﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. يقتص في غير اب من محرم او في الشهور الحرم او

3
00:00:49.050 --> 00:01:08.600
في الحرم في الحال والجمع بفرد فاقتلي في النفس او في عضوه ذي المفصل ان يكن القاتل ذا تكلفي. واصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانت نزل عنه بكفر

4
00:01:08.600 --> 00:01:38.600
او برق حصل وشروط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل. هذه خمسة ابيات في باب الجنايات سنتعرض لشرحها بما شرحه به العلامة احمد بن حجازي فشني رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الصمد. في البيت الاول من هذه الابيات الخمسة يقول الناظم رحمه

5
00:01:38.600 --> 00:02:04.200
الله يقتص في غير اب من محرم او في الشهور الحرم او في الحرم. يريد بهذا رحمه الله تعالى ان القصاص ثابت حتى وان كان القاتل من ذوي القرابات  حتى ولو كان القاتل من ذوي القرابات فان القصاص ثابت

6
00:02:04.250 --> 00:02:34.250
حتى ولو كان ولو كان القتل في الاشهر الحرم. تمام؟ اي فان القصاص اثابت حتى ولو كان القاتل لجأ الى الحرم. فان القصاص ثابت. واضح؟ فقال يقص من القاتل عمدا. في غير اب او ام. لانه سيأتي معنا بعد قليل ان من شروط

7
00:02:34.250 --> 00:02:59.000
قصاص الا يكون القاتل اصلا للمقتول فان الاصل لا يبطل بالفرع فقال هنا في غير اب او ام اي في غير اصل ويقتل الولد بالولد. اي ان الولد اذا قتل والده اي اصلا من اصوله كابيه او امه او

8
00:02:59.000 --> 00:03:29.000
جده او جدته فانه يقتل به. واضح؟ وسائر المحارم يقتل بعضهم ببعض. فيقتل اخو اذا قتل اخاه عمدا. ويقتل العم اذا قتل ابن اخيه عمدا والعكس كذلك. كما انا من محرم ان يقتص من محرمه بمحرمه. او يقتص من القاتل المقتول في الشهور الحرم. بسكون الرأي

9
00:03:29.000 --> 00:03:57.150
الوزن وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب او في الحرم المكي ان التجأ اليه. واضح؟ سواء التجأ اليه فرارا من القتل ام لا واضح؟ لانه ربما بعضهم يقتل عمدا ثم يلجأ الى الحرم ضانا ان لجوءه

10
00:03:57.150 --> 00:04:26.200
الى الحرم سيمنع اقامة القصاص عليه. وهذا هذا غير صحيح. بل يخرج من الحرم ثم يقتص منه بعد خروجه منه. واضح؟ وهنا امر لابد ان تنتبهوا له وهو ان القصاص بارك الله فيكم لا يستوفى الا باذن الامام او

11
00:04:26.200 --> 00:04:52.550
نائب الامام ان القصاص لا يستوفى. الا باذن الامام او نائب الامام. فولي مقتول ليس له ان يباشر قتل القاتل بنفسه دون اذن الامام او دون اذن نائب الامام. واضح؟ لماذا؟ لخطورة القصاص

12
00:04:53.050 --> 00:05:22.950
لخطورة امر القصاص خطورة امر الدماء. هذا الامر الاول والتعليل الثاني بارك الله فيكم لان وجوب القصاص يحتاج الى اجتهاد. فان له شروطا حتى يتم الاستيفاء هذه الشروط قد تتخلف وقد توجد. فلذلك لابد فيه من اجتهاد القاضي او نائب القاضي. لاجل هذا

13
00:05:22.950 --> 00:05:47.900
على الفقهاء لا يستوفى القصاص الا باذن القاضي او نائب القاضي باذن الامام او نائب الامام اذا تقرر هذا فانه اذا استوفى فاذا استوفى اولياء اولياء المقتول. القصاص بدون اذن امام مثلا. زيد قتل عمرا

14
00:05:47.900 --> 00:06:17.900
فقام ابن عمرو وقتل زيدا. زيد قتل عمرا اي قتل عمد فيه قصاص. فقال ابن عمرو وقتل زيدا بدون اذن القاضي. فالان هذا ابن عمرو ماذا نفعل به؟ قالوا ازر يعزر واضح؟ لماذا يعزر؟ لانه افتأت على الامام. ما معنى افتأت على الامام؟ اي

15
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
تسرع ففعل الشيء بلا اذن الامام. واضح؟ يعزر لكن لا يقتل طبعا. لان هذا آآ زيد قاتل عمد فهو غير معصوم. واضح؟ وهذا ابن عمرو له له شبهة لانه من اولياء الدم. ابن عمرو

16
00:06:37.900 --> 00:06:57.900
فحينئذ لا يكون قتله اي لا يكون قتل ابن عمرو لزيد لا يكون هذا يعني جناية تستوجب النبي صلى الله عليه وسلم اخر لا واضح لكن يعزر ابن عمر لماذا يعزر؟ لانه افتأت على الامام. لم يرجع الى الامام

17
00:06:57.900 --> 00:07:17.900
باقامة او في استيفاء القصاص. اذا نقول القصاص لا يستوفى الا باذن الامام او نائب الامام. لماذا اما تعليلين تعليل اول لخطورة امر الدماء. والتعليل الثاني لان استيفاء القصاص يفتقر الى اجتهاد

18
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
في الشروط قد توجد الشروط وقد لا توجد. واضح؟ وبالتالي قد يكون قصاص وقد لا يكون. وهذا بارك الله فيكم يجعلون آآ نتطلب معرفة شروط القصاص التي سيذكرها لنا المؤلف رحمه

19
00:07:38.400 --> 00:07:55.250
الله تعالى بعد قليل فقال رحمه الله تعالى يقتص في غير اب من محرم او في الشهور الحرم او في الحرم في الحال قال في الحال قوله في الحال هذا يتعلق بالبيت السابق

20
00:07:55.650 --> 00:08:18.300
صح ماذا يسمى هذا؟ ها؟ يسمى تظمين. في علم القافية يسمى تظمين. والتظمين معناه ان يكون البيت الاول لا يتم معناه الا الا بالبيت الثاني وهو عيب من عيوب القافية صح

21
00:08:18.450 --> 00:08:48.450
الا بالنسبة للشعراء المولدين او في المنظومات العلمية فلا يعد فلا يعد عيبا احسنتم ممتاز ذكرتم جيدا عطائف الاشارات. جيد. قال هنا في الحال والجمع الجمع مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على اخره. تقدير الكلام فاقتل الجمع

22
00:08:48.450 --> 00:09:18.850
بفرد. فاقتل الجمع بفرد. قال والجمع بفرد فاقتلي تمام في النفس او عضوه ذي المفصل. قوله في النفس هذا يتعلق بقوله في البيت السابق يقتص ان يقتص في النفس ويقتص في العضو. واضح ولا لا؟ قوله في النفس او في العضو هذا يتعلق

23
00:09:18.850 --> 00:09:47.100
بقوله في البيت السابق يقتص يريد ان يقول له ان القصاص يكون في النفس ويكون في الاعضاء ذوات المفصل. تقول مفصل مفصل هذا صحيح وهذا صحيح. هنا ربطها بهذا مفصل واضح ويصح مفصل يصح. تمام؟ يريد ان يقول لك ان القصاص

24
00:09:47.100 --> 00:10:17.100
كما يثبت بالنفس ايضا يثبت القصاص في ها في الاعضاء ذوات المفصل. مثل مثل الاصابع واليد. تمام من الكون او من المرفق او المنكب مثل قدم هذي ذوات يثبت فيها القصاص. والامر الثالث الذي يثبت فيه القصاص المعاني

25
00:10:17.100 --> 00:10:42.700
المعاني المعاني مثل السمع البصر الشم اللمس يثبت فيها القصاص. اذا القصاص يثبت فيه كم اشياء بثلاثة اشياء في النفس وفي الاعضاء ذوات المفصل. اما الاعضاء ليست ذوات المفصل لا يثبت فيها القصاص. لماذا؟ لان شرط القصاص

26
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
له. قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وما لا مفصل فيه يتعذر فيه المماثلة. واضح؟ طيب. والامر الثالث بارك الله فيكم الذي يثبت به القصاص ايش هو

27
00:11:02.700 --> 00:11:22.700
المعاني. اذا هذا البيت هذا البيت يمكن ان نقول ان الناظم ذكر فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى بين ان القصاص يكون في الحال. والمسألة الثانية ذكر ان الجمع يقتل بفرد

28
00:11:22.700 --> 00:11:42.700
والمسألة الثالثة بين ان القصاص كما يثبت في النفس فانه يثبت في الاعضاء ذوات المفاصل فوقيه معقولة؟ طيب نقرأ الشرح. قال رحمه الله تعالى في الحال اي يقتص المستحقون. المستحق

29
00:11:42.700 --> 00:12:02.700
من هو المستحق؟ للقصاص؟ كل وارث كما سيأتي. قال يقتص المستحق على الفور. ولو في في حر اي ولو كان القصاص في زمن حرب فلا ينتظر الى زمن الاعتدال. او كان القصاص في زمن

30
00:12:02.700 --> 00:12:19.700
البرد او كان القتل في زمن البرد فيقتص من القاتل في نفس الوقت. ولا ينتظر الى زمن الاعتدال او كان القاتل في حال مرض فيقتص منه في ذلك الحال. ولا ينتظر حال الصحة

31
00:12:19.950 --> 00:12:49.950
فقال هنا ولو في حر وبرد ومرض. ويثبت القصاص لكل لكل وارث يثبت القصاص لكل وارث. هذا بيان للمستحق. فالمستحق للقصاص كل وارث من سواء كان وارثا بنسب او وارثا بقرابة بقرابة او وارثا بزوجية او

32
00:12:49.950 --> 00:13:19.950
بولاء. تمام باسباب الميراث الثلاثة. ثم قال وينتظر غائبهم الى ان يحضر. اي لا يقتصون لا يقتصون من القاتل وثمة احد اولياء الدم غائب. بل ينتظرون حتى يحضروا الغائب واضح؟ قال وينتظر غائبهم الى ان يحضروا. وينتظر صغيرهم الى ان يبلغ. لاحتمال

33
00:13:19.950 --> 00:13:49.950
لان هذا الصغير اذا بلغ ان يعفو. واضح؟ فيسقط القصاص. واضح؟ فينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر المجنون حتى يفيق لاحتمال لاحتمال انه يعفو. قال وتحب حامل اي وتحبس المرأة القاتلة. اذا كانت حامل فانه لا يستوفى القصاص منها في حال حملها

34
00:13:49.950 --> 00:14:09.950
واضح؟ بل تحبس الحامل حتى يرضع ولدها اللبأ. حتى يرضعا ان هذه مضمرة وجوبا. لا ادري لماذا اظهرها. صح ولا لا؟ نحن درسنا في انه احسب ان ان هذه مضمر وجوبا. صح

35
00:14:09.950 --> 00:14:34.650
اظن هذا خطأ مطبعي اظن هذا خطأ مطبعي. من عنده طبعة اخرى؟ ها؟ انا عندي صححت عبارة ستأتي بعد سطرين او بعد سطر لكن هذه لم ادقق فيها في الحقيقة. على كل حال هذه ان اظنها مقحمة. قال وتحبس الحامل حتى يرضع ولدها

36
00:14:34.650 --> 00:15:00.700
بارك الله فيكم هو اول اللبن الذي يكون بعد الولادة المرأة بعد ان تلد يخرج منها لبن. هذا اللبن يقول اهل الخبرة ان الولد اذا لم يشربوا في الغالب يموتوا. لانه هو سر

37
00:15:00.750 --> 00:15:24.450
قوته خاصة في الايام الاولى. ولذلك يحرصون حتى في البهيمة انها بعد ان تلد البهيمة انها ترضع ان الطفل يرظع مباشرة. اذا كان عندكم خبرة بالابقار والاغنام وهذا اللبن فيما اعرفه تماما عندما كنت صغيرا يكون آآ مخثرا يعني ليس لبنا سائلا وان

38
00:15:24.450 --> 00:15:44.450
ما فيه مثل الزبدة هكذا. عرفته؟ تعرفونه او لرأيتم؟ هكذا يعني يكون فيه مثل الدقيق عرفته مثل الدخيل هذا نافع جدا وحتى يعني آآ اذا كانت الغنم او البقرة تلد

39
00:15:44.450 --> 00:16:04.450
فانهم بعد ان يعطوا ولدها هذا اللبأ يأخذون الباقي فيعطوه للاطفال حتى يشتد عظمهم يقوى عظمهم. نعم تمام. وتحبس الحامل حتى يرظع ولدها اللبن. اي انها لا تقتل في اثناء الحمل بل

40
00:16:04.450 --> 00:16:24.450
لا تقتلوا بعد الولادة مباشرة. بل تنتظر حتى حتى ترضع ولدها. اللبأ. ولذلك هذا يقال الفقهاء ارظاع الام اللبأ للولد اللبى هذا اللبأ وجب. هذا واجب. واضح ولا لا؟ اه. اما بعد

41
00:16:24.450 --> 00:16:44.450
ما زاد عليه هذا بعد ذلك الاب يستأجرها للرضاعة اذا وافقت تم الاتفاق اهلا وسهلا ما تم الاتفاق ترضع امرأة اخرى ولذلك في القرآن الكريم فان تعاسرتم فسترضع له اخرى. واضح؟ قال هنا

42
00:16:44.450 --> 00:17:13.100
ويستغني بغيرها او ويستغنى بغيرها او في طعم الحولي. يعني اذا بعد ذلك يمكن ان يستغنى بغيرها. حتى لو يستغنى بلبن بهيمته. تمام؟ او الفطار تمام. قال والجمعة قال بالنصب. لماذا منصوب؟ مفعول به؟ مقدم. ايوا

43
00:17:13.100 --> 00:17:38.950
ولو اهل بلد تخيل لو ان اهل بلد اتفقوا على قتل واحد يقتلون به جميعا. ولو كانوا اذا اتفقوا على قتل واحد يقتلون به جميعا قال ولو اهل بلد اي ولو كان من يقتله اهل بلد فانهم يقتلون به. قال بفرد

44
00:17:38.950 --> 00:18:38.950
انتبه معي قتل الجمع بواحد له شرطان قتل الجمع بالواحد له شرطان. الشرط الاول ان يكون المقتول كفؤا لهم الثاني ان يكون فعل كل واحد ابن منهم لو انفرد قاتلا. واحد واضح ولا لا

45
00:18:38.950 --> 00:18:58.950
الشرط الاول ان يكون المقتول كفؤا لهم. فلو كان المقتول ليس كفؤا لهم فلا يقتلون به. بمعنى لو ان اهل البلد لو ان اهل البلد وهم احرار قتلوا عبدا فانهم لا يقتلون به. لان

46
00:18:58.950 --> 00:19:24.400
العبد لا يكافئ الحر لو ان اهل البلد وهم مسلمون قتلوا واحدا كافر فانهم لا يقتلون به. لماذا لا يقتلون به؟ لعدم المكافأة لو ان اهل البلد وهم معصومون قتلوا مرتدا

47
00:19:24.700 --> 00:19:47.800
فانهم لا يقتلون به. لانه ماذا؟ لانه غير معصوم. لانه مرتد. واضح؟ اذا الشرط الاول ان يكون المقتول كفئا به فلو كان كفؤا لهم يقتلون به هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد قاتلا. قاتلا هذا خبر يكون

48
00:19:47.800 --> 00:20:13.700
واضح ان يكون فعل كل واحد قاتلا. يعني لو كل واحد لو كان لوحده كان فعله قاتلا. مثال اثنان اطلق الرصاص في وقت واحد على زيد  واحد واضح فعل الاول لوحده قاتل. الفعل الثاني لوحده

49
00:20:14.000 --> 00:20:39.600
قاتل ايضا هنا بارك الله فيكم نقول يقتلان به لان فعل كل واحد منهما لو كان منفردا لكان قاتلا. فهم ولا لا؟ كأن اطلق الرصاص اثنين واحد صوب الى رأسه والاخر الى قلبه. هذا فعله قاتل لوحده هذا فعله قاتل لوحده. يقتل

50
00:20:39.600 --> 00:20:56.500
به طيب ان يكون فعل كل واحد منهما لو انفرد قاتلا اذا تحقق الشرطان قتل الجمع بالواحد. طيب هنا قلت ان يكون كل فعل كل فعل ان يكون فعل كل

51
00:20:56.500 --> 00:21:22.400
كل واحد منهم قاتل منهما لو انفرد قاتلا محل هذا الشرط محله اذا لم يحصل تواطؤ. واتفاق. اذا لم يحصل تواطؤ اتفاق. اذا لم بيحصل تواطؤ واتفاق. طيب اذا حصل تواطؤ اتفاق

52
00:21:22.500 --> 00:21:47.750
يقتلان به حتى لو كان فعل كل واحد بنفسه ليس قاتلا. واضح ولا غير واضح؟ ساكتب لكم. فلو لم يحصل اتفاق عفوا فلو حصل اتفاق. فلو حصل اتفاق تمام هنا اذا لم يحصل فلو

53
00:21:47.750 --> 00:22:35.500
اتفاق قتلوا قتلوا به. ولو كان فعل كل واحد ليس ايش؟ ولو كان فعله ليس قاتلا. بمفرده. مثال مثال زيد وعمرو اتفقا ان يقتلا خالدا لكما باللفم فعل هذا وحده ليس قاتلا فعل هذا وحده ليس قاتلا لكن بسبب توالي الضربات مات. وكان هذا

54
00:22:35.500 --> 00:23:03.650
اتفاق منهم يقتلان به. واضح؟ يقتلان به. لكن لو ان مثلا هذا خالد عنده مشكلة مع زيد ومشكلة اخرى مع عمرو فزيد على سبيل المثال اخذ عصا خفيفة تمام او حجرا خفيفا ورماه في ظهره

55
00:23:03.650 --> 00:23:26.600
فسقط فلما سقط ادركه عمرو فاطلق النار عليه فقتله. فعل زيد الاول ليس ولم يكن عن تواطؤ عن اتفاق. فعل زيد الاول ليس قاتلا بنفسه. لكن فعل عمرو قاتل اذا القصاص على من؟ على عمرو

56
00:23:26.850 --> 00:23:58.250
فهم اولى او مثال اخر لو ان خالدا يهرب من من عمرو وخالد يعني سيفوته يعني سيهرب وعمرو يدركه فعمرو ينادي زيدا امسكه زيد لا يدري امسك امسك واضح؟ فجاء عمرو واطلق الرصاص او طعن خالدا فقتله. فعل من القاتل

57
00:23:58.250 --> 00:24:15.400
هل فعل زيد قاتل بنفسه؟ هل كان عن اتفاق مسبق؟ لا لم يكن على اتفاق مسبق زيد هذا يقول انا ظننت انه سرق منه شيء وهرب. انا لا ادري يعني قال ان يمسكه فامسكته. واضح ولا لا؟ ما ادري. واضح؟ اذا انتبه معي

58
00:24:16.200 --> 00:24:40.900
هناك شرطان لقتل الجمع بالواحد الشرط الاول ان يكون المقتول كفؤا لهم. الشرط الثاني ان يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد هذا الشرط الثاني متى محله؟ قال اذا لم يحصل تواطؤ. اما اذا حصل تواطؤ اتفاق مسبق

59
00:24:41.750 --> 00:25:00.600
فهذا يقتلون به سواء كان فعل كل واحد قاتل او لا. يعني مثلا لو ان زيدا وعمرا اتفقا على قتل خالد فقال عمرو لزيد انت امسكه فقط وانا ساقطر يقتلان به. مع ان فعل

60
00:25:00.850 --> 00:25:24.450
مع ان فعل زيد الان ليس قاتلا بنفسه لكن كان ماذا يوجد؟ يوجد اتفاع تواطؤ. فهمتم الصورة جيدا. اه انتبهوا لهذا. قال بارك الله فيكم. قال والجمع بالنصب ولو اهل بلد بفرد فاقتني. قال اذا كافأه كله

61
00:25:24.450 --> 00:25:56.900
واحد قوله اذا كافئه كل واحد اشارة الى الشرط الاول. قال وكان ها وكان فعل كل قاتلا. صوب عندك. وكان فعل كل ان قاتلا هذا صواب العبارة تغيرت العبارة كلها هنا. وكان فعل كل قاتلا وكان فعل كل

62
00:25:56.900 --> 00:26:28.350
نعم هذا الشرط الثاني وكان فعل كل قاتلا لو انفرج لو انفرد تمام وكان فعل كل قاتل لو انفرد. شوف ايش قال بعدها او تواطؤوا قوله او تواطؤوا اشارة الى انهم اذا تواطؤوا فانهم يقتلون به وان لم يكن فعل كل قاتلا

63
00:26:28.500 --> 00:26:53.900
اذا تواطؤوا فانهم يقتلون به وان لم يكن فعل كل قاتلا فهم هذا؟ ان شاء الله هذا تقدير المسألة فان قال قائل ما دليل المسألة الجواب الدليل هو بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قتل نفرا

64
00:26:53.900 --> 00:27:30.000
خمسة او سبعة برجل قتلوه غيلة اي حيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء عاصمة اليمن الان. لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا واضح هذا الذي قاله عمر قد يقال انه قول صحابي. فقال هنا ولم ينكروا علي. فصار

65
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
اجماعا اي اجماعا سكوتيا. ذكر هذه الجملة لان من اصول الشافعية عدم الاحتجاج بقول الصحابي اين لك ان احتجاجه ليس لانه قول صحابي بل لانه اجماع سكوتي. واضح؟ ثم قال

66
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
انتهينا من المسألة الاولى والثانية. المسألة الاولى ان القصاص في الحال. والمسألة الثانية ما هي؟ انه يقتل الجمع بالفردي او بالواحد بالشرطين اللذين على السبورة. تمام. المسألة الثالثة قال والقصاص يكون شف قول

67
00:28:10.000 --> 00:28:27.700
هو القصاص يشير الى ان قوله في النفس او في العضو يتعلق بقوله في البيت الاول يقتص. قال والقصاص يكون في النفس او في عظمه اي شخص دين المفصل بفتح الميم وكسر الصاد

68
00:28:27.800 --> 00:28:57.800
في عضو له مفصل مفصل لخطر القصاص. فاختص اي القصاص بالاعضاء انتهيت الى المفصل. واضح؟ ما مثاله؟ قال كالانامل. فالقصاص ثابت فيها. انامل انا كل انملة لها مفصل صح؟ قال والكوع اين الكوع؟ ها؟ هذا

69
00:28:57.800 --> 00:29:27.800
العون الذي يلي الابهام هذا هذا الكون. العظم الذي يلي الابهام. والذي يلي الخنصر هذا كرسوع والرسغ اللي وسط هذا الذي بينهما. هذا كوب وهذا كورسور وهذا رسل والبوع هو العظم الذي يلي ابهام الرجل يسمى بوء. قد انشدتكم البيتين من قبل

70
00:29:28.000 --> 00:29:48.000
صح ولا؟ نسيتم؟ ما شاء الله ما تنسون اكثر مما تحفظون. سم كما قال اظن من نسيت من قال من السلف لقد نسيت من العلم ما لو حفظه انسان لصار عالما

71
00:29:48.000 --> 00:30:21.650
قال الشاعر وعظم يلي وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لعنصره الكورسون والرسغ ما وصل وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. اكتب لكم ستحفظون احفظوا حفظ لا نسيان بعده. هم

72
00:30:21.650 --> 00:30:41.650
هذا نسيان شوفوا ليس سهو. هذا نسيان زوال الصورة عن المدركة عن المدركة هذا. عن مطلقا هذا هذا نسيان. تمام. ليس سهوا. السهو يتذكر بادنى تذكير. سبحان الله يتذكر هذا ما في سبحان الله

73
00:30:41.650 --> 00:31:11.650
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بل لو تقرأ القرآن كله عليه ما يتذكر. الجني موجود هنا لا يخرج. وعظمه مزيان الابهام. كوع وما يلين بخنصره صور

74
00:31:11.650 --> 00:32:22.900
وعظم يلي الابهام كوع. وما يلي لخنصره الكورسوع والرسج ما وصل وعظم يلي ابهام رجل ملقب. ببوع فخذ بالعلم واحذر مغلق. فذكر لك اربع مصطلحات  عيالي الابهام هذا اين الابهام هذا؟ هنا

75
00:32:23.700 --> 00:32:47.150
تمام يا للخنصر هذا الوسط وهذا ايش؟ رصغ. وهذا هنا هذا يسمى بوء. ولذلك قد قلت لكم من قبل يضرب او يقال لمن لا يدرك الامور لا يعرف الكوع من البوع

76
00:32:47.850 --> 00:33:09.800
اذا كان الشخص ستيوبد باللغة الانجليزية. تعرفون ما معنى السيوبل؟ ها؟ يقولون عنه باللغة العربية  لا يعرف الكوع من البوع لانه استيوبي نعم خلاص ما في داعي لتركيا ما بالعربية. طيب

77
00:33:10.400 --> 00:33:46.400
قال هنا كالانامل والكوع والمرفق هذا مفصل والركبة والكف ومثل ذلك الاطراف المنضبطة كعين فيها قصاص هذا واذن وجفن ومارن اين المارن؟ مارن الانف الانف في ثلاثة هذا واحد واحد في الوسط واحد هنا واحد اثنين ثلاثة ولدك هذا الواهي

78
00:33:46.400 --> 00:34:16.400
فيه ثلث الدية. هذا قطعه فيه ثلث الدية. قطع الانف كله فيه دية كاملة. واضح ولا لا؟ قال ولسان وذكر وانثيين. تمام؟ وحشة تمام؟ اي من المرأة. تمام؟ واليين. تمام. هذا ايضا هذه اعضاء منضبطة فيها قصاص

79
00:34:16.400 --> 00:34:50.650
ثم قال تنبيه يجب القصاص في ابطال المنافع يجب القصاص في ابطال المنافع. مثل ماذا؟ قال كسمع ابطال السمع. وبصر  وشم وذوق وكلام وبطش حركة. تمام فيها قصاص لماذا؟ لماذا فيها قصاص؟ لان هذه امور منضبطة. ولان اهل الخبرة

80
00:34:50.650 --> 00:35:16.850
يعرفون كيف يتم ابطالها واضح هذه امور منضبطة واهل الخبرة يعرفون كيف يتم ابطالها. قال ولا قصاص في العقل. اه. لو انه اعتدى على شخص فجننه. جعله مجنونا. فهل نقتص من هذا المعتدي

81
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
واضح؟ في ازالة عقله؟ قال لا. لماذا لا؟ قال لان العقل اختلف في محله. هل هو بالقلب؟ او في الرأس واضح اختلف خلاف حتى بين الشيخ بن حجر والشيخ الرملي. ولو راجعتم حاشية البيجوري في

82
00:35:36.850 --> 00:36:09.900
باب نواقض الوضوء ستجدون هذا الخلاف. وستجدونه ذكر الابيات التي فيها المناظرة. بين العلم والعقل ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ العلم والعقل العلم او العقل علم العليم وعقل العاقل اختلفا. في منهما قد احرز الشرف

83
00:36:09.900 --> 00:36:39.900
المقالة انا احرزت غايته. والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باينا الرحمن في قرآنه اتصفا؟ الله عز وجل بماذا اتصف؟ بكونه عليم او بكونه يعاقب حجة قوية هذي. فافصح العلم افصاحا وقال له باينا الرحمن في قرآنه اتصفا

84
00:36:39.900 --> 00:37:03.750
فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. طبعا هذا بارك الله فيكم من باب ذكر الكلام على السنة المعنويات. فالعلم امر معنوي. ليس عنده رجل ويد الانسان يتكلم صح ولا لا؟ وكذلك العقل

85
00:37:03.900 --> 00:37:23.900
امر معنوي واضح؟ وهذا كما قلت لكم من قبل تمام جائز ان تحكي الكلام على السنة الحيوانات والسنة الجمادات من باب التعليم والتربية هذا جائز. وقد ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله في

86
00:37:23.900 --> 00:37:43.900
التحفة جواز ذلك. ولذلك قصص الاطفال اليوم تقول قال الدب كذا وكذا. قال الثعلب للغراب ان ليس جميل ولونه اسود سمعت ان صوتك حسن وكان الغراب في فمه قطعة جبن. فاريد ان اسمع صوت

87
00:37:43.900 --> 00:38:03.900
ايها الغراب. الثعلب يقول هذا الغراب. فالغراب فرح ان احدا من الناس يقول له ان صوتك جميل. معروف ان الغراب صوته قبيح. لكن لما الثعلب ذكي هذا خطير فوكس. تمام. فقال له ريشك جميل لونه

88
00:38:03.900 --> 00:38:22.850
وسمعت ان صوتك جميل فاريدك ان تغني لي. ففتح الغراب فمه ليغني فوقعت الجبنة وقعت الجبنة فاخذها الثعلب وهرب. واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا مثل هذه الحكايات تمام. على السنة الحيوانات

89
00:38:22.850 --> 00:38:42.850
جائز من اجل التعليم للاطفال والصغيرات هذا جيد. طيب لو ان احدا منكم عنده مهارة هذه هذا مهارة جيدة انه يكتب قصص قصيرة في مثل هذا هذا نوع من الابداع الجميل. تمام؟ بارك الله فيكم. قال بعد ذلك ان يكن القاتل ذات كلف

90
00:38:42.850 --> 00:39:02.850
واصل من يجنى عليه ينتفي. طبعا هذا الابداع فيه في قسم الشباب. الابداع في مثل هذا قليل. هذا عند الطالبات. هذا ابداع جميل. الطالبات كتابة قصة قصيرة على السنة الحيوانات ونحوها الطلاب ما في. ما يستطيعون مثل هذا. الا الا قليلا يعني

91
00:39:02.850 --> 00:39:22.850
الا قليلا. طيب انتبهوا بارك الله فيكم. الان سيذكر لكم شروط القصاص. سيذكر لكم شروط القصاص. شروط القصاص كم يا استاذ وافي. كم شروط القصاص؟ ما درستم من قبل شروط القصاص؟ اربعة

92
00:39:22.850 --> 00:39:52.850
اربعة صح؟ الشرط الاول في القاتل ان يكون القاتل بالغا والشرط الثاني ايضا في القاتل ان يكون القاتل عاقلا والشرط الثالث بارك الله فيكم في المقتول الا عفوا ايوه ايضا في القاتل الا يكون القاتل

93
00:39:52.850 --> 00:40:32.850
اصلا في القاتل. والشرط الرابع في المقتول. الا يكون المقتول انقص بكفر او ريح. هذه هي المذكورة في ابي شجاع وهي المذكورة في نظم الزبير. ويزيد شرط خامس سيذكره لك بعد قليل الناظم. الشارع. سيذكره بعد قليل الشارع. تمام

94
00:40:32.850 --> 00:41:03.650
فقال هنا ان يكن القاتل ذات كلف. قوله بارك الله فيكم انتبه معي اريدك ان تربط الابيات. قوله ان يكن القاتل ذات تكلف هذا البيت يتعلق بقوله يقتص  اي متى يقتص؟ متى يقتص السؤال؟ متى يقتص؟ ان يكن القاتل ذا تكلف. ها

95
00:41:03.650 --> 00:41:26.000
فالابيات مترابطة واضح؟ فقوله ان يكن القاتل ذات كلف هذا يتعلق بقوله يقتص. قال ان يكن ان يكن يكن القاتل ذات تكلف. هذا الشرط الاول والثاني اي ان يكون القاتل مكلفا. اهلا وسهلا استاذ سلطان. كيف حالك؟ الله يحفظكم

96
00:41:26.000 --> 00:41:46.000
تمام واصل من يجنى عليه ينتفي هذا الشرط الثالث. تمام عنه القصاص كانتفاح يا من نزل عنه بكفر او برق حصل هذا الشرط الرابع. فذكر الشروط الاربعة في بيتين. قال هنا

97
00:41:46.000 --> 00:42:06.000
ولمن يجب عليه القصاص شروط. اشار اليها بقوله ان يكن ان يكن القاتل ذات تكلف اي مكلفا فلا قصاص على صبي ومجنون. اي ان الصبي اذا قتل عامدا فاننا لا نقتص منه

98
00:42:06.500 --> 00:42:36.850
لانه ليس مكلفا. والقلم مرفوع عنهم وان المجنون اذا قتل عامدا ايضا فانه لا يقتص منه لانه ليس مكلف. والقلم مرفوع عام. اذا لا قصاص على صبي ولا علم جنون. فقال هنا ان يكن القاتل ذا تكلف اي مكلفا فلا. الفاحذة او التفريق. اي بعد ان

99
00:42:36.850 --> 00:42:56.850
قرر ان الشرط في القاتل التكليف فرع فقال فلا قصاص على صبي ومجنون. والمراد بالصبي الجنس فيشمل الصبية ايضا. ليس المراد بالصبي الذكر فقط. تمام. فقال فلا قصاص على صبي ومجنون

100
00:42:56.850 --> 00:43:16.850
طيب لاحظ معي انه نفى القصاص لكن هل تنتفي الدية؟ لا تنتفي الدية فتجب دية المقتول ايمان الصبي ومال المجنون. واضح؟ تجبدية المقتول في مال الصبي ومال المجنون. لماذا؟ لان هذا من باب

101
00:43:16.850 --> 00:43:42.500
ضمان المتلفات وباب ضمان المتلفات من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. تمام. قال فلا قصاص على صبي ومجنون ولو قال طيب الان هذه اخر انتبه ولو قال كنت عند الجناية صبيا او مجنونا صدق بيمينه

102
00:43:43.050 --> 00:44:07.950
ان امكن الصبا وعهد الجنون قبله. لو قال القاتل كنت عند القتل عند الجناية يعني عند القتل. كنت عند الجناية صبيا. الان انا بالغ. لكن عند الجناية كنت صبيا  او قال عند الجناية كنت مجنونا

103
00:44:08.800 --> 00:44:32.950
هل يصدق وكذبه ولي الدم قال كذاب ما كان صبيا وقت الجناية كان بالغا. او قال ولي الدم وقت الجناية كان عاقلا ما كان مجنونا. ها كذبه لانه اذا كذبه نحتاج الى اليمين. اما اذا وافق ولي الدم قال فعلا كان صبيا كان مجنونا خلاص الامر واضح. صح ولا لا

104
00:44:32.950 --> 00:44:52.950
يعني هنا في تقدير تقدير ايش؟ شف ايش قال ولو قال كنت عند الجناية صبيا او مجنونا اي وكذبه ولي الدم فهمتم ولا لا؟ اي وكذبه ولي الدم. قال صدق بيمينه. صدق من

105
00:44:52.950 --> 00:45:12.950
صدق الصبي. الان اصبح بالغا الصبي. ها واصبح عاقلا. بشرط ما هو الشرط؟ قال ان امكن الصبا اي ان كان من الممكن ان يكون صبيا وقت الجناية. مثلا عمره الان عمره الان

106
00:45:12.950 --> 00:45:42.950
عشر سنة. والجناية كانت قبل خمس سنوات. الان هو بالغ قبل خمس سنوات كم كان عمره؟ ثلاثة عشر. هذه ثلاثة عشر يحتمل فيها الصبا ويحتمل فيها البلوغ. صح؟ فقال كنت صبيا عند الجناية. وهذا ممكن او غير ممكن؟ ممكن. لان ثلاثة عشر ممكن فيها

107
00:45:42.950 --> 00:46:05.250
ان يكون ليس بالغا. صح؟ وكذبه الولي ولي الدم قال صدق الصبي بيمينه. او قال المجنون كنت وقت الجناية مجنونا وعهد انه قد سبق له جنون. يعني عرف عند الناس انه قد كان في فترة من الفترات مجنون

108
00:46:05.650 --> 00:46:25.650
فانه يصدق في دعوى الجنون بيمينه. فهم او لا؟ واضح؟ جيد. طيب تفهموا من هذا؟ ماذا يعني تفهم من قوله ان امكن الصبا وعود الجنون قبله ماذا تفهم؟ انه اذا كان لا يمكن الصبا فانه لا يصدق

109
00:46:25.650 --> 00:46:45.650
واضح؟ وانه اذا لم يمكن جنون سابق اي لم يعهد عنه جنون سابق انه لا يصدق لو قال مثلا وعمره ثمانية عشر سنة وكانت الجناية قبل سنة كنت صبيا ها لا يصدق

110
00:46:45.650 --> 00:47:04.100
كيف صبي عمرك سبعطعشر سنة؟ سبعطعشر سنة لو تزوجت جاءك ولد كيف صبي؟ واضح. او قال كنت مجنونا ولم يعرف ان انه قد سبق له جنون فانه لا يصدق حتى لو حلف مائة يمين. لا يصدق. واضح ولا لا؟ اذا هذا

111
00:47:04.250 --> 00:47:24.250
اي قوله ان امكن الصبا وعيد الجنون قبله هذا هذا شرط قين. هذا قيد. ثم قال مسألة اخرى انتبه الان هذه المسألة مرت معنا الان هو يدعي متى؟ يدعي بعد البلوغ. او بعد الافاقة يدعي ان الجناية كانت في حال الصبا او الجنون. هذي

112
00:47:24.250 --> 00:47:50.100
مسألة ثانية ولو قال انا صبي الان انا الان صبي ما بلغت. واضح انا صبي الان يصدق او لا يصدق؟ قال فلا قصاص طيب يحلف يمين قال ولا يحلف يمين طب لماذا؟ قال لانك اذا طلبت منه ان يحلف اليمين ماذا سيقول؟ والله اننا صبي

113
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
والصبي اصلا لا يصح يمينه. واضح ولا لا؟ قال انا صبي الان فلا قصاص ولا يحلف انه صبي. لماذا؟ لان تحليفه سيكون من اجل ان يثبت الصبا. والصبي لا يميل له لان شرط اليمين ان يكون الحالف بالغا. فهم ولا لا؟ ثم قال ومن الشروط وهذا

114
00:48:20.100 --> 00:48:43.600
الثالث الا يكون الجاني اي القاتل اصلا للمجني عليه. كما قال واصل من عليه ينتفي عنه القصاص كانتفاءما نزل عنه بكفر او برق حصل. قال عنه القصاص فلا قصاص على الاصل بجنايته على الفرع وان سفل

115
00:48:43.600 --> 00:49:03.600
فالاب لا يقتل بابنه او ببنته والام لا تقتل بابنها او بنتها. الجد والجدة كذلك تمام قال لخبر ابن عمر لخبر ابن عمرو المار هذا الدليل لا يقاد اي لا يقتص للابن من ابيه

116
00:49:03.600 --> 00:49:26.500
صححه الحاكم والبنت كالابن والام كالاب قياسا وكذا الاجداد والجدات وان علوا من جهة الاب او جهة الام. يعني الاب ابو الاب الاب ابو الام ام الاب والام ام الام نفس الكلام. تمام. هذا من حيث الدليل

117
00:49:26.700 --> 00:49:46.700
من حيث الدنيين لا يقاد للابن من ابيه. من حيث التعليم قال والمعنى في ذلك اي والعلة في ذلك ان كان سببا في وجود الابن. فلا يكون الابن سببا في عدم الاب. واضح ولا لا

118
00:49:46.700 --> 00:50:14.250
اذا ذكر للمسألة دليلا وتعليلا. قال والمعنى في ذلك ان الوالد كان سببا في وجوده فلا يكون الولد سببا في اعدامه. طيب لاحظ معي قال واصل من يجنى عليه ينتفي. لو كان هذا الوالد كافرا وقتل ابنه المسلم. هل هل

119
00:50:14.250 --> 00:50:34.250
هل يقاد؟ فيقتل الاب او لا؟ حتى ولو كان كافرا؟ اطلاقه يقتضي هذا حتى ولو كان الاب كافرا او الام كافرة وقتلت ولدها المسلم او قتل ولده المسلم فانه لا قصاص. والامر كذلك

120
00:50:34.250 --> 00:50:56.200
لا قصاص حتى ولو كان الوالد كافرا. فهم هذا؟ جيد. طيب لو ان الاب قتل ابنه من الرضاعة لو ان الاب قتل ابنه من الرضاعة يثبت القصاص او لا يثبت. ابنه. من الرضا

121
00:50:56.250 --> 00:51:27.850
يثبت ولا يثبت؟ ها؟ يثبت. يثبت. لان الرضاع بارك الله فيكم كما ذكرت لكم من قبل انما يثبت ثلاثة احكام يثبت اولا عدم نقض الوضوء. صح؟ ويثبت التحريم اثنين ويثبت جواز النظر والخلوة. ثلاثة فقط. يثبت المحرمية

122
00:51:28.350 --> 00:51:55.350
وعدم نقض الوضوء وجواز الخلوة والنظر. ثلاثة بس. لا لا لا يثبت النفقة ولا يثبت الارث ولا يسقط القصاص هنا الى اخره. واضح؟ فقال هنا واشار بقوله كانتفاع من نزل بالف الاطلاق عنه اي عن القاتل بكفر او رق. هذا الشرط يتعلق بالمقتول. الا يكون المقتول ادنى

123
00:51:55.350 --> 00:52:25.350
امن القاتل بكفر او رق؟ فالمسلم اذا قتل ذميا لا يقتل به. صح لان لأ انقص بسبب الكفر. والحر اذا قتل عبدا لا قتلوا به لان العبد انقص. صح؟ لكن لو قتل ذمي مسلما. يقتل به او لا

124
00:52:25.350 --> 00:52:50.350
يقتل به ولو قتل عبد حرا. يقتل به. نعم يقتل به. فقال هنا بكفر او قال بدرج الهمزة اي ان الهمزة تدرج تقرأ خفيفتان من اجل الوزن برق حصل الا انه يشترط في القصاص

125
00:52:50.400 --> 00:53:12.850
الا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق. بل اما مساو له او اكمل منه. مساو له كقتل مسلمين مسلمة قالت لي ذمي بذمي. قتل عبد بعبد ها هذا مساو له. قتل ذكر بذكر قتل انثى بذكر قتل

126
00:53:13.050 --> 00:53:33.050
ده كريم به انثى موجود. فالرجل لو قتل المرأة يقتل بها. والمرأة لو قتلت الرجل تقتل به تمام؟ قال فلا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ قال لخبر البخاري عن علي الا لا يقتل

127
00:53:33.050 --> 00:53:53.050
مؤمن بكافر. وهذا الحديث ذكرته لكم قريبا في قصة الصحيفة. عندما سئل امير المؤمنين علي بن ابي ابي طالب رضي الله عنه هل عهد اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده الى الناس؟ قال لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة

128
00:53:53.050 --> 00:54:13.050
لا فهما يؤتيه الله عز وجل لعبد من عبيده او من عباده وما في هذه الصحيفة. قالوا وما فيها؟ قال فيها فكاك الاسير والا والعقل يعني العاقلة في احكام العاقلة وانه لا يقتل مسلم بكافر. هذا

129
00:54:13.050 --> 00:54:42.200
في صحيح البخاري تمام قال ويقتل الذمي بالمسلم هذا واضح الذمي لو قتل مسلم يقتل به ويقتل الذمي بالذمي تمام وان اختلفت عقيدتهما فلو قتل يهودي نصراني وتحاكم الينا واذا تحاكم الينا اهل الكتاب وجب علينا ان نحكم بينهم بشرعنا

130
00:54:42.200 --> 00:55:12.200
اذا تحاكم الينا اهل الكتاب وجب علينا ان نحكم بينهم بشرعنا. فقتل يهودي نصراني فاننا نقتله به لماذا؟ هذا مبني على قاعدة عند الشافعية هي ان الكفر ملة واحدة. وقد مر معنا لو تذكرون في الارث ان الكفر ملة واحدة

131
00:55:12.200 --> 00:55:32.200
اليهودي من النصراني ونورث النصراني من اليهودي. تمام؟ فقال هنا وان اختلفت عقيدتهما ولا يقتل حر بما ما فيه ربء لان المقتول انقص من القاتل. لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ولخبر الدرقطني عن ابن

132
00:55:32.200 --> 00:55:59.850
لا يقتل حر بعبد. قيل قيل الان سيذكر لك قصة هذي يعني من باب الادب. والادب يرقق الطبع كما مر معنا في كلام الامام الشافعي من قرأ الادب رق طبعه تمام فقال قيل ان بعض اهل العلم كان اذا قرر هذه المسألة في الدرس ايش المسألة

133
00:55:59.850 --> 00:56:26.100
ان العبد لا يقتل بحر. العبد لا يبطل بحر. يستشهد بهذين البيتين. انتبه معي ساعطيك معنى البيتين. احدهم رأى امرأة حسناء واضح؟ رأى امرأة حسناء فلما رآها قتل بسهمين من عينيها

134
00:56:26.250 --> 00:56:48.000
واضح ولا لا قتل بماذا؟ بسهمين. من اين السهمين؟ من العينين. واضح ولا لا؟ واضح يا حمزة ولا لا؟ حمزة عجبه الخبر. ابتسم ابتسم ابتسامة عريضة. واضح كيف السهم يخرج من العين؟ هذا مقاس. اي ان اي ان عينيها

135
00:56:48.000 --> 00:57:14.350
حسنا وتان. فاذا رآهما الناظر فكان السهم خرج منهما فاصاب القلب فمات. واضح ولا لا؟ واضح ولا غير واضح؟ لجمالهما. تمام اه كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب الام الجراح. تعرفون هذه الابيات او لا؟ ما تعرفهم. دعاني الناصحون

136
00:57:14.350 --> 00:57:31.650
الى نكاح ناصحون قالوا تزوج تزوج الشباب يمر تزوج انت متزوج قديم بس هؤلاء عزاب مساكين لا يفهمون شيئا من هذا. دعاني انتم تتزوجوا يا استاذ سلطان. ما شاء الله. نحن

137
00:57:31.650 --> 00:57:54.900
ثلاثة الان فعززنا بثالث. تمام الاقوياء. دعاني الناصحون الى نكاح غداة تزوجت بظلم لاحي. فقالوا قالوا لي تزوج ذات دل فقالوا لي تزوج ذات دل آآ وقالوا لي تزوج لا تدلني خلوا باللحظ جائزة الوشاح

138
00:57:54.900 --> 00:58:14.900
تمام كان نظراتها كأن نظراتها رشقات نبل تذيق القلب الام الجراح. المهم نعود الى القصة هذي يعني المقصود ان الشعراء العرب يشبهون النظرات الحسناء بالسهام التي تقتلهم. لانها لا تقتل

139
00:58:14.900 --> 00:58:44.900
قتلا حقيقيا وانما تقتل قتلا مجازيا. واضح ولا لا؟ ايوا. فقال هنا لما رأى هذه الحسناء ورأته انها قتلت قلبي بسهمين. وهذا قتل عمد والاصل في قتل العمد ما هو؟ القصاص لكن لا تقتلوها. وخذوا منها الدية فقط. فانني لا اريدها ان تقتل

140
00:58:44.900 --> 00:59:04.900
حتى لو قتلتني لا اريد ان تقتل. واضح ولا لا؟ خذوا منها ماذا؟ الدية فقط. وشبه الحسناء هذه بالغزالة ان المرأة تشبه بالغزال. تعرفون الغزال ولا لا؟ ها تكون رشيقة من الغزال. نعم. فقال هنا خذوا بدم هذا

141
00:59:04.900 --> 00:59:27.200
ازال فانه ما معنى خذوا بدمي؟ يعني خذوا الدية بدلا من دمي. ها؟ لانه سيقول بعد قليل لا تقتلوه. يعني خذوا الدية من بدلا من دمي. خذوا بدمي هذا الغزال فانه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي

142
00:59:27.200 --> 00:59:54.800
رماني بسهمين. سهمين ها مثنى رماني بسهمي مقلتي ما معنى المقلة العين المقر العين وتجمع على مقل عيون رماني بسهمي مقلتيه على عمدي. قتل عمد. تمام. قتل العمد فيه ايش؟ قصاص. لكن انظر ماذا قال

143
00:59:54.800 --> 01:00:13.800
ولا تقتلوه. طب لماذا لا تقتلوه؟ قال ما في ما في مكافأة. ما في تكافؤ بيني وبينهم. لماذا؟ انا عبد عنده يعني حبي له سيرني كالعبد عند السيد. واضح ولا لا؟ لعدم وجود التكافؤ

144
01:00:14.000 --> 01:00:34.000
ولا تقتلوه انني انا عبده وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد. شف كيف ربط الفقه حاجات حلوة الفقهاء يعني دمهم خفيف يعني. واضح ولا لا؟ بارك الله فيكم. ولذلك قلت لكم من قرأ الادب رق طبعه. هكذا يخلط

145
01:00:34.000 --> 01:00:54.000
الفقه بالشعر بالنحو واضح لا يكون غاضب وهو يدرس الفقه هذا لا يصلح اذا كان يغضب في تدريس الفقه. قال خذوا هذا الغزال فانه اتحفظون هذه البيتين. ها مهما تحفظ هذا. تمام. خذوا بدمي. ما معنى خذوا بدمي

146
01:00:54.000 --> 01:01:14.000
وانا انبهكم اعقدوا بدلا الدية بدلا من دمي ليش؟ لانه مش معقول خذوا بدمه يقتلوه لانه في البيت الثاني يقول لا تقتلوه واضح؟ خذوا بدم هذا الغزال فانه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه انني انا عبده

147
01:01:14.000 --> 01:01:44.000
ولم ارى حرا قط يقتل بالعبد. ولم ارى حرا الطوب يقتل بالعبد. في رواية اخرى. في رواية للبيت ولم ارى حرا احفظه هكذا. ولم ارى حرا قط بالعبد يصح هذه الرواية ما في فرق قال وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد تمام هذا صحيح

148
01:01:44.000 --> 01:02:14.300
ثم قال نعود الى الدرس بعد هذا الخروج. قال ويقتل قن ما معنى القن؟ عبد خالص. ومدبر ومكاتب وام ولد بعضهم ببعض. واضح؟ فالعبيد بعضهم يكافئ بعضنا. تمام. ولا يقتص لمبعض من مبعض. لان المبعض بعضه حر وبعضه حب. فاختلط فيه الحرية مع العبودية

149
01:02:14.300 --> 01:02:36.550
ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذنبي ما في قصاص لان هذا ناقص من جهة وهذا ناقص من جهة. فهذا ناقص بالرق وذاك ناقص بالكفر لا قصص بينهما. قال تنبيه ترك الناظم من الشروط شرطا وهو كونه ملتزما للاحكام. اي كون

150
01:02:36.550 --> 01:02:56.550
قاتل ملتزما للاحكام. فان كان القاتل غير ملتزم بالاحكام. من هذا غير ملتزم بالاحكام؟ الكافر الحربي غير ملتزم بالاحكام. ما يلتزم اصلا بالدين. واضح؟ فالكافر الحربي. شف شف صورة المسألة. انتبه معي. سورة المسألة ان كافر

151
01:02:56.550 --> 01:03:25.450
حربيا قتل مسلما. ثم اسلم. هل يقتص منه او لا يقتص لا يقتص منه. لماذا؟ لانه في حال القتل لم يكن ملتزما بالاحكام. ولذلك وحشي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي قتل حمزة

152
01:03:25.450 --> 01:03:42.900
عم النبي صلى الله عليه وسلم واخاه من الرضاعة حمزة كان اخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وحشي في يوم احد قتله. ثم ان وحشي اسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتص منه

153
01:03:43.100 --> 01:04:01.250
لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب حمزة فقال لوحشي غيب وجهك عني. يعني لا اريد ان اراك واضح؟ قال له غيب وجهك عني ولم يقتص منه. هذا دليل على ان من شرط القصاص ان يكون القاتل

154
01:04:01.250 --> 01:04:31.250
انا كونه كون من؟ كون القاتل ملتزما للاحكام وكون القاتل معصوما باسلام او امان. تمام هذا يتعلق بالمقتول. كون المقتول معصوما. فلو قتل بص بيمون مرتدا. مسلم قتل مرتدا. مسلم معصوم قتل مرتدا فاننا لا نقتل

155
01:04:31.250 --> 01:04:55.600
المسلم المعصوم. لماذا؟ لان المقتول هذا ليس معصوما بالاسلام. لان هذا المرتد ليس معصوما بالاسلام. واضح ولا لا؟ فقال وكونه اي وكون مقتول في الحقيقة هذان شرطان الشرط الاول كونه ملتزما للاحكام هذا يتعلق بالقاتل والشرط الثاني وكونه اي المقتول معصوما باسلام او او امة

156
01:04:55.600 --> 01:05:15.600
اخر بيت نقرأه وهو بيت سهل. تمام. تعبتم من هذا. باخر بيت هذا اخر بيت خلاص. قال الان بعد ان ذكر لكم القصاص في ايش؟ في الاطراف وفي النفس هذا هذا هذي شروط القصاص في ماذا

157
01:05:15.600 --> 01:05:45.600
في الاطراف والنفس المعاني. شروط القصاص عفوا هذا شروط القصاص في؟ النفس في النفس. الان سيذكر لك ويزاد في شروط القصاص في برافو يزاد شرطان. يزاد شرطا. الشرط الاول التساوي

158
01:05:45.600 --> 01:06:26.000
في الاسم الخاص والشرط الثاني بارك الله فيكم قال الا تقطع صحيحة بشلاء. ها؟ الا تقطع صحيحة بشلة. واضح؟ التساوي في الاسم الخاص والا تقطع صحيحة بشلة. قال هنا واشرب تساوي الطرفين في المحل هذا الشرط الاول لم تنقطع صحيحة بذي شلل هذا الشرط الثاني

159
01:06:26.000 --> 01:06:46.000
تمام؟ ايش معنى التساوي في الاسم الخاص؟ اي اذا قطع اليد اليمنى فاننا نقطع من من الجاني اليد اليمنى واذا قطع الاصبع السبابة فاننا نقطع من الجاني الاصبع السبابة. فلا تقطع يسرا بيمنى

160
01:06:46.000 --> 01:07:16.000
ولا تقطع يمناه بيسرع. واضح؟ ما في قصاص. اذا اختلف الاسم الخاص. الامر الثاني لو كان الجاني يده صحيحة ليست شلاء. والمجني عليه يده مشلولة شلاء. فقام هذا وقطع اليد الشلال فاننا لا نقتص منه بقطع اليد الصحيحة. فاليد الصحيحة لا تقطع بيد شلاء

161
01:07:16.000 --> 01:07:45.700
هذا خلاصة المسألة. هذان الشرطان زائدان على ما سبق. واضح؟ بمعنى ستكون الشروط في قصص الاطراف كم ستة يعني نفترض ان الصبي قطع عمدا تمام يا دا بالغ شلاء فاننا لا نقتص من الصبي. لماذا لا نقتص من الصبي؟ اولا لانه صبي وثانيا لان يد الصبي صحيحة ويد المجني عليه

162
01:07:45.700 --> 01:08:10.150
شلة. فهم ولا لا؟ فتخلف شرطان. قال هنا. واشرط فعل امر. فاعله مستتر وجوبا تقديره انت بعد الشروط السابقة في قصص في قصص الطرف بالطرف والجرح بالجرح تساوي بالسكون الوزن يعني تساوي تمام حتى يستقيم الوزن. الطرفين في المحل وضابطه

163
01:08:10.150 --> 01:08:34.200
شراكه في الاسم الخاص للطرف المقطوع. ككون اليد يمنع او يسرع فتقطع اليمنى باليمنى. واليسرى باليسرى. ولا تقطع اليسرى باليمنى ولا عكسه اي ولو ترى ضياع ولو تراضينا حتى لو قال خلاص انا قطعت يدك اليسرى

164
01:08:34.650 --> 01:09:02.400
ارضى ان تقطع يدي اليمنى. لا فانقطع يده اليمنى يعني الان تشوف عندك زيت وعمرو هذا قطع اليد اليمنى لعمرو قطع زيد قطع اليد اليمنى لعمرو ها ثم قال زيد العمر او قطع اليد اليسرى مثلا لا فرق

165
01:09:02.450 --> 01:09:24.100
زيد انقطع اليد اليسرى لعمرو ثم زيد قال لعمرو لا بأس انا اذن لك ان تقطع اليمنى. ها نقول هذا ليس اختصاصا بل اليد اليمنى هذه تجب فيها الدية. لماذا الدية؟ ما في قصاص لا ما في قصاص. لانه قطعها برضى صاحبها

166
01:09:24.100 --> 01:09:43.950
واذا قطع صاحبه الدية فقط. اما هذه فيبقى فيها اما القصاص واما الدية. فهمتم ولا لا واضح ولا؟ طيب ان شاء الله ارجو ان يكون واضحا قال ولا تقطعوا اليسرى باليمنى ولا عكسه. ولا تقطعوا الابهام بالسبابة

167
01:09:44.500 --> 01:10:08.300
والخنصب المنصر ولا عكسه ولا تقطع شفة عليا بسفلى جنى على غيره فقطع الشفا سفلى العليا فقال انا ارظى ان تقطع الشفى سليمان لا عليا بعليا سفلى بسفلى واضح؟ لماذا؟ للاية الكريمة بمثل ما اعتدى عليكم. تمام؟ قال ولاء المولى باخرى

168
01:10:08.450 --> 01:10:28.450
مثلا قطع انملة السبابة في قطع انملة الابهام. لا. قال ولا زائد بزائد في محل اخر. كذلك لانتفاء مساواتي في الجميع. ثم اشار الى التفاوت في الصفة بقوله لم تنقطع صحيحة من يد او رجل بذي شلل. اي بطلان

169
01:10:28.450 --> 01:10:52.500
عمل فشل لا هي التي بطل عملها لا تعمل. قال فلا تؤخذ الصحيحة بالشلاء وان رضي به الجاني. وتؤخذ الشلة بالصحيحة. تؤخذ الشلال بالصحيح شوفوا. تريدون التفصيل في المسألة؟ الامر كالتالي

170
01:10:52.950 --> 01:11:41.600
امسحوها بالله. هنا صحيحة وهنا اه شلة تمام؟ وهنا الجاني. وهنا ستكون آآ او نقول هكذا مباشرة. صحيحة شلاء. صحيحة صحيحة شلة صحيحة. شلة شلة. اروح انا. هذي جانية وهذا مجني عليه. هنا صحيحة شلاء ما في قصاص. لا تنقطع الصحيحة بذي شلل. هذا محل البيت

171
01:11:41.600 --> 01:12:11.600
صحيحة بصحيحة القصص موجود. تمام. شلابي صحيحة. القصاص موجود الا اذا استثنى اهل الخبرة. شلا بشلاع القصاص موجود. الا اذا اذا امن النزف اذا امن النزف. ما معنى النزف؟ خروج الدم. لان الشلة

172
01:12:11.600 --> 01:12:27.450
كونوا مثل الجماد. ربما اذا قطعت يستمر الدم. حتى يموت الرجل. لا لا يلتئم لا يلتئم فيها الجرح. واضح؟ انظر ماذا قال فلا تؤخذ الصحيحة بالشلة. اي صورة هذه؟ هذه الاولى

173
01:12:27.500 --> 01:12:48.550
صح؟ واما هذي فقد تقدمت معانا في الدروس في الكلام قبل قليل. تمام. ثم قال وتؤخذ الشلاء بالصحيحة. اين هذه هذه اذا عندنا ثلاث سور منصوص عليها. قال وتؤخذ الشلاء بالصحيحة. تمام. الا ان يقول اهل الخبرة لا ينقطع الدم

174
01:12:48.550 --> 01:13:08.850
لو قطعت فتجب ديته صحيحة وتؤخذ الشلاء بمثلها هذه الرابعة وتؤخذ الشلاء بمثلها تمام او اقل شللا ان لم يحظ ان لم يخف نزف الدم اه اما اذا خفنا ان الدم ينزف حتى الموت لا

175
01:13:08.900 --> 01:13:34.350
ويؤخذ انف صحيح باخشم. ما معنى اخشم اخشم هو من فقد الشم. يسمى اخشم. من فقد النطق يسمى ماذا؟ ابكم من فقد السمع يسمى ايش؟ السمع اصم ومن فقد النظر يسمى ايش؟ اعمى. اعمى. ومن فقد الحركة

176
01:13:34.350 --> 01:14:01.150
يقال له الحركة واضح ولا لا؟ انتبهوا قال ويؤخذ انف صحيح باخشم شوف لان عندك عندك جهتان جهة العضو وجهة المنفعة التي هي الشام. تمام؟ قال واذن سميع باصم تمام لا عين صحيحة بحدقة عمياء

177
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
ايوة لان النظر متلبس بالعين. متلبس بالعين لا ينفصل عنها. قال ولا لسان ناطق باخرس ثم شرع في بيان الديات وهي المال الواجب بجنايات على الحر في النفس او فيما دونها فقال هذا مفتتح الدرس القادم

178
01:14:21.850 --> 01:14:35.426
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نعم تفضل