﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.000
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم

2
00:00:32.000 --> 00:00:58.750
النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. الطهارة رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما

3
00:00:58.800 --> 00:01:24.800
او على صورتهما وقد شرحت لكم هذا التعريف في اكثر من مناسبة. رفع حدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر. فالاصغر يرفع بالوضوء. والاكبر يرفع بالغسل. او ازالة خبث واضح؟ وازالة الخبث

4
00:01:24.900 --> 00:01:46.050
يتعين فيه الماء. او ما في معناهما اي ما في معنى رفع الحدث وما في معنى ازالة الخبث. الذي في معنى رفع الحدث هو التيمم والذي في معنى ازالة الخبث

5
00:01:46.200 --> 00:02:17.450
هو الاستجمار بالحجر. تمام او على صورتهما اي على صورة رفع الحدث وذلك كالوضوء المسنون. وكالغسلة الثانية والثالثة. واضح او على صورة ازالة كذلك على مثل الغسلة الثانية والثالثة في ازالة النجاسة. واضح؟ هذا باختصار تعريف الطهارة. قال كتاب الطهارة

6
00:02:17.600 --> 00:02:47.700
الطهارة لها اربعة مقاصد. الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة ولها اربعة ولها اربعة ولها اربع وسائل الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ. الماء والتراب وحجر السنجاوي الدابة. عادة الفقهاء انهم يبدأون كتاب الطهارة بالماء

7
00:02:47.700 --> 00:03:14.550
لانه اهم وسيلة من وسائل الطهارة. بدأ بهذا المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى بدأ متنه بالكلام على المياه والناظم رحمه الله نظم هذا الباب باب المياه وزاد فيه مسائل. فقال هنا كتاب الطهارة

8
00:03:14.850 --> 00:03:40.650
لها مياه سبعة وهي المطر. والماء من بحر وبئر ونهر. كذلك من عين وثلج وبرد ثم المياه اربع ايضا تعد ذكر رحمه الله تعالى ان المياه تنقسم الى سبعة اقسام. والمراد

9
00:03:40.650 --> 00:04:11.400
بهذا التقسيم تقسيم المياه من حيث مصادرها. من اين تأتي المياه؟ تأتي المياه من امور اما ماء السماء الذي هو المطر واما ماء البحر واما ماء البئر واما ماء الانهار او ماء العين او ماء الثلج او ماء البرد. سبعة

10
00:04:11.950 --> 00:04:36.950
اذا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار مصادر مصادر المياه. تمام؟ فقال لها الضمير في لها اي للطهارة. لها اي للطهارة لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر. اي ونهر

11
00:04:37.050 --> 00:05:00.550
ونهر بفتح الراء يصح ايضا يعني نهر او نهر لكن لغة القرآن نهر. جاء في ثلاثة مواضع في القرآن نهر. فلما فصل طالوت بجنود فلما فصل طالوت بجنوده قال ان الله

12
00:05:00.550 --> 00:05:32.050
بنهر وفجرنا خلالهما وفجرنا خلالهما نهرا في سورة الكهف. ان المتقين في جنات ونهر في سورة القمر ثلاثة مواضع. تمام؟ قال كذاك من عين وثلج  ثم المياه اربع ايضا تعد ذكر التقسيم الثاني للمياه. وهذا التقسيم باعتبار احكام المياه

13
00:05:32.050 --> 00:06:00.850
واضح؟ اذا هذا التقسيم الثاني يختلف عن التقسيم الاول. قال ثم المياه اربع لن تعد اما يكون طاهرا مطهرا اي مطلقا وليس مكروها يرى او طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكرهه. او طاهرا ولم يكن مطهرا

14
00:06:00.850 --> 00:06:27.000
لكونه مستعملا او غير بطاهر مخالط كثير سواء الحسي او التقدير رابع منجس بما وصل اليه من نجاسة وهو اقل من قلتين او بها تغير مع كونه قلتين قدرا. هذه اربعة اقسام. القسم الاول قال

15
00:06:27.150 --> 00:06:54.000
اما يكون طاهرا مطهرا. اما يكون اي الماء فاسم يكون محذوف تمام تقديره الماء اي اما ان يكون الماء طاهرا مطهرا اي مطلقا اي هو الماء المطلق الذي ليس له قيد لازم

16
00:06:54.400 --> 00:07:16.650
وليس مكروها. اذا القسم الاول الماء الطاهر المطهر غير المكروفة. الماء الطاهر المطهر غير المكروه. هذا القسم الاول اما يكون طاهرا مطهرا اي مطلقا وليس مكروها يرى. القسم الثاني قال او طاهرا مطهرا

17
00:07:16.650 --> 00:07:36.650
اذا هو طاهر مطهر لكن ما الفرق بينه وبين القسم الاول؟ قال لكنه استدراك. تمام؟ لكنه مشمس بقطر حر يكره. هم. اذا هو طاهر مطهر لكنه مكروه. لكنه مكروه. اذا اول

18
00:07:36.650 --> 00:08:01.650
مطهر غير مكروه. الثاني طاهر مطهر مكروه طيب هذا الطاهر المطهر المكروه؟ ما مثاله؟ قال مشمس. طبعا ذكر مشمس هنا من باب المثال. والاولى ان نعبر بقولنا متشمس. ولو تشمس بنفسه. واضح؟ هذا الاولى. تمام؟ قال مشمس بقطر

19
00:08:01.650 --> 00:08:29.850
القطر البلد بقطر حر يكره. الماء المشمس يكره اولا لضرره اي انه قد يؤدي الى الظرر تمام؟ وثانيا لمنعه الاسباغ. تمام وانما يكره الماء المشمس بشرور اوصلها بعض العلماء الى تسع شروط. من اهم الشروط

20
00:08:29.900 --> 00:08:55.250
ان يكون هذا الماء مشمسا في بلد حار. ولما نقول في بلد حار يعني ليس بلدا باردا ولا بلدا معتدلا. اذا لابد ان يكون مشمسا في بلد حار الشرط الثاني ان يكون تشميسه باناء منطبع. ما معنى منطبع؟ اي يقبل الطرق والسحب اناء معدن من حديد

21
00:08:55.250 --> 00:09:17.000
من نحاس واضح؟ اذا لو شمس باناء منطبع فهذا يكون مكروها اما لو كان الاناء زجاجيا او كان الاناء بهم بلاستيك او كان الاناء من طين او من خشب حتى وان تعرض للشمس واضح وشمس فانه لا يكون مكروها

22
00:09:17.300 --> 00:09:36.400
تمام؟ هذا الشرط رقم كم؟ اثنين. والشرط الثالث ان يكون هذا الاناء ليس اناء ذهب ولا فضة ليس اناء ذهب ولا فضة. والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يستعمل في البدن. اي محل الكراهة اذا استعمل في البدن

23
00:09:36.400 --> 00:09:59.250
بخلاف ما لو استعمل ايش؟ في الثياب مثلا او غسلت به مثلا آآ شيئا اخر. طاولة او نحو ذلك. لا لا يكره تمام نزيد شرطا فنقول ان محل الكراهة اذا لم اذا لم يبرد. اما اذا برد

24
00:09:59.250 --> 00:10:21.850
حتى زالت عنه السخونة فانه لا يكره حينئذ واضح؟ هذه خمس شروط هو ذكر لك كم؟ شرطا واحدا فقال بقطر حر يكره وطبعا ذكر الماء المشمس او ذكر الماء المتشمس من باب ضرب المثال. والا هناك مياه اخرى طاهرة مطهرة لكن يكره

25
00:10:21.850 --> 00:10:48.750
واستعمالها كماء شديد البرودة. وماء شديد السخونة. فان هذا يكره استعماله لانه يمنع الاسباغ. اي يمنع اتمام الوضوء مثلا. واضح ولا لا؟ وفيه اشياء اخرى مذكورة في المطولات. وبعضهم زاد قسما اخر فقال ماء طاهر مطهر لكنه حرام

26
00:10:49.000 --> 00:11:14.150
طاهر مطهر لكنه حرام مثله مثل الماء المغصوب فانه طاهر مطهر لكنه ايش؟ لكنه حرام. اي حرام استعماله. واضح؟ فقال هنا في القسم الاول اما يكون طاهرا مطهرا اي مطلقا وليس مكروها يرى. ثم قال في القسم الثاني او طاهرا مطهرا لكنه

27
00:11:14.150 --> 00:11:33.600
بقطر حر يكرهه. القسم الثالث قال او طاهرا ولم يكن مطهرا او طاهرا ولم يكن مطهرا. يعني طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. تمام هذا الطاهر في نفسه او

28
00:11:33.850 --> 00:11:53.500
هذا الماء الذي يسمى طاهرا اي طاهر في نفسه ولم يطهر ولم يطهر غيره ينقسم الى قسمين صغيرين القسم الاول ماء مستعمل والقسم الثاني ماء تغير بمخالط طاهر تغيرا كثيرا

29
00:11:53.750 --> 00:12:14.900
القسم الاول ايش ما مستعمل؟ ما معنى ماء مستعمل؟ ما مستعمل استعمل فيما لا بد منه وهو دون قلتين مثلا استعمل في طهارة واجبة في وضوء واجب في غسل واجب. ها وهو ايش؟ وهو دون قلتين

30
00:12:14.900 --> 00:12:33.000
لابد ان يكون قليلا الماء المستعمل لا يكون الا قليلا. لانه اذا بلغ قلتين يزول عنه وصف الاستعمال تمام ولا لأ؟ اه هذا القسم الاول والقسم الثاني ما خالطه شيء طاهر

31
00:12:33.500 --> 00:13:01.450
خالطه عصير شاي لبن واضح؟ فغيره يرحمك الله فغيره تغيرا كثيرا بحيث سلبه الاسم فلا يسمى ماء بل اصبح يسمى عصيرا اصبح يسمى مرقة واضح ولا لا؟ اه فهذا ايش نقول عليه؟ طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. اذا هذا هو القسم الثالث. تمام

32
00:13:01.450 --> 00:13:24.950
فقال او طاهرا ولم يكن مطهرا. هذا ليس مطهر. اي اذا كان مستعملا او تغير خالط تغيرا كثيرا حالة كون الماء يستغني عنه. تمام ولا لا؟ فحينئذ هذا يصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فلا يرفع حدثا

33
00:13:24.950 --> 00:13:44.950
ولا يزيل خبثا. تمام؟ فقال او طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا او غير بطاهر مخالف كثير سواء الحسي او التقديري. يعني سواء كان التغير هذا تغير حسيا او كان التغير تغيرا

34
00:13:44.950 --> 00:14:07.800
تقديرية. التغير الحسي هو الذي يدرك بالحواس فترى تغير اللون تشم تغير الرائحة. تذوق تغير الطعم. هذا يسمى تغير ايش؟ حسي. والتغير التقديري ان يكون الشيء الذي اختلط بالماء يوافقه في الصفات

35
00:14:07.900 --> 00:14:34.200
واضح له نفس صفات الماء. لونا او طعما او رائحة. فحينئذ تقدر لو كان هذا مخالف للماء في صفاته. بنفس المقدار اختلط هل كان سيغير او لا تجرب هل كان سيغير اللون او لا؟ اذا كان سيغير اللون سيصبح طاهرا غير مطهرا. اذا كان لا يغير نجرب. هل سيغير الطعم او لا

36
00:14:34.350 --> 00:14:50.300
اذا كان سيغير الطعم اصبح طاهرا غير مطهرا. والا فهو طهور تمام قالوا لا يغيروا الطعم. نجرب هل يغيروا اللون او لا؟ اذا كان سيغير اللون اصبح طاهرا غير مطهر والا فهو طهور. واضح؟ وهنا نقدر شيئا

37
00:14:50.300 --> 00:15:18.350
ان يخالفوا الماء في الصفات مخالفة متوسطة. واضح؟ مثل الطعم طعم ايش قلنا؟ ها طعم الرمان. تمام؟ واللون لون عصير العنب. والرائحة رائحة اللاذن وهو اللبان ها نوع من انواع العلكة. تمام ولا لا؟ ايوة. فقال هنا او طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه

38
00:15:18.350 --> 00:15:40.650
عملا او غير او غير بماذا غير ها بطاهر هذا ايش يسمى؟ ان يتضمن البيت الثاني كلاما لا يتم معنى البيت الاول الا به ماذا يسمى؟ احسنت هذا يسمى تظليل. هذا يسمى تظليل. واضح؟ فقال هنا او طاهرا ولم يكن

39
00:15:40.650 --> 00:16:00.650
مطهرة لكونه مستعملا او غير بطاهر مخالط كثير. شف لما قلب طاهر اخرج ماله تغير جسم او ما لو التقى بنجاسة هذا سنتكلم عليه بعد قليل. مخالط اخرج ما لو كان التغير بسبب مجاور فانه

40
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
يبقى فانه يبقى ايش؟ طهورا. والمخالط هو ما لا يمكن فصله. او ما لا يتميز برأي العين. والمجاور هو ما يمكن فصله. واضح؟ او ما يتميز برأي العين. تمام؟ قال كثيرين. ايش تفهم من قول كثيري؟ تفهم

41
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
انه لو كان التغير تغيرا يسيرا لو كان التغير تغيرا يسيرا قليلا بحيث انه لا زال يسمى ماء فانه يبقى على كونه طهورا. صح؟ فقال بطاهر مخالط كثير. سواء الحسي سواء الحسي والتقديري

42
00:16:40.650 --> 00:17:09.500
تمام  انا كنت اقرأها احفظها هكذا. بطاهر مخالط كثير سواء الحس او التقدير ها لكن هنا موجود هكذا سواء الحسي والتقديري. تمام. كل النسخ هكذا ما في او ما في او قل كلكم ها ما ادري من اين اتيتوا بهذا هذا من اخطائي. قال هنا رابعها

43
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
القسم الرابع رابعها منجس بما وصل اليه من نجاسة وهو اقل من قلتين او بها تغيرا مع كونه بالقلتين قدر القسم الرابع من اقسام المياه بارك الله فيكم الماء المتنجس. الماء المتنجس ويقلب

44
00:17:29.500 --> 00:17:44.100
اول ما ان نجس وهذا الماء النجس او الماء المتنجس ينقسم الى قسمين اما ان يكون اقل من كلتين واما ان يكون واما ان يكون واما ان يكونا قلتين فاكثر

45
00:17:44.250 --> 00:18:04.500
اما اقل من قلتين واما قلتين فاكثر. فاذا كان اقل من قلتين فحكمه انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة واذا كان قلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير. والدليل هذا التفريق قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء

46
00:18:04.500 --> 00:18:24.500
وقلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الحديث اذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث. تمام؟ فهو ذكر الماء قليل اولا فقال رابعها منجس بما وصل اليه من نجاسة وهو اقل من قلتين هذا المنجس. اذا ما هو المنج

47
00:18:24.500 --> 00:18:45.850
الماء المنجس القسم الاول ما كان دون قلتين ووصلت اليه النجاسة فهذا محكوم عليه بانه ماء متنجس واضح؟ لان الماء القليل ينقصه بمجرد ملاقاة النجاسة. بشرط ان تكون هذه النجاسة نجاسة غير معفو عنها

48
00:18:45.850 --> 00:19:12.350
فقوله هنا من نجاسة ها نعلق هكذا تعليقا بسيطا من نجاسة اي من نجاسة غير عفوي عنها. فاما النجاسة المعفو عنها كالتي لا يدركها الطرف وكالتي لا نفس لها سائلة الميتة التي لا نفس لها سائلة فهذه لا تنجس الماء القليل. لا تضر

49
00:19:12.350 --> 00:19:32.000
فهم جيد. قال رابعها منجس بما وصل اليه من نجاسة وهو اقل من قلتين او بها تغير مع كونه بالقلتين قدرا. او بها الضمير في قوله او بها يعود على ماذا؟ يعود

50
00:19:32.000 --> 00:19:51.150
على النجاسة او بها اي او بالنجاسة تغير او بالنجاسة تغير. انتم معي شيوخ ها على الضمير يعود على ايش؟ على النجاسة او بها اي او بالنجاسة تغير مع كونه بالقلتين قدرا

51
00:19:51.400 --> 00:20:21.400
فهمنا ولا لا؟ اه مقصوده ان القسم الثاني من الماء المتنجس هو الماء الذي بلغ قلتين. لكن تنجس بتغيره بالنجاسة. فعلة تنجسه هي التغير. ولذلك قال الفقهاء اذا زال هذا التغير بنفسه فانه يصبح طهورا. يعود طهورا. تمام ولا لا؟ قال هنا او بها تغير مع كونه

52
00:20:21.400 --> 00:20:51.400
بالقلتين قدرا. يسأل سائل ما مقدار القلتين؟ قال لك والقلتان القلتان نصف الف قرب برطل بغداد الذي قد جرب. والقلتان مقدارهما بالوزن مقدارهما بماذا؟ بالوزن. نصف الف يعني خمسمائة. واضح ولا لا؟ نصف الف يعني كم

53
00:20:51.400 --> 00:21:17.750
خمس مئة والقلتان نصف الف قربا ما معنى قرب؟ اي تقريبا. لا تحديدا فلا يظر نقصان رطلين ويضر نقصان اكثر من رطلين يعني لو نقص رطلين من الخمس مئة لا يظر. يبقى هذا معنى ايش؟ ماء كثيرا. لا ينقص الا بالتغير. فهمت

54
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
ولا لا؟ لان التقدير بخمس مئة رطل ليس تحديديا وانما ايش؟ وانما تقريبي. فلا يظر نقصان رطلين تمام ولا لا؟ قال والقلتان نصف الف قربا. اذا قوله قرب ايش؟ اي تقريبا. ها؟ اي تقريبا

55
00:21:38.250 --> 00:21:55.700
بريتلي بغداد الذي قد جرب. اذا هو ذكر لك مقدار القلتين بايش؟ بالوزن طيب لو قال قائل انا اريد مقدار القلتين بالمساحة كم تقريبا؟ نقول تقدير القلتين بالمساحة يساوي في مثلا آآ اناء

56
00:21:55.700 --> 00:22:20.800
ان مربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. واضح ارتفاع. واضح ولا لا؟ هذا تقدير القلتين بايش؟ بالمساحة. والتقدير بالمساحة اضبط من التقدير بالوزن. ويساوي باللترات تقريبا ميتين وستة عشر لترا. وبعضهم قدروه بميتين لتر. وبعضهم قدرها بغير ذلك

57
00:22:20.800 --> 00:22:47.450
فقال هنا والقلتان نصف الف قربا برطل بغداد الذي قد جرب. تقريبا الى هنا الى هنا انتهى نظم ما ذكره القاضي ابو شجاع في المتن ثم زاد لك مسألتين. الابيات الثلاثة الاتية هذه زيادتنا الناظم. والناظم قد قال لك في المقدمة لو تذكرون انه سيزيد بعض

58
00:22:47.450 --> 00:23:10.350
المسائل فزاد لك هنا كم؟ مسألتين. المسألة الاولى قال وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته ها هذا الضابط الذي درسناه وقلنا في هذا الظابط ان حكم المائعات حكم السوائل الاخرى غير الماء حكم الماء

59
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
حكم الماء القليل. فكما ان الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة كذلك المائعات. سواء كانت قليلة او كثيرة تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح؟ كل المائعات سوى الماء سواء كان زيتا او لبنا او عصيرا

60
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
كل المائعات سوى الماء قلت او كثرت. حكمها حكم الماء القليل. كما ان الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة كذلك هذي مبيعات تنقصه بايش؟ بملاقاة النجاسة وان كانت قلالا. وان كثرت. وصلت الى ثلاثمئة لتر اربعمئة

61
00:23:50.350 --> 00:24:12.500
لتر تنقص بمجرد ملاقاة النجاسة واذا حكمنا بتنجسها بمجرد ملاقاة النجاسة. بارك الله فيكم فان هذه السوائل الاخرى يتعذر تطهيرها. لا يمكن ان تطهر اذا تنجست يتعذر تطهيرها. وبالتالي لا يجوز

62
00:24:12.500 --> 00:24:31.850
بيعوها لانه لا يجوز بيع الاشياء النجسة والمتنجسة التي يتعذر تطهيرها. واضح؟ بخلاف الماء القليل. الماء القليل يمكن تطهير اذا كاثرناه فبلغ قلتين دون تغيير يمكن تطهيره. لكن هذه النيعات لا يمكن تطهيرها

63
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
اذا هذا استثناء بسيط من الظابط. تمام؟ نقول حكم المائعات حكم الماء القليل الا الا ان الماء القليل يمكن تطهيره بالمكاثرة. اما هذه المائعات لا يمكن تطهيرها. واضح ولا لا؟ جميل. وفي استثناء اخر ان الماء القليل اذا ورد على

64
00:24:52.000 --> 00:25:19.550
اجازة فانه يطهرها. لكن هذه المائعات تمام؟ سواء وردت على النجاسة او وردت النجاسة عليها تنجس في الحالتين اما الماء القنين اذا وردت عليه النجاسة ينجس ها؟ واذا ورد هو على النجاسة فانه يطهرها. واضح؟ وهذه المسألة او هذا الاستثناء الثاني ذكره لك هنا. تمام

65
00:25:19.550 --> 00:25:43.700
فقال انظر ماذا قال ولو جرى ولو جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل. ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا واضح نفترض ان هذا ثوب على سبيل المثال فيه نجاسة

66
00:25:43.850 --> 00:26:07.450
فاخذنا ماء وصببناه على النجاسة ووضعنا اناء هنا فنزل هذا الماء هنا. هذا الماء الذي نزل ماذا يسمى؟ يسمى غسالة النجاسة. هل هذا الماء الذي نزل الان طاهر غير مطهر او طهور او نجس ما حكمه؟ قال لك هذا الماء طاهر غير مطهر

67
00:26:07.500 --> 00:26:27.850
لكن بشروط الشرط الاول ان الماء هو الذي جرى هو الذي ورد ها والشرط الثاني قال وان وزنه لم يزد الشرط الثالث قال وانه لم يتغير لا طعما ولا لونا ولا رائحة. جميل. والشرط الرابع ان المحل ان محل

68
00:26:27.850 --> 00:26:52.750
اسيدي قطاهر ها فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فانه يكون طاهرا لكنه غير مطهرا تمام ولا لا؟ اما لو زاد وزنه او تغير او لم يطهر المحل او كانت النجاسة واردة عليه فانه يكون ماذا؟ فانه يكون نجسا. فهمت ولا لا؟ اذا هذه الشروط هو ذكرها لك هنا. فقال

69
00:26:52.750 --> 00:27:11.300
كما قال ولو جرى قليل ماء. اذا من الذي جرى؟ الماء. اذا هو الوارد. هذا الشرط الاول. ولو جرى قليل ما على محل نجاة ازالها. شف ازالها. هذا الشرط الثاني ان المحل قد

70
00:27:11.350 --> 00:27:33.650
الطهر. تمام ولو جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا. هذا الشرط رقم كم؟ ثلاثة. ولا تغير هذا الشرط رقم كم؟ اربعة. فما حكم هذا الماء؟ قال فطاهر ولم يكن مطهرا. هذا ماء مستعمل. واستعمل في ازالة النجاسة

71
00:27:33.650 --> 00:27:53.650
فيكون ظاهرا غير مطهر. واضح؟ اذا نريد ان يصبح ماء طهورا. كيف نفعل؟ نكاثره. فاذا بلغ قلتين وليس في تغير طبعا ها فحينئذ يكون طهورا. طيب اذا تغير هذا الماء اذا لم يطهر المحال اذا زاد وزنه اذا

72
00:27:53.650 --> 00:28:11.750
وردت النجاسة عليه فما حكمه يكون نجسا؟ اذا هذا حكمه. فهمت ولا لا؟ فقال هنا هنا اتى بالشروط افضل من مثل الزبد في في الزبير ذكر شرطين فقط هنا ذكر الشروط الاربعة في في الزبد قال وماء مغسول له حكم المحل

73
00:28:11.800 --> 00:28:35.050
له حكم المحل اي اذا طهر المحل حكمنا بطهارته. اذا بقي المحل متنجسا حكمنا بنجاسته. وماء مغسول له حكم المحل. اذ لا تغير به حين فصل شرطين بس بالزبد هنا اربعة. قال ولو جرى قليل ما على محل. نجاسة ازالها ثم انفصل. ولم يزد

74
00:28:35.050 --> 00:28:53.400
ولا تغير فطاهر ولم يكن. حتى البيت اللي قبله هذه المسائل التي قبله غير موجودة في الزبد هنا زادها في قوله وكل شيء مائع مع كثرته. كالماء في التنجيس حال قلته هذه غير موجودة في الزبد

75
00:28:53.400 --> 00:29:15.777
ها هنا. تمام؟ نكتفي بهذا. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سوري. تفضل