او ان الفسخ على الفور فانه يعذر بذلك اذا كان ممن يخفى عليه ذلك اذا تقرر هذا فهذه خمسة شروط لجواز الفصل ثم نقول ان بعض هذه العيوب لها شروط خاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الدرس الثامن والخمسين من التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم رحمه الله والاب والجد لبكر اجبرا وثيب زواجها تعذر بل اذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا بالرضاع والنسب دخل رحمه الله تعالى في هذين البيتين مسألة الاجبار واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والاجبار حق منحه الشارع الحكيم للاب وللجد ابو الاب عند فقد الاب دون غيرهما من الاولياء لوفور شفقتهما فللاب وللجد ان يجبر البكر على الزواج بشروط سيأتي بيانها ان شاء الله ولذا قال الناظم رحمه الله والاب والجد فاخرج غيرهما من الاولياء كالاخوة والاعمام فليس لهما حق الاجبار او فليس لهم اي لبقية الاولياء حق الاجبار والاجبار يكون للبكر صغيرة كانت او كبيرة واما الثيب فانها لا تجبر بل لابد من صريح اذنها فاذا كانت الثيب صغيرة فانها لا تزوج حتى تبلغ لانه لا بد من صريح اذنها واذنها قبل البلوغ غير معتبر شرعا فاذا كانت بالغة فلابد ان تأذن بصريح الازن اذا تقرر هذا فاننا نقول للاب والجد اجبار البكر على الزواج بشروط هذه الشروط مجموعها سبعة اربعة شروط منها بصحة النكاح اي بالاجبار وثلاثة لجواز الاقدام على ذلك الامر اذا اربعة شروط للصحة و ثلاثة شروط لجواز الاقدام فاما شروط الصحة فاول شرط ان يكون الزوج كفؤا لها اي ان يكون الزوج الذي اجبرها ابوها او جدها على الزواج به مكافئا لها والكفاءة لها خصال اعتبرها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى هذه الخصال خمس اولها الدين وثانيها النسب وثالثها الحرية ورابعها الحرفة اي المهنة وخامسها فقد العيوب وهنالك خصال حصل فيها خلاف كاليسار مثلا لكن المعتمد ان المعتبر في خصال الكفاءة هذه الخمس وفي ذلك يقول احدهم شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول اول شرط من شروط الكفاءة اول شرط من شروط الكفاءة هو او عفوا اول شرط من شروط الاجبار ان يكون الزوج مكافئا لها والشرط الثاني ان يكون الزوج موسرا بمهر المثل ان يكون الزوج موسرا بمهر المثل والشرط الثالث الا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة الا يكون بينها اي بين المجبرة وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة والشرط الرابع الا يكون بينها وبين وليها المجبر الذي هو الاب او الجد عداوة ظاهرة والمراد بالعداوة الظاهرة هي التي علم بها اهل المحل الذي يسكنون فيه هذه عداوة ظاهرة والمراد بالعداوة الباطنة هي التي تخفى على اهل المحل الذي يسكنون فيه اذا تقرر هذا فنقول ان شروط الصحة الاجبار او عقد النكاح اذا كان هنالك اجبار اربعة الشرط الاول ان يكون الزوج كفؤا لها والشرط الثاني ان يكون موسرا اي زوج بمهر مثل والشرط الثالث الا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة. ما في عداوة لا ظاهرة ولا باطنة والشرط الرابع الا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة واضح هذه اربعة شروط للصحة فاذا اختل شرط من هذه الشروط الاربعة لم يصح النكاح واما الشروط الثلاثة الاخرى فانها شروط لجواز الاقدام فالشرط الاول ان الصداق لا ينقص عن مهر المثل. ان الصداقة لا ينقص عن مهر المثل فاذا نقص الصداق عن مهر مثلي فان الولي المجبر يا اثم ولكن النكاح يصح بمهر المثل اذا نقص الصداق عن مهر المثل فان الولي المجبر يأثم والنكاح يصح ويثبت لها مهر المثل والشرط الثاني ان يكون حالا اي الصداق فلو كان مؤجلا اثم الولي المجبر ويصح النكاح بمهر مثل الحال والشرط الثالث ان يكون المهر بنقد البلد اي بما جرى التعامل به في البلد عادة فلو زوجها وليها المجبر بغير نقد البلد فان النكاح يصح. ويكون اثما ويثبت لها مهر مثلي بنقد البلد فهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز الاقدام وليست لصحة النكاح بخلاف الشروط الاربعة السابقة واذا تقرر هذا بارك الله فيكم. ياتي السؤال من هي البكر ومن هي السيدة؟ فنقول ان البكر هي من لم توطع في قبل هذه هي البكر من لم توطأ في قبله تفهم من هذا ان البكر تشمل من لم توطأ اصلا فمن لم توطأ اصلا من النساء هذه تسمى بكرا ومن وطأت في غير القبل كأنه بطئ في الدبر مثلا هذه تسمى بكرا ايضا اذا البكر هي من لم توطع اصلا في قبل واما الثيب فهي من وطأت فهي من وطأت في القبل فهي من وطأت في القبور وبالتالي نقول من وطأت في القبل تواء كان الوطء حلالا او حراما او كان وطأ شبهة ووطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة فانها تعتبر تعتبر ثيبا اذا تقرر هذا فان البكر حكمها ما سبق انه يجوز لوليها اجبارها اذا كان ابا وجدا بالشروط السابقة دون غيرهما من الاولياء واما الثيب فانها لا تزوج الا باذنها. فان كانت صغيرة فلا تزوج حتى تبلغ. وان كانت بالغة فلابد من صريح اذنها. ومع ذلك اي ومع ان البكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح الا انه يستحب استئذانها اذا كانت بالغة عاقلة يستحب استئذانها اذا كانت بالغة عاقلة ويكفي سكوتها اذا لم يكن مقترنا ببكاء وصياح لان اقترانه ببكاء وصياح او ظرب نفسها مثلا هذا يدل على عدم هذا يدل على عدم رضاها والله اعلم وهنا يعني من المناسب ان نذكر مسألة وهي هل يصح او هل يجوز ان تزوج الصغيرة او لا احيانا نسمع من يدندن حول هذه المسألة هل يصح زواج الصغيرة او لا نقول ان زواج الصغيرة يصح وهذا ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية اما من القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى في كتابه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فقوله عز وجل واللائي لم يحضن اي الصغيرات عدتهن ثلاثة اشهر اي اذا طلقت الصغيرة فعدتها ثلاثة اشهر اي اذا طلقت الصغيرة التي لم تحض بعد فعدتها ثلاثة اشهر واذا كانت تعتد من الطلاق فلا طلاق الا بعد زواج فدلت الاية بدلالة الاشارة دلت الاية بدلالة الاشارة على صحة زواج الصغيرات واما من السنة فما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنته تسع سنين ولا يعني جواز الزواج بالصغيرة انه يجوز وطؤها فالوطء امر غير لازم من الزواج يجوز الزواج يجوز تزويج الصغيرة يجوز الزواج بالصغيرة لكن لا يلزم من جواز الزواج بالصغيرة جواز الوطن بل يحرم الوطء اذا كانت اذا كانت لا تطيقه والعرف معتبر في ذلك. والعرف معتبر بذلك ولذلك نص الامام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسألة في المنهاج وعبارتهما عبارة بعض الشراح قال ولا تسلموا صغيرة لا تحتمل الجماع ولو لثقة اي لا تسلم صغيره ولو لثقة وهي لا تحتمل الجماع لا تسلموا ولو لثقة وقال لا اقربها لا تسلمونه ولا مريضة اي ولا تسلم مريظة حتى يزول مانع الوتر حتى يزول مانع الوضع هذه مسألة ذكرتها استطرادا لكثرة فسؤالي الناس عليها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وحرموا من الرضاع والنسب قوله وحرموا سيذكر الان الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه المحرمات من النساء وقوله وحرموا من الرضاع من هنا سببية وذلك كقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مما خطيئاتهم اغرقوا. اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا فقال رحمه الله حرموا من الرضاع والنسب اه وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة او ولد الخؤولة المعلومة ومن صهارة بعقد حرمها زوجات اصله وفرع قد نمى يحرم جمع امرأة واختها او عمة المرأة او خالتها ذكر الناظم رحمه الله تعالى المحرمات من النساء وتحريمهن على قسمين. القسم الاول تحريم تأبيدي والقسم الثاني تحريم امدي او توقيتي القسم الاول تحريم تحريم تأبيدي اما بالنسب واما بالرضاع واما بالمصاهرة بالنسب فاللواتي يحرمن بالنسب سبع الام وهي كل انثى ولدتك او ولدت من ولدك فتدخل فيها الجدة وامها وامها وان علو وتحريم ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله تعالى عنهن لكونهن امهات المؤمنين في الاحترام وليس في النسب طبعا فهي امومة غير هذه الامومة التي هي امومة النسب تلك امومة احترام وهذه امومة نسب فيحرم بالنسب الام والبنت ولو كانت منفية بلعان ولو نفاها بلعان اي ولولا عن زوجته ونفى بنتها فهذه البنت تحرم عليه ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان المنفية بلعان لا يثبت لها شيء من احكام النسب الا تحريم النكاح ان المنفية باللعان لا يثبت لها شيء من احكام النسب الا النكاح واضح او لا يعني مثال هذه البنت لعن امها ونفاها فلو لمسها وهو متوضئ هل ينتقض وضوءه او لا على الظابط الذي ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله ينتقض وضوءه لانها ليست ابنته. لا يثبت لها شيء من احكام النسب ويحرم عليه النظر اليها ويحرم عليه الخلوة بها واذا سرقت من ماله قطعت يدها واذا سرق من مالها قطعت يده واذا قتلها اقص منه واضح؟ لانها اجنبية عنه لا يثبت للمنفية باللعان شيء من احكام النسب الا في مسألة واحدة وهي تحريم النكاح كما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله وان خالفه في ذلك العلامة الرملي اذا تحرم الام وتحرم البنت واما المخلوق من ماء الزنا فانها لا تحرم عليه فانزنا رجل بامرأة وخلقت من ماء الزنا بنت فهذه البنت لا تحرم على ذلك الزاني عند فقهاء الشافعية رحمهم الله خلافا للائمة الثلاثة لانها ليست ابنة له ليست ابنة له في الشرع وممن يحرم بالنسب الاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ونستطيع ان نلخص الضابط في هذا فنقول جميع نساء الاقارب يحرمن الا بناتي الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات وهذا المذكور في اية الاحزاب وهو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله لا ولدا يدخل في العمومة او ولد الخؤولة المعلومة. اي هؤلاء من يدخل في اولاد العمومة واولاد الخؤولة فانه لا يحرم ومن يحرم بالرضاع سبع الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة ابن الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع ومن يحرم بالمصاهرة؟ اربع وهن زوجة الاب سواء كان ابوك من الرضاع او من النسب وزوجة الابن سواء كان ابنك من الرضاع او من النسب وام الزوجة سواء كانت ام سواء كانت اما لزوجتك نسبا او رظاعا وهؤلاء الثلاث اللواتي هن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة يحرمن بمجرد العقد بشرط ان يكون هذا العقد عقدا صحيحا بشرط ان يكون هذا العقد عقدا صحيحا لان العقد الفاسد لا تتعلق به حرمة و الرابع ممن يحرم بالمصاهرة بنت الزوجة. لكن بنت الزوجة لا تحرمه مجرد العقد بل تحرم بالدخول على الام فاذا دخل بالام حرمت بنتها وبنت بنتها اي وافرع الزوجة وتسمى الربيبة وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقوله سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم هذا قيد غير معتبر لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ومن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يخرج القيد مخرج الغالب هذا بالنسبة للتحريم التأبيدي. والقسم الثاني من اقسام التحريم هو التحريم التعقيتي واشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في قوله يحرم جمع امرأة واختها او عمة المرأة او خالتها فاشار الى انه يحرم ان يجمع الرجل بين المرأة واختها وذلك لقوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف سواء سنتا اختين من النسب او من الرضاعة وسواء جمع بينهما بوطئ نكاح او بوطء ملك يمين. كل ذلك حرام ونفس الكلام يقال في الجمع بين المرأة وعمتها وفي الجمع بين المرأة وخالتها والضابط في هذا بارك الله فيكم الضابط في هذا ان كل امرأتين من الاقارب لو قدر احدهما ذكرا لم يجز له نكاح اخر يحرم الجمع يحرم الجمع بينهما وهنالك اسباب اخرى للتحريم التأقيتي لم يتطرق لها الناظم رحمه الله. منها ان تكون المرأة منكوحة للغير او معتدة من الغير فلا يجوز للانسان ان يتزوج امرأة هي زوجة لاخر ولا يجوز للانسان ان يتزوج امرأة هي في عدة من اخر كان طلقها شخص ولا زالت في عدته. وهذا تحريم تأقيتي لانه اذا طلقها الاخر وانقضت عدتها جاز ان تتزوج بها. واذا انقضت عدة معتدة جاز لك ان تتزوجها ان تزوجها وقد تقدمت الاشارة الى هذا عند قول الناظم رحمه الله تعالى حرم صريح خطبة معتدة هذا الجواب لا رب العدة ومن التحريم التعقيتي ان تكون المرأة امة فالحر لا يجوز له ان يتزوج الامة الا بشروط تقدم بيانها في درس ماض ومن اسباب التحريم التاقيتي ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يحل له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره بشروط سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبالجنون والجذام والبرص. كل من الزوجين ان يختار خلاص كرتقها وقرن بخيرته واهوالها بجبه وعنته سيتفرق الناظم رحمه الله تعالى حول العيوب التي تثبت الفسخ للنكاح وتقدم بارك الله فيكم ان خصال الكفاءة خمس وهي الدين والنسب والحرية والحرفة وفقد العيوب وهذه العيوب التي يثبت بها الفسخ للنكاح تنقسم الى قسمين القسم الاول ما كان منها مشتركا بين الرجل والمرأة وهي ثلاثة الجنون والجذام والبرص والقسم الثاني ما يختص به الرجل او تختص به المرأة فالذي يختص به الرجل هو الجب والعنة والذي تختص به المرأة هو الرتق والقرن اذا لو اردنا مجموعة هذه العيوب فهي سبعة عيوب وهي محصورة عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى بهذه العيوب فلا يقاس عليها غيرها من العيوب نعم بعض المعاصرين يرى ان الامراض التي يستعصي علاجها الان تلحق بها واخذت بهذا قوانين بعض الدول لكن الذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما ذكرت له ان العيوب التي تثبت الفسخاء تبعت عيوب هي الجنون والجذام والبرص وهذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة و الجيب والعنة وهذي عيوب تختص بالرجل والرتق والقرن وهذي عيوب تختص بالمرأة اذا تقرر هذا فالجنون هو مرض يزيل الشعور عن القلب. لكن مع بقاء حركة الاعضاء وهذا اي الجنون يثبت به الخيار. وان قل وان قل الجنون وان لم يستحكم وان لم يستحكم والمرض يقال عنه انه استحكم اي اذا صار مزمنا لا يرجى علاجه. يقال استحكم فيه المرض فيقول الفقهاء رحمهم الله ان الجنون يثبت الفسخ للنكاح حتى وان كان قليلا لان الجنون قد يؤدي الى الجناية حتى وان كان غير مستحكم اي يقبل العلاج فانه يثبت الفسخ والامر الثاني الجذام والجذام هو احمرار يصيب العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. عافانا الله واياكم من هذه الاسقام والامراض. اللهم امين فالجذام يثبت به الخيار وان قل لكن بشرط ان يكون مستحكما بشرط ان يكون مستحكما اي مستمرا لا يقبل العلاج واضح والشرط الثالث اه والعيب الثالث والبرص وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دموية الجلد والبرص غير البحر. البهق يكون سطحيا اما البرص وهو يذهب دموية الجلد بحيث لو قبض على الجلد فانه لا يحمر وهذا يثبت به الخيار وان قل ايضا لكن بشرط الاستحكام. بشرط الاستحكام هذه ثلاثة عيوب مشتركة بين الرجال والنساء والعيوب الخاصة بالرجل الجب. والمراد بالجب قطع الذكر. اي قطع كل الذكر او قطع الذكر وبقي دون قدر الحشفة حتى لو كانت الزوجة هي التي قطعت الذكر ذكر زوجها فيثبت لها خيار الفسخ هذا هذا معنى الجمع والعنة بارك الله فيكم داء يمنع انتشار الذكر داء يمنع انتشار الذكر عن قبل المرأة عن قبول تلك المرأة حتى وان كان يقدر على غيرها لكن بالنسبة لها لا يقدر هذه عنة والرتق هو انسداد محلي الجماع بلحم وهذا عيب خاص بالمرأة والقرن هو انسداد محلي الجماع بعظمه ثمان هذه العيوب بعد ان بيناها يجوز ويثبت الفسخ فسخ النكاح بها بشروط الشرط الاول ان يكون الاخر يعني الذي ليس فيه العيب جاهلا به في حالة العقل ان يكون جاهلا به في حالة العقد. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون العيب باقيا الى الفسخ فاما لو زال العيب قبل الفسخ فلا يثبت الفسخ والشرط الثالث الا تحصل فرقة بين الزوجين بسبب من الاسباب فان حصلت فرقة بموت او طلاق فحينئذ لا يوجد فسخ لان الفسخ هو رفع النكاح وقد انتهى النكاح والشرط الرابع لا بد من الرفع للحاكم فلا يستقل الزوجان بالفسخ بهذه العيوب لان النظر فيها امر اجتهادي وهو من اختصاص الحاكم فحتى لو تراضي الزوجان بالفسخ فان الفسخ لا يثبت اذ لا بد من الرفع للحاكم والشرط الخامس من شروط الفسخ ان يكون على الفور لان هذا خيار عيب والاصل في خيار العيب ان يكون ان يكون على الفور فان قال احد الزوجين انا لم اكن اعلم ان الخيار فكما تقدم ان ان الجذام والبرص يشترط في الفسخ بهما الاستحكام واما العنة فيشترط بالفسخ بها شروط منها ان تكون العنة من مكلف اي من بالغ عاقل فلا يثبت الفسخ اذا كان الزوج صبيا او كان مجنونا والشرط الثاني ان ان يكون الفسخ قبل الوطء. فلو وطئ الزوج ولو مرة واحدة فانه يسقط حق فانه يسقط حق الزوجة في الفسخ فانه يسقط حق الزوجة في الفسخ والشرط الثالث ان يضرب مدة ان تضرب مدة للزوج في في في العلة مدة سنة بانه من المحتمل انه اذا تغيرت الفصول من صيف الى ربيع الى شتاء الى خريف ان يحصل عنده تغير في قوى جسمه فلذلك لا يثبت الفسخ بالعمة الا بعد ان يضرب القاضي له اذا تقرر هذا فنقول اذا ان الفسخ بهذه العيوب له شروط اما شروط عامة وهي خمسة تقدم ذكرها. واما شروط تتعلق ببعض العيوب وهي بارك الله فيكم ما يتعلق بالجذام والبرص وهو شرط الاستحكام وما يتعلق بالعلة ويشترط في ذلك ان يكون من آآ مكلف. فاما الصبي هو المجنون فلا تسخى بعنة كل واحد منهما والشرط الثاني ان يكون قبل الوطئ والشرط الثالث ان تضرب العنين مدة سنة اذا تقرر هذا فما الذي يترتب على الفسخ نقول يترتب على الفسخ ان الفسخ اذا كان قبل الدخول اذا كان قبل الدخول فان المهر يسقط اي لا تستحق المرأة شيئا اذا كان الفسخ قبل الدخول فان المهر يسقط واذا كان الفسخ بعد الدخول ما معنى بعد الدخول اي بعد ان وطئها ننظر فان كان العيب موجودا حالة العقل او حدث العيب بعد العقد وقبل الوطأ واضح؟ فانه يثبت لها المسمى وان كان العيب حادثا بعد الوطء فانه يثبت فانه يثبت لها مهر المثل واذا كان العيب حادثا بعد الوطء فانه يثبت لها المسمى اعيد هذا اقول يترتب على الفسخ انه اذا كان الفسخ قبل الدخول فان المهر يسقط اي ان الزوجة لا تستحق شيئا منه واذا كان الفسخ بعد الدخول ننظر الى العين فان كان هذا العيب موجودا حالة العقد او حدث العيب بعد العقد وقبل الوطء فانها تستحق حينئذ مهر المثل واذا كان العيب حادثا بعد الوطئ. فانها تستحق المسمى ومعلوم ان هنالك فروق بين الفسخ والطلاق فمن تلك الفروق ان الطلاق ينقص العدد اما الفسخ فلا ينقص العدد فلو انه فسق نكاحه من امرأة لوجود عيب فيها ثم تزوجها مرة اخرى فانها تكون له بثلاث طلقات لان الفسخ لا يحسب طلقة والفرق الثاني ان الفسخ قبل الدخول كما قلت لك يسقط المهر الفسخ قبل الدخول يسقط المهر اما الطلاق قبل الدخول بارك الله فيكم فانه يوجب نصف المهر. قال الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل انت وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والفرق الثالث ان الفسخ بعد الدخول ان الفسخ بعد الدخول يوجب مهر المثل ان الفسق بعد الدخول يوجب مهرا مثل اذا كان العيب موجودا عند العقد او حدث العيب بعد العقد وقبل الوتر. يوجب مهره واما الطلاق بعد الدخول فانه يوجب المسمى ثم نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى قال وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يختار خلاص قوله كل من الزوجين يشعر ان الفسخ وان الخيار يكون للزوجين فقط وفي الحقيقة ولي المرأة قد يكون له الخيار بسبب وجود بعض هذه العيوب فللولي ان يمتنع من تزويجها برجل به جنون او به جذام او به برص فاذا يثبت له اي للولي حق منعها من الزواج اذا كان الزوج به جنون او جذام او برص. اما اذا كان الزوج فيه جب او عنة فليس له منعها من الزواج اذا ما يظهر من النظم ان الامر يعود الى الزوجين فقط ولا علاقة للولي هذا ليس ليس على اطلاقه وايضا قول الناظم رحمه الله وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يختار خلاص ظاهره ان لكل واحد من الزوجين او للزوجين الاستقلال بالفسخ بسبب العيب وهذا ايضا غير غير مراد لاننا ذكرنا من الشروط انه لابد من الرفع للحاكم. لان امر الفسخ بالعيب امر اجتهادي فليس الامر راجعا الى استقلال الزوجين بالفسخ حتى لو تراضي بذلك بل لا بد من رفعه الى الحاكم وان لم يوجد حاكم فالى محكم على تفصيل على تفصيل في ذلك للفقهاء رحمهم الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد