رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ومن على نفس يصول بسم الله قال ومن على نفس يصول كأن اراد قتل شخص كان اراد قتل شخص. قال العلماء لا يشترط تحقق الصيال حتى تدفع لكن لو كان غير محصن يعني كان بكر يجب عليك القصص او لا يجب يجب عليك القصص. شوف ايش قال فان كان الزاني بكرا وجب على القاتل القصاص. من القاتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الصيال قال الصيان هو الاستطالة والوثوب على الغير الاستطالة والوثوب المراد بالوثوب هنا والمراد بالاستطالة اي التعدي. التعدي على الغير قال والاصل فيه اي الدليل فيه قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فمن هذه شرطية صح؟ شرطية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الاول اعتدى بمعنى ظلم. فاعتدوا عليه هذا دليل مشروعيتي دفع الصائب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه قوله عز وجل فاعتدوا عليه هل الاعتداء هن بمعنى الظلم هل الاعتداء هنا بمعنى الظلم لأ انما سمي اعتداء من باب المشاكلة في اللفظ من باب المشاكلة في اللفظ واضح ولا لا؟ والا فان دفع الصائل والقصاص من الصائل ليس اعتداء ليس ظلما لهم انما سمي اعتداء من باب المشاكلة في اللفظ. واحد والامر الثاني اشارة من القرآن الكريم الى ان العفو افضل من المؤاخذة. يعني الله عز وجل سماه اعتداء فاعتدوا عليه ها ليبين لك انك لو عفوت فالعفو افضل من ان تقابل السيئة بالسيئة من ان تقابل الاعتداء بالاعتداء وطبعا محل كوني العفو افضل اذا كان ذلك المعتدي سيرتدعو ها اذا عفوت عنه اما اذا عرف ذلك المعتدي بالاستهتار وانه يستمر في اعتدائه حتى لو لو عفوت عنه لازداد عدوانا على الاخرين. بعض الناس هكذا يتجرأ هو يظلم مرة يعفى عنه يظلم مرة اخرى كانه يجد انه لا احد يستطيع ان يؤاخذه بذلك. اذا هنا عدم العفو هو الافضل اما اذا كان العفو تترتب عليه مصلحة ان ذلك الشخص ينكف ينزجر واضح؟ فهنا نقول العفو افضل قال هنا قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما بمثل ما بمثل ما اعتدى عليكم. ما هذه ايش اعرابها هنا ها موصولة موصولة بمعنى الذي تمام؟ قال وخبر البخاري رحمه الله عن انس انصر اخاك ظالما او مظلوما. واضح؟ قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تمنعه عنه ان تمنعه عن الظلم تمام. قالوا والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لان لان ذلك نصره وخبر الترمذي وصححه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه احد العشرة المبشرين بالجنة من قتل دون ما له فهو شهيد. ولاحظ معي هنا ان الخبر اقترن بالفعل لانه جملة اسمية ونحن قلنا ان الخبر يقترن بالفاء في كم مواضع في سبعة صح؟ من ينشدنا البيت اسمية ها؟ طلبية وبجامد وبما ولن وبقدر التنفيسي لاحظ هنا جاء الجواب جملة اسمية فاقترن بالفاء. صح؟ وفي الاية الكريمة جاء جاء ايش طلب صح؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. صح؟ فاقترن بالفعل. قالوا ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دون دمه فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد قال الناظم العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى ومن على نفس يصول او طرف او بضع يدفع بالاخف فلا اخاف انتبه معي بارك الله فيك. نلخص بعض النقاط المهمة في الدرس ثم نعود الى الكتاب فنقول الصيال الصيام اما ان يكون على نفس واما ان يكون على مال واما ان يكون على بطء. وطبعا هنا المراد بالنفس او ما يلحق بها كالعضو مثلا او منفعة العضو فان كان الصيال على النفس فهل يجب دفع الصائل او لا يجب؟ هذا فيه تفصيل السؤال هل او وجوب وجوب دفع الصائم تمام اذا كان الصيال على نفس فيه تفصيل. نقول اذا كان الصائل مسلم معصوم مسلم خرج الكافر معصوم خرج غير المعصوم. فلا يجب الدفع واذا كان الصائل كافرا او مسلم غير معصوم وجب الدفع واذا كان الصيال على البضع وجب الدفع مطلقا واضح ولا لا واذا كان الصيال على المال لم يجب الدفع الا في صور الا في صور من تلك الصور واحد اذا كان المال ذا روح حيوان كبقرة بهيمة يعني. واضح؟ او كان الصيان على ما لي على ما لي الناس فيجب على الحاكم الدفع واضح؟ يعني لو حصل وهذا يحصل احيانا يخرج الناس في مظاهرات في كذا فيعتدون على دكاكين على على شركات يكسرون الزجاجات يحرقون السيارات هنا يجب على الحاكم الدفع. يجب على الحاكم حماية هؤلاء المعصومين. سواء كانت الاموال هذه اموال مسلمين او كانت اموال اهل ذمة في بلاد المسلمين. واضح؟ فيجب على الحاكم الدفع وقد ابطل حرمة نفسه باقدامه على الصيال. فلا يضمن بقود ها ولادية ها ولا كفارة يعني ولا بشيء هدر فرع انتبه لهذا الفرع لو عظ شخص لو عض شخص عضوه هنا مع ان هذا سيال عن المال لكن الدفع ما حكمه واجب والا فالاصل ان الصيال على النفس في تفصيل الصيانة عن المال لا يجب الدفع الصياع البضع يجب الدفع مطلقا. يعني سواء اراد وطأ او اراد مقدمات الوطن. كقبلة مثلك سواء كانت سواء كان يعني الحريم الذين اعتدي عليهم حريم لك او حريم لغيرك مسلمة او كافرة، بل قال الفقهاء ولو كانت حربية. فيجب دفع الصائل. واضح؟ وربما يذكر هذا الشارق يعني لا يشترط ان تتحقق انه صائل حتى تدفع. بل يكفي غلبة الظن انه يصول عليك مثلا يعني لا تنتظر حتى تتحقق. واضح يكفي غلبة الظن جاء متهيأ مثلا للاعتداء عليك. يكفي غلبة الظن. واضح؟ فقال ومن على سن يصول كان اراد قتل شخص او على طرف كان اراد ابطال منفعة شخص او على بضع او مال او غيرها. ادفع بالاخف فالاخف. لقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئة. فالسيئة مفعول به للفعل ادفع. ادفع السيئة بالتي هي احسن قال ولان ذلك جوز للضرورة. هذا شف قوله هنا ادفع بالاخف في الاخف لما قال ادفع هذا امر. يعني يجب عليك عند دفع الصائل وجوبا ان تدفع اولا باخف شيء ثم بالاعلى قليلا. هذا الترتيب واجب. الا في مواطن تستثنى اذا وجوب الدفع بالاخف ما دليله ذكر لك دليلين. الدليل الاول قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن. هذا يدل على وجوب الدفع ابن اخف. الدليل الثاني من جهة التعليم ان دفع الصائل انما جوز للضرورة. واضح؟ فاذا للضرورة فانه يقدر بقدر تلك الضرورة. فاذا كان سيندفع بالاخف فيحرم عليك ان تستعمل الاشد منه فهمتم ولا لا؟ اذا قوله هنا ادفع قوله لقوله هذا دليل هذا دليل ماذا؟ ترتيب الدفع ذكر الدليل الاول ما هو؟ قال لقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن ومن حيث التعليل قال ولان ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة الى الاثقل مع امكان تحصيل المقصود بالاخف لان القاعدة تقول ما جاز للضرورة قدر بقدر الضرورة. تمام قال فيدفعه الان سيذكر لك المراتب فيدفعه بالهرب منه اذا استطعت الهرب هذه المرتبة الاولى قال فبالزجر اي بالقول طيب قال فبالاستغاثة هذي الثالثة قال فبالضرب باليد هذه الرابعة. قال فبالصوت اي الضرب بالسوط. الخامسة قال فبالعصا السادسة قال فبالقتل عفوا قال فبالقطع كأن تقطع طرفه تقطع يده قال فان لم يندفع الا بالقتل فقتله لم يضمنه كما ياتي واضح؟ لا يظمنه اي لا يترتب على دفع الصائل قصاص ولادية ولا كفارته لا شيء مما مر معنا لا قصاص لا دية لا كفارة ثم قال الان سيذكر لك الاستثناءات نحن قلنا ما حكم الترتيب في دفع الصائل واجب وذكرنا دليلا وتعليلا صح؟ الان سيذكر لك استثناءات صور لا يجب فيها الترتيب في دفع الصائد. كم سيذكر الصور حتى تعرف سيذكر لك ثلاث سور في كل سورة اذكرها لك تكتب واحد السورة الثانية اثنين السورة الثالثة ثلاثة تمام وقال ومحل رعاية الترتيب في المعصوم اما غيره ايش معناه في المعصوم؟ يعني لو كان الذي صال عليك معصوما فهنا تراعي الترتيب تمام؟ طب لو صال لو صال عليك شخص غير معصوم لا تراعي الترتيب مباشرة يمكن ان تقتله مباشرة يعني كافر حربي صال عليك واضح؟ فهذا يمكن مباشرة الى القتل لانه غير معصوم تمام؟ لو صال عليك زان محصن هذا غير معصوم. تمام؟ فقال ومحل رعاية الترتيب في المعصوم اما غيره. هذا الاستثناء الاول كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته. اذا في غير المعصوم لا يجب الترتيب في دفع الصائل هذا الاستثناء الاول قال ويستثنى ايضا يستثنى من ماذا من وجوب الترتيب في دفع الصائم. ما لو رآه اولج في اجنبية ما لو رآه او نجى في اجنبية فله ان يبدأ بالقتل وان اندفع بدونه. وكان غير محصن اه له ان يبدأه بالقتل وان كان يمكن دفعه بغير القتل بشرط ان يكون هذا الذي صال على الاجنبية فزنى بها غير محصن. اما لو كان وكان غير بشرط ان يكون الذي زنا بالاجنبية محصن تمام. اما اذا كان غير محصن يعني بكر فلا تنهوا تمام؟ قال ما لو رآه او لج في اجنبية فله ان يبدأ بالقتل وان اندفع بدونه وكان ايه وكان هذه العبارة فيها اشكال في كل النسخ هكذا من عنده الطبعة الاخرى القديمة في حقك كان في التاء او في الطبعة القديمة ليك عندك شوف في التعليق ايش يقول شوف ايش يقول في التعليق لكن اندفع بغير القتل فقتله نظرت. فان كان الزاني بكرا وجب على القاتل واضح؟ يعني تقدير الكلام هنا ايش وكان ايش وكان محصنا صح كان محصانا ايش ايش عندك لا الساحة اسيبه. ايوه من الذي لم يجب عليه القصاص؟ الذي قتله يعني انت دفعت المحصن فقتلته لا يجب عليك القصاص لانه محصن الذي دفع الان مثلا انت دخلت رأيت رجلا يزني بامرأة فقتلته. تمام؟ ثم تبين ان هذا الزاني او انت تعرف ان هذا الزاني بك نقتلك انت واضح ولا لا؟ لكن لو كان محصنا لا نقتله واضح ولا لا؟ اذا كان هنا انظر ماذا قال ويستثنى ايضا ما لو رآه او لقى في اجنبية فله ان يبدأ بالقتل وان ان دفع بدونه ايش وكان الاصل يقول كان محصنا ليس هو كان غير محصن. لكن هذه العبارة تراجع. في طبعة عندي قديمة التي طبعت في سربايا. هذه الطويلة رخيصة هذي بتسعة الف روبية تمام واضح موجودة في البيت ما تحققت منها لكن نراجعها بعد ذلك ان شاء الله تمام هذا يراجع قال رحمه الله لانه في كل لحظة مواقع لانه اي لان هذا الزاني في كل لحظة مواقع مستمر في المعصية لانه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالاناة لا يستدرك يعني لا يستدرك مثلا بالصبر انك تقول له سادفعه بالاخف ثم الذي اشد ما يستدرك هذا. هذا المعصية ايش؟ مستمر تمام الصورة الثالثة من الصور التي تستثنى قال وما لو التحم القتال بينهما واضح؟ واشتد الامر وخرج عن الظبط عن الظبط فيسقط مراعاة الترتيب. واضح؟ يعني لو حصل ان الصائل اعتدى عليك واضح؟ والتحم القتال بينك وبينه فسقط ضبط الامور. فهنا لا يجب عليك ان تراعي الترتيب السابق. فهم اذا هذه ثلاثة هذه ثلاث سور لا يشترط فيها مراعاة الترتيب السابق. قال رحمه الله تعالى فرع لو سقطت جرة تعرفون الجرة؟ التي يوضع فيها الماء هكذا تكون او يوضع فيها عسل او لبن. طين مصنوعة من طين. تقوم بهذا شكل واضح؟ قال لو سقطت جرة من علو على انسان ولم تندفع عنه الا بكسرها فكسرها ظمنها. هم انت في اسفل البيت. تمام وسقطت جرة يعني مثلا بعض الناس يحب ان يضع مزهرية فيها ازهار في النافذة انت كنت في الاسفل فتحركت هذه وسقطت اردت ان تدفعها لا تندفع الا بكسرها تضمنها. ما التعليم؟ قال لانها اي هذه الجرة تمام؟ لا قصد لها ولا اختيار تمام حتى يحال عليه يعني حتى لو كان لها قصد او اختيار سنحيل اليه. سنقول بسبب ايش؟ بسبب انها قصدت بسبب انها اختارت لكن هذا جماد لا قصد له وله ولا اختيار. فصار كالمضطر الى طعام الغير يأكله ويضمنه تارك المضطر يعني كإنسان اشرف على الموت ان لم يأكل ووجد طعاما للغير هل نقول لابد من اذنه؟ طيب اذنه متعذر الان. نقول يجوز لك ان تأكل بشرط الظمان فهذا كذلك نقول يجوز لك ان تسقطها حفاظا على نفسك لكن بشرط الظمان بخلاف لو صالت عليك بهيمة. يعني على سبيل المثال انت تمشي في الطريق فجاء ثور هائج يتجه نحوك ينطحك بقرنه ها؟ واضح. فهنا اذا قتلته لا تضمنه ما الفرق بين هذه البهيمة التي هاجمتك فقتلتها انك لا تضمن والجرة التي صغرت عليك فكسرتها ظمنته ما الفرق؟ ان هذا له قصد واختيار يمكن عزو الفعل الى قصده واختياره. اما الجرة فليس لها. شف هذا تعليم مهم واضح ولديك قال مرة اخرى قال فرع لو سقطت جرة من علو على انسان ولم تندفع عنه الا بكسرها كسرها ضمنها لانها لا قصد لها ولا اختيار حتى يحال عليه. فصار كالمضطر الى طعام الغير يأكله ويضمنه فهمتم ولا لا لانه بهذا شف اكله وظمنه. لماذا يأكله؟ لانه يدفع الهلاك عن نفسه. لماذا يظمنه؟ مراعاة لحق واضح؟ قال رحمه الله والدفع اوجب قوله والدفع مفعول به مقدم للفعل اوجب. قال الدفعة اوجب ان يكون عن بضعي. لا المالي واهدر تالفا بالدفع. ذكر التفصيل الذي ذكرته لكم على السبورة. متى يكون الدفع وواجبا قال اذا كان الدفع عن بضع اما اذا كان عن مال فانه جائز. طبعا استثنيت لكم بعض الصور. تمام. طب واذا كان واذا كان الدفع عن نفس هذا قد يكون واجبا وقد يكون ايش؟ جائزة قال والدفع اوجب ان يكن عن بضعي. سواء كان بضع اهله تمام زوجة او امة ام اجنبية ولو امة يعني اجنبية ولو كانت الاجنبية امة فيجب الدفع واضح؟ بل ولو كانت حربية. فيجب الدفع ايضا قال لماذا؟ شف لانه هذا تعليل. لانه لا سبيل الى اباحته واضح؟ لا سبيل اله اباحته. يعني البضع لا سبيل الى اباحته. ان ان يصبح مباحا لان السبيل الى اباحة البضع اما النكاح واما ملك اليمين. لكن المال السبيل الى اباحته متوفر فيمكن بالهبة مثلا واضح ولا لا؟ بالصدقة بالهدية انواع التمليك المعروفة فقال لانه اي لان البضع لا سبيل الى اباحته اذا نقول يجب عليك دفع الصائل عن البضع مطلقا. صح لكن ذكر لك في الحاشية في الهامش ذكر لك شرطا هذا الشرط ذكره في التحفة. وذكره غيره ايضا. فقال ومحل ذلك اي ومحل وجوب تفعي عن البضع اذا امن على نفسه واحد او عضوه اثنين او منفعته اي منفعة العضو. والا اي والا بان لم يعمل على نفسه ولم يامن على عضوه ولم يأمن على منفعة العضو او لم يأمن او لم يأمن تمام فانه لا يجب فانه لا يجب الدفع. نعم فقال هنا لا المالي اذا قصد الصائل اخذه او اتلافه فلا يجب دفعه. لماذا؟ المال لا يجب الدفع ها نفس عكس التعليل السابق لان المال يباح بالاباحة اما البضع فلا سبيل الى اباحته. واضح ولا لا؟ ولذلك لو تذكرون مر معنا في حد القذف ان احدهم لو قال للاخر اقذفني ها فانه يحد ذلك القاذف او لا يحد قلنا لا يحد لكنه يعزر لماذا لا يعزر؟ لان العرض لا يباح لا يباح بالاباحة فذلك القاذف يعزر لا يقام عليه الحد فعلا لا يقام عليه الحد. لكن العقوبة موجودة الاثم موجود. واضح؟ فهو ليس مما يباح بالاباحة. فقال هنا ويجب الدفع ايضا عن النفس المحترمة اذا قصدها بهيمة او كافر ولو معصوما اذ غير المعصوم لا حرمة له ايش قال؟ انتبه معي ويجب الدفع ايضا عن النفس المحترمة نحن قلنا النفس المحترمة يجب الدفع عنها او لا يجب في تفصيل. اذا كان الصائل معصوما يجوز اذا كان الصائل غير معصوم يجب. طيب هنا ايش قال؟ ويجب الدفع ايضا عن النفس المحترمة واضح اذا كان قصدها بهيمة او كافر ولو ولو ولو كان الكافر معصوما ولو كان الكافر يعني حتى لو كان الكافر هذا كافر ذمي؟ تمام. يجب ان تدفع. لماذا؟ لان في الاستسلام له اذلال اذلال للمسلم ان المسلم يستسلم لكافر. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هنا ننتبه اذا كان الصائل مسلما معصوما؟ ايش قلنا يجوز الدفع ولا يجب وستأتي الاشارة اليها الى هذا. لكن محل الجواز هنا بالنسبة للمصول عليه يعني انت مسلم طال عليك مسلما صال عليك مسلم معصوم. لا يجب عليك انت ان تدفعه. لكن غيرك من الناس لا يبقى واقفا ينظر بالنسبة لهم هذا منكر. يجب ازالته فهمتم ولا لا؟ يعني بالنسبة لك انت يا من صيل عليك انت لا يجب عليك ان تدفع الصائل اذا كان معصوما. بالنسبة لك انت يا من صيل عليك. اما غيرك فيجب عليهم منع ذلك الظالم منع ذلك المعتدي. فهمتوا ولا لا؟ صح. قال هنا ويجب الدفع ايضا عن النفس المحترمة اذا قصدها بهيمة او كافر ولو معصوما. اذ غير المعصوم لا حرمة له. والمعصوم بطلت بطلت عصمته بصيامه يعني لو كان كافر ذمي هذا معصوم. لكن لو صار على مسلم خلاص بطلت عصمته ما اصبح غير معصوم الان اصبحت الحربي ما دام انه يصير على مسلم. واضح ولا لا؟ فقال هنا والمعصوم بطلت عصمته بصياله. ولان ولان الاستسلام للكافر ذل في الدين ها والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال بخلاف ما لو كان الصائل مسلما اي بخلاف ما لو كان الصائل مسلما معصوما بقيد ان يكون معصوما. بخلاف ما لو كان الصائل مسلما فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام بل يجوز الاستسلام له. طبعا هذا استدلوا له بالحديث اذا دخل عليك بيتك واضح؟ فكن عبدالله قال يا رسول الله ارأيت ان دخل علي بيتي قال ان راعك بريق السيف يعني لمعان السيف عندما يرفعه عليك فاستر وجهك وكن عبد الله وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل هذا جاء في الحديث تمام؟ ويدل عليه صنيع امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما دخل عليه اولئك الخوارج قتلوه في بيته نعم فقال هنا فلا يجب دفعه بل يجوز الاسلام. طبعا يجوز ها. والا لك ان تدفعه يجوز فقط مجرد جواز يعني ليس واجب. والا لك ان تدفعه ولو دفعته فقتلته فهو هدر. لا يجب عليك شيء. تمام؟ فقال فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له. ثم قال واهدر تالفا بالدفع لانه مأمور بدفعه والقاعدة الفقهية تقول ما تولد عن مأمور به غير مظمون فاذا دفعت الصائل وتولد على ذلك تلف فذلك التلف غير مضمون. قال هنا ولم يندفع الا بانتزاعه اي العضو من فيه تمام من فمهم فانتزعه فانتثرت اسنانه والمعضوض معصوم او حربي لم يضمن. من الذي لم يضمن المعظوظ الذي انتزع تمام لم يضمن تلك الاسنان التي تناثرت فهمتم؟ سواء كان العاض ظالما هذي اذا كان العاض ظالما واضح او مظلوما امكن التخليص بغير العظم او حتى كان العاب العاض الذي عضها له كان مظلوما له حق عند ذلك المعظود. لكن كان بالامكان ان يخلص حقه بغير الحظ. بغير العظ كان يرفع للقاضي مثلا واضح ولا لا؟ اه. اما اذا اندفع بغير الانتزاع اما اذا اندفع من الذي اندفع العاض اما اذا اندفع العاض يعني هو عضك الان فانت يمكن ان ذاك تدفع العاض هذا بغير ان تنتزع يدك يعني مثلا لو ضربته في في في جبهته مثلا واضح فك كفاه ها؟ قال اما اذا اندفع الفاعل من العاض تقدير الكلام. اما اذا اندفع العاض بغير الانتزاع فيظمنه. فيظمن من المعظوظ يعني هو عظك. انتبه معي. شف هو ابهم الظمائر. ها هو عظك وكان بالامكان انه يندفع بغير انتزاع لكنك انتزعت فسقطت اسنانه انت تظمن لماذا؟ لاختلال الشرط السابق كان يمكن ان ان تدفع هذا الصائب للاخر لكنك ارتكبت الاشد. فهمتهم ولا لا؟ واضح؟ قال اما اذا اندفع من الذي اندفع العاظ بغير الانتزاع فيظمن من الذي يظمن المعظوظ يظمن ماذا؟ الاسنان التي تناثرت. فهمتم يا الشيوخ ولا لا اه لتركه الواجب عليه لتركه من الذي تركه المعضوض الواجب عليه من التخليص بالاسهل من ذلك من فك لحييه الفوق يفتح فمه هكذا تمام او ظرب شدقيه واضح او هذا ايش؟ هذا الان استثناء هذا استثناء. تمام شوف انا ساعيد قراءة الفرع لانه هو ذكرت ثلاث استثناءات ذكر ثلاثة استثناءات. ساعيدك قراءة الفرع من اوله حتى ترتب المعلومات في ذهنك فرع لو عظ شخص عضوه ولم يندفع الا بانتزاعه اي الا بانتزاع العضو من فيه. فانتزعه فتناثر اسنانه والمعضود معصوم. المعضوض معصوم. تمام؟ او حربي لم يضمن. من الذي لم يضمن المعظوظ الذي انتزع صح سواء كان العاض ظالما اذا كان العاض ظالما هذا واضح او كان العاض مظلوما وامكنه التخليص بغير العظم طيب هنا في هذه الصورة الان يقرب لك انه لا يوجد الضمان صح؟ لا يوجد الضمان استثنى ثلاث سور لو انتزع لظمن ها يستثنى كم صور؟ ثلاث سور لو انتزع المعضود لو انتزع المعضود يده لضمن السورة الاولى ايش قال اذا امكن ان يندفع العاض بغير النزع. لكنك نزعت فتساقطت الاسنان فانت ايها المعظود تظمن لانك تركت ايش؟ الدفع بالاسهل فهمتم ولا لا؟ فقال اما اذا هذه السورة الاولى اما اذا اندفع بغير الانتزاع فيظمن لتركه الواجب عليه من التخليص بالاسهل من ذلك من فك لحييه وظرب شدقيه واضح ولا لا؟ هذا الاستثناء الاول طيب والاستثناء الثاني؟ قال او كان المعضوض غير ما ذكر فيظمن ايش يعني غير ما ذكر او كان المعضود غير معصوم ها لانه لا ينبغي لمثل هذا اي لغير المعصوم ان يفعل بالعاظ ذلك واضح ولا لا؟ هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث او كان العاظم مظلوما لا يمكنه ايش لا يمكنه ان يخلص حقه الا بالعظ فيظمن المعظوظ. يعني هذا العاظ الذي عظ كان مظلوما تمام. ولا يجد طريقة لاخذ حقه الا ان يعظ من الظالم الان شوف عندك عاض ومعظوظ. المعظوظ الان يقول لك او كان العاظ ظالما. المعظوظ ايش بيكون او كان مع العاض مظلوما. العاضش بيكون؟ العاض اه عفوا. او كان العض مظلوما. صح؟ المعظوظ ايش بيكون؟ ظالما. قال او كان العاض المظلوم لا يمكنه ان يخلص حقه الا بالعظ. ما عنده طريقة الا هذي الطريقة. قال فيظمن المعظوظ اذا انت ايها المعضوظ الظالم تمام؟ تضمن لماذا تضمن؟ لان هذا مسكين. ما عنده طريقة ليأخذ حقه الا انه يعضه. ومع ذلك كسرت اسنانه. نثرت اسنانه اذا تضمن تمام لان العاض اراد تخليص حقه بالعض ولا سبيل امامه لاخذ حقه الا هذه طريقة فهمتم ولا لا؟ فهذه كم مستثنيات؟ ثلاث مستثنيات. ثم قال رحمه الله تعالى واظمن لما تتلفه البهيمة في الليل ليل النهار قدر القيمة. قال واظمن ايها الذي البهيمة في يده شوف ليس المالك فقط سواء كان مالكا او مستأجرا او مستعيرا ايا كان. ما دام البهيمة ما دامت البهيمة في يده قال واظمن ايها الذي البهيمة في يده؟ لم؟ اي لشيء؟ اي هذه الماء هنا ماء التنكير ما التي تأتي في التنكة التي درسناها في الصباح ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. تمام. فما التي للتنكير هي التي بمعنى شيء ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ماء اي اي شيء. واضح؟ قال واضمن ايها الذي البهيمة في يده لما؟ اي شيء تتلفه البهيمة من نفس او مال ليلا او نهارا وان كنت سائقها واحد او راكبها اثنين ام قائدها؟ ثلاثة السائق من الخلف الذي يسوق البهيمة من الخلف. تمام؟ والراكب الذي يكون على البهيمة. والقائد الذي يكون من الامام. فهمتم؟ قال فانها في يدك وعليك تعهدها وحفظها. اما اذا كانت الدابة وحدها فاتلفت زرعا او غيره فيظمنها صاحبها في الليل واضح؟ اذا عندك حالتان عندك حالتان. الحالة الاولى اذا كان صاحبها معها فان صاحبها يضمن. الحالة الثانية اذا كانت وحدها ففيه تفصيل بين الليل والنهار فقال اما اذا كانت الدابة وحدها فاتلفت زرعا او غيره فيظمنها صاحبها في الليل اذ الغالب حفظ الدواب في الليل تمام؟ لا في النهار تمام؟ قدر القيمة اي يظمنوا ما اتلفته بقدر قيمته في المتقوم فان كان مثليا فبمثله تمام؟ والمثلي هو ما حصره كيل او وزن. والمتقوم ما لم يحصر ما لم يحصر بكيل او وزن قال اذ العادة هذا تعليل اذ العادة ان اصحاب الزرع ونحوه يحفظونه نهارا والدابة تحفظ اذا فلو جرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم تمام؟ قال نعم هذا استثناء نعم ان لم يفرط في ربطها بان احكمه تمام؟ وعرض حلها. يعني ايه؟ حاولت هي ان تحل هذا الرباط مع انه ربط البهيمة واحكم الرباط لكن حصل عرظهن بمعنى حصل حصل انها حلت الرباط تمام؟ قال او حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها. يعني صاحب الزرع وهذا يعني يوجد احيانا بعض الناس لم يكن زرعه يعني فيه نوع فساد او كذا فيرى البهائم تدخل المزرعة تمام ويتركها حتى يجد الظمان واضح؟ قد يحصل من بعض الناس انهم يفعلون هذا فهو حاضر ورأى البهيمة تدخل مزرعته رأى البقرة مثلا تدخل مزرعته وتفسد زرعه وهو ساكت لا يتكلم من اجل ماذا؟ ان يطالب صاحب البقر بالضمان فهمتم قال نعم ان لم يفرط في ربطها بان احكمه وعرض حلها او حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها او كان الزرع في محوط الله باب وتركه اي وترك صاحب الزرع ذلك الباب مفتوحا لم يضمن اي لم يضمن صاحب البهيمة فهنا ثلاث سور صاحب البهيمة لا يظمن متى اذا احكم الربط وعرض حله. اثنين اذا كان صاحب الزرع حاضرا وتهاون في دفعها الامر الثالث ايش اذا كان ترك الباب مفتوحا. تمام؟ فقال رحمه الله نعم ان لم يفرط في ربطها بان احكمه وعرض حلها واحد او حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها اثنين او كان الزرع فيما له باب في محوط يعني في في بناء محوط كسور ونحوه. تمام؟ له باب وتركه مفتوحا لم يضمن من الذي لم يضمن من فاعل اي لم يضمن صاحب البهيمة. ثم قال فرع لو ارسل دابته في البلد او ربطها بطريق ولو واسعا فاتلفت شيئا ضمنه مطلقا تمام. ثم قال تتيمته. لو حمل على ظهره او بهيمة حطبا فحك بناء فسقط ضمنه تمام واليوم ممكن تكون احيانا في الشاحنات الكبيرة التي تكون محملة ببضائع او شيء ربما تمر في بعض الطريق فتلامس شيئا مثل الاعلانات هذه في احيانا في الطريق يوجد اعلانات هكذا. ربما تلامس آآ ذلك الشيء فتسقطه او احيانا توجد اسلاك الكهرباء في الطريق. فاحيانا تلامسها فتسقطها. من الذي يضمن؟ نفس الفرع هذا. تمام؟ قال لو حمل على ظهره او بهيمة حطبا فحك بناء فسقط ظمنه. اذا صاحب هذه الشاحنة سيظمن ذلك السلك الذي سقط الاسلاك التي ذلك الاعلان الذي لسقط او نحو ذلك. طبعا هذا اذا لم يكن فيه مخالفة للعرف المعمول. يعني مثلا الدولة تقدر ان الاسلاك تكون مرتفعة بمسافة اربعة امتار ونصف تقريبا من الارض تمام صاحب الاسلاك وضعها مرتفعة ثلاث امتار فقط. حينئذ لا يضمن صاحب الشاحنة لان صاحب الشاحنة لم يخالف الذي خالف من اه صاحب الاسلاك واضح ولا لا؟ محل هذا اذا لم يكن ثمة عرف يحتكم اليه. اما اذا كان هنالك عرف يحتكم ليه؟ يعني نظمت الامور وخالف واحد منهما العرف واضح؟ فحينئذ الذي خالف العرف هو الذي سيضمن. ومن ذلك احيانا عندما تمر تحت تحت الجسور او في الانفاق يكتبون لك من بعيد بلوحة كبيرة يعني طول ارتفاع هذا الجسر عن الارض اربعة فاصل اثنين يعني اربعة امتار فاصل اثنين تجدون هكذا اربعة تمام صفر اربعة آآ بوينت واضح ولا لا؟ ايوا يعني افهم يا سائق الشاحنة يا صاحب المركبة ان حمولة مركبتك لا تزيدوا في الارتفاع عن هذا المقدار. لو زادت ها وحصل آآ تلف انت الذي ستضمن. واضح ولا لا قال رحمه الله تتمة لو حمل على ظهره او بهيمة حطبا فحك بناء فسقط ضمنه. قال في التعليق وكذا لو دخل سوقا به نفس او مال ضمنه ان كان زحام. يعني دخل السوق وعنده شيء محمل. واضح فعندما دخل السوق من شدة الزحام اتلف احيانا بعض بعض الدكاكين تضع البضاعة امام الدكان. ربما بسبب سيارته المزدحم الممتلئة بضاعة او جوالاته الممتلئة بالبضاعة ربما يسقط شيئا هنا او يسقط شيئا هنا قال ضمنه. ان كان هنالك ان كان هنالك زحام. قال رحمه الله لان سقوطه اي سقوط ذلك الشيء بفعله او بفعل دابته المنسوب اليه. وبالتالي يتحمل ضمان قال او ارسل طائرا فاتلف شيئا لم يضمنه لماذا؟ قال لان العادة ارسال الطيور لو ارسلت طيرا عندك صقر ارسلت الصقر عندك باز ارسلت الباز واضح؟ فعندما ارسلت الباز او ارسلت الصقر اكل حيوانا صغيرا. مما يربى في البيت. يعني على سبيل المثال اكل يوجد ماذا هذا؟ صيصان صغار الدجاج فقالت الصقر فاكل فرخة دجاجة مثلا صاحب الدجاجة صقرك اكل دجاجتي تمام. فقال لان العادة ارسالها وكذا النحل لو ارسلت النحل. لان صاحبها لا يمكنه ضبطها. تمام. ثم قال تتمة قال ويضمن متلف متلف بصيغة المفعول اي ما اتلفته. قال ويضمن متلف هرته. ها؟ ويضمن اي صاحب الهرة ويضمن متلف هرته اي ما اتلفته هرته قال ويظمن متلف هرته ان اعتيد اتلافها يعني اذا كانت هذه الهرة اعتيد منها اعتادت انها تتلف. فاتلفت شيئا يظمن. صاحب الهرة يظمن. طب العادة هنا كم مرة حتى نحكم ان عادتها قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري في اسنى المطالب وايضا الشيخ بن حجر في التحفة يكفي مرة واحدة. يعني لو اتلفت مرة واحدة ايه ده خلاص نقول هذه اعتيد منها الاتلاف. فلو اتلفت مرة ثانية يضمن صاحب الهرة ما اتلفته هرته. فهمتم ولا لا فقال هنا ويضمن ويضمن متلى فهرتهم اعتيد اتلافها وكذا كل حيوان مولع بالتعدي ولو كان بداره كلب عقور ونحوه ودخلها شخص باذنه ولم يعلم ولم يعلمه بالحال اي صاحب الدار لم يعلمه بالحال فعظه ضمنه. واضح الصورة؟ ولو كان بداره كلب عقور ونحوي بعض بعض الاغنياء ربما يكون في بيوتهم مثلا حيوانات حتى مفترسة بعضهم يعني ربما تشاهدون في اليوتيوب عنده اسد في البيت عنده نمر في البيت شياطين يعني. انا اقصد الحيوانات شياطين ليس الناس هذول. شياطين اي ان في الاعتداء على الانسان هذا المقصود. قال هنا ولو كان بداره كلب عقور ونحوه ها؟ ولو كان بداره كلب ها عقول ونحوه هكذا ها ودخلها شخص باذنه ولم يعلمه بالحال اي لم يقل له انا عندي كلب عاقور. اه فعظه الكلب عظه هذا الداخل ظمنه اي صاحب الدار ظمن ذلك العصر وهم ولا لا؟ مفهوم الكلام انه لو كان يعلم بالحال ودخل فعظه الكلب فانه ايش؟ فانه لا يطمع واضح؟ بل بعض الناس عندهم خوف من الكلاب بمجرد ان يرى الكلب حتى وان رآه بعيدا عنده خوف تمام فوبيا فوبيا الكلاب تسمى فوبيا الكلاب. نعم. خاتمة يجوز حبس العصافير ونحوها في اقفاص لسماع صوتها اذا كان مالكها اذا كان مالكها ونحوه يتعهدها بما تحتاج اليه اي من طعام وشراب كالبهيمة التي تربط. وطبعا هذا دليله ما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فان مفهوم الحديث انها لو حبستها مع اطعامها فان ذلك لا يستوجب دخول النار. انما الذي استوجبت هذه المرأة بسبب دخول النار انها حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض واضح يا شيخ ولا لا نكتفي بهذا قال بعد ذلك كتاب الجهاد هذا نجعله ان شاء الله بعد الاجازة. ان شاء الله نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين