﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه دعانا ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله جعل كتاب الصيد والذبائح. قال الشارح رحمه الله تعالى الصيد بمعنى المصيد. الصيد في الاصل بين الشارع ان المراد بالمصدر هنا اسم مفعول. فقال الصيد الذي هو المصدر هنا

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
معنى المصيب اي بمعنى ما يصطاد. والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة ايضا اسمه مفعول. تمام؟ وفسر الصيد بمعنى النصيب وفسر الذبائح بمعنى ما يذبح تمام؟ ليوافق قول الناظم فيما سيأتي من مسلم وذي كتاب حلا

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
حلى بالف التثنية. ما الذي حل؟ من هما؟ اللذان حلا. الصيد والذبائح. فالذي حل هو المفعول الذي هو المصيد والمذبوح. واضح ولا لا؟ وليس الفعل الذي هو المصدر. تمام؟ فقال الصيد بمعنى المصيد

5
00:01:50.050 --> 00:02:12.050
والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة ولاحظ معي ان الناظم رحمه الله العلامة بن رسلان ذكر كتاب الصيد والذبائح هنا في اخر ابواب الفقه وبهذا تبع الامام المزني رحمه الله تعالى. لان الامام المزني ذكر

6
00:02:12.600 --> 00:02:40.850
احكام الاطعمة والصيد والذبائح في اخر ابواب الفقه بعض الفقهاء يقدموا كتاب الصيد والذبائح والاضحية في اخر العبادات. بعد الحج يذكرها. واضح؟ وذلك صنيع الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة. وكذلك صنيع صاحب آآ المقدم الحضرمية. واضح؟ وكذلك

7
00:02:40.850 --> 00:03:10.850
صاحب فتح المعين اعلام المليباري رحمه الله. هؤلاء قدموا آآ احكام الاطعمة واحكام الصيد والذبائح بعد العبادات. لماذا ما ما وجه مناسبتها للعبادة؟ الجواب وجه مناسبة للعبادات ان طلب الحلال عبادة من العبادات. واضح؟ طلب الطعام الحلال عبادة فرض عين. ان يطلب الانسان الطعام الحلال

8
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
هذا فرض عين. ولذلك ناسب ان يقدم في العبادات الصيد والذباح. واما الاضحية فلانها عبادة واضحة يعني. واضح؟ والعقيقة كذلك. فلذلك قدمت هذه بعد كتاب الحج. فقال هنا بارك الله فيكم كتاب الصيد والذبائح قال الشارح الصيد بمعنى النص

9
00:03:30.850 --> 00:04:00.850
والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. والاصل فيها الاصل في ماذا؟ اي الاصل في مشروعيته والذبائح قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. هذه الاية اصل في حل الاصطياد. واذا حللتم فاصطادوا. تمام؟ وقوله تعالى الا ما ذكيتم. هذا استثناء حرمت

10
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
الميتة والدم ولحم الخنزير في اية سورة المائدة. الى ان قال الا ما ذكيتم هذا الاستثناء يفيد ان ما ذكي حلال ليس حراما. فهذا دليل على مشروعية ماذا؟ مشروعية اكل الذبائح. اذا هو اتى بايتين

11
00:04:20.850 --> 00:04:50.850
الاولى تفيد مشروعية الصيد او الاصطياد والثانية تفيد مشروعية اكل الذبائح. تمام؟ بسم الله ثم نقول بارك الله فيكم في عندنا يعني آآ كلام في هذا يتعلق ابح. تمام؟ وكلام يتعلق بالذبح الذي هو الفعل ما الذي يشترط فيه. وايضا ما يتعلق بالالة

12
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
الذبح تمام؟ وايضا ما يتعلق بالمذبوح. ولذلك بعض العلماء يقول ان الذكاة هذه لها اربعة اركان ليس المقصود بالاركان انها اجزاء. اجزاء الشيء كما نقول مثلا الصلاة لها كذا كذا اركان والصوم له ثلاثة اركان ليس المقصود الاجزاء

13
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
وانما المقصود ان الصورة الشرعية لابد من وجود في هذه العناصر الاربعة وكل عنصر له شروط. فعندك ذابح وعندك مذبوح وعندك ذبح وعندك الة. كم هذه؟ اربعة. فماذا يشترط في الذابح؟ وما الذي يشترط في المذبوح؟ وما الذي

14
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
في الذبح وما الذي يشترط في الالة؟ هذا الذي سيتناوله الناظم والشارح تابع له. تمام؟ فقال هنا من مسلم وذي كتاب حلى لا وثني والمجوس اصلا. هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالذابح. اذا

15
00:05:50.850 --> 00:06:10.850
الشرط في الذابح ان يكون مسلما او ان يكون كتابيا يهوديا او نصرانيا. تمام؟ قال حلا الالف كما قلت لكم الف التثنية اي حل الصيد وحل الذبح. من مسلم وذي كتاب حل لا وثني

16
00:06:10.850 --> 00:06:40.850
الوثني لا يحل صيده ولا تحل ذبيحته. كذلك المجوسي لا لا يحل صيده ولا تحل ذبيحته. وقال هنا لا وثني والمجوس اصلا. اشار بقوله اصلا الى انه لو كان الشخص احد اصليه وثنيا احد اصليه كان الشخص احد اصله

17
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
وثنيا او مجوسيا فان ذبيحته لا تحل. وانما صاده لا يحل. يعني يكفي المتولد الانسان المتولد بين مثلا اب ابي وام ايش؟ وام مجوسية. او المتولد بين ام وثنية. واب يهودي. ها؟ هذا لا تحل

18
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
ذبيحته ولا يحل مصاده. فهذا اشار اليه بقوله ايش؟ اصلا. وان كان الشارع لم يشر الى هذا المعنى. فقال هنا من مسلم قال من كل مسلم قال الشارح رحمه الله من كل مسلم يطيق الصيد او الذبح من ذكر او انثى

19
00:07:20.850 --> 00:07:50.850
تمام؟ ومن كل ذي كتاب اي كتابي بشرطه في النكاح. اه ايش معنى بشرطه في النكاح؟ يعني من من حلت مناكحته حلت ذبيحته وحل مصطاده. من حرم من حرم او حرمت مناكحته حرم ما اصطاده او ما ذبحه. تمام. من الذي تحل مناكحته؟ هو من كان

20
00:07:50.850 --> 00:08:05.200
من اهل الكتاب اي من دخل اجداده في دين اهل الكتاب قبل النسخ والتحريف. واضح ولا لا؟ قبل النسخ والتعريف. وهذا يعني حاصله الان كما قالوا في في النكاح كما قال ابن قاسم رحمه الله في النكاح

21
00:08:05.650 --> 00:08:19.050
بهذا الشرط اليوم لا يحل زواجه احد من اهل الكتاب يعني على هذا الشرط. واضح؟ لا يكاد يوجد هذا الشرط. على هذا الكلام اليوم لا تكاد تحل ذبيحة كتابي ولا

22
00:08:19.050 --> 00:08:39.050
يعني كتابي لا يهودي ولا نصراني. الشرط هذا غير لا يكاد يوجد. تمام. ان نعلم ان اباء اهو دخلوا في اليهودية او في النصرانية قالوا النسخ والتعريف. ان نعلم هذا لا يكاد يوجد هذا الشرط. وبالتالي بناء على هذا الكلام الذي

23
00:08:39.050 --> 00:09:09.050
او فقهاء شافعين يقول لا يكاد توجد ذبيحة يذبحها كتابي فتحل. لا لا تكاد توجد يوجد صيد يصطاده كتابي فيحل لا يكاد. فهمتم؟ هنالك رأي في المذهب لكنه ضعيف هو مذهب معتبر عند فقهاء اخرين تلك المالكية مثلا يقولون العبرة في كونه كتابية ما ما يشترطون هذا الشرط ان يدخل

24
00:09:09.050 --> 00:09:30.800
اباؤه تمام في اليهودية والنصرانية قبل النسخ والتعريف. هذا الشرط لا يشترطونه. يكفي ان يكون كتابي. واضح؟ يكفي ان يكون ما كتابي؟ بناء على هذا الشرط يكفي ان يكون كتابي الامر اوسع. الامر اوسع. وان كان اليوم صار كثير من اليهود والنصارى

25
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
صاروا هم اصلا ملاحدة. اصغر كثير منهم ينكرون وجود الخالق عز وجل. واضح؟ حتى النصرانيهم لا يؤمنون بالنصرانية وينكرون وجود الاديان وينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء اصبحوا ملاحدة ليسوا آآ اهل كتاب. ليسوا اهل كتاب

26
00:09:50.800 --> 00:10:10.800
بارك الله فيكم. انا اقول كثير منهم ليس كلهم كثير منهم يعني. نعم. فبارك الله فيكم. هذه يعني المسألة مهمة. فهنا قال من كل مسلم يطيق الصيد او الذبح من ذكر او انثى من كل ذي كتاب اي كتابي بشرطه في النكاح. حل بالف

27
00:10:10.800 --> 00:10:30.800
اي الصيد والذبح. تمام؟ فالف التثنية تعود على الصيد وتعود على الذبح. قال سواء ذبح ما يستحله هو اي الكتاب ام لا. كذبحه ابلا. انتبه معي. اليهود مثلا يعتقدون ان

28
00:10:30.800 --> 00:10:49.600
لحم الابل هذا حرام. تمام. في الاية الكريمة في سورة آآ ال عمران كل الطعام حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. من اسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام

29
00:10:49.800 --> 00:11:09.800
والقصة في مسند احمد انه مرض ونذر ان شفاه الله عز وجل ان يحرم احب الطعام واحب الشراب اليه فشفي فحرم على نفسه لحم الابل والبان الابل. وكان هذا احب الطعام والشراب اليه. واصبح في شريعة اليهود

30
00:11:09.800 --> 00:11:29.800
الى يومنا هذا هم يحرمون لحوم الابل والبان الابل. واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول لو ان يهوديا ذبح ناقة. هو في اعتقاده حرام. هل تحل لنا او لا تحل؟ انظر ماذا قال. تمام

31
00:11:29.800 --> 00:11:49.800
سواء اذبح ما يستحله هو اي الكتاب ام لا. يعني تحل لنا حتى وان كان في اعتقاده هو انها لا تحل له. تمام؟ كذبحه ابلا خلافا لمالك. ايش يقول الامام مالك؟ قال الامام مالك اذا ذبح ما

32
00:11:49.800 --> 00:12:09.800
اعتقدوا تحريمه فانه لا يحل لنا. مذهبنا اذا ذبح ما يعتقد تحريمه فانه يحل لنا. ارجوه ان يكون واضحا ثم قال خلافا لمالك رضي الله عنه وهنا استعمل الترضي مع الامام ما لك. والترضي يجوز ان يستعمل مع

33
00:12:09.800 --> 00:12:29.800
الائمة الاربعة وغيرهم من الائمة الاعلام كسفيان والليث وغير ذلك. قال وغيرهم. قال لا من وثني وهو عابد الوثني ولا من المجوس اصلا وهم عباد النار. ولا ممن لا كتاب لهم فلا اعتبار بصيدهم وتذكيتهم

34
00:12:29.800 --> 00:12:59.450
واضح؟ ونقول يحل الذبح من كل مسلم سواء كان هذا المسلم مميزا او غير مميز سواء كان عاقلا او غير عاقل. واضح؟ فتحل الذكاة من صبي غير مميز وتحل الذكاة من المجنون. لو مجنون ذكى تمام تحل زكاته

35
00:12:59.500 --> 00:13:29.500
ومن السكران ومن الاعمى. نعم تكره التذكية منهم. لماذا؟ لان هؤلاء قد يخطئون مكان المذبح مكان الذبح. تكره لكنها لا تحرم. فلو ذكى صبي ولو غير مميز او مجنون او سكران او اعمى حلت حلت تذكيته. تمام؟ قال رحمه الله تنبيه يعتبر

36
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
وفي الصعيد ان يكون بصيرا. نقول يعتبر على سبيل الكمال. على سبيل الكمال. تمام؟ وليس على سبيل الاشتراط تمام؟ وفي الذابح الا يكون ايش؟ وفي الذابح الا يكون محرما والمذبوح صيف

37
00:13:49.500 --> 00:14:19.500
لان المحرم بنسك يحرم عليه الاصطياد. تمام؟ قال ويحل ذبح اعمى وصبي ولو غير مميز ومجنون وسكران لان لهم قصدا او ارادة في الجملة لكن مع الكراهة. لماذا الكراهة؟ لانهم قد يخطئون مكان الذبح. المذبح. تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى

38
00:14:19.500 --> 00:14:39.500
والشرط فيما حللوا ان يقدر عليه قطع كل حلق ومرن. المذبوح بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين انا ساحتاج الى السبورة. لا بس انا اتي به انا اتجي هنا بس

39
00:14:39.500 --> 00:16:01.200
انتبه معي. اقول الحيوان على قسمين. القسم الاول ما يقدر على تذكيته. القسم الثاني ما لا يقدر على تذكيره. واضح؟ هذا القسم الاول بدأ به. فقال والشرط وفيما حللوا ان يقدر عليه قطع كل حلق ومرن. اذا ما معنى البيت

40
00:16:01.500 --> 00:16:25.600
اي البيت يقول ما كان يقدر عليه فالشرط في حله ان يقطع كل حلقه وكل المرء هذا معنى البيت. ما يقدر عليه هنا الشرط في حله ان يقطع كل الحلقوم وكل المريء

41
00:16:25.600 --> 00:16:45.600
الحلق يعني الحلقوم. تمام؟ قال هنا والشرط فيما حل والشرط فيما حلل ان يقدر عليه. ان عليه قطع كل حلق ومرن. فهمتم؟ هذا القسم الاول. اذا هو يتكلم هنا بعد ذلك سيتكلم عن هذا

42
00:16:45.600 --> 00:17:15.600
تمام؟ قال الشارح رحمه الله والشرط فيما حللوا ذبحه من الحيوان ان الشارح عنده نسخة اخرى ضبط البيت هكذا والشرط فيما حلل ان يقدر عليه قطع كل حلق ومراء. واضح يا شيوخ ولا لا؟ نعم. هذا ضبط نسخة الشارح

43
00:17:15.600 --> 00:17:35.600
نحقق هنا لو انه راعى ضبط نسخة الشارع حتى يكون متوافقا. ثم يشير مثلا في التعليق الى النسخة الاخرى لكان اولى. فقال هنا والشرط فيما حللوا ان يقدر او ان يقدر نعم هذا على نسخة الشارع. والشرط فيما حللوا ذبحه من

44
00:17:35.600 --> 00:17:55.600
حيوان ان يقدر عليه اي على زكاة الحيوان المأكول البري. اما اما الحيوان البحري هذا هو ما لا يعيش الا في البحر. تمام؟ ولو لم يكن على صورة سمك. كخنزير البحر وكلب البحر

45
00:17:55.600 --> 00:18:15.600
اه حصان البحر وغير ذلك فهذا لا يحتاج اصلا الى تذكية. لا يحتاج اصلا الى تذكية. ولذلك لو وجد طافيا على الماء ميت يجوز اكله بل حتى لو كان الذي قتله يعني آآ مجوسي او وثني يجوز اكله. واضح؟ فقال

46
00:18:15.600 --> 00:18:35.600
قطع كل حلق اي حلقوم. المراد بالحلق الحلقوم وهو مجرى النفس. في القرآن الكريم فلولا اذا بلغت الحلقوم النفس وكل ايش قال عنده؟ ها انا اعرفها مراء كما هنا قال مرا

47
00:18:35.600 --> 00:18:55.600
ميرا ميرا ضبطها عندكم ولا ما ضبطها؟ ها؟ الميم مفتوحة ولا لا؟ ها انا اعرفها ميرانا. قال بالالف مع فتح ميم هكذا لا بأس ما دام صرح بهذا هو اعلم. قال بالالف مع فتح الميم وهو مجرى الطعام والشراب. فلو ترك شيئا من

48
00:18:55.600 --> 00:19:15.600
انتبه معي. شف ايش قال في البيت. قطع كل كل. قال هنا في الشرح. فلو ترك شيئا من الحلق او ولو قليلا ومات الحيوان بهذا القيد فهو حرام. واضح؟ وهو نتنبه لهذا

49
00:19:15.600 --> 00:19:45.600
مجرى النفس هو الحلقوم. والمريء هذا مجرى الطعام. فلو انه قطع الحلقوم مريء وترك جزءا منهما. حتى مات الحيوان. حتى مات الحيوان. ثم اكمل ما بقي من الحلقوم والمريء هذا ميتة لا يحل عقله. فهمت؟ وقوله هنا فلو ترك شيئا من الحلق او المريء ولو قليلا. ومات الحيوان

50
00:19:45.600 --> 00:20:05.600
قوله ومات الحيوان قيد مفهومه انه لو تابع الذبح تمام قبل ان يموت الحيوان انه يحل. تمام؟ وهو كذلك. قال رحمه الله الله تعالى والشرط فيما حللوا ان يقدر عليه قطع كل حلق ومريء حيث

51
00:20:05.600 --> 00:20:35.600
حياة مستقر الحكم بجارح لا ضفر او عظم. حيث الحياة مستقر الحكم. تمام قال الشارح رحمه الله تعالى والشرط كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع اما قطعا واما ظنا. انتبه معي

52
00:20:35.600 --> 00:21:16.450
ما يقدر على تذكيته هذا نقول او نقول الحيوان الحيوان شرط  حنه كون التزكية  حيث كانت به حياة مستقرة. تمام  تأتي هنا صورة لو ان شاة مثلا سقطت من شاهق الى اسفل

53
00:21:17.150 --> 00:21:47.150
وجينا وهذه الشاة يعني في لحظاتها الاخيرة. تمام في اخر حياتها وتموت فهل لنا ان نذبحها وتحل او لا تحل؟ هذه صورة. لو انها ضربت مثلا وجينا وهذه الشاة او هذه البقرة في لحظاتها الاخيرة. فذبحناها هل تحل او لا تحل؟ نقول اذا كان هنالك سبب

54
00:21:47.150 --> 00:22:17.150
يحال الهلاك عليه فالشرط انها عند التزكية تكون بها حياة مستقرة. ما معنى حياة مستقرة مستقرة معنى حياة مستقرة انها اذا ذبحت ينفجر الدم. وانها او انها اذا ذبحت يتحرك اعضاؤها كيديها ورجليها. هذا معنى استقرار الحياة. واضح؟ هذا معنى حياة مستقرة. فاذا وصلت هذه الشاه بحيث

55
00:22:17.150 --> 00:22:47.150
انها اذا ذبحت خلاص لا تتحرك ولا تضطرب مثلا آآ ارجلها يداها حينئذ نقول هذه قد فات منها الشرط فليس بها حياة مستقرة بل كانت ذات حياة مستمرة هذا متى؟ انتبه معي. اذا حصل لها سبب يحال الهلاك عليه. هذه الحالة الاولى. اما اذا لم

56
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
يحصل لها سبب يحال الهلاك عليه كان تكون مثلا مريضة مجرد مريضة. او انها بسبب طول مدة الجوع يعني منذ ايام لم تأكل وصلت لحالة هي اشبه قبيل الموت اشبه ما تكون بالسكون يعني. وضع

57
00:23:07.150 --> 00:23:27.150
يعني ساكن تمام لكن ما زالت تتنفس. فهنا لا يوجد سبب يحال الهلاك عليه. لو ذبحت في هذه الحال حلت لو ذبحت في هذه الحال حلت. فهمتم؟ متى يشترط ان تكون الحياة مستقرة؟ يشترط ان تكون الحياة مستقرة اذا كان

58
00:23:27.150 --> 00:23:47.150
هنالك سبب يحال الهلاك عليه. اما اذا لم يكن هنالك سبب يحال الهلاك عليه فنكتفي بوجود الحياة مستمرة. ما معنى الحياة المستمرة؟ او ما علامة الحياة المستمرة؟ علامة الحياة المستمرة بقاء النفس. ما دام انها تتنفس فالحياة

59
00:23:47.150 --> 00:24:07.150
سميرة. ما علامة الحياة المستقرة؟ علامة الحياة المستقرة مثلا الاضطراب عند الدفء عند عند الذبح او انفجار الدم عند الذبح. تمام؟ وهنا لاحظ معي يقول او او اشارة الى انه لا يشترط ان تجتمع العلامتان

60
00:24:07.150 --> 00:24:27.150
في وجوده هذه او تلك. انظر ماذا قال. هذا معنى قوله طبعا هنا حيث الحياة مستقر الحكم. تمام؟ يعني لو ربطت البيت الاول مع البيت الثاني والشرط فيما حللوا ان يقدر عليه قطع كل حلق ومرئ حيث الحياة مستقر الحكم

61
00:24:27.150 --> 00:24:47.150
اي الشرط حتى تحل المزكاة اولا اطعم كل الحلقوم ادعو كل المرئ هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون ذلك القطع متى؟ حال كونها حية حياة مستقرة. تمام؟ اذا شرط حله كون التذكية حال

62
00:24:47.150 --> 00:25:17.150
آآ حيث كانت الحقيقة مستقرة هذا متى؟ اذا كان هناك سبب ها الو الهلاك عليه. مثل ايش هذا السبب؟ ها مثل ضرب متى؟ على سبيل المثال اه جاء اليها سبع كاسد او نحو ذلك. فبدأ يفترسها لكنك ادركتها ادركتها

63
00:25:17.150 --> 00:25:37.150
قبل ان تموت يعني ما زالت فيها قوة. واضح؟ فذكيتها تحل. بل حتى لو اصبتها بسهم. مثلا وجيت وهي ما زالت فيها قوة يجب ان تزكيها. واضح لو تركتها اصبتها بسهم وجيتها وهي ما زال فيها قوة

64
00:25:37.150 --> 00:26:09.550
حتى ماتت هذي ميتة. فهنا يجب ان تذكيها. فاذا ذكيتها حلت. تمام؟ اما اذا لم يكن هناك سبب يحال الهلاك عليه تمام اذا لم يكن هنالك سهو يحال الهلاك عليه فالشرط ايش؟ ما بقاء الحياة المستمرة

65
00:26:09.550 --> 00:26:29.550
التي علامتها ماذا؟ علامتها بقاء النفس. بقاء النفس. وتلك من علامتها لا علامات من علامتها اضطراب اعضائها عند الذبح من علامتها انفجار الدم عند الذبح من علامتها اصدار الصوت الصوت المعروف

66
00:26:29.550 --> 00:26:54.700
عند الذبح حيوان يصدر صوتا هذا من علامتها من علامة الحياة الايش المستقرة. فقال هنا حيث الحياة مستقر الحكم اي والشرط كون القطع. اي كون القطع لكل حلقوم والمريء المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع. اما قطعا واما ظنا يعني

67
00:26:54.700 --> 00:27:14.700
ان تكون الحياة مستقرة اما انك تقطع باستقرارها. كما لو كان مثلا ذلك الحيوان المذبوح حيوان طبيعي ما في مشكلة. تمام؟ او ظنا ظنا كما لو كان مثلا حصل انه سقط او حصل مثلا انه ضرب لكن ما زالت في حياة مستقرة بحيث انه

68
00:27:14.700 --> 00:27:34.700
عندما عندما ذبح تمام حصل له اضطراب. ولذلك قال ويحسن الظن هذا الان تصوير الظن كيف تعرف ان الظن قد حصل بكون الحياة موجودة في هذا الحيوان وهي حياة مستقرة قال ويحسن الظن بانفجار الدم

69
00:27:34.700 --> 00:27:54.700
افقه وعه النبي بمعنى او تمام؟ قال بانفجار الدم وتدفقه وبشدة الحرج اي حركة الاعضاء بعد القطع وغير ذلك. غير ذلك مثل ماذا؟ مثل صدور الصوت. مثل صدور الصوت المعروف

70
00:27:54.700 --> 00:28:16.250
عند ذبح الحيوان ثم قال واعتبرت الحياة المستقرة ليخرج ما اذا فقدت. يعني اذا فقدت الحياة المستقرة كان فقدها بسبب شف بسبب ركز على هذا الكلام. تمام؟ بسبب من جرح او انهدام سقف او

71
00:28:16.250 --> 00:28:36.250
او نحوهما لوجود ما يحال الهلاك عليه. اما اذا كان لمرض فيحل مع فقدها واضح ولا لا؟ اما اذا كان اي فقد الحياة المستقرة اما اذا كان اي اذا كان فقد

72
00:28:36.250 --> 00:29:06.250
ايات مستقرة بسبب ماذا؟ بسبب مرض او بسبب جوع فيحل القطع تحل التذكية مع فقدها مع فقد ماذا؟ مع فقد الحياة المستقرة. تمام؟ لكن لابد من بقاء الحياء ليش؟ المستمر. تمام؟ فالشرط هنا في قوله اما اذا كان لمرظ فيحل مع فقدها الشرط هنا هو الحياة المستمرة

73
00:29:06.250 --> 00:29:26.250
وعلامتها ماذا؟ بقاء النفس. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. وهذه مسألة يعني الانسان يسأل عليها عنها كثيرا يقول بعض الناس عندنا اشياء مريضة وهي على يعني آآ امارات الموت قد ظهرت

74
00:29:26.250 --> 00:29:46.250
هل يحل ذبحها او لا يحل؟ تمام؟ نقول اذا كان مجرد مرض اذا كان مجرد مرض فيحل ذبحها. حتى وان كانت لا تتحرك حتى وان كانت لا تتحرك. تمام حتى وان كانت لا تتحرك. نعم. اذا هذا الذي مر معنا الان

75
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
شروط بعضها تتعلق بماذا؟ بعضها في في في كونه مسلما او كتابيا هذا يتعلق بالذابح. وفيما يتعلق بالذبح هذا قطع كل الحلقوم وكل المني حال كون الحياة مستقرة. صح؟ الان سيتكلم على ما

76
00:30:06.700 --> 00:30:26.700
يتعلق بالالة. ما الذي يشترط في الالة؟ قال بجارح لا ضفر وعظم. قوله بجارح بارك الله فيك يتعلق بقوله قطع. والشرط فيما حللوا ان يقدر عليه قطع كل حلق ومريء بجارح

77
00:30:26.700 --> 00:30:48.200
فهمتم؟ فقوله بجارح يتعلق بقوله قطع اي قطع كل حلقوم ومريء بجارح. تمام فقال ثم شرح في الة ثم شرع في الة الذبح بقوله بجارح اي القطع بجارح كحديد ونحاس

78
00:30:48.400 --> 00:31:08.400
وذهب وفضة ورصاص وخشب وغيرها. يسأل سائل يقول حتى ولو كانت السكين مثلا من ذهب او من فضة الجواب نعم من حيث الحل تحل. وان كان يحرم استعماله من حيث الاستعمال. واضح

79
00:31:08.400 --> 00:31:38.400
فعندك جهتان منفكتان. جهة استعمال الذهب والفضة فيأثم على ذلك لكن من جهة حل المذبوح المذبوح يحل. تمام؟ فقال رحمه الله تعالى لا ظفر او عظم اني فلا يجوز القطع بهما اي بالسن والعظم. لخبر ما انهر الدم وذكر اسم الله

80
00:31:38.400 --> 00:32:02.150
عليه فكلوه. ليس هنا ليس اداة استثناء. تمام؟ فعل ليس السن والضفر. وساحدثكم عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وساحدثكم عن ذلك اي ساحدثكم عن علة منعي السن والظفر. لماذا منع؟ تمام؟ قال

81
00:32:02.150 --> 00:32:32.450
عن ذلك اي وسأحدثكم عن علة ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. المدى جمع مدية. والمدية هي السكين. تمام؟ قال والحق بهما باقي العظام. تمام الحق بالسن تمام؟ والظفر باقي العظام. ثم قال وغير مقدور عليه صيدا

82
00:32:32.450 --> 00:32:56.850
او البعير ند او تردى تمام الان سيتكلم بارك الله فيكم في القسم الثاني. نحن قلنا الحيوان هذا اما ان يكون الحيوان الذي يحل اكله اما ان يكون ما يقدر على تزكيته او ما لا يقدر على تزكيته. انتهينا مما يقدر على تزكيته عرفنا

83
00:32:56.850 --> 00:33:20.900
شرطه شرط ان يقطع كل حلقه ومرئه شرط ان يكون ذلك القطع حال كونه حيا حياة مستقرة. الان ما لا يقدر على تذكيته الذي لا يقدر على اما انه بري لا يستأنس مع الانسان. كالغزال بقر الوحش وحمار الوحش او انه من

84
00:33:20.900 --> 00:33:42.200
مما يستأنس مع الانسان لكنه توحش. ندأ شرد اصبح معادية للانسان. يهاجم الانسان كبعير ندأ. تمام؟ وربما يحصله من البعير ومن غير البعير. ولذلك قال هنا وغير مقدور عليه صيدا

85
00:33:42.650 --> 00:34:02.650
تمام؟ اي غير المقدور عليه من الصيد. الصيد الذي لا يستأنس مع الانسان يهرب من الانسان. وغير مقدور عليه صيد او البعير ندا ند بمعنى هرب. تمام؟ او تردع ما معنى تردى؟ سقط كأن سقط بعير في بئر

86
00:34:02.650 --> 00:34:31.800
سقط جمل في بئر وعجز الناس عن اخراجه. ولو بقي على حاله لمات واضح؟ طيب هؤلاء يعجزون عن اخراجه وتذكيته. مثل هذا له نفس حكم ما كان صيدا. فتكون زكاته بعقله في اي موضع من جسده. يصبح جسده

87
00:34:31.800 --> 00:34:51.800
كله مذبح كله مكان للعقل. سواء ضرب في رجله في عنقه في يده ايا كان. واضح؟ قال وغير مقدور عليه صيدا او البعير ندا او تردى الجرح اي الذي يجب فيه حتى يذكى ان يجرح

88
00:34:51.800 --> 00:35:14.250
في اي موضع كان تمام؟ الجرح ان يزهق اي الجرح الذي يزهق نفسه. يزهق روحه. تمام؟ قال لكن بشرط ان يكون الشيء الذي يجرح به ليس عظما وليس ظفرا. حتى لا يختل الشرط السابق. تمام

89
00:35:14.250 --> 00:35:34.250
قال وغير مقدور عليه صيدا او البعير ندا او تردى. الجرح ان يزهق بغير عظم او جرحه او بالغم ان تجرحه او ان يموت بالغم. الغم هذا مثلا انك ترسل آآ لو عندك كلب معلب

90
00:35:34.250 --> 00:35:54.250
ترسل مثل على حيوان على ارنب او على شيء يضغط عليه حتى يقتله. واضح ولا لا؟ هذا انا بالغم وسيأتي بعد قليل في في في الشرح. طبعا بعد ان ارسلت مثلا سهمك ادرك الكلب مثلا هذا الحيوان

91
00:35:54.250 --> 00:36:14.250
ضغط عليه حتى يعني حتى تأتي انت وتأخذه. فقال رحمه الله تعالى وغير مقدور عليه من الحيوان المأكول البريني حال حالة كونه صيد كبقر وحش وحماره وبعير انسي توحش فذهب على

92
00:36:14.250 --> 00:36:34.250
وجهي شاردا كما قال او البعير ندا ند اي هرب او تردى اي سقط في بئر ونحوها وتعذر قطع وحلقومه ومريءه فتصير اعضاؤه كلها مذبحا. اي مكان للذبح. في اي ففي اي عضو حصل

93
00:36:34.250 --> 00:36:54.250
في اي عضو حصل عقره حصل المقصود. تمام؟ قال الجرح ففي اي عضو حصل الجرح اجزأ ان يزهق نفسه ان يخرجها بغير عظم او ظفر كما مر. وتحصل زكاة الصيد ايضا

94
00:36:54.250 --> 00:37:14.250
بما ذكره بقوله او جرحه اي بارسال سهم او بموته بالغم. عندكم قال بالفم. هم. لكن هي بالغم كما هو في المتن قال من الكلب والطير. ثم قال رحمه الله الجرح ان يزهق بغير عظم او جرحه او

95
00:37:14.250 --> 00:37:44.250
بالغم ارسال كلب. ارسال بالجر عطف على قوله بالغم بالغم وارسالي من غم او ارسالي. يقول قائل اين حرف العطف؟ نقول حرف العطف يجوز حذفه. تمام؟ فقوله معطوف على قوله بالغم. فهمتم؟ قال ارسال كلب جارح او غيره من سبع

96
00:37:44.250 --> 00:38:14.250
معلم او طيده قال وارسال كلب جارح او غيره من جوارح السباع مما يجرح الصيد بناب من سبع وفهد ونمر معلم بالشروط الاتية. او طيره اي جارح من جوارح الطير يجرح بظفره كالصقر والشاهين ونحوهما لقوله تعالى احل

97
00:38:14.250 --> 00:38:34.250
لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين. اي صيده احل لكم الطيبات وما علمتم اي وصيد ما علمتم تقديري الاية وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين. ثم ذكر لك شروط هذا الجارح

98
00:38:34.250 --> 00:39:02.000
ماذا يشترط فيه؟ يشترط في هذا الجارح اربع شروط؟ الشرط الاول انك اذا امرته ائتمر. اذا قلت له بصوت او باشارة معينة ينطلق. اذا زكرته يقف ينزجر. تمام هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بارك الله فيكم

99
00:39:02.300 --> 00:39:28.800
انه اذا اذا مسك الصيد لا يأكل منه شيئا لا لحما ولا جلدا. ولا بأس اذا لعق الدم بفمه. واضح؟ لكن غير ذلك لا لا يأكل شيء من الصيد هذه كم شروط؟ يأتمر اذا امرته ينزجر اذا زكرته. ثالث اذا امسك الصيد لم يأكل منه شيئا. فاذا

100
00:39:28.800 --> 00:39:48.800
منه شيء لا يحل لك فانه انما امسكه على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الشرط الرابع ان يتكرر ذلك منه تتكرر هذه الصفات او هذه الشروط منه. كم نسبة تكررها؟ كم العدد؟ قالوا لا يشترط عدد معين بل

101
00:39:49.400 --> 00:40:09.400
المرجع في ذلك قول اهل الخبرة انه قد تأدب وتمرن على ذلك. تمام؟ لا يشترط في العادة هنا لا يشترط في العادة هنا عدد معين. اذا تقرر هذا فهذه شروط اربعة. هذه الشروط الاربعة تشترط في الجارح

102
00:40:09.400 --> 00:40:32.200
اذا كان من السباع ككلب وفهد ونحوهما. طيب وهل تشترط نفس الشروط الاربعة في الجارح اذا كان من الطيور؟ بعض الفقهاء قال نعم كل شروط الاربعة تشترط في الجارح اذا كان من الطيور. كلها وبعضهم قال يستثنى شرط واحد في الطيور. ما هو؟ قال انها

103
00:40:32.200 --> 00:40:57.650
تنزجر اذا زجرت. قالوا هذا في الطيور صعب. من الصعب تحققه. فقالوا هذا يستثنى واضح؟ هذا يستثنى في الطيور. هنا قال رحمه الله تعالى مبينا هذه الشروط يطيع غير مرة اذا اؤتمر ودون اكل ينتهي

104
00:40:57.650 --> 00:41:19.500
ان ينزجر ذكر الشروط الاربعة في بيته. قال يطيعوا يطيعوا. هذا الامر الاول يعني اذا امر ائتمر غير مرة ان يتكرر ذلك منه. تمام يطيع اذا ائتمر هذا الاول غير مرة هذا الثاني

105
00:41:19.550 --> 00:41:42.200
ودون اكل؟ هل الثالث ينتهي ان ينزجر هذا الرابع. اربع شروط في بيت واحد. ما شاء الله. فقال الشارع رحمه الله تعالى وشرائط جارحة معلمة ليحل صيدها انه يطيع. وانه تتكرر طاعتها غير مرة. ما الضابط

106
00:41:42.200 --> 00:42:05.900
في ذلك قال بحيث يغلب على الظن تأدبها وطاعتها ويعرف ذلك بقول اهل الخبرة. ان تكون اذا ارسلها استرسلت وحاجت باغراءه تمام؟ كما قال اذا اؤتمر سواء كانت من السباع او الطيور

107
00:42:06.050 --> 00:42:26.050
وان تكون بحيث اذا قتلت صيدا لم تأكل منه. واضح؟ لم تأكل منه لا من لحمه ولا من ولا يضر اذا لعقت الدم بلسانها. كما قال ودون اكل بل تحبسه للصائد اي تحبس الصيد للصائد

108
00:42:26.050 --> 00:42:51.150
لقوله صلى الله عليه وسلم فان اكل اي فان اكل الجارح فلا تأكل فانما امسكه على رواه الشيخان. ومن طاعتها ان تكون بحيث ينتهي ان ينزجر. تمام؟ ان ينزجر بكسر الهمزة ينتهي ان ينزجر بكسر الهمزة

109
00:42:51.450 --> 00:43:11.450
في ابتداء الامر وبعد شدة عدو. يعني اذا زكرته في ابتداء الامر ينتهي. اذا عدا يعني جرى ثم نهيته ايضا تمام؟ لكن قلت لكم بعض الفقهاء لا يشترط هذا الشرط في الطير. تمام؟ قال رحمه الله. بسم الله

110
00:43:11.450 --> 00:43:44.850
هذا البيت مهم. تمام؟ قال وانما يحل صيد ادركه ميتا وانما يحل صيد ادركه حال كونه ميتا. قال وانما يحل صيد ادركه ميت تن او المذبوح حال الحركة قال وانما يحل صيد اذا ادركه ها اذا ادركه يعني في النظم بالوقف. قال ميتا بسكون

111
00:43:44.850 --> 00:44:14.850
من الياء بفم الجارح له. او المذبوح حال الحركة بالوقف. اي وكذا اذا ادركه في حركة المذبوح الاضطرارية. او ادركه وفيه حياة وفيه حياة مستقرة. وتعذر ذبحه بلا تقصير منه ثلاث سور انتبه معي. انت ارسلت سهمك نفترض على غزال او على ارنب. فعندك

112
00:44:14.850 --> 00:44:36.400
ثلاث حالات. الحالة الاولى ارسلت سهمك وكلبك. تمام؟ عندك ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تأتي وهذا الغزال قد مات واضح؟ فيحل. طبعا اصابه السهم. تمام؟ وارسلت كلبة فتأتي وهذا الغزال قد مات. يحل. واحد

113
00:44:36.400 --> 00:45:06.400
تأتي وهذا الغزال فيه حياة لكن حياة اضطرارية ليست حياة مستقرة. يعني قرابة جدا من الموت. تمام؟ فهذا يحل ايضا. جئت وهذا الغزال فيه حياة مستقرة انت تحتاج الان الى ايش؟ الى تذكية. فاردت ان تخرج السكين لتذكيه مثلا او ان تحد السكين لتذكيه مثلا فمات

114
00:45:06.700 --> 00:45:32.050
قبل ان تزكيه ما يحل. في هذه السور الثلاث يحل متى لا لا يحل اذا جئت وادركته حيا حياة مستقرة لكنك قصرت تباطأت في تذكيته حتى مات هنا لا يحلف. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ نعيد قراءة الشرح من اوله. قال وانما يحل صيد اذا ادركه

115
00:45:32.050 --> 00:45:55.200
وبالوقف ميتا هذي الحالة الاولى ممكن تكتب هنا رقم واحد. اذا ادركه من الذي ادركه؟ الصائد. تمام؟ ادرك الصيد حال الصيد ميتا هذه الحالة الاولى. طيب قال ادركه ميتا بفم الجارح له. يعني جئت وفم الجارح الذي هو

116
00:45:55.200 --> 00:46:15.200
والكلب مثلا او شيء عليه تمام هذه الحالة الاولى يحل او ادرك المذبوح حال الحركة اي وكذا فاذا ادركه في حركة المذبوح الاضطرارية. هذه الحالة الثانية ممكن تكتب هنا رقم اثنين. رقم ثلاثة

117
00:46:15.200 --> 00:46:33.300
او ادركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا تقصير منه. فهمتم ولا لا؟ هذه الحالة رقم كم؟ رقم ثلاثة قال بلا تقصير منه قول بلا تقصير هذا قيد. اخرج ماذا

118
00:46:33.400 --> 00:47:01.550
ما لو قصر فلم يبادر اله الى تزكيته. قال كأن سل السكين يعني اخرج السكين. فمات اي الصيد قبل امكان ذبحه. او بطلب المذبح. ايش معنى بطلب المذبح؟ يبحث عن مكان الذي يضع فيه السكين. ها ما دام هو يبحث عن المكان اذ به قد مات في حل. تمام؟ او

119
00:47:01.550 --> 00:47:21.550
اشتغل بتوجيه هذا الصيد الى القبلة حتى يوجهه لانه يستحب التوجيه للقبلة. واضح؟ فما دام انه يحركه حتى يوجهه الى القبلة اذ به قد مات يحل هذا كله بلا تقصير منه. فقال فان مات اي مات الصيد بتقصيره كان

120
00:47:21.550 --> 00:47:45.300
قطع مثلا في تذكيته حرم ثم قال ولو شك في التمكن من زكاته او عدم التمكن واضح؟ قال حل في الاظهار. اذا هذه ستكون على كم؟ خامسة. ففي اربع حالات يحل وفي حالة واحدة لا يحل. فهمتم؟ اذا كم صور

121
00:47:45.300 --> 00:48:12.850
عندك الان خمس سور. السورة الاولى ما هي؟ اذا ادركه ميتا بفم الجارح. طب الصورة الثانية اذا ادركه حيا حياة اضطرارية. صورة ثالثة اذا ادركه حيا حياة مستقرة فمات لكن لا بتقصير منه. يعني لم يزكيه لا بتقصير منه. في هذه السور الثلاث يحل

122
00:48:12.900 --> 00:48:32.900
اما اذا مات بسبب تباطؤ وتقصير منه فانه لا يحل. صح؟ طيب. والخامسة اذا شك فانه انه يحل في الازهر. خمس سور. قال رحمه الله تنبيه قد يقتضي كلام الناظم ان التردي بارسال

123
00:48:32.900 --> 00:48:52.900
او نحوه حنان والاصح خلافه. لعله في هذا التنبيه والله اعلم لعله يشير الى مسألة وهي اذا سقط نحو مثلا نحو شاة او بقرة في بئر. وعجز الناس عن اخراجها. تمام؟ فانا

124
00:48:52.900 --> 00:49:12.900
قلت لكم قبل قليل كيف يمكن تزكيتها؟ بارسال نحو سهم عليها. صح؟ اصابها في اي موضع ذلك يكون زكاة لها. طيب لو اننا ما ارسلناها ارسلنا عليها كلب فقط. واضح؟ فهل هذه

125
00:49:12.900 --> 00:49:32.900
تذكية لها؟ الجواب لا. الجواب ان هذا لا يكون تذكية لها. لماذا؟ لان الجارحة من كلب ونحوه من طير ونحوه لا يستباح بها الصيد الا الا مع العجز. الان يمكن بغير الجارحة. يمكن مثلا بسهم

126
00:49:32.900 --> 00:49:52.900
ونحوه واضح ولا لا؟ فما دام انه امكن ايجاد طريقة اخرى فلا فلا يكفي ارسال نحو كلب عليها لعله يقصد بهذا التنبيه التنبيه على هذه المسألة والله اعلم. بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر اركان

127
00:49:52.900 --> 00:50:21.850
او ما يتعلق باركان الذبح السابق بيانها شرع في ذكر ما يسن فقال رحمه الله وسن ان يقطع الاوداج كماء ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل ان تصلي قل بسم الله. وسمي في اضحية وكبرا وبالدعاء وبالدعاء بالقبول

128
00:50:21.850 --> 00:50:51.850
كم كم سنن ذكر؟ تسع سنن. اعيدها واحدة واحدة. وسن ان طعن او داجة هذي الاولى كما ينحر لبة البعير هذه الثانية. الثالثة قائما يعني يكون النحر في البعير في اللبة. ويكون نحر البعير حال كونها قائمة. سنتان

129
00:50:51.850 --> 00:51:18.950
تمام؟ السنة الرابعة ان يوجه المذبوح نحو القبلة. الخامسة ان يقول بسم الله السادسة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة. السابعة انه يقول اه اسمي في اضحية

130
00:51:19.250 --> 00:51:44.850
اسمي في اضحية واكبر هذه السابعة سبع سنن. نعم. وكبر السابعة تكبير تمام؟ وبالدعاء هذه الثامنة التاسعة ان يكون ذلك جهرا تسع سنن. واضح؟ تسع سنن. قال رحمه الله تعالى وسنة في الذبح زيادة على

131
00:51:44.850 --> 00:52:08.400
لا ما مر ان يقطع الاوداج الان في العنق يوجد حلقوم مجرى النفس ومريء مجرى الطعام وودجان ودجان عرقان غليظان في جانبي صفحتي العنق. يظهران من الانسان عند الغضب. اذا غضب يظهرونها وهنا. واضح ولا لا

132
00:52:08.400 --> 00:52:37.500
هذا يسمى ايش؟ الودجة. ما حكم قطع الاوداش؟ عند الشافعية مستحب يكفي ان تقطع كل الحلقوم وكل المريء. عند الشافعية قطع الاوداج مستحب. عند غير الشافعية يجب ولو احد لان انهار الدم يكون بقطع الودش. لان هو العرق الذي يجري فيه الدم. واضح؟ اما

133
00:52:37.500 --> 00:53:00.950
الحلقوم والمريء هذا مجرى الطعام والشراب. في الحديث ما اجرى ما ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ولذلك الاحتياط انك لا تقصر في قطع ولو احد ودجين. تمام؟ فلو انه اقتصر على كل الحلقوم وكل المريء كفى على مذهب

134
00:53:00.950 --> 00:53:20.950
لكن تخرج من الخلاف بقطع ولو احد الودجين. فقال هنا جمع ودج بفتح الواو الدال وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. فلو لم يقطعهما حل. هذه السنة الاولى. تمام

135
00:53:20.950 --> 00:53:58.700
قال كما ينحر لبة البعير قائما. اي على ثلاثة قوائم معقولة الركبة اليسرى. تربط ركبتها اليسرى. واضح وتكون قائمة اي الناقة. حتى اذا نحرت في لبتها سقطت على جنبها وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ايش بعدها

136
00:53:58.700 --> 00:54:18.700
ها؟ فاذكروا اسم الله عليها فاذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت؟ سقطت. اي سقطت على جنبها واضح ولا لا؟ فقال هنا على ثلاث قوائم معقول معقولة معقولة الركبة هكذا عندكم معقولة

137
00:54:18.700 --> 00:54:38.700
لا كلكم نسخة واحدة وتختلف ايش عندك معقولة او معقول؟ معقول. اي اي نسختين هذه مكتوبة من؟ اه جيد. قال هنا معقول الركبة اليسرى والا فباركا. يعني اذا لم يمكن

138
00:54:38.700 --> 00:54:58.700
ربما احيانا آآ الناقة كبيرة والناس الذين ينحرونها الضعاف تمام ويخافون من بطشها فلا يمكن ان تكون ماذا؟ قائمة يخافون انها تصيب واحدا منهم باذى. واضح؟ يربطونها حالة كونها باركة. واضح

139
00:54:58.700 --> 00:55:29.550
قال هنا والا فباركا. قال ويذبح حلق البقر والغنم للاتباع. شف في الناقة يكون النحر في اللبة هنا اسفل العنق. اللبة اسفل العنق تمام وفي الغنم والبقر يكون في اعلى العنق. تمام؟ كما قال لك هنا ويذبح في الحلق. في

140
00:55:29.550 --> 00:55:55.550
اذا وضعت اصبعك يوجد مكان يسمى ثغرة العنق واضح؟ هذي ثغرة العنق هي مكان ادخال السكين. اسهل مكان واضح ولا لا؟ اسهل مكان في الذبح. انتم تذبحون ولا لا تذبحون نعم انا لا انا فقط اسلخ الجلد لكن لا اذبح الرأس. تمام. فعلى كل حال بارك الله فيكم

141
00:55:56.200 --> 00:56:20.750
كل ما له عنق طويل فالسنة فيه ان ينحر في اللبة. وكل ما كان عنقه قصير كالشاة والبقر والخيل. فالسنة ان يذبح ان يذبح عفوا ان يذبح في ثغرة في ثغرة الحلق هنا

142
00:56:20.750 --> 00:56:51.400
واضح في ثغرة الحلق حتى الخيل تمام يلحق بالبقر والغنم. طب لو حصل العكس لو انه نحر الشاة وذبح الناقة. يصح. يصح. حتى ليس مكروها قالوا. لكن خلاف الاولى ولذلك هنا قال ويذبح حلق البقر والغنم للاتباع فلو عكس وقطع حلقوم الابل ولبت غيرها لم يكره

143
00:56:51.400 --> 00:57:11.400
حتى كراهة قالوا لعدم ورود نهي مخصوص لم يكره. واللبة بفتح اللام من اسفل العنق. ها ويسن ان تكون البقرة او الشاة مضطجعة على جنبها الايسر. وتترك رجلها اليمنى لتستريح

144
00:57:11.400 --> 00:57:41.200
رجلها اليمنى لتستريح. بتحريكها وتشد باقي القوائم لانها ربما اصابت من كان حولها يعني القوائم الاخرى مثلا في اليدين تشد تربة تمام رجلها اليمنى تترك حتى تحركها. تمام؟ ايوا. قال ويسن ان تكون البقرة او الشاة مضطجعة على جنبها وتترك رجلها

145
00:57:41.200 --> 00:58:01.200
لتستريح بتحريكها وتشد باقي القوائم. سنة رابعة قال ووجه المذبوح نحو القبلة اي ندبا اي يستحب ان يوجه المذبوح بمحل الذبح اي ان يكون محل الذبح موجها نحو القبلة. تمام؟ لانها اشرف الجهات

146
00:58:01.200 --> 00:58:22.000
بسم الله قد يقول قائل لماذا هنا يستحب ان يوجه المذبوح نحو القبلة؟ مع اننا في قضاء الحاجة نهينا عن استقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة. وهنا اذا وجه المذبوح نحو القبلة سيخرج الدم وهو نجس

147
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
فهناك خروج بول او غائط. وهو نجس ايضا. الجواب نقول لان هذا غلب فيه جانب التعبد انه يستحب ان يذكر الله عز وجل في هذا الموضع. فيقول بسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر بخلاف قاضي الحاجة فيكره منه الذكر

148
00:58:42.050 --> 00:58:56.900
في تلك الحال فهمتهم ولا لا؟ فقال هنا ووجه المذبوح نحو القبلة ندبا لانها اشرف جهاد. وقبل ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايها الذابح قل بسم الله

149
00:58:57.050 --> 00:59:17.050
تمام بان تسمي بان تسمي الله سبحانه وتعالى ندبا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في نسخة اخرى يشير اليها قال وقبل ان وقبل ان تصده قل بسم الله. وقبل ان ليس وقبل ان تصلي. وقبل

150
00:59:17.050 --> 00:59:34.950
ان تصده قل بسم الله. يعني عندما تريد ان تصطاد قل بسم الله قبل ان تصطاد واضح؟ ايوة. فقال هنا بان تسمي الله سبحانه وتعالى ندبا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:59:34.950 --> 00:59:58.400
الا يجوز ان تقول بسم الله واسم محمد لايهامه التشريك. لاهامه التشريك. انتبه هذه مسألة تحتاج منك الى تفصيل لو ان انسانا ذبح فقال بسم الله واسم محمد. فما الحكم؟ نقول له ثلاثة احوال

152
00:59:58.400 --> 01:00:21.650
الحالة الاولى انه يقصد تشريك. الحالة الثانية انه يطلق. الحالة الثالثة ان انه يقصد التبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم كم صارت حالة؟ ثلاث حالات. كل حالة لها حكم. لها حكم

153
01:00:21.650 --> 01:01:05.200
الحلو الحرمة ولها حكم من حيث حل المذبوح وحرمة المذبوح. تمام نقول اذا قال عند الذبح بسم الله واسمي محمد. فكم له احوال؟ الحالة الاولى ايش؟ ان يقصد التشريك الحالة الثانية ان

154
01:01:05.500 --> 01:01:25.500
يطلق يعني ما معنى يطلق؟ لا يقصد شيئا لا يقصد لا التشريك ولا يقصد التبرك هذا. الحالة الثالثة ان يقصد التبرك كيف يعني يقصد التبرك؟ يعني يكون المعنى هكذا. بسم الله واتبرك

155
01:01:25.500 --> 01:01:55.300
باسم رسوله او باسم محمد تمام حتى يوافق ما في. فاذا قصد التشريك فما الحكم؟ نقول اذا قصد التشريك حرم. وحرمت اي حرم الفعل وحرمت الذبيحة بل يكون كفرا ان قصد العبادة. تمام؟ ايوة. اذا اطلق حرم الفعل

156
01:01:55.300 --> 01:02:35.900
لكن لم تحرم الذبيحة. تمام؟ الحالة الثالثة اذا قصد التبرك كره الفعل وحلت الذبيحة اذا هذا التفصيل وبعض العلماء هنا عبر بقوله عدم الجواز وحمل عدم الجواز على الكراهة فهم ولا لا؟ اذا هذه الحالات لاحظ معي ان هذه الحالات الثلاث متى؟ اذا قرن قرن اسم غير الله مع

157
01:02:35.900 --> 01:03:03.050
مع اسم الله واضح؟ اذا قرن اسم غير الله مع اسم الله. انظر ماذا قال. قال رحمه الله ولا يجوز ان تقول بسم الله واسم محمد لايهامه التشريك. شف قوله لايهامه التشريك. هذا يشعر انه اراد الحالة الوسطى

158
01:03:03.050 --> 01:03:23.050
التي حالة الايش؟ الاطلاق فهو يقول لايهام تشريك اي انه لم يقصد التشريك ولم يقصد ماذا التبرك واضح؟ فقال ولا يجوز. اذا هو تكلم على الحالة الوسطى. ما الذي لا يجوز؟ ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز هو ان

159
01:03:23.050 --> 01:03:41.500
ان تقول ان تقول وليس معنى عدم الجواز انها اصبحت ميتة فهمتم ولا لا لا يجوز ان تقول ده يعني ذلك انها اصبحت ميتة. تمام؟ فقال مرة اخرى نقرأ العبارة. قال ولا

160
01:03:41.500 --> 01:03:59.650
ان تقول بسم الله واسم محمد لايهام التشريك كما لا يجوز افراد غير الله بالذكر على المذبوح. ها هذي مسألة قلها غير مسألتنا انك تذبح باسم غير الله فقط. هذا لا يجوز ايضا

161
01:03:59.800 --> 01:04:19.800
واضح؟ بل يصل الى الكفر ان قصد عبادة ذلك الذي ذكر اسمه. تمام؟ ولذلك قال كما لا يجوز افراد غير كما لا يجوز افراد غير الله بالذكر على المذبوح قال الشيخان. الرافعي والنووي. وافتى

162
01:04:19.800 --> 01:04:47.600
اهل بخارى بلد الامام البخاري. وافتى اهل بخارى بتحريم ما يذبح عند لقاء السلطان تقربا اليه. شوف بهذا القيد تقربا اليه بهذا القيد ثم قال واعلم ان الذبح للمعبود واحد او باسمه ان الذبح للمعبود له او باسمه

163
01:04:47.600 --> 01:05:07.600
اي باسم المعبود كالسجود له اي في الحكم. فمن ذبح لغير الله تعالى او له ولغيره على وجه التعظيم والعبادة بهذا القيد لم تحل ذبيحته وكفر بذلك. اذا كان على وجه التعظيم والعبادة. كمن سجد

164
01:05:07.600 --> 01:05:27.600
لغيره اي لغير الله تعالى سجدة عبادة فانه يكفر بذلك. اما لو سجد لغير الله لا سجدة عبادة لا يكفر ان كان حراما لا يكفر ان كان حراما. نعم. ولذلك قال هنا وان كان على غير هذا الوجه ايش يعني وان كان على غير هذا الوجه

165
01:05:27.600 --> 01:05:46.900
يعني وان كان سجوده مثلا او ذبحه مثلا لغير الله تعالى على غير هذا الوجه ايش من وجه؟ التعظيم والعبادة. تمام؟ كأن ذبح للكعبة تمام؟ تعظيما لها لانها بيت الله تعالى او للنبي صلى الله عليه وسلم

166
01:05:46.900 --> 01:06:06.900
لانه رسول الله لا لانه يعبده. يعني لم يذبح للكعبة لانه يعبد الكعبة. اي انه لم يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم لانه يعبد رسول الله تمام؟ او ذبح لا تقربا الى السلطان وانما استبشارا بقدوم السلطان. تمام؟ او استبشارا بقدوم السلطان

167
01:06:06.900 --> 01:06:27.050
حلت ولا يكفر بذلك تمام؟ كما لا يكفر بالسجود لغيره تعالى تذللا وخضوعا وان حرم. يعني اذا سجد لغير الله تعالى كما يوجد مثلا في بعض المناطق ان من الناس من يسجد لابيه

168
01:06:27.750 --> 01:06:46.100
وجد مثلا في بعض المقاطع بعض الناس يسجدون لبعض الشيوخ هذا فعل منكر حرام هل يكون كفرا؟ نقول نعم ان قصد العبادة. والا فليس بكفر لكنه منكر محرم شديد التحريم

169
01:06:46.250 --> 01:07:06.650
فكونه شديد التحريم هذا امر لك ان يكون كفرا لابد ان ينضم اليه ماذا؟ قصده العبادة. فقال هنا كما لا بالسجود لغير الله تعالى تذللا وخضوعا وان حرم. طبعا لماذا لم يجعلوه كله كفرا؟ قالوا لان السجود كان

170
01:07:06.850 --> 01:07:32.400
في الشرائع القديمة لغير الله عز وجل جائزا وخروا له سجدا. بل وامر الله عز وجل الملائكة ان يسجدوا لادم عليه الصلاة والسلام. فهمناه ولا لا هذا على ان السجود منه ما يكون عبادة ومنه ما لا يكون على وجه العبادة. فما ليس على وجه العبادة هذا يكون

171
01:07:32.400 --> 01:07:52.400
حرام شديد التحريم. ما كان على وجه العبادة هذا يكون كفرا. تمام؟ فقال كما لا يكفر بالسجود لغير الله تذللا وخضوعا وان حرما. طبعا لما نقول وان حرم هذا محرم يجب انكاره. تمام؟ لا يعني كما

172
01:07:52.400 --> 01:08:12.400
يفهم البعض اننا لابد ان نقول كفر في كل الحالات. واننا اذا قلنا حرام فان هذا فيه تهاون وفيه تقصير وفيه هذه مسألة علمية لها مرتبتان تارة تكون كفرا تارة لا تكون كفرا. ومع كونها ليست كفرا ننكرها ايضا

173
01:08:12.400 --> 01:08:32.400
ليس معنى ان ذلك حرام اننا نسكت ونقول لا بأس اذا فعلوا لا. حتى هذا الذي هو حرام في صورة التحريم هذا يجب انكاره والانكار على اولئك الشيوخ الذين يرون الناس يسجدون لهم. ولا ينكرون ذلك المنكر. واضح

174
01:08:32.400 --> 01:08:51.350
فقال هنا كما لا يكفر بالسجود لغير الله تذللا وخضوعا وان حرم وعلى هذا لو قال بسم الله قال لها سايبني وعلى هذا سيفرع. وعلى هذا لو قال بسم الله واسم محمد عاد الى المسألة الاولى

175
01:08:51.400 --> 01:09:13.300
تمام؟ وعلى هذا لو قال بسم الله واسم محمد واراد الذبح بسم الله والتبرك واراد اذبح وبإسم الله واراد اذبح بسم الله واتبرك باسم محمد فينبغي الا يحرم. ايش من حال هذه؟ ايش من حال

176
01:09:13.300 --> 01:09:33.300
هذه ها ثالثة هنا. تمام؟ قال ينبغي الا يحرم. ويحمل انتبه ويحمل اطلاق من نفى الجواز عنه على انه مكروه. يعني بعض العلماء قال لا يجوز في السورة الثالثة. قال لا يجوز. قال هذا الاطلاق انه لا يجوز يحمل

177
01:09:33.300 --> 01:09:53.300
على على الكراهة. لا يجوز بمعنى مكروه وليس لا يجوز بمعنى ايش؟ حرام. تمام؟ لان المكروه يصح نفي الجواز عنه اي نفي الجواز الذي هو مستوي. فيغلب فيه جانب المنع مع انه لم يصل الى درجة التحريم. وقد مر

178
01:09:53.300 --> 01:10:21.750
معكم لتذكرون في مختصر الفوائد المكية ان مصطلح لا يجوز يستعمل احيانا بمعنى حرام ويستعمل عيان بمعنى مكروه. تمام هذا مثال الاستعمال بمعنى المكروه. انتهت المسألة. ارجو ان تكون واضحة لكم وهذه مسألة يعني آآ مما ينبغي ان تعتنوا بفهمها وحفظها لانه ربما يثار فيها النقاش

179
01:10:21.750 --> 01:10:47.700
بين فترة وفترة. قال رحمه الله وسمي في اضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا قال وسمي في اضحية وكبري اي قل بسم الله الله اكبر تمام؟ والتكبير بارك الله فيكم مستحب لكن ليس في كل ذبيحة

180
01:10:47.750 --> 01:11:07.750
وانما يختص شف بقية السنن التي مرت معنا هذا في كل ذبيحة. التكبير يختص بالاضحية والعقيقة فقط دون غيرها. واضح لذلك لو ذبحت في يوم عادي تقول بسم الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح

181
01:11:07.750 --> 01:11:27.750
التكبير هذا خاص بالاضحية والعقيقة. تمام؟ قال وسم في اضحية وكبرا. طيب لو انه ترك التسمية لو انه ترك التسميح حلت مع الكراهة. حلت مع الكراهة. وهذا فيما اظن من مفردات الشافعية

182
01:11:27.750 --> 01:11:50.850
فالجمهور يقولون التسمية واجبة. والجمهور استدلوا بظاهر قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الامام الشافعي يعني والشافعية يقولون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي مما ذكر عليه غير

183
01:11:50.850 --> 01:12:07.950
بسم الله لان المسلم وان لم يسمي باللفظ فهو من اهل التسمية في المعنى المسلم من اهل لا اله الا الله فان لم يقل بسم الله لفظا فهو من حيث المعنى من اهل

184
01:12:08.000 --> 01:12:31.550
التسمية من اهل القبلة. واضح ولا لا؟ ايوة. فقال وسمي في اضحية وكبر. تكبير اصل السنة يحصل بمرة. لو قال بسم الله الله اكبر حصل اصل السنة. لكن الاكمل ان يكرر ذلك ثلاثا. قال وسمي في اضحية وكبرا بالالف

185
01:12:31.550 --> 01:13:03.750
المبدلة من نون التوكيد الخفيفة. لانها ايام تكبير. شف هذا يشعر بان التكبير خاص بالاضحية والحق بها العقيقة تمام؟ قال وبالدعاء بالقبول فاجهر ندبا اي يسن ان تدعو بالقبول ويسن ان يكون ذلك جهرا. فقال ندبا فتقول اللهم منك واليك. اي اللهم

186
01:13:03.750 --> 01:13:23.750
ثم هذه الاضحية نعمة منك اتقرب بها اليك. نعمة منك اتقرب بها الي. فتقبل مني ولا لو قلت كما تقبلت من ابراهيم خليل خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم

187
01:13:23.750 --> 01:13:46.800
لم يكره ولم يسن يعني يباح واضح؟ نعم. قال تنبيه يوجد في بعض النسخ وقبل ان تصده هكذا الصواب ها ليس تصيد وقبل ان تصيد قل بسم الله ربما اظن الوزن يكون ثقيلا. تمام؟ بدل تصلي. وهي صحيحة

188
01:13:46.800 --> 01:14:06.800
ايضا اذ تسن التسمية عند التزكية بقطع او جرح او ارسال جارحة او سهم او عض جارحة صيدا او اصابة السهم اياه. ثم قال رحمه الله باب الاضحية ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم ناخذ الاضحية والعقيقة معا

189
01:14:06.800 --> 01:14:17.314
والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين