﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين. فهذا هو اللقاء السابع في التعليق على نظم صفوة الزبد يقول الناظم رحمه الله تعالى والندب في البناء لا مستقبل او مدبرا وحرموه في الفلا

3
00:00:38.350 --> 00:01:00.250
ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله او من ارسل ومنسى هاظا ما عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة

4
00:01:00.500 --> 00:01:22.350
واحمد وباليسرى ادخلي واعتمد اليسرى وثوبا احسرا واعتمد اليسرى وثوبا احسيرا شيئا فشيئا ساكتا مستترا ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام

5
00:01:22.350 --> 00:01:41.350
كالثمر قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والندب في البناء لا مستقبل او مدبرا وحرموه في الفلا ذكر رحمه الله تعالى اداب قضاء الحاجة ومن تلك الاداب ان قاضي الحاجة

6
00:01:41.600 --> 00:02:07.050
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها على قضاء الحاجة و هذه المسألة فيها تفصيل فنقول اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها سواء كان في البنيان او في الصحراء

7
00:02:07.700 --> 00:02:29.150
هذه الحالة الاولى المكان المعد لقضاء الحاجة لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار فيه. سواء كان في البنيان او في الصحراء والحالة الثانية المكان غير المعد لقضاء الحاجة لكن مع وجود ساتر مخصوص

8
00:02:29.550 --> 00:02:55.350
فاذا وجد ساتر مخصوص فانه يكره له استقبال القبلة واستدبارها سواء طبعا في الصحراء او في البنيان هذا الساتر المقصوص يشترط ان ارتفاعه لا يقل عن ثلثي ذراع وان الشخص لا يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع

9
00:02:55.800 --> 00:03:17.550
اذا هذه الحالة الثانية حالة الكراهة الحالة الثالثة حالة التحريم وهي انه يستقبل القبلة او يستدبرها مع عدم وجود ساتر الذي تقدم ذكره اذا لو نظرت الى هذا لعلمت ان العبرة

10
00:03:17.600 --> 00:03:43.550
بكون المكان معد او غير معد. وكون الساتر انطبق عليه الشرط المذكور او لم ينطبق عليه الشرط المذكور وليست العبرة بكون المكان بنيان او صحراء فما قد يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى محمول على التفصيل الذي ذكره فقهاؤنا الشافعية رحمه الله رحم

11
00:03:43.550 --> 00:04:02.850
اسمهم الله تعالى والذي قدمته لكم قال رحمه الله تعالى والندب في البناء لا مستقبل او مدبرا وحرموه في الفناء اي آآ من اداب قاضي الحاجة الا يستقبل القبلة والا يستدبرها

12
00:04:03.600 --> 00:04:24.700
حال قضاء الحاجة. اذا الكلام هنا حال قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء فاستقبال القبلة واستدبار وحال الاستنجاع ليس مكروها. من باب اولى ليس محرما قال رحمه الله تعالى ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب

13
00:04:25.050 --> 00:04:52.000
نقول قضاء الحاجة بالماء فيه تفصيل كالاتي اذا كان يقضي حاجته سواء كانت بولا او غائطا في ماء مسبل او مملوك لغيره فان هذا حكمه التحريم هذه الحالة الاولى على الثانية اذا كان يقضي حاجته

14
00:04:52.100 --> 00:05:14.950
بماء ليس مسبلا ولا مملوكا لغيره ليلا فان هذا حكمه الكراهة اذا قضاء الحاجة في الماء ليلا مكروه مطلقا معنى مطلقا اي سواء كان الماء راكدا او جاريا قليلا او كثيرا

15
00:05:15.500 --> 00:05:37.000
هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا كان يقضي حاجته في الماء في غير الحالتين السابقتين يعني مثلا في ماء مملوك له وليس ليلا مثلا فما الحكم نقول اذا كان الماء راكدا

16
00:05:37.450 --> 00:06:05.750
قليلا فانه مكروه واذا كان الماء راكدا كثيرا فانه مكروه واذا كان الماء جاريا قليلا فانه مكروه اذا كم حالات الكرامة؟ ثلاث واذا كان الماء جاريا كثيرا فانه ليس مكروها

17
00:06:06.250 --> 00:06:27.450
واضح؟ اذا عندنا ستكون في الحالة الثالثة تحتها اربع حالات ثلاث حالات حكمها الكراهة وحالة ليس  من ليست محله ليست محل كراهة قال رحمه الله تعالى ولا بماء راكد ولا مهب

18
00:06:27.500 --> 00:06:55.050
اي ويكره قضاء حاجته في مهب الريح قال الفقهاء وان لم يكن وقت هبوبها لانها قد تهب اثناء تبوله  الحكمة من كراهة البول في مهب الريح لان لا يرجع عليه رشاش بوله. قال ولا بماء راكد ولا مهب. ومثل البول

19
00:06:55.050 --> 00:07:19.800
الغائط اذا كان مائعا قال رحمه الله وتحت مثمر اي ويكره قضاء حاجته تحت شجرة مثمرة اي من شأنها ان تثمر وان لم تكن مثمرة الان ومثل الشجرة المثمرة الشجرة التي تقصد للشم كاشجار الياسمين والرياحين وغيرهما

20
00:07:20.000 --> 00:07:39.500
قال وتحت مثمر وثقب اي هو يكره قضاء حاجته في الثقب وهو المستدير في الارظ لئلا يكون مثلا فيه حيوان او شيء من الهوان فيؤذيه او يتأذى به. قال رحمه الله

21
00:07:39.500 --> 00:08:05.850
وهو المستطيل الشق المستقيم. قال رحمه الله تعالى والظل اي ويكره قضاء حاجته في المكان الذي يقصده الناس للظل ومثله المكان الذي يقصده الناس للتشمت في ايام الشتاء ومن ذلك ايضا نقول يكره قضاء حاجته آآ في الاماكن العامة

22
00:08:05.900 --> 00:08:29.700
التي يقصدها الناس للجلوس والتنزه. طبعا استثنى الفقهاء الا الاماكن التي يتجمع فيها الناس لفعل معصية كالمكاسين كلمة كاسينا الذين يأخذون على الناس الاتاوات والاموال بغير حق قال رحمه الله تعالى والظل والطريق اي ويكره قضاء الحاجة في الطريق

23
00:08:30.100 --> 00:08:56.950
المسلوك الذي يسلكه الناس قال وليبعد اي ويستحب لقاضي الحاجة ان يبعد وضابط البعد ان يبتعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح قال والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ولا يحمل ذكر الله او من ارسله. اي ومن اداب قضاء الحاجة

24
00:08:57.500 --> 00:09:19.750
ان قاضي الحاجة لا يحمل معه ذكر الله عز وجل كاسم من اسمائه او ذكر ل معظم كاسم ملك من الملائكة او رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام والمقصود انه

25
00:09:20.350 --> 00:09:39.300
يكره له ان يحمل ذلك اذا كان المقصود من الاسم هو المعظم فمثلا يعني لو ان شخص على سبيل المثال في خاتمه آآ اسمه صالح وهو اسمه صالح فهو نقش هذا الاسم على خاتمه

26
00:09:39.450 --> 00:10:00.400
قاصدا نفسه فمثل هذا لا كراهة فيه وانما اذا قصد بالاسم المعظم وهو النبي صالح عليه الصلاة والسلام فهذا هو محل الكراهة قال رحمه الله تعالى والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله او من ارسله

27
00:10:00.550 --> 00:10:26.250
قال ومن سهى ظم عليه باليد ويستعيذوا بعكس المسجد. اي اذا سهى او تعمد ايضا ودخل آآ الخلاء وكان حاملا الاسم المعظم فحين اذ يندب له ان يغطيه. يندب له ان يغطيك ان يضمه في يده او يجعله في جيبه

28
00:10:26.450 --> 00:10:48.750
وهذا الحكم او هذا الادب مندوب يقول العلامة ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال ليتهم قالوا ليتهم قالوا بوجوبه. قال ومن سهى ضم عليه باليد ويستعيذوا اي اذا دخل الخلاء يأتي بالاستعاذة فيقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث

29
00:10:48.800 --> 00:11:10.850
ويسن قبلها ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. لكن يأتي بقوله بسم الله فقط ولا يزيد ولا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم قال ويستعيذ وبعكس المسجد. ما معنى بعكس المسجد؟ بين ذلك في البيت التالي فقال فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة

30
00:11:10.850 --> 00:11:32.100
واحمد وباليسرى ادخلي. اي اذا دخلت الخلاء فقدم اليسرى. واذا خرجت منه فقدم اليمنى نعم عكس المسجد قال فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة اي واذا خرجت من الخلاء فاسأل المغفرة

31
00:11:32.600 --> 00:11:57.000
اي قل غفرانك اي قل غفرانك. وقوله في الحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانا منصوب على فعل مقدر تقديره اسألك غفرانك. وهذا التقيد يشير اليه قول ناظم رحمه الله واسألي مغفرة

32
00:11:57.000 --> 00:12:19.300
وبعض العلماء قال غفرانك منصوب بناء على المصدر اي اه اغفر غفرانا او اغفر غفرانا. نعم قال فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واسألي مغفرة. بعض الفقهاء ومنهم العلامة الفشني شارح النظم

33
00:12:19.300 --> 00:12:38.800
شارع مواهب الصمد قال يستحب ان يكرر غفرانك ثلاثا. فيقول غفرانك غفرانك غفرانك وهذا ذهب اليه بعض فقهاء الشافعية ومنهم ممن نص على ذلك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في بعض كتبه. بل نص على

34
00:12:38.800 --> 00:13:03.150
كذلك بعض فقهاء الشافعية المتقدمين وقالوا لان آآ النعم ثلاثة. نعمة الاطعام ونعمة الهضم ونعمة الاخراج تيسير الاخراج فلما كانت النعم ثلاثة كان من المناسب ان يكرر قوله غفرانك ثلاثا

35
00:13:03.300 --> 00:13:22.400
ويتأيد كلامهم بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا. قال فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد اي ليقل عند خروجه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

36
00:13:22.500 --> 00:13:48.300
قال وباليسرى ادخلي اي قدم اليسرى عند دخول الخلاء ثم قال واعتمد اليسرى اي عند قضاء الحاجة اعتمد على رجلك اليسرى مع نصب رجلك اليمنى لانه اسهل لخروج الفارج. هكذا عدد الفقهاء. قال واعتمد اليسرى وثوبا احسرا. اي يحسر ثوبه

37
00:13:48.300 --> 00:14:09.650
اذا اراد قضاء الحاجة لكن ليس دفعة واحدة وانما كما قال الناظم رحمه الله شيئا فشيئا شيئا فشيئا تاكتا مستترا ساكتا اي لا يتكلم عند قضاء الحاجة عند خروج الخارج لا يتكلم عند قضاء الحاجة

38
00:14:09.700 --> 00:14:28.100
لا بذكر وقرآن ولا بغيرهما فانه يكره له ذلك. يكره الكلام مطلقا عند خروج الخارج واما اذا لم يكن عند خروج الخارج يعني كأن دخل القناة مثلا ليأخذ شيئا منه

39
00:14:28.250 --> 00:14:48.200
واضح؟ فانه يكره له الكلام بما هو ذكر او قرآن ولا يكره له الكلام بغيرهما اذا كراهة الكلام فيها تفصيل نقول اذا كان عند خروج الخارج فانه يكره له الكلام مطلقا. واما

40
00:14:48.400 --> 00:15:07.700
اذا لم يكن عند خروج الخارج كأن دخل الى الخلاء مثلا ليأخذ شيئا فانه يكره له الكلام بذكر او قرآن ونحوهما ولا يكره له آآ بارك الله فيكم ولا يكره له الكلام بغيرهما من كلام الناس

41
00:15:07.850 --> 00:15:26.300
قال رحمه الله تعالى ساكتين اي اه يكره له الكلام اثناء قضاء الحاجة على التفصيل السابق لكن اذا كان هنالك ما يستدعي الكلام فانه يجوز له بل يجب عليك ان رأى مثلا شخصا اعمى

42
00:15:26.900 --> 00:15:48.500
يقترب منه اه عقرب او حية او ثعبان فانه ينذرهم. قال رحمه الله تعالى مستترا اي عن اعين الناس لئلا ينظر الناس الى عورته. ثم قال رحمه الله تعالى ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجي بالماء على ما ما نزل. اي

43
00:15:48.500 --> 00:16:08.500
يستنزه يستبرئ من بقايا البول. وذلك بنتر الذكر بان يمر اصبعيه الابهام والسبابة على ذكره يمسح بهما على ذكره من اصل الذكر الى رأسه. ليخرج ما بقي من البول. وهذا مستحب وهو يختلف

44
00:16:08.500 --> 00:16:30.800
وباختلاف الناس فبعض الناس يحتاج الى الاستبراء بعضهم لا يحتاج اليه كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قالوا من بقايا البول يستبري ولا يستنجب الماء على ما نزل اي لا يستنجب الماء على المكان الذي قضى فيه حاجته

45
00:16:31.800 --> 00:16:51.250
لان لا يرتد اليه بعض النجاسة الخارجة منه الا اذا كان هذا المكان معدا لقضاء الحاجة كما هو اليوم في المراحيض المعروفة آآ لدى الناس. فحينئذ لا يكره الاستنجاء في

46
00:16:51.250 --> 00:17:11.300
اني قضاء الحاجة قال رحمه الله تعالى ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجب الماء على ما نزل لا ما له بني هذا الاستثناء. اي لا يكره ان يستنجي في المكان الذي بني لقضاء الحاجة كما هو الحال في المراحيض اليوم

47
00:17:11.400 --> 00:17:40.200
ثم قال رحمه الله تعالى بجامد طهر لا قصب وباحترام كالشجر. اي نقول هذه الشروط تتعلق بالمستنجى به. وهو الماء لكن هذه ليست الشروب. الماء هذه الشروط تتعلق بالحجر فشرط الحجر الذي يصح به الاستنجاء ان يكون جامدا ان يكون طاهرا ان يكون قالعا ان يكون غير محترم وهذا

48
00:17:40.200 --> 00:18:09.200
تقدم شرحه في الدرس الماضي فلا نعيده حتى لا يطول علينا الكلام قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الغسل. والغسل معناه لغة السيلان ومعناه شرعا سيلان على البدن بنية مخصوصة. وهو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة الاربعة التي هي الوضوء والغسل والتيمم وازالة

49
00:18:09.200 --> 00:18:30.600
النجاسة افتتح الناظم رحمه الله تعالى باب الغسل بالكلام على موجبات الغسل. وموجبات الغسل عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ستة تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يشترك فيه الرجال والنساء وهي ثلاثة اشياء والقسم الثاني ما يختص به النساء

50
00:18:30.600 --> 00:18:52.300
وهي ثلاثة اشياء. فالذي يشترك فيه الرجال والنساء هو خروج المني والجماع والموت. والذي به النساء هو الولادة والحيض والنفاس قال الناظم رحمه الله تعالى موجبه اي الذي يوجب الغسل

51
00:18:52.400 --> 00:19:18.600
موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج. فرجا ولو ميتا بلا اعادة والحيض والنفاس والولادة قال رحمه الله تعالى يجب الغسل بوجود سبب من اسباب آآ او يجب الغسل بوجود موجب من موجبات الغسل

52
00:19:18.650 --> 00:19:41.300
هذه الموجبات الستة اولها خروج المني خروج المني. قال المني حين يخرجوا وقوله خروج المني فيه اشارة الى ان الانسان لو شعر بانتقال المني في جسمه لكنه لم يخرج فانه لا يجب عليه الغسل

53
00:19:41.350 --> 00:19:55.400
دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم لا هي رعة الماء اذا نقول بارك الله فيكم

54
00:19:56.250 --> 00:20:16.650
انما يجب الغسل بخروج المنيء. فلو شعر بانتقاله مثلا وامسك ذكره مثلا لئلا يخرج فلا يجب الغسل عليه قال رحمه الله تعالى ومن مفردات الحنابلة من باب الفائدة من مفردات الحنابلة التي انفردوا بها عن المذاهب الثلاثة انه يجب

55
00:20:16.850 --> 00:20:39.400
الغسل بانتقال المني وان لم يخرج قال رحمه الله تعالى موجبه المني حين يخرج والموت اي ويجب على الاحياء تغسيل الميت الا الشهيد الذي مات في قتال الكفار بسبب القتال كما سيأتي مفصلا ان شاء الله في كتاب الجنائز

56
00:20:39.750 --> 00:21:07.400
قال والموت والتمرة حيث تولج التمرة اي الحشفة اي راس الذكر اذا اولجت ادخلت فرجا فيشير الناظم رحمه الله تعالى الى الجماع وانه يوجب الغسل وان لم يحصل انزال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وان لم ينزل

57
00:21:08.050 --> 00:21:34.150
قال والتمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا اي ولو انه جامع ميتا مثلا نفترض ان رجلا جامع امرأة ميتة مثلا فنقول حينئذ يجب عليه الغسل اي على الرجل لكن لا يعاد تغسيل الميت ان كان قد غسل. لا يعاد تغسيل الميت ان كان

58
00:21:34.300 --> 00:21:55.950
قد غسل. قال موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا اعادة اي بلا اعادة لغسل ميتي ان كان قد غسل ثم هذه الاسباب الثلاثة هي التي يشترك فيها رجال ونساء ثم ذكر الاسباب التي يختص بها النساء

59
00:21:56.100 --> 00:22:17.350
فقال والحيض يأتي معنا تعريف الحيض وبيان احكامه والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة على سبيل الصحة ويجب الغسل بانقطاعه مع ارادة نحو صلاة. قال والنفاس وهو الدم الخارج من المرأة عقب فراغ

60
00:22:17.350 --> 00:22:40.750
الرحم ولم يتجاوز خمسة عشر يوما. وسيأتي الاشارة الى احكامه ان شاء الله في موضعها قال والولادة اي ومن موجبات الغسل الولادة. وانما كانت الولادة موجبة للغسل لعلتين كما بين ذلك فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله

61
00:22:40.800 --> 00:23:06.650
العلة الاولى لان الولادة مضنة خروج الدم. دم النفاس فاقيمت المظنة ونزلت منزلة اليقين و بالتالي صارت الولادة بنفسها موجبة للغسل. الامر الثاني قالوا لان الولد مني منعقد لان الولد مني منعقد والمني اذا خرج من الفرج

62
00:23:06.700 --> 00:23:29.050
وجب الغسل. اذا هذه ستة اسباب توجب الغسل قد يقول قائل لماذا جعل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى النفاس موجبا للغسل والولادة موجبة للغسل مع انه يكفي ان تكون الولادة موجبا موجبة للغسل. الجواب

63
00:23:29.600 --> 00:23:54.350
انما جعلوهما موجبين للغسل اولا لبيان صحتي اضافة الغسل الى النفاس لان اذا جعلنا النفاس سببا موجبا للغسل فيصح في النية ان تضاف اليه. فتقول المرأة مثلا آآ رويت ان اغتسل

64
00:23:54.750 --> 00:24:22.050
لحدث النفاس واضح؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني بارك الله فيكم لان المرأة قد تلد ثم لا يخرج منها دم النفاس فيجب عليها ان تغتسل للولادة ثم اذا نزل منها دم قبل مضيء خمسة عشر يوما من ولادتها كأن نزل الدم مثلا في اليوم العاشر من ولادتها فان الدم

65
00:24:22.050 --> 00:24:49.500
فيعتبر دم نفاس فاذا انقطع هذا الدم فانه يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى للنفاس ولا يجزئها الرسل السابق الذي هو غسل الولادة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعرف المني باللذة حين خروجه وريث طلع او عجين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت خواص المني

66
00:24:49.500 --> 00:25:14.600
والمني له ثلاث خواص يعرف بها. الخاصية الاولى انه يكون متدفقا. قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق والقاصية الثانية قاسية الرائحة. فرائحة المني تشبه رائحة بياض البيض وتشبه رائحة

67
00:25:14.600 --> 00:25:39.150
مع النخل وتشبه رائحة العجين الخاصية الثالثة وجود اللذة. وجود اللذة عند خروجه. فهذه خواص المني. اذا وجدت هذه الثلاث الخواص او وجد واحدة فقط من هذه الخواص الثلاث فاننا نحكم على هذا الخارج بانه بانه مني

68
00:25:39.350 --> 00:26:00.800
واضح او لا واذا لم توجد ولا واحدة من هذه الثلاث فلا يجب الغسل لاننا لا نحكم على هذا الخارج بانه مني. الناظم رحمه الله الله تعالى ذكر خاصيتين. ذكر خاصية اللذة وخاصية الرائحة. ولم يذكر التدفق لانه

69
00:26:00.800 --> 00:26:20.550
اوضح ولانه مذكور في القرآن الكريم. قال الناظم رحمه الله ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين. ولم ما كان المني قد يشتبه بالمذي. والمذي هو سائل آآ لزج زجاجي اللون يخرج عند شهوة

70
00:26:20.900 --> 00:26:38.800
ضعيفة وهو نجس بخلاف منيف المني طاهر. والودي آآ سائل كادر اللون يخرج عقب البول بسبب مرض او حمل لشيء ثقيل او نحو برد وما شابه ذلك. وايضا الودي نجس والمذي

71
00:26:39.000 --> 00:26:58.400
والودي لا يوجبان الغسل وانما يوجبان الوضوء لمن اراد نحو صلاة او طواف او مس مصحف او حمل المصحف قال رحمه الله تعالى ومن ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين

72
00:26:58.550 --> 00:27:15.050
واذا شك الانسان هل ما خرج منه هل هو مني او هو مذي هل هو مني او هو وذي؟ ماذا يفعل؟ قال الناظم رحمه الله تعالى ومن يشك هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خير

73
00:27:15.050 --> 00:27:37.550
اذا شك هل خرج منه مني؟ او خرج منه مذي فانه يخير بين هذين. فان شاء جعله من يا فاغتسل وان شاء جعله مذيا فغسل ما اصابه من بدن او ثوب من انه نجس

74
00:27:37.650 --> 00:28:00.200
وتوضأ اذن هو مخير ان شاء جعله مني ان شاء جعله منيا وان شاء جعله منذيا وفعل ما يقتضيه كل واحد لان الاصل ان ذمته بريئة من الاخر اذا تقرر هذا فالناظم رحمه الله تعالى يريد ان يبين لنا. الان

75
00:28:00.600 --> 00:28:17.350
ما هو المني الذي يوجب الغسل ليس كل مني يوجب الغسل فما هو المني الذي يوجب الغسل؟ نقول بارك الله فيكم المني الذي يوجب الغسل هو المني الخارج من الانسان

76
00:28:17.600 --> 00:28:36.050
نفسه اول مرة المليء الخارج من انسان نفسه اول مرة فلو خرج من الانسان مني غيره فلا يجب الغسل ولو خرج من الانسان مني فاستدخله ثم خرج ثانية فلا يجب

77
00:28:36.300 --> 00:28:56.950
الغسل وانما يجب الوضوء طبعا اذا نقول المني الذي يوجب الغسل هو المني الخارج من الانسان نفسه اول مرة اول مرة. وبالتالي لو خرج من الانسان مني غيره فلا يجب الغسل

78
00:28:57.200 --> 00:29:12.750
قد يقول كيف؟ هذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في بعض النسخ فقال وبعد مسلم ان منيا لفظت لفظت بمعنى اخرجته اي المرأة وبعد غسل ان منيا لفظت

79
00:29:12.800 --> 00:29:35.850
تعد وجوبا حيث شهوة قضت فلا تعيد طفلة وراقدة او اكرهت ومن شفاها فاقدة يقول المرأة اذا جامعها زوجها واغتسلت من الجماع ثم بعد ذلك خرج منها مني هل يجب عليها ان تعيد الغسل

80
00:29:36.000 --> 00:29:54.700
او لا نقول اذا قضت شهوتها اي حصلت لها الشهوة قضت شهوتها فانها تعيد الغسل لان الذي يغلب على الظن ان المني الذي خرج منها هو مني او منيها المختلط بمني زوجها

81
00:29:55.300 --> 00:30:16.350
ولذلك قال وبعد غسل ان منيا لفظت اي اخرجت تعد وجوبا حيث شهوة قضت. هذه الحالة الاولى واما اذا جامعها زوجها فاغتسلت لان موجب الغسل هو الجماع فاغتسل وبعد ان اغتسلت

82
00:30:16.550 --> 00:30:42.650
خرج من همني وكانت هذه المرأة ممن لا مني لها فان تكون صغيرة مثلا كأن تكون صغيرة او آآ كانت مكرهة فلم تقض شهوتها او كانت نائمة راقدة او كانت فاقدة آآ لشفاه آآ كما قال هنا

83
00:30:43.050 --> 00:30:59.650
فحينئذ نقول لا يجب عليك اعادة لا يجب عليك اعادة الغسل وانما يكفي الواجب عليك الوضوء. الواجب عليك الوضوء لان هذا المني لا يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء كما مر معنا في

84
00:30:59.750 --> 00:31:20.650
الكلام على على نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وبعد غسل اماني وبعد غسل امانيا لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت فلا تعيد طفلة وراقدة او اكرهت ومن شفاها فاقدة. طبعا

85
00:31:20.750 --> 00:31:35.800
يعني عندما قرأنا الزبد على مشائخنا على بعض مشائخنا يعني عندما يأتي الى هذا البيت قال هذه من المواضع التي تمر كما جاءت بلا بلا كيف؟ فلا يسأل كيف كذا كيف كذا هذا هو الشرع

86
00:31:35.950 --> 00:31:59.500
على كل حال هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بهذه المسألة. بقيت مسألة اختم بها الدرس وهي المني اذا خرج من مخرجه المعتاد فانه يوجب الغسل مطلقا. سواء كان خروج المني من مخرج معتاد

87
00:31:59.550 --> 00:32:19.450
اه بشهوة متدفقا او خرج بسبب مرض او خرج على لون الدم ما دام انه خرج من مخرجه المعتاد  فان الغسل يجب مطلقا اما اذا خرج المني من غير مخرج معتاد. فهل يجب الغسل او لا يجب

88
00:32:19.700 --> 00:32:36.250
نقول اذا خرج المني من غير مخرج معتاد فان الغسل يجب بثلاثة شهور الشرط الاول ان يكون المني مستحكما. ما معنى مستحكما؟ اي خرج لغير علة ارا قال لي غيدي مرظ

89
00:32:36.400 --> 00:32:53.050
ان يكون المني مستحكما. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يخرج من تحت صلب الرجل اي من اخر فقرات ظهره ومن تحت تراءب المرأة وللشرط الثاني الشرط الثالث بارك الله فيكم

90
00:32:53.100 --> 00:33:19.150
ان يخرج الماني آآ ان يكون ان يكون المحل المعتاد مسدا ان يكون المحل المعتاد منسدا فهذه ثلاثة شروط لوجوب الغسل اذا خرج المني من غير مخرجه المعتاد بعد ذلك قال الناطقم رحمه الله تعالى والفرض تعميم لجسم ظهر

91
00:33:19.350 --> 00:33:44.650
شعرا وظفرا منبتا وبشرا. نختم بهذين البيتين. قال والفرد اشار الناظم رحمه الله تعالى الى فرائض الغسل والغسل له فرضان. الفرض الاول النية والفرض الثاني تعميم البدن بالماء فاشار رحمه الله تعالى الى التعميم فقال والفرد تعميم لجسم ظهر

92
00:33:44.750 --> 00:34:08.200
تعميم لجسم ظهر قوله تعميم لجسم ظهر اي لما ظهر من الجسم وهل الفم والانف من الظاهر او من الباطن نقول في الوضوء والغسل للوضوء والغسل يعتبر الفم والانف من الباطن ليس من الظاهر. فلا يجب ادخال الماء

93
00:34:08.250 --> 00:34:26.600
في الفم ولا يجب ادخال الماء في الانف. هذا في الغسل والوضوء. لكن في ازالة النجاسة يعتبر الفم من الظاهر ويعتبر والانف من الظاهر فاذا كان في الفم نجاسة واذا كان في الانف نجاسة فيجب ازالتها

94
00:34:26.750 --> 00:34:46.900
لان الفم والانف من الظاهر في باب ازالة النجاسة لغلظ امر النجاسة قال والفرظ تعميم لجسم ظهر شعرا ان يعمموا شعره وظفرا اي كذلك يصل الماء الى اظفاره منبتا اي منابت الشعر وبشرا

95
00:34:47.850 --> 00:35:08.800
ثم قال رحمه الله فرض الثاني ونية بالابتداء اقترنت. اي ومن فروض الغسل النية فينوي رفع الحدث الاكبر ينوي الغسل المفروض ينوي الغسل الواجب ينوي رفع حدث الجنابة ينوي رفع حدث الحيض بالنسبة

96
00:35:08.800 --> 00:35:25.500
هذه النيات المعتبرة فلو نوى الغسل فقط فان ذلك لا يكفي لان الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة بخلاف ما لو نوى الوضوء فقط فانه يكفي قيل ان الوضوء لا يكون الا

97
00:35:25.650 --> 00:35:46.750
لا يكون الا عبادة قال ونية بالابتداء اقترنت. قول بالابتداء اقترنت فيه اشارة الى ان النيات لابد ان تكون في بداية الغسل فلو انه غسل بعض بدنه دون نية فانما قدمه على النية غير معتبر. ولو ان الانسان كان جنبا او

98
00:35:46.750 --> 00:36:05.250
وكانت المرأة حائضا ثم بعد ذلك اغتسلت وقد نسيت حدثها نسيت انها حائض او نسي الرجل انه جنب وبعد ان فرغ من غسله تذكر فان ذلك الغسل لا يجزئه ولو كان الرجل جنبا

99
00:36:05.400 --> 00:36:27.900
ثم اغتسل بنية غسل الجمعة وبعد ان فرغ من غسله الذي اغتسله بنية غسل الجمعة تذكر ان عليه جنابة فان ذلك الغسل لا يجزئه. اذا لابد ان هنا النية من اول الغسل. قال ونية بالابتداء اقترنت كالحيض او جنابة تعينت

100
00:36:28.150 --> 00:36:53.650
وقوله تعينت لعل لعل الناظم رحمه الله تعالى يشير الى انه لابد في صحة الغسل من تعين الحدث فلو شك الشخص هل عليه جنابة او لا فاغتسل ثم بعد ان فرغ من اغتساله تيقن ان عليه جنابة فان ذلك

101
00:36:53.800 --> 00:37:12.300
الغسل لا لا يجزئه لا يكفيه لانه لم يكن جازما بالنية ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شروط الوضوء والغسل تحقق المقتضي ان بان الحال تحقق المقتضي ان بان الحال

102
00:37:12.350 --> 00:37:30.100
نقف هنا وان شاء الله تعالى في مفتتح الدرس القادم نذكر شروط الغسل والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته