﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد ان وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فهذا الدرس هو في الاصل شرح لنظم

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخرة. وكنت قد شرحت من بداية الطهارة لكن كان الشرح شرحا للنظم فقط. والان حتى

3
00:00:41.250 --> 00:01:03.200
معا اه نجعل القراءة في مواهب الصمد فنشرح النظمة مع التعليق على شرح مواهب الصمد للعلامة احمد بن حجازي الفشني واحثكم على ان تستمعوا الشرح موجود صوتيا وموجود مرئيا في التليجرام. تمام

4
00:01:03.650 --> 00:01:23.650
ومع وجود التشجيرات والتقاسيم للمسائل المهمة في الدروس. فاوصيكم انكم تستمعوا اليه حتى تستفيدوا لو استطعتم كل ابيات تحفظونها من بداية الطهارة ان تستمعوا للشرح هذا جيد. حتى يحصل لكم الجمع

5
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
بين الحفظ والفهم. طيب. وطبعا انتهينا الى الى انا في الشرح في شرح النظم الى النفقة بقي الحضانة فقط بقي الحضانة سجلتها. لكن للاسف حصل مشكلة في التسجيل. تمام. ففسد

6
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
فيحتاج الى اعادة تسجيل اخر. تمام. انا كنت اسجل واظن ماذا يسجل الصوت. تمام. ثم تبين انه لا يعمل. تمام لا بأس نعيده ان شاء الله. لكن الان نشرع في الجناية. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات

7
00:02:03.650 --> 00:02:38.250
قال الشارف رحمه الله الشاملة للجناية بالجارح وغيره. كسحر ومثقل. اي ان كبيرة بالجناية تعبير شامل. احسن من تعبير بعضهم بقوله الجراح. لان جراح يدل على ان الامر حصل بجارح فقط. والجارح اي بامر محدد كنحو سكين او

8
00:02:38.250 --> 00:03:03.200
سيف لكن التعبير بالجنايات يشمل ما كان بجارح ما كان بمثقل في مثقل كحجر فهو يقتل بثقله وليس بحده. ومرت معنا هذه المسألة لو تذكرون قريبا في لطائف الاشارات وان من المسائل الاجتهادية

9
00:03:03.400 --> 00:03:21.300
ان القصاص عند الشافعية يثبت بالمثقل كما يثبت بالمحدد. خلافا للحنفية الذين يقولون او خلافا للامام ابي حنيفة الذي يقول رحمه الله ان القصاص يثبت فيما كان القتل فيه بمحدد

10
00:03:21.350 --> 00:03:40.050
اما بمثقل كحجر فلا يثبت القصاص وانما تثبت الدية. فقط واضح؟ فقال هنا ان الجنايات تشمل ما كان بجارح وما كان بغير جارح. مثل ماذا الذي بغير جارح؟ قال كسحر حتى لو

11
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
حصل قتل بالسحر. رجل قتل اخر بالسحر. وكان سحره مما يقتل غالبا. واضح؟ فان هذه جناية ويترتب عليها القصاص والقود. كذلك لو حصل القتل بتجويع حبس انسان من قبل اخر ومنع عنه الطعام والشراب. مدة لا يعيش فيها غالبا

12
00:04:10.100 --> 00:04:31.300
بعضهم قدر المدة التي اذا منع الانسان فيها من الطعام والشراب تؤدي لوفاته بثلاثة ايام. بعض فقهاء الشافعية. واضح فما هذا هذه جناية قتل قتل عمد. واضح مع انه ما ما مس بدنه. واضح؟ ما مس بدنه لكن هذا يعتبره جناية. اذا

13
00:04:31.300 --> 00:04:54.900
التعبير بالجناية اولى. لماذا؟ لانه يشمل افرادا بخلاف التعبير بالجراح في الجراح هذا يختص بما كان القتل فيه بمحدد. فقال الشامل للجناية بالجارح وغيره كسحر ومثقل فتعبيره بها اعم من تعبير غيره بالجراح

14
00:04:55.350 --> 00:05:17.600
والاصل في ذلك ايات كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. واخبع كخبر صحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني

15
00:05:17.600 --> 00:05:45.650
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. واضح؟ وقد تقدم في المقدمة ان القتل لا يقطع الاجل عند اهل السنة خلافا للمعتزلة. الذين يقولون ان المقتول قطع اجله والا فبقي له من عمره بقية لكن جاء القلب فقطع اجله. واضح او لا

16
00:05:45.850 --> 00:06:07.550
لكن اهل السنة يقولون ان المقتول مات باجله. انتهى اجله. واضح؟ ايش قال في المقدمة العقدية ولم يمت قبل انقض العمر احد صح؟ قال هكذا ولم يمت قبل انقضاء العمر احد اي ان مات انسان فانما مات بانقضاء عمره

17
00:06:08.650 --> 00:06:38.400
ولم يمت قبل انقضى العمر احد والنفس تبقى ليس تفنى للابد. والجسم يفنى. النفس تبقى لكن الجسم يفنى. غير عجب الذنب. عجب الذنب هذا يبقى. ومنه ينبت الانسان يوم البعث والنشور. وما شهيد باليا ولا نبي. اي ان الارظ حرم الله عليها ان تأكل اجساد الانبياء

18
00:06:38.400 --> 00:06:58.400
كذلك الشهداء كذلك العلماء. اجسادهم لا تأكله الارض. ولم يمت قبل انقض العمر احد. والنفس تبقى ليس تفنى للابد والجسم يفنى غير عجب الذنب وما شهيد بانيا ولا نبي. وهذا

19
00:06:58.400 --> 00:07:18.400
النفس وعجب الذنب من الاشياء الثمانية التي تبقى ولا تفنى. تذكرها يا شيخ تذكر هذه الاشياء ثمانية. الابيات في البيت. في في في بيتين. في البيت. حفظناها في شوارع جاكرتا

20
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
بسرعة ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال

21
00:07:38.400 --> 00:07:58.400
والاكرام. هذه ثمانية لا تفنى تبقى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حي العدم هي العرش والكرسي نار وجنة لاننا نؤمن ان النار موجودة الان. والجنة موجودة الان

22
00:07:58.400 --> 00:08:28.400
صح؟ لكنها لا تفنى. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم اكتبها لكم او اكتبها تكتبونها؟ اذا كتبتها اصبح حفظها فرضا. واذا لا اكتبها مستحب اكتبها ها حتى تفرض عليكم. طيب

23
00:08:28.400 --> 00:09:50.100
ثمانية حكم البقاء. يعمها من الخلق من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح فذلوهم كده اللوحو والقلم طيب. طيب. بارك الله فيكم قال بعد ذلك والجناية تتنوع الى عمد

24
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
خطأ وشبه عميق. الجناية ثلاثة انواع. سواء كانت الجناية على نفس او كانت الجناية على عضو او كانت الجناية على منفعة اي معنى من المعاني. كالسمع والبصر هذه معاني. والعضو

25
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
اليد والرجل والاصابع والنفس واضح. فالجناية قد تكون على نفس. وقد تكون الجناية على عضو وقد تكون الجناية على معنى من المعاني. تمام؟ فقال لك الجناية تتنوع الى جناية عمد وخطأ

26
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
وش به يا عم؟ هذا يحتاج الى تقسيم. ولنفترض وهو الان سيتكلم في البداية على القتل. وقبل ان نقسم هذا على السبورة حتى يتضح لكم. نقول ما هو القتل؟ القتل معناه ازهاق الروح. ازهاق النفس

27
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
الناشئ عن فعل ولو حكما. ازهاق النفس الناشئ ازهاق النفس. الناشئ الحادث عن فعل اي بسبب فعل ولو ولو كان الفعل هذا فعلا حكميا مثل ايش الفعل؟ كالسحر ده فعل حكمي. اذا ما هو القتل؟ القتل نكتب هنا. ازهاق

28
00:11:20.100 --> 00:12:00.050
النفس الناشئ الناشئ يعني الحادث ها عن فعل ولو حكما. كالسحر. كالسحر هذا القتل هذا القتل له حالتان او هذه الجناية اما نقول احسن الجناية كما عبر. الجناية هذه اما

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.100
ان يقصد الفعل او الا يقصد الفعل. اما ان يكون الفعل مقصودا او ان الفعل غير مقصود الفعل غير مقصود ما مثاله كشخص كان يمشي فزلق في الارض بقشر موز بارض زلقة فوقع

30
00:12:30.100 --> 00:12:47.550
على اخر فمات. فمات الاخر. هذا لم يقصد ان ينزلق على غيره. الفعل هنا غير مقصود. هذا ماذا يسمى؟ اذا لم يقصد الفعل ماذا يسمى؟ اي جناية هذه؟ هذه جناية خطأ

31
00:12:48.050 --> 00:13:11.200
هذه خطأ لماذا خطأ؟ ما قصد الفعل اصلا واظحة ولا؟ اذا الجناية ان قصد الفعل لها حكم ان لم يقصد الفعل فهي جناية خطأ. طب ان قصد الفعل نقول قصد الفعل ننظر وقصد

32
00:13:11.200 --> 00:13:40.900
شخص قصد الفعلة ولم يقصد الشخص قصد الفعل رمى بحجر رأيت طائرا هناك في هذه الشجرة. فاخذت حجرا ورميته. قصدت الرمي. قصدت الفعل وهو الرمي تمام لكني لم اقصد الشخص

33
00:13:41.200 --> 00:14:09.350
فوقع الحجر على شخص فمات. هذا اي قتل هذا؟ ايضا هذا قتل خطأ. هذا قتل خطأ. اذا اصبح لقتل الخطأ صورتان. الصورة الاولى انه لم يقصد الفعل اصلا الصورة الثانية انه قصد الفعل ولم يقصد الشخص. طيب ان قصد الفعل والشخص

34
00:14:09.800 --> 00:14:40.450
قصدت الرمي وان اصيب به مثلا زيدين اذا انا قصدت الرمي وقصدت زيدان قصدت الفعل وهو الرمي وقصدت الشخص وهو زيد انظر نقول تفصيل ان كانت الالة تقتل غالبا فهذا عمد او لا تقتلوه

35
00:14:40.900 --> 00:15:05.350
غالبا فهذا شبه عمد اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو جناية عمد. اذا كانت الاية لا تقتل غالبا فهذا شبه عمدا   فهم او لا واضح طيب هذا ليس في القتل فقط حتى في الجنايات الاخرى

36
00:15:06.550 --> 00:15:32.400
واضح؟ سائق السيارة وهو يمشي بسيارته فسد عليه الفرامل. عرفتم الفرامل؟ ماذا تسمى الفرامل هذه التي توقف السيارة؟ بريك. تمام المهم هذه بلغتكم لا ادري. فسدت الفرامل هذه فاصاب شخصا فقتله. ما قصد الفعل

37
00:15:33.850 --> 00:15:53.900
ما قصد الفعل هذا اين يكون؟ خطأ ما قصد الفعل تمام. طيب لو قصد الفعل ولم يقصد الشخص هذا هذا خطأ ما مثاله؟ في غير القتل هذا قد يكون في القتل وقد يكون في غير القتل في غير

38
00:15:53.900 --> 00:16:11.700
نريد مثال في غير القدر مثلا انت تعمل في مكان لصناعة الابواب والاثاث مثل هذا. ففتحت الة الالة التي تقطع الخشب فتحت الالة ولا تدري ان صديقك يضع اصبعه هنا

39
00:16:11.900 --> 00:16:29.700
انت قصدت الفعل او لم تقصد؟ قصدت الفعل ان تشغل الالة لكن ما قصدت الشخص؟ هذا ماذا يكون؟ هذه جناية على ان داخلة في الخطأ. جناية خطأ على عضو. قصدت الفعلة ولم تقصد الشخص

40
00:16:29.750 --> 00:16:59.150
ان قصدت الفعل وقصدت الشخص بالة لا تقتل غالبا. كأن رميته بقلم كهذا. هذا لا يقتله غالبا الم خفيف. واضح؟ هذا شبه عمد. واضح؟ طبعا هذا شبه عمد اذا كان خفيفا ولم يصب مقتلا. اما ان اصبت مقتلا كالعين مثلا فمات من ذلك هذا عمد

41
00:16:59.150 --> 00:17:19.150
واضح؟ طيب قصدت الفعلة وقصدت الشخص بالة تقتل غالبا كسكين كرصاص ايش هذا هذا يكون ماذا؟ هذا يكون قتل عمد. فهم هذا او لا؟ واضح. ثم نقول ان القتل سامسح هذا الذي في الاعلى

42
00:17:19.150 --> 00:17:59.150
ان القتلى يترتب عليه ثلاثة حقوق. حق قل لله تعالى. وحق للمقتول. وحق للورثة. فحق الله تعالى يسقط بماذا؟ بالتوبة يسقط بالتوبة. فالقاتل حتى ولو كان قتله عمدا تقبل توبته. مع ان

43
00:17:59.150 --> 00:18:19.150
قتلى اكبر الكبائر بعد الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اي ذنب اعظم؟ قال ان تشرك ان تجعل ولله ندا وهو خلقه. قال ابن مسعود قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك. خشية ان يطعموا معك

44
00:18:19.150 --> 00:18:34.000
لقلت ثمين؟ قال ان تزاني حليلة جارك. واضح لكن مع ذلك يسقط بالتوبة لدخوله تحت قوله عز وجل تحت عموم قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

45
00:18:34.000 --> 00:19:11.500
حق المقتول هذا يرضيه الله عز وجل في الاخرة. الله يرضي المقتول. واضح؟ يعطيه من الحسنات من النعيم حتى يرضى حق الورثة القصاص. تمام؟ فان عفوا فالعفو هذا فاما ان يكون الى الدية واما ان يكون مجانا بدون مقابل. فالحقوق كم

46
00:19:11.500 --> 00:19:34.900
ثلاثة حقوق حق لله عز وجل وحق للقاتل وحق للمقتول. اذا تقرر هذا الان سيشرح لنا الناظم رحمه الله مع الشارع انواع القتل انواع الجنايات قال والجناية تتنوع الى عمد وخطأ وشبه

47
00:19:34.900 --> 00:20:00.450
تمام شف كيف رتبها اولا ذكر ايش؟ العم ثم ذكر الخطأ ثم شبه العم يسأل سائل لماذا اخر شبه العمد الجواب لان شبه العم فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ. فناسب ان يقدم العمد وان يقدم الخطأ ثم يأتي بما فيه شبه منهما. واضح

48
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
فقال لك هنا فعمد محض وهو قصد الظاربين. شخصا بما يقتله في الغالب. هذا قتل العمد شوف ايش قال في البيت ان يقصد الضارب شخصا اه اذا الشخص مقصود والفعل

49
00:20:20.450 --> 00:20:48.250
ايضا مقصود بالة تقتل غالبا. كم هذه؟ طيب لو سألتكم. متى يكون القتل عمدا؟ فالجواب يكون القتل عمدا اذا تحققت ثلاثة امور. قصد الفعل وقصد الشخص بالة تقتل غالبا. هل يشترط ان يقصد القتل؟ لا يشترى. يعني لو رماه

50
00:20:48.250 --> 00:21:09.850
اجر وهو يقصد الفعل الرمي ويقصد الشخص والحجر تقتل غالبا. تمام؟ وقال انا لم اقصد قتله وانما قصدت اصابته. ان اجرحه فقط لا ان اقتله. لكنه مات ماذا فعل؟ واضح ولا؟ نقول هذا قتل عام

51
00:21:09.850 --> 00:21:29.850
سواء قصدت القتل او لم تقصد القتل. المهم انك قصدت الفعل الذي هو ايش؟ الرمي. فهم او لا؟ ولا ترى تقز القتل. طيب يسأل سائل يقول هل كل قتل عمد فيه قصاص؟ الجواب لا. فان

52
00:21:29.850 --> 00:21:49.850
قاضي لو امر بقتل المرتد او الزاني المحصن او تارك الصلاة كسلا مثلا بعد ان امر تمام فان هذا قتل العمد. لانه قصد فعل وقصد شخص باعلة تقتل غالبا. صح؟ قتل عمد. نقتل

53
00:21:49.850 --> 00:22:13.350
قاضي امر بهذا لا لوجوب القصاص نزيد شرطا رابعا ما هو ما هو؟ ان يكون هذا القتل عدوانا. حتى يترتب بالقصاص يعني هو هذا قتل عمد او لا؟ هذا قتل عمد. لكن لا يترتب عليه قصاص. متى يترتب القصاص؟ اذا كان هذا القتل عدوان

54
00:22:13.350 --> 00:22:33.350
فهم او لا؟ اما اذا لم يكن القتل عدوانا كان بحق فلا يترتب القصاص. قال فعمد محض وهو قصد الضال شخصا بما يقتله في الغالب. هذا الاول قال وقد اخذ في بيانها فقال فعمد محض باضافة

55
00:22:33.350 --> 00:23:03.350
موصوف الى صفته. تمام؟ اي محض عمد هكذا. اي العمد المحض تمام قال وهو قصد الظالمين. باظافة الموصوف الى صفته اي العمد المحض وهو قصد الضارب ظربا شف ها هذا هذا قصد الفعل ظربا تعديا تعديا اخرج ما لو كان على غير التعدي

56
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
شخصا هذا قصد الشخص بما اي بشيء يقتله في الغالب سواء اكان بجارح او مثقل اراد الرد على من قال ان القصاص انما يكون اذا كانت الالة جارحة لا مثقلة

57
00:23:23.350 --> 00:23:54.850
النوع الثاني هو قتل الخطأ. قال والخطأ الرمي لشخص والخطأ الرمي لشاخص بلا. قصد اصاب فبشرا فقتله. ذكر احدى صورتي القتل. قال الخطأ الرمي لشاخص لا قصد بدون قصد للفعل. اي صورة هذه او هذه؟ هذه لم يقصد الفعل اصلا. قال والخطأ

58
00:23:54.850 --> 00:24:24.850
لشاخص شاخص مثل شجرة مثل عمود هذا شاخص ها بلا قصد واصاب بشرا فقتل بالف ومنه اذا زلق فوقع على انسان فمات. تمام. ثم قال ومشبه العمد طبعا قوله والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد يحتمل انه بلا قصد للشخص. قصد الشاخص بلا قصد للشخص ويكون هذا المراد

59
00:24:24.850 --> 00:24:51.250
او بلا قصد للفعل فيكون هذا المراد. واضح او لا؟ قال هنا ومشبه العمد هذا النوع الثالث شبه العمد. بان الى شخص بما في غالب لن يقتله اذا رمى فقصد الفعل الى شخص فقصد الشخص بالة لا تقتل غالبا. قال بما في غالب لن

60
00:24:51.250 --> 00:25:11.250
طلع. قال وشبه العمد بان يرمي الى شخص بما في غالب لن يقتل بالف الاطلاق. قال كأن يضربه بصوت بصوت عرفتم الصوت ها هذا قال بصوت الذي يضرب به الحصان عندما يمشي نعم قال او عصا فيموت منه

61
00:25:11.250 --> 00:25:31.250
تمام. وطبعا هذا قلت لك محله انه شبه عم اذا لم يكن الظرب في مقتل. اما لو كان في مقتل فهذا عم. واذا لم يوالي الظربة. اما لو والى الظرب

62
00:25:31.250 --> 00:26:01.250
فهذا عمد واذا كانت العصا خفيفة. اما اذا كانت عصا تمام هذا؟ هذا الا تقتله غالبا واضح او لا؟ يعني اذا كانت عصا خفيفة مثل هذا مثل السواك ممكن لكن عصى مثل هذا مثلا. تمام. فلا. هذا يقتل غالبا. اذا محل هذا انه جيبو عمد اذا كانت الالة

63
00:26:01.250 --> 00:26:21.250
خفيفة ولم يكن في مقتل ولم يوالي ولم يوالي. تمام. وبعضهم ذكر شرطا رابعة قالوا كان الجسد يحتمل عادة اي لم يكن الجسد فيه ظنأ اي تعب. يعني مثلا جسد الطفل ربما آآ يعني بالسوط

64
00:26:21.250 --> 00:26:41.250
ربما يموت منها جسد الطفل عمره شهر او شهرين واضح لا يتحمل هذا. فهمت او لا؟ اي فبعضهم الميم هذا يعني كونه هذا شبه عم هذا بقيود. هذا التمثيل الذي مثله بقوله بصوت او عصى هذا فيه قيود. صوت او عصا خفيفين

65
00:26:41.250 --> 00:27:01.250
اذا لم يكن في مقتل ولم يوادع ولم يوالى وايش قلنا؟ وكان الجسد يحتمل ذلك عادة. ليس فيه تعب او ضعف نعم. الان بعد ان بين لك انواع الجنايات الثلاث وقلت لك هذه الجنايات تشمل الجنايات على النفس

66
00:27:01.250 --> 00:27:17.600
على العضو على منفعة العضو واضح؟ بعد ان بين لك هذه الجنايات سيبين لك ما الذي يترتب عليها ما الذي يترتب ما هي الاحكام المترتبة؟ قال ولم يجب قصاص غير العمد

67
00:27:17.900 --> 00:27:37.300
اذ يحصل الازهاق بالتعدي. يعني القصاص القصاص انما يجب في العمد فقط في شبه العمد ما في قصاص دية فقط اجماعا من باب اولى الخطأ لا يوجد قصاص وانما الدية بالاجماع

68
00:27:37.300 --> 00:27:57.300
اذا القصاص انما يجب في ماذا؟ في القتل العمد. قال ولم يجب قصاص غير العمد اذ يحصل الازهاق الازهاق للروح بالتعدي اي بقصد عين الشخص بما يقتله في الغالب. اي لا يجب القصاص الا في العمد فقط

69
00:27:57.300 --> 00:28:23.050
بالإجماع هذا الدليل الأول الاجماع على حصر القصاص في العمد. الدليل الاول اجماع. الدليل الثاني قال ولقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. والدليل من سنة كتاب الله القصاص. وانما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

70
00:28:23.050 --> 00:28:43.050
تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. اذا شوف عندك هنا المسألة لها لها طرفان. الطرف الاول نريد ان نثبت القصاص في العمد. الامر الثاني نريد ان نثبت ان غير العمد لا قصاص فيه. طيب ما الاول؟ ما

71
00:28:43.050 --> 00:29:03.050
دليل ان العمد فيه قصاص. قال الدليل ان العمد فيه قصاص الاجماع. الثاني الاية ولكم في القصاص حياة الثالث كتاب الله القصاص. هذه ثلاثة ادلة تدل على ثبوت القصاص في قتل العمد. واضح او لا؟ طيب

72
00:29:03.050 --> 00:29:19.900
الدليل على ان غير العمد لا قصاص فيه؟ قال الدليل هنا وانما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ولم يذكر القصاص

73
00:29:20.150 --> 00:29:43.100
ذكر الكفارة ذكر الدية ولم يذكر القصاص. واضح؟ قال ولخبر قتيل الخطأ وشبه العمد مثل قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الابل ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر القصاص الدية فقط. واضح؟ قال رواه ابو داوود وغيره وصححه ابن حبان وغيره

74
00:29:43.100 --> 00:30:03.100
اذا عندك مسألتان المسألة الاولى مسألة اثبات القصاص في العمد. المسألة الثانية نفي القصاص عن غير العم. فبرهن بالادلة للمسألة الاولى وبرهن بالادلة للمسألة الثانية. فهمتم؟ وقد قلنا من قبل

75
00:30:03.100 --> 00:30:23.100
المسألة ما تعريف المسألة؟ مطلوب عبري يبرهن عليه من العلم. هكذا يعطيك حكم المسألة ثم يعطيك دليلها. لكن عندي اشكال بسيط في المسألة الاولى قال اي لا يجب القصاص الا في العمد فقط للاجماع ولقوله تعالى لماذا قدم الاجماع على القرآن

76
00:30:23.100 --> 00:30:54.300
واضح ولا لا؟ اليس الاجماع مؤخر؟ اليس الدليل الاول هو القرآن والدليل الثاني هو السنة والثالث الاجماع فلماذا قدم الاجماع السلام عليكم لان لان الاجماع قطعي يقطع النزاع. واضح؟ حتى ولو لم نكن نعلم الدليل الخبري السمعي فالاجماع يقطع النزاع. فهم او لا

77
00:30:54.300 --> 00:31:13.250
لان الاجماع لا بد ان يستند الى دليل لكن نحن قد نعلم هذا الدليل وقد نجهله. شف اجماع لابد ان يستند الى دليل لكن ليس شرطا ان نعلم الدليل. ليس شرطا في صحة الاجماع ان نعلم دليل اجماع

78
00:31:13.350 --> 00:31:35.250
لكن الاجماع لابد ان يستند الى دليل. قد يستند الاجماع الى دليل ينقل ينقله اهل العلم الثقة. لكن لا نعلم الدليل. لا نعلمه الاجماع لا مشكلة فهمت او لا؟ نعم. ولديك بعضهم يرى ان الاجماع يقدم في الذكر لانه يقطع الخلاف خلاص. تمام. قال بعد ذلك

79
00:31:35.250 --> 00:31:58.800
لو عفا عنه على اخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. انتبه معي قال فلو عفا عنه فلو عفا فاعل عفاء. الاسم الموصول في قوله من يستحق. اي تقدير الكلام فلو عفا من

80
00:31:58.800 --> 00:32:23.600
تحق الدية عنه اي عن المقتول. فهمتها فهمت المعنى؟ هم. نعم. اذا فاعل عفا اين هو؟ من يستحق الاسم موصول فنقول من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل يستحق فعل وفاعل مستتر جملة صلة

81
00:32:23.600 --> 00:32:47.750
تين موصول لا محل لها من العراق عنه اي عن القاتل عن الجاني. فلو عفا عنه على اخذ الدياء اي فلو عفا من يستحق القصاص تمام عن الجاني على اخذ الدية ان يأخذ الدية وجبت الدية كما هي

82
00:32:47.800 --> 00:33:07.000
تمام؟ قال فلو عفا عنه اي القصاص على اخذ الدية بالوقف من القاتل من يستحق القصاص وجبت الدية كما هي بهاء السكت اي بحادها المقرر كما سيأتي. لأ انتبه معي

83
00:33:07.050 --> 00:33:44.900
من الذي له حق العفو الوراثة. الورثة مطلقا. سواء من القرابة كالاولاد والاباء او من الزوجية كالزوجة اذا كان المقتول الزوج او الزوج اذا كانت المقتولة زوجها واضح؟ اذا الذي يستحق العفو هم الورثة مطلقا. واضح؟ ولا يشترط في حصول العفو من القصاص ان يعفو كل

84
00:33:44.900 --> 00:34:09.400
الورثة بل لو عفا واحد منهم سقط الرصاص تمام. لو عفا واحد منهم سقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ. كالطلاق دفعة فاسقاط بعضه اسقاط لكله. ذكر بعضه ذكر لكله. واضح او لا؟ نعم

85
00:34:09.400 --> 00:34:32.300
قال رحمه الله تعالى فلو عفا عنه ما ما حكم العفو ان ان يعفو اولياء الدم مستحقو القصاص ان يعفو عن القاتل ان يعفو عن القاتل؟ ما حكم العفو؟ اه سنة مؤكدة. قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه

86
00:34:32.300 --> 00:34:52.300
شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان. سنة مؤكدة. وبعض العلماء يعني يفصل يقول هو مستحب سنة مؤكدة في حق المقتول او في حق الشخص الذي حصل القتل منه ولم يكن

87
00:34:52.300 --> 00:35:12.300
يعني من من عادته سفك الدماء. لم يكن يعني لم يكن من عادته انه يتهاون في دماء المسلمين اما من عرف عنه انه يتهاون في دماء المسلمين ويعتدي على حرماتهم فمثل هذا ان لم تصدق التوبة منهم ان لم

88
00:35:12.300 --> 00:35:38.050
اثار التوب منه تمام. فالاولى الا يعفو. حتى يريح الناس من شره. واضح؟ بارك الله فيكم. بعضهم يقول قولوا هذا نعم. اه تفضل. قال رحمه الله لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل مقتول. انتبه معي. يقول لك ان

89
00:35:38.050 --> 00:35:58.050
اولياء الدم الذين يستحقون القصاص لهم ان يعفوا الى الدية. طيب افرض قتل عمرا عمدا. نقول لزيد الواجب عليك الان القصاص. قال اولياء الدم نحن لا نريد القصاص. ها ماذا تريدون؟ نريد الدية

90
00:35:58.050 --> 00:36:18.050
قال زد لا ما في دياها. خذوا القصاص. اقتلونا. ما ما عندي دية. ما في دية. لن اعطيكم دية. مم. اريد قصاص قول لا نحن نريد قال لا نريد قصاص. ها ما رأيكم؟ نقتله لانه لا يريد؟ لا. ما دام انهم

91
00:36:18.050 --> 00:36:38.050
يوافقون ما دام انهم يوافقون على الدية فانها تلزمه وان كان ساقطا. وان لم يرفع وان لم يرضى. تلزمه الدين وان لم يرضى. قال اولياء الدم نحن نريد الدية. قال لا. انا اريد القصاص. القاتل هذا يريد ان يموت

92
00:36:38.050 --> 00:36:58.050
انا اريد القصاص. ها؟ نحن نريد ماذا نفعل؟ نقتلك؟ نحن نريد مئة من الابل يعني. واضح او قيمة مئة من الابل؟ ماذا نفعل قالوا بقتله. ها؟ قال ابدا انا اريد القصاص. هل تلزمه او لا تلزمه؟ الدية؟ نعم تلزمه حتى وان سقم وان لم يرفع. لماذا

93
00:36:58.050 --> 00:37:18.050
لان هذا الجاني محل الحق. محل الحق لا يشترط لظاهر. لو تذكرون معنى في درس الحوالة قلنا يشترط رضا المحيط والمحال المحال عليه هذا محل الحق عليه الدين. هو سيدفع سيدفع يدفع لهذا يدفع لهذا يدفع لهذا ما عنده ما عندنا مشكلة. المهم هو

94
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
محل الحق واضح او لا؟ فهل يشترط رضاه او لا يشترط؟ لا كذلك هذا لا يشترط رضاه. فهمت او لا؟ طيب في نعم الدية مئة من الابل. الدية في القتل في قتل المسلم الحر الذكر المسلم الحرم الذكر مئة من الابل

95
00:37:38.050 --> 00:38:14.750
لكن في قتل عمد هذه المئة من الابل تغلظ كيف تغلظ؟ تكون مثلثة ثلاثون ثلاثون اربعون ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة حوامل. اربعون ناقة حامل. هذا فتكون مثلثة وتكون حالة ايش معنى حالة؟ الان تدفع الان فورا حالة اثنين والامر الثالث

96
00:38:14.750 --> 00:38:44.750
وتكون على القاتل الجاني ليس على عاقلته هو الذي يتحمل. كم هذه اه ثلاثة ثلاثة اوجه للتغليف. تمام؟ اذا هنا في هذا البيت علمنا الناظم مسألتين المسألة الاولى ان الدية في قتل العم تكون مغلظة. وشرحت لك اوجه التغليف

97
00:38:44.750 --> 00:39:14.750
تكون مثلثة تكون حالة تكون على القاتل. وانها تجب على القاتل وان لم يرضاه اذا عفا اولياؤه اذا عفا اولياء الدم فقالوا خلاص نحن لا نريد القصاص نريد الدية حتى ولو لم يرظى تمام تجب الدية. عليه. لانه محل الحق. لكن لاحظ معي متى تلزمه الدية حتى

98
00:39:14.750 --> 00:39:35.450
ولو لم يرضى اذا كانت الدية هي الدية الشرعية التي هي مئة من الابل. يأتي السؤال هل يجوز ان يتصالحوا على دية اخرى يعني مثال قالوا نحن لا نريد مئة من الابل نريد مئة وخمسين من الابل دية هذا هذا الذي قتلته وهذا كان شريف من الشرفاء

99
00:39:35.450 --> 00:39:50.200
عظيم من عظمائنا كيف المياه من الابل؟ نريد مية وخمسين من الابل واضح ولا؟ اه ممكن او غير ممكن؟ نعم ممكن لو من يتصالح بذلك لكن اذا تصالحوا بذلك فحينئذ يلزم

100
00:39:50.200 --> 00:40:04.400
حتى يتم لهم هذا ان يرضى. واضح؟ اه ان يرضى القاتل قال لهم لا اذا كان تريدون مئة وخمسين ابل لا انا موافق اقتلونا افضل. لا ادفع لكم مئة وخمسين. من حقه ان يقول ذلك

101
00:40:04.450 --> 00:40:24.450
واضح او لا؟ من حقه ان يقول ذلك. فهمتم؟ اذا هنا لما قال ولو بسوء قاتل المقتولين اي تلزمه ولو كان ساخطا متى اذا كانت الدية هي الدية الشرعية بدون زيادة. اما اذا كان مع الزيادة او مع غير الدية يعني مثل الان بارك الله فيكم ماذا يحصل الان؟ الان

102
00:40:24.450 --> 00:40:47.300
مادية في كثير من البلاد لا تدفع بالابل تدفع بالنقود صح. يعني اما بالذهاب في بعض البلاد في بلادنا يدفعون بكيلو جرامات من الذهب تمام او يدفعون مثلا آآ مثلا بالريال اليمني او بالريال السعودي مثلا هناك

103
00:40:47.300 --> 00:41:07.300
ها هذا بغير الابل. كذلك اذا كانت الدية ستدفع بغير الابل بارك الله فيكم. حينئذ نقول يشترط رضاه هذا اذا قوله هنا ولو بصورة قاتل المقتول محله فيما لو كانت الدية هي الدية المنصوص عليها في الشرع. اما لو كانت

104
00:41:07.300 --> 00:41:27.300
من غير ذلك تمام؟ او زيادة على الدية الشرعية فهنا يشترط الرضا. واضح لكم هذا؟ شف ايش لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل مقتول. لكن تجب قال في الشرح لكن تجب مع التغليظ

105
00:41:27.300 --> 00:41:52.000
بالتثليث اي مع التغليف بان تكون الدية مثلثة. ايش مثلثة؟ ثلاثون ثلاثون اربعون الاتي التثليث الذي سيأتي بعد قليل ومع الحلول اي ان تكون حالة لا مؤجلة. لانه سيأتي معك في قتل شبه العمد انها تكون مؤجلة ثلاث سنوات. سيأتي معك في قتل الخطأ

106
00:41:52.000 --> 00:42:12.000
انها تكون مؤجلة ومخمسة. فهمت؟ فقال هنا ولو بسخط قاتل مقتول اي عدم رضاه بالدقيقة حتى لو كان غير راض بالدية. فهمت او لا؟ ايوا. قال لقوله تعالى فمن عفي له

107
00:42:12.000 --> 00:42:32.000
من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وخرج بقوله على اخذ الدية ان هذا في البيت الاول لما قال ليس المقصود. البيت السابق الذي قبل البيت الاخير لما قال فلو عفا عنه على اخذ الدية. قال وخرج بقوله على اخذ الدية

108
00:42:32.000 --> 00:42:50.900
لو اطلق ايش يطلع؟ يعني شوف انتبه معي. الان هذا كلام يحتاج الى بعض التركيز زيد قتل عمرة تمام الواجب عمدا الواجب ما هو؟ القصاص. زيد قتل عمرا عمدا عدوانا. الواجب القصاص. صح

109
00:42:50.900 --> 00:43:14.300
طيب الواجب القصاص؟ قال اولياء الدم عفونا عن الدية عفونا عن القصاص الى الدية. ما الذي يثبت؟ الدية. هذي السورة الاولى. قال اولياء الدم السورة الثانية. قال اولياء الدم عفونا عن القصاص

110
00:43:14.650 --> 00:43:35.600
لكن لم يقولوا الى الدية شوف الصورة الاولى ايش قالوا عفونا عن القصاص الى الدية تثبت الدية. صح؟ الصورة الثانية قالوا عفونا عن القصاص. الصورة الثالثة قالوا عفونا مجانا. كم هذي الصور؟ طيب اذا قالوا عفونا الى الدية تثبت الدية

111
00:43:36.100 --> 00:43:56.100
واضح اذا قالوا عفونا مجانا لا يثبتوا لا قصاص ولا دية. طب اذا قالوا عفونا عن القصاص ولم يبينوا شيئا ها؟ نقول لا يثبت شيء. لا يثبت شيء. المذهب لا يثبت شيء. ام معتمد

112
00:43:56.100 --> 00:44:14.300
انه لا يثبت شيء. واضح؟ لا قصاص لانهم قد عفوا عنه ولا دين ايضا لماذا لا تثبت الدية؟ لان العفو ليس اثبات معدوم وانما اسقاط ثابت. ما هو الشيء الثابت الذي اسقطوه

113
00:44:14.500 --> 00:44:34.500
القصاص فالعفو يسقط الثابت لكنه لا يثبت المعدوم الذي هو الدية. فهمتم ولا لا؟ واضح الا اذا قالوا عفونا عن القصاص وبعده فورا بعده فورا. قالوا الى الدية. ها؟ فهذا

114
00:44:34.500 --> 00:44:53.900
فتثبت الدين. انظر ماذا قال. وخرج بقوله على اخذ الدية ما لو اطلق العفو ايش معنى اطلق العظم؟ قال عفونا. ولم يقل الى الدية لانه لو قال الى الدية هذا سيكون قد قيد

115
00:44:53.900 --> 00:45:12.700
هذه الصورة الاولى ما الذي يقول شفت؟ هو سيذكر لك اربع صور تخرج اربع سور تخرجها. السورة الاولى التي تخرج ايش ؟ ما لو اطلق العفو ما صورته؟ لو قال عفونا عن القصاص. هذا اطلق العفو. طيب القصاص يسقط

116
00:45:13.050 --> 00:45:35.450
يسقط. الدية تسقط؟ تسقط. هذي السورة الاولى. السورة الثانية. او لم يعفو عليها على الفور يعني قال عفونا على القصاص عفونا عن القصاص بعد ساعة قال لكن نريد الدية ليس على الفور على التراخي ايضا لا تثبت. هذي الصورة الثانية

117
00:45:35.800 --> 00:45:55.800
قال او لم يعفوا عليها اي لم يعفوا على الدية على الفور. وانما عفا الى الدية على التراخي. قال فانها لا تجب فهمتم ولا لا؟ هاتاني كم؟ سورة. اذا في هاتين السورتين يسقط القصاص وتسقط

118
00:45:55.800 --> 00:46:19.400
الدية تمام لماذا؟ تعليل قال لان القتل لم يجبها. القتل لا يوجب الدية. القتل العمد يوجب ماذا؟ القصاص لا يجيب الدية الدية بديل عن القصاص. والا في الاصل القتل العمد العدوان. لا يوجب الدية وانما يوجب القصار

119
00:46:19.400 --> 00:46:39.300
لان القتل لم يوجبها اي لم يوجب الدية وانما يوجب القصاص. يا جمانة جمانة جمانة لبسيه الجزمة حقه القزمة حق نقيب لبسيه يمشي حافي. تمام. قال وخرج بقوله على اخذ الدية ما لو اطلق العفو

120
00:46:39.300 --> 00:46:59.300
او لم يعفو عليها على الفور فانها لم تجب. لان القتل لم يجبها. اي لم يجب الدية وانما اوجب ماذا؟ القصار والعفو اسقاط ثابت لا اثبات معدوم. العفو اسقاط ثابت. ما هو؟ الثابت

121
00:46:59.300 --> 00:47:19.300
قصاص وليس اثبات معدوم الذي هو ايش؟ الدية. فهم. طيب. الصورة الثالثة التي تخرج. ما هي؟ قال وما لو عفي عن الدية فان عفوه لا غن. يعني ولي الدم المستحق. انتبه لان

122
00:47:19.300 --> 00:47:39.300
قتل العمد العدواني يوجب ماذا؟ القصاص. سألنا ولي الدم زيد قتل اخاك ما تقول يا وليد؟ قال عفوت عن الدية. كيف تعفو عن الدية وانت لا تستحق الدية اصلا؟ متى تستحق

123
00:47:39.300 --> 00:47:59.300
قضية اذا عفوت عن القصاص استحق اولا نتكلم على المرتبة القصاص. واضح؟ فلو عفا فلو عفا عن الدية تمام مجردا واضح يعني قبل القصاص ما عفا عن القصاص اصلا عفا عن الدية العفو لاغ

124
00:47:59.300 --> 00:48:16.000
ماذا؟ لانه عفا عن شيء قبل استحقاقه هو لم يستحق الدية الان. ما زال الكلام في ماذا؟ في الامر الاول المترتب الذي هو القصاص مهمة لكم هذا ولا لا؟ فهمت هذه الصورة شوف ايش قال وما لو عفا عن الدية

125
00:48:16.200 --> 00:48:36.200
فان عفوه لا غن. ليش عفوه لاغن؟ لانه عفا عن الدية قبل استحقاقها. اذ لا يستحق الدية الا بعد ان عن القصاص اليها. فهم او لا؟ هذي كم سور تخرج الان؟ ثلاث سور. السورة الرابعة التي تخرج قال

126
00:48:36.200 --> 00:48:57.350
قال وما لو رفع على بعض الدية يعني لو قالوا عفونا عن بعض الدية عفونا عن نصف الدية عفونا عن خمسين من الابل ها؟ قال فانه لا يجب الا ما عفي عليه وهو النصف الباقي. فهم اذا حينئذ لا تجب

127
00:48:57.350 --> 00:49:11.600
كاملة وانما يجب ما عفي عليه وهو الباقي. اذا هذه كم صور تستثنى؟ لانه قال لك في البيت انظر. فلو عفا عنه على اخذ الدية يريد ان يبين لك انه

128
00:49:11.850 --> 00:49:30.000
تخرج عن هذه المسألة اربع مسائل. قد يكون العفو باسقاط الدية بالكامل واضح وقد يكون العفو الى جزء من الدية. ثم ذكر لك هذه الصور الاربع. ما لو عفا مطلقا

129
00:49:30.500 --> 00:49:56.050
واحد الصورة الثانية ما لو عفا تمام وليس على الفور تمام والصورة الثالثة ما لو عفا عن الدية قبل الاستحقاق. والصورة الرابعة ما لو عافى الى جزء من الدية فانه يجب ما عفا ما عفا اليه. تمام بارك الله فيكم. هذا الذي يترتب على قتل ماذا؟ القتل العمد

130
00:49:56.050 --> 00:50:24.000
ثم قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة تعبتم نقف هنا ولا نزيد بيتا؟ نزيد بيتين حتى نكمل هذا لان بعد ذلك هذا موضوع اخر. قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة ثلاث اعوام على من عقله حينتبه معي. ذكرنا ما الذي يترتب على قتل العمد العدوان؟ ايش الذي يترتب على قتل العمد العدوان

131
00:50:24.000 --> 00:50:44.000
القصاص وانه يمكن العفو الى ادية. طيب ما الذي يترتب على قتل الخطأ وشبه العم؟ قال ما في قصاص طيب ايش في؟ عندي من يتحمل هذه الدية؟ قال دية يتحملها عاقلة القاتل

132
00:50:44.000 --> 00:51:12.200
من عاقلة القاتل؟ قال هم عصبته. ما عدا الاصول والفروع العصبة ما عدا الاصول والفروع. من هم هؤلاء الاخوان ابناء الاخوان الاعمام ابناء الاعمام هؤلاء يتحملون واضح؟ عصبة القاتل ما عدا اصوله

133
00:51:12.550 --> 00:51:48.900
وفروعه. الاصول الفروع لا يتحملون. غيرهم يتحمل. واضح؟ جيد. بشروط طبعا. منها التكليف البلوغ والعقل منها الذكورة. فالنساء لا يتحملن. ومنها الحرية ومنها الغنى فلو كانوا فقراء ليتحملوا والمراد بالغنى هنا ان يكون عنده ما يزيد على كفاية العمر

134
00:51:49.000 --> 00:52:10.450
بعشرين دينارا ذهبيا طبعا واضح هنا؟ يعني حد كافي واضح او لا؟ فان كان ما يزيد وهذا غني يعتبر هذا هذا موسى. فان كان ما يزيد على كفاية العمر بأقل من عشرين دينار هذا متوسط

135
00:52:11.050 --> 00:52:29.500
ان كان عنده ما يكفيه العمر فقط هذا فقير لا يؤخذ منه واضح هنا؟ جئتها تمام اطلع عندي قال هنا انظر وطبعا لم لم يفصل في هذه المسائل هل ستجدونها في الشروح المطولة او في الحواشي؟ وذكر هنا

136
00:52:29.500 --> 00:52:59.400
المسألة اجمالا قال وتجب الدية في الخطأ المحض وعمده اي عمد الخطأ المسمى بشبه العمد مؤجلة. ثلاث اعوام على من عقله. اي هذه تدفعك خلال كم سنوات؟ بخلاف العم فانها تكون ماذا؟ حالتا. قال على من عقل اي على عاقلة القاتل في كل سنة ثلثها يدفعون في كل سنة

137
00:52:59.400 --> 00:53:19.400
ثلثها. اما كونها مؤجلة فلان العاقلة تتحملها تتحملها. اظن عندك فتاة واحدة. فان تتحملها على وجه المواساة. لان هذه على وجه المواساة على وجه الاحسان العاقلة. قال بعض العلماء هذا من العاقلة احسان

138
00:53:19.400 --> 00:53:39.400
كما انهم اذا مات هذا الشخص ولا وارث له من اصله وفرعه يرثونهم. اليس اذا مات وليس له وارث من الاصول والفروع هم اخوان واعمام وابناء اخوان وابناء اعمام يرثون كما انهم يرثونه اذا مات كذلك يتحملون اذا قتل

139
00:53:39.400 --> 00:53:59.400
وطبعا في شرط يعني مش اي عاقلة تتحمل. محل تحمل العاقلة اذا صدقت العاقلة ان القتلى قتل خطأ او شبه عم. لكن نفترض ان زيدا هذا الذي قتل عمرا قال انا قتلته. قتل شبه

140
00:53:59.400 --> 00:54:19.400
عمد او قتل خطأ حتى تتحمل العاقلة ها حتى تتحمل العقل ما يتحمله قالت عقلك الذهب له عمدا واضح قتله عمدا تمام يريدون ان ان يدفعوا التحمل عن انفسهم هل تتحمل

141
00:54:19.400 --> 00:54:39.400
لا تتحمل لا تتحمل. ولا يتحمل بيت المال. خلاص يلزمك انت اذا كانت العاقلة لا تصدقك يلزمك انت فمحل تحمل العاقلة اذا صدقت القاتل ان قتله كان شبه عمد او كان خطأ. اما اذا لم تصدقوه فانها لا تتحمل

142
00:54:39.400 --> 00:54:58.300
فهمتم؟ قال هنا على عاقلة القاتل في اخر كل سنة ثلثها. اما كونها مؤجلة فلان العاقل تحملوها على وجه المواساة اي الاحسان. فوجب ان يكون وجوبها مؤجلا قياسا على الزكاة. كما ان الزكاة تكون في اخر الحول

143
00:54:58.600 --> 00:55:18.400
ها كان كذلك هادي تكون في اخر السنة كل سنة ثلث ثلث ثلث. تمام؟ قال واما كون الاجل ثلاث سنين فللإجماع فهمتم؟ قال رحمه الله وتؤجل دية المرأة في سنتين دية المرأة خمسين للابن نصف دية المرأة

144
00:55:18.400 --> 00:55:38.400
الحرة المسلمة خمسين من الابل نصف نصف الرجل الذكر الحر المسلم نصف صح؟ طيب المرأة كيف قال في سنتين ليش؟ هي خمسين من الابل. خمسين من الابل. صح؟ في السنة الاولى ثلث الدية. ثلاثة وثلاثين

145
00:55:38.400 --> 00:56:08.400
وثلث هذا في السنة الاولى. في السنة الثانية ستة عشر وثلثين. خلاص خمسين يعني الرجل دية المسلم كم ستكون في كل سنة؟ ثلاثة وثلاثين صح هكذا ثلاث سنوات تكتمل صح ولا لا؟ هذا بالنسبة لي لبية الذكر

146
00:56:08.400 --> 00:56:28.400
ديت المرأة خمسين ونميح في السنة الاولى ثلث. كم يبقى؟ ستة عشر حتى تبلغ الخمسين. صح؟ هذا في السنة تانية فهمتم ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اه يعني ما تقسم لا تقسم الخمسين على ثلاث سنوات لا في السنة الاولى ثلاثة وثلاثين

147
00:56:28.400 --> 00:56:46.100
وثلث. في الساعة الثانية الباقي الذي هو ستة عشر وثلثين. فهم انظروا ايش قال. وتؤجل دية المرأة في سنتين في في اخر السنة الاولى ثلثها. اي ايش يقصد ثلثها؟ اي ثلث دية الرجل

148
00:56:46.650 --> 00:57:04.150
اي ثلث دية الرجل اللي هي ثلاثة وثلاثين وثلث ها وفي اخر الثانية الباقي قال وفي دية الكتاب والمجوس ونحوه في سنة تؤخذ في اخره. لان دية الكتاب كم؟ ثلث دية

149
00:57:04.150 --> 00:57:20.900
ثلث نية المسلم خلاص تدفعها في سنة ما تأجلها الا ثلاث سنوات فهمت؟ فهمت كلام الشارع؟ اه قال رحمه الله وقيمة العبد في كل سنة لان العبد لا دية فيه وانما

150
00:57:21.200 --> 00:57:48.050
تجب فيه القيمة قال وقيمة العبد في كل سنة قدر ثلث ديته تنبيه محل تحمل العاقبة دية الخطأ وشبه محل تحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد اذا صدقوا القاتل اي انه قتل خطأ او قتل شبه عمد. وقامت به بينته

151
00:57:48.050 --> 00:58:08.050
تمام عندكم اهو كلكم نفس طبعها اه انا عندي طبعة قديمة حق صورة بايع في البيت اظن والله اعلم اذا صدقوا القاتل او قامت به. او لعلها او والله اعلم ساتأكد. قال

152
00:58:08.050 --> 00:58:29.100
وقامت به بينة وسميت العاقلة بذلك لعقلهم الابل بفناء دار المستحق. ايش معنى عقل في اللغة العربية عقل الشيء ما معنى عقل الشيء؟ ربطه كانوا يأتون بالابن الى بيت اولياء الدم

153
00:58:29.250 --> 00:58:49.250
مثلا بيت امنا فيأتون بالابل الى هنا ويربطونها. هذه ابل الدية. فسميت عاقلا لانهم يعقلون يربطون الابل. اين يربطونه بفناء دار المستحق اي المستحق للدية. وهم اولياء الدم. فهمتم ولا لا؟ قال سميت عاقلة العاقلة

154
00:58:49.250 --> 00:59:09.250
بذلك لعقلهم اي لربطهم الابل بفناء اي امام. فناء الدار هذا فناء الدار. بفناء دار المستحق وقيل غير ذلك وهي من هذه؟ زينب ولا سعاد؟ العاقلة وهي العصبات الا الاصل والفرع. واضح

155
00:59:09.250 --> 00:59:37.400
ثم اخر بيت قال فيه وخففت في الخطأ المحظي كما غلظ في عمد كما تقدم. شف الدية في الخطأ في الخطأ خففت. كيف خفف؟ فتجيبه مخمسة عشرين عشرين بنت مخاض عشرين بنت لابون عشرين جذعة عشرين ابلة بندكر. ها مئة عشرين

156
00:59:37.400 --> 01:00:07.400
عشرين ليست مثلثة كما في شبه العمد وكما في آآ شسمه هذا الثاني في العمد ارسم لكم جدول يوظح لكم هذا اظن اظنه غير انتبه معي لا لا بأس اذا قلنا في هذا قدير لا بأس. هذا امر يعني جيد يحتاج الى الى فهم. انتبه معي بارك الله فيك

157
01:00:07.400 --> 01:01:22.400
القتل اما عمد او شبه عم او خطأ طيب من يتحمل اديها. الحلول والتقشيم التثليث والتخميس في قتل العمد مني يتحمل الدية. القاتل وهي؟ حالة. مثلثة واضح؟ شوفوا العمد ما الذي يتحمل؟ العاقلة ان صدقوا القاتل. وهي مؤجل

158
01:01:22.400 --> 01:01:54.100
وهي لا مثلثة. مثلثة في شبه العم مثلثة في الخطأ العاقلة مؤجلة. مخمسة. فحصل التخفيف من الاوجه الثلاثة. هنا الخطأ حصل التخفيف من الاوجه؟ الثلاثة. الثلاثة. لكن هنا حصل التخفيف من وجهين في الشبه العام

159
01:01:54.250 --> 01:02:17.450
في كونه على العاقلة ليست على القاتل تخفيف هذا وفي كونها مؤجلة وليست حالة تخفيف ثاني. لكن بقيت مثلثة هذا تغليظ. ولذلك شف شوف ايش قام الان قال وخففت ايدية بالتخميس الاتي. تمام

160
01:02:17.950 --> 01:02:39.150
قال قبله وفي البيت اللي قبله وفي الخطأ وعمده مؤجلة. شف في الخطأ وعمده مؤجلة هنا مؤجلة مؤجلة ثلاث اعوام على من عقله؟ شف هنا على العاقلة وعلى العاقلة. الافتراق اين؟ هنا. قال وخففت في

161
01:02:39.150 --> 01:03:03.150
خطأ المحض ما هو التخفيف الذي زاد في خطأ المحض التخميس. ولذلك قال هنا وخففت ايديا بالتخميس في الخطأ المحض. كما انها قد غلظت في العمد المحظي ومثله عمد الخطأ هنا. فهمتم؟ كما تقدم في البيت الذي قبله وقد مر الا ان

162
01:03:03.150 --> 01:03:33.150
شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة ومخففة من وجهين كونها مؤجلة وعلى العاقلة كونها مؤجلة وعلى العاقلة. فهم او لا؟ طيب. ثم قال ومثل ذلك هذا زيادة من الشارح. قال ومثل ذلك ومثل ذلك. ايش عين مثل ذلك؟ اي

163
01:03:33.150 --> 01:04:10.600
اثم ذلك مثل ذلك معناه اي تغلظ دية الخطأ فتكون مثلثة بدلا من التخميس. تكون ايش مثلثة ايش من دية دية الخطأ. هذي المخمسة تصبح مثلثة. تصبح مثلثة. متى تصبح مثلثة؟ قال لك في ثلاثة احوال

164
01:04:11.350 --> 01:04:30.800
لا تكون مخمسة تكون نعم تكون على العاقلة نعم تكون مؤجلة لكنها تكون مثلثة في ثلاث حالات. متى؟ اذا حصل القتل في حرم مكة واضح؟ اذا حصل القتل في حرم مكة اصبحت الدية ماذا؟ ايش من قتل

165
01:04:31.250 --> 01:04:52.750
ايش من قتل؟ الخطأ اما هذيلة تغلظ هذي لا تغلظ خلاص المغلظ لا يغلظ المكبر لا يكبر. واضح؟ هذه التي تغلظ. دية الخطأ اذا حصل القتل في حرم مكة فانها تكون مثلثة بدلا من التخميس. واحد اثنين اذا حصل القتل في الاشهر الحرم

166
01:04:52.950 --> 01:05:17.650
في ذو القعدة ذي الحجة المحرم رجب فانها تغلظ من التخميس الى التثليث الثالث اذا قتل ذا رحم محرم ذا رحم محرم. كان قتل اخاه او اخته. ذا رحم محرم

167
01:05:17.650 --> 01:05:38.400
قتل امه ذا رحم محرم. قتل عمه خاله ذا رحم محرم. طيب لو قتل ذا رحم لكنه ليس محرم كبنت عمه ذات رحم لكن ليست معها تغلظ لا تغلظ. طبعا

168
01:05:38.400 --> 01:05:58.400
اكرر له الكلام في قتل الخطأ. في قتل الخطأ ها طيب اذا قتل محرما ليست ذا رحم. كام زوجته محرم او لا؟ محرم لكن ليست ذات رحم. ليست بالنسب بالمصاهرة. صح؟ امه

169
01:05:58.400 --> 01:06:18.400
ان الرضاع اخته من الرضاع. محرم لكن ليست ذا رحم. تغلظ الى التثليث لا تغلظ. اذا ثلاث حالات تغلظ فيها دية الخطأ من من ايش؟ اه من التثريث الى التخميس. ما هي الحالات الثلاث

170
01:06:18.400 --> 01:06:38.400
قال لك في حرم مكة واحد في الاشهر الحرم اثنين قتل ذا رحم محرم. انظر ماذا قال. ومثل ذلك انا اريدك ان تفهم الى ذلك ما معناها؟ مثل ذلك اي ان مثل دية شبه العمد في كونها مثلثة دية الخطأ تصبح

171
01:06:38.400 --> 01:06:58.400
مؤلفة في حالات ثلاث. هذا هذا معنى كلمة مثل ذلك. قال ومثل ذلك دية الخطأ الواقع في حرم مكة طيب لو وقع في حرم المدينة تغلط؟ تثلث؟ لا. هذا خاص بحرم مكة. تمام. كما ان قتل الصيد في

172
01:06:58.400 --> 01:07:18.400
في حرم مكة يأثم ويوجب الفدية. بخلاف قتل الصيف في حرم المدينة. يأثم لكن لا يجيب الفدية فحرموا مكة له خصائص. لا توجد في حرم المدينة. منها ان الصلاة في حرم مكة تباح

173
01:07:18.400 --> 01:07:38.400
حتى في وقت النهي وهذا خرج به حرم المدينة. هناك عدة خصائص لحرم مكة عن عن حرم المدينة. قال هنا في حرم من مكة اثنين والاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال وآآ او كان

174
01:07:38.400 --> 01:08:01.900
المقتول محرما ذا رحم من النسب ذا رحم من ايش؟ شف قوله ذا رحم من النسب يشير الى مسألة دقيقة. انه لو كان محرم وذا رحم لو كان محرم وذا رحم لكن محرم ليس من النسب وانما من شيء اخر يعني مثال قتل بنت عمه وهي اخت له من الرضاع

175
01:08:01.950 --> 01:08:20.750
بنت عمه بنت عمه من ذوي الارحام ولا لا؟ في قرابة نسب لنا من ذوي الارحام. طيب هي محرمة في الاصل. هي محرمة محرم. هي غير محرم. لكنها رفعت معه

176
01:08:21.200 --> 01:08:44.100
فاصبحت محرما وزار رحم هل قتلها؟ هل قتلها؟ يجعل الدية مثلثة بدل التخميس لا لماذا؟ لان المحرمية حينئذ لم تنشأ من النسب وانما نشأت من الرضاع. فقوله هنا من النسب هذا يشير الى هذه المسألة. دقيق

177
01:08:44.800 --> 01:09:04.800
يعني ما اتى بها هكذا اعتباطا تكميل المداد فقط. يريد ان يشير الى هذه المسألة. حتى تفهم ان المحرمية اذا نشأت من النسب فهي التي تغلظ فيها دية الخطأ. اما اذا نشأت المحرمية من غير النسب فلا تغلط

178
01:09:04.800 --> 01:09:17.208
فهمتهم ولا لا؟ واضح؟ نكتفي بهذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين