بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في كتاب النكاح من نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والاتمام لهذا النظم المبارك يقول رحمه الله تعالى كتاب النكاح والنكاح معناه في اللغة الظم تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض واما في الشرع فهو عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح او التزويج او ترجمة ذلك عقد يتضمن اباحة الوطئ بلفظ النكاح او التزويج او ترجمة ذلك فلا ينعقد النكاح الا بهذين اللفظين لفظ النكاح او لفظ التزويج والنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ كما قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى خلافا لفقهاء الحنفية القائلين ان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وانبنى على هذا الخلاف مسائل منها موطوءة الاب بالزنا هل تحرم على الابن ام لا؟ قال فقهاء الحنفية تحرم على الابن لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ففسروا ما نكح اي ما وطئ اباؤكم من النساء او استفسروا النكاح بالوطء وعلى قول فقهاء الشافعية رحمهم الله لا تحرم لان النكاح عندهم حقيقة في العقد مجاز في الوطء ودل على مشروعية النكاح ايات من القرآن الكريم. منها قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحاديث من السنة النبوية. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وهنالك احاديث كثيرة في النكاح قد جمعها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب سماه الافصاح عن احاديث النكاح فزادت على مئة حديث بكثير ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المحتاج شرح المنهاج وذكر العلامة وذكر العلامة البلقيمي رحمه الله تعالى ان انه ليس لنا عقد شرع من عهد ادم عليه الصلاة والسلام ويستمر حتى في الجنة. الا عقد النكاح هذا او هذه مقدمة تتعلق بتعريف النكاح ومشروعيته قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا حكم النكاح تن لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر ذات دين ونسب تن لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر ذات دين ونسب ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين المسألة الاولى حكم النكاح والمسألة الثانية صفات المرأة المنكوحة فاما حكم النكاح فالاصل في النكاح انه مباح الاصل في النكاح انه مباح فان قصد به العفة وابتغاء الولد فحينئذ يكون مستحبا واذا قال العلامة ابن حجر رحمه الله انه اذا قصد العفة والولد ونذره فان النكاح يكون واجبا حينئذ بينما العلامة الرملي رحمه الله تعالى اعتمد ان النكاح لا يجب بالنذر نظرا للاصل الذي هو الاباحة والشيء المباح لا يدخله النذر لان النذر التزام قربة. التزام قربة اي طاعة. والمباح ليس في القربات لم تلزم باصل الشرع فقال الناظم رحمه الله سنة لمحتاج مطيق للاهب اي ان النكاح يستحب بشرطين الشرط الاول ان يكون الشخص محتاجا اليه. ومعنى محتاجا اليه اي ان نفسه تتوق الى النكاح. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون قادرا على اهبة النكاح اي قادرا على مؤنة النكاح ومؤنة النكاح تتمثل في ثلاثة اشياء الامر الاول قادر ان يكون قادرا على المهر والامر الثاني ان يكون قادرا على نفقة يوم وليلة والامر الثالث ان يكون قادرا على الكسوة في فصل التمكين. الكسوة في فصل التمكين فاذا كان قادرا على هذه الامور الثلاثة فحينئذ نقول ان هذا الشخص مطيق لاهبة النكاح. اذا الشخص الذي يسن له النكاح هو من تحقق فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون محتاجا اليه. والشرط الثاني كما قلنا ان كون قادرا على مؤنة النكاح من نفقة يوم وليلة ومهر كسوة فصل التمكين فان لم يكن قادرا عليه ان لم يكن قادرا على هذه على اهبة النكاح فانه يستحب له ترك النكاح ويكسر شهوته بالصوم واذا كان الشخص غير تائق للنكاح غير راغب في النكاح وغير قادر يعني ليس عنده التوقان وليس عنده القدرة فالنكاح حينئذ يكون مكروها له. اذا عندنا حالتان الان حالة الكراهة وحالة الاستحباب يكون مستحبا بشرطين فان اختل الشرط الاول والشرط الثاني فانه يكون مكروها له ويكون النكاح واجبا في حالة النذر على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في المسألة السابقة الذكر وذلك ما لو قصد العفة او الولد ابتغاء الولد ونذره فانه يكون واجبا حينئذ وهذه صورة من صور الوجوب. وقد يجب النكاح اذا خاف الانسان على نفسه العنت على نفسه الزنا تعين النكاح طريقا لدفع ذلك عنه يعني مثلا ما معنى تعين النكاح طريقا؟ اي انه ليس هنالك طريق يبتعد فيه عن الزنا اخر مثل ان تكون عنده امة اذا كان عنده امة هذا طريق اخر لكن مثل الان لا يوجد لا توجد الامام فحينئذ نقول بارك الله فيكم يكونوا النكاح حينئذ واجبا فيمن خشي على نفسه العنت وتعين النكاح. تعين النكاح لدفع لدفع الزنا عن نفسه اذا هاتان الصورتان يكون فيهما النكاح واجبا ويحرم النكاح في حق من علم في حق من علم من نفسه عدم القيام بالحقوق الزوجية فاذا علم الانسان من نفسه عدم القيام بالحقوق الزوجية فان النكاح يكون حراما يكون حراما عليه هذه الاحكام تتعلق بالنكاح بالنسبة للرجل ونفس هذه الاحكام اي حكم الاستحباب حكم الكراهة حكم الوجوب حكم التحريم ايضا تأتي في المرأة فالمرأة يسن لها النكاح وقد يكره لها النكاح وقد يجب عليها النكاح كأن كانت المرأة تخاف من اقتحام الفجرة عليها وتعين النكاح لدفع النكاح فالنكاح واجب عليها حينئذ وقد يحرم عليها النكاح كان كانت مثلا تعلم من نفسها انها لا تقوم بحقوق الزوج. فحينئذ يكون النكاح حرام يكون النكاح حراما عليها هذه المسألة الاولى التي تضمنها قول الناظمي رحمه الله سنة لمحتاج مطيق للاهب قال النكاح بكر ذات دين ونسب. ذكر رحمه الله تعالى ثلاث صفات من صفات منكوحة الصفة الاولى ان تكون بكرا والصفة الثانية ان تكون ذات دين والصفة الثالثة ان تكون ذات نسب فيسن ان تكون المنكوحة بكرا الا لمصلحة كما حصل في حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج اتزوجت بكرا ام ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فذكر له جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان عنده اخوات صغيرات وانه اراد امرأة عاقلة تقوم عليهن فلذلك تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا فنقول اذا يسن ان تكون المنكوحة بكرا. ويسن للولي الا يزوج ابنته الا من بكر. الا يزوج ابنته الا من لكن لا يزوجها بزوج قد سبق ان تزوج من قبل ذلك لان النفوس جبلت على الاستئناس باول مألوف. النفوس جبلت على الاستئناس باول مألوف وانتم تحفظون آآ قول القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول. كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله ويسن ايضا ان تكون المنكوحة دينة اي متصفة بصفات العدالة فلا فيكره نكاح الفاسقة يكره نكاح الفاسق. وكذلك يسن ان تكون المنكوحة ذات نسب اي نسيبة يعني ابنة الصالحين ابنة العلماء مثلا قال الفقهاء يكره الزواج ببنت الفاسق يكره الزواج ببنت الفاسق اذا هذه ثلاث صفات للمنكوحة ذكرت في النوم كذلك يسن ان تكون المنكوحة ودودا وان تكون ولودا ويعرف ذلك اي كونها ولودا بالنظر في اقاربها. كما يسن ان تكون بالغة وان تكون وافرة العقل وان تكون ذات خلق وذات جمال مقتصد ليست ذات جمال مبالغ فيه وليست ذميمة الخلقة انما ذات انما تكون المرأة اه المخطوبة او المنكوحة ذات جمال مقتصد ويستحب ايضا انها تكون ليست ذات ولد من غيره ليست ذات ولد من غيره الا لمصلحة ويسن للرجلين الا يزيد على واحدة. هكذا قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يسن على زوجة واحدة يسن الاقتصار على زوجة واحدة. ويسن للمرأة لولي المرأة ان يتحرى هذه الصفات آآ في الرجل في الزوج ايضا يعني ينظر في الرجل ان يكون ذا دين ذا نسب ذا خلق وان يكون ذا جمال وان يكون عاقلا وان يكون ودودا. طبعا لا يكون ولودا هذا الولود هذا في المرأة فقط. لكن ينظر هذه الصفات الحسنة ايضا آآ في في في الرجل يسن للولي ان ينظر ان يلاحظ هذه الصفات في الرجل قال الناظم رحمه الله تعالى وانما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق طباق حرة وحر مسا من رجل لامرأة لعرس او امة ونظرا حتى الى فرجيني ولكن كرهه قد نقل ذكر رحمه الله تعالى في هذه الابيات بعض المسائل المسألة الاولى التي ذكرها رحمه الله حكم زواج الحر بالامل ما حكم الزواج الحر بالامل؟ الاصل ان الحر لا يتزوج امتى بل يتزوج قرة لانه اذا تزوج امة غيره فان اولاده يكونون ارق لغيره ولذلك الاسلام لم لم يشجع لم يشجع ان يتزوج الحر امة بل ذلك لا يجوز الا بشروط ذكرت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات الى اخر الاية فهنالك اربعة شروط اذا تحققت جاز للحر ان يتزوج امة ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الشروط فقال وانما ينكح حر ذات رق مسلمة. اذا الشرط الاول ان تكون المنكوحة الامل منكوحة مسلمة وقلت لكم ان الشروط اربعة ثلاثة منها تتعلق بالناكح الحر وواحد يتعلق بالمنكوحة الامة. فالمنكوحة يشترط فيها ان تكون مسلمة وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات فقوله المؤمنات هذا شرط ان تكون الامة المنكوحة مسلمة اما قوله سبحانه وتعالى في بداية الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات قوله المؤمنات هذا ليس قيدا فلو كان الشخص آآ لا يستطيع النكاح امرأة مؤمنة لكنه يستطيع نكاح امرأة كتابية مثلا واضح فحينئذ نقول لا يجوز لك ان تتزوج القمح. لا يجوز لك ان تتزوج القمح. فقوله المؤمنات في بداية الاية قيد اغلبي. واما قوله المؤمنات من فتياتكم المؤمنات فهذا قيد مراد. قيد مقصود اذا نقول لا ينكح الحر امة غيره. طبعا امة غيره. اما امة نفسه فلنه يطؤها بملك اليمين. لا يطؤها بالنكاح. لان النكاح وملك اليمين يتنافيان ملكه اليمين لا لا يقتضي القسم ولا يقتضي النفقة ولا طلاق فيه واضح؟ اما النكاح فانه يقتضي النفقة يعني نفقة معينة اقصد النفقة المقصودة تمام؟ ويقتضي القسم ويقتضي الطلاق. ولذلك لا يتزوج الحر امة نفسه. لانه يطأها بملك اليمين يجوز له ان يتزوج امة غيره بشروط باربعة شروط الشرط الاول في الامة ان تكون مسلمة والشروط الثلاثة الاخرى تتعلق الحر الناكح فيشترط ان يخاف العنت اي ان يخاف الزنا وذلك لقوله سبحانه وتعالى في الاية السابقة في اخرها ذلك لمن خشي العنتة منكم اي لمن خشي الزنا منكم والزنا سمي عنتا لانه يسبب العنت. باقامة الحد في الدنيا وبالعقوبة في الاخرة الشرط الثالث ان هذا الناكح لا يطيق صداق حرة. لا يطيق صداق حرة فلو كان يطيق سباق حرة مهر حرة فانه لا يحل نكاح الامة والشرط الرابع الا تكون عنده حرة او امة صالحة للاستمتاع. فلو كان عنده حرة تصلح للاستمتاع او عنده امة تصلح للاستمتاع فلا يجوز يجوز له ان يتزوج امة لانه حينئذ يأمن من العنت. وقول الفقهاء صالحا للاستمتاع تفهم منه انه لو كان عنده حرة او لكن لا تصلح للاستمتاع فانه يجوز له نكاح الامل. واذا نكح امة ثم تمكن من نكاح حرة فتزوج حرة فان عقده على الامل لا يبطل لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فالناظم رحمه الله تعالى اشار الى بعض هذه الاحكام فقال وانما ينكح حر ذات رق مسلمة. هذا الشرط الاول خوف الزنا هذا الشرط الثاني ولم يطق صداق حرة هذا الشرط الثاني فذكر شروطا ثلاثة والشرط الرابع كما قلت لك الا يكون فتحته الا يكون تحته حرة او امة صالحة للاستمتاع. لانه اذا كان عنده تحته حرة او امر صالح الاستمتاع فانه يا من العنت حينئذ المسألة الثانية التي ذكرها في هذه الابيات ضمنها قوله وحرم مس من رجل لامرأة لعرس او امة اي انه يحرم على الذكر البالغ العاقل الحر ان يمس امرأة اجنبية يحرم على الذكر البالغ والمراهق كالبالغ المراهق وهو من قارب البلوغ كالبالغ. يحرم على الذكر البالغ العاقلين تمام؟ المختار المختار اخرج المختار يحرم على الذكر البالغ العاقل المختار ان يمس ان يمس امرأة اجنبية تواؤم كان هذا المس بحائل او بغير حائل فانه يحرم وسواء امن الفتنة او لم يأمن الفتنة يحرم في الحالتين وسواء كان العضو الممسوس متصلا او منفصلا فانه يحرم ذلك اذا تقرر هذا فلماذا يحرم المس؟ نقول لان الله سبحانه وتعالى حرم النظر الى الاجنبية في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغظوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم واذا حرم النظر فالمس من باب اولى لان المس ابلغ في اثارة الشهوة من النظر ويستثنى من هذا التحريم الزوجة ويستثنى ايضا الامة ولذلك قال لك الناظم لا عرس اي زوجة او اماكن فلا يحرم على الزوج وعلى السيد مس شيء من بدنهما اي من بدن الزوجة وبدن الامل لانه ما محل الاستمتاع ولذا يحل للزوج ويحل للسيد. في حال الحياة في حال الحياة. النظر الى كل من بدن الزوجة وبدن الامة اذا كانتا تحلان له اذا كانتا تحلان له. عندنا ثلاث قيود على الحياة النظر ان تحل لهما اي للزوج والسيء فقولنا حال الحياة اخرج حان الموت فبعد الموت يحرم على الرجل ان ينظر من زوجته ما بين السرة والركبة لانها حينئذ تكون كالمحرم هذا بعد الموت الشرط الثاني او القيد الثاني قلنا يحل للزوج في حال الحياة النظر اخرج المس المس يجوز له ان يمس جميع بدن زوجته للسيد ان يمس جميع بدن امته يعني النظر مثلا النظر الى نظر الزوج الى فرج الزوجة هذا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم قال بتحريمه وبعضهم قال بكراهته حتى ان القاضي ابو شجاع في متنه جرى على التحريم لكن المعتمد في مذهب الكراهة فقالوا النظر الى الفرج الى فرج الزوجة مكروه والنظر الى باطنه اشد كراهة لكن اللمس ليس فيه هذا الخلاف. اللمس ليس فيه هذا الخلاف القيد الثالث ان تكون الزوجة والامة تحلان لهما اي تحل الزوجة للزوج وتحل الامة للسيد. فلو كانت الزوجة مثلا اه وطأت بشبهة معتدة عن شبهة. فحين اذ لا ينظر الى ما بين السرة والركبة. مع انها زوجته لكن نفترض انها وطئت بشبهة فانه لا ينظر الى ما بين السرة والركبة اي الزوج ونفترض ان الامة مثلا مجوسية فالمجوسية لا يحل للسيد ان يطأها فحينئذ بارك الله فيكم نقول حينئذ يحرم عليه النظر الى ما بين السرة والركبة. اذا نقول يحل للزوج والسيد في حال الحياة هذا القيد الاول النظر الى كل من بدن الزوجة والامة اذا كان تاء تحلان لهما قال الناظم رحمه الله تعالى آآ في الابيات قال ونظرا حتى الى فرج ولكن كرهه قد نقل اي يحل النظر حتى الى الزوجة ونظر السيد حتى الى فرج الامل لكن قلت لك مع الكراهة كما قال ولكن كرهه قد نقل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان النظر الى الفرج بلا حاجة مكروه والى باطنه اشد كراهة وفي وجه في المذهب انه يحرم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والمحرم الضر واماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت. اي يجوز للرجل ان ينظر الى المحرم يجوز للرجل ان ينظر الى محارمه اي من حرم عليه نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة بل ويحرم ان ينظر الى السرة والركبة احتياطا يحرم النظر الى السرة والركبة احتياطا كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال والمحرم انظروا ايماء زوجت اي لو انه يملك امة فزوجها بشخص فانه يحرم عليه ان ينظر الى ما بين سرتها وركبتها وهذا بارك الله فيكم محله. محله اه يعني في اه يعني هذه التفاصيل في النظر اذا كان النظر بغير شهوة اما اذا كان النظر بشهوة اذا كان النظر بشهوة انتبه معي اذا كان النظر بشهوة فانه يحرم الى كل منظور الا الزوج والامر. هذا هذا ضابط مهم كل نظر بشهوة حرام الا للزوجة والامة. كل نظر بشهوة الى اي منظور حرام حتى قالوا الى جماد ان ينظر بشهوة الى جماد حرام الا للزوجة والامل ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام النظر الى المخطوبة فقال رحمه الله تعالى ومن ومن يرد منها النكاح نظر وجها وكفا باطنا وظاهرا اي اذا اراد الشخص ان ينكح امرأة فانه يسن له ان ينظر الى المخطوبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة انظر اليها انظر اليها الامر امر ندب فانه احرى ان يؤدم بينكما. اخرجه الترمذي والحاكم فيستحب النظر الى المخطوبة لكن باربعة شروط. يستحب النظر للمخطوبة لكن باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون النظر الى الوجه والكفين فقط. ان يكون النظر للوجه والكفين فقط ويكون النظر بلا مس شيء منهما وانما اقتصر على الوجه والكفين لان الوجه يدل على الجمال آآ الكفان اي النظر الى الكفين يدل على خصوبة خصوبة البدن والشرط الثاني ان تكون هذه المخطوبة خالية عن نكاح وعن عدة تحرم التعريف خالية عن النكاح ليست متزوجة وخالية وان تكون خالية عن عدة تحرم التعريض كالرجعية فالرجعية المرأة التي في عدة طلاق رجعي يحرم التعريض لها بالخطبة كما سيأتي معنا في قول الناظم حرم صريح خطبة معتدة هذا الجواب لا لرب العدة سيأتي معنا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يرجو الخاطب الاجابة رجاء ظاهرا يغلب على ظنه انه اذا خطب هذه المرأة فانه سيجاب حينئذ يجوز له او يستحب له ان ينظر. فان غلب على ظنه انه يرفظ انه لا يجاب فلا يجوز له نظر. والشرط الرابع ان يكون قاصدا النكاح عازما عليه. لا مجرد هاجس حصل له اه فنظر يقول قد اتزوج فلانة ينظر بهذا لا لابد ان يكون قاصدا عازما على النكاح. هذه اربعة شروط ولا يشترط اذن المنظور اليها ولا يشترط اذن وليها بل ولا يشترط علمهما. لان من لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه وللخاطب ان يكرر النظر ما دام يجد حاجة تدعو الى تكرار النظر حتى لو زاد ذلك على ثلاث مرات له ان يكرر ما دام انه يشعر انه بحاجة ان يكرر النظر حتى لا يستعجل في امر ثم يندم عليه ولو اكتفى بالنظر لمرة واحدة حرم عليه الزائد عليها بل قال بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ان هذا النظر الى المخطوبة يجوز حتى وان خاف الفتنة لانه نظر ان ترع لانه نظر مشروع واذا لم يتيسر للانسان ان ينظر بنفسه امكنه ان يبعث من يجوز له النظر من نساء قرابته حتى تنظر اليها وتتأمل فيها ثم تعود وتصفها له فلربما استفاد من بعث امرأة من قرابته مثلا ما لم يستفد ما لو قام بالنظر بنفسه ومتى يكون النظر؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النظر الافضل ان يكون قبل الخطبة لئلا يعرض اذا نظر لان لا يعرض عن المرأة بعد النظر. تمام؟ آآ فيؤذيها واضح يعني بعض الناس للاسف الان اه ينظرون بعد الخطبة يعني يبدأ الخطبة تتم الخطبة ثم يقع النظر ثم بعد ذلك يقول لم تعجبني. هذا يسبب ايذاء للمرأة الافضل ان تنظر قبل الخطبة وان تنظر بلا علمها. حتى اذا رأيت شيئا لا يعجبك فيها لم تتأذى بذلك. مراعاة المشاعر هذا امر مهم بارك الله فيك وفي الحقيقة الناس اليوم في زماننا في النظر للمخطوبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. غلو وجفاء ووسط بعض الناس عندهم غلو قولوا اي انهم فتحوا الباب على مصراعيه للخاطب. ليس فقط في النظر تظهر المرأة المرأة التي يريد خطبتها له بكامل زينتها بشعرها المكشوف وثيابها القصيرة وغير ذلك وربما يخرجان معا وربما يأكلان في المطاعم ويذهبان للسياحة الى غير ذلك هذه مشكلة وكأنها زوجة له هذه مشكلة كبيرة وهنالك في بعض المجتمعات التي يعني عندها عادات وتقاليد متشددة. واقول عادات وتقاليد ليست احكام شرعية يمنعون الخاطب من النظر البتة ما في شيء عندهم اسمه النظر الى المخطوبة. لا يوجد هذا في قواميسهم وهذا حق شرعي ليس من حقهم منع الخاطب النظر بل يقول الفقهاء ويسن لها اي للمخطوبة ان تنظر من الخاطب ينظر او ما ينظر اليه منها يعني تمضي الى وجهه وكفيه ايضا هي ايضا يسن لها ان تنظر الى وجه الخاطب وكفيه وهنالك الوسط وهم من التزموا بضوابط الشرع وطبعا الذي يجوز هو النظر ليس الخلوة بان يبقى هو معها في مكان هذا المكان يكون مكان ريبة ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض احكام النظر فقال وجاز للشاهد ومن عامل نظر وجه او يداوي العلل او يشتريها قدر حاجة النظر وان تجد انثى فلا يرى الذكر. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يستثنى من تحريم نظر الرجل للمرأة فذكر نظر الشاهد فيجوز للشاهد النظر للشهادة. كالشهادة بالزنا كالشهادة بالولادة كالشهادة على ارظاع يجوز ايضا النظر للمعاملة من بيع وشراء ونحوهما لكن النظر للمعاملة يكون للوجه فقط كما سيأتي ويجوز ايضا نظر الطبيب لمداواة المريضة يجوز نظر الطبيب لمداواة المريضة ونظر الطبيبة لمداواة المريض ونظر الطبيب هذا جائز بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون لحاجة ان يكون لحاجة قال الفقهاء في الوجه والكفين تكفي ادنى حاجة في الوجه والكفين تكفيه ادنى حاجة وفيما عداهما يكفي تكفي يعني لابد من حاجة لابد من حاجة تبيح التيمم. فيما عدا الوجه والكفين لابد من حاجة تبيح المهم واما في الفرج فلابد من شدة ضرورة. بحيث لا يعد ذلك كشفه الا يعد كشف ذلك هتكا للمروءة واضح؟ اذا الشرط الاول في نظر الطبيب ان يكون هنالك حاجة وتكفي في رؤية الوجه والكفين ادنى حاجة وفيما عداهما ما يبيح التيمم. وفي نظر الفرج شدة الضرورة. بحيث لا يعد كشف ذلك هتكاؤة. والشرط الثاني ان يكون نظر الطبيب اليها بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة ليس لوحدهما بل بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة والشرط الثالث عدم وجود امرأة تحسن ذلك. عدم وجود امرأة تحسن ذلك وحينئذ يقول الناظم رحمه الله تعالى او يشتريها كذلك يجوز لمن يشتري امة ان ينظر اليها ان يقلبها والناظب رحمه الله قال او يشتريها قدر حاجة النظر او يشتريها قدر حاجة النظر. اي ينظر قدر الحاجة هذا القيد يعود للمسائل الاربع والتي هي مسألة آآ نظر الشاهد نظر المعاملة نظر الطبيب نظر المشتري للامل فيكون النظر قدر الحاجة. قدر الحاجة في الشهادة هو موضع الشهادة. قدر الحاجة في المعاملة في البيع والشراء هو النظر الى الوجه فقط قدر الحاجة في المداواة الى موضع العلة قدر الحاجة في شراء الامة الى ما عدا السرة والركبة. وذا هذا التقييم مبني على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. وعلى هذا لو ان المرأة مثلا احتاجت ان تكشف فما ها؟ ليعالج الطبيب اسنانها فانها تكشف فمها فقط وليس للطبيب ليس للطبيب تمام؟ ان ينظر الى بقية الوجه واضح؟ يعني حتى لو كشفت الوجه يعني بناء على ان كشف الوجه للمرأة اه جائز اه كما قال كثير من فقهاء الشافعية لكن يحرم النظر اليه على الطبيب. ينظر الى موضع الحاجة فقط وهو وهو الفم لو انها كانت تستر وجهها تكشف فقط مقدار ما يحتاج الطبيب الى مداواته وهو الفم قال رحمه الله تعالى وان تجد انثى فلا يرى الذكر. اي وان كانت المرأة المريضة تجد طبيبة انثى تجد امرأة تطببها فحين اذ لا يرى الطبيب الذكر فيحرم على الذكر النظر حينئذ وهنا تأتي مسألة مهمة امرأة تريد ان تتداوى وجدت طبيبة ووجدت طبيبا لكن الطبيب عنده من المهارة ما يفوق المهارة الموجودة عند الطبيبة واضح فهل لها ان تترك الطبيب وتذهب الى الطبيب هذه مسألة مهمة واقرأ لكم هذا النص من كتاب مرشد الانام. قال الامهر اي الاكثر مهارة. ولو كان من غير الجنس والدين يقدم على غيره قال وهو يفيد ان الكافر حيث كان اعرف من المسلم. يعني الطبيب الكافر حيث كان اعرف من الطبيب المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة نختم درسنا بهذه المسألة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته