بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة احمد بن حجازي الفشني، رحمه الله تعالى، في كتابه مواهب الصمد يقول رحمه الله تعالى باب حد قاطع الطريق الاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه الاية هي الاصل اي هي الدليل على جزاء قطاع الطريق وهذه الاية جاءت فيها او للتنويع. كما مر معنا قبل قليل في درس النحو وجاء هذه الاية في ذكر العقوبة بالتضعيف. فقال سبحانه وتعالى ان يقتلوا اصل الفعل ان يقتلوا لكن جاء الفعل مضعفا ان يقتلوا او يصلب اصل الفعل او يصلب او تقطع اصل الفعل او تقطع واضح وانما جيء بالتضعيف زيادة في التنكيل بان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى واضح؟ فلذلك جاء الفعل مضعفا ولم يأت الفعل بصيغته الاصلية قال اكثر العلماء نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار اي ان هذه الاية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. لا في الكفار. لماذا قال لقوله تعالى او يحتجوا بقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. اذ لو كانت نزلت في الكفار واضح كان المراد بتوبتهم ان يسلموا واضح؟ لان الكافر توبته ان يسلم وهنا قال احتجوا بقوله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الاية اذ المراد التوبة عن قطع الطريق. ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعد القدرة. صح؟ يعني لو اسلموا سقط ما فعلوه ايام الكفر سواء اسلامهم كان قبل القدرة عليهم او كان اسلامهم بعد القدرة عليهم. لان الاسلام يجب يهدم ما قبله وفي القرآن الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك قال العلماء ان الرجل اذا زنا على كفره ثم اسلم لا يقام عليه حد الزنا. واضح؟ بالزنا الذي فعله حال الكفر. تمام يتعلق بحق العباد وحد شرب الخمر وحد الزنا يتعلق بحق الله عز وجل. فنفترض ان شخصا زنا وقذف وشرق بها الخمر ها اي العقوبات اولا؟ نقول اولا يقام عليه حد القذف. ثم ايش فقال هنا وقاطع الطريق بالارعاب عزره والاخذ للنصاب. قال وقاطع طريق قاطعة بالنصب. بالنصب لفعل معمول مفعول لفعل مقدر تقديره على الزر قاطع الطريق بالارهاب عزره. وهذا ما يسمى ايش يسمى؟ الاشتغال. يسمى اشتقاء نظيره في القرآن الكريم والقمر قدرناه. قدرنا القمر قدرناه وكل انسان الزمناه الزمنا كل انسان الزمناه. واضح؟ هذا الوجه الاول في الاعراب والوجه الثاني في الاعراب ان تجعل قاطع مبتدأ. فتقرأ هكذا وقاطع الطريق بالارعاب عزره والاخر في ظل النصاب. تمام؟ قال رحمه الله وقاطع الطريق بالارعاب سيذكر ان قطاع الطريق على اربعة اقسام القسم الاول من يخيف السالكين في الطريق. لكنه لا يقتل نفسا ولا يأخذ مالا والقسم الثاني من يأخذ المال لكنه لا يبطل والقسم الثالث من يقتل لكن لا يأخذ المال والقسم الرابع من يقتل ويأخذ المال وكل واحد له عقوبة فالذي يخيف السالكين في الطريق عقوبته التعزير عقوبته التعزير بالنفي في الارض. تمام؟ والذي ياخذ المال عقوبته ان تقطع يده او ان تقطع يده ورجله من خلاف. والذي يقتل عقوبته تحكم القتل واضح ولا لا؟ فان قتل واخذ المال فان عقوبته ان يقتل ويصلب هذه ولذلك قلنا ان او في الاية الكريمة للتنويع اي للتقسيم. تمام؟ فقال وقاطع الطريق بالارعاب اي بالاخافة ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا عزره ايها الامام بالحبس بالحبس وغيره واضح بالحبس وغير الحبس. بالحبس بالنفي بالظرب. تمام؟ عزره ايها الامام. فاظهر ان في تطبيق هذا الحكم انما هو للامام او نائب الامام ولم يبين لنا كم المدة التي يحبس فيها واضح والظاهر كما قال الفقهاء انه يحبس حتى تظهر توبته حتى تظهر توبته تمام وحبسه هذا حتى تظهر توبته ظاهره ايضا انه ان زاد على السنة. حتى وان زاد على السنة فهم يذكرون في التغريب في التغريب ان الزاني يغرب سنة ويقولون في التعزير ان عقوبة التعزير تكون ادنى من اقل الحدود. تمام؟ يمكن ان يقال ان ان قاطع الطريق اذا عذر بالحب يعزل اقل من سنة بنا على ذلك الكلام. صح؟ بناء على هذا. لكن هنا قال الفقهاء يعزر حتى تظهر توبته ظاهر كلامهم حتى تظهر توبته وان زاد حبسه على السنة. فهمتم ولا لا؟ فهمتم؟ ان شاء الله. قال ويعتبر في قاطع الطريق الاسلام والتكنيف والاعتماد على الشوكة والقوة. تمام؟ والبعد عن الغوث. هذه اربع صفات. هذه اربع صفات. لابد من وجودها في قاطع الطريق حتى يستحق العقوبة المذكورة. الشرط الاول الاسلام وفي الحقيقة لو انه عبر بقوله ان يكون ملتزما بالاحكام لكان اولى. حتى يشمل المسلم والذمي. حتى يشمل المسلم والذمي. اذا التعبير بالاسلام فيه قصور. الاولى ان يعبر بكونه ملتزما بالاحكام الشرط الثاني التكليف وهو البلوغ والعقل. والشرط الثالث الاعتماد على الشوكة والقوة والشوكة والقوة مترادفان والضابط في هذا في اعتماده على الشوكة والقوة انه يقاوم من يبرز له. سواء كان معه سلاح او لم يكن معه سلاح ان يقاوم من يعترض عليه سواء كان هذا القاطع عنده سلاح او لم يكن عنده سلاح. واضح قال والرابع ان يكون بعيدا بحيث يعني يحتاج الى استغاثة. تمام؟ البعد عن الغوث. البعد عن الغوث عن حد الغوث. واضح؟ لكن في الحقيقة هذا تستطيع ان تقول انه شرط اغلبي والا فقد ذكر الفقهاء ان قطاع الطريق اذا دخلوا على الناس في بيتهم واضح؟ دخلوا على الناس في بيتهم وتعرضوا لاهل البيت واستغاث اهل البيت. واضح؟ فان هؤلاء ينطبق عليهم انهم قطاع طريق مع انهم داخل بيت. ومع نوم في وسط البنيان. واضح؟ نعم. قال رحمه الله لبعد السلطان واعوانه او لضعفه. اما لان سلطان بعيد او لان سلطان ضعيف قال ولا يشترط فيه الذكورة. اي لا يشترط ان يكون قاطع الطريق ذكرا حتى لو كانوا نساء يعني عصابة مكونة من النساء مثلا يقطعن الطريق ينطبق عليهن نفس الحكم الذي سيذكر بعد تقرير وكذلك لا يشترط فيهم الحرية. فحتى ولو كانوا عبيدا وكذلك لا يشترط فيهم العدد حتى ولو كان واحدا. واضح ولا لا؟ اذا لا تشترط الحرية ولا تشترط الذكورة ولا يشترط العدد ولا يشترط ان يحملوا السلاح. كما قلت قبل قليل بل يكفي ان يمتنعوا بحيث وان يقاوموا من يبرز لهم اذا هذه اربعة اشياء لا تشترط ما هي الاشياء التي لا تشترط؟ الذكورة لا تشترط والحرية لا تشترط. والعدد لا يشترط. وحمل السلاح لا يشترى. تمام ولا لأ؟ ما هي الشروط؟ الشروط الاسلام او التزام الاحكام. والتكنيف صح وان يقاوم من يبرز لهم. وذلك الذي عبر عنه بقوله ان يكون ذا شوكة وقوة تمام والامر الرابع ان يكون بعيدا في الغوث او بعيدا عن الغوث واضح ولا لا؟ وذكرت لكم ما يتعلق بهذا. قال رحمه الله ولعل المراد بالغوث هنا الغوث الذي هو بمعنى الاستغاثة فقط. ليس المقصود حد الغوث الذي يذكر في التيمم والله اعلم. لعل هذا المقصود حتى يكون كلامه اقرب. قال رحمه الله تعالى والاخذ والاخذ او اخذوا بناء على ما سبق تقريره في العراق. اما ان يكون معطوفا على منصوب او معطوفا على مرفوع. قال والاخذ بالمد للنصاب اي نصاب السرقة المار. اي نصاب السرقة. بمعنى اخر ان قاطع الطريق اذا اخذ المال فعقوبته ان تقطع يده ورجله من خلاف هكذا بهذا الشكل. يده اليمنى ورجله صح؟ اذا اخذ المال كم مقدار المال الذي لو اخذه استوجب هذه العقوبة؟ الجواب لو اخذ نصاب السرقة واضح؟ هذا شرط والشرط الثاني وان يأخذه من حرز مثله. وان يأخذه من حرز مثله والشرط الثالث والا يكون له شبهة طيب لو اختل واحد من هذه الشروط لو انه اخذ دون النصاب او اخذ من غير حرز مثله او اخذ من مال له فيه شبهة واضح ولا لا؟ هل عقوبته ان تقطع يده ورجله من خلاف او لا؟ واضح السؤال ما رأيكم؟ هو يقول انما تقطع يد ورجله من خلاف اذا سرق ايش؟ اذا سرق اذا اذا اخذ يعني في اثناء قطع الطريق اذا اخذ نصابا وذكرت لكم نصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه. طيب اذا اختل شرط ما عقوبته الجواب عقوبته التعزير السابق. اذا اختل شرط من هذه الشروط فان عقوبته ايش؟ التعزير السابق الذي ذكرناه لكم فهم مشايخ ولا لا؟ طيب. قال رحمه الله كف اليمين قال والاخذ للنصاب كف اليمين كف اليمين اقطع. كف مفعول به. مقدم. للفعل اقطع وفاعل الطعم الستر وجوبا تقديره انت. كف اليمين اقطع ورجل اليسرى. فان يعد اي فان يعد مرة اخرى للسرقة من يعني السرقة التي هي هنا في هذا الدرس سرقة قاطع الطريق ها كفا ورجلا اخرى تمام اي اقطع حينئذ كف اليسرى والرجل اليمنى. قال كف اليد اقطع ورجل اليسرى. دفعة واحدة للاية السابقة فاني عدت لقطع الطريق واخذ المال الذي استوفى الشروط السابقة بعد قطعهما كفا ورجلا الاخرى اي والرجل الاخرى اقطع واضح ولا لا؟ قال ان يقتل هذه الحالة الثالثة. هو ذكر الان حالتين الحالة الاولى اذا قطع الطريق بالارعاب بايخاف الناس والحالة الثانية اذا قطع الطريق واخذ المال والحالة الثالثة اذا قتل ولم يأخذ المال قال ان يقتل او يجرح بعمد ينحتم قتل واضح؟ وبالاخذ مع القتل لزم هذي الحالة الثالثة والحالة الرابعة قال ان يقتل او يجرح بالدرج اي بدرج همزة او تمام يعني تأتي بها من درجة من اجل ان يستقيم الوزن. يعني لا تقرأها كذا. ان يقتل او لا ان يقتل او خفيفة هكذا سريعة. واضح؟ ايوة. قال هنا بعمد بعمد بعمد عدوانا ينحتم قتل ما معنى ينحتم؟ يجب قتله. يتحتم قتله واضح قتل له عند المكافأة والعصمة. عند المكافأة والعصمة. ايش معنى عند المكافأة والعصمة يعني لو كان قطاع الطريق احرارا فقتلوا عبيدا فهنا انتفأت المكافأة فلا نقتل فلا نقتل هؤلاء الاحرار باولئك العبيد لماذا اختل الشرط وهو المكافأة اذا هنا يعتبر شرط المكافأة. واحد اثنين والشرط الثاني قال والعصمة الشرط الثاني العصمة. فلو كان قطاع الطريق قطعوا الطريق على مجموعة من المرتدين وقتلوهم او مجموعة من الزناة المحصنين وقتلوهم. فاننا لا نقتل قطاع الطريق بهم. نعم يعزروا. لكن لا يقتلون بهم فاي شرط ماذا؟ شرط العصمة. لان الزاني المحصن والمرتد هؤلاء هدر واضح ولا لا؟ لا يترتب على قتلهم لا قصاص ولا دية ولا كفارة لا يترتب على قتل من دمه هدر لا قصاص ولا دية ولا كفارة. واضح يا شيوخ؟ قال هنا بارك الله فيكم قال عند المكافأة والعصمة. كذلك لو كان قاطع الطريق الاب فقطع الطريق على ابنه وقتله صح فاننا لا نقول يتحتم القتل في حق الاب. بانتفاء ماذا؟ لانتفائي المكافأة لانتفاء المكافأة لانتفاء المكافأة واضح ولا لا؟ جميل. قال ومعنى التحتم ومعنى التحتم انه لا يسقط بعفوي ولي القصاص ولا بعفو السلطان. هم. حتى لو قال ولي الدم عفونا عنه اذا قال عفونا عنه انتبه معي. اذا قال عفونا عنه ها اما ان يعفو عنه مطلقا او يعفو عنه الى الدية طيب نفترض ان ولي الدم مستحق الدم قال عفونا عنه الى الدية خلاص. يجب عليك ان تعطي الدية. ايها القاتل ويجب على الامام ان يقتله حينئذ حدا لا قصاص له. واضح ولا لا؟ واضح. يعني هو يعطي الدية ويجب على الامام ان يقتله ايش؟ حدا لا قصاصا. فهمتم ولا لا؟ لكن لو قال مستحق الدم. انا اريد هذا الشخص ان يقتل فان الامام سيقتله ماذا؟ قصاصا. فهمتم الفرق؟ واضح الفرق ان شاء الله. قال هنا ومعنى التحتم انه لا يسقط بعفو ولي القصاص ولا بعفو السلطان. ولو قتل جمعا اي قاطع الطريق قتل جمعا قتل باحدهم قتل بواحد منهم. واضح؟ قتل باحدهم تمام؟ وللباقين اديان. قتل باحدهم بمن يقتل منهم نفترض انه قتل ثلاثة فاما ان يكونوا مرتبين واما ان يقتلهم معا. فاذا كانوا مرتبين قتل بالاول منهم وللثاني والثالث الديات وان قتلهم معا واضح؟ فحينئذ ماذا نقول؟ يقرع فما خرجت قرعته قتل به قصاصا ولمن لم تخرج قرعته الدية. فهم هذا ان شاء الله. قال ولو قتل ولو قتل ولو قتل جمعا معا قتل باحدهم وللباقين الديات او مرتبا فبالاول. تمام او مرتبا فبالاول ثم قال وهذا ذكر الحالة الرابعة وبالقتل مع الاخذ للنصاب نجم قتل. لزم قتل. تمام. وهذا كما تعلمون في كما مر معنا من قبل انه يسمى تظمين ان يتضمن البيت التالي تمام ما يتم به المعنى في البيت الذي قبله. صح؟ قال لزم قتل فصلبه. ثلاثة فان يتوب فان يتوب قبل ظفر به حقن. واضح؟ قتل فصلبه ثلاثة فان يتوب قبل ظفر قبل ظفر به حقن. قال قتل له وصلبه تمام في الشرح قال وصلبه. وفي المتن قال فصلبه. تمام. ولعل التعبير بقوله فصلبه اولى حتى يفيد التعقيب وان الصلب يكون عقب قتله وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. تمام؟ قال قتل وصلبه على خشبة ونحوها. على خشبة على جدار على شجرة ايا كان. تمام؟ بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة ثلاثة يتعلق بقوله وصلبه اي ويصلب ثلاثة ايام من الايام ليشتهر امره وليكون عبرة لغيره حتى ينزجر غيره ان يفعل مثل فعله. قال فان مات قبل قبله سقط عنه الصلب تمام فان مات قبله اي قبل ان يقتل قبل ان يتمكن منه سقط عنه الصلب بسقوط متبوعه. ايه ها عفوا نظري ذهب. قال فان خيف تغيره قبلها اي قبل الايام الثلاثة فان كيف تغيره قبلها اي قبل الايام الثلاثة انزل وجوبا وان لم يصلب قبل القتل لان فيه وانما لم يسلب قبل القتل لان فيه تعذيبا. يعني لم يسلب في حال الحياة تمام؟ لان فيه زيادة تعذيب له انما يسلب بعد ان يقتل لا ان يسلب اولا ثم يقتل. واضح؟ قال فان مات قبله سقط عنه الصلب لسقوط متبوعه. وهذا مثال للقاعدة الفقهية المشهورة التي تقول اذا سقط الاصل سقط الفرع ثم قال واذ يتوب كذا قال واذ والذي في البيت فان ها ولا يستقيم واذ فئ. القافية نوم صح؟ قال واذ يتوب هي لعل اصوب ليس لعل بل الظاهر جدا ان الاصوب وان يتوب قاطع الطريق قبل ظفر به ايش؟ نبذ. اه. اه نبذ. طرح وسقط عنه. كلام جميل هذا. يعني يكون البيت هكذا. قال لون فصلبه ثلاثة فاذ يتوب قبل ظفر به نبذ. جيد ماذا عندك يا صاحب الافادة بالنون او بازن. اذ نبذ اه جميل ها كيف؟ اقرأ البيت لو سمحت. يعني بالنون لا لا في الافادة في الافادة. نبذ بالذال ها؟ شهيد. يعني عندنا اختلاف نساخنا اختلاف نسخ في يمكن ان تصححوا هذا في في الانظام التي عندكم بعد ذلك. بارك الله فيكم. كما قلت لكم ما زال المتن هذا يحتاج الى نسخة آآ تثبت الفروق بين بين النسخ. ما زال. واضح ما زال. الزبد لم لم يعطى حقه في التحقيق. لم يعطى وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة ولذلك قال لبناء حقهم على المشاحة وحق الله تعالى على المسامحة بناء على ذلك قال فيقدم حد القذف على حد الشرب والزنا لماذا؟ لان حد القذف فيه كثير لما تقرأ شرحا رملي وتقرأ شرح المواهب وتقرأ شرح الافادة تجد اختلاف في الابيات. تمام؟ كثير هذا قال رحمه الله وجوب حد. شف حتى كان من من اصل عمل المحقق ووفقه الله الشيخ قاسم النورية. كان الاولى ان يثبت هذا فرقا. كيف يعني يضع بيتا فيه فان وحقن والشرح شيء اخر. واضح؟ كان ينبغي ان انه ينبه لمثل هذا تمام قال وجوب حد لا حقوق الادمين وغير قتل فرقا وقدمي. هينتبه معي. يقول لك اذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه اذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه تسقط عنه حقوق الله. ولا تسقط عنه حقوق الادميين. ها قال وجوب حد لله تعالى. مثل ماذا قال وهو القطع وتحتم القتل والصلب هذا يسقط القطع ايش منقطع ها ها ايش من قطع الذي يسقط؟ قاطع اليد والرجل. تمام؟ وتحتم القتل القتل فلا فلا يقتل حدا. بل يعود الامر الى مستحقين القصاص ان طالب بقتله قتل والا عفا الى الدية او عفى مجانا. صح؟ قال لقوله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم بخلاف ما لو تاب بعده. اي بعد الظفر به. بعد الظفر به. لمفهوم الاية ولتهمة الخوف لانه لو تاب بعد القدرة عليه فانه متهم انه تابع خوفا لا انه تاب لله هذا معنى قولي وتهمة الخوف لان من تاب بعد القدرة عليه واضح قرينة انه تاب خوفا واضحة تمام. قال لا حقوق الادمي اي فلا تسقط. حقوق الادمي كالقصاص وحد القذف. فلا تسقط بها. لا تسقط بها اي لا قلت بماذا؟ بها بالتوبة بالتوبة الضمير يعود على التوبة لا تسقط بها اي لا تسقط بالتوبة ثم سيذكر لك بارك الله فيكم. الان لو اجتمع على الشخص الواحد عقوبات متعددة ايهما يقدم وايهما يؤخر؟ واضح؟ لو اجتمعا على الشخص عدة عقوبات ايهما يقدم وايهما يؤخر؟ هذا مبحث مهم واضح؟ كثير من الكتب المتوسطة لم تتعرض لهذا المبحث. وهو تعرض له هنا فقال واذا اجتمع على شخص عقوبتان فاكثر غير القتل كجلد وقطع طرف فرق بين الجلد والقطع. هذا اولا تفريق الزماني. يعني لا يقام عليه الحد والحد الثاني في نفس الوقت وانما يفرق بينهما بوقت واضح؟ قال واذا اجتمع على شخص عقوبتان فاكثر غير القتل. شف غير القتل اما القتل بعدين بيقول لا. فقوله غير القتل هذا احتراز سيأتي بيان محترزي بعد قليل. قال واذا اجتمع على شخص عقوبتان في اكثر غير القتل كجلد وقطع طرف يعني نفترض ان شخص قذف وسرق. او زنا وهو بكر وسرق واضح عليه عقوبتان. عقوبة الزنا وهي الجلد. وعقوبة السرقة وهي قطع اليد كيف نجمع بينهما؟ فقال فرق بين الجلد والقطع. فرق بين الجلد والقطع. يعني لا يكون الجلد والقطع في في نفس الوقت في يوم واحد مثلا. تمام كما قال وغير قتل فرقا بنون التوكيد الخفيفة ولا يوالى بينهما. لا يتابع بينهما. لماذا؟ لان الا يفضي الى الهلاك لئلا يفضي للموت فانه ربما لو جلد وقطعت يده في نفس اليوم في نفس الوقت ربما مات. واضح ولا لا؟ اذا اما ان نجلده اولا حد الزنا تمام؟ ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك نقطع تمام؟ ولذلك قال العلماء كما سيأتي بعد قليل اذا اجتمعت الحدود وكانت من نوع واحد كلها لله كلها لله. حد الزنا لله وحدوا السرقة لله. ايش معنى لله؟ معنى لله اي انه ليس لمستحقي الحد ان يسقطه. بخلاف القصاص بخلاف القذف فان القذف للمقذوف ان يسقطه بالعفو. صح ولا لا؟ درسنا هذا لكن حد الزنا لا يقبل الاسقاط حتى لو قالت المرأة التي زني بها عفوت ما يسقط حد السرقة اذا بلغ الحاكم لا يسقط حتى لو قال المسروق منه وهبته له ها لا يسقط واضح ولا لا؟ اذا اجتمعت انتبه معي اذا اجتمعت حدود من نوع واحد كأن تكون كلها لله يقدم الاخف على الاشد يقدموا ماذا؟ الاخف على الاشد ايهما اخف؟ الجلد جلد المئة للزاني البكر او قطع اليد الجواب الجلد اخف اذا يقدم هذا اولا تمام. اذا نجلده اولا مائة جلدة ثم نتركه اياما حتى يبرأ. ثم تقطع يده فهم ولا لا؟ فلا يوالى عليه. هذا متاع هذا اذا كان غير القتل ها؟ قال رحمه الله اما القتل فيوالى بينه وبين غيره نفترض انه قتل وسرق انه زنا وهو بكر وقتل. ها فاننا نقيم عليه حد الزنا وهو الجلد ثم نقتله نقطع يده للسرقة ثم نقتله. حتى لو قطعنا يده وقتلناه في نفس اليوم. لا مشكلة لماذا؟ لان نفسه مستوفاة بالقتل نفسه مستوفاة بالقتل. واضح ولا لا؟ فقال هنا اما القتل فيوالى بينه وبين غيره لان نفسه مستوفاة قال وقدم غير القتل عليه. ها يقدم غير القتل على القتل. فتقدم قطع اليد على القتل ويقدم مثلا جلد الزاني على القتل. تمام. وجلد القاذف على القتل. واضح ولا لا؟ قال وقدم غير عليه وان تقدم القتل اي وان تقدم القتل في الواقع. يعني نفترض انه من حيث الواقع في شهر رجب سرق في شهر شعبان قتل ها حينئذ لا هذا واضح نقدم السرقة ثم نقدم السرقة ثم القتل. صح؟ لكن لو كان في شهر رجب قتل في شهر شعبان سرق ايضا نقدم السرقة فنقطع يده اولا ثم بعد ذلك ايش؟ نقتله. واضح او غير واضح ان شاء الله قال وان تقدم القتل اي وان تقدم حصول القتل في الواقع. هذا المقصود قال ليحصل الجمع بين الحقين فيجلد ثم يقطع ثم يقتل هذا اذا زنا وسرق وقتل. تمام؟ اولا يجلد ثم يقطع ثم يقتل. تمام؟ قال ويبادر بقتله بعد قطعه بعد ان يقطع يده مباشرة يقتل لماذا لان نفسه مستوفاه صح؟ لا قطعه بعد جلده لكن لا يبادر بقطعه بعد الجلب. لماذا ها؟ حتى لا يهلك بهاتين العقوبتين بل يجلد اولا ثم يترك حتى يبرأ ثم بعد ذلك يقطع. بعد القطع يقتل مباشرة واضح هذا المبحث ولا غير واضح؟ جيد. ها. خلاص الشعور يغمض عينيه ويفتح يتخيل كأنه تمام. واضح وغير واضح؟ جيد قال رحمه الله اذا هذا المبحث الاول هذا في مسألة موالاة العقوبات في مسألة ايش؟ موالاة العقوبات. يحتاج الى تشجير او لا يحتاج يحتاج الى تشجير او لا يحتاج واضح؟ واضح. قال وقدم الان هذي مسألة ترتيب العقوبات. الاولى مسألة موالاة العقوبات الثانية مسألة ايش؟ ترتيب العقوبات ها وانت ممكن ان تضع العناوين للمسألتين حتى تنتبه لذلك وقت المذاكرة طيب قبل ان ادخل في هذه المسألة ترتيب العقوبات. اريد واحدا منكم ان يلخص لي الموالاة من العقوبات ماذا فهم؟ حتى حتى اطمئن هم. ها اتفضل الاول اللي اجتمع عليه شخص عقوبته اكثر لكن غير القتل مم يجب آآ الموالاة بين العقوبة الاول نعم. تجيب الموالاة بين الموالاة يجب الفصل. الفصل يجب الفصل. نعم اذا نقول اذا اجتمعا على شخص عقوبتان فله فله حالتان الحالة الاولى ان يوجد بين العقوبتين قتل يعني احدى العقوبتين قتل والحالة الثانية الا يوجد بين العقوبات قتل فاذا كان لا يوجد بين العقوبات قتل فهنا يعاقب بالعقوبة الاولى ثم يفصل بحيث يبرأ منها ثم يعاقب بالعقوبة الثانية هذا اذا لم يوجد قتل بين العقوبتين كأن يجلد البكر الزاني ثم تقطع يده. هذا القسم الاول والقسم الثاني اذا كان هناك قتل هناك ذكرت في مسألة يعني مثال لو اجتمع بين الشرق والقتل او الجلد والقطن بعد الساق او بعد الجلد يقتل مباشرة. نعم. لكن اذا لو فعل ثلاثة مم زنا ثم سرق ثم قتل؟ فبين اه الجندي وقطع اليد لابد فحص. ايوا. يعني اولا يجلد ثم ويترك حتى يبرأ ثم تقطع يده بعد قطع يده يبادر الى قتله. واضح ولا لا؟ نعم. هذا حاصل المسألة الاولى التي هي مسألة ايه الموالاة بالعقوبة. الان ستأتيك مسألة ثانية مسألة الترتيب بين العقوبات فقال وقدم ايها الحاكم عند اجتماع حق الله وحق العباد حق العباد واضح وقدم ايها الحاكم عند اجتماع حق الله وحق العباد حق العباد. قدم حق العباد. فالاخف موقع فالاسبق الاسبق ثم اقرعا. اذا كم عندك حالات؟ اربع حالات كم حالك؟ اربع الحالة الاولى اذا اجتمع حق الله وحق العباد. قدمت حق العباد تمام. الحالة الثانية اذا كانت كلها من جنس واحد اما لله واما للعباد تمام فتقدم الاخف تمام فان حصلت الجناية معا. فان حصلت الجناية بالترتيب. فتقدم الاسبق. فان حصلت الجناية معا فتقرع واضح؟ صارت كم؟ اربعة. شو ثلاثين معك؟ واحدة واحدة. قال رحمه الله حق العباد على حق الله تعالى وان كان ما لله تعالى احق. اي وان كان ما له سبحانه وتعالى احق لكن حق العباد مقدم. لماذا يقدم حق العباد؟ الجواب لان حقوق العباد مبنية على المشاحة ثم حددوا ثم حدوا شرب الخمر الاخف ثم حد الزنا كما سيأتي بعد قليل. تمام. اذا هذه المسألة الاولى انتبه معي اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق من؟ حق العباد. انتهينا يا مشايخ. جميل. قال وان لم يجتمع قال فيقدم حد القذف على حد الشرب والزنا ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا زاني محصن قتل عنده جريمتان جريمة قتل وجريمة الزنا وهو محصن. هنا يقتل وهنا يقتل جريمة الزنا حالة الاحصان حدها القتل رجما جريمة القتل حدها القتل قصاصا. صح؟ جميل. ايهما نقدم؟ نقدم القتل قصاصا. لماذا؟ لانه بحق الادمي. فهو مقدم على ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فهم شيوخ ان شاء الله. قال وان لم يجتمع حق الله تعالى مع حق الادمي بل تمحضت لله او للعباد واختلف في الخفة والغلظ. يعني عقوبة او عقوبات كلها لله مثل مثل انه زنا وسرق او كلها للادمي مثل انه قتل وقذف وهم ولا لا؟ لاحظ معي زنا وسرق لله واختلفت غلظة وخفة فحد الزاني حد الزاني البكر مائة جلدة وحد السارق قطع اليد مائة جلدة اخف مئة جلدة اخف من قطع اليد. صح؟ طيب. وهناك قذف وقتل كلها للادمي صح؟ لكن حد القذف هذا اخف وحدوا القصاص او القتل قصاصا اشد. طب ماذا تقدم قال تقدم الاخف قال فالاخف موقعا في البيت. انظر ماذا قال وان لم يجتمع حق الله تعالى مع حق الادمي. بل تمحضت لله او للعباد واختلف في الخفة والغلظ. فالاخف فالاخف فموقع يقدم فمن زنا وشرب الخمر وسرق هذه كلها تمحضت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ماذا يقدم ها شرب الخمر لان الحد كم لان الحد اربعون. والزيادة على اربعين هذا على وجه التعزير. صح؟ قال ثم ثم الزنا. تمام؟ وهذا محمول على الزنا الذي هو زنا البكر لانه اذا كان زنا محصن سيكون اشد. واضح؟ قال ثم قطعت يده للسرقة واضح يا شيوخ ولا لا واضح؟ نعم. قال رحمه الله ولا يوالي بينهما لما مر. هذا خلاص مر هذا. لا يوالي بينهما. لماذا اي وعلى بينهما لا لان ليس بينها بينها قتل حتى نقول ان نفسه مستوفاة. واضح؟ بل اولا يحد حد شرب الخمر فيجلد اربعين مثلا ثم يترك حتى يبرأ ثم يجلد حد الزاني البكر مئة ثم تقطع يده بعد ان يترك حتى يبرأ واضح ولا لا قال ولا يوالى بينهما لما مر. ونفس الكلام في حد ايش في في في من الاوقات لادم قذف وقتل اولا يقام عليه حد القذف وبعده مباشرة بدون بدون اه بدون فصل بل يبادر الى قتله. لماذا؟ لان النفس مستوفاة. شف واضح ولا لا؟ ولذلك قلت لك هذا المبحث مهم. حتى مثلا في اه في فتح القريب وبعض الكتب الاخرى مع بعض ما كتب عن المحواسي لم يطرق هذا. حتى في الياقوت لم يطرق هذا. واضح؟ لكن في الزبد هذا اتى به. لا يدري في عمدة السارق يظن حتى لم يذكر هذا لكن هنا اتى به واضح هذا مهم. طيب قال رحمه الله فالاسبق فالاسبق الاسبق بل اسبق الاسبق هذه المرتبة الان كم؟ ثالثة. قال يقدم كما اذا قذف جماعة على الترتيب. فيحد الاول في الاول. الان شف العقوبة من نفس النوع يعني ليست ليست فقط انها تتعلق بالله او تتعلق بالادمي. حق الله او حق الادمي. لا. هذه حق ادمي ومن نفس النوع يعني حق الادمي قذف لكن من نفس النوع قذف فلان وفلان وفلان وفلان. واضح ولا لا؟ ايوة او مثلا حق لله زنا زنى بفلانة وفلانة وفلانة وفلانة. واضح ولا لا؟ ايوة. طيب كيف نعمل نقيم عليه كيف؟ قال هنا فالاسبق الاسبق يقدم كما اذا قذف جماعة على الترتيب فيحد للاول فالاول اي يحد للاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع هكذا تمام زنا باكثر من امرأة تمام او بامرأة مرات وهو بكر يقام عليه الحد للزنا الاول تمام طبعا طبعا اذا اذا زنا ثم اقيم عليه الحال ثم زنا مرة اخرى هذا المقصود. اما لو زنا وزنا وزنا وزنا تمام فيقام عليه حد واحد تمام؟ ايوة. لكن مثلا اوزن باكثر من امرأة. تمام؟ ايوا. فقال هنا بارك الله فيكم كما اذا قذف جماعة على ترتيب فيحد للاول فالاول. وكما لو قتل جماعة على الترتيب يقتل للاول وللباقين هذا معنى قوله في الاسبق الاسبق تمام ثم هذه الان حالة كم الرابعة ثم اذا لم يرتب كيف يعني لم يرتب؟ يعني لم يقذف الاول ثم يقذف الثاني ثم يقذف بل قذف جماعة ها جماعة محصورين بلفظ واحد انتم زناة هكذا وهم وهم وهم سبعة مثلا او تسعة واضح ولا لا؟ محصورين بخلاف انتبه خلاف ما لو قذف اناس غير محصورين كاهل بلدة. كان يقول مثلا اهل بلدة كذا زناة هذا هذا لا يعتبر قذفا. نعم يستوجب التعزير لكن لا لا يعتبر قذفا. اهل المدينة الفلانية زناة. لماذا؟ لان هذا قالوا مما يعلم كذبه فهو مجاز لا يراد به حقيقته يعني يستبعد ان يكون هؤلاء جميعا ربما يسكنوا في المدينة مليون مليونين ها وفيها صغار وكبار واطفال وشيوخ يعني كلهم زناة هذا لا فقالوا هذا يعني السياق يقضي انه اراد المجازر الحقيقة واضح ولا لا؟ نعم. ولعلها لم يمر هذا معنا صح؟ في القذف ما ما ذكرت لكم هذا ها؟ خلاص هذا من الزواج. ممكن ان تلحقوه هناك تمام. قال احيانا في الدرس لما يكون شارح لكلام المؤلف ربما لا لا تأتي المسائل الاخرى الا ما ذكره المؤلف هو اشار اليه. تمام لا توجد مسائل اخرى. لكن ان شاء الله بعد ذلك في المطولات نقرأ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ثم اذا لم يرتب فلم يكن بعضهم فلم يكن بعضها اسبق من بعض بان وقعت معا او شك في المعية بان وقعت معا مثل ما قلت لكم انتم زناة تمام قال لناس انتم زناة. او قتل مثلا اليوم وسائل القتل تفنن فيها اشرار البشر فيمكن بضغطة زر يقتل خمسين شخصا بضغطة زر. واضح في نفس الوقت. واضح ولا لا؟ فحين اذ هذا كيف نعمل نقول نقتص الواحد وللباقين الديات تمام؟ فقال هنا ثم اذا لم يرتب فلم يكن بعضهم اسبق من بعض بان وقعت معا او شك في المعية. ما عرفنا هذا اول هذا ثاني شك في المعية. او علم السابق او علم السبق يعني علم ان احدهم يعني مثلا قذف قبل لكن لم يعلم من هو بعينه كأن نسي مثلا كأن نسي تمام قال اقرع اقرع هكذا بالالف المبدلة من نون التوكيد ان كان امرا في الاطلاق ان كان ماضيا اقرع تمام قال اي اقرع وجوبا. ومن خرجت قرعته استوفي له. استوفي له وللباقين الدية. هذا اذا كان مثلا في هذا اذا كان مثلا في القتل. هذا في القتل اما في القذف نقيم عليه الحد الاول ثم للثاني ثم للثالث وهكذا هذا مبحث مهم ارجو ان تذاكروه جيدا. تمام؟ والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين