انها تنتقل للابعد الصورة الثانية اذا عضل الولي النكاح ما معنى عضل العدل معناه ان تدعو بالغة عاقلة الى كفء اي تطلب الزواج من رجل كفؤ ان تدعو بالغة عاقلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس السابع والخمسون للتعليق على نظم صفوة زبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة سيكون الكلام في هذا الدرس او لا اركان النكاح اركان عقد النكاح وشروطه وحول ترتيب الاولياء وحول ما يتعلق بخطبة المعتدة قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين الشرط اسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان اركان عقد النكاح خمسة هي الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يتعلق بالولي والشاهدين من الشروط فقال رحمه الله ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين الشرط اي الشرط للولي والشاهدين فالتالي اول شرط الاسلام واشار اليه بقوله الشرط اسلام جلي والشرط الثاني التكليف واشار اليه بقوله التكليف الشرط الثالث الحرية والشرط الرابع الذكورة والشرط الخامس العدالة الظاهرة واشار اليها بقوله عدالة في الاعلان اذا تقرر هذا فان الناظم رحمه الله تعالى ذكر خمسة شروط للولي والشاهدين الشرط الاول الاسلام فلا يلي الكافر نكاح مسلمة لا يصح عقد نكاح يتولى فيه كافر ولاية النكاح لامرأة مسلمة وهنا قال الناظم رحمه الله الشرط اسلام جلي. اي اسلام ظاهر فلا يكتفى بمستور الاسلام اي شخص لا يعرف هل هو مسلم او كافر فانه لا يكتفى به. فلا بد ان يكون اسلامه جليا اي ظاهرا وهذا بخلاف مستور العدالة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى ويستثنى من هذا الشرط وهو اشتراط اسلام الولي ان ولي الكافرة لا يشترط اسلامه فيزوج الكافر موليته الكافرة حتى وان اختلفت ملتهما فلو كان الولي يهوديا وموليته نصرانية وزوجها صح النكاح مسألتين فقال عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان الاستثناء الاول سيد الامة فسيد الامة يزوج امته ولو كان فاسقا لان سيد الامة لا يزوج امته بالولاية وانما يزوجها بالملك. لانه يملكها او كان نصرانيا وموليته يهودية وزوجها صح النكاح اذا الشرط الاول بارك الله فيكم الاسلام والشرط الثاني التكليف فلا يكون الصبي وليا ولا يكون المجنون وليا فذلك لا يكون الصبي ولا المجنون شاهدا في العقد والشرط الثالث الحرية فلا يكون العبد وليا ولا شاهدا والشرط الخامس الذكورة فالمرأة لا تكون ولية في النكاح فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ابنتها ولا تكون المرأة ايضا شاهدة في النكاح والشرط الخامس العدالة واليه اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله ذكورة عدالة في الاعلام المراد بالعدالة العدالة الظاهرة وحتى يتضح الكلام او للعدالة فنقول ان المسلمين على اربع مراتب على اربع مراتب منهم من هو صاحب عدالة باطنة ومنهم من هو صاحب عدالة ظاهرة ومنهم من هو في رتبة الواسطة ومنهم من هو فاسق فصاحب العدالة الباطنة هو من زكي من اثنين عند الحاكم من زكاه اثنان عند الحاكم هذا موصوف بالعدالة الباطنة ومن كانت عدالته ظاهرة هو من عرف بالعدالة في الظاهر لكنه لم يزكى عند الحاكم عرف بالعدالة ظاهرا لكنه لم يزكى عند الحاكم فيسمى فيسمى عدل ظاهرا ويسمى المستور يسمى ايضا مستور القسم الثالث صاحب الواسطة اي انه لم تتوفر عنده صفة العدالة وايضا لم توجد لم يوجد عنده الفسق وذلك كصبي بلغ وكافر اسلم فالصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم هؤلاء في مرحلة الواسطة لان العدالة هي ملكة راسخة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر واجتناب قوارم المروءة هذه العدالة فالصبي اذا بلغ ولم تصدر عنه كبيرة فهذا او الى اخر ما جاء في تعريف العدالة اي لم يعرف ما يفسق به هذا في مرحلة الواسطة كذلك الكافر اذا اسلم. هذا في مرحلة الواسطة والقسم الرابع والفاسق والفاسق هو من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة ولم تكن له طاعات تغلب معاصيه. ولم تكن له طاعات تغلبه معاصيه. اذا مراتب الناس اربع عدالة باطنة عدالة ظاهرة الواسطة الفسق او مراتب المسلمين نقول مراتب المسلمين اربعة اذا تقرر هذا فعندما نشترط العدالة في الولي ما مقصودون بالعدالة؟ نقول عندما نشترط العدالة في دولي نقصد بالعدالة عدم الفسق اذا كنا نقول ان الولي شرطه العدالة. فالمراد بالعدالة عدم الفسق عندما نقول عدم الفسق اي ان من كان عدلا باطلا او كان عدلا ظاهرا او كان في رتبة الواسطة فكل هؤلاء يصح كل واحد منهم ان يكون وليا في النكاح ما دام انه لم يكن في مرتبة الفسق اذا العدالة في الولي معناها ماذا؟ عدم الفسق واما العدالة فالشاهد عندما نقول يشترط في الشاهد في شاهد النكاح ان يكون عدلا فاننا نقصد بالعدالة ان يكون عدلا باطنا او ان يكون عدا ظاهرا الواسطة لا يصلح ان يكون شاهدا في النكاح الواسطة لا يصلح ان يكون شاهدا في النكاح. فمقصود العدالة بالنسبة للشاهد من كان من اهل المرتبة الاولى وهي العدالة باطنا او من اهل المرتبة الثانية وهي العدالة ظاهرا. طبعا اذا كان الحاكم هو الذي يتولى عقد النكاح فلابد من العدالة الباطنة اما اذا كان عقد النكاح يجري اه بعيدا عن الحاكم يعني بين الناس دون الحاكم. فهنا يكتفى بالعدالة الظاهرة فهنا يقول لك ان من الشروط عدالة في الاعلان اي العدالة الظاهرة فمن عرف بالعدالة ظاهرا ولم يزكى عند الحاكم صح ان يكون وليا وصح ان يكون شاهدا في النكاح من باب اولى من كان موصوفا بالعدالة الباطنة بان زكاه اثنان عند الحاكم. فيصح ان يكون وليا ويصح ان يكون شاهدا في النكاح. اما فلا يصح ان يكون وليا ولا يصح ان يكون شاهدا لانتفاء العدالة طيب اذا كان الفاسق لا يصلح ان يكون وليا في النكاح فالولاية تنتقل الى من سياتي بحث هذا في كلام الناظم رحمه الله اذا كان الولي مثلا الاب او الجد فاسقا لا يصح ان يكون وليا في النكاح لانتفاء شرط العدالة. فالولاية تنتقل الى من سيأتي هذا ان شاء الله الناظم رحمه الله استثنى استثنى من شرط العدالة وبالتالي سيد الامح يصح له ان يزوج امته حتى ولو كان فاسقا والاستثناء الثاني السلطان الحاكم فهذا السلطان يزوج بناته ويزوج بنات المسلمين حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان فاسقا لانه يزوجهم بالولاية العامة وليس بالولاية الخاصة اذا تقرر هذا فهذا معنى قول الناظم رحمه الله ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين شرط اسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان ثم قال رحمه الله تعالى في بيان العصبات ولي حرة اب فالجد ثم اخ فكالعصبات رتب ارثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الاقرب ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين. ترتيب الاولياء في النكاح ونقول ان اسباب الولاية في النكاح اربعة اسباب الولاية في النكاح اربعة. السبب الاول الابوة والسبب الثاني العصوبة والسبب الثالث الولاء والسبب الرابع السلطنة هذه اربعة اسباب لولاية النكاح السبب الاول الابوة والثاني العصوبة والثالث الولاء او الولاء والرابع السلطنة اذا تقرر هذا تعرف ان البنوة ليست من اسباب ولاية النكاح عند فقهاء الشافعية رحمهم الله فالإبن لا يزوج امه وذلك لانه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فالابن ينتسب الى ابيه وامه تنتسب الى ابيها قالوا ولذلك لا يعتني الابن بدفع العار عنها فالبنوة اذا لا تكون سببا في ولاية النكاح. فالابن لا يزوج امه اي لا يزوج امه من كيس البنوة فالبنوة ليست سببا لكن البنوة ليست مانعا ايضا فاذا كان الابن قاضيا فله ان يزوج امه ليس لانها امه. ليس لانه ابن بل لانه قاضي وله ان يزوج امه لانه وكيل مثلا عن الولي وله ان يزوجها كان يكون ابن ابن عم لها. واضح؟ فعلى كل حال البنوة ليست مانعة وليست مقتضية ليست مانعة وليست مقتضية اذا تقرر هذا فاسباب الولاية في النكاح اربعة هي الابوة والعصوبة والولاء السلطة فترتيب الاولياء كالاتي الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ الشقيق ثم الاخذ اب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم ابن العم اه ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن العم لاب فان انت فاهم جهة الابوة ما في اب ولا جد. وانتفت جهة العصوبة ما في احد من العصبات. فحينئذ ننتقل الى الولاء فيزوج المرأة المعتق فان لم يوجد المعتق فعصبة المعتق المتعصبون بانفسهم. عصبة النفس للمعتق فان لم يوجد زوق الحاكم زوقه الحاكم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له والحاكم يزوج من كانت في محل ولايته. الحاكم يزوج من كان في محل ولايته. سواء كانت مقيمة في محل ولاية او كانت مارة بمحل ولايته الحاكم يزوج من كانت في محل ولايته سواء كانت مقيمة في محل ولايته اي تسكن في محل ولاية ذلك الحاكم او كانت مارة بمحل ولاية ذلك الحاكم وارادت الزواج فيزوجها الحاكم اما من كانت خارج محل ولاية الحاكم فان الحاكم لا يزوجها حتى وان اذنت له قبل خروجها حتى وان اذنت له قبل خروجها ثم نقول بارك الله فيكم. الناظم رحمه الله تعالى قال فحاكم كفسق عضل الاقربين ذكر انه اذا انعدم اذا انعدمت اسباب ولاية النكاح ما في ابوة ما في عصوبة ما في ولا فالحاكم هو الذي يزوج ثم ذكر لك سورتين يزوج فيهما الحاكم ايضا ما هما؟ قال السورة الاولى اذا فسق الولي فالحاكم يزوج والصورة الثانية اذا عضل الولي فالحاكم يزوج اذن هاتان صورتان ايضا يزوج فيهما الحاكم السورة الاولى اذا كان الولي فاسقا وهذا في الحقيقة جرى عليه الناظم على خلاف معتمر فالمعتمد في المذهب انه اذا كان الولي فاسقا فان الولاية لا تنتقل للحاكم وانما تنتقل الى من بعده فاذا كان الاب فاسقا انتقلت الولاية الى الجد ابو الاب واذا كان الجد فاسقا انتقلت الولاية الى الاخ الشقيق وهكذا لا تنتقل الولاية بسبب فسق الولي الخاص الى الحاكم. وانما الولاية بسبب فسق الولي الخاص الى من الى من بعده فما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى هذا على خلاف المعتمد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان فسق الولي يمنع ولاية النكاح وتنتقل الولاية الى الابعد الى من بعده واختار الامام النووي رحمه الله تعالى ان الاب مثلا اذا كان فاسقا وكانت الولاية ستنتقل الى حاكم الى حاكم يمارس نفس انواع الفسق التي يمارسها الاب فبقاء الولاية عند الاب اولى هذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى تبعا للغزالي واختار بعض الشافعية ان الفسق لا يمنع ولاية النكاح فيزوج الاب ولو كان فاسقا وهذا مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى فعندنا ثلاثة اراء في المسألة الرأي الاول مذهب الشافعية معتمد مذهب الشافعية يقول يقول ان الولي شرطه العدالة. فاذا كان فاسقا فانه لا يتولى النكاح واختار الامام النووي رحمه الله تعالى اتبعا للغزالي ان الولاية اذا كانت ستنتقل من الولي الخاص الى الحاكم وكان الحاكم يمارس انواع الفسق التي يمارسها الولي الخاص فانها تبقى في الولي الخاص واختار بعض الشافعية ما ذهب اليه الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ورحم الله سائر العلماء ان الولي الفاسق يلي نكاح موليته اذا نقول الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان الولي الخاص اذا كان فاسقا فان الولاية تنتقل للحاكم قلت لك هذا على خلاف معتمد فالمعتمد الى نكاحها من كفء ولو كان بدون مهر مثله فيمتنع الوليد يمتنع الوالي من تزويجها واضح؟ هذا معنى العظم فاذا كان الولي عاطلا فالى من تنتقل الولاية اذا كان الولي لا يريد ان يزوجها بشخص كفؤ ودعت اليه وهي بالغة عاقلة وهو يمتنع عن تزويجها. الولاية تنتقل الى من؟ نقول حينئذ اذا كان هذا العضل مفسقا مفسقا فان الولاية تنتقل الى الابعد كما مر تقريره واذا كان هذا العضل غير مفسر فان الولاية تنتقل الى الحاكم طيب متى يكون العذر مفسقا ومتى لا يكون غير مفسق نقول اذا كان هذا العضل حصل مرة او مرتين او حصل ثلاث مرات لكن طاعاته تغلب معاصيه فهذا غير مفسر واما اذا كان هذا العقل حصل ثلاثا وكانت طاعاته لا تغلب معاصيه فهذا عضل مفسر فاذا كان العضل غير مفسقين فان الحاكم هو الذي يتولى تزويجها فان الحاكم هو الذي تولى تزويجها واما اذا كان العضل مفسقا واما اذا كان العدر مفسقا فان الولاية تنتقل للابعد فهمنا او لا والعضل بناء على هذا التقييم سيكون من الصغائر ونقل العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى عن افتاء الامام النووي رحمه الله تعالى انه افتى بان العضلة كبيرة وعليه على هذا الافتاء وان كان هذا ليس هو المعتمد على عليه نقول اذا عضل الولي فان الولاية تنتقل لمن تنتقل للابعد لانه بعضله ارتكب كبيرة اي سارة فاسقة اذا نقول قول الناظم رحمه الله تعالى فحاكم كفسق عدل الاقرب بيانه ما قرر لكم الان ثمان العضل هذا وهو امتناع الولي من تزويج بالغة دعت الى كفء ولو بدون مهر المثل هذا العضل كما قلت لك من الصغائر. لابد ان يثبت عند الحاكم ببينة لابد ان يثبت ان فلانا عاض عند الحاكم ببينة. او يمتنع هذا الولي من تزويج موليته بحضور الحاكم وحضور المنكوحة التي يراد نكاحها وحضور خاطبها فيحضر الخاطب وتحضر المرأة عند الحاكم ويدعوه الحاكم ويطلب منه التزويج لكنه يمتنع عن ذلك فحينئذ نقول ثبت العضل. اذا لابد ان يثبت عند الحاكم اما ببينة واما بامتناعه من تزويجها بحضور الحاكم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب لا لرب العدة وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة المرأة بارك الله فيكم لا تخلو من ثلاثة احوال المرأة لا تخلو من ثلاثة احوال قال الاولى ان تكون المرأة قلية عن نكاح وعدة ان تكون المرأة خلية عن نكاح وعدة فهذه تجوز خطبتها تصريحا وتعريفا اذا كانت المرأة خلية عن نكاح وعدة تجوز خطبتها تصريحا وتعليقا الحالة الثانية اذا كانت المرأة منكوحة او معتدة رجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا هذي الحالة الثانية. اذا كانت المرأة منكوحة او معتدة الرجعية فلا يجوز لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا الحالة الثالثة اذا كانت المرأة معتدة بائن اما بوفاة او بطلاق ثلاثا مثلا المهم او فسخ او اي صورة منصور العدة البائن واضح فحينئذ تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا فالاحوال ثلاثة فالتصريح بخطبة معتدة حرام مطلقا التعريض بخطبة معتدة يجوز اذا كانت غير رجعية اذا كانت المعتدة غير رجعية يجوز التعريض فقط ولا يجوز التصريح. وانما جاز التعريض لقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء والتصريح هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ما يقطع بالرغبة في النكاح. كأن يقول اريد ان انكحكي او يقول اذا انقضت عدتك نكحتك هذا تصريح والتعريض هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغير ذلك ان يقول مثلا انت جميلة رب راغب فيك من يجد مثلك ونحو ذلك وانما حرم التصريح للمعتدة البائن لانه يحقق الرغبة في النكاح وهذا قد يحمل المعتدة على الكذب في انقضاء العدة واذا كانت واذا كان هذا الحكم بارك الله فيكم بالنسبة للخطبة بخطبة معتدة فالجواب الخطبة له نفس الحكم فحيث حرمت الخطبة حرم الجواب من المرأة او من وليها وحيث جازت الخطبة جاءت الجواب من المرأة او من وليها والناظم رحمه الله تعالى قال حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب فأشار الى هذا ثم قال لا لرب العدة استثنى سورة من سور التحريم فيجوز في هذه الصورة المستثناة الخطبة تعريضا وتصريحا في اثناء العدة وذلك اذا كان الخاطبون هو صاحب العدة كيف يكون الخاطب صاحب العدة لذلك اكثروا من سورة لو ان الانسان خالع زوجته والخلع طلاق فكان ذلك طلاقا اولا او طلاقا ثانيا يعني طلقة اولى او طلقة ثانية وهي لا زالت في اثناء العدة هي تعتد من طلاق من او من خلع من؟ من خلع فلان ففلان هذا الان هي في في في حالة بينونة طبعا يعني هاي تعتبر في عدة باء لان الخلع تملك المرأة به نفسها ليس له رجعتها فقام وخطبها في اثناء العدة هل يجوز له؟ نعم يجوز له ان يخطبها لانه هو صاحب العدة فيجوز له خطبتها تصريحا ويجوز له خطبته تعريفا وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب لا لرب العدة اذا اذا كان هو صاحب العدة فيجوز له ان يصرح بخطبتها ويجوز له ان يعرض بخطبتها كذلك اذا وطئها وطأ شبهة فاعتدت من وطأ الشبهة فهذا الواطئ لها وطأ شبهة يجوز له ان يصرح بخطبتها او ان يعرض بخطبتها في اثناء في اثناء العدة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونكحت بعد انقظاء العدة. اي وانما يصح عقد النكاح بعد انقضاء العدة. يعني كانه يقول لك لا تفهم من كونه يجوز التعريض في المعتدة البائد انه يجوز لك الزواج في اثناء العدة. لا. العقد لا العقد لا يكون الا بعد انقضاء العدة اجماعا بلا خلاف وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنقضي العيد هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات هناك مسائل حقيقة صور يزوق فيها الحاكم صور تسليب الولاية. تفاصيل كثيرة لا لم اتطرق لها حتى لا يطول الشرح. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته