بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين اذا خلاصة هذين البيتين ان الجدة تحجب بالام وان الاخ الشقيق يحجب بواحد من ثلاثة هم الاب والابن وابن الابن وان الاخ لاب يحجب بمن يحجب بهم الاخ الشقيق ويحجب ايضا بالاخ وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على التعصيب في الدرس الماضي وتكلم على ميراث الجد والاخوة وتكلم عن مسألة الاكدرية شرع رحمه الله تعالى في ذكر احكام الحجب وهو اشار الى احكام الحجب باختصار والحجب من ابواب علم الفرائض المهمة ومعناه في اللغة المنع واما في الشرع فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظين منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه ومن هذا التعريف يظهر ان الحجب ينقسم الى قسمين القسم الاول حجب حرمان والقسم الثاني حجب نقصان حجب الحرمان ينبني على قاعدتين القاعدة الاولى ان كل من ادلى ان كل من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة تحجبه الا الاخ لامه كل من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة تحجبه الا الاخ لام هذه قاعدة فابن الابن ادلى بواسطة وهي الابن فالابن يحجب ابن الابن والجد ابو الاب ادلى بواسطة وهي الاب فالاب يحجب الجد وقس على هذا الا الاخ لام فانه ادلى بواسطة وهي الام ومع ذلك الام لا تحجب الاخ لامه هذه القاعدة الاولى التي ينبني عليها حجب الحرمان اي الحجب بالكلية والقاعدة الثانية التي ينبني عليها حجب الحرمان ان الاقرب جهة يحجب الابعد جهة وقد ذكرنا الجهات في الدرس الماضي وان اولى الجهات البنوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء تمام اذا من كان اقرب جهة فانه يحجب الابعد فعلى سبيل المثال الاخوة يحجبون الاعمام والاب يعجب الاخوة ويعجب الجد لان الاب اقرب جهة منهم ولان الاخوة جهة الاخوة اقرب من جهة العمومة اذا الاقرب جهة يحجب الابعد فالاب يحجب الاخوة مثلا والاخوة يحجبون الاعمام مثلا والاقرب من الميت يحجب الابعد من الميت ولذلك الابن يحجب ابن الابن كما مر وكذلك الاقوى الذي يدلي بابوين يحجب او يحجب الاضعف الذي يدلي باب مثلا فلذا كان الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب اذا تقرر هذا فهذا هو القسم الاول من اقسام الحجب وهو حجب الحرمان واما القسم الثاني هو حجب النقصان. لكن قبل ان نبدأ في حجب النقصان نقول ان حجم الحرمان يدخل بالورثة الا ستة فستة من الورثة لا يحجبون حرمانا هم الابوان اي الاب والام والولدان اي الابن والبنت والزوجان اي احد الزوجين لانه لا يجتمع في مسألة في الفرائض الزوجان معا اذا هؤلاء الستة لا يحجبون حرمانا واما حجب النقصان فانه يدخل على جميع الورثة مثال حجب النقصان الام فانها تحجب بالفرع الوارث من الثلث الى السدس كذلك تحجب بجمع من الاخوة من الثلث الى السدس ممن يحجب نقصانا الزوج والزوجة فاذا وجد فرع وارث فان الزوج يرث الربع والزوجة ترث الثمن. واذا لم يوجد فرع وارث فان الزوج يرث النصف والزوجة ترث الربع وقس على هذا امثلة اخرى اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله تعالى يقول وكل جدة فبالام احجب ويحجب ويحجب الاخ الشقيق بالاب والابن وابنه واولاد الاب بهم وبالاخ الشقيق فاحجبي يقول رحمه الله تعالى ان الجدة تحجب بالام ان الجدة تحجب بالام هذه المسألة الاولى بهذين البيتين المسألة الثانية قال ان الاخ الشقيق يحجب بالاب ويحجب بالابن ويحجب بابنه اي بابن الابن اذا نستطيع ان نقول ان الاخ الشقيق يحجب بثلاثة. هم الاب والابن وابن الابن هل يحجب الاخ الشقيق بالجد؟ لا بل يشترك مع الجد هل يحجب الاخ الشقيق بالام؟ لا الذين يحجبون الاخ الشقيق ثلاثة فقط الاب والابن وابن الابن واما الاخ لاب فانه يحجب باربعة من هم الاربعة هؤلاء الثلاثة الذين يحجبون الاخ الشقيق فانهم يحجبون ايضا الاخ لاب فالاب والابن وابن الابن يحجبون الاخ لاب وكذلك الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب ولذا قال لك الناظم رحمه الله واولاد الاب ويقصد باولاد الاب اي الاخوة الاشقاء بهم اي يحجبون بهم اي بمن مر ذكرهم. من الذي مر ذكرهم الاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق اي واولاد الاب ايضا يحجبون بالاخ الشقيق. ولذلك قال وبالاخ الشقيق فاحجبي الشقيق لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب ثم قال رحمه الله تعالى وولد وولد الام اب وجد وولد وولد ابن يبدو اي ولد الام والمقصود بولد الام اي الاخ لام فالاخ لام يحجب باربعة الاخ لام يحجب بكم؟ باربعة من هؤلاء الاربعة؟ قال لك الاب فالاب يعجب الاخ لام والجد يحجب الاخ لام وولد الميت وقوله ولد الميت يشمل الابن والبنت فابن الميت وبنت الميت يحجبان الاخ لام وكذلك ولد ابن الميت واضح اي ابن ابن الميت وبنت ابن الميت فانهما يحجبان الاخ لامه واذا اردت القاعدة في هذا فانك تستطيع ان تقول ان الاخ لام الذي عبر عنه الناظم بقوله ولد الام يحجب باصل ذكر فقولك باصل ذكر يشمل الاب والجد وان علا وقولك باصل ذكر هذا قيد اخرج الاصل الانثى التي هي الام فان الاخ لام لا يعجب بالام ولذلك قلت لك قبل قليل كل من ادلى بواسطة عجبته تلك الواسطة الا الاخ لامه اذا الاخ لام قاعدته في الحجب كالاتي يحجب باصل ذكره وفرع وارث وقولنا بفرع وارث سواء كان الفرع الوارث ابنا او بنتا او ابن ابن او بنت ابن اذا هذا هذه قاعدة الحجب المتعلقة بالاخ الام. يمكن ان تحفظها كالتالي يحجب الاخ لام باصل ذكر وفرع وارث اذا نعيد القواعد حتى نستطيع ان نفهمها يحجب الاخ الشقيق بالاب والابن وابن لابنه لو سألتك هل يحجب الاخ الشقيق بالبنت؟ الجواب لا هل يحجب الاخ الشقيق ببنت الابن؟ الجواب لا ويعجب الاخ لاب بهؤلاء الثلاثة زائدا الاخ الشقيق ويحجب الاخ لام باصل ذكر وفرع وارث اذا تقرر هذا فان الناظم رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذه النبذة في احكام الحجب شرع في ذكر موانع الارث وهذا ما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم الحجب بالوصف وهو ان يقوم مانع في شخص يمنعه من الارث فيكون وجوده وعدمه سواء فقال الناظم رحمه الله لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد تمام ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهدا وحربي ظهر يقول رحمه الله تعالى ان هؤلاء قام بهم مانع يمنع من الارث وموانع الارث ثلاثة وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى تفصيل بهذه الثلاثة فان صاحب الرحبية رحمه الله تعالى لخصها في الثلاثة فقال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين فالمانع الاول هو الرق والرق بارك الله فيكم تعريفه يعرف بانه عجز حكمي عجز حكمي يعني ليس شيئا محثوسا وانما هو وصف يقوم بالانسان عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر بسبب الكفر اي انه لما استرق بسبب كونه كافرا فالمسلم لا يسترق اذا الرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر فالعبد سواء كان قنا وهو العبد الخالص او مدبرا اي علق عتقه بموت سيده او كان مكاتبا او كانت ام ولد فانه لا يرث لانه لو ورث لو كان يرث لكان الارث ليس له لان العبد لا يملك لكان الارث لسيده ويستثنى المبعض فانه يرث ببعضه الحر والمانع الثاني من موانع الارث اختلاف الدين فالكافر سواء كان كفره اصليا او كفر ردة وسواء كان الكافر ذميا او معاهدة او مستأمنا او حربيا فانه لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر ايا كان نوعه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكافر يرث الكافر وان اختلفت الملة لان الكفر ملة واحدة كما استنبط ذلك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه من قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. فجعل الكفر دينا واحدا والمانع الثالث من موانع الارث القتل فالقاتل لا يرث ممن قتله القاتل لا يرث ممن قتله للحديث ليس للقاتل شيء اخرجه ابو داوود والنسائي ولانه اي القاتل. استعجل الشيء قبل اوانه فاستحق ان ان يعاقب بالحرمان والمراد بالقتل الذي يمنع من الارث كل ما له دخل في القتل ولو بوجه ما ولو بوجه ما ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان القتل يمنع الارث حتى ولو كان القتل قتل خطأ حتى ولو كان تسببا بغير مباشرة حتى لو كان قاضيا فحكم بقتل مورثه لكونه زنا وهو محصن فحكم عليه ان يرجم حتى الموت او لكونه اي لكون المورث قتل فحكم الوارث وهو قاض بالقصاص فقتل قصاصا فان هذا القاضي الوارث لا يرث من مورثه وسواء كان القاتل مكلفا او غير مكلف. يعني نفترض ان صبيا على سبيل المثال حرك السيارة وهو يعبث بها فاصطدمت السيارة بوالده فمات الاب فان هذا القتل من الصبي مع انه غير مكلف قتل خطأ وهذا القاتل وغير مكلف اذا لا يرث لا يرث من من والده اذا نقول كل ما له دخل في القتل ولو بوجه ما فانه مانع من الارث ويستثنى من ذلك المفتي لو ان الانسان رفعت اليه مسألة فافتى فيها بقتل مرتكبي كذا وكذا فقتل بناء على تلك الفتوى وكان هذا المفتي وارثا بذلك الذي افتى بقتله فانه يرث هذا يستثنى. يستثنى المفتي ويستثنى ايضا القاتل بالعين فلو ان انسانا تسبب بقتل فلان بالعين وكان فلان هذا مورثا له وهو وارث منه فانه يرث وكذلك قالوا يستثنى من ذلك الرجل الذي احبل زوجته فماتت بالولادة احبل زوجته فماتت بالولادة مع انه تسبب بحصول الحبل لها والحبل تسبب بموتها اي بسبب الولادة. ومع ذلك فانه يرث اذا هؤلاء الثلاثة المفتي والقاتل بالعين ومن احبل زوجته فماتت بالولادة يرثون والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان المقتول ان المقتول قد يرث من قاتله وذلك بان يجرح القاتل مورثه مثلا يجرح القاتل مورثه مثلا وقد رفعت مسألة قبل يعني مدة ان اخا طوب سلاحه على اخيه واطلق عليه النار ثم قتل نفسه كان يظن انه قد قتل اخاه اطلق النار على اخيه ثم قتل نفسه انظروا لكن الشخص الذي اطلق النار عليه المجني عليه لم يمت لساعته تأخر اياما ثم مات ومات القاتل قبل ذلك فهنا المقتول يرث من قاتله ولذلك قال الفقهاء مثال ذلك ان يجرح القاتل مورثه ثم يموت الجارح قبل المجروح فيموت المجروح بعد ذلك بسبب تلك الجراحة اذا هذا ما ختم به الناظم رحمه الله تعالى مبحث الحجب والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا المبحث يتعلق بالوصية والوصية معناها في اللغة الايصال مأخوذة من وصل او من وصى الشيء بكذا. وصى الشيء بكذا اذا وصله به وصى الشيء بكذا اذا وصله به وسمي به المعنى الشرعي لان الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه الموصي وصل خير دنياه بخير عقبة هذا معنى الوصية في اللغة. واما شرعا فهي تبرع بحق مضاف مضاف وصف للتبرع تبرع بحق مضاف لما بعد الموت تبرع بحق مضاف لما بعد الموت بعضهم يزيد في التعريف ليس بتدبير ولا تعليق عتق ليخرج التدبير اي للعبد والعتق المعلق واركان الوصية اربعة موص وموصى له وموصا به وصيغة يقول الناظم رحمه الله تعالى تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم ليست باثم او لموج او لموجود اهل بملكي لملك عند موته كمن قتل يقول رحمه الله تعالى تصح بالمجهول والمعدوم نقول اركان الوصية اربعة موص وشرطه التكليف فلا تصح الوصية من صبي ولا من مجنون والشرط الثاني الحرية فلا تصح الوصية من عبد والشرط الثالث الاختيار فلا تصح الوصية من مكره فهذه الشروط الثلاثة شروط الموصي ونلحظ انه لا يشترط في الموصي الاسلام ولذا قال الفقهاء تصح الوصية من كافر ولو كان حربيا وتصحيح الوصية من سفيه لانه لا يشترط في الموصي الرشد وتصحيح الوصية ايضا من سكران متعد بسكره واما الموصى له فشرطه الا يكون معصية وقول الفقهاء لا يكون معصية اي سواء ظهرت القربى ظهر معنى القربى او لم يظهر فلو اوصى للفقراء او للايتام او لطلاب العلم فهنا يظهر معنى القربى ولو اوصى للاغنياء تصح الوصية ايضا وان كان معنى القربى غير ظاهر ويشترط في الموصى له ان يكون اهلا للملك ولذلك قال الناظم رحمه الله او لموجود اهل اهل للملكي فلابد ان يكون الموصى له اهلا للملك وهذا اذا كان الموصى له معينا وبالتالي تصح الوصية لحمل موجود. عند الوصية اذا كان الحمل موجودا عند الوصية فان الوصية تصح له بخلاف الحمل غير الموجود عند الوصية فلا تصح له الوصية. لانه ليس اهلا للتملك ولا تصح الوصية لميت لعدم اهليته للتملك ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة للتعبد لانها جهة عصيان والوصية تصح بالمجهول كما ذكر الناظم بان يوصي بشاة من غنمه او يوصي ببقرة من بقره وتصحيح الوصية بالمعدوم ايضا فالوصية بما ستحمله الشجرة من ثمرة والوصية بما ستحمله البهيمة من جنين ولذا قال الناظم تصح بالمجهول والمعدوم ويشترط في الموصى به ان يكون مقصودا اي يقصد للانتفاع فلا تصح الوصية بما لا يقصد للانتفاع كالدم والحشرات التي لا لا ينتفع بها ويشترط في الموصى به ان يكون ان يكون مباحا فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه مما منفعته محرمة وقول الناظم رحمه الله تعالى كمن قتل اي تصح الوصية للقاتل وهذا مما تختلف فيه الوصية عن الارث فالقاتل لا يرث كما مر قبل قليل اما اما الوصية فانها تصح للقاتل وصورة ذلك ان يوصي انسان لاخر فالموصى له يقتل الموصي فان الوصية تصح وتنفث واضح لماذا؟ لان الوصية عقد شأنها شأن الهبة بخلاف الارث فانه تمليك قهري اذا نقول في قول الناظم معنى قول الناظم كمن قتل اي ان الوصية تصح للقاتل وهذا بخلاف الإرث ثم قال رحمه الله وانما تصح للوارث ان اجاز باقي وراء سن من دفن اي تصح الوصية للوارث ان يوصي ان يوصي الموصي لواحد من الورثة لكن شرط ذلك اجازة بقية الورثة والمراد بالورثة الذين يجيزون هم من كانوا ورثة عند موت الموصي من كانوا ورثة عند موت موصي وليس من كانوا ورثة وقت الوصية النظر الى كونهم ورثة عند موت موصي و لذلك قال رحمه الله تعالى باقي ورث لمن دفن فورث جمع وارث حينئذ نقول تصح الوصية للوارث اذا اجازها باقي الورثة سواء اوسع للوارث بالثلث او باقل من الثلث او باكثر من الثلث فلابد من اجازة الورثة بعد موت المورث. بعد موت المورث اذا كانوا مطلقي التصرف اي بالغين عقلاء وعندهم عندهم الرشد عندهم الرشد وبالتالي يمكن ان نلخص هذه المعلومة فنقول ان الوصية للوارث تصح بشروط الشرط الاول ان يجيزها باقي الورثة والمراد بالورثة الورثة عند الموت والشرط الثاني ان يكون هؤلاء الورثة مطلقي التصرف ان يكون هؤلاء الورثة مطلقي التصرف وعندما قال وانما تصح للوارث اخرج غير الوارث كالاجنبي فالوصية للاجنبي تصح سواء اجازها الورثة اولى بشرب ان تكون الوصية للاجنبي بالثلث فاقل اي انها لا تزيد على الثلث فاذا زادت الوصية للاجنبي على الثلث فلابد من اجازة الورثة ثم ان الوصية بارك الله فيكم لابد لها من لفظ يشعر بها فالايجاب كأن يقود الموصي اوصيت لزيد ولو لم يقل بعد موتي اذا لو قال اوصيت لزيد بعد موتي هذا اكمل. ولو قال اوصيت لزيد كفى ولابد من القبول والقبول من الموصي يكون بعد الموت فلا اعتبار بالقبول من الموصى له عفوا. القبول يكون من الموصى له بعد الموت. فلا اعتبار بقبوله قبل موت الموسي ولذلك نقول لابد للوصية من صيغة ايجاد من الموصي وقبول من الموصى له. والقبول يكون بعد موت الموصي ولو بتراخ فلا يشترط القبول من الموصى له فورا بعد الموت وهذا الشرط اي اشتراط القبول من الموصى له انما يكون اذا كان الموصى له معينا اما اذا كان غير معين كجهة كفقراء وايتام فلا يشترط فلا يشترط القبول ويصح للموصي ان يرجع عن الوصية اما ان يرجع عن كلها او ان يرجع عن بعضها سواء كان رجوعه بالقول كان يقول مثلا ابطلت الوصية او رجعت عن الوصية او كان رجوعه بفعل بان يتصرف الموصى به ببيع او رهن او هبة او نحو ذلك هذا ما يتعلق الوصية وختم الناظم رحمه الله تعالى كتاب الفرائض بباب الايصال والايصال اثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ويتعلق الايصال بالتصرفات المالية كقضاء الديون ورد الودائع ورد العواري والقيام بامور الاطفال يشترط في الايصال القبول واركان الايصاء موصل وموص وموصا فيه وصيغة قال الناظم رحمه الله تعالى سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه ايصاء حر كلف ومن ومن ولي ووصي اذن فيه على الطفل ومن تجنن الى مكلف يكون عدلا وام الاطفال بهذا او لا ذكر رحمه الله تعالى ان الايصال مسنون وانه يكون لتنفيذ الوصايا ووفاء الديون ورد العواري وانه يشترط في الموصي ان يكون حرا. فلا يصح الايصاء من عبد وان يكون مكلفا فلا يصح الايصال من صبي ولا مجنون المراد من الايصاء على الطفل بارك الله فيكم الايصاء بحفظ ماله والانفاق عليه لا بتزويجه فليس للوصي ان يقوم بتزويج الطفل وذلك لضعف ولاية الوصية. بخلاف الاب والجد فان لهما ان يزوجا الطفل ويكون الايصال كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الى مكلف ويكون هذا المكلف عدلا وهذا شرط الموصاء ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون عدلا ولو عدالة الظاهر فلا يصح الايصال لصبي ولا مجنون لعدم تكليفهما ولا يصح الايصال لفاسق لعدم عدالته كذلك لا يصح الاسراء لعاجز عن التصرف اما لهرم او لسفه وهذه الشروط ان يكون مكلفا وان يكون عدلا وان يكون قادرا على التصرف تشترط عند الموت لا حين الايصال وام الطفل اولى بالايصال من غيرها اذا تحققت فيها هذه الشروط لان الام اكثر شفقة من غيرها ويوخذ من قول الناظم رحمه الله تعالى وام الاطفال بهذا اولى انه لا تشترط الذكورة في الموصى من موصل له او في الموصى في الموصى يكتفى كما قلنا في الموصى بالعدالة الظاهرة والعدالة الظاهرة هي التي لا تفتقر الى المزكيين ويكتفى بالعدالة الظاهرة في امور منها هنا بالايصال ويكتفى بالعدالة الظاهرة ايضا في قبول الرواية ويكتفى بالعدالة الظاهرة في ولاية مال الصبي من اب او جد وكذلك في الحضانة وكذلك في شهود النكاح فيكتفى في شاهدي النكاح بالعدالة الظاهرة الا اذا كان الحاكم هو الذي يعقد النكاح فحينئذ تشترط العدالة الباطنة ويكتفى بالعدالة الظاهرة ايضا في شاهد هلال رمضان فهلال رمضان يثبت بعدل واحد والمراد ان يكون عدلا ولو في الظاهر. فلا تشترط العدالة الباطنة. والمراد بالعدالة الظاهرة من لا يعرف له مفسق والعدالة الباطنة هي التي تفتقر الى التزكية كما تقدم بيانه هذا ما ختم به الناظم رحمه الله تعالى كتاب الفرائض ثم شرع بعد ذلك باحكام النكاح الذي سيكون مفتتح درسنا القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته