بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى باب الكتابة قال الشارح رحمه الله تعالى الكتابة لغة الظم والجمع وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فاكثر قال وشرعا عقد عتق واضح اي ان السيد سيعتق العبد المكاتب بلفظها ما معنى بلفظها اي بلفظ الكتابة ولذلك قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ليس عندنا ليس عندنا عقود يلتزم فيها لفظ خاص الا ثلاثة عقد السلم لابد ان تقول اسلمت او اسلفته فلو قلت مثلا بعتك باجل هذا ليس سلاما وعقد النكاح فلابد ان تقول زوجتك انكحتك. لو قلت وهبتك ملكتك جعلتها شريكة حياتك جعلتها حب قلبك ما ينفع واضح ولا لا؟ وعقد الكتابة هذا معنى قوله بلفظها تمام قال بعوض منجم منجم يعني مقسط يذكرون النجم لانهم كانوا يوقتون بظهور النجم اذا ظهر النجم الفلاني تدفع تمام قال بنجمين على الاقل يعني قسطين على الاقل فاكثر. يعني بقسط واحد لا قال وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فاكثر واضح في اللغة ما معنى الكتابة الظم والجم. طيب هنا ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ الجواب المناسبة ان عقد الكتابة لابد فيها من ظم نجم الى نجم على الاقل من ظم نجم الى نجم يعني ظم قسط الى قسط على الاقل. فاذا العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي في قيمة الظم ليس في كلمة الايش الجمع. ويمكن ايضا نحمل على ان العلاقة في كلمة الجمع قال والاصل فيها اي في الكتابة قبل الاجماع قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وخبر المكاتب قن اي عبد ما بقي عليه درهم. رواه الحاكم وصحح اسناده قال والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات يعبر عن ذلك فيقال انها على خلاف القياس كيف على خلاف القياس لان الانسان يبيع ماله بماله يبيع من يبيع ماذا؟ يبيع ما له العبد بماله لان الاصل ان كسب العبد لمن؟ للسيد فهو يبيع العبد وهو مال له بماله وهذا في الاصل لا يصح لانه تحصيل حاصل انسان عنده سيارة واشترى السيارة من نفسه التحصيل حاصل تمام؟ فقال والكتابة خارجة عن قواعد المعاماة لماذا؟ لدورانها لدورانها بين السيد ورقيقه ولانها بيع ماله بماله واركانها اربعة سيد ومكاتب وعوض وصيغة قال رحمه الله تعالى اذا كسوب ذو امانة طلب من غير محجور عليه تستحب اذا كسوب المراد بالكسوب هنا من كان قادرا على الكسب بحيث ما يكسبه يكفي مؤنته ويكفي دفع الاقساط دفع النجوم واضح ولا لا المراد بالكسول تشوفون عبروا بصيغة ايش؟ بصيغة المبالغة كسوب فعول لا كاسل اي ان ما يحصل له من مال ما يحصل له من كسب يكفيه لامرين. ما هما؟ اولا لمونته وثانيا لدفع المال للسيد المال الذي مقسط عليه جيد ذو امانة اي موصوف بالامانة المراد بالامانة هنا العدالة اذا كسوب ذو امانة طلب من غير محجور. هذا يتعلق بمن يتعلق بالسيد او بالعبد من غير محجور عليه تستحب ها بالسيد. احسنتم. يتعلق بالسيد يعني شرط السيد الذي تتم الكتابة بينه وبين عبده ان يكون السيد غير محجور عليه اذا كسوب ذو امانة طلب من غير محجور عليه ما الحكم تستحب جواب الشرط تستحب جيد طيب تستحم. جميل تلكم سؤالا اذا كان العبد المكاتب ليس كسوبا فهل تصح المكاتبة معه او لا تصح تأمل في البيت اعمل فكرك في البيت. قال اذا كسوب ذو امانة طلب من غير محجور عليه تستحب تصح لانه لانه ماذا لأنه وقت السحر اذا اذا كان العبد هذا ليس كسوبا وتمت معه عقد المكاتبة تصح. جميل طيب اذا كان هذا العبد ليس امينا ليس موصوفا بالعدالة. وتمت المكاتبة معه تصح او لا تصح الجواب تصح لانه قد تستحب طيب اذا كان السيد محجورا عليه وتمت المكاتبة بينه وبين هذا العبد تصح المكاتبة ولا تصح هنا لا تصح اذا الشرط الاول والثاني للاستحباب والشرط الثالث الذي يتعلق بالسيد للصحة هذا الذي اريد ان اصل اليه واضح يا شيوخ؟ قال الشارح رحمه الله اذا طبعا اذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافظ لشرطه منصوب بجوابه عن المشهور عند النحاث. نعم اذا كسول اذا كسوب ذو امانة طلب من غير محجور عليه تستحب اي الكتابة واعتبر ما معنى واعتبر؟ اي واشترطت الامانة لان لا يضيع ما يحصله فلا يعتق. لانه اذا كان ليس امينا ربما يكسب ويضيع ما يكسبه ما يكسبه ما يكسبه تمام قال والقدرة على الكسب ليوثق بتحصينه النجوم وبهما بايش وبايش عين بكونه قادر على الكسب وبكونه امينا فسر امامنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه الخير في الاية والخير نعم صوبه عندكم ايش الاية تقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا نسأل الامام الشافعي رضي الله عنه ما المقصود بقوله تعالى ان علمتم فيه خيرا؟ يقول اي ان كان كسوبا امينة تمام؟ فكان الامر في الاية حينئذ ايه؟ مستحبا كان الامر في الاية مستحبا. نعم قال فلا تصح الكتابة من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه ولا من اوليائهم يعني ولا تصح ايضا من ولي الصبي ولا من ولي مجنون ولا من ولي المحجور عليه بسفه. ولا تصح الكتابة من مكره ثم قال وشرطها معلوم مال واجل نجمان او اكثر منها لا اقل قال وشرطها اي وشرط الكتابة من حيث العوض ان تكون معلومة المن واحد وان تكون معلومة الاجل الثاني الاول ان تكون معلومة المال والثاني ان تكون معلومة الاجل قال هنا معلوم مال بالاضافة البيانية اي مال معلوم. والمراد معلوم قدرا ومعلوم صفة قال ومعلوم اجل فلا تصح الكتابة اذا كان الاجل مجهولا. كأن يكون الاجل بعودة الغائب من السفر وعودة الغائبين من السفر غير معلومة فلا يصح بشفاء مريظ لا يصح. يعني لا نعلم متى يشفى المريض قال رحمه الله ومعلوم اجل له ولو كان المكاتب مبعضا اي وتصح الكتابة حتى ولو كان مع مكاتب مبعض وهنا كان الاولى ان يضع فاصلة صغير حتى يفصل المسألة عن التي قبلها اي وتصح الكتابة حتى مع حتى مع حتى مع عبد مبعظ يعني لا يشترط ان يكون العبد المكاتب قنا. تمام اتباعا للسلف نجمان وهو اقل الاجل. اقل الاجل نجمان قسطان القسط الاول مثلا في الشهر الفلاني القصة الثاني في الشهر الفلاني. تمام قال اتباعا للسلف والخلف او اكثر منها اي من النجمين لا اقل من ذلك اذ لو كفى عندكم بالياء اذ لو كفى نجم لفعلوه اي لفعله السلف مبادرة الى القربات تمام تنبيه قول الناظم منها قول الناظم منها بافراد الظمير من اطلاق الجمع اي من باب اطلاق الجمع على الاثنين كما هو احد الرأيين وهو الرأي الذي يجيزه الجمهور. يعني شف ايش قال هنا في البيت؟ وشرطها اي شرط الكتابة. معلوم مال واجل نجمان. او اكثر منها اي اكثر من نجمين يعني كان المتوقع يقول ايش؟ او اكثر منهما لا اقل فاتى بظمير مفرد ها واطلقه على ايش ها على الاثنين نعم قال رحمه الله تعالى وهو راجع الى قوله الى قوله نجمان. وصيغتها اي صيغة الكتابة كاتبتك على كذا منجما يعني مثلا كاتبتك على الف دينار منجما اذا اديته اي اذا دفعته فانت حر ويبين عدد النجوم يعني عدد الاقساط تمام ووقت كل نجم هل هو في اول الشهر في تاريخ العاشر من الشهر في اخر يوم من الشهر قال ويقول المكاتب قبلت واعلم ان الكتابة الصحيحة جائزة من قبل العبد ما معنى جائزة؟ اي انه له ان يعجز نفسه وان يفسخها متى شاء لازمة من جهة السيد اي انه ليس للسيد فسخها قال كما قال الا اذا عجز العبد وللسيد حينئذ ان يفسخها ثم قال قال كما قال والفسخ للعبد متى شاء انفصل لا سيد الا اذا عجز حصل قال والفسق للعبد بمعنى انه متى شاء انفصل من ربقة الكتابة اي العبد لا سيد فانها لازمة من جهته فليس له فسخها الا اذا عجز من المكاتب حصل سواء كان هذا العجز عجزا عن اداء القسط كله او عجز عن اداء جزء من القسط بان يكون القسط الواحد واضح ما معنى القسط يعني الدفعة الواحدة من المال جزء من المال ها يعني مثلا لو كان عقد الكتابة بيني وبين العبد مئة دينار مدة عشرة اشهر في كل شهر عشر دنانير فجاء الي ومعه سبع دنانير في الشهر الاول. اذا هذا عاجز عن ماذا عن بعض القسط الاول هذا المقصود. تمام؟ قال هنا حصل عن اداء النجم او بعضه عند محله. ثم قال هذه مسألة جديدة ويجوز للمكاتب ان يتصرف كالحري كما قال اجز له اي للمكاتب تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا اذ فعل اجز انت له اي المكاتب تصرفا بما فيه تنمية المال كالحر فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة والصدقة والوصية ويصطاد تمام ويحتطب يعطيه تصرفات يعني تصرفات المكاتب هذه المالية ها انتبه تصرفات المكاتب المالية تنقسم الى ثلاثة اقسام تصرفات المكاتب المالية تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول تجوز مطلقا للمكاتب كبيع وشراء قسم ثاني تجوز اذا اذن السيد قسم ثالث لا تجوز وان اذن السيد شف انا اتكلم الان ليس عن اقصى ليس عن تصرفات العبد انا اتكلم على المكاتب تصرفات المكاتب المالية ثلاثة اقسام هنا القسم الاول الذي هو ايش ما يجوز مطلقا ها؟ قال فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة والصدقة والوصية ويصطادوا لان الاصطياد هذا من اسباب التملك. ها ويحتطب لان الاحتطاب من اسباب التملك ياخذ الحطب ويبيعه. تمام. لا تبرعا اي ليس للمكاتب هذا ان يتبرع ليس له ان يتصدق ليس له ان يهب غيره واضح ولا لا؟ ليس له ذلك لماذا؟ لان عليه دين للسيد. قبل ان تذهب وتتبرع وتعطي الهبات وكذا. اولا سدد الديون التي عليه واضح ولا لا؟ فقال لا تبرعا وخطرا ما معنى خطر؟ اي لا يفعل شيئا فيه مخاطرة. كيف يعني فيه مخاطرة؟ كان يبيع باجل البيع باجل هذا فيه مخاطرة هذا المقصود بالمخاطرة الا يفعل شيئا فيه مخاطرة كبيع اجل قال لا تبرعا وخطرا اذ فعل فلا يصح منه تصرف فيهما. اي في التبرع وما فيه مخاطرة. الا باذن السيد. شف هذا يعني ليس له ان يتبرع الا اذا اذن السيد. قال للسيد انا اريد ان اهب هبة لفلان اه تفضل قال لي السيد ماذا انا سابيع باجل؟ اذن له السيد ما في مشكلة قال ان اذا اذن له السيد كهبته واقراضه وتصدقه وتبسطه في المأكل والمشرب والملبس كيف يعني توسطه؟ ما معنى توسطه؟ يعني ان يوسع على نفسه في الطعام يأكل طعاما فاخرا يشرب شرابا فاخرا ها يلبس ملابس غالية فاخرة. ها ممكن؟ اذا اذن لك السيد هذا القسم الثاني ايوة قال هنا كهبته واقراضه وتصدقه وتبسطه في الملابس والمآكل وشرائه بالمحاباة. ايش معنى شرائه المحاباة يعني عندما يشتري من انسان يزيده قليلا في المال. يعني كم قيمة هذا الكتاب؟ قال كتاب مثلا بمئة الف ربيع خلاص خذ مئة وعشرين لعلك فقير. واظح ولا لا؟ جزاه الله خيرا هذا مكاتب يعني هني نفسه هنيئة ولا لا؟ مم هذا معنى المحاباة في الشراء. هذا يجوز. نعم اذا اذن السيد. طيب. شوف ايش قال الان. وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع هذا فيه مخاطرة تسلم السلعة او تسلم الثمن قبل ان تقبض المبيع او تسلم السلعة قبل ان تقبض الثمن. فيه مخاطرة تمام؟ قال وتسليمه الثمن قبل قبض النبيع ثم قال وليس له الاعتاق والتسري الا باذن السيد. هم. ولو باذن السيد. هذا القسم الثالث يعني لو كان هذا المكاتب مثلا اشترى عبيد اشترى عبيد وبعد ما اشترى عبيد قال ايش انا علي كفارة يمين فاعتق رقبة نقول لا ليس لك ان تعتق رقبة ليش انا الان مكاتب واملك عبيدا واعتق رقبة لا لا طيب السيد اذن لي حتى وان اذن لك السيد واضح فهمتم؟ اذا كم قسم تصرفات المكاتب المالية الى ثلاثة اقسام ما يجوز مطلقا واحد اثنين ما يجوز اذا اذن السيد ثلاثة ما ما لا يجوز وان اذن السيد تمام؟ ثم قال وحط شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الاخير اولى حطوا هذا مبتدأ ما معنى حط يعني وظع يعني اسقاط حط شيء حطه مبتدأ اين خبره؟ لازم انتبه معي الاتفاق بيني وبينها العبد ان يدفع لي مئة دينار في كل شهر عشر دنانير خلال عشرة اشهر لما القسط الاخير خلاص دفعه تسع اقساط بقي كم باقي القسط العاشر لما القسط الاخير يجب على السيد ان يسقط عنه جزءا من القسط الاخير يسقط عنه دينارين تسقط عنه خمس دنانير وجوبا ها وجوبا هذا معنى قوله وحط شيء لازم شو ايش قال؟ ايش قال؟ للمولى لي اللام هنا بمعنى على لازم للمولى اي على السيد على المولى واضح ولا لا نعم قال وحط شيء لازم للمولى عنه عن من اه يحط عن العبد السيد يحض عن العبد عنه وفي النجم الاخير اولى. يعني كون الاسقاط في النجم الاخير افضل. ولو حصل الاسقاط في اي واحد من العشرة ما في مشكلة المهم يجب ان تسقط عنه جزءا. كم مقداره قال هنا ايش؟ وحط شيء هل قدره بمقدار ولو كان يسيرا من اقل ما يتمون حتى لو اسقط عنه نصف دينار يكفي تمام؟ قال واحط شيء من نجوم الكتابة لازم للمولى عنه اي عن المكاتب. ويقوم مقامه اي مقام الحق مقام الاسقاط دفعه اليه بعد قبضه منه يعني كأن تأخذ منه مثلا عشر دنانير ثم تأخذ دينارين تقول خلاص تفضل هذا لك واضح ولا لا؟ هذا يقوم مقام الحظ. يعني اما ان تحط ابتداء واما ان ترد اليه بعد ان تأخذه منه. اه جميل ما الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى واتوهم من مال الله الذي اتاهم فسر الايتاء بما ذكر لان القصد منه الاعانة على العتق اي القصد من هذا الحق او القصد من هذا الاعطاء ان تعينه على العتق قال والحق اولى افضل من الدفع لانه المنقول عن اكثر الصحابة ثم قال وفي النجم الاخير اولى لماذا؟ لانه اقرب الى العتق. ثم قال ويكفي حطوا حطوا من عندي. ويكفي حط ما يقع عليه الاسم يكفي ان تسقط ما يقع عليه الاسم جيد ثم قال وهو رقيق من هذا المكاتب وهو رقيق ما بقي عليه شيء الى ادائه اليه قال وهو اي المكاتب رقيق ما بقي بسكون الياء عليه شيء من مال الكتابة وان قل الى ادائه اليه اي السيد او ابراءه منه. لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال في روضته انه حديث حسن ثم قال رحمه الله تعالى باب امهات الاولاد وهذا الباب اختلفت النسخ فيه عنونته هنا باب امهات الاولاد قال وفي نسخة عتق ام الولد وفي نسخة باب الايلاد تمام؟ باب الايلاد ثلاث نسخ قال والاصل فيه خبر ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه ايما امة ولدت من سيدها فهي الركن عن دبر ما معنى عن دبر؟ اي اذا مات سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح اسناده وخبر امهات الاولاد لا يبعنأ ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دامت حيا ما دام حيا فاذا مات فهي حرة دفع مثل القيمة للواد دي للسيدة طبعا بعدين هو ممكن يرجع يطالب من يرجع يطالب من من غره من من خدعه في هذا. نفس الكلام في في موضوع المثال السابق نعم رواه ابن القطان وحسنه ومن هنا تلحظ الفرق بين المدبر وبين ام الولد. فالمدبر يجوز ازالة الملك عنه بعد التدبير. ببيعه لكن ام الولد لا لا يجوز المدبر يعتق من ثلث المال اما ام الولد تعتق من رأس المال قال لامة له تكون ملكا. او بعضها يجيب عتق تلك بامة له تكون ملكا او بعضها يجيب عتق تلك قال هنا انتبه معي قال لامة له اين السيد تكون مملوكة له او بعضها مملوكا له اذا حصل الايلاد فانه يوجب عتقها تمام لامة له تكون ملكا او بعضها يوجب عتق تلك من الذي يجيب من الذي يوجب فاعل يوجب ما هو هم الايلاد وهذا يقوي النسخة التي ذكرتها لك باب الايلاد باب الايلاد شوف سيكون هكذا الكلام. باب الايلاد لامة له تكون ملك او بعضها يوجب الايلاد عتق تلك واضح ولا لا هذا يقوي النسخة الثالثة باب الايلاء. نعم قال الايلاد قالت الشرع. طيب قبل ذلك قبل ان اقرأ في الشرح نعلق على البيت قليلا. لامة له اي للسيد سواء كانت الامة مملوكة له دون شراكة يعني هو يملك الامة فقط فاولدها فانها تصبح ام ولد او كانت امة مشتركة اثنان يملكان امة هذا وهذا يملكان امة وواحد منه منهما وطئ الامة فاولدها فانها تصبح ام ولد بيسأله سائل يقول هل يجوز لاحد الشريكين وطأ الامة المشتركة؟ الجواب لا يجوز لكن نفترض انه وطئها شبهة تصبح مولا يعني كون الوطئ لا يجوز لا يمنع ان تصبح ام ولد اذا قوله هنا او بعضها لا تفهم ان وطأ الامة المشتركة جائز لا هو حرام تمام؟ لكن اذا وطأ الامة المشتركة اولدها فان هذه الامة تصبح ام ولد. فتعتق بموت سيدها واضح؟ وحينئذ انتبه معي دقق معي ها هذا الان احد الشريكين وطئ الامح المشتركة فاصبحت ام ولد ام ولد لمن للواقع. طيب اصبحت امة واردة للواطئ ويجب على الواطئ ان يدفع قيمة حصة شريكه لشريكه يجب على الواطي ان يدفع ايش؟ قيمة حصة شريكه لشريكه انظر ماذا قال طبعا هو لم يذكر هذا هو شرح البيت باختصار قال الايلاد من مسلم او كافر ايش معنى الايلاد يشعره بالايلاد اقرأ البيت اربط اربط المعلومات بارك الله فيكم. لامة تكون لامة له تكون ملك او بعضها يوجب عتق تلك الايلاد فاعل يوجبه واضح فاعل يجيب في البيت ها يوجب عتق تلك الايلاد من مسلم او كافر يعني تقدير الكلام يوجب الايلاد من مسلم او كافر عتق تلك. هذا تقدير الكلام فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ نعم. ولذلك قلت لك هذا يقوي نسخة باب الاناث قال لامة له تكون جميعها ملكا او بعضها يوجب عتق تلك بالف الاطلاق. اي الامة المملوكة كل او بعضها بموته بموته بموت من حتى وان قتلتهم ها حتى وان قتلته. وهنا لم يعملوا قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. يعني اصبحت ام ولد لكن سيد هذا ما زال شابا يعني ما شاء الله ما زال في الخامسة والعشرين من عمره واضح قتلتهم تصبح حرة واضح تصبح حتى بعد ذلك اذا ماتت مثلا تموتوا ايش يموتوا حرة النار تمام قد قد يعفى عنها. اه صح كيف تموت حرة وعندها ولد منه اه اه لا لا لا يمكن ان ان يقتص منها صح؟ يمكن ان نقتص منها ولا يمكن كيف يمكن ابن هوارث ابنها ابنها وارث واذا كان الابن وارث فالاب الاصول لا تقتل بالفروع فهمتهم ولا العادية؟ درسناها وصلت ولا ما وصلت ما وصلت الآن هذا السيد هذا السيد وطئ هذه الامة تمام واحبلها ها اتى بهذا الصغير احملها. تمام. اتى بهذا الصبي. جميل وبعدين بعد ما ولدت قتلت هذا قتلة السيد الان يترتب عليه القصص من اولياء الدم الابن احد اولياء الدم صح؟ طيب مستحق للدم ولا لا وهل يقتل الوالد بوالدها ولا يقتل؟ لا يقتل سواء قتله او كان ولده مستحقا للقصاص. درسنا هذا ونطلعه من الكتاب طلعوه من اي مكان. واضح درسنا هذا. اذا لا تقتل به. فهمتم علي ولا لا؟ ها جيد قال هنا بموته وان قالت له لابد ان تأكلوا وان تأكلوا جيدا في الصباح تمام. قال وان قتلته فهمتم؟ فهمتم مسلا؟ قال ونسلها انتبه لهذه الان. هذي مهمة انا اشرحها لك قبل ان اقرأ هنا في الكتاب شف الامة هذه العمى هذه اما ان يأتيها اولاد يكون عندها اولاد. اما من السيد فاذا كان اولادهم نسيتهم احرار اذا كان اولادها من السيد فهو احرار فهم احرار. طيب اذا جاءها اولاد من غير سيد. كيف يعني من غير السيد؟ يمكن تكون متزوجة ويمكن من زنا مثلا واضح فاذا جاءها اولاد من غير سيد انظروا متى جاءوا هل جاء هؤلاء الاولاد بعد ان صارت ام ولد او قبل ان تصير ام ولد جيد فان جاء هؤلاء الاولاد بعد ان صارت ام ولد فانهم يعتقون يكونون عبيد ويعتقون بموت السيد بموت سيدها وان جاءها الاولاد قبل ان تصير ام ولد فانهم ارقاء. حتى اذا مات السيد لا يعتقون اتضحت المعلومة ولا لا فالحالات كم ثلاث مرة اخرى هذه الامة اين الامة؟ هذه الامة جاءها اولاد هؤلاء الاولاد اما ان يكونوا من السيد فاذا كانوا نسيتهم احرار اصلا خلاص انتهينا الحالة الاولى واما ان ياتيها اولاد من غير سيد اذا جاء اولاد من غير سيد ننظر ممكن يأتوها من زواج؟ يعني السيد مثلا بعد ان صارت امه ولد نقول لا يجوز لك بيعها نعم لكن هل يجوز له ان يزوجها؟ نعم تعتاد يزوجها ما في مشكلة فاما ان يأتوا من زواج او من زنا اذا جاءها اولاد من غير سيد ننظر متى جاءوها اذا جاؤوها قبل ان تصبح ام ولد قبل ان تصبح ام ولد. يعني قبل ان تلد لسيدها قبل ان تصبح ام ولد فحين اذ هم ارقاء حتى اذا مات السيد لا يعتقونه لماذا؟ لانهم جاءوا اليها او لانهم حصلوا قبل ان تصير ام ولد قبل ان يترتب السبب وهو الحبل من السيد واذا جاءها اولاد من زواج او من زنا بعد ان صارت ام ولد فانها عندما تعتق هي هي متى تعتق يعتق اولادها لان الولد يتبع امه رقا وحرية ويتبع الفرع في انتساب اباه والام في الرق والحرية فهمنا يا شيوخ ولا لا ها؟ نعم من راس المال فهمنا؟ اقرأ الان معي قال بموته وان قتلته ونسلها اي اولاد ام الولد بها التحق من غيره شف يلتحقون بها متى اذا كانوا من غير سيد واحد واذا حصلوا بعد ان صارت ام ولد تمام بهذين القيدين. ولذلك انظر في البيت قال بموته ونسلها هنا نسلها مبتدأ ونشرها مسألة جديدة ونسلها بهالتحق من غيره. هذا القدر الاول اخرج ماذا نسلها من السيد احرار من بعد الايلاد. اخرج ماذا نسلها من غير السيد قبل ان تصبح ام ولد فهم ارقاء. حتى لو مات السيد لا يعتقون. اذا ذكر الشرطين في البيت واضح يا قال ونسلها بهالتحق من غيره من بعد الميلادي عتق قال في الشرع بموته وان قتلته ونسلها اي اولاد ام الولد بها التحق من غيره اي نسلها من غير السيد من زوج او زنا من بعد الميلاد بان ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج لا يظنها حرة شوف هذا قيد اما لو تزوجها ها هذا قيد مقال لا يظنها حرة هذا قيد انتبه لو تزوجها رجل يظنها حرة هذا الرجل انتبه معي. هذا الرجل جاء وتزوج هذه هي امة. هو يظنها حرة جا وتزوجها وولدت له هذا الولد حر هذا الولد حر وعليه اي على هذا الزوج ان يدفع قيمته للسيد ها لا لا ما تصير ام ولد اصلا الآن الآن هي حبلت حبلت ليس من السيد. هي متى تكون ام ولد؟ اذا احبلها سيدها. والان هذه حبلت من الزوج اوضح لك الصورة اكتر استاذ محمد انا عندي امة عفوا انت حتى انا امثل بنفسي. استاذ محمد انا اه انت عندك امة. فجئت جئت الي وقلت لي وكلتك يا لبيب ان تزوج طبعا معروف ان مهر اقل من مهر ايش الحرة صح؟ اه فانا اخذت هذه الامة وبحثت عن واحد منكم من يريد الزواج هنا لا احد يريد زواج امن؟ مصطفى لا بأس يا مصطفى. طيب الشيخ مصطفى قال انا بتزوج انا اتزوج بس انا ما قلت له ايش النعمة قلت انا قلت له ازوجك هذه تمام او حتى قلت له ازوجك هذه الحرة كذبت يعني تمام انا قبلت وخلاص وتم الزوال تم الزوار وحصل ان هذه الامة ولدت طيب الان هذه امة وردت من السيد او من الزوج؟ هل تصبح ام ولد؟ لا ليست ام ولد. جميل. الولد هذا حر او لا حر هذه الحكم الثاني. والولد هذا حر طيب هذا الحر الولد حر لكن هذا الزوج فوت منفعة على السيد بمقابل تلك المنفعة التي يقدر لو كان هذا الولد عبدا فيدفع الزوج الاب هذا يدفع قيمته للسيد طيب انا قد يقول قال ليش تقول ان صاحب الاما وكلني ليش ما يكونش صاحب الامة هذا مباشرة زوجها اه بقول لك ليش لانه لو عند العقد لو قلت له زوجتك هذه الحرة غررت بها كذا خلاص عتقت لو كنت صاحب الامان. فهمتم ولا لا؟ والديك بالوكالة هذه تتصور بهذه الصورة فهمتم يا شيوخ؟ نعم هي المرأة العبش هو حر الوالد الحر يبقى دين عليه اما الولد لا يشترى اه نعم واضح ولا لا؟ وهذي المدرسة تأتي في نهاية الدرس انا قدمتها فقط تمام هي الستاتي يعني ليست ليست اه زائدة من عندي. ايش ستاتي قال هنا ونسلها اي اولاد ام الولد بها التحق من غيره اي نسلها من غير سيدي من زوج او زنا من بعد الايلاد بان ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج لا يظنها حرة شوف هذا القيد هو الذي شرحته لكم قبل قليل او زنا عتق بموت السيد ايضا. لان الولد يتبع امه في الرق والحرية. وكذا في تبيها في سبيلها يعني لو سبيت الامة ولدها يتبعها اذا سميت تكون امة صح؟ المرأة اذا سبيت تكون امة اولادها يتبعونها يكونون ارقاء شوف اش قال اما اولادها قبل الايلاد من زوج او زنا فانهم لا يعتقون بموت السيد. ليش لماذا؟ لانهم قبل حصول السبب قبل الايلاد قبل ان تصبح ام ولد تمام؟ وله ها وله بيعهم. اي للسيد بيعهم. لان السيد يملك جميع الاولاد الذين تأتي بهم الامة يعني لو عنده امة مثلا وزوقها من شخص كما سيأتي بعد قليل عنده امزوقها من شخصه وعندما كانت زوجة للشخص الفلاني هذا اتت بخمسة اولاد كلهم ملك للسيد من حقه ان يبيعهم تمام؟ نعم قال وله بيعهم لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية ثم قال وعتق المستولدة واولادها. قوله وعتق معطوب على ماذا قوله عتق معطوف على هذا ها على بيعهم ايوا اي وله بيعهم وله عتق المستولدة وعتق اولادها هذا المقصود جيد من رأس مال قبل دين. اي ان ام الولد تعتق من رأس المال وليس من وليس من الثلث بخلاف ايش فلدبر قال من رأس مال قبل دين واكتفي بوظع ما فيه تصور خفي. ايش معنى هذا نحن يرحمك الله. نحن نقول ام الولد هي التي احبلها سيدها. لما نقول احبلها سيدها. ما المراد احبلها سيدها؟ اي اتت بما فيه صورة ادمي. لا يشترط ان يكون ولد متكامل يكفي انها تأتي بما فيه سورة مضغة فيها صورة ادمية فيها تمام ولا لا؟ اه ولذلك قال واكتفي بوضع ما فيه تصور خفي. قال الشارح من رأس مال للسيد قبل دين. لان ايلاتها بمنزلة استهلاكها واكتفي في حصول الاستناد بوضع ما فيه تصور خفي. من خلقة الادمي. ولو لاهل الخبرة. يعني حتى ولو كانت السورة لا تظهر لكل احد وانما تظهر للقابلات منهن القابلات اللواتي يتولين التوريد اصحاب الخبرة هؤلاء لو قال اصحاب الخبرة من النساء هؤلاء خلاص هذا الصورة ظاهرة وقلنا نحن من ليس عندنا خبرة لا نراها يكفي ان يراها اصحاب الخبرة. فلا يشترط ان تكون صورته واضحة لكل احد بل يكفي ان تكون واضحة لاصحاب الخبرة فهمنا؟ قال من خلقة ادم ولو لاهل الخبرة. اما لو قالوا انه اصل ادمي لكن لكنه بدون صورة ولو بقي لتصور قالوا هو الان هو الان اصل ادمي لكنه بلا صورة ولو بقي لو زاد اسبوعين ثلاث اسابيع لظهرت الصورة مثلا. ها؟ قال فلا يثبت به الايلاد. اي فلا تصبحوا ام ولد ولا تجب به غرة. ها الغرة هذا في في الديات تمام؟ لماذا؟ لانه لا يسمى ولدان ولذلك قلنا في الديات انما تجب الغرة اذا ظهرت صورة ادمي واضح الشيوخ؟ ثم قال جاز الكرام وخدمة جماع لا هبة والرهن وابتياع هذه احكام ام الولد. يعني الان بعد ان تصير ام ولد هل يجوز ان تؤجرها لتخدم مثلا عند الناس جاء مثلا بعض الناس يحتاج الى تنظيف البيت المرأة في مرأة تحتاج الى مساعدتها في التربية لم ان يساعدها فتأتي تستأجر ام وولد هل ممكن ان تأجر تمام؟ قال اي ممكن يعني كونها ام ولد لا يمنعك من ايش؟ من تأجيرها. لا يمنعك ان ان تستخدمها في البيت تنظف لك في البيت تغسل الثياب والصحون والاواني. تمام قال جاز الكراء وخدمة الجماع لاهبة. ليش لان الهبة يزيل الملك وهذا فرق بين ام الولد والمدبر فكل تصرف فيه ازالة ملك او يؤدي الى ازالة ملكه ممنوع تزيل ملك مثل الهبة يؤدي نزوان ملك مثل الرهن ليش؟ لان الرهن اذا عجزت عن سداد الدين الرهن يباع ويسدد الدين منه فهذا يؤول الى ايش هذا يؤول الى البيع ولذلك ايش نعرف الرهن توثيق دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاة صح قال هنا قالوا من احكام المستوردة في حياة السيد انه جاز الكرا لها. اي خدمتها وخدمة اي استخدام لها وجماع بلا تنوين. اي وطؤها ان لم يمنع منه مانع ولسيدها طبعا ان لم يمنع منه ما نعش ايش المانع بان تكون متزوجة انه كانت الامة بعد بعد ان صارت امه ولد عند السيد بعد ان صارت امه ولد خلاص وضعت الحمل الحمد لله وآآ اه اعتدات وكل شيء بعد ذلك السيد قال خلاص انا لا اريدها الان ام ولد لكن سازودها تمام اذا صارت مزوقة ليس للسيدة نجاة تمام؟ فقال هنا ما لم يمنع منه مانع. ولسيدها اجبارها على النكاح اي له ان يجبره على ان تتزوج كأن يكون مثلا السيد على سبيل المثال ليس عنده مال ينفق عليها يزوجها حتى يقوم الزوج بالانفاق عليها. تمام فقال هنا ولا يجوز هبة ولا الرهن ولا ابتياع لماذا؟ اي لا يجوز هبتها ولا رهن ولا ابتاع لماذا؟ لانها تصرفات تنقل الملكية او تؤدي الى زوال الملكية قال لخبر امهات الاولاد لا يبعن ولا يهبن. المار في بداية الباب قال ويصح بيعها من نفسها. ايش يقصد؟ كتابة كتابة. يعقد مع عقد الكتابة. يعني بدل ما تصبري حتى اموت وتصيرين حرة. نعمل انا وانت ايش؟ عقد كتابك وخلاص تمام؟ قال لانه عقد عتاقة في الحقيقة ايوه هيا انتبه معي الان هذا يحتاج هذا قد شرحته قبل قليل لكن يحتاج بعض التركيز ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة او زانية فلنسلق الن مالك الى هنا اي اذا اولدت امة اذا اولدت امة اذا اولد انسان امة هذه الامة اما حصلت لها ولادة بنكاح قال منكوح او حصلت لها ولادة بزنا بل اولاد هؤلاء ملك لمن من كل السيء وهذا شرحناه قبل قليل ومولد بالاختيار. ما معنى بالاختيار اي لا ليس حالة كونية مكرهة. فان وطأ النكاح باختيار. ووطء الزنا باختيار واضح ولا لا فقال ومولد بالاختيار جارية. المقصود بالجارية هنا للامام لغيره شوف هذا لغيره. اما قلت لك الاولاد الذين يحصلون من وطئ السيد احرار اصلا ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة او زانية فالنسل قن مالك يعني عبد للمالك انتهت المسألة خلاص هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال والفرع حر من وطئه بشبهة او حيث غر الفرع مبتدأ حر قبر واضح هذه مسيرة جديدة. متى يكون الفرع حر؟ في ثلاث سور يكون الفرع حرا في كم صور بثلاثة. الصورة الاولى ايش اذا حصل وطأ للامة بشبهة رجل نامت امة على فراش زوجته فعاد متعبا ونام بجانبها ووطئها يظنها زوجة له حملت من ذلك الوطن الولد الذي حصل هذا بسبب ذلك الوضع حر او عدو. هم؟ حر. ليش؟ وطي شوف هذا طيب حر جميل وعليك ان تدفع قيمته بعد تقدير القيمة للسيد. لانك فوت عليه ادي صورة السورة الثانية قال او حيث غر ما معنى غر قدر في المثال السابق قبل قليل انا والاستاذ محمد والاستاذ مصطفى استاذ محمد عنده امة وكلني في تزويجها انا عندما زوجتها الاستاذ مصطفى قلت له زوجتك هذه الامل حرة. ها؟ والسيد كيف هذه الائمة الحرة ما يركب وقتك هذه المرأة الحرة قد مصطفى بعد ذلك حصل له ولد ويظنها بعد ذلك تبين انها ايش؟ اما وليست حرة. يقول ولدي هذا حر؟ نعم. لكن تدفع لايش؟ تدفع اه تقدير القيمة بعد ان يقوم لو كان عبدا تدفع للسيد اذا الولد في هذه الصورة حر طيب الصورة الثالثة او بشراء فاسدين. كيف يعني بشراء فاسد اعطيك مثال نفترض مثلا انني سرقت امة مثلا مثلا انني سرقت امة وجئت مثلا من منطقة بعيدة من سرابايا وجئت الى هنا وعندما جئت الى هنا بعت هذه الامعة نفترض بعتوه على شرح الميزان تمام بعته على سدح الميزان ايوة وبعد ما بعتي على شارع الميزان ولدت له تمام. ثم تبين ان هذه الامة مسروقة وان هذا العقد عقد البيع اللي بيني وبينه عقد فاسد صح ولا لا؟ وان لها ما لك اذا هذا الولد الذي حصل يكون حرا ونسي الكلام في قضية ايش كم هذه الصور ثلاث صور شف نحن نقرأ الابيات بعدين نقرأ الشرح ومولد بالاختيار جارية لغيره منكوحة او زانية فلنسلك ان مالك هذه المسألة الاولى انتهينا والفرع حر من وطئه بشبهة. هل السورة الاولى او حيث غر هذي السورة الثانية او بشراء فاسد هذه الصورة الثالثة تمام وبعدين ذكر مسألة سنقرأها في ساشرحها فيما بعد قال ومولد بضم الميم وسكون الواو وكسر اللام بالاختيار لا بالاكراه جارية بالوقف لغيره منكوحة او زانية اي اولدها بنكاح او زنا فالنسل اي ولده منهما طن مالك لها اي رقيق لمالكها بالاجماع ها تمام؟ والفرع هذه مسألة جديدة اي الولد حر في ثلاث سور. السورة الاولى من وطئه امة غيره بشبهة. بان ظنها امته او زوجته الحرة الصورة الثانية او حيث غر بحرية امة فنكحها تمام؟ سورة ثالثة او بشراء فاسد واولدها على ظن ان العقد صحيح. ثم بانت مستحقة للغير. اي مملوكة للغير. كما مثلت لكم فالولد حر في جميع ما ذكر اي من الصور الثلاث واضح بعدين انتبه الان تفريغ عن مسألة سابقة يعني مثلا ناخد في سورة في السورة الاخيرة سورة الاستاذ حلمي صورة الاستاذ حلمي هذه هو اشترى مني الامة تمام اه اشترى مني نعمة يظنها لي ثم تبين ان العقد الذي بينه وبينه باطل عرف بعد ذلك ان الامن مملوكة لرجل اخر في سورباية. ذهب اليه وقال له استاذ حلمي بعني هذه الامة خلاص بعني اياها فقال له بعتك اياها واتفقوا على عقد صحيح استوفى الاركان والشروط الان اصبح الاستاذ حلمي ايش مالكا للامة. جميل. هل تصبح هذه الامة ام ولد للاستاذ حلمي بالوطء السابق قبل ان يملكها او لا واضح سورة المسألة هل تصبحوا ام ولد له بالوطء السابق الذي حصل قبل ان يملكها. اما لو حصل وطأ بعد ان ملكها و حبلت من ذلك الوطء هذا ما في مشكلة لكن الكلام في الوطء السابق هذا انظر ماذا قال فان ملك ذي دي اسمه اشارة يعود على من على الامل التي كنا نقص قصتها هذه. تمام فان ملك يعني يحل ميزانه. ها واضح ليس الميزان في الكتاب يعني مثال مثال في المثال يعني. قال فان ملكت ذي بعد اي من بعد لم تعتق عليه ان هلاك واضح؟ قال فان ملك المولد ذي اي الامة المذكورة في السور الثلاث هذا فقط في السورة الثالثة ونفس الكلام في صورة الشيخ مصطفى قبل قليل يعني في صورة الشيخ علمي في صورة الشيخ مصطفى في الصورة الاولى التي ايش؟ في وطئ الشبهة. تمام؟ في السور الثلاث. قال فان ملك المولد الامة المذكورة اي في السور الثلاث بعد ذلك لم تصل ام ولد. الا اذا حصل لها حبل من ذلك السيد بعد ان ملكها هذا شيء اخر قال ولم تعتق عليه ان هلك لانها انظر شوف شوف ايش قال شوف التعليم لانها علقت منه ما معنى علقت؟ حملت منه لانها علقت منه في غير ملك اليمين. اي قبل ان يكون مالكا لها ملك يمين كح؟ نعم قال رحمه الله لكن عليه قيمة الحرية ثبت بحمد ربي زبد الفقه انتهت قال لكن عليه على من لا ليس على السيء. على هذا الذي اوردها اما الذي غر واما الذي حصل له وطأ بشراء فاسد واضح واما الذي حصلت له تبهة هذا عليه ان يدفع ايش قيمة الحرم من؟ للسيد هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل لكن عليه قيمة الحر ثبت قال لكن عليه اي ايش عندكم كتب المولد الذي اورد مش المولد ها لكن عليه المولد المولد هو الذي اورد. تمام قيمة الولد الحري بتقدير قيمته يوم الولادة لان الحرية حصلت بظنه وظنه الفاسد لا يفوت حق السيد. لا يفوت لا يفوت حق السيد يعني كونه عصر له ذلك بظن فاسد فان هذا لا يضيع حق من حق السيئ لان السيد له حق في رق المولود بل ثبت ذلك اي بل ثبت ذلك اي القيمة عليه اي على الواطئ المولد لتفويته رقه اي لتفويته رق المولود بظنه اي بظن الواطئ شوفوا الضمائر هذي مرة اخرى ساعيدها بل ثبت ذلك. الاشارة الى ماذا القيمة ثبتت القيمة عليه على المولد الذي حصل منه الوطئ لتفويته تفويت ماذا تفويت رق المولود على السيد هذا المقصود لتفويته رقه اي رق المولود بظنه اي بظن المولد الذي هو الواطئ واضح يا شيخ ولا لا؟ ها كثرت الظمائر تنبيه قول الناظم بالاختيار هذا في هذا حقه ان يذكر قبل يعني هنا في البيت لما قال ومولد بالاختيار جارية تمام. قول الناظم بالاختيار بيان لكون الوطء زنا. هذا المقصود. بيان لكون الوطء وطؤ زنا لا لكوني ولد مكره ينعقد حرا واضحة الذي شرحته. يعني لما قال بالاختيار المقصود بالاختيار هنا ان الوطء حصل حال كونه وطأة زنا او في النكاح هذا المقصود تمام؟ لا لكوني ولد مكره ينعقد حرا يعني ولد مكره يعني لو اكره انسان ان يزني بامة فالولد الذي يحصل رقيق ليس حرا ليش فهمتوني الصورة ولا لا يعني شخص اكره ان يزني باماه فزنا بها الولد الذي يحصل من الزنا بالامل تحت الاكراه هذا رقيب ليس حرا لماذا لان الزنا لا يباح بالاكراه الزنا لا يباح بالاكراه واضح الزنا لا يباح الاكراه. وبالتالي الولد الحاصل بالاكراه بالزنا هذا رقيق يعني هذا ليس له حكم الولد الحاصل بوطء الشبهة مع الامة الولد الحاصل بوطء الشبهة مع الامة حر الولد الحاصل بالزنا حالة اكراه فقير ما الفرق؟ لان الذي حصل بسبب وطئ شهرة هذا لا يوصف بحل ولا بحرمة وهذا الوطن وطن شبهة الواطئ ليس داخلا تحت التكليف في ذلك في ذلك الوقت فلا يوصف لا بحن ولا بحرمة لكن هذا الذي اكره على الزنا بالامة وطؤه ايش موصوف بحرمة لان القتل بالاجماع لا يباح بالاكراه ان قيل ان لم تقتل فلان قتلناه فلا يباح لك ان تقتل فلانا بالاجماع والزنا على الصحيح ان قيل ان لم تزني قتلناه لا يباح لك الزنا على الصحيح مفهومة ولا لا؟ الزنا فيه خلاف لكن صحيح انه لا يباح. فالان سورة المسألة انه اكره على وطئ ايش على وطئ يامة فوطئها تحت الاكراه. الولد حر او عبد عبد. لماذا عبد؟ لان هذا الوطأ حرام. ليس هذا كوطئ ايش؟ كوطء شبهة ذاك لا يوصف لا بحلم ولا بحرمة. في فرق طيب الان لما قال انا اريدك ان تنتبه لما قال ومولد بالاختيار جارية. لما قال بالاختيار قد يفهم بعض الناس انه اذا حصلت الولادة بسبب الاكراه فان الولد حر يقول ليس هذا مرادا انما مراد الناظم بقوله بالاختيار ان هذا حصل اما وطأ بزنا او وطأ بزواج. ليس المراد صورة الاكراه. لان المولود في سورة الاكراه السابقة ايضا عبد واضح الشغل ولا لا؟ ان شاء الله تنبيه قول الناظم بالاختيار بيان لكون الوطئ زنا ها لا لكون ايش عندكم؟ لا لكون ايش لا لكون ولد المكره ولدي المكره لا لكون ولد مكره ينعقد حرا. ليس هذا المراد لان ولد المكره لا ينعقد حرا واضح يا شوك قال ثم ان الناظم حمد الله تعالى على انتهاء زبد الفقه فقال بحمدي بحمد الله هو في البيت وكذا بحمد ربي وهذا ربما انسبه تمام؟ بحمد ربي زبد الفقه انتهت اي التي نظمتها انتهت نظما وحق لي ان احمد ربي على ذلك حيث سهله ودفع الموانع عنه ثم لما كانت هذه المنظومة مسماة مسماة بالصفوة صفوة الزبد التي اشتق منها علم التصوف ناسب الا تخلو عن قطعة منه. يوافق الاسم المسمى وختم الناظم منظومته به اي بقسم التصوف لتكون خاتمة الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرته ليلقى الله الكريم بقلب سليم فقال خاتمة في علم التصوف الحمد لله رب العالمين. نحن من الله علينا قد ان قرأنا خاتمة علم التصوف وبالنسبة للاخوة الذين يتابعون الدرس اليوتيوب ان شاء الله ترفعوا الدروس تباعا في خاتمة علم تصوف انا شرعت في شرح هذا الكتاب في تاريخ تسعة وعشرين خمسة تسعة وعشرين خمسة كم يا الله تسعة وعشرين خمسة الفين وعشرين يعني قبل كم ثلاث سنوات الان الا قليل نحن الان في اي شهر في شهر فبراير يعني ثلاث سنوات الا شهرين او الا ثلاث اشهر ثلاث سنوات الى ثلاث اشهر. الحمد لله رب العالمين نعم لاني توقفت تقريبا ستة اشهر عندما كنت في جاكرتا لم استطع ان القي الدروس على كل حال الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بختم هذه المنظومة. وطبعا في البداية كنت اشرح فقط النظم الى باب الجنايات ثم من باب الجنايات قرأنا ارانا الشرف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين