﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.400 --> 00:00:44.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في كتاب النكاح من نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

3
00:00:44.450 --> 00:01:15.750
ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والاتمام لهذا النظم المبارك يقول رحمه الله تعالى كتاب النكاح والنكاح معناه في اللغة الظم تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض واما في الشرع فهو عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح او التزويج او ترجمة

4
00:01:15.750 --> 00:01:40.950
ذلك عقد يتضمن اباحة الوطئ بلفظ النكاح او التزويج او ترجمة ذلك فلا ينعقد النكاح الا بهذين اللفظين لفظ النكاح او لفظ التزويج والنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ كما قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

5
00:01:41.400 --> 00:02:01.150
خلافا لفقهاء الحنفية القائلين ان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وانبنى على هذا الخلاف مسائل منها موطوءة الاب بالزنا هل تحرم على الابن ام لا؟ قال فقهاء الحنفية تحرم على الابن

6
00:02:01.950 --> 00:02:25.150
لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ففسروا ما نكح اي ما وطئ اباؤكم من النساء او استفسروا النكاح بالوطء وعلى قول فقهاء الشافعية رحمهم الله لا تحرم لان النكاح عندهم حقيقة في العقد مجاز في الوطء

7
00:02:26.100 --> 00:02:49.200
ودل على مشروعية النكاح ايات من القرآن الكريم. منها قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحاديث من السنة النبوية. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج

8
00:02:49.400 --> 00:03:12.100
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وهنالك احاديث كثيرة في النكاح قد جمعها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب سماه الافصاح عن احاديث النكاح فزادت على مئة حديث بكثير

9
00:03:12.350 --> 00:03:36.050
ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المحتاج شرح المنهاج وذكر العلامة وذكر العلامة البلقيمي رحمه الله تعالى ان انه ليس لنا عقد شرع من عهد ادم عليه الصلاة والسلام ويستمر حتى في الجنة. الا عقد النكاح

10
00:03:37.650 --> 00:04:02.400
هذا او هذه مقدمة تتعلق بتعريف النكاح ومشروعيته قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا حكم النكاح تن لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر ذات دين ونسب تن لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر ذات دين ونسب

11
00:04:02.900 --> 00:04:25.950
ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين المسألة الاولى حكم النكاح والمسألة الثانية صفات المرأة المنكوحة فاما حكم النكاح فالاصل في النكاح انه مباح الاصل في النكاح انه مباح فان قصد به العفة وابتغاء الولد

12
00:04:26.350 --> 00:04:51.350
فحينئذ يكون مستحبا واذا قال العلامة ابن حجر رحمه الله انه اذا قصد العفة والولد ونذره فان النكاح يكون واجبا حينئذ بينما العلامة الرملي رحمه الله تعالى اعتمد ان النكاح لا يجب بالنذر نظرا للاصل الذي هو الاباحة

13
00:04:51.650 --> 00:05:11.550
والشيء المباح لا يدخله النذر لان النذر التزام قربة. التزام قربة اي طاعة. والمباح ليس في القربات لم تلزم باصل الشرع فقال الناظم رحمه الله سنة لمحتاج مطيق للاهب اي ان النكاح

14
00:05:11.700 --> 00:05:33.250
يستحب بشرطين الشرط الاول ان يكون الشخص محتاجا اليه. ومعنى محتاجا اليه اي ان نفسه تتوق الى النكاح. هذا الشرط الاول  والشرط الثاني ان يكون قادرا على اهبة النكاح اي قادرا على مؤنة النكاح ومؤنة النكاح تتمثل في ثلاثة اشياء

15
00:05:33.700 --> 00:05:49.050
الامر الاول قادر ان يكون قادرا على المهر والامر الثاني ان يكون قادرا على نفقة يوم وليلة والامر الثالث ان يكون قادرا على الكسوة في فصل التمكين. الكسوة في فصل التمكين

16
00:05:49.350 --> 00:06:09.600
فاذا كان قادرا على هذه الامور الثلاثة فحينئذ نقول ان هذا الشخص مطيق لاهبة النكاح. اذا الشخص الذي يسن له النكاح هو من تحقق فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون محتاجا اليه. والشرط الثاني كما قلنا ان

17
00:06:09.600 --> 00:06:28.400
كون قادرا على مؤنة النكاح من نفقة يوم وليلة ومهر كسوة فصل التمكين فان لم يكن قادرا عليه ان لم يكن قادرا على هذه على اهبة النكاح فانه يستحب له ترك النكاح

18
00:06:28.600 --> 00:06:48.900
ويكسر شهوته بالصوم واذا كان الشخص غير تائق للنكاح غير راغب في النكاح وغير قادر يعني ليس عنده التوقان وليس عنده القدرة فالنكاح حينئذ يكون مكروها له. اذا عندنا حالتان الان

19
00:06:49.150 --> 00:07:07.300
حالة الكراهة وحالة الاستحباب يكون مستحبا بشرطين فان اختل الشرط الاول والشرط الثاني فانه يكون مكروها له ويكون النكاح واجبا في حالة النذر على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في المسألة السابقة الذكر

20
00:07:07.400 --> 00:07:26.200
وذلك ما لو قصد العفة او الولد ابتغاء الولد ونذره فانه يكون واجبا حينئذ وهذه صورة من صور الوجوب. وقد يجب النكاح اذا خاف الانسان على نفسه العنت على نفسه الزنا

21
00:07:26.200 --> 00:07:51.800
تعين النكاح طريقا لدفع ذلك عنه يعني مثلا ما معنى تعين النكاح طريقا؟ اي انه ليس هنالك طريق يبتعد فيه عن الزنا اخر مثل ان تكون عنده امة اذا كان عنده امة هذا طريق اخر لكن مثل الان لا يوجد لا توجد الامام فحينئذ نقول بارك الله فيكم

22
00:07:51.900 --> 00:08:17.700
يكونوا النكاح حينئذ واجبا فيمن خشي على نفسه العنت وتعين النكاح. تعين النكاح لدفع لدفع الزنا عن نفسه اذا هاتان الصورتان يكون فيهما النكاح واجبا ويحرم النكاح في حق من علم في حق من علم من نفسه عدم القيام بالحقوق

23
00:08:17.700 --> 00:08:41.400
الزوجية فاذا علم الانسان من نفسه عدم القيام بالحقوق الزوجية فان النكاح يكون حراما يكون حراما عليه هذه الاحكام تتعلق بالنكاح بالنسبة للرجل ونفس هذه الاحكام اي حكم الاستحباب حكم الكراهة حكم الوجوب حكم التحريم ايضا تأتي في المرأة فالمرأة يسن

24
00:08:41.400 --> 00:08:58.650
لها النكاح وقد يكره لها النكاح وقد يجب عليها النكاح كأن كانت المرأة تخاف من اقتحام الفجرة عليها وتعين النكاح لدفع النكاح فالنكاح واجب عليها حينئذ وقد يحرم عليها النكاح كان

25
00:08:59.200 --> 00:09:16.100
كانت مثلا تعلم من نفسها انها لا تقوم بحقوق الزوج. فحينئذ يكون النكاح حرام يكون النكاح حراما عليها هذه المسألة الاولى التي تضمنها قول الناظمي رحمه الله سنة لمحتاج مطيق للاهب

26
00:09:16.200 --> 00:09:32.250
قال النكاح بكر ذات دين ونسب. ذكر رحمه الله تعالى ثلاث صفات من صفات منكوحة الصفة الاولى ان تكون بكرا والصفة الثانية ان تكون ذات دين والصفة الثالثة ان تكون ذات نسب

27
00:09:32.650 --> 00:09:51.450
فيسن ان تكون المنكوحة بكرا الا لمصلحة كما حصل في حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج اتزوجت بكرا ام ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك

28
00:09:51.500 --> 00:10:17.350
فذكر له جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان عنده اخوات صغيرات وانه اراد امرأة عاقلة تقوم عليهن فلذلك تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا فنقول اذا يسن ان تكون المنكوحة بكرا. ويسن للولي الا يزوج ابنته الا من بكر. الا يزوج ابنته الا من

29
00:10:17.350 --> 00:10:39.700
لكن لا يزوجها بزوج قد سبق ان تزوج من قبل ذلك لان النفوس جبلت على الاستئناس باول مألوف. النفوس جبلت على الاستئناس باول مألوف وانتم تحفظون آآ قول القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول. كم منزل

30
00:10:39.700 --> 00:11:00.500
في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله ويسن ايضا ان تكون المنكوحة دينة اي متصفة بصفات العدالة فلا فيكره نكاح الفاسقة يكره نكاح الفاسق. وكذلك يسن ان تكون المنكوحة ذات نسب اي نسيبة

31
00:11:00.600 --> 00:11:18.150
يعني ابنة الصالحين ابنة العلماء مثلا قال الفقهاء يكره الزواج ببنت الفاسق يكره الزواج ببنت الفاسق  اذا هذه ثلاث صفات للمنكوحة ذكرت في النوم كذلك يسن ان تكون المنكوحة ودودا

32
00:11:18.550 --> 00:11:38.750
وان تكون ولودا ويعرف ذلك اي كونها ولودا بالنظر في اقاربها. كما يسن ان تكون بالغة وان تكون وافرة العقل وان تكون ذات خلق وذات جمال مقتصد ليست ذات جمال مبالغ فيه

33
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
وليست ذميمة الخلقة انما ذات انما تكون المرأة اه المخطوبة او المنكوحة ذات جمال مقتصد ويستحب ايضا انها تكون ليست ذات ولد من غيره ليست ذات ولد من غيره الا لمصلحة

34
00:11:59.550 --> 00:12:30.000
ويسن للرجلين الا يزيد على واحدة. هكذا قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يسن على زوجة واحدة يسن الاقتصار على زوجة واحدة. ويسن للمرأة لولي المرأة ان يتحرى هذه الصفات آآ في الرجل في الزوج ايضا يعني ينظر في الرجل ان يكون ذا دين ذا نسب ذا خلق وان يكون ذا جمال وان يكون عاقلا

35
00:12:30.000 --> 00:12:46.050
وان يكون ودودا. طبعا لا يكون ولودا هذا الولود هذا في المرأة فقط. لكن ينظر هذه الصفات الحسنة ايضا آآ في في في الرجل يسن للولي ان ينظر ان يلاحظ هذه الصفات في الرجل

36
00:12:46.300 --> 00:13:06.000
قال الناظم رحمه الله تعالى وانما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق طباق حرة وحر مسا من رجل لامرأة لعرس او امة ونظرا حتى الى فرجيني ولكن كرهه قد نقل

37
00:13:06.400 --> 00:13:21.400
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الابيات بعض المسائل المسألة الاولى التي ذكرها رحمه الله حكم زواج الحر بالامل ما حكم الزواج الحر بالامل؟ الاصل ان الحر لا يتزوج امتى

38
00:13:21.900 --> 00:13:49.750
بل يتزوج قرة لانه اذا تزوج امة غيره فان اولاده يكونون ارق لغيره ولذلك الاسلام لم لم يشجع لم يشجع ان يتزوج الحر امة بل ذلك لا يجوز الا بشروط ذكرت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء

39
00:13:49.750 --> 00:14:13.000
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات الى اخر الاية فهنالك اربعة شروط اذا تحققت جاز للحر ان يتزوج امة ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الشروط فقال

40
00:14:13.150 --> 00:14:34.250
وانما ينكح حر ذات رق مسلمة. اذا الشرط الاول ان تكون المنكوحة الامل منكوحة مسلمة وقلت لكم ان الشروط اربعة ثلاثة منها تتعلق بالناكح الحر وواحد يتعلق بالمنكوحة الامة. فالمنكوحة يشترط فيها ان تكون مسلمة

41
00:14:34.450 --> 00:15:01.800
وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات فقوله المؤمنات هذا شرط ان تكون الامة المنكوحة مسلمة اما قوله سبحانه وتعالى في بداية الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات قوله المؤمنات هذا ليس قيدا

42
00:15:02.000 --> 00:15:21.900
فلو كان الشخص آآ لا يستطيع النكاح امرأة مؤمنة لكنه يستطيع نكاح امرأة كتابية مثلا واضح فحينئذ نقول لا يجوز لك ان تتزوج القمح. لا يجوز لك ان تتزوج القمح. فقوله المؤمنات في بداية الاية

43
00:15:22.100 --> 00:15:40.550
قيد اغلبي. واما قوله المؤمنات من فتياتكم المؤمنات فهذا قيد مراد. قيد مقصود اذا نقول لا ينكح الحر امة غيره. طبعا امة غيره. اما امة نفسه فلنه يطؤها بملك اليمين. لا يطؤها بالنكاح. لان

44
00:15:41.700 --> 00:16:05.750
النكاح وملك اليمين يتنافيان ملكه اليمين لا لا يقتضي القسم ولا يقتضي النفقة ولا طلاق فيه واضح؟ اما النكاح فانه يقتضي النفقة يعني نفقة معينة اقصد النفقة المقصودة تمام؟ ويقتضي القسم ويقتضي الطلاق. ولذلك

45
00:16:06.500 --> 00:16:27.400
لا يتزوج الحر امة نفسه. لانه يطأها بملك اليمين يجوز له ان يتزوج امة غيره بشروط باربعة شروط الشرط الاول في الامة ان تكون مسلمة والشروط الثلاثة الاخرى تتعلق الحر الناكح

46
00:16:27.450 --> 00:16:47.600
فيشترط ان يخاف العنت اي ان يخاف الزنا وذلك لقوله سبحانه وتعالى في الاية السابقة في اخرها ذلك لمن خشي العنتة منكم اي لمن خشي الزنا منكم والزنا سمي عنتا لانه يسبب العنت. باقامة الحد في الدنيا وبالعقوبة في الاخرة

47
00:16:48.100 --> 00:17:04.600
الشرط الثالث ان هذا الناكح لا يطيق صداق حرة. لا يطيق صداق حرة فلو كان يطيق سباق حرة مهر حرة فانه لا يحل نكاح الامة والشرط الرابع الا تكون عنده

48
00:17:05.050 --> 00:17:28.650
حرة او امة صالحة للاستمتاع. فلو كان عنده حرة تصلح للاستمتاع او عنده امة تصلح للاستمتاع فلا يجوز يجوز له ان يتزوج امة لانه حينئذ يأمن من العنت. وقول الفقهاء صالحا للاستمتاع تفهم منه انه لو كان عنده حرة او

49
00:17:28.650 --> 00:17:52.150
لكن لا تصلح للاستمتاع فانه يجوز له نكاح الامل. واذا نكح امة ثم تمكن من نكاح حرة فتزوج حرة فان عقده على الامل لا يبطل لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فالناظم رحمه الله تعالى اشار الى

50
00:17:52.450 --> 00:18:09.200
بعض هذه الاحكام فقال وانما ينكح حر ذات رق مسلمة. هذا الشرط الاول خوف الزنا هذا الشرط الثاني ولم يطق صداق حرة هذا الشرط الثاني فذكر شروطا ثلاثة والشرط الرابع كما قلت لك الا يكون

51
00:18:09.200 --> 00:18:24.800
فتحته الا يكون تحته حرة او امة صالحة للاستمتاع. لانه اذا كان عنده تحته حرة او امر صالح الاستمتاع فانه يا من العنت حينئذ المسألة الثانية التي ذكرها في هذه الابيات

52
00:18:25.250 --> 00:18:56.950
ضمنها قوله وحرم مس من رجل لامرأة لعرس او امة اي انه يحرم على الذكر البالغ العاقل الحر ان يمس امرأة اجنبية يحرم على الذكر البالغ والمراهق كالبالغ المراهق وهو من قارب البلوغ كالبالغ. يحرم على الذكر البالغ العاقلين

53
00:18:57.000 --> 00:19:21.450
تمام؟ المختار المختار اخرج المختار يحرم على الذكر البالغ العاقل المختار ان يمس ان يمس امرأة اجنبية تواؤم كان هذا المس بحائل او بغير حائل فانه يحرم وسواء امن الفتنة او لم يأمن الفتنة

54
00:19:21.500 --> 00:19:43.250
يحرم في الحالتين وسواء كان العضو الممسوس متصلا او منفصلا فانه يحرم ذلك اذا تقرر هذا فلماذا يحرم المس؟ نقول لان الله سبحانه وتعالى حرم النظر الى الاجنبية في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغظوا من ابصارهم

55
00:19:43.250 --> 00:20:02.850
ويحفظوا فروجهم واذا حرم النظر فالمس من باب اولى لان المس ابلغ في اثارة الشهوة من النظر ويستثنى من هذا التحريم الزوجة ويستثنى ايضا الامة ولذلك قال لك الناظم لا عرس

56
00:20:03.250 --> 00:20:27.200
اي زوجة او اماكن فلا يحرم على الزوج وعلى السيد مس شيء من بدنهما اي من بدن الزوجة وبدن الامل لانه ما محل الاستمتاع ولذا يحل للزوج ويحل للسيد. في حال الحياة في حال الحياة. النظر

57
00:20:27.450 --> 00:20:50.550
الى كل من بدن الزوجة وبدن الامة اذا كانتا تحلان له اذا كانتا تحلان له. عندنا ثلاث قيود على الحياة النظر ان تحل لهما اي للزوج والسيء فقولنا حال الحياة اخرج

58
00:20:50.950 --> 00:21:10.900
حان الموت فبعد الموت يحرم على الرجل ان ينظر من زوجته ما بين السرة والركبة لانها حينئذ تكون كالمحرم هذا بعد الموت الشرط الثاني او القيد الثاني قلنا يحل للزوج في حال الحياة النظر

59
00:21:11.100 --> 00:21:30.900
اخرج المس المس يجوز له ان يمس جميع بدن زوجته  للسيد ان يمس جميع بدن امته يعني النظر مثلا النظر الى نظر الزوج الى فرج الزوجة هذا محل خلاف بين الفقهاء

60
00:21:30.950 --> 00:21:45.950
بعضهم قال بتحريمه وبعضهم قال بكراهته حتى ان القاضي ابو شجاع في متنه جرى على التحريم لكن المعتمد في مذهب الكراهة فقالوا النظر الى الفرج الى فرج الزوجة مكروه والنظر الى باطنه اشد كراهة

61
00:21:46.550 --> 00:22:03.800
لكن اللمس ليس فيه هذا الخلاف. اللمس ليس فيه هذا الخلاف القيد الثالث ان تكون الزوجة والامة تحلان لهما اي تحل الزوجة للزوج وتحل الامة للسيد. فلو كانت الزوجة مثلا

62
00:22:03.850 --> 00:22:17.950
اه وطأت بشبهة معتدة عن شبهة. فحين اذ لا ينظر الى ما بين السرة والركبة. مع انها زوجته لكن نفترض انها وطئت بشبهة فانه لا ينظر الى ما بين السرة والركبة اي الزوج

63
00:22:18.050 --> 00:22:36.700
ونفترض ان الامة مثلا مجوسية فالمجوسية لا يحل للسيد ان يطأها فحينئذ بارك الله فيكم نقول حينئذ يحرم عليه النظر الى ما بين السرة والركبة. اذا نقول يحل للزوج والسيد في حال الحياة هذا القيد الاول النظر

64
00:22:36.700 --> 00:22:57.250
الى كل من بدن الزوجة والامة اذا كان تاء تحلان لهما قال الناظم رحمه الله تعالى آآ في الابيات قال ونظرا حتى الى فرج ولكن كرهه قد نقل اي يحل النظر حتى الى

65
00:22:57.250 --> 00:23:18.650
الزوجة ونظر السيد حتى الى فرج الامل لكن قلت لك مع الكراهة كما قال ولكن كرهه قد نقل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان النظر الى الفرج بلا حاجة مكروه والى باطنه اشد كراهة

66
00:23:18.750 --> 00:23:38.700
وفي وجه في المذهب انه يحرم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والمحرم الضر واماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت. اي يجوز للرجل ان ينظر الى المحرم يجوز للرجل ان ينظر الى محارمه

67
00:23:38.750 --> 00:24:03.050
اي من حرم عليه نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة بل ويحرم ان ينظر الى السرة والركبة احتياطا يحرم النظر الى السرة والركبة احتياطا كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة

68
00:24:03.200 --> 00:24:26.550
قال والمحرم انظروا ايماء زوجت اي لو انه يملك امة فزوجها بشخص فانه يحرم عليه ان ينظر الى ما بين سرتها وركبتها وهذا بارك الله فيكم محله. محله اه يعني في اه يعني هذه التفاصيل في النظر

69
00:24:26.550 --> 00:24:41.050
اذا كان النظر بغير شهوة اما اذا كان النظر بشهوة اذا كان النظر بشهوة انتبه معي اذا كان النظر بشهوة فانه يحرم الى كل منظور الا الزوج والامر. هذا هذا ضابط مهم

70
00:24:41.050 --> 00:25:05.900
كل نظر بشهوة حرام الا للزوجة والامة. كل نظر بشهوة الى اي منظور حرام حتى قالوا الى جماد ان ينظر بشهوة الى جماد حرام الا للزوجة والامل ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام النظر الى المخطوبة

71
00:25:06.700 --> 00:25:32.950
فقال رحمه الله تعالى ومن ومن يرد منها النكاح نظر وجها وكفا باطنا وظاهرا اي اذا اراد الشخص ان ينكح امرأة فانه يسن له ان ينظر الى المخطوبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة انظر اليها

72
00:25:33.400 --> 00:25:56.800
انظر اليها الامر امر ندب فانه احرى ان يؤدم بينكما. اخرجه الترمذي والحاكم فيستحب النظر الى المخطوبة لكن باربعة شروط. يستحب النظر للمخطوبة لكن باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون النظر الى الوجه والكفين فقط. ان يكون النظر للوجه والكفين فقط

73
00:25:57.200 --> 00:26:25.050
ويكون النظر بلا مس شيء منهما وانما اقتصر على الوجه والكفين لان الوجه يدل على الجمال آآ الكفان اي النظر الى الكفين يدل على خصوبة خصوبة البدن والشرط الثاني ان تكون هذه المخطوبة خالية عن نكاح وعن عدة تحرم التعريف

74
00:26:25.350 --> 00:26:46.400
خالية عن النكاح ليست متزوجة وخالية وان تكون خالية عن عدة تحرم التعريض كالرجعية فالرجعية المرأة التي في عدة طلاق رجعي يحرم التعريض لها بالخطبة كما سيأتي معنا في قول الناظم حرم صريح خطبة معتدة

75
00:26:46.850 --> 00:27:11.750
هذا الجواب لا لرب العدة سيأتي معنا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يرجو الخاطب الاجابة رجاء ظاهرا يغلب على ظنه انه اذا خطب هذه المرأة فانه سيجاب حينئذ يجوز له او يستحب له ان ينظر. فان غلب على ظنه انه يرفظ انه لا يجاب فلا يجوز له نظر. والشرط الرابع ان يكون

76
00:27:11.750 --> 00:27:37.650
قاصدا النكاح عازما عليه. لا مجرد هاجس حصل له اه فنظر يقول قد اتزوج فلانة ينظر بهذا لا لابد ان يكون قاصدا عازما على النكاح. هذه اربعة شروط ولا يشترط اذن المنظور اليها ولا يشترط اذن وليها بل ولا يشترط علمهما. لان من لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه

77
00:27:37.650 --> 00:28:01.000
وللخاطب ان يكرر النظر ما دام يجد حاجة تدعو الى تكرار النظر حتى لو زاد ذلك على ثلاث مرات له ان يكرر ما دام انه يشعر انه بحاجة ان يكرر النظر حتى لا يستعجل في امر ثم يندم عليه

78
00:28:01.100 --> 00:28:21.200
ولو اكتفى بالنظر لمرة واحدة حرم عليه الزائد عليها بل قال بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ان هذا النظر الى المخطوبة يجوز حتى وان خاف الفتنة لانه نظر ان ترع لانه نظر مشروع

79
00:28:21.600 --> 00:28:43.750
واذا لم يتيسر للانسان ان ينظر بنفسه امكنه ان يبعث من يجوز له النظر من نساء قرابته حتى تنظر اليها وتتأمل فيها ثم تعود وتصفها له فلربما استفاد من بعث امرأة من قرابته مثلا

80
00:28:44.450 --> 00:29:04.000
ما لم يستفد ما لو قام بالنظر بنفسه ومتى يكون النظر؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النظر الافضل ان يكون قبل الخطبة لئلا يعرض اذا نظر لان لا يعرض عن المرأة بعد النظر. تمام؟ آآ فيؤذيها

81
00:29:04.150 --> 00:29:29.750
واضح يعني بعض الناس للاسف الان اه ينظرون بعد الخطبة يعني يبدأ الخطبة تتم الخطبة ثم يقع النظر ثم بعد ذلك يقول لم تعجبني. هذا يسبب ايذاء للمرأة الافضل ان تنظر قبل الخطبة وان تنظر بلا علمها. حتى اذا رأيت شيئا لا يعجبك فيها

82
00:29:30.250 --> 00:29:47.000
لم تتأذى بذلك. مراعاة المشاعر هذا امر مهم بارك الله فيك وفي الحقيقة الناس اليوم في زماننا في النظر للمخطوبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. غلو وجفاء ووسط بعض الناس عندهم غلو

83
00:29:47.650 --> 00:30:09.850
قولوا اي انهم فتحوا الباب على مصراعيه للخاطب. ليس فقط في النظر تظهر المرأة المرأة التي يريد خطبتها له بكامل زينتها بشعرها المكشوف وثيابها القصيرة وغير ذلك وربما يخرجان معا وربما يأكلان في المطاعم ويذهبان للسياحة الى غير ذلك

84
00:30:10.100 --> 00:30:37.150
هذه مشكلة وكأنها زوجة له هذه مشكلة كبيرة وهنالك في بعض المجتمعات التي يعني عندها عادات وتقاليد متشددة. واقول عادات وتقاليد ليست احكام شرعية يمنعون الخاطب من النظر البتة ما في شيء عندهم اسمه النظر الى المخطوبة. لا يوجد هذا في قواميسهم وهذا حق شرعي

85
00:30:39.050 --> 00:31:00.050
ليس من حقهم منع الخاطب النظر بل يقول الفقهاء ويسن لها اي للمخطوبة ان تنظر من الخاطب ينظر او ما ينظر اليه منها يعني تمضي الى وجهه وكفيه ايضا هي ايضا يسن لها ان تنظر الى وجه الخاطب وكفيه

86
00:31:01.300 --> 00:31:19.650
وهنالك الوسط وهم من التزموا بضوابط الشرع وطبعا الذي يجوز هو النظر ليس الخلوة بان يبقى هو معها في مكان هذا المكان يكون مكان ريبة ثم ذكر رحمه الله تعالى

87
00:31:19.950 --> 00:31:39.350
بعض احكام النظر فقال وجاز للشاهد ومن عامل نظر وجه او يداوي العلل او يشتريها قدر حاجة النظر وان تجد انثى فلا يرى الذكر. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يستثنى من تحريم نظر الرجل للمرأة

88
00:31:40.500 --> 00:31:59.800
فذكر نظر الشاهد فيجوز للشاهد النظر للشهادة. كالشهادة بالزنا كالشهادة بالولادة كالشهادة على ارظاع يجوز ايضا النظر للمعاملة من بيع وشراء ونحوهما لكن النظر للمعاملة يكون للوجه فقط كما سيأتي

89
00:32:00.350 --> 00:32:24.050
ويجوز ايضا نظر الطبيب لمداواة المريضة يجوز نظر الطبيب لمداواة المريضة ونظر الطبيبة لمداواة المريض ونظر الطبيب هذا جائز بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون لحاجة ان يكون لحاجة قال الفقهاء في الوجه والكفين تكفي ادنى حاجة

90
00:32:24.350 --> 00:32:43.800
في الوجه والكفين تكفيه ادنى حاجة وفيما عداهما يكفي تكفي يعني لابد من حاجة لابد من حاجة تبيح التيمم. فيما عدا الوجه والكفين لابد من حاجة تبيح المهم واما في الفرج فلابد من شدة ضرورة. بحيث لا يعد ذلك

91
00:32:44.350 --> 00:33:07.900
كشفه الا يعد كشف ذلك هتكا للمروءة واضح؟ اذا الشرط الاول في نظر الطبيب ان يكون هنالك حاجة وتكفي في رؤية الوجه والكفين ادنى حاجة وفيما عداهما ما يبيح التيمم. وفي

92
00:33:08.700 --> 00:33:35.350
نظر الفرج شدة الضرورة. بحيث لا يعد كشف ذلك هتكاؤة. والشرط الثاني ان يكون نظر الطبيب اليها بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة ليس لوحدهما بل بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة والشرط الثالث عدم وجود امرأة تحسن ذلك. عدم وجود امرأة تحسن ذلك

93
00:33:35.950 --> 00:33:58.300
وحينئذ يقول الناظم رحمه الله تعالى او يشتريها كذلك يجوز لمن يشتري امة ان ينظر اليها ان يقلبها والناظب رحمه الله قال او يشتريها قدر حاجة النظر او يشتريها قدر حاجة النظر. اي ينظر قدر الحاجة

94
00:33:58.300 --> 00:34:19.550
هذا القيد يعود للمسائل الاربع والتي هي مسألة آآ نظر الشاهد نظر المعاملة نظر الطبيب نظر المشتري للامل فيكون النظر قدر الحاجة. قدر الحاجة في الشهادة هو موضع الشهادة. قدر الحاجة في المعاملة في البيع والشراء هو النظر الى الوجه فقط

95
00:34:19.600 --> 00:34:40.950
قدر الحاجة في المداواة الى موضع العلة قدر الحاجة في شراء الامة الى ما عدا السرة والركبة. وذا هذا التقييم مبني على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. وعلى هذا لو ان المرأة مثلا احتاجت ان تكشف

96
00:34:40.950 --> 00:35:00.600
فما ها؟ ليعالج الطبيب اسنانها فانها تكشف فمها فقط وليس للطبيب ليس للطبيب تمام؟ ان ينظر الى بقية الوجه واضح؟ يعني حتى لو كشفت الوجه يعني بناء على ان كشف الوجه للمرأة اه جائز

97
00:35:00.800 --> 00:35:23.150
اه كما قال كثير من فقهاء الشافعية لكن يحرم النظر اليه على الطبيب. ينظر الى موضع الحاجة فقط وهو وهو الفم لو انها كانت تستر وجهها تكشف فقط مقدار ما يحتاج الطبيب الى مداواته وهو الفم

98
00:35:23.550 --> 00:35:40.750
قال رحمه الله تعالى وان تجد انثى فلا يرى الذكر. اي وان كانت المرأة المريضة تجد طبيبة انثى تجد امرأة تطببها فحين اذ لا يرى الطبيب الذكر فيحرم على الذكر النظر حينئذ

99
00:35:40.900 --> 00:36:02.850
وهنا تأتي مسألة مهمة امرأة تريد ان تتداوى وجدت طبيبة ووجدت طبيبا لكن الطبيب عنده من المهارة ما يفوق المهارة الموجودة عند الطبيبة واضح فهل لها ان تترك الطبيب وتذهب الى الطبيب

100
00:36:03.650 --> 00:36:28.900
هذه مسألة مهمة واقرأ لكم هذا النص من كتاب مرشد الانام. قال الامهر اي الاكثر مهارة. ولو كان من غير الجنس والدين يقدم على غيره قال وهو يفيد ان الكافر حيث كان اعرف من المسلم. يعني الطبيب الكافر حيث كان اعرف من الطبيب المسلم يقدم حتى

101
00:36:28.900 --> 00:36:45.750
على المرأة المسلمة نختم درسنا بهذه المسألة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته