بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد ان وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فهذا الدرس هو في الاصل شرح لنظم صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه في الدنيا والاخرة. وكنت قد شرحت من بداية الطهارة لكن كان الشرح شرحا للنظم فقط. والان حتى معا اه نجعل القراءة في مواهب الصمد فنشرح النظمة مع التعليق على شرح مواهب الصمد للعلامة احمد بن حجازي الفشني واحثكم على ان تستمعوا الشرح موجود صوتيا وموجود مرئيا في التليجرام. تمام ومع وجود التشجيرات والتقاسيم للمسائل المهمة في الدروس. فاوصيكم انكم تستمعوا اليه حتى تستفيدوا لو استطعتم كل ابيات تحفظونها من بداية الطهارة ان تستمعوا للشرح هذا جيد. حتى يحصل لكم الجمع بين الحفظ والفهم. طيب. وطبعا انتهينا الى الى انا في الشرح في شرح النظم الى النفقة بقي الحضانة فقط بقي الحضانة سجلتها. لكن للاسف حصل مشكلة في التسجيل. تمام. ففسد فيحتاج الى اعادة تسجيل اخر. تمام. انا كنت اسجل واظن ماذا يسجل الصوت. تمام. ثم تبين انه لا يعمل. تمام لا بأس نعيده ان شاء الله. لكن الان نشرع في الجناية. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال الشارف رحمه الله الشاملة للجناية بالجارح وغيره. كسحر ومثقل. اي ان كبيرة بالجناية تعبير شامل. احسن من تعبير بعضهم بقوله الجراح. لان جراح يدل على ان الامر حصل بجارح فقط. والجارح اي بامر محدد كنحو سكين او سيف لكن التعبير بالجنايات يشمل ما كان بجارح ما كان بمثقل في مثقل كحجر فهو يقتل بثقله وليس بحده. ومرت معنا هذه المسألة لو تذكرون قريبا في لطائف الاشارات وان من المسائل الاجتهادية ان القصاص عند الشافعية يثبت بالمثقل كما يثبت بالمحدد. خلافا للحنفية الذين يقولون او خلافا للامام ابي حنيفة الذي يقول رحمه الله ان القصاص يثبت فيما كان القتل فيه بمحدد اما بمثقل كحجر فلا يثبت القصاص وانما تثبت الدية. فقط واضح؟ فقال هنا ان الجنايات تشمل ما كان بجارح وما كان بغير جارح. مثل ماذا الذي بغير جارح؟ قال كسحر حتى لو حصل قتل بالسحر. رجل قتل اخر بالسحر. وكان سحره مما يقتل غالبا. واضح؟ فان هذه جناية ويترتب عليها القصاص والقود. كذلك لو حصل القتل بتجويع حبس انسان من قبل اخر ومنع عنه الطعام والشراب. مدة لا يعيش فيها غالبا بعضهم قدر المدة التي اذا منع الانسان فيها من الطعام والشراب تؤدي لوفاته بثلاثة ايام. بعض فقهاء الشافعية. واضح فما هذا هذه جناية قتل قتل عمد. واضح مع انه ما ما مس بدنه. واضح؟ ما مس بدنه لكن هذا يعتبره جناية. اذا التعبير بالجناية اولى. لماذا؟ لانه يشمل افرادا بخلاف التعبير بالجراح في الجراح هذا يختص بما كان القتل فيه بمحدد. فقال الشامل للجناية بالجارح وغيره كسحر ومثقل فتعبيره بها اعم من تعبير غيره بالجراح والاصل في ذلك ايات كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. واخبع كخبر صحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. واضح؟ وقد تقدم في المقدمة ان القتل لا يقطع الاجل عند اهل السنة خلافا للمعتزلة. الذين يقولون ان المقتول قطع اجله والا فبقي له من عمره بقية لكن جاء القلب فقطع اجله. واضح او لا لكن اهل السنة يقولون ان المقتول مات باجله. انتهى اجله. واضح؟ ايش قال في المقدمة العقدية ولم يمت قبل انقض العمر احد صح؟ قال هكذا ولم يمت قبل انقضاء العمر احد اي ان مات انسان فانما مات بانقضاء عمره ولم يمت قبل انقضى العمر احد والنفس تبقى ليس تفنى للابد. والجسم يفنى. النفس تبقى لكن الجسم يفنى. غير عجب الذنب. عجب الذنب هذا يبقى. ومنه ينبت الانسان يوم البعث والنشور. وما شهيد باليا ولا نبي. اي ان الارظ حرم الله عليها ان تأكل اجساد الانبياء كذلك الشهداء كذلك العلماء. اجسادهم لا تأكله الارض. ولم يمت قبل انقض العمر احد. والنفس تبقى ليس تفنى للابد والجسم يفنى غير عجب الذنب وما شهيد بانيا ولا نبي. وهذا النفس وعجب الذنب من الاشياء الثمانية التي تبقى ولا تفنى. تذكرها يا شيخ تذكر هذه الاشياء ثمانية. الابيات في البيت. في في في بيتين. في البيت. حفظناها في شوارع جاكرتا بسرعة ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هذه ثمانية لا تفنى تبقى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حي العدم هي العرش والكرسي نار وجنة لاننا نؤمن ان النار موجودة الان. والجنة موجودة الان صح؟ لكنها لا تفنى. هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم اكتبها لكم او اكتبها تكتبونها؟ اذا كتبتها اصبح حفظها فرضا. واذا لا اكتبها مستحب اكتبها ها حتى تفرض عليكم. طيب ثمانية حكم البقاء. يعمها من الخلق من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح فذلوهم كده اللوحو والقلم طيب. طيب. بارك الله فيكم قال بعد ذلك والجناية تتنوع الى عمد خطأ وشبه عميق. الجناية ثلاثة انواع. سواء كانت الجناية على نفس او كانت الجناية على عضو او كانت الجناية على منفعة اي معنى من المعاني. كالسمع والبصر هذه معاني. والعضو اليد والرجل والاصابع والنفس واضح. فالجناية قد تكون على نفس. وقد تكون الجناية على عضو وقد تكون الجناية على معنى من المعاني. تمام؟ فقال لك الجناية تتنوع الى جناية عمد وخطأ وش به يا عم؟ هذا يحتاج الى تقسيم. ولنفترض وهو الان سيتكلم في البداية على القتل. وقبل ان نقسم هذا على السبورة حتى يتضح لكم. نقول ما هو القتل؟ القتل معناه ازهاق الروح. ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما. ازهاق النفس الناشئ ازهاق النفس. الناشئ الحادث عن فعل اي بسبب فعل ولو ولو كان الفعل هذا فعلا حكميا مثل ايش الفعل؟ كالسحر ده فعل حكمي. اذا ما هو القتل؟ القتل نكتب هنا. ازهاق النفس الناشئ الناشئ يعني الحادث ها عن فعل ولو حكما. كالسحر. كالسحر هذا القتل هذا القتل له حالتان او هذه الجناية اما نقول احسن الجناية كما عبر. الجناية هذه اما ان يقصد الفعل او الا يقصد الفعل. اما ان يكون الفعل مقصودا او ان الفعل غير مقصود الفعل غير مقصود ما مثاله كشخص كان يمشي فزلق في الارض بقشر موز بارض زلقة فوقع على اخر فمات. فمات الاخر. هذا لم يقصد ان ينزلق على غيره. الفعل هنا غير مقصود. هذا ماذا يسمى؟ اذا لم يقصد الفعل ماذا يسمى؟ اي جناية هذه؟ هذه جناية خطأ هذه خطأ لماذا خطأ؟ ما قصد الفعل اصلا واظحة ولا؟ اذا الجناية ان قصد الفعل لها حكم ان لم يقصد الفعل فهي جناية خطأ. طب ان قصد الفعل نقول قصد الفعل ننظر وقصد شخص قصد الفعلة ولم يقصد الشخص قصد الفعل رمى بحجر رأيت طائرا هناك في هذه الشجرة. فاخذت حجرا ورميته. قصدت الرمي. قصدت الفعل وهو الرمي تمام لكني لم اقصد الشخص فوقع الحجر على شخص فمات. هذا اي قتل هذا؟ ايضا هذا قتل خطأ. هذا قتل خطأ. اذا اصبح لقتل الخطأ صورتان. الصورة الاولى انه لم يقصد الفعل اصلا الصورة الثانية انه قصد الفعل ولم يقصد الشخص. طيب ان قصد الفعل والشخص قصدت الرمي وان اصيب به مثلا زيدين اذا انا قصدت الرمي وقصدت زيدان قصدت الفعل وهو الرمي وقصدت الشخص وهو زيد انظر نقول تفصيل ان كانت الالة تقتل غالبا فهذا عمد او لا تقتلوه غالبا فهذا شبه عمد اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو جناية عمد. اذا كانت الاية لا تقتل غالبا فهذا شبه عمدا فهم او لا واضح طيب هذا ليس في القتل فقط حتى في الجنايات الاخرى واضح؟ سائق السيارة وهو يمشي بسيارته فسد عليه الفرامل. عرفتم الفرامل؟ ماذا تسمى الفرامل هذه التي توقف السيارة؟ بريك. تمام المهم هذه بلغتكم لا ادري. فسدت الفرامل هذه فاصاب شخصا فقتله. ما قصد الفعل ما قصد الفعل هذا اين يكون؟ خطأ ما قصد الفعل تمام. طيب لو قصد الفعل ولم يقصد الشخص هذا هذا خطأ ما مثاله؟ في غير القتل هذا قد يكون في القتل وقد يكون في غير القتل في غير نريد مثال في غير القدر مثلا انت تعمل في مكان لصناعة الابواب والاثاث مثل هذا. ففتحت الة الالة التي تقطع الخشب فتحت الالة ولا تدري ان صديقك يضع اصبعه هنا انت قصدت الفعل او لم تقصد؟ قصدت الفعل ان تشغل الالة لكن ما قصدت الشخص؟ هذا ماذا يكون؟ هذه جناية على ان داخلة في الخطأ. جناية خطأ على عضو. قصدت الفعلة ولم تقصد الشخص ان قصدت الفعل وقصدت الشخص بالة لا تقتل غالبا. كأن رميته بقلم كهذا. هذا لا يقتله غالبا الم خفيف. واضح؟ هذا شبه عمد. واضح؟ طبعا هذا شبه عمد اذا كان خفيفا ولم يصب مقتلا. اما ان اصبت مقتلا كالعين مثلا فمات من ذلك هذا عمد واضح؟ طيب قصدت الفعلة وقصدت الشخص بالة تقتل غالبا كسكين كرصاص ايش هذا هذا يكون ماذا؟ هذا يكون قتل عمد. فهم هذا او لا؟ واضح. ثم نقول ان القتل سامسح هذا الذي في الاعلى ان القتلى يترتب عليه ثلاثة حقوق. حق قل لله تعالى. وحق للمقتول. وحق للورثة. فحق الله تعالى يسقط بماذا؟ بالتوبة يسقط بالتوبة. فالقاتل حتى ولو كان قتله عمدا تقبل توبته. مع ان قتلى اكبر الكبائر بعد الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اي ذنب اعظم؟ قال ان تشرك ان تجعل ولله ندا وهو خلقه. قال ابن مسعود قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك. خشية ان يطعموا معك لقلت ثمين؟ قال ان تزاني حليلة جارك. واضح لكن مع ذلك يسقط بالتوبة لدخوله تحت قوله عز وجل تحت عموم قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حق المقتول هذا يرضيه الله عز وجل في الاخرة. الله يرضي المقتول. واضح؟ يعطيه من الحسنات من النعيم حتى يرضى حق الورثة القصاص. تمام؟ فان عفوا فالعفو هذا فاما ان يكون الى الدية واما ان يكون مجانا بدون مقابل. فالحقوق كم ثلاثة حقوق حق لله عز وجل وحق للقاتل وحق للمقتول. اذا تقرر هذا الان سيشرح لنا الناظم رحمه الله مع الشارع انواع القتل انواع الجنايات قال والجناية تتنوع الى عمد وخطأ وشبه تمام شف كيف رتبها اولا ذكر ايش؟ العم ثم ذكر الخطأ ثم شبه العم يسأل سائل لماذا اخر شبه العمد الجواب لان شبه العم فيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ. فناسب ان يقدم العمد وان يقدم الخطأ ثم يأتي بما فيه شبه منهما. واضح فقال لك هنا فعمد محض وهو قصد الظاربين. شخصا بما يقتله في الغالب. هذا قتل العمد شوف ايش قال في البيت ان يقصد الضارب شخصا اه اذا الشخص مقصود والفعل ايضا مقصود بالة تقتل غالبا. كم هذه؟ طيب لو سألتكم. متى يكون القتل عمدا؟ فالجواب يكون القتل عمدا اذا تحققت ثلاثة امور. قصد الفعل وقصد الشخص بالة تقتل غالبا. هل يشترط ان يقصد القتل؟ لا يشترى. يعني لو رماه اجر وهو يقصد الفعل الرمي ويقصد الشخص والحجر تقتل غالبا. تمام؟ وقال انا لم اقصد قتله وانما قصدت اصابته. ان اجرحه فقط لا ان اقتله. لكنه مات ماذا فعل؟ واضح ولا؟ نقول هذا قتل عام سواء قصدت القتل او لم تقصد القتل. المهم انك قصدت الفعل الذي هو ايش؟ الرمي. فهم او لا؟ ولا ترى تقز القتل. طيب يسأل سائل يقول هل كل قتل عمد فيه قصاص؟ الجواب لا. فان قاضي لو امر بقتل المرتد او الزاني المحصن او تارك الصلاة كسلا مثلا بعد ان امر تمام فان هذا قتل العمد. لانه قصد فعل وقصد شخص باعلة تقتل غالبا. صح؟ قتل عمد. نقتل قاضي امر بهذا لا لوجوب القصاص نزيد شرطا رابعا ما هو ما هو؟ ان يكون هذا القتل عدوانا. حتى يترتب بالقصاص يعني هو هذا قتل عمد او لا؟ هذا قتل عمد. لكن لا يترتب عليه قصاص. متى يترتب القصاص؟ اذا كان هذا القتل عدوان فهم او لا؟ اما اذا لم يكن القتل عدوانا كان بحق فلا يترتب القصاص. قال فعمد محض وهو قصد الضال شخصا بما يقتله في الغالب. هذا الاول قال وقد اخذ في بيانها فقال فعمد محض باضافة موصوف الى صفته. تمام؟ اي محض عمد هكذا. اي العمد المحض تمام قال وهو قصد الظالمين. باظافة الموصوف الى صفته اي العمد المحض وهو قصد الضارب ظربا شف ها هذا هذا قصد الفعل ظربا تعديا تعديا اخرج ما لو كان على غير التعدي شخصا هذا قصد الشخص بما اي بشيء يقتله في الغالب سواء اكان بجارح او مثقل اراد الرد على من قال ان القصاص انما يكون اذا كانت الالة جارحة لا مثقلة النوع الثاني هو قتل الخطأ. قال والخطأ الرمي لشخص والخطأ الرمي لشاخص بلا. قصد اصاب فبشرا فقتله. ذكر احدى صورتي القتل. قال الخطأ الرمي لشاخص لا قصد بدون قصد للفعل. اي صورة هذه او هذه؟ هذه لم يقصد الفعل اصلا. قال والخطأ لشاخص شاخص مثل شجرة مثل عمود هذا شاخص ها بلا قصد واصاب بشرا فقتل بالف ومنه اذا زلق فوقع على انسان فمات. تمام. ثم قال ومشبه العمد طبعا قوله والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد يحتمل انه بلا قصد للشخص. قصد الشاخص بلا قصد للشخص ويكون هذا المراد او بلا قصد للفعل فيكون هذا المراد. واضح او لا؟ قال هنا ومشبه العمد هذا النوع الثالث شبه العمد. بان الى شخص بما في غالب لن يقتله اذا رمى فقصد الفعل الى شخص فقصد الشخص بالة لا تقتل غالبا. قال بما في غالب لن طلع. قال وشبه العمد بان يرمي الى شخص بما في غالب لن يقتل بالف الاطلاق. قال كأن يضربه بصوت بصوت عرفتم الصوت ها هذا قال بصوت الذي يضرب به الحصان عندما يمشي نعم قال او عصا فيموت منه تمام. وطبعا هذا قلت لك محله انه شبه عم اذا لم يكن الظرب في مقتل. اما لو كان في مقتل فهذا عم. واذا لم يوالي الظربة. اما لو والى الظرب فهذا عمد واذا كانت العصا خفيفة. اما اذا كانت عصا تمام هذا؟ هذا الا تقتله غالبا واضح او لا؟ يعني اذا كانت عصا خفيفة مثل هذا مثل السواك ممكن لكن عصى مثل هذا مثلا. تمام. فلا. هذا يقتل غالبا. اذا محل هذا انه جيبو عمد اذا كانت الالة خفيفة ولم يكن في مقتل ولم يوالي ولم يوالي. تمام. وبعضهم ذكر شرطا رابعة قالوا كان الجسد يحتمل عادة اي لم يكن الجسد فيه ظنأ اي تعب. يعني مثلا جسد الطفل ربما آآ يعني بالسوط ربما يموت منها جسد الطفل عمره شهر او شهرين واضح لا يتحمل هذا. فهمت او لا؟ اي فبعضهم الميم هذا يعني كونه هذا شبه عم هذا بقيود. هذا التمثيل الذي مثله بقوله بصوت او عصى هذا فيه قيود. صوت او عصا خفيفين اذا لم يكن في مقتل ولم يوادع ولم يوالى وايش قلنا؟ وكان الجسد يحتمل ذلك عادة. ليس فيه تعب او ضعف نعم. الان بعد ان بين لك انواع الجنايات الثلاث وقلت لك هذه الجنايات تشمل الجنايات على النفس على العضو على منفعة العضو واضح؟ بعد ان بين لك هذه الجنايات سيبين لك ما الذي يترتب عليها ما الذي يترتب ما هي الاحكام المترتبة؟ قال ولم يجب قصاص غير العمد اذ يحصل الازهاق بالتعدي. يعني القصاص القصاص انما يجب في العمد فقط في شبه العمد ما في قصاص دية فقط اجماعا من باب اولى الخطأ لا يوجد قصاص وانما الدية بالاجماع اذا القصاص انما يجب في ماذا؟ في القتل العمد. قال ولم يجب قصاص غير العمد اذ يحصل الازهاق الازهاق للروح بالتعدي اي بقصد عين الشخص بما يقتله في الغالب. اي لا يجب القصاص الا في العمد فقط بالإجماع هذا الدليل الأول الاجماع على حصر القصاص في العمد. الدليل الاول اجماع. الدليل الثاني قال ولقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. والدليل من سنة كتاب الله القصاص. وانما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. اذا شوف عندك هنا المسألة لها لها طرفان. الطرف الاول نريد ان نثبت القصاص في العمد. الامر الثاني نريد ان نثبت ان غير العمد لا قصاص فيه. طيب ما الاول؟ ما دليل ان العمد فيه قصاص. قال الدليل ان العمد فيه قصاص الاجماع. الثاني الاية ولكم في القصاص حياة الثالث كتاب الله القصاص. هذه ثلاثة ادلة تدل على ثبوت القصاص في قتل العمد. واضح او لا؟ طيب الدليل على ان غير العمد لا قصاص فيه؟ قال الدليل هنا وانما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد لقوله تعالى ومن مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ولم يذكر القصاص ذكر الكفارة ذكر الدية ولم يذكر القصاص. واضح؟ قال ولخبر قتيل الخطأ وشبه العمد مثل قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الابل ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر القصاص الدية فقط. واضح؟ قال رواه ابو داوود وغيره وصححه ابن حبان وغيره اذا عندك مسألتان المسألة الاولى مسألة اثبات القصاص في العمد. المسألة الثانية نفي القصاص عن غير العم. فبرهن بالادلة للمسألة الاولى وبرهن بالادلة للمسألة الثانية. فهمتم؟ وقد قلنا من قبل المسألة ما تعريف المسألة؟ مطلوب عبري يبرهن عليه من العلم. هكذا يعطيك حكم المسألة ثم يعطيك دليلها. لكن عندي اشكال بسيط في المسألة الاولى قال اي لا يجب القصاص الا في العمد فقط للاجماع ولقوله تعالى لماذا قدم الاجماع على القرآن واضح ولا لا؟ اليس الاجماع مؤخر؟ اليس الدليل الاول هو القرآن والدليل الثاني هو السنة والثالث الاجماع فلماذا قدم الاجماع السلام عليكم لان لان الاجماع قطعي يقطع النزاع. واضح؟ حتى ولو لم نكن نعلم الدليل الخبري السمعي فالاجماع يقطع النزاع. فهم او لا لان الاجماع لا بد ان يستند الى دليل لكن نحن قد نعلم هذا الدليل وقد نجهله. شف اجماع لابد ان يستند الى دليل لكن ليس شرطا ان نعلم الدليل. ليس شرطا في صحة الاجماع ان نعلم دليل اجماع لكن الاجماع لابد ان يستند الى دليل. قد يستند الاجماع الى دليل ينقل ينقله اهل العلم الثقة. لكن لا نعلم الدليل. لا نعلمه الاجماع لا مشكلة فهمت او لا؟ نعم. ولديك بعضهم يرى ان الاجماع يقدم في الذكر لانه يقطع الخلاف خلاص. تمام. قال بعد ذلك لو عفا عنه على اخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. انتبه معي قال فلو عفا عنه فلو عفا فاعل عفاء. الاسم الموصول في قوله من يستحق. اي تقدير الكلام فلو عفا من تحق الدية عنه اي عن المقتول. فهمتها فهمت المعنى؟ هم. نعم. اذا فاعل عفا اين هو؟ من يستحق الاسم موصول فنقول من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل يستحق فعل وفاعل مستتر جملة صلة تين موصول لا محل لها من العراق عنه اي عن القاتل عن الجاني. فلو عفا عنه على اخذ الدياء اي فلو عفا من يستحق القصاص تمام عن الجاني على اخذ الدية ان يأخذ الدية وجبت الدية كما هي تمام؟ قال فلو عفا عنه اي القصاص على اخذ الدية بالوقف من القاتل من يستحق القصاص وجبت الدية كما هي بهاء السكت اي بحادها المقرر كما سيأتي. لأ انتبه معي من الذي له حق العفو الوراثة. الورثة مطلقا. سواء من القرابة كالاولاد والاباء او من الزوجية كالزوجة اذا كان المقتول الزوج او الزوج اذا كانت المقتولة زوجها واضح؟ اذا الذي يستحق العفو هم الورثة مطلقا. واضح؟ ولا يشترط في حصول العفو من القصاص ان يعفو كل الورثة بل لو عفا واحد منهم سقط الرصاص تمام. لو عفا واحد منهم سقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ. كالطلاق دفعة فاسقاط بعضه اسقاط لكله. ذكر بعضه ذكر لكله. واضح او لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى فلو عفا عنه ما ما حكم العفو ان ان يعفو اولياء الدم مستحقو القصاص ان يعفو عن القاتل ان يعفو عن القاتل؟ ما حكم العفو؟ اه سنة مؤكدة. قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان. سنة مؤكدة. وبعض العلماء يعني يفصل يقول هو مستحب سنة مؤكدة في حق المقتول او في حق الشخص الذي حصل القتل منه ولم يكن يعني من من عادته سفك الدماء. لم يكن يعني لم يكن من عادته انه يتهاون في دماء المسلمين اما من عرف عنه انه يتهاون في دماء المسلمين ويعتدي على حرماتهم فمثل هذا ان لم تصدق التوبة منهم ان لم اثار التوب منه تمام. فالاولى الا يعفو. حتى يريح الناس من شره. واضح؟ بارك الله فيكم. بعضهم يقول قولوا هذا نعم. اه تفضل. قال رحمه الله لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل مقتول. انتبه معي. يقول لك ان اولياء الدم الذين يستحقون القصاص لهم ان يعفوا الى الدية. طيب افرض قتل عمرا عمدا. نقول لزيد الواجب عليك الان القصاص. قال اولياء الدم نحن لا نريد القصاص. ها ماذا تريدون؟ نريد الدية قال زد لا ما في دياها. خذوا القصاص. اقتلونا. ما ما عندي دية. ما في دية. لن اعطيكم دية. مم. اريد قصاص قول لا نحن نريد قال لا نريد قصاص. ها ما رأيكم؟ نقتله لانه لا يريد؟ لا. ما دام انهم يوافقون ما دام انهم يوافقون على الدية فانها تلزمه وان كان ساقطا. وان لم يرفع وان لم يرضى. تلزمه الدين وان لم يرضى. قال اولياء الدم نحن نريد الدية. قال لا. انا اريد القصاص. القاتل هذا يريد ان يموت انا اريد القصاص. ها؟ نحن نريد ماذا نفعل؟ نقتلك؟ نحن نريد مئة من الابل يعني. واضح او قيمة مئة من الابل؟ ماذا نفعل قالوا بقتله. ها؟ قال ابدا انا اريد القصاص. هل تلزمه او لا تلزمه؟ الدية؟ نعم تلزمه حتى وان سقم وان لم يرفع. لماذا لان هذا الجاني محل الحق. محل الحق لا يشترط لظاهر. لو تذكرون معنى في درس الحوالة قلنا يشترط رضا المحيط والمحال المحال عليه هذا محل الحق عليه الدين. هو سيدفع سيدفع يدفع لهذا يدفع لهذا يدفع لهذا ما عنده ما عندنا مشكلة. المهم هو محل الحق واضح او لا؟ فهل يشترط رضاه او لا يشترط؟ لا كذلك هذا لا يشترط رضاه. فهمت او لا؟ طيب في نعم الدية مئة من الابل. الدية في القتل في قتل المسلم الحر الذكر المسلم الحرم الذكر مئة من الابل لكن في قتل عمد هذه المئة من الابل تغلظ كيف تغلظ؟ تكون مثلثة ثلاثون ثلاثون اربعون ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة حوامل. اربعون ناقة حامل. هذا فتكون مثلثة وتكون حالة ايش معنى حالة؟ الان تدفع الان فورا حالة اثنين والامر الثالث وتكون على القاتل الجاني ليس على عاقلته هو الذي يتحمل. كم هذه اه ثلاثة ثلاثة اوجه للتغليف. تمام؟ اذا هنا في هذا البيت علمنا الناظم مسألتين المسألة الاولى ان الدية في قتل العم تكون مغلظة. وشرحت لك اوجه التغليف تكون مثلثة تكون حالة تكون على القاتل. وانها تجب على القاتل وان لم يرضاه اذا عفا اولياؤه اذا عفا اولياء الدم فقالوا خلاص نحن لا نريد القصاص نريد الدية حتى ولو لم يرظى تمام تجب الدية. عليه. لانه محل الحق. لكن لاحظ معي متى تلزمه الدية حتى ولو لم يرضى اذا كانت الدية هي الدية الشرعية التي هي مئة من الابل. يأتي السؤال هل يجوز ان يتصالحوا على دية اخرى يعني مثال قالوا نحن لا نريد مئة من الابل نريد مئة وخمسين من الابل دية هذا هذا الذي قتلته وهذا كان شريف من الشرفاء عظيم من عظمائنا كيف المياه من الابل؟ نريد مية وخمسين من الابل واضح ولا؟ اه ممكن او غير ممكن؟ نعم ممكن لو من يتصالح بذلك لكن اذا تصالحوا بذلك فحينئذ يلزم حتى يتم لهم هذا ان يرضى. واضح؟ اه ان يرضى القاتل قال لهم لا اذا كان تريدون مئة وخمسين ابل لا انا موافق اقتلونا افضل. لا ادفع لكم مئة وخمسين. من حقه ان يقول ذلك واضح او لا؟ من حقه ان يقول ذلك. فهمتم؟ اذا هنا لما قال ولو بسوء قاتل المقتولين اي تلزمه ولو كان ساخطا متى اذا كانت الدية هي الدية الشرعية بدون زيادة. اما اذا كان مع الزيادة او مع غير الدية يعني مثل الان بارك الله فيكم ماذا يحصل الان؟ الان مادية في كثير من البلاد لا تدفع بالابل تدفع بالنقود صح. يعني اما بالذهاب في بعض البلاد في بلادنا يدفعون بكيلو جرامات من الذهب تمام او يدفعون مثلا آآ مثلا بالريال اليمني او بالريال السعودي مثلا هناك ها هذا بغير الابل. كذلك اذا كانت الدية ستدفع بغير الابل بارك الله فيكم. حينئذ نقول يشترط رضاه هذا اذا قوله هنا ولو بصورة قاتل المقتول محله فيما لو كانت الدية هي الدية المنصوص عليها في الشرع. اما لو كانت من غير ذلك تمام؟ او زيادة على الدية الشرعية فهنا يشترط الرضا. واضح لكم هذا؟ شف ايش لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل مقتول. لكن تجب قال في الشرح لكن تجب مع التغليظ بالتثليث اي مع التغليف بان تكون الدية مثلثة. ايش مثلثة؟ ثلاثون ثلاثون اربعون الاتي التثليث الذي سيأتي بعد قليل ومع الحلول اي ان تكون حالة لا مؤجلة. لانه سيأتي معك في قتل شبه العمد انها تكون مؤجلة ثلاث سنوات. سيأتي معك في قتل الخطأ انها تكون مؤجلة ومخمسة. فهمت؟ فقال هنا ولو بسخط قاتل مقتول اي عدم رضاه بالدقيقة حتى لو كان غير راض بالدية. فهمت او لا؟ ايوا. قال لقوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وخرج بقوله على اخذ الدية ان هذا في البيت الاول لما قال ليس المقصود. البيت السابق الذي قبل البيت الاخير لما قال فلو عفا عنه على اخذ الدية. قال وخرج بقوله على اخذ الدية لو اطلق ايش يطلع؟ يعني شوف انتبه معي. الان هذا كلام يحتاج الى بعض التركيز زيد قتل عمرة تمام الواجب عمدا الواجب ما هو؟ القصاص. زيد قتل عمرا عمدا عدوانا. الواجب القصاص. صح طيب الواجب القصاص؟ قال اولياء الدم عفونا عن الدية عفونا عن القصاص الى الدية. ما الذي يثبت؟ الدية. هذي السورة الاولى. قال اولياء الدم السورة الثانية. قال اولياء الدم عفونا عن القصاص لكن لم يقولوا الى الدية شوف الصورة الاولى ايش قالوا عفونا عن القصاص الى الدية تثبت الدية. صح؟ الصورة الثانية قالوا عفونا عن القصاص. الصورة الثالثة قالوا عفونا مجانا. كم هذي الصور؟ طيب اذا قالوا عفونا الى الدية تثبت الدية واضح اذا قالوا عفونا مجانا لا يثبتوا لا قصاص ولا دية. طب اذا قالوا عفونا عن القصاص ولم يبينوا شيئا ها؟ نقول لا يثبت شيء. لا يثبت شيء. المذهب لا يثبت شيء. ام معتمد انه لا يثبت شيء. واضح؟ لا قصاص لانهم قد عفوا عنه ولا دين ايضا لماذا لا تثبت الدية؟ لان العفو ليس اثبات معدوم وانما اسقاط ثابت. ما هو الشيء الثابت الذي اسقطوه القصاص فالعفو يسقط الثابت لكنه لا يثبت المعدوم الذي هو الدية. فهمتم ولا لا؟ واضح الا اذا قالوا عفونا عن القصاص وبعده فورا بعده فورا. قالوا الى الدية. ها؟ فهذا فتثبت الدين. انظر ماذا قال. وخرج بقوله على اخذ الدية ما لو اطلق العفو ايش معنى اطلق العظم؟ قال عفونا. ولم يقل الى الدية لانه لو قال الى الدية هذا سيكون قد قيد هذه الصورة الاولى ما الذي يقول شفت؟ هو سيذكر لك اربع صور تخرج اربع سور تخرجها. السورة الاولى التي تخرج ايش ؟ ما لو اطلق العفو ما صورته؟ لو قال عفونا عن القصاص. هذا اطلق العفو. طيب القصاص يسقط يسقط. الدية تسقط؟ تسقط. هذي السورة الاولى. السورة الثانية. او لم يعفو عليها على الفور يعني قال عفونا على القصاص عفونا عن القصاص بعد ساعة قال لكن نريد الدية ليس على الفور على التراخي ايضا لا تثبت. هذي الصورة الثانية قال او لم يعفوا عليها اي لم يعفوا على الدية على الفور. وانما عفا الى الدية على التراخي. قال فانها لا تجب فهمتم ولا لا؟ هاتاني كم؟ سورة. اذا في هاتين السورتين يسقط القصاص وتسقط الدية تمام لماذا؟ تعليل قال لان القتل لم يجبها. القتل لا يوجب الدية. القتل العمد يوجب ماذا؟ القصاص لا يجيب الدية الدية بديل عن القصاص. والا في الاصل القتل العمد العدوان. لا يوجب الدية وانما يوجب القصار لان القتل لم يوجبها اي لم يوجب الدية وانما يوجب القصاص. يا جمانة جمانة جمانة لبسيه الجزمة حقه القزمة حق نقيب لبسيه يمشي حافي. تمام. قال وخرج بقوله على اخذ الدية ما لو اطلق العفو او لم يعفو عليها على الفور فانها لم تجب. لان القتل لم يجبها. اي لم يجب الدية وانما اوجب ماذا؟ القصار والعفو اسقاط ثابت لا اثبات معدوم. العفو اسقاط ثابت. ما هو؟ الثابت قصاص وليس اثبات معدوم الذي هو ايش؟ الدية. فهم. طيب. الصورة الثالثة التي تخرج. ما هي؟ قال وما لو عفي عن الدية فان عفوه لا غن. يعني ولي الدم المستحق. انتبه لان قتل العمد العدواني يوجب ماذا؟ القصاص. سألنا ولي الدم زيد قتل اخاك ما تقول يا وليد؟ قال عفوت عن الدية. كيف تعفو عن الدية وانت لا تستحق الدية اصلا؟ متى تستحق قضية اذا عفوت عن القصاص استحق اولا نتكلم على المرتبة القصاص. واضح؟ فلو عفا فلو عفا عن الدية تمام مجردا واضح يعني قبل القصاص ما عفا عن القصاص اصلا عفا عن الدية العفو لاغ ماذا؟ لانه عفا عن شيء قبل استحقاقه هو لم يستحق الدية الان. ما زال الكلام في ماذا؟ في الامر الاول المترتب الذي هو القصاص مهمة لكم هذا ولا لا؟ فهمت هذه الصورة شوف ايش قال وما لو عفا عن الدية فان عفوه لا غن. ليش عفوه لاغن؟ لانه عفا عن الدية قبل استحقاقها. اذ لا يستحق الدية الا بعد ان عن القصاص اليها. فهم او لا؟ هذي كم سور تخرج الان؟ ثلاث سور. السورة الرابعة التي تخرج قال قال وما لو رفع على بعض الدية يعني لو قالوا عفونا عن بعض الدية عفونا عن نصف الدية عفونا عن خمسين من الابل ها؟ قال فانه لا يجب الا ما عفي عليه وهو النصف الباقي. فهم اذا حينئذ لا تجب كاملة وانما يجب ما عفي عليه وهو الباقي. اذا هذه كم صور تستثنى؟ لانه قال لك في البيت انظر. فلو عفا عنه على اخذ الدية يريد ان يبين لك انه تخرج عن هذه المسألة اربع مسائل. قد يكون العفو باسقاط الدية بالكامل واضح وقد يكون العفو الى جزء من الدية. ثم ذكر لك هذه الصور الاربع. ما لو عفا مطلقا واحد الصورة الثانية ما لو عفا تمام وليس على الفور تمام والصورة الثالثة ما لو عفا عن الدية قبل الاستحقاق. والصورة الرابعة ما لو عافى الى جزء من الدية فانه يجب ما عفا ما عفا اليه. تمام بارك الله فيكم. هذا الذي يترتب على قتل ماذا؟ القتل العمد ثم قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة تعبتم نقف هنا ولا نزيد بيتا؟ نزيد بيتين حتى نكمل هذا لان بعد ذلك هذا موضوع اخر. قال وفي الخطأ وعمده مؤجلة ثلاث اعوام على من عقله حينتبه معي. ذكرنا ما الذي يترتب على قتل العمد العدوان؟ ايش الذي يترتب على قتل العمد العدوان القصاص وانه يمكن العفو الى ادية. طيب ما الذي يترتب على قتل الخطأ وشبه العم؟ قال ما في قصاص طيب ايش في؟ عندي من يتحمل هذه الدية؟ قال دية يتحملها عاقلة القاتل من عاقلة القاتل؟ قال هم عصبته. ما عدا الاصول والفروع العصبة ما عدا الاصول والفروع. من هم هؤلاء الاخوان ابناء الاخوان الاعمام ابناء الاعمام هؤلاء يتحملون واضح؟ عصبة القاتل ما عدا اصوله وفروعه. الاصول الفروع لا يتحملون. غيرهم يتحمل. واضح؟ جيد. بشروط طبعا. منها التكليف البلوغ والعقل منها الذكورة. فالنساء لا يتحملن. ومنها الحرية ومنها الغنى فلو كانوا فقراء ليتحملوا والمراد بالغنى هنا ان يكون عنده ما يزيد على كفاية العمر بعشرين دينارا ذهبيا طبعا واضح هنا؟ يعني حد كافي واضح او لا؟ فان كان ما يزيد وهذا غني يعتبر هذا هذا موسى. فان كان ما يزيد على كفاية العمر بأقل من عشرين دينار هذا متوسط ان كان عنده ما يكفيه العمر فقط هذا فقير لا يؤخذ منه واضح هنا؟ جئتها تمام اطلع عندي قال هنا انظر وطبعا لم لم يفصل في هذه المسائل هل ستجدونها في الشروح المطولة او في الحواشي؟ وذكر هنا المسألة اجمالا قال وتجب الدية في الخطأ المحض وعمده اي عمد الخطأ المسمى بشبه العمد مؤجلة. ثلاث اعوام على من عقله. اي هذه تدفعك خلال كم سنوات؟ بخلاف العم فانها تكون ماذا؟ حالتا. قال على من عقل اي على عاقلة القاتل في كل سنة ثلثها يدفعون في كل سنة ثلثها. اما كونها مؤجلة فلان العاقلة تتحملها تتحملها. اظن عندك فتاة واحدة. فان تتحملها على وجه المواساة. لان هذه على وجه المواساة على وجه الاحسان العاقلة. قال بعض العلماء هذا من العاقلة احسان كما انهم اذا مات هذا الشخص ولا وارث له من اصله وفرعه يرثونهم. اليس اذا مات وليس له وارث من الاصول والفروع هم اخوان واعمام وابناء اخوان وابناء اعمام يرثون كما انهم يرثونه اذا مات كذلك يتحملون اذا قتل وطبعا في شرط يعني مش اي عاقلة تتحمل. محل تحمل العاقلة اذا صدقت العاقلة ان القتلى قتل خطأ او شبه عم. لكن نفترض ان زيدا هذا الذي قتل عمرا قال انا قتلته. قتل شبه عمد او قتل خطأ حتى تتحمل العاقلة ها حتى تتحمل العقل ما يتحمله قالت عقلك الذهب له عمدا واضح قتله عمدا تمام يريدون ان ان يدفعوا التحمل عن انفسهم هل تتحمل لا تتحمل لا تتحمل. ولا يتحمل بيت المال. خلاص يلزمك انت اذا كانت العاقلة لا تصدقك يلزمك انت فمحل تحمل العاقلة اذا صدقت القاتل ان قتله كان شبه عمد او كان خطأ. اما اذا لم تصدقوه فانها لا تتحمل فهمتم؟ قال هنا على عاقلة القاتل في اخر كل سنة ثلثها. اما كونها مؤجلة فلان العاقل تحملوها على وجه المواساة اي الاحسان. فوجب ان يكون وجوبها مؤجلا قياسا على الزكاة. كما ان الزكاة تكون في اخر الحول ها كان كذلك هادي تكون في اخر السنة كل سنة ثلث ثلث ثلث. تمام؟ قال واما كون الاجل ثلاث سنين فللإجماع فهمتم؟ قال رحمه الله وتؤجل دية المرأة في سنتين دية المرأة خمسين للابن نصف دية المرأة الحرة المسلمة خمسين من الابل نصف نصف الرجل الذكر الحر المسلم نصف صح؟ طيب المرأة كيف قال في سنتين ليش؟ هي خمسين من الابل. خمسين من الابل. صح؟ في السنة الاولى ثلث الدية. ثلاثة وثلاثين وثلث هذا في السنة الاولى. في السنة الثانية ستة عشر وثلثين. خلاص خمسين يعني الرجل دية المسلم كم ستكون في كل سنة؟ ثلاثة وثلاثين صح هكذا ثلاث سنوات تكتمل صح ولا لا؟ هذا بالنسبة لي لبية الذكر ديت المرأة خمسين ونميح في السنة الاولى ثلث. كم يبقى؟ ستة عشر حتى تبلغ الخمسين. صح؟ هذا في السنة تانية فهمتم ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اه يعني ما تقسم لا تقسم الخمسين على ثلاث سنوات لا في السنة الاولى ثلاثة وثلاثين وثلث. في الساعة الثانية الباقي الذي هو ستة عشر وثلثين. فهم انظروا ايش قال. وتؤجل دية المرأة في سنتين في في اخر السنة الاولى ثلثها. اي ايش يقصد ثلثها؟ اي ثلث دية الرجل اي ثلث دية الرجل اللي هي ثلاثة وثلاثين وثلث ها وفي اخر الثانية الباقي قال وفي دية الكتاب والمجوس ونحوه في سنة تؤخذ في اخره. لان دية الكتاب كم؟ ثلث دية ثلث نية المسلم خلاص تدفعها في سنة ما تأجلها الا ثلاث سنوات فهمت؟ فهمت كلام الشارع؟ اه قال رحمه الله وقيمة العبد في كل سنة لان العبد لا دية فيه وانما تجب فيه القيمة قال وقيمة العبد في كل سنة قدر ثلث ديته تنبيه محل تحمل العاقبة دية الخطأ وشبه محل تحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد اذا صدقوا القاتل اي انه قتل خطأ او قتل شبه عمد. وقامت به بينته تمام عندكم اهو كلكم نفس طبعها اه انا عندي طبعة قديمة حق صورة بايع في البيت اظن والله اعلم اذا صدقوا القاتل او قامت به. او لعلها او والله اعلم ساتأكد. قال وقامت به بينة وسميت العاقلة بذلك لعقلهم الابل بفناء دار المستحق. ايش معنى عقل في اللغة العربية عقل الشيء ما معنى عقل الشيء؟ ربطه كانوا يأتون بالابن الى بيت اولياء الدم مثلا بيت امنا فيأتون بالابل الى هنا ويربطونها. هذه ابل الدية. فسميت عاقلا لانهم يعقلون يربطون الابل. اين يربطونه بفناء دار المستحق اي المستحق للدية. وهم اولياء الدم. فهمتم ولا لا؟ قال سميت عاقلة العاقلة بذلك لعقلهم اي لربطهم الابل بفناء اي امام. فناء الدار هذا فناء الدار. بفناء دار المستحق وقيل غير ذلك وهي من هذه؟ زينب ولا سعاد؟ العاقلة وهي العصبات الا الاصل والفرع. واضح ثم اخر بيت قال فيه وخففت في الخطأ المحظي كما غلظ في عمد كما تقدم. شف الدية في الخطأ في الخطأ خففت. كيف خفف؟ فتجيبه مخمسة عشرين عشرين بنت مخاض عشرين بنت لابون عشرين جذعة عشرين ابلة بندكر. ها مئة عشرين عشرين ليست مثلثة كما في شبه العمد وكما في آآ شسمه هذا الثاني في العمد ارسم لكم جدول يوظح لكم هذا اظن اظنه غير انتبه معي لا لا بأس اذا قلنا في هذا قدير لا بأس. هذا امر يعني جيد يحتاج الى الى فهم. انتبه معي بارك الله فيك القتل اما عمد او شبه عم او خطأ طيب من يتحمل اديها. الحلول والتقشيم التثليث والتخميس في قتل العمد مني يتحمل الدية. القاتل وهي؟ حالة. مثلثة واضح؟ شوفوا العمد ما الذي يتحمل؟ العاقلة ان صدقوا القاتل. وهي مؤجل وهي لا مثلثة. مثلثة في شبه العم مثلثة في الخطأ العاقلة مؤجلة. مخمسة. فحصل التخفيف من الاوجه الثلاثة. هنا الخطأ حصل التخفيف من الاوجه؟ الثلاثة. الثلاثة. لكن هنا حصل التخفيف من وجهين في الشبه العام في كونه على العاقلة ليست على القاتل تخفيف هذا وفي كونها مؤجلة وليست حالة تخفيف ثاني. لكن بقيت مثلثة هذا تغليظ. ولذلك شف شوف ايش قام الان قال وخففت ايدية بالتخميس الاتي. تمام قال قبله وفي البيت اللي قبله وفي الخطأ وعمده مؤجلة. شف في الخطأ وعمده مؤجلة هنا مؤجلة مؤجلة ثلاث اعوام على من عقله؟ شف هنا على العاقلة وعلى العاقلة. الافتراق اين؟ هنا. قال وخففت في خطأ المحض ما هو التخفيف الذي زاد في خطأ المحض التخميس. ولذلك قال هنا وخففت ايديا بالتخميس في الخطأ المحض. كما انها قد غلظت في العمد المحظي ومثله عمد الخطأ هنا. فهمتم؟ كما تقدم في البيت الذي قبله وقد مر الا ان شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة ومخففة من وجهين كونها مؤجلة وعلى العاقلة كونها مؤجلة وعلى العاقلة. فهم او لا؟ طيب. ثم قال ومثل ذلك هذا زيادة من الشارح. قال ومثل ذلك ومثل ذلك. ايش عين مثل ذلك؟ اي اثم ذلك مثل ذلك معناه اي تغلظ دية الخطأ فتكون مثلثة بدلا من التخميس. تكون ايش مثلثة ايش من دية دية الخطأ. هذي المخمسة تصبح مثلثة. تصبح مثلثة. متى تصبح مثلثة؟ قال لك في ثلاثة احوال لا تكون مخمسة تكون نعم تكون على العاقلة نعم تكون مؤجلة لكنها تكون مثلثة في ثلاث حالات. متى؟ اذا حصل القتل في حرم مكة واضح؟ اذا حصل القتل في حرم مكة اصبحت الدية ماذا؟ ايش من قتل ايش من قتل؟ الخطأ اما هذيلة تغلظ هذي لا تغلظ خلاص المغلظ لا يغلظ المكبر لا يكبر. واضح؟ هذه التي تغلظ. دية الخطأ اذا حصل القتل في حرم مكة فانها تكون مثلثة بدلا من التخميس. واحد اثنين اذا حصل القتل في الاشهر الحرم في ذو القعدة ذي الحجة المحرم رجب فانها تغلظ من التخميس الى التثليث الثالث اذا قتل ذا رحم محرم ذا رحم محرم. كان قتل اخاه او اخته. ذا رحم محرم قتل امه ذا رحم محرم. قتل عمه خاله ذا رحم محرم. طيب لو قتل ذا رحم لكنه ليس محرم كبنت عمه ذات رحم لكن ليست معها تغلظ لا تغلظ. طبعا اكرر له الكلام في قتل الخطأ. في قتل الخطأ ها طيب اذا قتل محرما ليست ذا رحم. كام زوجته محرم او لا؟ محرم لكن ليست ذات رحم. ليست بالنسب بالمصاهرة. صح؟ امه ان الرضاع اخته من الرضاع. محرم لكن ليست ذا رحم. تغلظ الى التثليث لا تغلظ. اذا ثلاث حالات تغلظ فيها دية الخطأ من من ايش؟ اه من التثريث الى التخميس. ما هي الحالات الثلاث قال لك في حرم مكة واحد في الاشهر الحرم اثنين قتل ذا رحم محرم. انظر ماذا قال. ومثل ذلك انا اريدك ان تفهم الى ذلك ما معناها؟ مثل ذلك اي ان مثل دية شبه العمد في كونها مثلثة دية الخطأ تصبح مؤلفة في حالات ثلاث. هذا هذا معنى كلمة مثل ذلك. قال ومثل ذلك دية الخطأ الواقع في حرم مكة طيب لو وقع في حرم المدينة تغلط؟ تثلث؟ لا. هذا خاص بحرم مكة. تمام. كما ان قتل الصيد في في حرم مكة يأثم ويوجب الفدية. بخلاف قتل الصيف في حرم المدينة. يأثم لكن لا يجيب الفدية فحرموا مكة له خصائص. لا توجد في حرم المدينة. منها ان الصلاة في حرم مكة تباح حتى في وقت النهي وهذا خرج به حرم المدينة. هناك عدة خصائص لحرم مكة عن عن حرم المدينة. قال هنا في حرم من مكة اثنين والاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال وآآ او كان المقتول محرما ذا رحم من النسب ذا رحم من ايش؟ شف قوله ذا رحم من النسب يشير الى مسألة دقيقة. انه لو كان محرم وذا رحم لو كان محرم وذا رحم لكن محرم ليس من النسب وانما من شيء اخر يعني مثال قتل بنت عمه وهي اخت له من الرضاع بنت عمه بنت عمه من ذوي الارحام ولا لا؟ في قرابة نسب لنا من ذوي الارحام. طيب هي محرمة في الاصل. هي محرمة محرم. هي غير محرم. لكنها رفعت معه فاصبحت محرما وزار رحم هل قتلها؟ هل قتلها؟ يجعل الدية مثلثة بدل التخميس لا لماذا؟ لان المحرمية حينئذ لم تنشأ من النسب وانما نشأت من الرضاع. فقوله هنا من النسب هذا يشير الى هذه المسألة. دقيق يعني ما اتى بها هكذا اعتباطا تكميل المداد فقط. يريد ان يشير الى هذه المسألة. حتى تفهم ان المحرمية اذا نشأت من النسب فهي التي تغلظ فيها دية الخطأ. اما اذا نشأت المحرمية من غير النسب فلا تغلط فهمتهم ولا لا؟ واضح؟ نكتفي بهذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين