعد الالتقاء. طيب ما حكم التعرف على هذه الاشياء الخمسة؟ نقول التعرف على هذه الاشياء الخامسة بعد الالتقاط حكمه انه مستحب. التعرف على هذه الاشياء الخمسة بعد الالتقاط حكمه انه مستحب واما التعرف عليها عند التملك فواجب ليعرف ماذا يدخل في ظمانه. لانه اذا جاء صاحبها بعد ذلك يطالبه بها فعليه ان يردها الى صاحبها. يضمنها لصاحبها. وكيف يضمن ما لا يعرف؟ واضح اذا نقول بارك الله فيكم حكم التعرف على هذه الاشياء الخمسة الجنس والوعاء والقدر والوصف والوكاء يكون مستحبا يكون مستحبا عند الالتقاط ويكون واجبا عند عند التملك هذا الامر الاول الذي ينبغي بعد الالتقاء والامر الثاني الذي ينبغي ينبغي بعد الالتقاط بارك الله فيكم هو ان يحفظها ان يحفظها في حرز مثلها ان يحفظها في حرز مثلها. فاذا كانت دراهم ودنانير حفظها في مكان حفظها المعتاد وهو الصندوق مثلا اذا كانت على سبيل المثال ثياب حفظها في خزانة الثياب. واذا كان كتابا حفظه في مكتبة الكتب وهكذا فقال وحفظها في حرز مثلي. وهذا الحفظ حكمه الوجوب. فيجب عليه حفظها. في حرز مثلها والامر الثالث قال وان ترد تمليك نزر عن رفع وهو التعريف فذكر رحمه الله تعالى ان الامر الثالث الذي ينبغي ان يقوم به الملتقط بعد الالتقاط هو التعريف وظاهر كلامه رحمه الله تعالى ان التعريف انما يكون واجبا اذا اراد التملك اذا اراد التملك وذلك وهنا نحتاج ان ننتبه قليلا. ذلك ان الملتقط اذا وجد اللقطة فلا يخلو من حالين. اما انه يريد التملك بعد التعريف. يعني يعرف اللقطة المقدار الذي سيأتي بيانه ثم اذا لم يجد صاحبها فانه يريد ان يتملكها فهذا قصده التملك ان لم يأتي صاحبها واما هذا الاحتمال الثاني انه يكون اي الملتقط لا يريد التملك وانما يريد اي يريد حفظها لصاحبها فقط. فهو يعرفها لا ليتملكها ان لم يأت صاحبها وانما يعرفها ليحفظها لصاحبه. يعني حتى لو مرت سنة مثلا ولم يأتي صاحبها فانه لا يتملك وانما تبقى محفوظة عنده. فهذا قصده الحفظ وذاك قصده التملك فاختلف القصد وتختلف الاحكام تختلف الاحكام بين من يعرف بقصد التملك ومن يعرف بقصد الحفظ. فعلى سبيل المثال من الاحكام التي تختلف ان من يعرف اللقط بقصد التملك فان مؤنة التعريف تكون عليه من يعرف اللقط بقصد التملك فان مونة التعريف تكون عليه. واما من يعرف اللقطة بقصد الحفظ لصاحبها فان مؤنة التعريف تكون على على مالك اللقطة. عندما يأتي يقول اه مثلا اه مؤنة التعريف كانت كذا وكذا وطبعا يشهد على ذلك او يكون ذلك باذن الحاكم. تكون مؤنة التعريف على ما لك اللقطة اذن يختلف اه او تختلف الاحكام من شخص التقط اللقطة وكان قاصدا التملك وشخص اخر التقط اللقطة وكان قصده ان يحفظها لصاحبها. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ظاهر النظم ان التعريف انما يجب ان قصد التملك. ولذلك قال هنا وان تريد تمليك نزر عن رفا. مفهومه ان كنت لا تريد التملك واضح؟ ان كنت لا تريد التملك فانك لا يجب عليك التعريف. اي ان كنت تريد الحفظ فقط فانك لا يجب عليك تعريف. هذا ظاهر النظر لكن هذا الظاهر من النظم على خلاف معتمد. فالمعتمد في المذهب انه يجب التعريف للقطط مطلقا. سواء كان اللاقط يريد تملكها او يريد حفظها. ففي الحالتين ففي الحالتين بارك الله فيكم يجب عليه ان يقوم بالتعريف. فما تظهر من النظم هذا على خلاف المعتمد ثم قال رحمه الله وان وان تريد تمليك نزر. والنزر هو الشيء اليسير عرف بقدر طالب. الان سيذكر احوال الشيء الملتقط فالشيء الملتقط له ثلاثة احوال اما ان يكون هذا الشيء ملتقط شيء يعرض عنه صاحبه شيء يسير نزر يسير يعرض يعني شيء محتقر جدا يعني يعرض عنه صاحبه واما ان يكون شيء له قيمة لكن لا يطول اسف صاحبه عليه واضح؟ واما ان يكون شيء يطول اسف صاحبه عليه. اذا كم صارت الاحوال عندنا؟ ثلاثة فالشيء التافه هذا ملتقطه يستبد به يأخذه والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة قال عليه الصلاة والسلام آآ عفوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة قال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى انها من تمر الصدقة لاكلتها عليه الصلاة والسلام فالشيء اليسير هذا اه يستبد به واجده ولا يعرفه واما اذا كان شيء له قيمة لا يطول اسف صاحبه عليه واضح؟ فهذا تعرفه بقدر ما يغلبه على الظن ان صاحبه ينسى واضح؟ تعرفه بقدر ما يغلب على الظن ان صاحبه ينساح. اي يغلب على ظنك ان فاقده يعرض عنه. وهذا هو المذكور في قوله. وان يرد تمليك نذر عرفا بقدر طالب واما اذا كان الشيء مما يغلب على الظن وهذه الحالة الثالثة واما اذا كان الشيء مما يغلب على الظن ان صاحبه يطول اسفه عليه فان هذا يعرف سنة. فان هذا يعرف سنة وهو المراد بقول الناظم رحمه الله وغيره سنة وغيره سلام هكذا يكون وغيره لانه معطوف على على نزر نعم. قال وان ترد تمليك نزر عرفا بقدر طالب وغيره سنة هكذا وغيره معطوف على نزر ثم قال رحمه الله تعالى بقدر طالب وغيره سنة وليتملك ان يرد ويظمنه ان جاء صاحبه وليتملك ان يرد ويظمنه ان جاء صاحب قبل ان نشرع في هذا. يسأل سائل يقول كيف يكون التعريف الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا كيف يكون التعريف زمانا ومكانا فقالوا في التعريف زمانا انه يعرف في آآ اه يعرف في الاسبوع الاول مرتين كل يوم في طرفي النهار يعني في اول النهار وفي اخر النهار هذا في الاسبوع الاول ثم في الاسبوع الثاني يعرف مرة في طرف اليوم ثم في السبع الاسابيع التالية بعد الاسبوع الاول والاسبوع الثاني يعرف مرة او مرتين في الاسبوع ثم يعرف الى بقية السنة يعرف مرة او مرتين في الشهر هذا من حيث الزمان. واما من حيث المكان فان تعريف اللقط يكون في مجامع الناس اي في الاماكن التي يتجمع فيها الناس سواقي واماكن آآ جلوس الناس ونحو ذلك ويعرف ايضا عند ابواب المساجد. وانما قالوا عند ابواب المساجد. لان انشاد الظوال في المسجد منهي منهي عنه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وليتملك ان يرد ويضمنه اي ان الملتقط بعد التعريف اي ان الملتقط بعد التعريف له ان يتملك اللقطة. له ان يتملك اللقطة وتملك اللقطة عند سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى لا يكون الا باللفظ من ناطق لا يكون الا باللفظ كأن يقول مثلا تملكت هذه اللقطة اللقطة لا تدخل في ملك الملتقط بمجرد مضي السنة لابد حتى تدخل اللقط في ملك ملتقط من تلفظ فيقول مثلا تملكت هذه اللقطة. هذا الاشتراط اشتراط التلفظ اذا كان ناطقا وان لم يكن ناطقا كالاخرس فانه بارك الله فيكم تملكه للقطة يكون بالاشارة يكون بالاشارة قال وليتملك ان يرد ويضمنه وهذا التملك يستحب له يستحب له الاشهاد. يستحب له الاشهاد ثم قال وليتملك ان يرد ويضمنه ان ويضمنه ان جاء صاحبه اي اذا جاء صاحب اللقطة اذا جاء صاحب اللقطة بعد ان عرفتها وبعد ان تملكتها جاء صاحبها يطالب بها فانك تضمنها لصاحبها واذا جاء صاحبها يطالب بها فانها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون اللقطة انظر الان انت وجدت اللقطة وعرفتها سنة وبعد ان عرفتها سنة ملكتها باللفظ. ثم جاء بعد ذلك صاحبها. اذا جاء صاحبها بعد ذلك بارك الله فيكم لها ثلاث احوال اما ان تكون اللقطة باقية على حالها. فاذا كانت باقية على حالها فانه يدفعها لصاحبها مع زوائدها متصلة متصلة يعني كالسمن على سبيل المثال كان كانت النقط شاة وسمنت عنده فيدفعها لصاحبها مع زوائدها المتصلة تمام؟ والحالة الثانية ان يأتي صاحبها وقد حصل لها تعين حصل لها تعيب. فحينئذ يخير صاحبها بين اخذة بين اخذها اه معيبة مع الارش الفارق بين كونها سليمة ومعيبة فالخيار الاول ان يأخذها معيبة مع والخيار الثاني ان يأخذ بدلها سليمة ان يأخذ بدلها سليمة واما ان ياتي صاحبها هذه الحالة الثالثة وقد تلفت اللقط تلفت كان يكون طعاما مثلا واكله على سبيل المثال. فاذا صاحبها وقد تلفت فانه حينئذ اي الملتقط يضمن اللقطة بمثلها اذا كانت مثلية وبقيمتها اذا فكانت اذا كانت متقومة. فالاحوال ثلاثة فهنا الناظم رحمه الله تعالى اجمل الكلام ولم يفصل فقال وليتملك ان يرد ويظمنه ان جاء صاحبه ثم ذكر رحمه الله تعالى كيف او كيفية التعامل مع الشيء الملتقى فالشيء الملتقط اما ان يكون مما يدوم كالذهب والفضة واما ان يكون مما يبقى لكن مع علاج واما ان يكون من الاشياء الرطبة التي لا تبقى واما ان يكون حيوان. فله اربعة احوال. فهو تعرض لها هنا فقال رحمه الله تعالى وما لم يدم كالبقل باعه وانشا يطعم مع غرمه وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الاليقة من بيعه رطبا او التجفيف وحرموا وحرموا لقطا من المخوف ذكر رحمه الله تعالى كيف التعامل او كيفية التعامل مع الشيء الملتقى فالشيء الملتقط اربعة انواع او له احوال اربعة الحالة الاولى اذا كان هذا الشيء الملتقط مما يبقى على الدوام كذهب وفي الظفع هذا قد تقدم بيان حكمه آآ اه فيما سبق عندما قلنا يعرفه سنة والى غير ذلك الشيء الثاني ان يكون هذا الشيء مما لا يبقى على الدوام ولا يمكن مثلا علاجه حتى يبقى واضح وذلك كالطعام رطب كان وجدت طعاما مطبوقا على سبيل المثال فالطعام الرطب هذا لا يبقى على الدوام فهذا انت مخير فيه بين امرين انت مخير فيه بين امرين. الامر الاول ان تأكله مع غرم ثمنه ان تأكله مع غرمي ثمنه والامر الثاني ان تبيعه ان تبيعه ويكون بيعك له باذن الحاكم ان تيسر ذلك والا استقل الملتقط بالبيع. ويحفظ الثمن حتى يأتي المالك والا استقل الملتقط بالبيع ويحفظ الثمن حتى يأتي المالي طيب يقول قائل انا مخير بين امرين. الامر الاول ان اكله واغرم الثمن. والامر الثاني ان ابيعه باذن الحاكم فان لم يتيسر اذن من الحاكم آآ استقليت ببيعه وحفظت ثمنه حتى يأتي المالك ايهما اختار؟ نقول تختار الاليقاء لمن؟ اي الاصلح للمالك. ليس الاصلح لك فالاصلح للمالك وليس الاصلح لك. لان تصرفك الان تصرف عن الغير. والتصرف عن الغير اي عن المالك صاحب اللقطة يكون بالاحظ والاصلح له ليس له فليس الاختيار هنا بالتشهي وانما بمراعاة الاصلح للمالك الحالة الثالثة اذا كان هذا الشيء الذي وجدته النقط التي وجدتها مما يمكن ان يبقى بعلاج يعني دعولج بطريقة معينة يبقى لفترة طويلة وذلك كرطب يمكن ان يعالج يصير تمرا والتمر يبقى مدة اطول. كسمك مثلا يمكن ان آآ يملح فيبقى لمدة اطول. على سبيل المثال كلحم يمكن ان يقدد اي يجفف فيبقى لمدة اطول. فهذا بارك الله فيكم الذي يبقى بعلاج يتخير فيه بين امرين. الامر الاول ان يبيعه رطبا ويحفظ ثمنه الى ظهور مالكه ان يبيعه رطبا ويحفظ ثمنه الى ظهور مالكه هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان يجففه. ان يجففه آآ يقوم بعلاجه ويحفظه حتى يأتي مالكه يسأل سائل يقول اذا قمنا بتجفيفه في عملية التجفيف عملية المعالجة هذه تحتاج الى نفقة. من اين هذه النفقة؟ نقول هذه النفقة اما ان تتبرع بها انت الملتقط واما ان تبيع جزءا واما ان تبيع جزءا من من من هذا الطعام مثلا لتقوم بمعالجة الباقي واما ان يقترض باذن الحاكم على المالك. يعني ياخذ قرضا فيقوم بمعالجة هذا الطعام يكون هذا القرظ باذن الحاكم حتى اذا جاء المالك بعد ذلك هو الذي يقوم باداء هذا باداء هذا القرض اذا هذه ثلاثة احوال الحالة الرابعة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال وحرموا لقطا من المخوف اي من الصحراء وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من اذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاه خير بين اخذه مع العلف تبرعا او اذ ني قاض بالسلف او باعها وحفظ الاثمان او اكلها ملتزما ضمانا. ولم يجب افرازها والملتقط في في الاوليين فيه تخيير فقط نعم والملتقط ويصح والملتقى. يصح هذا وهذا. نعم قال رحمه الله تعالى وحرموا لقطا من المخوف. ذكر رحمه الله تعالى القسم الرابع وهو ما يتعلق اللقطة اذا كانت حيوانا ما يتعلق باللقطة اذا كانت حيوان. الحيوان على نوعين النوع الاول ما يمتنع بنفسه من صغار السباع ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كيعني يستطيع ان يحمي نفسه من نحو ذئب مثلا فاما لقوته كالابل واما لطيرانه كالحمام واما لعدوه وسرعته كالارنب والغزال فمن اه فما كان من الحيوانات عنده امتناع عن صغار السباع فهذا له حالتان اما ان يوجد في صحراء او يوجد في عمران اما في صحراء واما في عمران فان كان في الصحراء فالتقاطه للتملك حرام التقاطوه للتملك حرام والتقاطه للحفظ جائز انظر الان نتكلم في الحيوان. نقول الحيوان بارك الله فيكم اما ان يكون هذا الحيوان مما يمتنع بنفسه اما لقوته او لطيرانه او لسرعته وعدوه واما الا يمتنع بنفسه من صغار السباع وهذا سيأتي فما كان من الحيوان يمتنع بنفسه فاما ان يكون في الصحراء او في العمران فان كان في الصحراء تمام؟ فالتقاته اما ان يكون للملك او للحفظ. فللملك حرام للحفظ جائز وهذا المقصود بقول ناظم وحرموا لقطا من المخوف من الصحراء لملك حيوان انظر متى يكون الحكم هو التحريم اذا كان الالتقاط للتملك لملك حيوان وتفهم من هذا ان الالتقاط اذا كان للحفظ فانه فانه جائز قال لملك حيوان منوع من اذاه ثم قال رحمه الله بل الذي لا يحتمي منه كشاه. هذا القسم الثاني وهو الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فهذا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار الشباع اذا وجد في الصحراء اذا وجد في الصحراء فانت مخير فيه بين ثلاثة اشياء اما ان تأكله وتغرم ثمنه واما ان تتطوع بالنفقة عليه واضح؟ او ينفق عليه باذن الحاكم وطبعا اظن هذا غير متيسر في الصحراء واما ان تبيعه ايضا باذن الحاكم وتحفظ ثمنه الى ظهور مالك هاي ثلاثة اشياء اذا وجدت الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة على سبيل المثال طبعا اذا وجدته في الصحراء اذا وجدته في الصحراء. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى بل الذي لا يحتمي منه كشاه خيره بين اخذه مع العلف واحد تبرعا تبرع منك تمام او اذني قاض بالسلف او انك تقوم باطعامه وتقترض نفقة اطعامه باذن الحاكم تمام؟ او انك الخيار الثاني تبيعه وتحفظ الثمن الى ظهور المالك وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله او باعها وحفظ اتمنى او انك تأكلها تلتزم الظمان لمالكها اذا شاء هذا في حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع اذا وجد اذا وجد في الصحراء طيب ثم عندما مثلا افترض انك بعت هذا الحيوان واخذت قيمته لتحفظها لي لصاحب الحيوان للمالك حتى يظهر. عندما يظهر هذه القيمة التي اخذتها هل تخلطها بمالك او تفرزها. يقول لك هنا ولم يجب افرازها لا يجب عليك ان تفرزها يعني لتكون وحدها تمام؟ فلك ان تخلطها بمالك لانها تكون في ضمانك اذا جاء اذا جاء صاحبها. فهذه قيمة التي بعت بها الشاة تكون في ذمتك فان افرزتها كانت امانة عندك والا كانت مختلطة بمالك ايضا وتبقى في ظمانك اذا جاء مالكها ثم قال رحمه الله تعالى ولم يجب افرازها فقط هكذا والملتقط يصح ان يكون الملتقط اي الحيوان او الملتقط. قال والملتقط في الاوليين فيه تخيير فقط اي الحيوان اذا التقط في العمران انتبه الان الكلام في العمران الحيوان اذا التقط في العمران والحيوان اذا التقط في العمران فان الملتقط يتخير فيه بين امرين ما هما؟ الامر الاول انه ينفق عليه ويتبرع بالانفاق او يقترض باذن الحاكم والامر الثاني ان يبيعه ويحفظ ثمنه ان يبيعه ويحفظ ثمنه. هنا لا يأتي اذا كان الالتقاط في العمران هنا لا يأتي خيار الاكل. لا يأتي خيار الاكل لماذا جاء خيار الاكل اذا كان الالتقاط في الصحراء ولم يأتي خيار الاكل اذا كان الالتقاط في العمران؟ الجواب لانه في الصحراء قد لا يجد من يشتري؟ لكن في العمران سيجد من يشتري واضح؟ فبالتالي بارك الله فيكم لا يأتي خيار الاكل في آآ العمران وان كان يأتي خيار الاكل وغرم الثمن في الصحراء هذا ما يتعلق آآ بارك الله فيكم باحكام اللقطة بحسب ما ذكر نظموا صفوة الزبد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لما يحب ويرضى. والله اعلم اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته