بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنكمل باب الايمان قال الناظم رحمه الله تعالى كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة او عشرة تمسكنوا قد ادى من غالب الاقوات مدا مدا او كسوة بما يسمى كسوة ثوبا قباء اوردا او فروة وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والافضل الولاء وجاز التفريق قال رحمه الله تعالى كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة اي عيب يخل بالعمل كما سبق في الظهار تقدم في اظهار انه يشترط في الرقبة يشترط شرطا. الشرط الاول ان تكون مؤمنة الشرط الثاني سليمة عن عيب يخل بالعمل والكسب وذلك لان القاعدة ان المعيب غير مقبول في القرب المعيب غير مقبول بالقرب ولذلك لا يجزئوا ما كان معيبا في الاضاحي العوراء والعرجاء والعمياء والعجفاء بان الاضحية لان الاضحية قربة والمعيب لا يجزئ في القرب ونفس الكلام هذا تقوله في العقيقة المعيب لا يجزئ فيها وذات هذا الكلام تقوله في الزكاة فلا يجزئ مثلا في زكاة الفطر انه يخرج يخرج حبا معيبا مسوسا مثلا لا يجزئ لماذا؟ لان القرباء لا يجزئ فيها المعين واضح فقال لكم هنا كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة هذه الخصلة الاولى وكفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمعت بين الترتيب والتخيير ففي اولها تخيير عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. هذا تخيير فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام واضح؟ الكفارة الوحيدة التي جمعت بين هذين الامرين كفارة اليمين اما بقية الكفارات اما ان تأتي بالترتيب فقط او تأتي بالتخيير فقط لكن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير التخيير اولا ثم ترتيب قال هنا او عشرة بسكون الشين المعجمة تمسكنوا اي مساكين قد ادى اي قد دفع من غالب الاقوات ببلد المكفر اذا المراد بالقوت قوت بلد المكفر ليس قوت بلد من يعطي واضح فاذا كان مثلا المكفر في بلد قوتهم الرز وقوته هو في بلده البر واضح؟ فانه يدفع برا فالنظر الى بلد المكفر وليس الى بلد من يدفع اليهم ارجو ان يكون واضحا قال هنا مدا مد اي لكل واحد فتكون الامداد عشرة فلا يجزئوا انه يعطي لدون العشرة كان يعطي لتسعة او لخمسة فلابد ان يكونوا عشرة ولابد ان يعطي لكل واحد منهم مدا على الاقل فلا يجزئ ان يعطي واحدا دون مد هنا امران مقدار ما يعطي لكل واحد اقله مد. هذا الامر الاول والامر الثاني العدد فلا بد ان يعطي عشرة فلو اعطى واحدا عشرة امداد لا يجزئه واضح قال بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية لو انه اعطى انتبه معي لو انه اعطى عشرة امداد لواحد اجزأ لان الكمية واحدة هكذا قال فقهاء الحنفية قال الشافعية العدد هنا مقصود فلو اعطى عشرة امداد لواحد لا يجزئه بل لا بد ان يعطي العشرة لماذا لماذا العدد مقصود قالوا ان العدد هنا مقصود لان هذه كفارة فانه لو اعطى لعشرة لدعا له عشرة اشخاص واضح فيجبر ذلك ما فعله من مخالفة من حنف ما فعله من مخالفة لليمين. واضح بخلاف ما لو اعطى بواحد فالداعي كم الداعي واحد فهمتم يا شيوخ؟ قال رحمه الله او كسوة بما تسمى كسوة ثوبا قباء او ردان او فروة. قال او كسوة للعشرة بما يسمى كسوة وقد بينها بقوله ثوبا لاحظ معي المراد بالكسوة هنا ايش الثوب فخرج النعل لان النعل لا يسمى ثوبا والخف لانه لا يسمى ثوبا واضح وقوله ثوب يشمل كل ثوب سواء كان ازارا او كان رداء او كان قميصا او كان خمارا اي ثوب لكن ما لا يسمى ثوبا حتى وان سمي كسوة هذا لا يجزئ فالخف مثلا قد يسمى كسوة قد يسمى كسوء لكن لا يسمى ثوبا ولذلك انتبه معي مصطلح كسوة اعم من مصطلح ثوب مصطلح كسوة اعم من مصطلح ثوب. المعتبر هنا ان يكون ماذا؟ ثوبا. ولذلك الناظم رحمه الله قيد فقال او كسوة بما يسمى كسوة ثوبا هذا يشبه يعني ان يكون بدل بعض منكن يمكن ان تقول هذا. تمام قال هنا وقد بينها بقوله ثوبا قباء ما هو القبائل القبائل تعرفون هذا الذي تلبسونه عندما ينزل المطر يغطي الرأس واضح؟ مثله لكن لا يكون لا يكون خفيفا هذا خفيف. يكون اثقل لكن الشاهد انه يغطي الرأس ويغطي معظم الجسم هكذا بقطعة واحدة هذا يسمى قبأ تمام؟ ثوبا قباء اوردا. الرداء ما يلبس في اعالي البدن. هذا يسمى رداء او ازارا وهو ما يلبس في اسفل البدن او عمامة ما يستر به الرأس. انظر العمامة تسمى ثوبا تجزئ تمام او سراويل او منديلا او مقنعه وهي التي يقنع بها في الوجه يعني يغطى بها الوجه تمام او طيلسان او قيلسان والطيلسان ايضا لباس معروف يعني مثل هذا الذي ذكرت لكم في القبائل لكن لا يكون الى اسفل وانما يكون الى اه ماذا الى منتصف الى منتصف الصدر. وهذا الطيلسان يلبسونه كثيرا في بلاد ايران وفي الحديث لا يخرج الدجال حتى آآ يلحق حتى او اذا اذا خرج الدجال يتبعه سبعون الف من يهود اصفهان عليهم الطيالسة هذا جمع طيلسان لباس معروف. قال هنا صوفا يعني سواء كان الثوب صوفا وكتانا وقطنا وشعرا ولبدا اعتيد لبسه. المهم انه مما اعتد لبسه ولو نادرا واضح ولو نادرا ولا يشترط انتبه معي قال ولا يشترط كونه اي كونه ثوب مخيطا لا يشترط ان يكون مخيطا قد يكون الثوب ماذا؟ قطعة قماش ليست مخيطة لا يشترط كوم ثوب مخيطا ولا يشترط كون الثوب ساترا للعورة. ولذلك قال قبل قليل مثلا قال او منديلا تمام ولا يشترط بارك الله فيكم ان يكون الثوب جديدا بل يجزئوا ولو كان ولو كان مغسولا بشرط الا يكون قد ذهبت قوته. يعني لا يكون باليا جدا قد ذهبت قوته. تمام؟ ولا يشترط ان يكون الثوب صالحا للمدفوع له فقد يدفع للمرأة ثوب رجل وقد يدفع للرجل ثوب امرأة وقد يدفع للصغير ثوب كبير وقد يدفع للكبير ثوب صغير اذا ما الذي لا يشترط؟ لا يشترط كونه مخيطا واحد ولا يشترط ان يكون ساترا للعورة الثاني ولا يشترط ان يكون جديدا. الثالث ولا يشترط ان يكون صالحا للملبوس له. هذه الامور الاربعة لا تشترط انما يشترط ان يكون ثوبا مما اعتيد لبسه. ولو جرت العادة بلبسه نادرا. يعني ولو كان هذا الثوب مثلا لا يلبس في معظم السنة. وانما يلبس في بعض ايامها. كأن يكون هذا الثوب مثلا صالح لان يلبس في ايام المطر والمطر لا ينزل في هذه القرية الا شهرا في السنة مثلا تمام؟ لو دفع هذا الثوب يجزئ فلا يشترط ان يكون الثوب مما يلبس دائما. بل حتى ولو لبس نادرا فان هذا يجزئ. هذا المراد ثم قال رحمه الله وعاجز صام ثلاثا. عاجز عن ماذا اي عاجز عن العتق وعاجز عن اطعامه وعاجز عن الكسوة صام ثلاثا كالرقيق فالعبد لا يكفر الا بالصيام صح لان العبد ما عنده رقبة يعتقها ولا مال له حتى يطعم او يكسو ولذلك قال وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والافضل الولاء اي اذا اردت ان تصوم فالافضل فالافضل ان توالي الايام فتصومها متتابعان خروجا من خلاف من اوجب ذلك قال وجاز التفريق قال الشارح رحمه الله وعاجز عن واحد من الثلاثة حسا او شرعا اسا كحالنا الان مع الرقبة فاننا عاجزون عنها حسا لانها غير موجودة واضح وشرعا كأن يجد الرقبة مثلا لكنها تباع باكثر من ثمن مثل وقل مثل هذا في بقية الخصال في الكسوة وفي الاطعام هذا بيان العجز الحسي وبيان العجز الشرعي قال وعاجز عن واحد من الثلاثة حسا او شرعا صام حتما اي وجوبا صام حتما ثلاثا اي ثلاثة ايام ولاحظ معي الاية الكريمة جعلت الصيام متاع بعدة صيام بعد العجز عن العتق والاطعام والكسوة صح هذا فيه اشارة الى مسألة وهي ان العبادة التي يتعدى نفعها ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده. اي ان المكاتب اذا اذن له سيده بالعتق. او اذن له بالاطعام او اذن له سيده بالكسوة فانه يكسف. ارجو ان يكون واضحا لكم افضل من العبادة التي نفعها قاصر الصيام نفعه قاصر والشرع قدم العبادة التي نفعها متعد فلما كان العتق والاطعام والكسوة نفعها متعد قدمت. فانت مخير يا من حنثت في اليمين بين واحد من هذه الثلاث. واضح؟ طب لو انه بارك الله فيكم لو انه كفر بالثلاث معا كفر فاعتق رقبة واطعم عشرة مساكين وكساهم. في نفس الوقت ها يثاب على ماذا يثاب على ماذا يثاب على اعلاها. يثاب على اعلاها واضح؟ يثاب على اعلاها ما هو اعلاها؟ العتق العتق عناها واضح؟ لو انه كفر بالثلاث معا فانه يثاب على اعلاها طيب لو انه كفر بالثلاث مرتبا على ماذا يزعل؟ يثاب على اولها صح مر معنا هذا لو انه كفر بالثلاث معا فانه يثاب على ماذا على اولها يثاب على الاول ثواب الواجب. اقصد. وعلى الثاني والثالث ثوابا مندوبا. لان الواجب قد حصل لو انه كفر الثلاثة معا يثاب على الاول معا هذي السورة الاولى يثاب على افضلها ثواب الواجب وعلى الباقي ثواب الندب. ولو انه كفر بالثلاث مرتبا يثاب على الاول ثواب الواجب. وعلى الباقي ثواب الندم. فهمنا ولا لا ولو انه ترك الكفارة اصلا ما كفر اصلا هذي الحالة الثالثة الان لو انه ترك الكفارة اصلا فانه يعاقب بادناها. فانه يعاقب بادناها لان الاصل براءة الذمة عما ذهب اعيد الحالات الثلاث انتبهوا معي بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الحالة الاولى لو انه كفر بالثلاث معا اي انه اعتق وكسى واطعم في نفس اللحظة. تمام؟ فانه يثاب على اعلاها ثواب الواجب والاعلى هو العتق تمام وعلى الثاني والثالث ثواب المندوب ولو انه ولو انه هذه الحالة الثانية ولو انه كفر مرتبا. مثلا اطعم عشر مساكين في اليوم الاول وكسى عشرة مساكين في اليوم الثاني واعتق رقبة في اليوم الثالث ايش نقول؟ نقول يثاب على الاول وهو الاطعام ثواب الواجب. وعلى الثاني والثالث ثواب المندوب واضح الشيوف ولا لا؟ جيد؟ طيب الحالة الثالثة لو انه ترك جميع الخصام ما فعل ولا شيء فانه يعاقب على اي واحدة ادناها لان الاصل براءة الذمة مما زاد واضح؟ طيب هذه الكفارة وهي مذكورة في سورة المائدة. فيها دليل للقاعدة الفقهية التي تقول ما كان نفعه متعد افضل مما نفعه قاصر. وبينا وجه ذلك لانه اخر الصوم الى حالة العجز عن واحدة من الخصال الثلاث المتقدمة. التي نفع متعدد. وهذه هذه بارك الله فيكم القاعدة وهادئة الفرع هنا يقوي كلاما ذكرناه في الصيام في من مات وعليه صوم فان من مات وعليه صوم المذهب الجديد انه يطعم. انه يطعم عنه. اي يطعم عنه الولي واضح؟ يطعم عنه الولي من تركته وجوبا. ومن غير تركته ندبا هذا المذهب الجديد وان الولي لو صام لا يجزئ الصيام من مات وعليه صوم فان الولي يطعم عنه من تركته وجوبا تمام المذهب القديم ان الولي مخير اذا شاء ان يطعم اطعم واذا شاء ان يصوم يصوم هذه المسألة اعتمد فيها المذهب القديم اعتمد فيها المذهب القديم. وهي من المسائل المستثناة. من اعتماد الجديد. وايضا نص الامام الشافعي في الجديد على القديم واضح؟ هذي المسألة مما اعتمد في فيها القديم. اذا تقرر هذا فلو قال قائل ايها الافضل انني اطعم عن الميت او اصوم نقول الاطعام افضل. لماذا افضل؟ اولا لان الاطعام عبادة متعدية. اولا لان الاطعام عبادة متعدية. والصيام نفعه قاصر الامر الثاني بارك الله فيكم لانك لو اطعمت صح ذلك على القولين. الجديد والقديم فتكون قد خرجت من الخلاف ولو صمت صح ذلك على القديم المعتمد دون الجديد. واضح ولا لا؟ اذا هذا الفرع يؤيد ما ذكر هناك فقال هنا كالرقيق ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده واضح؟ حيث لم يأذن له سيده. بسم الله ايش معنى هذا الكلام؟ قال كالرقيق اي ان الرقيق يكفر بايش ها بالصوم. طيب هل الرقيق يكفر بالعتق؟ لا. يكفر بالإطعام؟ لا. يكفر بالكسوة؟ لا طيب الرقيق اذا كان مكاتبا والمكاتب بينه وبين سيدي عقد. نفترض ان هذا المكاتب هذا المكاتب عنده عبد. صح؟ اليس المكاتب هذا يمكن ان يبيع ويشتري ويتاجر؟ عنده عبد يتاجر في العبيد. عنده عبد علي كفارة يمين اراد ان يعتق اراد ان يعتق عبدا ممن معه عن الكفارة يجزئ او لا يجزئ شوف ايش توهم قال ولو مكاتبا حيث لم يأذن له سيده. فيكفر اي الرقيق بالصوم لا المال والافضل الولاء الافضل بلا اي بين ايام الصيام الثلاثة. فيصوم ثلاث ايام متواليات لماذا قال والافضل الولاء بين صومها خروجا من خلاف من اوجبه في قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعات قراءة ابن مسعود هل هذه القراءة موجودة في المصحف غير موجودة متتابعات غير موجودة فصيام ثلاثة ايام صح متتابعة هذه القراءة شاذة فان قال قائلا الستم تقولون يا معشر الشافعية ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحد واضح ولا لا الستم تقولون ان القراءة شاذة تجري مجرى خبر الاحاد في الاحتجاج فلماذا هنا لا تجعلون صيام الايام ثلاثة واجبة وانما تجعلونها ماذا مستحبة مقتضى القراءة ان تكون ايش ما شبه فما الجواب ها هذا الجواب ان شاء الله يأتي به الاستاذ حمزة الاستاذ حمزة موجود استاذ حمزة ها موجود طيب يأتي به الاستاذ حمزة ان شاء الله. واضح الاشكال الاشكال كالتالي الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين قالوا يجوز تفريقها والافضل موالاتها طيب وهنالك قراءة شاذة تقول قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات وقاعدة الشافعية قاعدة الشافعية ان القراءة الشاذة يحتج بها كخبر الاحد يحتج به واضح مقتضى الاحتجاج ان يكون الصيام للايام ثلاثة واجب التوالي ليس مندوبا فقط فلماذا هنا لم يقل الشافعية بوجوب التوالي؟ وانما قالوا بالاستحباب واضح؟ هذا الاشكال هذا عندك حلو ان تأتي به ماذا تأتي به الاسبوع القادم واذا اردت قبل لا بأس يجوز التقديم تمام يجوز التقديم. ووقت الوجوب الاسبوع القادم ان شاء الله. تمام. قال والافضل الولاة بين صومها خروجا من خلاف من اوجبه اين ستجد المسألة استاذ حمزة اين ستجد المسألة مسألة ستجدها عند تفسير هذه الاية من كتب تفسير. واحد وستجدها في مبحثي في مبحثي اول مبحث القرآن في كتب الاصول تمام حيث يبحثون الاصول يبحثون في الكتاب والسنة والاجماع والقياس. اول مبحث الكتاب يتكلمون عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة وستجدها في كتب الحواشي الفقهية عند هذه المسألة واضح؟ اذا هذه ثلاث مظان للمسألة. قال هنا وجاز التفريق بينها لبنائها على التخفيف ثم قال رحمه الله تعالى باب النذر النذر تفضل النذر بالمعجمة اي بالذال ليس بالدال هو لغة الوعد بخير او شر وشرعا قارن ما وردي الوعد بخير خاصة. اذا يكون التعريف الشرعي اخص من التعريف اللغوي تمام وقال غيره التزام قربة غير واجبة عينا كما يأتي التزام ماذا قربة لما قال قربة اخرج ماذا اخرج نذر المباح والمكروه والمحرم فان النذر بهذه الاشياء الثلاثة لا ينعقد النذر بهذه الاشياء الثلاثة لا ينعقد لو نذر ان يأكل لحما او ان يلبس ثوبا لونه اصفر مثلا او ان يركب سيارته مثلا لا ينعقد النثر فلو لم يفعل لو لم يأكل اللحم او لم يلبس الثوب الذي عينه او لم يركب السيارة لا كفارة عليه ولو انه نذر ان يفعل مكروها بان يشرب بيده اليسرى فان النذر لا ينعقد فلو انه لم يفعل لكفرت عليه ولو نذر انه يفعل حراما كأن يترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس ثم لم يفعل فان النذر لا ينعقد بالتالي لا كفارة عليه. النذر لا ينعقد الا بقربة هذه القربة شرطها الا تكون فرض عين فلو نذر ان يصلي صلاة الظهر واضح؟ فان النذر لا ينعقد لان صلاة الظهر واجبة باصل الشرع اذا اين ينعقد النذر ينعقد اذا كانت القربة مندوبة او واجبة على الكفاية او واجبة على الكفاية اذا قال هنا التزام قربة قوله قربة اخرج ماذا؟ المباح والمكروه والحرام قوله غير واجبة عينا اخرج الواجب عينا. ماذا بقي؟ بقي الكفاء والمندوب. نعم قال كما يأتي والاصل فيه اي والدليل على مشروعية النذر قوله تعالى واليوفوا ندورهم في القرآن الكريم ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد مر معنا في دروس النحو ان اللام هذه لام الامر وان الاصل في لام الامر انها مبنية على الكسر الا اذا سبقت بحرف الواو او الفاء او ثم فانها حينئذ تبنى على السكون هذه الاية ثم ليقضوا هذا مثال سبق لام الامر بثم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. هذا مثال سبقها بالواو وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب وسبقها بالفاء ما مثالهم هم قال الله عز وجل في نفس السورة فليمدد بسبب الى السماء فليمدد واضح بسبب من السماء ثم ليقطع واضح؟ الاية في سورة الحج في نفس السورة قال هنا وخبر البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وهذا بارك الله فيكم ايضا مر معنا بحثه هذا الصباح حيث ان جواب الشرط وجب اقترانه بالفاء لماذا لان الجملة طلبية وفي ذلك يقول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبالتنفيس او وبالتسويف. تمام قال هنا واركانه ثلاثة اركان النذر ثلاثة نادر ومندور وصيغة النذر بارك الله فيكم النذر نوعان نذر يسمى نذر تبرر ونذر يسمى نذر لجاز وغضب. انتبه معي. هذا التقسيم مهم لانه تنبني عليه مسائل. القسم الاول ما هو نذر التبرر. شف التبرر مأخوذ من البر. وهو قصد التقرب وهو التقرب الى الله. فالقسم الاول نذر التبرر ان الانسان يأتي بالنذر قاصدا القربى تمام؟ هذا نذر التبرر ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. اما ان يكون معلقا او يكون ابتداء من غير تعليق. فلو قلت مثلا لله علي ان اصوم يوم الاثنين القادم. هذا نذر تبرر بلا تعليق. لو قلت مثلا لله علي ان اقرأ خمس خمسة اجزاء من القرآن بعد العصر. هذا نذر تبرر بلا تعليق. ولو قلت مثلا ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا نذر تبرر لكن بتعليق فالمقصود في السورة الاولى والثانية التقرب. لكن حصل خصام بيني وبين شخص فقلت ان فلانا فالله علي ان اصوم ثلاثة ايام هنا انا لا اريد الصيام انما اريد ان احث نفسي على ماذا على الا اتكلم معه فقصد القربة هنا غير موجود هذا النوع من النذر يسمى نذر ايش نذر اللجاج ومخاصمة وغضب لانه يكون عند المخاصمة والغضب. فوق ما يشوف هذا النوع من النذر قد يكون على حث او منع او تحقيق خبر. تحث نفسك على شيء او تمنع نفسك من شيء او تريد ان تؤكد للناس خبرا انت قلته. مثال لو قلت ان كلمت فلانا فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا مثال لماذا؟ لمنع نفسي من الكلام مع فلان. هذا مثال للمنع تمام. لو قلت مثلا ان لم ان لم اذاكر نظم الزبد من اوله الى اخره. في يوم واحد بل الله علي ان اصوم ثلاثة ايام واضح ولا لا؟ جيد هذا النذر ما المقصود منه حث النفس على المذاكرة ان لم اذاكر نظم الزبد من اوله الى اخره. هذا اليوم بيوم واحد فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. طيب لو اردت ان احقق خبرا اخبرتكم بخبر فرأيتكم فرأيتكم مترددين في التصديق. فقلت ان كنت كاذبا فلله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا مثال لماذا؟ لتحقيق الخبر. هذا كله هذي السور الثلاث في نذر ماذا؟ اللجاج والغضب والخصومة. ليس المقصود منه ماذا؟ التبرر. التقرب يقول قائل هذا هذا الفرق من حيث الصورة من حيث الصورة هل هنالك فروق من حيث الاحكام واضح بين نذر التبرر ونذر لاجل الغضب يوجد او لا يوجد؟ نعم يوجد ويمكن ان تحصرها في ثلاثة فروق انتبه معي. هذا مهم والناس يسألون عن هذا كثيرا انتبه الفرق الاول ان نذر التبرر مندوب نذر التبرر هذا ما حكمه مندوب طاعة وهذا الذي مدح في القرآن الكريم قال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله به عليم وفي سورة الدهر سورة الانسان يوفون بالنذر وفي سورة الحج هنا واليوفوا نذورهم هذا النذر طاعة وقربة فهو مطلوب اما النذر الثاني الذي هو نذر اللجاج والغضب فهذا مكروه وعليه تحمل الاحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وانه يستخرج به من البخيل فهذه الاحاديث محمولة على ماذا على نذر اللجاس والغضب. اذا هذا الفرق الاول من حيث ايش من حيث الحكم الفرق الثاني من حيث الشروط فان نذر التبرر يشترط فيه ان يكون الناذر مسلما واما نذر اللجاج والغضب فلا يشترط ان يكون مسلما حتى لو قاله كافر فانه ينعقد واضح؟ حتى لو قاله كافر فانه ينعقد. ولذلك جاء في الصحيح ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه واله وسلم اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال اوفي ابنتي فهذا حمله العلماء على نذر اللجاج والغضب لان النذر الاول نذر التبرر طاعة والطاعة لابد لها من نية والنية شرطها الاسلام هو غير موجود واضح شو؟ هذي الفرقة الثانية الفرق الثالث بينهما ان نذر التبرر يلزمك الوفاء بالنذر فلو قلت لله علي ان اصوم ثلاثة ايام لابد ان تصوم ثلاثة ايام ما في تغيير اخر طيب والثاني نذر اللجاج والغضب هذا فيه خلاف. سيأتي ذكره في الشرح كرأي اعتمده الامام الرافعي. وهو نص الشافعي يقول ان نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر. يلزمك الوفاء به ورأي اخر وهو معتمد نووي معتمد مذهب يقول في نذر اللجاج والغضب انت مخير ان شئت ها ان شئت ان توفي بالنذر وفيه وان شئت كفرت كفارة يمين هذا هو المعتمد في المذهب اذا كم كم اوجه في الفرق ثلاثة اوجه واضح؟ هذي تحفظونها تحفظونها واسألكم عنها ان شاء الله ليس في الدرس القادم في اي يوم ولد تمام في اي مكان ليس حتى في المسجد في الطريق في اي مكان في السيارة في اي مكان تمام قال هنا يلزم بالتزامه لقربتي لا واجب العين وذي الاباحة. انظر يلزم اي النذر بالتزامه لقربة اي بطاعة لا واجب العين فلا يصح النذر في واجب العين كما مر ولا يصح النذر في المباح قال الشارف رحمه الله تعالى يلزم اي النذر بالتزامه اي النادر البالغ العاقل المسلم قوله المسلم بارك الله فيكم هذا في نذر ماذا؟ في التبرر. اما في نذر اللجاج والغضب فهذا يصح حتى من الكافر وما صيغة النذر لو قال مثلا لله علي لله علي كذا لله علي صيام ثلاثة ايام. لله علي صلاة عشرين ركعة. لله علي قراءة خمسة اجزاء تمام هذه صيغة صحيحة لو قال نذرت بكذا واضح؟ هذه صيغة صحيحة لو قال مثلا علي كذا ولم يقل لله علي كذا. علي ان اصوم ثلاثة ايام. ولم يقل لله هذه صيغة صحيحة اذا لو قال لله علي كذا صيغة صحيحة لو قال نذرت كذا صيغة صحيحة لو قال علي كذا صيغة صحيحة. لو قال واجب علي كذا صيغة صحيحة. كل هذه صيغ صحيحة للندم. لو قال الزمت نفسي بكذا؟ الزمت نفسي بكذا. صيغة صحيحة. لو قال بالله علي كذا ان شاء الله. لله علي صوم ثلاثة ايام ان شاء الله. لا يلزمها لانه علقه بالمشيئة. وكذلك لو قال لله علي صيام ثلاثة ايام ان لم يشأ الله ايضا لا ينعقد لانه علقه لانه نعم. على الاقل بانتفاء المشيئة. واضح ولا لا؟ في الحالتين لا يلزمه. فقال هنا قال بالتزامه اي النادر البالغ العاقل المسلم لقربة غير واجبة وجوب عين كما قال. لا واجب العين فلو نذر ان يصلي الخمسة لم يصح نذره ولا للاباحة اي المباح كاكل ونوم فلا يصح نذره واضح؟ لخبر ابي داود عن ابن عمر لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله وهذا يخرج المباح والمكروهة والحرام وهنا قال بالتزامه النادر البالغ العاقل مسلم قوله العاقل اخرجه غير العاقل لكن السكران يصح منه النذر بان السكران وان كان غير مكلف الا انه تجري عليه احكام المكلفين تغليظا عليه. فيصح من السكران عقوده اذا عقد عقد بيع او نكاح او تصح. وتصح من الستران حلوله فلو طلق حال كونه سكران يصح الطلاق واضح كذلك النذر من السكران يصح فقال هنا بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله قال باللفظ هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها. بعض الناس يقول انا نويت بقلبي اذا حصل كذا وكذا ان اذبح بقرة واتصدق بلحمها تلفظت؟ لا ما تلفظت لكن عزمت قلبي ليس عليك شيء هذا ليس واجبا عليك فالنذر لا ينعقد الا باللفظ النذر لا ينعقد الا باللفظ هذا يسأل الناس عنه كثيرا واضح؟ لا ينعقد النذر شأنه شأن سائر العقود لا تنعقد الا باللفظ قال باللفظ اي تلزم القربة باللفظ انظر كسائر العقود. هذي قاعدة. سائر العقود تلزم باللفظ فلا يكفي الالتزام بالقلب ثم قال باللفظ ان علقه بنعمة حادثة او اندفاع نقمتك قال ان علقه بنعمة حادثة او اندفاع نقمته في قوله ان رزقني ان رزقني الله تعالى ولدا او شافى الله مريظي فعلي كذا او نجز النذر فلله علي صدقة نذر المعاصي ليس شيء او نجز النذر فلله علي صدقة او صوم او اعتكاف او عتق فيلزمه قال وهذا احد نوعي نذر التبرر والتقرب الى الله تعالى من غير تعليق بشيء. قد قلت لكم ان نذر التبرر هذا قسم الى قسمين اما معلق واما غير معلق ابتداء ثم قال ونذر المعاصي ليس شيء انتبه معي. نذر المعاصي ليس شيء. قال بالوقف بلغة ربيعة قد ذكرت لكم هذا من قبل وتذكرون. لغة ربيعة ان الالف اي الف النصب الالف في المنصوب تمام لا تكتب ولا تنطاه. فمثلا تقول كان الله عليم حكيم الاصل كان الله عليما حكيما. لغة ربيعة لغة ربيعة ان الف النصب لا تثبت هنا انظر ماذا قال في البيت نذر المعاصي ليس شيء. على القاعدة ماذا سيقول؟ ليس شيئا ها قالوا لكن الالف لم تثبت جريا على لغة من؟ لغة ربيعة. اظن هذا مر معنا في الكفراوي اول مرة معنا في الكفراوي. نعم اشرت اليه اظنه مر عبدا يقول نعم. اين اما في الكفراوي او في غيره لكنه مر جزما. ايوا. فتشوه اينما لكنه مر نعم مر جزما. طيب قال هنا نذر المعاصي ليس شيء بالوقف بلغة ربيعة. اي ليس ينعقد انتبه معي ان نذر في واجب العين وفي المباح وفي المكروه وفي الحرم. قال هنا ليس ينعقد ما معنى ليس ينعقد يعني هو لغو وجوده كعدمه. بمعنى لا كفارة فيه واضح لا كفارة فيه. وهذا تمسك به لانك قد تجد في بعض الكتب ما ظاهره يخالف هذا. يعني لو مثلا رجعت الى عبارة بن قاسم في شرح ابي شجاع كلامه موهم واضح؟ هذا هو هذا هو المذهب ان النذر انما ينعقد في المستحب والفرظ الكفائي فقط في غير ذلك لا ينعقد. وبالتالي لو خالفت لك كفارة عليك. يكون رغوا. قال هنا ومن يعلق فعل شيء بالغضب او ترك شيء ان او ترك شيء بالتزامه القرب. الان بعد ان انتهى من نذر التبرك سيبين لك الحكم في نذر اللجاج قال ومن يعلق فعل شيء من افعاله بالغضب او ترك شيء منها بالتزامه القرب اي ما يسمى قربة من غير قصد به التبرر واليمين. شف لم يقصد التبرر اليمين واضح؟ وانما قصد ماذا؟ حث نفسه على شيء او منع نفسه من شيء او تحقيق خبر قال وهو اللجاج بفتح اللام نحو ان فعلت كذا او ان لم افعل كذا فعلي كذا كأن يقول ان كلمت فلانا فلله علي ان اصومه ثلاثة ايام قال هنا ان وجد المشروط الزم من حلف كفارة اليمين مثلما سلف. كفارة اليمين عفوا. انا قبل قليل قلت آآ في التقرير انه ويلزمه الوفاء به اظن قلت هذا. هذا سبق لسانه يلزم كفارة اليمين. واضح؟ وعلى كلام الامام النووي معتمد الامام النووي يخير. يخير اما عندما ذكرنا الفروق الفروق الثلاثة قلت الزموا الوفاء صح؟ اه المذهب كلام الرافعي معتمد الرافعي الشافعية زي ما كفارة اليمين مطلقا للوفاء. تمام؟ وعند النووي يخير. نعم. ان وجد المشروط والزم من حلف كفارة اليمين لما سلف. وبالتالي بارك الله فيكم لو اردنا ان نلخص الفروق مرة اخرى بين نذر التبرج ونذر اللجاج والغضب فنقول ان الفروق من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان نذر التبرر قربة وطاعة فهو مندوب. وان نذر اللجاج والغضب مكروه. والفرق الثاني انه الاسلام في نذر التبرر. واما نذر اللجاج والغضب فلا يشترط فيه الاسلام. اي في النادر. والفرق الثالث انه في نذر التبرر يلزمه الوفاء بما نذر. اما في نذر اللجاج والغضب ففيه خلاف. فما اعتمده الرافعي وهو نص الشافعي ان يلزموا كفارة يمين. واضح؟ واما معتمد الامام النووي وهو معتمد المذهب فان الزموا في خير اما ان يكفر كفارة يمين واما ان يوفي بما نذر. قال ان وجد المشروط الزم من حلف كفارة اليمين مثلما سلف. اي ان وجد المشروط فعلا وتركا. فانت الزم من حلف ها قال بالخاء المعجمة. تمام؟ وهذا محتمل. اي انه خلف اي انه حنث اي خالف يمينه اي خالف نذره وهذا المقصود. واضح؟ يصح ايضا من خلف. لكن عندنا في المتن في النظم هكذا حلف. قال كفارة اليمين مثلما سلف في الباب قبلهم. كما به افتى الامام الشافعي. وبعض اصحاب له كالرافعين قال كما به اي بهذا الحكم. وهو ان فيه كفارة يمين. افتى الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وعليه الامام احمد وجماعة من من الصحابة والتابعين. وبعض اصحاب له اي الشافعي كالبغوي والامام من الامام؟ لا كالبغوي والامام. امام الحرمين ابو المعالي تمام والفوراني والخوارزمي وغيرهم كل هؤلاء كل هؤلاء يقولون عليه كفارة يمين فقط وهو منصوص الشافعي. تمام؟ وهو معتمد الرافعي ولذلك قال كالرافعي رحمهم الله تعالى لانه بسبب ما بين اليمين. اما النووي فقال خير ويصح ان تضبطها خيرا اما بالمبني للمعلوم او بالمبني المجهول. خير او خير. تمام او خيرة. اما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر قال اما شيخ الاسلام ابو زكريا. يحيى النووي رحمه الله تعالى فقال خير اي الحالف ماء بزيادة ماء بين تكفير وما قد نذر بالف الاطلاق. ما معنى الف الاطلاق؟ ها؟ هاء عليه والتي تكون في القاضية هذه سميت الف الاطلاق معناها مد الصوت. مد الصوت انظر كيف تقرأ وما قد نذرا. تمام قال هنا قال هو مخير بين كفارة يمين وما التزمه لوجود شبه اليمين نذر اي انه يشابه اليمين ويشابه النذر وبالتالي اما ان ياتي بما نذر او ان يكفر كفارة يمين ثم ذكر مسألة مهمة. فيمن نذر عبادة. هل يتعامل مع تلك العبادة معاملة الجائز منها او معاملة الواجب منها. اعطيك مثال لو انه قال نذرت الهي ان اصلي ركعتين. فهل الركعتان المنذورتان؟ تكون كالواجب او تكون كالمندوب لو قلت كالواجب يترتب على ذلك مسائل. فمثلا لو قلت نذرت لله ان اصلي ركعتين واعطيتها حكم الواجب يجب ان تقف فيهما. يجب القيام فيهما. ولو جعلتها حكم المندوب يجوز لك ان تصلي فيهما حالة كونك جالسا. صح ولا لا؟ طيب. لو جعلتها كالواجب لا يجوز لك ان تصليها على الراحلة. لان الفرض لا يفعل على الراحلة. قال ابن عمر رضي الله تعالى قال عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه ولو جعلتها كالجائز كالنافلة جائز ان تفعل على الراحلة لو جعلتها كالواجب كواجب الشرع لقلنا لا يجوز لك ان تجمع بينها وبين فرض اخر بتيمم واحد صح لانه لا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد ولو جعلتها كالنافلة فيجوز فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ اذا هنالك عدد من الاحكام تترتب لو جعلتها انتبه معي لو جعلتها كفرض العين لو جعلتها كفرض العين لابد ان تصلي على الاقل ركعتين بسلام واحد واضح؟ ولو جعلتها كالنفل جاز ان تقول نذرت لله ان اصلي مثلا قلت نذرت لله ان اصلي صلاة صلاة هكذا ليس بعدد. نذرت لله ان اصلي صلاة لو جعلتها كواجب الشرع على الاقل تصلي ركعتين ولو جعلتها كنفل الشرع ها يجزئ بركعة لان التنفل بركعة ثابت بالشرع شف هذي الاحكام كلها تختلف على تختلف بناء على ماذا؟ هل تسلك بهذه المنذورة مسلك واجب الشرع او مسلك الجائزة شرعي هذا في الصلاة وخذ مثله في الصوم لو قلت نذرت لله ان اصوم يوما نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام. هل هذا الصوم له حكم الواجب او له حكمه النفل لو كان له حكم واجب وجب ان تبيت النية من الليل واضح؟ لو اعطيته حكما المندوب الصوم المندوب لا يشترط فيصح من نية في النهار قبل الزوال لو اعطيته حكم الواجب وجب فيه التعيين. التعيين بالجنس انه صوم نذر لو اعطيته حكما النفل لا يشترط تعيين واضح اذا هذي القاعدة تذكر في كتب الاشباه والنظائر فمثلا الحافظ السيوطي ذكر في الاسباب والنظائر سبعة ابواب. الباب الاول ذكر فيه الخمس القواعد الكبرى. الباب الثاني ذكر فيه اربعين قاعدة مشهورة. اغلبية. باب الثالث ذكر فيه قواعد عشرين قاعدة يختلف الترجيح فيها باختلاف الابواب منها هذه القاعدة المنذور هل يعطى حكم واجب الشرع؟ او يعطى حكم جائز الشرع المغلب في الابواب ان المنظور يعطى حكم واجب الشرع هذا المغلب. ولذلك لو تذكرون مرة معنا في نيل الرجاء انه لا يجمع بين فرض عين ومنذور بتيمم واحد واضح اذا تقرر هذا فان هذه القاعدة اغلبية قد يستثنى في بعض الصور ان المنذور يعطى حكم جائز الشرع واعطيكم مثال لو نذر مثلا فقال نذرت لله ان اعتق رقبة نذرت لله ان اعتق رقبة لو اعطيته حكم واجب الشرع ماذا ستحكم يا وافي استاذ وافي لله علي ان ان ان اعتق رقبة ها غير مركز اين ذهبت؟ احضروا معنا في الدرس ماذا ستعطيه يا استاذ محمد ساكرر السؤال انتبهوا لو قال شخص لله علي ان اعتق رقبة هذا منذور الان صح؟ هل ستعطيه حكم واجب الشرع او حكم جائز الشرع ها استاذ عالم عايشة اذا اعطيته حكم واجب الشرع يشترط ان تكون مؤمنة وان تكون سليمة من العيوب. بناء على هذا لو اعتق رقبة كافرة لا تجزئ ولو اعتق رقبة معيبة لا تجزئ. لكن هذه المسألة اعطي فيها حكم جائز الشرع فهو من خلاف الغالب فهو على خلاف الغالب. وهذا كله مذكور هنا. لكنني قررت لكم المسألة قبل ان نقرأ كلامه فانتبه معي قالوا مطلق ومطلق القربة نذر لزم. نذر الصلاة ركعتان قائما. انظر قال نذر الصلاة ركعتان لا ركعة قائمة لا جالسا اشارة الى انه سلك بها سلك بالنذر مسلك ماذا؟ واجب الشرع قالوا مطلق القربة كأن نذر صلاة واطلق. شف نذر صلاة واطلق. اما لو قال مثلا نذرت لله ان اصلي ركعتين قاعدا. لا بأس تفضل قال نذرت لله ان اصلي ركعة لا بأس هذا قيد. لكن لو قال نذرت لله ان اصلي ركعة الاوقات لله علي صلاح من كذا لله علي صلاة اطلق تمام؟ فيلزمك ان تصلي ركعتين على الاقل. لا اقل من ركعتين. وان تصلي حال كونك قائما قال ومطلق القربة كأن نذر صلاة واطلع. نذر لزم اي يلزمه نذر اي اقل واجب في الشرع لا اقل جائز فيه. تمام؟ ومثله بقوله نذر الصلاة ركعتان قائما. لانه واجبهم في الشرع اقل واجب في الصلاة شرعا ان تصلي ركعتين حالة كونك قائمة قال وهو الصحيح هذا اذا اطلق فان قيد بان قال اصلي قاعدا فله القعود قطعا. ما في مشكلة في هذا تمام قال والعتق ما كفارة قد حصل ايش يقول الناظم؟ لو نذرت ان تعتق رقبة فانه يجزئك ان تعتق رقبة مثل الرقبة التي في الكفارة. ايش يعني التي في الكفارة ايش يعني التي في الكفارة يعني مؤمنة سليمة هذا على المعتمدة وعلى غير معتمد هل هذا يوافق ما قررتوه لكم او يخالف؟ يخالف. فهنا الناظم جرى على خلاف المعتمد انظر ماذا قال الشارح قال والعتق مطلقه اي مطلق. اما لو يعني قيد قال نذرت لله ان اعتق رقبة كافرة. ما في مشكلة. ان اعتق رقبة معيبة ما في مشكلة قال والعتق مطلقه ما كفارة ما كفارة قد حصل وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب له على واجب الشرع كما في نذر الصلاح وهو وهو المنصوص في الام ومقتضى كلام الرافعي هذا الذي جرى عليه الناظم وقلت لكم من قبل ان الناظم يتابع الامام الرافعي كثيرا لماذا؟ لانها الزبد صفوة الزبد هي نظم للزبد الذي هو نظم الذي هو مختص لماذا او الصغير الذي هو مختصر لماذا؟ ها؟ للشرح الكبير للرافعين واضح؟ فقال هنا وصحح النووي هذا المعتمد. وصحح النووي حملة نذره على جائز الشرف فهمتم يا شيوخ فيجوز عتقه الكافرة والمعيبة قال وهو الارجح عند الاكثرين. ها اي ما اعتمده النووي هو الارجح عند الاكثرين. والراجح في الدليل لماذا؟ قال لان الاصل براءة الذمة لان الاصل براءة الذمة اي فلا يشترط الايمان ولا السلامة من العيوب قال والقصد من العتق تخليص الرقبة هذا القصد من العتق بخلاف القصد من الصلاح فالقز من الصلاة التعبد وتكثير الركعات. ولذلك قالوا في الصلاة لو قال نذرت لله صلاة ما يجزئه ان يصلي ركعة. لان المقصود في الصلاة التعبد واكثار الركعات. على الاقل الاقل ركعتان واضح ولا لا؟ بخلاف ايش بخلاف عتق الرقبة المقصود التخليص. تمام؟ ثم قال الناظم صدقة اقل ما تموله. اي وان نذر صدقة اطلق لزمه اقل اقل متمول كما قال صدقة اقل ما تمول قال والصوم المطلق اقله يوم ها لو نذر صوما هكذا صوما اقل ان يصوم يوما لانه لا يوجد صوم اقل من يوم صح ويجب فيه التبييت ويجب فيه التعيين معاملة له معاملة واجب الشرع قال خاتمة خاتمة جميلة هذه هذه خاتمة يعني احيانا في المطولات لا تكاد تجدها قال خاتمة لو قال لله علي ان ادعو باسمه الاعظم يدعوه بتسعة وتسعين ها اسم بيدعوه بالاسماء كلها التي ورد بها الخبر في الحديث ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة. هذا في الصحيحين. زاد الترمذي في روايته ذكرها. ذكر التسعة وتسعين اختلفت روايات في هذا لكنها موجودة في سنن الترمذي تمام. فيقول هنا لو نذرت ان تدعو الله باسمه الاعظم حتى تخرج من نذر تدعوه بالتسعة وتسعين. لابد ان تأتي على واحد منها هو الاسم الاعظم. قال الاذرعي والظاهر انه اراد بذلك الاسماء الواردة في الخبر انتهى. اي في الخبر الذي رواه الترمذي. تمام وكأنه بنى ذلك على انه لم يتعين عنده الاسم الاعظم. والا فعلى ما نقله البندنيجي عن اكثر اهل العلم من انه الله واضح وقد ذكرت لكم في درسي بداية الشبراوي ان لفظ الجلالة يتعلق بثلاث مسائل انه مشتق انه عربي وانه مشتق وانه الاسم الاعظم. الصحيح المسائل الثلاث هذه. تمام فقال ما نقله البندليزي عن اكثر اهل من انه الله فالامر واضح يكفي ان يدعوه بماذا فيقول يا الله اسألك كذا وكذا. او اللهم اسألك كذا وكذا او على ما نقله النووي عن بعض الائمة المتقدمين من انه الحي القيوم فالاوجع او فالوجه الاستفهام او بالدعاء به كتاب القضاء القضاء لغة الحكم بين الناس. هذا مفتتاح الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين