﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع في التعليق على نظم الزبد

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.150
وصلنا في اللقاء الماضي الى الكلام على التراب والتراب بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول هو التراب الطهور والقسم الثاني هو التراب الطاهر والقسم الثالث هو التراب النجس

3
00:00:39.700 --> 00:01:06.850
فالتراب الطهور هو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل فقولنا التراب الطاهر اخرج التراب النجس وقولنا التراب الخالص اخرج التراب الذي اختلط بنحو دقيق او رماد فلا يصح التيمم به حتى وان كان ما خالطه اي ما خالط التراب قليلا

4
00:01:07.500 --> 00:01:29.350
والتراب المستعمل كما سيأتي في قول الناظم هو ما التصق بالعضو او تناثر منه قال الناظم رحمه الله تعالى دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر. هذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي

5
00:01:29.550 --> 00:01:52.850
ثم قال رحمه الله ولو غبار الرمل لا مستعملا ملتصقا بالعضو او منفصلا اي ويصح التيمم برمل له غبار يصح التيمم برمل له غبار. فان كان الرمل ليس له غبار فلا يصح التيمم به

6
00:01:52.900 --> 00:02:19.450
وكذلك اذا كان الرمل ناعما لا يصح التيمم به ثم عرف التراب المستعمل فقال ان التراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو او تناثر منه ومن هنا تفهم انه يصح لجماعة ان يتيمموا من تراب في موضع واحد. فهذا التراب

7
00:02:19.600 --> 00:02:38.600
الذي يضعون ايديهم ويأخذون منه للتيمم لا يكون مستعملا. لان التراب المستعمل هو ما بقي على العضو او ما تناثر من العضو ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بفروض التيمم

8
00:02:38.850 --> 00:03:05.800
وعد الناظم رحمه الله تعالى فروظ التيمم ستة وهي النقل وقصد التراب ونية الاستباحة ومسح الوجه ومسح اليدين للمرفقين والترتيب ومنهم من عدها اربعة كما صنع القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في متنه المشهور

9
00:03:05.850 --> 00:03:30.600
ومنهم من عدها خمسة كما صنع الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج والذي عدها خمسة جعل النقل وقصد التراب شيئا واحدا لانه يلزم من احدهما الاخر بل ومنهم من عد فروظ التيمم سبعة

10
00:03:30.950 --> 00:03:56.000
وجعل التراب فرضا من فروض التيمم على كل حال هذا فقط تعرف طريقة العلماء في عد فروض التيمم والا فالذي بين ايدينا في نظم الزبد انه عدها ستة فقال الناظم رحمه الله وفرضه نقل التراب هذا الاول

11
00:03:56.450 --> 00:04:19.000
لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل. وقصده اي وقصد التراب هذا الثاني ونية استباح فرض او الصلاة. هذا الثالث وانمساح الوجه لا المنبت. هذا الرابع واليدين مع مرفق. هذا الخامس

12
00:04:19.100 --> 00:04:40.850
ورتب المسحين هذا السادس فصاحب الزبد عد فروض التيمم ستة قال رحمه الله تعالى وفرضه نقل تراب وفي بعض النسخ وفرضه نقل التراب فنقول نقل التراب اي من نحو الارض الى عضو تيمم

13
00:04:40.900 --> 00:05:02.800
هذا فرض فلو كان على عضوه تراب فردده فان هذا لا يصح تيممه لعدم النقل ثم قال رحمه الله لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل اي لو كان التراب

14
00:05:03.050 --> 00:05:22.150
في وجهه اي بعد ان مسح وجهه بالتراب بعد ان مسح وجهه بالتراب وزال تراب المسح حدث تراب حدث تراب اخر على وجهه. فنقل هذا التراب من وجهه الى يديه وتيمم به

15
00:05:22.150 --> 00:05:40.400
ان هذا يصح او لو كان على يده تراب فاخذ التراب من يده فمسح به وجهه فان هذا التيمم يصح اذا قال لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل

16
00:05:40.550 --> 00:06:02.250
هذا الفرض الاول. الفرض الثاني قال وقصده اي وقصد التراب وبناء على هذا الفرض لو ان الشخص الريح ترابا الى وجهه التفت الريح ترابا الى وجهه فردده فان تيممه لا يصح لعدم

17
00:06:02.300 --> 00:06:23.250
القصد لا يوجد نقل ولا يوجد قصد اذا كان لا يوجد نقل فيلزم منه انتفاء القصد ايضا. قال وقصده ونية استباح فرض او الصلاة اي الفرض الثالث من فروظ التيمم نية الاستباحة

18
00:06:23.950 --> 00:06:52.900
والتيمم كما مر معنا لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة وبالتالي لا ينوي المتيمم رفع الحدث وانما ينوي استباحة الصلاة وعلى هذا فاذا تيمم ناويا استباحة صلاة فرض اذا تيمم ناويا استباحة صلاة فرض فانه يستبيح فرضا عينيا وما شاء من النوافل

19
00:06:53.500 --> 00:07:18.000
واذا تيمم ناويا استباحة نفل اي صلاة نفل او تيمم ناويا استباحة الصلاح فانه يستبيح النوافل فقط وليس له ان يصلي بذلك التيمم فرضا واذا تيمم ناويا ناويا استباحة ما دون الصلاة

20
00:07:18.200 --> 00:07:41.450
كمس المصحف مثلا فانه لا يستبيح بذلك التيمم فانه لا يستبيح بذلك التيمم صلاة لا نفلا ولا فرضا من باب اولى اذا صارت المراتب عندنا ثلاث. اعيدها مرة اخرى نقول اذا تيمم الشخص ناويا استباحة

21
00:07:41.500 --> 00:08:03.650
صلاة فرض فانه يستبيح ذلك الفرظ وما شاء من النوافل واذا تيمم الشخص ناويا استباحة صلاة نفل او ناويا الصلاح فانه لا يستبيح الفرض وانما يستبيح النوافل وما كان دونها. كمس المصحف وحمله

22
00:08:03.950 --> 00:08:24.900
واما اذا تيمم ناويا استباحة مس المصحف كان محدثا مثلا واراد ان يمس المصحف فتيمم ناويا استباحة مس المصحف فانه بذلك التيمم لا استبيحوا الصلاة لا نفلا ولا فرضا من باب اولى

23
00:08:24.950 --> 00:08:48.600
فقال هنا الناظم وقصده اي وقصد التراب ونية استباح فرض فلو نوى استباحة الفرض استباح فرضا عينيا وما شاء من النوافل او الصلاة ولو نوى استباحة الصلاة فانه لا يستبيح الفرظ وانما يستبيح النوافل وما دونها

24
00:08:48.750 --> 00:09:09.400
قال ونية استباح فرض او الصلاة والمساح الوجه لا المنبتي اي والفرد الرابع من فروض التيمم انه يمسح وجهه لكن لا يجب عليه ايصال التراب الى منابت شعره بخلاف الوضوء

25
00:09:09.700 --> 00:09:28.400
ومما يغفل عنه بعض الناس انهم عند التيمم يغفلون عن المنطقة التي هي اسفل الانف على الشفه هذه المنطقة. فاذا مسح وجهه يمسح هكذا مثلا هكذا ويغفل عن هذا المكان

26
00:09:28.600 --> 00:09:49.400
واضح ولذلك ينبغي ان يتنبه المتيمم عند مسح وجهه الى مسح جميع الوجه بما في ذلك هذا المكان وما استرسل من لحيته. ثم قال واليدان مع مرفق اي ويجب وهذا الفرض الخامس ان يمسح يديه

27
00:09:50.100 --> 00:10:09.800
الى المرفقين. هذا هو القول الجديد المعتمد في المذهب الشافعي. والقول القديم انه يكفي مسح الكفين واختاره الامام النووي. قال واليدين مع مرفق ورتب المسحين الفرض السادس الترتيب بين المسحتين

28
00:10:10.450 --> 00:10:32.800
فيمسح الوجه اولا ثم يمسح اليدين. وقول الناظم رحمه الله ورتب المسحين تفهم منه انه لا يشترط الترتيب في نقل التراب فلو نقل التراب دفعة دفعة واحدة كأن ظرب بيديه التراب

29
00:10:33.300 --> 00:10:57.650
دفعة واحدة ثم مسح وجهه باحدى يديه ثم مسح بيده الاخرى يده اليمنى مثلا ان ذلك يجزئ. لكن الترتيب شرط في المسح وليس في اخذ التراب ونقله بعد ان انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على فروض التيمم

30
00:10:57.700 --> 00:11:20.700
شرع رحمه الله تعالى في الكلام على سنن التيمم. وقد ذكر بعض سنن التيمم فقال وسنة تفريج وان يبسمل وقدم اليمنى وخلل والودع قال وسنة تفريج وفي بعض النسخ وسنة تفريق اي بين الاصابع

31
00:11:20.750 --> 00:11:49.400
قال وسنة تفريج وان يبسمل كالوضوء وتحصل اصل السنة بقوله بسم الله وكمالها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وكما تستحب التسمية في اول التيمم يستحب ان يأتي بالتشهد والدعاء بعده فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من من

32
00:11:49.400 --> 00:12:13.450
متطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يأتي بهذا ايضا بعد التيمم. قال وسنة تفريج وان يبسمل وقدم اليمنى اي من اليدين فيمسح اليد اليمنى استحبابا قبل اليسرى. وخلل اي وخلل بين اصابعك عند التيمم

33
00:12:13.450 --> 00:12:43.050
والتخليل يكون مستحب اذا آآ اذا علم ان التراب يصل بدون تقليد والا فانه يجب قال وخلل والولاء اي والموالاة وتسن الموالاة بين مسح اليدين والوجه وبين التيمم والصلاة الموالاة تسن بين مسح اليدين والوجه. اي بعد ان يمسح

34
00:12:43.250 --> 00:13:04.250
الوجه يسن ان يمسح اليدين وبعد ان يكمل التيمم يسن ان يشرع في الصلاة اذا اراد التيمم للصلاة. قال وسنة تفريج وان يبسمل ويقدم اليمنى وخلل والولاة وكذلك يسن السواك

35
00:13:04.500 --> 00:13:22.450
والسواك اذا قلنا ان السواك اول السنن فيكون قبل التيمم. واذا مشينا على ما اعتمد العلامة ابن حجر ان السواك يكون قبل المضمضة فان في التيمم يكون السواك بعد التسمية وقبل

36
00:13:22.600 --> 00:13:49.050
وقبل اخذ التراب ثم قال رحمه الله تعالى ونزع خاتم لاولى تضربه اي ويسن ان ينزع الخاتم ويسن ان ينزع الخاتم في الظربة الاولى ليحصل مسح الوجه بجميع اليد. ليحصل مسح الوجه بجميع اليد. قال ونزع خاتم لاولى تضربه. اما

37
00:13:49.050 --> 00:14:08.900
ما لثان ظربة فيجب. اي واما نزع الخاتم في الظربة الثانية فيجب ليصل التراب الى ما تحت الخاتم. ثم قال رحمه الله تعالى ادابه القبلة ان يستقبل مكروهه الترب الكثير استعمل

38
00:14:10.750 --> 00:14:32.250
الاداب ما كانت اقل مرتبة من السنن من اداب التيمم ان يتيمم حال كونه مستقبلا للقبلة لانها اشرف الجهة مما يكره في التيمم انه يأخذ ترابا كثيرا ومن ثم استحب

39
00:14:32.600 --> 00:14:57.050
ان يضرب احدى يديه بالاخرى ليخفف التراب او ان ينفخ بينهما وكذلك مما يكره في التيمم التكرار في المسح مما يكره في التيمم التكرار في المسح قال رحمه الله تعالى ادابه القبلة ان يستقبل مكروهه الترب الكثير استعمل

40
00:14:57.100 --> 00:15:16.450
حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرما اي ويحرم التيمم بتراب المسجد. والمراد بتراب المسجد اي التراب الذي هو داخل في الوقف لانه تراب موقوف فيحرم التيمم به

41
00:15:16.500 --> 00:15:45.200
اما التراب الذي حملته الريح الى المسجد فهذا يصح التيمم به. قال حرامه تراب مسجد وماء في الاستعمال منه حرم. اي ويحرم التيمم بتراب حرم استعماله في الشرع وذلك كالتراب المغصوب. ومع التحريم الا ان التيمم يصح لانفكاك الجهة

42
00:15:45.700 --> 00:16:10.750
بعد ان ذكر الناظم رحمه الله تعالى وهو يرتب لنا المعلومات ذكر حكم التيمم. قال تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب. وشرطه ذكر شروط التيمم وشرطه خوف من استعمال ماء ثم ذكر فروض التيمم قال وفرضه نقل التراب لو نقل

43
00:16:11.000 --> 00:16:31.000
ثم ذكر لنا سنن التيمم فقال وسنة تفريق او وسنة تفريج ثم ذكر لنا ما يكره قال مكروه التربول كثير استعمل ثم ذكر لنا ما يحرم قال حرامه تراب مسجد وماء في الشرع الاستعمال منه حرمه

44
00:16:31.000 --> 00:16:55.650
سيذكر لنا الان ما يبطل التيمم فقال رحمه الله مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم المائي بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا ولكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل

45
00:16:55.750 --> 00:17:15.450
ذكر رحمه الله تعالى ثم قال بعدها وردة تبطل لا التوظي ذكر رحمه الله تعالى ان الذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء اولها ما ابطل الوضوء فكل ما ابطل الوضوء فانه يبطل التيمم

46
00:17:15.950 --> 00:17:41.050
الثاني توهم الماء توهم وجود الماء والتوهم هو ادنى مراتب الادراك والغالب ان الاحكام الشرعية ان الاحكام الشرعية لا تناط لا تناط بالتوهم وانما تناط بالظن لكن هذا مما استثني من هذه القاعدة

47
00:17:41.200 --> 00:18:07.700
فهذا الحكم الشرعي وهو بطلان التيمم بتوهم وجود الماء قبل الصلاة اثر التوهم على خلاف على خلاف العادة والا فالاصل ان التوهم لا تنبني عليه الاحكام الشرعية اذا نقول اذا توهم وجود الماء ومن صور التوهم رؤية السراب

48
00:18:07.800 --> 00:18:25.200
اذا توهم وجود الماء فان التيمم يبطل. لكن متى يبطل؟ اذا كان قبل الصلاة اذا كان قبل الشروع في الصلاة ولذلك قال لكم الناظم مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء

49
00:18:25.250 --> 00:18:44.600
بلا شيء منع اي دون ان يوجد مانع من استعماله. اما اذا وجد مانع من استعماله ككونه يحتاج الى الماء لعطش او لعطش لعطشه هو او لعطش حيوان محترم فان وجود الماء وعدمه سواء

50
00:18:44.700 --> 00:19:07.700
قال رحمه الله تعالى مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. اي كانه يقول لك ان توهم الماء يبطل آآ ان توهم الماء يبطل التيمم اذا كان قبل ابتداء الصلاة

51
00:19:07.900 --> 00:19:26.650
انتبه التوهم يبطل التيمم اذا كان قبل ابتداء الصلاة. ولذلك قال مع توهم المائي بلا شيء منع قبل ابتداء الصمت  اما اذا كنت في حال الصلاة فان فان التوهم لا يبطل التيمم

52
00:19:26.700 --> 00:19:47.650
اذا كنت في اثناء الصلاة فان التيمم انما يبطل اذا رأى وجود الماء اي اذا علم ان الماء موجود وحينئذ نقول بارك الله فيكم الانسان له ثلاث حالات الحالة الاولى او الحالة الحالة الاولى

53
00:19:47.700 --> 00:20:09.300
اذا توهم الماء قبل ابتداء الصلاة فان تيممه يبطل. من باب اولى اذا شك في وجود الماء او اذا ظن وجود الماء او اذا رأى الماء تيقن وجود الماء في هذه الحالة اذا كان قبل ابتداء الصلاة

54
00:20:09.600 --> 00:20:30.050
فان حتى يوم ما يبطل اما اذا كان في اثناء الصلاة فان التيمم يبطل اذا علم وجود الماء اذا علم وجود الماء التيمم يبطل اذا علم وجود الماء وكانت الصلاة لا تسقط بالتيمم

55
00:20:30.350 --> 00:20:54.100
وكانت الصلاة لا تسقط بالتيمم وذلك وهذا يحتاج الى انتباه اذا تيمم الانسان في مكان اذا تيمم الانسان في مكانه الغالب فيه وجود الماء فالحذر واضح فان هذا الشخص اذا كان في الصلاة

56
00:20:54.400 --> 00:21:17.050
وعلم بوجود ما فان تيممه يبطل ويجب عليه ان يستعمل الماء وان يعيد الصلاة بطهارة ما واما اذا كان الشخص في مكان الغالب فيه عدم الماء اذا كان الشخص في مكان الغالب فيه عدم ما

57
00:21:17.100 --> 00:21:47.450
كالصحراء مثلا وفي اثناء الصلاة علم بوجود ما فهذا الشخص نقول له ان شئت اكملت صلاتك بالتيمم وان شئت قطعت الصلاة وتوضأت بالماء او استعملت الماء وصليت بطهارة ما يسأل سائل يقول ايهما الافضل؟ ان يكمل الصلاة او ان يستعمل الماء؟ نقول الافضل ان يقطع الصلاة وان يستعمل

58
00:21:47.450 --> 00:22:06.700
الماء. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال اما فيها فمن عليه واجب يقضيها اي الذي يجب عليه قضاء الصلاة وهو الذي تيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء

59
00:22:06.750 --> 00:22:29.450
قال فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا ما معنى قوله والا لا؟ اي وان كان في مكان الغالب فيه عدم الماء كالصحراء فان صلاته فان تيممه وبالتالي صلاته فان تيممه لا يبطن

60
00:22:29.700 --> 00:22:52.350
والا لا واضح لكن افضل ابطالها. لكن الافضل انه يبطل صلاته ويستعمل ماء. هذا افضل لكن ليس ليس واجبا. واضح؟ قال ولكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل. طبعا الافضل ابطالها ما لم يذق الوقت

61
00:22:53.050 --> 00:23:13.400
فان كان الوقت ضيقا واذا ابطلها واستعمل الماء سيصلي خارج الوقت فانه لا يبطلها بل يكملها قال الناظم رحمه الله تعالى مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم المائي بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة ام

62
00:23:13.400 --> 00:23:36.300
ما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل والا لا. ولكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل ثم ذكر المبطل الثالث بمبطلات التيمم وهو الردة. فقال وردة تبطل لا التوضي. بمعنى لو ان الانسان

63
00:23:36.300 --> 00:23:59.150
ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد الى الاسلام ولم يحدث فان تيممه يبطل بخلاف ما لو توضأ الانسان ثم ارتد عن الاسلام عياذا بالله ثم عاد الى الاسلام ولم يحدث فان وضوءه يبقى صحيحا

64
00:23:59.250 --> 00:24:26.150
قال وردة تبطل لا التوظي وهذا احد الفروق بين الوضوء والتيمم. قال وردة تبطل لا التوظي. ثم قال جدد تيمما لكل فرض. اي يجب على الانسان المتيمم اذا اراد ان يصلي اذا اراد فرضا عينيا اذا اراد فرضا عينيا يجب عليه

65
00:24:26.450 --> 00:24:48.650
ان يجدد التيمم لكل فرض عيني. فلا يجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد مثال ذلك لا يجمع بين صلاة ظهر وصلاة عصر بتيمم واحد لا يجمع بين طواف فرض وصلاة فرض بتيمم واحد

66
00:24:48.900 --> 00:25:13.950
قال الفقهاء لا يجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد مع ان خطبة الجمعة ليست فرض عين لكن هذا مستثنى واضح؟ اذا المتيمم لا يجمع بين فرظين عينيين عينيين بهذا القيء. لا يجمع بين فرظين عينين بتيموم واحد

67
00:25:14.050 --> 00:25:37.750
نعم له ان يجمع بتيمم واحد بين فرض عيني وفرض كفاية. مثال ان يجمع بتيمم واحد بين صلاة الظهر وصلاة الجنازة له ذلك له ان يصلي بالتيمم الواحد فرضا وما شاء من النوافل له ذلك. لكن لا يجمع بتيمم واحد بين

68
00:25:37.750 --> 00:26:06.950
فرظين عينيين. والحقت خطبة الجمعة بالفرض العيني. قال هنا الناظم رحمه الله وردة تبطل توضي جدد تيمما لكل فرض. بعد ان انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على حكم التيمم وشروطه وفروضه وسننه ومكروهاته وما يحرم فيه ومبطلاته بعد ذلك الشرع

69
00:26:06.950 --> 00:26:25.000
في الكلام على صاحب الجبيرة وذكر في صاحب الجبيرة ثلاث مسائل فقال رحمه الله تعالى يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم. اي ان صاحب الجبيرة والجبيرة ما يوضع على العضو

70
00:26:25.000 --> 00:26:52.300
من الواح واخشاب اذا اصابه كسر مثلا ومثل الجبيرة اللصوص ومثل ذلك المراهم كالكريمات ونحوها. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم اي انه يفعل ثلاثة اشياء يغسل الصحيح يمسح على الجبيرة ويعمها بالمسح

71
00:26:52.950 --> 00:27:15.250
ويتيمم يفعل ثلاثة اشياء. قال يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم هذا امر الان سيذكر لنا ثلاث مسائل مهمة تتعلق بالجبيرة المسألة الاولى متى يعيد ومتى لا يعيد؟ متى يعيد الصلاة

72
00:27:15.450 --> 00:27:42.350
ومتى لا يعيد الصلاة قال ولم يعد ان وضع على طهارة ولكن من على عضوي تيمم لصوقا جعلا اذا هذه المسألة الاولى نقول صاحب الجبيرة له حالان او نقود صاحب الجبيرة له حالتان. وارجو الانتباه معي. صاحب الجبيرة له حالتان

73
00:27:42.550 --> 00:28:04.700
الحالة الاولى اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم كالوجه واليدين فانه يجب عليه اعادة الصلاة مطلقا اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت اعادة الصلاة مطلقا. وهو ما اشار اليه الناظم بقوله ولكن من

74
00:28:04.700 --> 00:28:22.050
عضوية تيمم لصوقا جعله. ما معنى مطلقا؟ اي سواء وضعها على طهر او على حدث اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجبت اعادة الصلاة مطلقا. طيب اذا كانت الجبير على غير عضو تيمم كأن كانت الجبيرة في القدم مثلا

75
00:28:22.400 --> 00:28:38.750
ننظر هنا ثلاث حالات اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون الجبيرة قدر العلة فقط. قدر الجرح فقط فاذا كانت الجبيرة قدر الجرح

76
00:28:38.850 --> 00:29:05.000
وهذا ممكن اليوم بالكريمات. طبعا الجبيرة هنا اسم يطلق ويشمل اه المراهم والكريمات كما قلت لك ويشمل ايضا اللصوق ويشمل الاخشاب التي توضع. فان كان المادة اللي هي مثلا الكريم او المرهم على قدر العلة فقط. لم تأخذ من الصحيح شيئا اذا كانت على قدر العلة فانه لا تجب الاعادة

77
00:29:05.800 --> 00:29:36.000
هذي حالة. الحالة الثانية اذا اخذت الجبيرة من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك اخذت الجبيرة من الصحيح ليس قدر الاستمساك وانما زيادة على قدر الاستمساح فتجب الاعادة مطلقا اذا اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساح. انظر الجرح هنا والجبيرة اخذت من الصحيح

78
00:29:36.100 --> 00:29:53.950
قدر الاستمساك طبعا هذا بناء على ان هذه قدم كما قلت لك على غير عضو تيمم واضح فاذا اخذت الجبيرة من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فانه تجب الاعادة مطلقا. اذا اخذت الجبيرة

79
00:29:53.950 --> 00:30:13.900
من الصحيح قدر الاستمساك هذا فيه تفصيل. ان وضع الجبيرة على طهر لا تجب الاعادة. واذا وضعها على حدث وجبت الاعادة فصارت الحالات عندنا خمس في ثلاث حالات تجب الاعادة في حالتين لا تجب الاعادة

80
00:30:14.000 --> 00:30:33.000
مرة اخرى انتبه معي اذا وضع الجبيرة على عضو تيمم وجبت الاعادة مطلقا. هذه الحالة الاولى اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم على القدم مثلا نفترض ان هذه قدم مثلا

81
00:30:33.450 --> 00:30:59.150
ننظر اذا كانت الجبيرة على قدر العلة لا تجب الاعادة. هذه الحالة الاولى من حالات عدم وجوب الاعادة اذا كانت الجبيرة قد اخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك على ما تحتاجه الاستمساك. فهذه تجب الاعادة مطلقا

82
00:30:59.700 --> 00:31:19.100
اذا اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط ننظر ان كان وضعها على طهر فلا تجب الاعادة. هذه الحالة الثانية من حالات عدم وجوب الاعادة. واذا وضعها على حدث وجبت الاعادة

83
00:31:19.450 --> 00:31:38.350
وسأرسل لكم تشجيرا بهذه الحالة. قال الناظم رحمه الله ولم يعده ان وضع على طهارة ولكن من على عضوي تيمم لصوقا جعلا. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم التي ذكرها مسألة

84
00:31:38.500 --> 00:31:55.300
وقت التيمم متى يتيمم هل يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء او في اثناء الوضوء هل يتيمم قبل الغسل او بعد الغسل او في اثناء الغسل متى يتيمم؟ صاحب الجبيرة متى يتيمم؟ نقول

85
00:31:55.350 --> 00:32:22.000
صاحب الجبيرة له حالان. اما انه عليه حدث اصغر يتوضأ واما عليه حدث اكبر اي يغتسل فان كان عليه حدث اصغر ان كان عليه حدث اصغر اي يتوضأ فانه يتيمم عند تطهير العضو المصاب

86
00:32:22.650 --> 00:32:41.850
اذا كان عليه حدث اصغر فان التيمم يكون عند تطهير العضو المصاب. نفترض انه مصاب في يده. ان الجبير في يده فانه يغسل وجهه يغسل يده اليمنى ثم يأتي الى يده اليسرى

87
00:32:42.200 --> 00:33:08.700
فيغسل الصحيح منها ويمسح على الجبيرة ويتيمم ثم يكمل بعد ذلك مسح الرأس وغسل القدمين اذا يكون التيمم عند تطهير العضو المصاب. هذا بالنسبة للوضوء واما بالنسبة لغسل الجنابة فانه اذا شاء اغتسل ثم تيمم واذا شاء تيمم ثم اغتسل

88
00:33:08.700 --> 00:33:30.650
واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى فقال وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم هذا بالنسبة للجنب ثم اشار الى المحدث فقال وليتيم محدث اذ غسل يعني اذ بمعنى حين حين

89
00:33:30.800 --> 00:33:54.650
غسله للعضو المصاب. قال وليتيمم محدث اذ غسل عليله. اي العضو الذي فيه الجبيرة وليتيمم محدث اذ غسل عنيله ثم الوضوء كمله هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة التي ذكرها وهي اذا اراد المتيمم

90
00:33:55.000 --> 00:34:17.700
بعد ان تيمم اراد ان يصلي فرضا اخر ولم يحدث واضح على سبيل المثال تيمم وصلى الظهر اذا اراد هذا الشخص صاحب الجبيرة واضح صاحب الجبيرة اراد ان يصلي الضهر

91
00:34:17.800 --> 00:34:41.850
فتوضأ مثلا وتيمم تيمم للجبيرة. تمام؟ توضأ وتيمم للجبيرة وصلى الضهر وبقي على طهارته حتى جاء وقت العصر. الان يريد ان يصلي ماذا؟ يريد ان يصلي العصر وهو باق على طهارته. اما اذا احدثت سيعيد الطهارة هذا واضح

92
00:34:41.950 --> 00:35:01.450
لكن لو ان صاحب الجبيرة تطهر وتيمم وصلى الضهر ثم بقي على طهارته حتى جاءت صلاة العصر اراد ان يصلي العصر هل يلزمه شيء او لا يلزمه المعتمد في المذهب

93
00:35:01.550 --> 00:35:19.950
انه يلزمه اعادة التيمم فقط ولا يلزمه شيء اخر المعتمد في المذهب انه يلزمه اعادة التيمم فقط لانه لا يجمع كما تقدم بتيمم واحد بين فرضين عينيين. يلزمه اعادة التيمم فقط

94
00:35:20.700 --> 00:35:46.750
هذا المعتمد في المذهب هنالك قول اخر في المذهب ان المحدث ليس الجنب. ان المحدث يعيد التيمم وما بعده فمثلا اذا كان التيمم لجبيرة في اليد فانه يعيد التيمم ويعيد ما بعده فيمسح الرأس ويغسل القدمين. لكن هذا القول مرجوح وليس هو المعتمد

95
00:35:47.200 --> 00:36:08.500
اشار الناظم رحمه الله تعالى الى القولين فقال وان يرد اي صاحب الجبيرة وان يرد من بعده فرضا وما احدث اي اذا اراد ان يصلي فرضا بعد طهره الاول وكان هذا الشخص لم يحدث

96
00:36:08.750 --> 00:36:27.100
قال وان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم فقط عليه ان يتيمم عن حدث او عن جنابة اي سواء كان هذا الشخص محدثا اي حدثا اصغر او كان هذا الشخص جنبا. في الحالتين عليه التيمم

97
00:36:27.100 --> 00:36:54.250
مو فقط هذا القول المعتمد. وقيل هذا القول المرجوح يعيد محدث لما بعد العليم. اي ان المحدث يعيد التيمم ويعيدوا ما بعده لاشتراط الترتيب واضح بالنسبة للمحدث. فيعيد التيمم ويعيد ما بعده. قال وقيل يعيد محدث لما بعد العليل

98
00:36:54.400 --> 00:37:12.400
ثم ختم باب التيمم بمسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين هو الذي لم يجد لا ماء ولا ترابا. وقد يكون محدثا وقد يكون جنبا فقال الناظم رحمه الله تعالى مبينا حكمه

99
00:37:12.650 --> 00:37:41.700
ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى اي فاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على حاله الفرض فقط الفرض صلى فلا يجوز له ان يصلي النفل وقول الناظم رحمه الله ومن دماء وتراب فقد الفرض صلى؟ ظاهر كلامه انه يصلي الفرض

100
00:37:41.850 --> 00:38:03.350
ولو كان في اول الوقت حتى وان رجا ان يحصل احد الطهورين في اخر الوقت. ظاهره هذا وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في  قال ومل لماء وتراب فقد الفرض صلى. اي كأنه يقول ولا يشترط

101
00:38:03.500 --> 00:38:22.600
ان ينتظر الى اخر الوقت بل وله ان يصلي في اول الوقت حتى وان رجع وجود احد الطهورين في اخره. قال ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى طيب صلى صاحبنا وهذا هو

102
00:38:22.850 --> 00:38:43.850
الجديد المعتمد انه يصلي على حاله الفرض فقط بعد ان صلى الفرض اذا وجد الماء وجبت الاعادة مطلقا بعد ان صلى الفرض اذا وجد الماء وجبت الاعادة مطلقا اذا وجد التراب ننظر تفصيل

103
00:38:43.950 --> 00:39:04.450
اذا وجدت التراب نقول اذا وجد التراب في الوقت انتبه. اذا وجد التراب في الوقت وجبت الاعادة مطلقا ما معنى مطلقا اي سواء كان في مكان الغالب فيه وجود الماء او الغالب فيه عدم الماء

104
00:39:04.900 --> 00:39:21.450
اذا وجد التراب في الوقت وجبت الاعادة مطلقا واضح؟ اي سواء كانت الصلاة تسقط بالتيمم او لا تسقط بالتيمم فانه يجب عليه اعادة الصلاة مطلقا. هذا اذا وجد التراب في الوقت

105
00:39:21.700 --> 00:39:42.900
اما اذا وجد التراب بعد الوقت ننظر اذا كان في مكان الغالب فيه وجود الماء فانه لا يعيد لانه لا فائدة من الاعادة. بل لا يجوز له الاعادة كما عبر العلامة ابن حجر في التحفة

106
00:39:43.000 --> 00:40:03.000
واذا كان في مكان الغالب فيه عدم الماء فانه يعيد الصلاة. فانه يعيد الصلاة. واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى بقوله ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد. من ذين فردا

107
00:40:03.000 --> 00:40:18.400
حيث يسقط القضاء به فتجديد فتجديد عليه فرض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته