﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:23.400
طيب طيب يا الله يسر لي امري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد

2
00:00:23.750 --> 00:00:46.900
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:47.450 --> 00:01:12.200
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة كتاب القضاء قال القضاء لغة اي الحكم بين الناس هذا الذي بين المعكوفين من كلام المحقق حفظه الله واظن انه لا حاجة اليه انظر اذا قرأت هكذا كتاب القضاء اي

4
00:01:12.700 --> 00:01:36.250
الحكم عفوا ستقرأها هكذا كتاب القضاء اي الحكم بين الناس خلاص المعنى يستقيم لا نحتاج الى القضاء لغة اي الحكم بين الناس ترى الكلام فيه رجة صح كتاب القضاء اي الحكم بين الناس

5
00:01:37.000 --> 00:02:03.200
ثم اظاف المحقق التعريف الشرعي قال وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى  فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى عرف بعضهم القضاء بتعريف اخر فقال الزام من له الالزام بحكم الله تعالى

6
00:02:03.850 --> 00:02:24.200
ايش الزام من له الالزام الذي له الالزام من ولي القضاء الزام من له الالزام بحكم الله تعالى هذا التعريف الثاني يخرج الافتاء  لان الافتاء بيان حكم الله تعالى لكن من غير الزام

7
00:02:25.400 --> 00:02:42.400
اذا لو قال لك قائل ما الفرق بين المفتي والقاضي الجواب ان المفتي من يبين حكم الله عز وجل من غير الزام واما القاضي فهو من يبين حكم الله سبحانه وتعالى لكن معا

8
00:02:42.500 --> 00:03:05.150
الزم فقال هنا فصل وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى قلت لك او الزام من له الالزام بحكم الشرع له سألنا سؤالا ايهما افضل منصبا. القاضي او المفتي

9
00:03:07.600 --> 00:03:33.050
الجواب القاطي لانه يبين حكم الله تعالى مع الالزام فمنصب القاضي اعلى من منصب المفتي واضح وما حكم تولي القضاء تولي القضاء فرض كفاية في المحل اي في البلدة في المدينة

10
00:03:33.800 --> 00:03:58.400
فرض كفاية ان وجد غيره ممن هو متأهل للقضاء فان لم يوجد غيره يعني لم يوجد الا فلان. عنده اهلية تولي القضاء دون غيره فتوليه حينئذ فرض عين ويجب على الحاكم ان ان ينسب للناس قاضيا

11
00:03:58.550 --> 00:04:27.600
يقضي بينهم قال هنا والاصل فيه قبل الاجماع ايات كقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله واخبار كخبر الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واذا اجتهد واصابك له اجران. اذا هو مأجور في الحالتين

12
00:04:28.250 --> 00:04:47.950
اله بين الاجر والاجرين. ان اصاب فله اجران ان اخطأ فله اجر لكن هذا بارك الله فيكم. تنبه هذا محله بي قاض هو اهل للقضاء عالم بالقضاء عنده اهلية قضاء

13
00:04:48.250 --> 00:05:03.650
تمام؟ اما الجاهل الذي ليس عنده اهلية قضاء فهذا اثم في جميع احواله حتى وان اصاب حتى وان اصاب فهو اتي كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم

14
00:05:04.600 --> 00:05:28.950
قال هنا وفي رواية صحح الحاكم اسنادها فله عشرة اجور وروى البيهقي خبر اذا جلس الحاكم للحكم بعث الله تعالى له ملكين. يسددانه ويوفقانه. فان عدل اقام عنده وان جار اي ظلم

15
00:05:29.600 --> 00:05:48.150
وانحرف عن الحق عرج اي صعد العروج هو الصعود عرجا وتركاه قد يقول قائل جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين

16
00:05:49.350 --> 00:06:15.500
منويري القضاء فقد ذبح بغير سكين نقول نعم وهذا ببيان خطري منصب القضاء وانه منصب خطير لا ينبغي ان يولاه الا من كان متأهلا له قال هنا وانما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع

17
00:06:15.600 --> 00:06:34.550
ذو بصر. لاحظ معي اريد ان ارتب لك محاور الدرس الناظم رحمه الله رتب هذا الكتاب فذكر اولا شروط القاضي ثم ذكر ما يستحب له ثم ذكر ما يكره له

18
00:06:34.800 --> 00:06:56.100
ثم بعد ذلك ذكر ما يجب عليه ثم ذكر ما يحرم عليه ها اولا شروط ثم ما يستحب ثم ما يكره ثم ما يجب ثم ايش؟ ما يحرم ثم ذكر بعد ذلك مسألتين في اخرهما

19
00:06:56.350 --> 00:07:17.500
في اخر الزتان. واضح؟ انظر ماذا قال وانما يليه مسلم ذكر. سيذكر الان شروط القاضي. ذكر كم شروطا ذكر عشرة شروط نعدها في النظم ثم نشرحها وانما يليه الاول مسلم الثاني ذكر

20
00:07:17.550 --> 00:07:41.550
الثالث مكلف. الرابع حر الخامس سمية. السادس ذو بصر اذا في البيت الاول كم ذكر شروطا ستة البيت الذي بعده قال ذو يقظة هذا السابع عدل الثامن ناطق التاسع مجتهد العاشر

21
00:07:43.150 --> 00:08:02.900
ثم بعد ذلك ما بعد العاشر هذا انما هو فروع له اذا كم ذكر شروطا عشرة نأتي اليها واحدا واحدا فقال رحمه الله تعالى وانما يليه اي القضاء. مسلم فلا يتولاه كافر

22
00:08:03.600 --> 00:08:35.600
ولو على كفار واضح؟ حتى الكفار لا يعين عليهم لا يعين عليهم قاض منهم تمام؟ انما يكون هذا اذا جعل كزعيم او رئيس لا انه قاض واضح؟ تنصيب واحد من الكفار على الكفار هذا تنصيب رياسة وزعامة. لا تنصيب قضاء

23
00:08:36.350 --> 00:08:57.450
قال وانما يليه اي القضاء مسلم فلا يتولاه كافر على كفار ذكر فلا يتولاه امرأة لماذا اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. رواه البخاري

24
00:08:57.700 --> 00:09:19.900
هذا من حيث الدليل من حيث التعليم قال اذ لا يليق بها اي بالمرأة مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم. هذا من حيث التعليم والخنثى كالمرأة تمام والانثى كالمرأة الشرط الثالث قال مكلف

25
00:09:20.350 --> 00:09:46.400
فلا يليه صبي ومجنون لعدم تكليفهما. لان الصبي والمجنون عبارتهما قاصرة ومهجور عليهما وغيرهما يتولى امورهما وغيرهما يتولى امورهما. واضح الشرط الرابع قال حر فلا يليه رقيق ولو مبعظا واضح

26
00:09:46.850 --> 00:10:10.050
طب كيف لا يليه رقيق ولو مبعظا وصاحب الرحبي يقول قضى به الاحرار والعبيد ها ايش قال في الابيات والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعا وهو  دختيني فما يزيد

27
00:10:10.400 --> 00:10:37.350
قضى به الاحرار والعابيد. طيب وهنا يقول لا يتولاه عبد ها ايش قلنا في هذا في الشرح  ها اما ان القضاء هناك بمعنى الافتاء واما على انه تولى القضاء عنوة تغلبا قهرا

28
00:10:38.000 --> 00:11:00.200
واضح ده اختيارا تمام؟ قال هنا حر فلا يليه رقيق ولو مبعضا لنقصه وعدم فراغه. ليش عدم فراغه لانه مشغول بخدمة سيده ما عنده فراق يجلس عند الناس ويقضي بينهم ويسمع من الخصوم واظح ومشغول بخدمة سيده

29
00:11:01.300 --> 00:11:23.250
هذا الشاتو رقم كم الان الشرط الرابع الخامس قال سميع لاحظ معي قال سميع فلا يليه اصم جيد جميع هل المراد بالسميع هنا ان يكون سمعه تاما او يكفي وجود السماع ولو بصياح

30
00:11:25.300 --> 00:11:44.400
ها يكفي وجود السمع ولو بالصياح. كيف عرفت من قوله من قوله فلا يليه اصم فالذي لا يليه هو الاصم مفهومه ان غير الاصم ولو يسمع بصياح يليه جيد ولا لا؟ نعم

31
00:11:45.400 --> 00:12:07.850
اذا قول الناظم هنا سميع السمع محمول على ايش على وجود اصل الصفة انه يسمع ولو بالصياح. ليس المحمول على ايش؟ على كمال الصفة تمام؟ ايوا الشرط السادس قال ذو بصر فلا يليه اعمى. طيب من فقد البصر في احدى عينيه يتولى القضاء

32
00:12:09.750 --> 00:12:28.450
من فقد البصر في احدى عينيه يتولى القضاء نعم ليس اعمى ليس اعمى ها نعم انتبه للعبارات نعم قال ذو يقظة فلا يليه مغفل. من المغفل هذا المغفل هو الذي لا يضبط ما يقال له

33
00:12:29.000 --> 00:12:47.100
لا يضبط ما يقال له. يعني تقول له كلاما فيفهم كلاما اخر هذا كيف سيقضي بسماع كلام الشهود؟ تقول له زيدان فيكتب خالدا ويقرأه عمرا ويسمعه بكرا وينطقه بكرا. واضح؟ هذا لا يظبط

34
00:12:47.400 --> 00:13:07.150
قال هنا ذو يقظة فلا يليه مغفل عدل فلا يليه فاسق تمام ولا يجوز للحاكم ان يولي فاسقا القضاء لان تصرف الحاكم منوط بالاصلح واي مصلحة للمسلمين في ان يتولى القضاء

35
00:13:07.150 --> 00:13:33.800
هو فاسق انا ناطق هذا الشرط التاسع فلا يليه اخرس وان فهمت اشارته وان فهمت اشارته. نعم قال رحمه الله تعالى وان يعرف احكام الكتاب والسنن فلا يليه جاهل بالاحكام الشرعية

36
00:13:33.950 --> 00:13:56.150
قوله ان يعرف احكام الكتاب والسنن اي بالاجتهاد اي ان يكون مجتهدا يصح ان يتولى المقلد القضاء. بشرط انه يقضي بين الناس بمذهب امامه واما المجتهد فانه يقضي بين الناس بما ادى اليه اجتهاده

37
00:13:56.700 --> 00:14:15.850
اما الجاهل فلا يجوز ان يولى القضاء الناس على ثلاث مراتب بهذا قال هنا فلا يليه جاهل بالاحكام الشرعية ولغة والخلف مع اجماع وطرق الاجتهاد بالانواع وطرق الاجتهاد بالانواع. هذا كله يتبع

38
00:14:15.850 --> 00:14:38.450
العاشر قال ولغة اي معرفة طرف صالح ما معنى طرف صالح يعني قدرا متوسطا من لسان العرب اي من لغة العرب فاللسان هنا بمعنى اللغة وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغة قومه

39
00:14:39.000 --> 00:14:59.000
قال هنا من لسان العرب لغة ونحوا والخلف الواقع بين العلماء اي وان يعرف الخلاف الواقع بين العلماء. مع اجماع يعرف الخلاف ويعرف الاجماع يعرف الخلاف حتى يذهب الى احد الاقوال التي هي احوال الخلاف

40
00:14:59.350 --> 00:15:17.600
ويعرف الاجماع حتى لا يقع في مخالفته قال وان يعرف اقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا واختلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده انتبه معي ليس المراد انه يعرف جميع الاقوال

41
00:15:18.250 --> 00:15:40.700
في كل مسألة ليس هذا المراد انما المراد ان يعرف الاقوال اقوال العلماء في المسائل التي يقضي بها يعني مثلا اذا كان هذا القاضي هو قاض يتولى امور الاحوال الشخصية التي تسمى امور الزواج والطلاق والحضانة والعدة والاشياء هذه ها

42
00:15:41.250 --> 00:16:05.450
يعرف الخلافة في تلك الابواب قد يكون علمه بابواب اخرى مثلا كالمعاملات المالية او العبادة فيه قصور او نقص لا يعيبه ذلك فقوله هنا ان يعرف اقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم اجماعا وخلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده المراد في المسائل التي

43
00:16:05.450 --> 00:16:31.350
بها وليس من جميع المسائل واضح قال هنا وطرق الاجتهاد او الطرق الاجتهاد بالانواع المتعلقة به ليستفيد الاحكام الشرعية منها. فمن انواع القرآن عام مش نعام ما هو العام العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر

44
00:16:31.500 --> 00:16:57.750
اليس كذلك انا والخاص ضد العام والمجمل ما افتقر الى بيان ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحاني. صح والمبين عكس المجمل

45
00:16:58.350 --> 00:17:22.600
والمطلع ما دل على الماهية بلا قيد عتق رقبة دل على الماهية بنا قيد مطلق المقيد ما دل على الماهية بقيم عكس المنطق والناسخ هو الخطاب المتأخر الذي رفع خطابا متقدما والمنسوخ هو الخطاب المتقدم المرفوع بالناسخ

46
00:17:23.250 --> 00:17:45.250
جيد قالوا من انواع السنة المتواترون مر معنا قريبا والاحاد ضد المتواتر والمرسل والمسند وظاهر كلامه انه يريد هنا بالمسند ها ما ليس بالمرسل اي المتصل واضح؟ يريد بالمسند ما ليس بمرسل

47
00:17:45.300 --> 00:18:06.100
وهذه عادة الفقهاء والاصوليين لا يفصلون تفصيل علماء الحديث وفي ذلك يقول ناظم الورقات لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعد الرواة يفقد فمرسل وما عداهم اساته

48
00:18:07.050 --> 00:18:32.950
قال وحال الرواة قوة وظعفا ويعرف ايضا جلي القياس ليصل جني هو ما كانت علته منصوصة او نقول القياس الجلي هو القياس الاولوي والمساوي والخفيه ضد الجلي ويميز صحيحه اي صحيح القياس من فاسده

49
00:18:33.100 --> 00:18:49.500
ثم قال ولا يعتبر التبحر في هذه العلوم. لا يشترط ان يكون متبحرا في هذه العلوم تمام بل يكفي معرفة جمل منها. فان تعذر جمع هذه الشروط كما في زماننا

50
00:18:50.200 --> 00:19:13.450
واضح؟ فان تعذر جمع هذه الشروط كما في زماننا فولى سلطان ذو شوكة فاسقا او نحو وهو فاسقا امرأة مثلا نفذ قضاؤه للضرورة يسمى ستجدون في كتب الفقه يقولون قاضي الضرورة. هذا هو قاضي الضرورة

51
00:19:13.700 --> 00:19:35.050
تمام الذي اختل فيه شر تنفذ احكامه للضرورة واليوم معظم القضاة من هذا القسم. قضاة ضرورة تمام انتهى من ذكر ايه ما يشترط في القاضي الان سيذكر ما الذي يستحب

52
00:19:35.550 --> 00:19:58.700
في القاضي قال ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا ذكر رحمه الله تعالى ستة امور يستحب نذكرها اولا ثم نقرأ الشرح

53
00:19:59.300 --> 00:20:23.700
يستحب ان يكون القاضي كاتبا القاضي ابو شجاع المثل جعل كون القاضي كاتبا شرطا واضح؟ قال يشترط في القاضي ان يكون كاتبا لكن هذا على خلاف معتمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه افضل الصلاة والسلام

54
00:20:24.350 --> 00:20:46.400
واضح اذا يستحب في القاضي ان يكون كاتبا ويستحب ان يدخل صباح الاثنين يعني مثلا جاء القرار نحن نعين الاستاذ اثال قاضيا في مدينة سولو متى يدخل الى مدينة سولو؟ ليتولى المنصب صباح الاثنين

55
00:20:46.900 --> 00:21:05.850
تمام هذا الامر الثاني الامر الثالث وان ينزل وسط البلد هذا اذا كان البلد ايش؟ واسعا ينزل في الوسط حتى يتساوى الناس في القصد اليه اما اذا كان البلد صغيرا فينزل حيث شاء

56
00:21:05.950 --> 00:21:27.450
ما في مشكلة الامر الرابع مما يستحب ان يكون مجلس الحكم بارزا ما معنى بارزا؟ اي ظاهرا يعرفه الناس يقول الناس هذا مجلس القضاء لا ان يكون خفيا مثلا في شارع صغير خلف شجرة واضح ولا لا؟ ما يعرف الناس انهن مجلس القضاء

57
00:21:27.650 --> 00:21:47.000
طيب قالوا ان يكون مجلس القضاء ماذا؟ متسعا. واسعا لا ضيقا يتزاحم الناس عند الدخول فيه الامر السادس وان يكون مجلس القضاء بعيدا عن عن الحر الشديد يعني فيه تهوية

58
00:21:47.400 --> 00:22:06.100
تمام فيه هواء قال هنا عندي ستة امور قال هنا ويستحب كونه كاتبا ولا يشترط اي لا يشترط قوم القاضي كاتبا لانه هذا تعليل الاستحباب لانه قد يكتب الى غيره

59
00:22:06.950 --> 00:22:22.400
ويكتب غيره اليه فلا يحتاج الى كاتب ولا الى قارئ. يعني اذا كان هو يقرأ ويكتب خلاص يقرأ مباشرة ما يحتاج الى شخص يقرأ له قال ويدخل ندبا بلد حكمه بكرة يوم الاثنين

60
00:22:23.750 --> 00:22:45.800
انا بدرج الهمزة. لماذا؟ لماذا بكرة يوم الاثنين تحديدا قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل المدينة بكرة يوم الاثنين في ضحى يوم الاثنين واضح قال هنا فان تعذر اي ان يدخل يوم الاثنين فالخميس

61
00:22:46.400 --> 00:23:09.650
والا فالسب لان الخميس يلي الاثنين في الفضل والا فالسبت لانه اول الاسبوع قال رحمه الله تعالى ووصف ووسطا ينزلوا ليتساوى الناس في قصده الامر الرابع مما يستحب للقاضي ومجلس الحكم يكون بارزا

62
00:23:10.650 --> 00:23:36.600
اي ظاهرا ليهتدي اليه كل احد متسعا حتى لا يزدحم فيه الخصوم من وهج حر. ما معنى وهج واجي يعني شدة وهج حر يعني شدة حر من وهج حر مؤذ عاجز اي مصونا من وهج حر واذى برد وريح وغبار ودخان

63
00:23:37.800 --> 00:24:04.900
واضح ولا لا هنالك امور اخرى لم يذكرها مما يستحب للقاضي من منكم يريد ان يكون قاضيا لا احد واقفين عندكم زهد في توالير القضاء ها على كل حال مما يستحب للقاضي اول ما يعين ان ينظر في المحبوسين

64
00:24:06.600 --> 00:24:24.700
اول ما يعين قال الفقهاء اول ما يعين القاضي يستحب له ان ينظر في المحبوسين. من في السجن فلان ما قضيته ان كان مظلومة اطلقه ان كان مسجونا بمدة معينة

65
00:24:25.000 --> 00:24:47.650
وانتهت اطلقه ان كان عليه حق نظر في امره واضح؟ اول شيء ينظر في المحبوسين تمام بان السجن هذا يسمى قبر الدنيا وقضى لكنه قبر في الدنيا واضح؟ اول شيء ينظر في المعبوسين. الثاني

66
00:24:48.900 --> 00:25:08.150
ينظر في شأن الاوصياء الذين يتولون اموال الايتام والمحجورين او لا كيف يتصرفون بها وهل هؤلاء الايتام مثلا قد صاروا بالغين او لا واضح؟ وهل اصبحوا راشدين عندهم الية التصرف او لا؟ ينظروا في هذا

67
00:25:08.400 --> 00:25:24.350
اذا هذا اول ما يستحب للقاظي. هذا امر امر ثاني قال الفقهاء يستحب للقاضي في مجلس القضاء ان يستقبل القبلة حال جلوسه للحكم بين الناس يعني تكون القبلة ايش؟ امام القاضي

68
00:25:25.150 --> 00:25:56.000
لا خلف ظهره مثلا جيد؟ قال هنا يكره الان انتهى مما يستحب فيذكر ما يكره للقاضي قال يكره بالمسجد حيث قصد عندكم كذا الظبط  حكم خلاف مالك واحمد هذا الامر الاول مما يكره يكره الحكم في المسجد

69
00:25:56.200 --> 00:26:18.950
هذا الامر الاول الامر الثاني بارك الله فيكم قال ويكره نصب بواب وحاجب بلا عذر والا فامينا عاقلا. ذكر امرين مما يبغى الامر الاول يكره القضاء بالمسجد الثاني يكره نصب بواب

70
00:26:19.100 --> 00:26:39.500
قال الشارف رحمه الله ويكره القضاء بالمسجد حيث قصد بالف الاطلاق حكم ان يكره ان يجعل المسجد مكانا مقصودا للحكم هذا الذي يكره طونا له اي صونا للمسجد عن ارتفاع الاصوات

71
00:26:39.800 --> 00:27:01.650
واللغط الواقعين بمجلس الحكم عادة. ان مجلس الحكم فيه خصومة واحيانا فيه لغط وصام تمام خلاف مالك واحمد فعندهما لا يكره القضاء فيه عند الامام مالك والامام احمد لا يكره ان يجعل المسجد مكانا للقضاء

72
00:27:01.750 --> 00:27:19.350
عند الشافعي يكره بما ذكر من تعليم وعادة الناظم بارك الله فيكم انه لا يذكر الخلاف العادي واقصد بالخلاف العالي اي لا يشير الى المذاهب في الخلاف الا في موضعين

73
00:27:20.450 --> 00:27:38.050
بالنظم كله اشار الى الخلاف العالي في موضعه هذا موضع والموضع الثاني اي ها احسنت في جمع المرض عندما قال في مرض قول حكي وقوي واختاره احمد اذا قارنه على هذه النسخة

74
00:27:38.400 --> 00:27:59.900
واذا قرأناه على نسخة واختاره حمد يكون موضعا واحدا فقط وهو هذا الموضع جيد قال يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك واحمد قال خلاف مالك واحمد فعندهما لا يكره القضاء فيه. اما هذا استثناء

75
00:28:00.350 --> 00:28:15.150
اما لو اتفقت قضية او قضايا في وقت حضوره في المسجد لصلاة او غيرها فلا بأس بفصلها. لان هذا حصل ايش؟ حصل طارئا لا انه قصد ان يكون المسجد مكانا للقضاء

76
00:28:16.000 --> 00:28:31.350
اذا هذا استثناء. في استثناء اخر؟ نعم لم يذكره اذا احتيج ان يجلس في المسجد كأن يكون مجلس القضاء مثلا حصل فيه ما يمنع الجلوس من نحو مطر او انهدام

77
00:28:32.800 --> 00:28:58.200
فجلس في المسجد ليقضي بين الناس فحين اذ لا تراها اذا هذان امران امران يستثنيان من الكراهة. واضح اما اتخاذ المسجد للفتوى اتخاذ المسجد للتعليم فهذا ليس مكروها نعم ليس مكروها. بشرط الا يشوش على المصلين

78
00:28:58.350 --> 00:29:19.600
قال هنا ونصب بواب وحاجب بنا عذر والا فامينا عاقلا قال ويكره للقاضي حال جلوسه للحكم نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول اليه لخبر من ولي من امور الناس شيئا

79
00:29:19.650 --> 00:29:47.850
فاحتجب حجبه الله يوم القيامة رواه ابو داوود والحاكم وصحح اسناده ويكره اتخاذ بواب يمنع الناس ويغلق الباب دونهم بلا عذر اما اذا كان لعذر فلا يكره والا وان كان لعذر كزحمة او ان القاضي عنده اوقات للراحة

80
00:29:48.800 --> 00:30:08.300
او اوقات ليتناول الطعام بان يكون القاضي مثلا يجلس من الصباح في الساعة السابعة الى الساعة الثالثة عصرا يحتاج الى وقت للراحة او وقت لتناول الطعام فاتخذ بوابا حتى يمنع الناس من الدخول عليه في وقت راحته فهذا لا يكره

81
00:30:09.700 --> 00:30:27.550
وحينئذ اذا كان لا يكره فيستحب ان يكون هذا البواب امينا عاقلا ما المراد بالامين المراد بالامير ان يكون عدلا تمام؟ المراد بالامين ان يكون عدلا. وعادة الفقهاء انهم يطلقون

82
00:30:28.150 --> 00:30:51.400
يطلقون على على العدل الامين عدلا تمام ايش قال في في في في في باب الحضانة هنا في باب الحضانة ها ذكرها في باب الحضانة اطلق الامانة على على العدالة صح

83
00:30:51.450 --> 00:31:19.300
اش قال في باب الحضانة بارك الله فيكم مم هنا ايوة شوف ايش قال وشرطها حرية وعقل مسلمة حيث كذلك ذاك الطفل امينة اي موصوفة بالعدالة جيد قال هنا بارك الله فيكم امينا اي عدلا عاقلا ايش مربي العاقل

84
00:31:20.300 --> 00:31:37.550
عن المراد بالعاقل من عنده وفور عقل. ليس مراد ليس مجنون. طبعا اكيد ليس مجنون وانما المراد هنا كمال العقل تمام على ينصبه على واستحب ابن واستحب ابن خيران. هذا من فقهاء الشافعية

85
00:31:37.800 --> 00:32:01.050
المتقدمين واستحب ابن خيران كونه واستحب ابن خيران كونه كهلا معنى كحلة ايكونوا هاد البواب كهلا فعلا نعنيه في الاربعين في الاربعين من العمر ليس شابا لماذا شاب في العادة يكون عنده قسوة

86
00:32:02.000 --> 00:32:20.000
واضح؟ ربما اذا الناس يزدحمون او شيء يصرخ فيهم ويسبهم يذهبوا من هنا الى غير ذلك. واضح؟ فيستحب ان يكون ماذا؟ كهلا قال كثير الستر عن الناس يستر اذا حصل من الناس خطأ او شيء يستر عليهم هذا المقصود

87
00:32:21.300 --> 00:32:49.550
ثم قال وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره. قال وحكمه حكمه مبتدأ اين الخبر يكره وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره. شوف لما قال لحظ نفس اخرج حظ ما كان الغظب لله عز وجل

88
00:32:49.900 --> 00:33:09.250
الخلاف في ذلك. قال وحكمه اي القاضي مع ما يخل فكره بالوقف كغضب لحظ نفس لا لله يكره بالوقف تنزيها. يعني كأن الناظم يرى ان البيت يقرأ بالوقف وحكمه مع ما يخل فكره

89
00:33:09.650 --> 00:33:27.950
كغضب لحظ نفس يكره هكذا واضح؟ وضبط في نسخ اخرى كما قرأت لكم ومن هذه النسخة التي عندنا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكرهه قال رحمه الله

90
00:33:28.550 --> 00:33:56.750
ومرض وعطش ها ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع. الافضل فتح الباء تمام قالوا مرض اي لا يقضي القاضي حال كونه مريضا والمراد بالمرض هنا المرض المؤلم المرض المؤلم. اما اذا كان عنده يسير صداع

91
00:33:57.200 --> 00:34:25.750
لا بأس اذا قضى لا يكره في حقه. وعطش وجوع. اي مفرطين اي شديدين. حقن ونعاس غلب عليه ملل ها اي تعب وشبع مفرط وشديد. حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم حر وبرد

92
00:34:27.300 --> 00:34:51.650
وغلبة شهوة وفرح وهم مفرطين والقاضي بحذف ياء للوزن المتصف بهذه الاشياء تمام والقاضي هنا بحذف الياء ليس لعدة نحوية للوزن ها والا في القاعدة في في في ياء الجسم المنقوص ايش

93
00:34:53.550 --> 00:35:22.600
ها نقول القاعدة ان الياء تثبت في حالتين في حالة كون الاسم المنكوس معرفة واحد الحالة الثانية اذا كان منصوبا في غيرها تحذف اذا كان الاسم منقوص معرفة او منصوبا يعني نكرة منصوب نكرة حال كونه منصوبا فهنا تثبت. غيرها تحذف

94
00:35:22.900 --> 00:35:46.000
طيب معرفة ما مثالها تقول جاء القاضي الياء تثبت او معرفة بالاضافة تقول ماذا جاء قاضي المسلمين الي او تثبت صح طيب نكرة منصوبة رأيت قاضيا اليوم موجودة بغير ذلك

95
00:35:46.050 --> 00:36:14.150
تحذف تقول قاض منصف يحذف جاء قاض مررت بقاض تحذف تمام؟ اذا تثبت ياء الاسم المنقوص في حالتين اثنتين فقط. ما هما عند التعريف ثاني عند كونه نكرة منصوبة على كونه منصوبا. نعم

96
00:36:14.500 --> 00:36:34.000
قال هنا  قال في ذي الاحوال نافذ نافذ للحكم مع الكراهة. يعني يريد ان يقول اذا قضى القاضي حال كونه غضبان حال كونه في جوع شديد حال كونه في مرظ حال كونه في حزن في فرح

97
00:36:34.600 --> 00:36:52.100
القضاء نافذ وان كان مكروها. يعني لا تظن ان قضاء القاضي في هذه الاحوال لا ينفذ فيه القضاء. القضاء نافذ لكن مع الكراهة قال وخرج بقول الناظم لحظ نفس الغضب لله تعالى

98
00:36:52.750 --> 00:37:14.400
وقد استثناه الامام والبغوي وغيرهما. ما الامام امام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى في سنة اربعمئة  ها ثمانية وسبعين. قال والبغوي البغوي من هو البغويان

99
00:37:18.800 --> 00:37:41.650
ها ما تعرفون البغاوي اظن ابو الحسين بن مسعود هكذا الف الراء البغوي المتوفى في سنة خمسمائة وستة عشر واضح الحسين بن مسعود او ابو الحسين بن مسعود لن نتحدث

100
00:37:42.850 --> 00:38:04.350
من من يأتينا باسمه في الدرس القادم  انتهى امام شهير هذا البغوي في الحديث وفي الفقه وفي التفسير تفسيره من احسن التفاسير والبغاوي وغيره واستغربه ها استغربه في البحر. من هذا صاحب البحر

101
00:38:05.900 --> 00:38:28.950
بحر المذهب محرم مذهب ابو المحاسن رويان ابو المحاسن ارويان الذي قال لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظنا واضح استغربه ما معنى استغربه ايوا يعني ايش معنى كلمة استغربه يعني

102
00:38:29.950 --> 00:38:51.550
يعني قال هذا غريب استغرب الشيء جعله غريبا يعني انتبه معي الان يقول لك الناظم القاضي اذا كان يغضب لحظ نفسه فيكره القضاء له. اذا كان القاضي يغضب لحق الله عز وجل فلا يكره القضاء له في هذه الحالة. لان

103
00:38:51.550 --> 00:39:14.900
الغضب لله عز وجل هذا الذي قاله الناظم سبقه اليه من امام الحرمين البغوي جيد لكن ارويان قال هذا غريب كيف حتى ولو يعني على كلام الروياني حتى ولو كان الغضب لله ينبغي ان يكون مكروها

104
00:39:16.350 --> 00:39:39.200
لان العلة ما هي تشويش الفكر وقد يكون الغضب لله عز وجل سببا في حصول تشويش الفكر واضح ما انتهت المسألة وسيذكر خلاف الان قال البلقيني والمعتمد الاستثناء كلام العلامة سراج الدين بلقيني يؤيد قول من

105
00:39:39.900 --> 00:40:04.100
قول امام الحرمين والبغوي او كلام ابي المحاسن رويان ده كلام يؤيد كلام امام الحرمين والباغوي قال المعتمد الاستثناء اي لا يكره في حال كون الغضب لله عز وجل لماذا؟ قال لان بالغضب لله تعالى يؤمن معه التعدي

106
00:40:04.450 --> 00:40:22.100
ازا كان غضبه لله عز وجل يؤمن التعدي. جيد قال بخلاف الغضب لحظ النفس وقال الاذرع ما زالت المسألة وقال الاذرعني الراجح من حيث المعنى. ايش معنى من حيث المعنى؟ من حيث التعليم

107
00:40:22.650 --> 00:40:43.700
والموافق لاطلاق الاحاديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيها تفصيل غضبان لحق الله ما في قال الراجح من حيث المعنى والموافق لاطلاق الاحاديث. وكلاء والموافق لاطلاق الاحاديث وكلام الشافعي والجمهور انه

108
00:40:43.700 --> 00:41:13.250
لا فرق لماذا؟ قال لان المحظور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اظن هذا اقرع تمام قال بعد ذلك تسوية الخصمين في الاكرام فرض وجاز الرفع بالاسلام هذا شروع فيما يجب على القاضي ما الذي يجب على القاضي

109
00:41:13.300 --> 00:41:33.450
يجب عليه ان يسوي بين الخصمين واضح قال وتسوية الخصمين في الاكرام لهما فرض اي واجب. بالتنوين على القاضي في دخول عليه فيأذن لهما بالدخول معا. ما يقول لواحد يدخل وانت انتظر برا عنده

110
00:41:33.650 --> 00:41:50.750
واضح ولا لا؟ يأذن لهما في الدخول معا في دخول عليه وقياما لهما لو قام للاول يقوم للثاني. ما يدخل الاول يقوم له والثاني لا يقول او لا يقوم لهما مطلقا

111
00:41:51.100 --> 00:42:17.150
واضح؟ قال ونظر اليهما ما ينظر الى واحد ويعرض عن الاخر قال واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وهو جواب سلام منهما ويجلسهما ان كانا شريفين بين يديه  او احدهما عن يمينه والاخر عن شماله. هنا يجلس شخص وهنا يجلس شخص. تفضلا

112
00:42:17.850 --> 00:42:37.950
تمام؟ قال وجاز قال وجاز للقاضي الربع بالاسلام ها؟ ايش قال وجاز للقاضي الرفع من الاسلام. كيف يعني جاز للقاضي الرفع من الاسلام؟ يعني اذا كان احد الخصمين مسلما والاخر ذميا

113
00:42:39.300 --> 00:43:04.050
فان القاضي يرفع مجلس المسلم فيجيز المسلم مثلا بجانبه ويجعل الذمي بعيدا قال وجاز هذا جائز. ايش مفهومه ان القاضي لو ترك ذلك فانه لا يأثم قال هنا وجاز للقاضي الرفع بالاسلام لكن هذا على خلاف معتمد

114
00:43:04.650 --> 00:43:30.900
المعتمد كما في التحفة وغيرها ان هذا واجب على القاضي يجب ان يرفع المسلم على الذمي ليس جائزا يجب على القاضي ان يرفع المسلم عن التلميذ قال وجاز للقاضي الرفع بالاسلام في مخاصمة كافر ومسلم بان يجلس المسلم اقرب الى القاضي ومثل المجلس

115
00:43:30.900 --> 00:44:01.000
سائر وجوه الاكرام تمام تنبيه للقاضي ان يقول للخصمين اذا حضر عنده تكلما تكلم او ليتكلم المدعي منكما من منكما صاحب الدعوة فليتكلم. تمام؟ وله ان يسكت عنهما حتى يبتدأ احدهما بالكلام. اذا هذه كم كم خيارات

116
00:44:01.100 --> 00:44:18.600
ثلاثة اما ان يقول تكلم او ليتكلم المدعي منكما او يسكت حتى يبتدأ واحد منهما الكلام تمام؟ قال واذا اجتمعا هذه مسألته مهمة الان. اذا كنتم قضاة تحتاجونها ان شاء الله

117
00:44:18.650 --> 00:44:40.000
نقول منكم ان تكون قاضيا لماذا لا تريد هنا في هذه القرية في على الاقل قال واذا اجتمع مدعون اه الناس عندهم قضايا كثيرة شخص وشخص اخر وشخص آآ ثالث ورابع وسابع وثامن عاشر

118
00:44:40.400 --> 00:45:00.000
اذا اجتمع مدعو يقدم من قال واذا اجتمع مدعون قدم وجوبا السابق غالبا ان علم. من جاء اولا هو الذي يقدم تمام؟ فان جاءوا معا او مرتبا وجهد السابق اقرع بينهم

119
00:45:01.050 --> 00:45:28.800
تمام فيقدم من خرجت قرعته قال وقدم ما خرجت قرعته. اما لو كان ثم تم هذه ايش ها ايوا ظرف اسمه اشارة للمكان. نعم قال هنا فانه قال اما لو كان ثم مسافرون مستو فيزون ما معنى مستوفزون

120
00:45:28.850 --> 00:45:49.500
يعني يريدون الانتقال يريدون السفر مستعدون للسفر هذا معنى مسافر مستوفز قال اما لو كان اما لو كان ثم مسافرون مستوفزون او نسوة او هما يعني مسافرها مسافرون ونسوة فانه يسن تقديم المسافرين على المقيمين

121
00:45:50.200 --> 00:46:18.350
ولو نسوة ويقدمها ويقدمهن اي النسوة على المقيمين ان قلوا يعني لن ترتيب هكذا اولا يقدم المسافرين ثم النسوة ثم المقيمين الاخرين. تمام ولا يقدم السابق هذا تقييم ولا يقدم السابق الا بدعوة واحدة

122
00:46:18.900 --> 00:46:40.500
يعني مثلا لو قال يقدم للمسافرين فيدخل من مسافر؟ انا مسافر تفضل ادخلي عند القاضي فيعطيه الدعوة الاولى. انتهينا خلاص حكم فيها القاضي. نقول له انتظر عندي دعوة  اذهب الى الطابور مرة اخرى واضح ولا لا؟ ما يعطيه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فهمت ولا لا

123
00:46:40.800 --> 00:47:01.150
قال ولا يقدم السابق الا بدعوى واحدة نعم ينبغي ان يكون في ترتيب من يسمع المتون عندما يأتي شخص يريد تسميع المتون يسمع متنا واحدا. فاذا اراد ان يسمع المتن الاخر انتظر الدور

124
00:47:01.650 --> 00:47:21.650
حتى لا يكون نصيبه بالدور اكثر من غيره. هكذا يا شيخ عدنان صح جيد ثم قال لكنه يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. شف شف هذا البيت قال لكن يجوز لكنه يجوز رفع المسلمين

125
00:47:21.700 --> 00:47:38.400
في مجلس على رجال الذمم. اليس هذا البيت قد تقدم هذا البيت ليس موجودا في اكثر النسخ والحكم الذي تضمنه موجود في البيت السابق كما نبه على ذلك صاحب افادة السادات العمد

126
00:47:39.350 --> 00:47:56.650
ولذلك اضافه المحقق حفظه الله. كان الاولى الا يأتي به. فجعله بين معكوفين تمام لكن نقرأ قال لكن له اي للقاضي يجوز رفع مسلم على مشرك ونحوه في مجلس على

127
00:47:56.650 --> 00:48:13.500
الذمم من يهود ونصارى فلا يجب العدل بين المسلم والكافر في الاحترام والتكريم. لقوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ولان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا الذي يجب على القاضي. ايش بقي

128
00:48:14.450 --> 00:48:31.900
نحن كنا في عندنا شروط القاضي ما يستحب للقاضي ما يكره للقاضي ما يجب على القاضي الان ما يحرم هدية الخصمين من لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هديت

129
00:48:32.550 --> 00:49:17.650
اذا ما الذي يحرم على القاضي قبول الهدية تمام؟ قبول الهدية. هذا قبول الهدية يحتاج الى تشجير حتى يفهم سريعا نوزع   الهدية للقاضي لها حالتان الحالة الاولى ان تكون الهدية ممن

130
00:49:18.300 --> 00:49:43.350
له خصومة عند القاضي اما هذه الخصومة حالية ما معنى حالية يعني موجودة الان او متوقعة يعني فيه مؤشرات تمام انه ستقع خصومة واضح هذا ايش هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية

131
00:49:44.050 --> 00:50:11.300
ممن ليس له خصومة عنده اي عند القاضي هذي الحالة الثانية حينئذ اذا كان هذا الشخص  ليست له خصومة عند القاضي فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون من اهل محل ولايته

132
00:50:12.100 --> 00:50:33.450
ان يكون المهدي المهدي صاحب الهدية من اهني محلي ولاية القاضي كيف يعني من اهل محل ولاية القاضي يعني نفترض ان هذا القاضي قاضي في قريتنا قرية بلوم بنك عندما يقول يسأله بعض الناس

133
00:50:33.950 --> 00:50:49.850
ممن يستمعون الدرس في اليوتيوب اسم القرية هذا نعم اسم القرية واضح؟ تمام  ان يكون المهدي من اهل محل ولايته. ولاية القاضي. يعني القاضي في قرية بلومبنج. والمهدي من نفس القرية

134
00:50:50.450 --> 00:51:11.450
نفترض مثلا ان القاضي في هذه القرية الاستاذ نوفل وانا من اهل هذه القرية واضح ولا لا اذا هذي حالة. الحالة الثانية ان يكون الذي يحمل الهدية ليس من اهل هذه القرية التي الاستاذ نوفل هو القاضي فيها. بل من قرية من قرية اخرى. ولذلك هنا سنكتب

135
00:51:11.500 --> 00:51:44.350
ان يكون المهدي ليس من اهلي محلي ولايته هذا رقم اثنين جيد طيب اذا كان من اهل محل ولاية القاضي فهذا فيه تفصيل ماتت عبوه حتى تعرفوا لماذا الفقهاء يفصلون هذا؟ كل هذا حتى يقام العدل في الارض

136
00:51:44.400 --> 00:52:06.200
تمام؟ ان كان من آآ المهدي من اهل محل القاضي فله تفصيل الحالة الاولى ان يكون له عادة بالاهداء للقاضي يعني هذا المهدي له عادة يهدي للقاضي بين فترة واخرى

137
00:52:06.400 --> 00:52:44.400
الحالة الثانية ان لا يكون له عادة جيد جيد. الحمد لله فان كان له عادة ففي تفصيل جيد  اذا اهدى بقدر العادة هذه حالة على الثانية اذا زاد على قدر العادة

138
00:52:45.000 --> 00:53:06.400
ما شاء الله واضح اي الان نأتي اليها واحدة واحدة. هي تقريبا خمسة حالات في ثلاث حالات يكون حرام. يكون الاهداء حراما وفي حالتين يكون جائزا اذا كانت الهدية للقاضي ممن له خصومة عند القاضي حالية

139
00:53:06.450 --> 00:53:39.350
ممن له خصومة عند القاضي حالية او متوقعة ها فهذا يحرم  يحرم الاهداء واذا كانت ممن ليس له خصومة عنده وليس من اهل محل ولايته فتحل واضح واذا كان هذا الشخص ممن ليس له خصومة عند القاضي لكنه من اهل محل ولاية القاضي ننظر هل له عادة بالاهداء او

140
00:53:39.350 --> 00:54:03.650
ليس له عادة فاذا لم يكن له عادة فحينئذ يحرم واذا كان له عادة يهدي الى القاضي لكنه بعد ان صار قاضيا زاد فانه يحرم ايضا واضح والا بان كان انظروا انظروا للقيود بان كان ليس له خصومة

141
00:54:04.550 --> 00:54:33.200
وهو من اهلي محل ولايته وله عادة بالاهداء ولم يزد فهذا حلال ها ها اذا اهدى بقدر العادة هنا تحل احسنتم  وهنا تحرم احسنتم واضح ولا لا؟ جيد اذا هذا تلخيص المسألة

142
00:54:33.900 --> 00:54:53.850
هذا تلخيص المسألة انظر ماذا قال نقرأ الان هدية ايش قال؟ في المتن؟ قال هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء لمن لم يعتب هو اشار الى هنا طيب لو قال قائل العادة هنا تثبت بكم

143
00:54:54.400 --> 00:55:07.950
يعني انت قلت اذا كانت له عادة اذا كانت له عادة ليست حراما اذا ليس له عدل تكون حراما يعني يكون من قبل كم مرة اهدى له؟ قال الفقاه يكفي ولو مرة واحدة

144
00:55:08.250 --> 00:55:33.100
تثبت العادة هنا بمرة تثبت العادات هنا بكم بمرتين قال رحمه الله بالشرح هدية الخصم لمن لم يعتدي اي للقاضي الذي لم يعتد اهداء الخصم له قبل القضاء حرم انت على القاضي قبول ما هدي اليه من اهل عمله

145
00:55:33.200 --> 00:55:56.750
ايش معنى من اهل عمله؟ يعني من اهل المنطقة التي تولى القضاء فيها. تمام هذا المقصود لخبر هدايا العمال غلول لمسلم بخلافها من غير اهل عمله فانه لا يحرم قبولها. كما في الروضة واصلها. اذا هو اشار الى ايه

146
00:55:56.750 --> 00:56:23.750
الحالة التي هناك صح؟ طيب قال ويوجد في بعض النسخ بدل قوله بمن تمن يعني سيكون البيت هكذا هدية الخصم كمن لم يعتدي تمام بالكاف فعليها اي فعلى نسخة كمن تمام؟ يكون معنى كلامه هدية

147
00:56:23.950 --> 00:56:39.300
لمن له خصومة الى القاضي حرام. اي فيحرم عليه قبولها ايش معنى حرام دف لما يقول لك الفقهاء في الحالات الثلاثة هات التي في السبورة صح؟ كم حالات التحريم؟ ثلاث ولا لا

148
00:56:39.500 --> 00:57:01.300
حرام حرام حرام لما يقول الفقهاء حرام يعني يحرم على القاضي قبولها. واحد ويجب ردها اثنين فان قال القاضي مثلا الشخص الذي اهدى قد مات فيجب ردها الى وارثه. فان قال لا اعرف له وارث ببيت مال المسلمين

149
00:57:01.500 --> 00:57:22.800
فان كان بيت ما يسمن غير منتظم فتصرف في مصالح المسلم ليس لك ان تأخذها واضح؟ كل هذا حتى لا يحابيه في الحكم. كل هذا تحقيقا لاقامة العدل فان العدل اذا قام في بلد

150
00:57:23.050 --> 00:57:51.250
طالبة حال الناس واذا مال ميزان العدل فسد حال الناس ولذا امر الله عز وجل به فقال ان الله يأمر بالعدل والاحسان تقدم العدل على الاحسان قال هنا هدية لمن له خصومة للقاضي حرام. اي فيحرم عليه قبولها ولو عهد ذلك منه

151
00:57:52.000 --> 00:58:10.950
ولو عهد ذلك منه اي من الخصم قبل القضاء فمن لم يعتد قبل القضاء. تمام نقول اذا عبد من الخصم الاهتداء قد انقذف فيه التفصيل ليس على اطلاقه هنا ففيه التفصيل الذي ذكرته لكم في السبورة

152
00:58:11.300 --> 00:58:28.500
قال هنا ولو عهد منه اي من الخصم قبل القضاء كمن لم يعتد قبل القضاء. الهدية الى القاضي ولا خصومة له. فانه يحرم على القاضي قبول هديته في محل لولايته

153
00:58:29.400 --> 00:58:58.700
واضح ومثل الهدية انتبه انتبه لهذا ومثل الهدية الضيافة والهبة  ولذلك قال الفقهاء يستحب ان القاضي لا يتولى مباشرة ما يحتاج بنفسه بل يوكل شخصا ليشتري له حتى لا يحابى من قبل الباعة

154
00:58:59.050 --> 00:59:17.150
ربما يكون هذا البائع الذي يبيع لك اليوم غدا عنده خصومة سيأتي اليه تحية فتشامله في الحق واضح ولا لا فقالوا يستحب للقاضي الا يباشر البيع والشراء بنفسه بل يوكل من يشتري له

155
00:59:17.450 --> 00:59:34.150
ويستحب ان يكون وكيل ان يكون وكيل القاضي ليس معروفا عند الناس المشكلة اذا كان وكيل القاضي معروف يروح السوق يقول انا وكيل القاضي. يطلبوا مني لو سمحت كلم القاضي حتى يخفف الحكم علينا وحتى

156
00:59:34.150 --> 00:59:54.250
افعل كذا ما في فائدة ولذلك يعني في في بلادنا يقولون اذا كنت لا تعرف الوزير اذا كنت لا تعرف الوزير فتعرف على سائق الوزير  ليش لان سائق الوزير هذا سيكون

157
00:59:54.550 --> 01:00:12.750
والواسطة بينك وبين الوسيلة. الساق من اكثر من يجلس مع الوزير لانه اذا سافر الوزير اذا ذهب اذا عاد الى بيته يجلس مع من مع السائق وغالبا يحتاج الى بعض الكلام كيف اليوم كيف كان العمل كيف فيستغل السائق

158
01:00:12.800 --> 01:00:33.800
وهذا فيقول عندنا واحد من اصحابنا يعني عنده قضية لو انك يعني تفعل واضح ولا لا؟ فيقول لك يستحب ان القاضي لا يتولى البيع والشراء بنفسه واحد بل يوكل ويستحب ان وكيل القاضي لا يكون معروفا عند الناس. فاذا عرف عند الناس

159
01:00:34.250 --> 01:00:57.100
عزل وعين وكيلا اخر. واضح ولا لا؟ نعم حتى لا يجامل قال هنا ومثل الهدية الضيافة والهبة منصب القضاء فيه صعوبة فيه صعوب وذلك كان السلف يفرون من من من مناصب القضاء

160
01:00:57.950 --> 01:01:19.350
احد الائمة التي تسمعه اظن اما سفيان او لا ادري غير متأكد المهم دعي للقضاء. سفيان سفيان الثوري دعي للقضاء طبعا وغاب بين الناس. لكن احدهم دعي للقضاء فجنن نفسه

161
01:01:19.500 --> 01:01:49.400
يعني تظاهر بالناس انه مجنون  يترك الحاكم حتى يترك الخليفة تولية القضاء معه ودعا احد الخلفاء احد الائمة ليكون قاضيا واظنه الامام ابا حنيفة اراد منه ان يكون قاضيا فقال يا امير المؤمنين لا اصلح لذلك. انا لا اصلح ان اكون قاضيا

162
01:01:50.500 --> 01:02:16.650
واضح؟ فقال له كذبت امير المؤمنين يقول لمن لهذا الامام قال له كذب. قال يا امير المؤمنين ان كنتم كاذبا فلا اصلح ان اتولى القضاء من كاذب واضح؟ وان كنت صادقا فقد اخبرتك انني لا اصلح لتولي القضاء. يعني في الحالتين انا لا اصلح. فهمتم ولا لا؟ ان كنت

163
01:02:16.650 --> 01:02:36.650
كاذبا ها فانا لا اصلح ان اتولى القضاء وانا رجل يكذب يعني. وان كنت صادقا فقد اخبرتك انني لا اصلح هذا كان في زمن السلف عندما كان يوجد ان لم يتولى فلان من الصالحين تولى غيره. اما اليوم ينبغي لمن كان عنده

164
01:02:36.650 --> 01:02:58.750
صلاح واهلية ان لا يبتعد عن هذه الامر عن هذه المناصب بل يقدم على توليها. لان اصلاح القضاء هذا معناه اصلاح المجتمع وهذا عامل مهم في نشره الدعوة الى الله عز وجل بالتي هي احسن في المجتمع

165
01:02:59.300 --> 01:03:22.600
فقال هنا ومثل الهدية الضيافة والهبة. ثم قال واما الرشوة. الرشوة ما هي الرشوة؟ قال وهي ما يبذل له لمن للقاضي وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق او ليمتنع من الحكم بالحق فاحرام مطلقا. مم شف

166
01:03:22.700 --> 01:03:37.700
ها لها صورتان. الصورة الاولى يعطى له مال يعطى لهما ليحكما بغير الحق. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية يعطى له ما ليمتنع عن الحكم بالحق. قال تنبيه هذا تنبيه مهم

167
01:03:37.700 --> 01:03:59.850
تنبهوا له قال السبكي ولا يلحق بالقاضي في الاهداء النار المفتي. والواعظ ومعلم القرآن لا يلحق بالقاضي في الاهداء النار المفتي والواعظ ومعلمو القرآن يعني لا يحرم عليهم لا يحرم الاهداء اليهم

168
01:04:00.100 --> 01:04:23.350
المفتي لا يحرم الاهداء اليه معلم القرآن لا يحرم الهداية ليه؟ الواعظ الذي يعظ الناس لا يحرم الاهداء اليه. لماذا؟ لانهم ليس لهم اهلية الالزام والاولى في حقهم ان كانت الهدية لاجل ما يحصل منهم من الفتوى والوعظ والتعليم عدم القبول

169
01:04:23.350 --> 01:04:49.200
نشوف هذا تفصيل جيد هذا تفصيل جيد اهتم به. تمام؟ يقول اذا كانت الهدية من هذا الشخص لانه قدم وعظا فاهديته لانه وعطاك لانه علمك فاهديته لانه علمك لانه افتاك باهلته لانه افتاك اذا كان لاجلي هذا قال اولى

170
01:04:50.000 --> 01:05:13.450
فالاولى ليس واجبا. الاولى عدم القبول تمام؟ ليكون عملهم خالصا لله تعالى واما ان اهدي اليهم توددا ليس لانه معلم او لانه واعظ او لانه مفتي. واما ان اهدي اليهم توددا وتحببا لعلمهم وصلاحهم فالاولى القبول

171
01:05:14.900 --> 01:05:37.550
وهذا هدي السلف اظن هكذا العبارة او لا ووجدتها في بعض الكتب هكذا وهذا هدي السلف ليس هو هذه هدية السلام. وهذا هدي السلام لعل هذه لها محمل جيد لكن اظن هذا اقرب. وهذا هدي السلام. اي تفريق بين الحالتين

172
01:05:38.150 --> 01:06:02.350
بعدين شف هذي نقطة مهمة هذي احرص عليها قال اما اذا اخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا ها اخذ المفتي ليس القاضي الهدية ليرخص في الفتيان يعني قالوا نريد قول قول يعني يتماشى مع مع

173
01:06:02.550 --> 01:06:21.950
الحاجة التي نريدها يعني واضح بعض المفتين من الشياطين طبعا من شياطين الانس اذا تسأله عن شيء يقول هل تريد الجواب حلال او تريده حرام انت قل لي ماذا تريد؟ تريد حلال ولا تريد حرام حتى افتيك بحسب

174
01:06:22.000 --> 01:06:42.550
بحسب ما تريد واضح ولا لا؟ يعني يقول عايزها حلال ولا عايزها حرام فقال هنا اما اذا اخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا فان كان بوجه باطن فهذا رجل  يبدل احكام الله تعالى

175
01:06:42.600 --> 01:07:05.600
ويشتري بها ثمنا قديما. وان كان بوجه صحيح فهو مكروه ويحتمل تحريمه. انظر الى التجديد قال هنا ولم يجز الغين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبله. ما زال يتكلم فيما يحرم على القاضي. ما الذي يحرم على القاضي؟ قال

176
01:07:05.600 --> 01:07:24.400
قبول الهدية فيه تفصيل سبق يحرم على القاضي تلقين الحجة كيف تلقين الحجة؟ يدخل عنده خصمان هذا المدعي وهذا المدعى عليه فالمدعي يتكلم بالدعوة لكن مثلا لا يحسن يقول لو قلت كذا لا تقل كذا قل كذا لا تقل كذا

177
01:07:24.650 --> 01:07:39.150
هذا حرام على القاضي لانه يميل الى جانب دون اخر جيد. يحرم على القاضي ان يعين شهودا. مثلا هذه القرية انا اتولى القضاء فيها. اقول الشهود في هذه القرية اربعة

178
01:07:39.250 --> 01:07:58.350
مثلا سبعة بدانس الاثار استاذ وافي. اربعة من اراد اي واحد عنده عنده نكاح عنده طلاق عنده رجعة عنده زواج عنده اه بيع عنده شراء اي شيء يأتيني بشهود من هؤلاء الاربعة اما غيرهم لا اريد. لا اقبل شهودا الا هؤلاء الاربعة

179
01:07:59.100 --> 01:08:21.100
هذا فيه حرج على الناس احيانا الناس في شيء يريدون الشاهد شاهد نائم. الشاهد مسافر واضح ولا لا هذا فيه اظهار الناس في العنت والحرج فقال هنا ولم يجز تلقين خصم مدع حجته بما فيه. طبعا شف شف المتن وشوف الشرح

180
01:08:21.250 --> 01:08:50.000
في المتن ولم يجز القين حجة في الشرح ولم يجز تلقين مدع تم معي ولا لا باختلاف قال حجته تمام؟ الاولى الاولى ولم يجوز تلقين حجة مطلقا يعني ولم يجز القين خصم مدع حجته لما فيه من كسر قلب الاخرين. ولا تعيين قوم من الشهود غيرهم لن يقبل

181
01:08:50.000 --> 01:09:11.900
يعلي في الاطلاق اي لا يتخذ القاضي شهودا معينين لا يقبل غيرهم بان فيه في تعيين شهود لا يقول غيرهم اضراء لان فيه ها اضرارا بالناس اضرارا صح ولا لا

182
01:09:12.950 --> 01:09:35.350
اضرارا اسمه ان لان فيه اضرار للناس. وهنا المحقق حفظه الله وضع من بناء معكوف لا نحتاج الى لان فيه من اظرار بالناس. اظن فيه تكلف هذا فيه رقة قال وانما الان خلاص انتهى. انتهى مما يحرم. سيذكر مسألة هذا ويختم بها

183
01:09:35.400 --> 01:10:02.000
قال وانما يقبل قاض ما كتب. قاض اليه حين مدع طلب. نفترض ان مثلا استاذ حمزة عنده قضية عندي وخصم حمزة الذي يقاضيه في سرابايا فحمزة يريد حقه وانا حكمت ان الحق لحمزة. نفترض ان الحق عشرة ملايين روبية. فحمزة يقول

184
01:10:02.200 --> 01:10:22.000
اكتب هو الذي يقول صاحب الحق يقول لي للقاضي اكتب للقاضي الذي في سربايا ان ينفذ حكمك في فلان لان فلان موجود في سرابايا مهمة ولا لأ؟ وانما يقبله قاض ما كتب قاض اليه حين مدع طلب

185
01:10:22.250 --> 01:10:39.850
وهيما قال وانما يقبل قاض في بلد الخصم بلد الخصم ايه في سورة بايع وانما يقبله قاض في بلد الخصم الغائب ما كتب اي الكتاب الذي كتبه قاظم ببلد مدعي نحن هنا

186
01:10:39.900 --> 01:11:08.500
في بلد حمزة. تمام اليه الى قاضي بلد الغائب حين مدع طلب اي انما يكتب له اذا طلب المدعي انهاء الحال الى القاضي المذكور  قال بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحد. فانا اكتب كتاب الى القاضي فلان الى قاضي سربة يا فلان ابن فلان. قد جاء الي المدعي حمزة

187
01:11:08.500 --> 01:11:29.050
وادعى على فلان بكذا وكذا واقام البينة وحكمت له بعشرة ملايين ربية  ارسل يكفي هذا لا واشهد اثنين اقول تعال مثلا يا عبدان ويا اثال اشهدا بما كتبت. واحملا هذا الكتاب الى القاضي

188
01:11:29.100 --> 01:11:49.850
ثم هما عند القاضي يشهد بما في الكتاب وهنا انظر ماذا قال قال بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه اي اشهدهما القاضي على نفسه بما تضمنه الكتاب اذ الاعتماد انما هو على شهادتهما

189
01:11:50.300 --> 01:12:07.800
لا عن الكتاب واضح؟ المعول بشهادة الشاهدين. لا بما في الكتاب قال انما هو على شهادتهما وختم الكتاب وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة اخرى. الكتاب هذا نسختان

190
01:12:07.800 --> 01:12:32.250
نسخة تكون فيها ختم. هذه يفتحها القاضي هناك. ونسخة اخرى بلا ختم تمام يفتحها القاضي قبل ان يفتح الثانية ينظر القاضي ما فيها قبل ان يفتح النسخة المختومة واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال؟ قال وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمطالعة

191
01:12:32.800 --> 01:12:52.800
تمام؟ ويكتب القاضي الذي كتب الذي هو هنا ويكتب القاضي اسم نفسه واسم القاضي المكتوب اليه في الكتاب وعلى عنوانه على عنوان الرسالة. تمام؟ ثم ان القاضي المكتوب اليه الذي في سرباية يحظر الخصم

192
01:12:53.400 --> 01:13:08.800
تعال يا فلان تمام ويستوفي منه الحق ان اعترف. ان اعترف طيب ان ان لم يعترف يقول ليس علي شيء. ها؟ قال والا بان انكر فيشهدان عليه. من يشهدان عليه

193
01:13:09.100 --> 01:13:30.150
ايوا الشاهدان عبدان واذان. قال حين خصم جحد بالف الاطلاق بما يعلمانه. تنبيه ملخص ما ذكره الناظم في هذه المسألة انه اذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت عليه فان كان له مال حاضر

194
01:13:30.150 --> 01:13:53.250
قضاه القاضي منه. حمزة ادعى على فلان مال عندي. انا القاضي. اذا كان فلان هذا له مال هنا اعطيه من هذا الماء. اذا اقام البينة انتهى طيب قال وان لم يكن له مال. يعني وان لم يكن لمن؟ للمدعى عليه

195
01:13:53.300 --> 01:14:18.700
مال حاضر وسأل من سأل المدعي وسأل المدعي انهاء الحال اي انهاء القضية فالمراد بالحال هنا القضية الى قاضي بلد الغائب اجابه الى ذلك ثم ان ثبت الحق عند القاضي بسماع البينة ولم يحكم فيجوز له الانهاء. ليحكم بها بشرطه

196
01:14:18.700 --> 01:14:33.700
وهو بعد المسافة اي ان يكون القاضي الثاني بعيد المسافة عن القاضي الاول وان ثبت عنده وحكم به فينهي بذلك لينفذه. يعني اذا حكم القاضي الاول الذي هنا قد حكم في الامر ذاك الذي

197
01:14:33.700 --> 01:14:51.350
هناك فقط ينفذ اذا كان هذا القاضي لم يحكم بالامر فذاك ينظر في الامر ويحكم به وينفذ هناك قال ولا يشترط في هذه الحالة البعد اي في حالة ماذا في حالة ما لو

198
01:14:51.400 --> 01:15:06.050
ما لو قد حكم. يعني لو حكم القاضي لا يشترط ان تكون المسافة بعيدة. يعني سواء كانت بعيدة او او قربت. قال وفسر الاصحاب انهاء الحال بما ذكره الناظم. ثم قال

199
01:15:06.100 --> 01:15:30.500
ومن اساء هذا اخر بيت وهو ليس موجودا في معظم النسخ غير موجود تمام لكن اتى به الشارع من افادة السادة العمى قال ومن اساء ادبه فيزكوه فان اصر ثانيا يعزره. قالوا ومن اساء بحذف الهمزة للوزن ادبه مفعول به. فيزجره الفاء رابطة للجواب

200
01:15:30.500 --> 01:15:51.500
ندبا بما يليق به. فان اصر بان بقي على اساءته ثانيا يعزره بما يراه زاجرا بما يراه زاكرا له على تماده ثم قال رحمه الله تعالى باب القسمة هي تمييز الحصص بعضها من بعض هذا نتركه ان شاء الله في الدرس القادم

201
01:15:51.550 --> 01:16:01.150
نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين