﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.450
خلاص نبدأ؟ هذا موجود. عمل جيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد

2
00:00:25.800 --> 00:00:48.000
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ففي الدرس الماضي شرعنا في الكلام على احكام التيمم

3
00:00:48.350 --> 00:01:19.550
وذكرنا شروطه واركانه وسننه ومبطلاته اليوم ان شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بالتيمم فنذكر حكم صاحب الجبيرة ونذكر بعض المسائل التي بينها الناظم الشرف العمريطي مما يتعلق بالتيمم فقال رحمه الله تعالى ومن به جبيرة تيمم

4
00:01:19.650 --> 00:01:40.850
عن العنين بعد مسحها بماء وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح بارك الله فيكم صاحب الجبيرة والمراد بالجبيرة هنا كل ساتر سواء كان هذا الساتر من الواح

5
00:01:41.100 --> 00:02:05.250
او كان هذا الساتر من قماش او كان هذا الساتر عبارة عن اليوم مرهم او نقول كريم تمام؟ ايا كان هذا الساتر صاحب الجبيرة اي صاحب الساتر كيف يتطهر قال لك الفقهاء ان صاحب ان صاحب الساتر يتطهر بفعل ثلاثة اشياء

6
00:02:05.800 --> 00:02:25.800
ذكرها لك الناظم رحمه الله تعالى هنا فقال ومن به جبيرة تيمم اذا الشيء الاول او الامر الاول هو التيمم عن العليل بعد مسحها بماء. الامر الثاني مسح الساتر بالماء. قال وغسل ما يبدو من

7
00:02:25.800 --> 00:02:45.600
صحيحي. الامر الثالث غسل الصحيح. اذا كم هذي اشياء؟ ثلاثة. ما هي؟ غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ومسح الجبيرة. كم هذه؟ ثلاث اشياء. سورة ذلك اذا كانت علي جبيرة مثلا

8
00:02:45.600 --> 00:03:06.600
في في الاصبع هنا في هذا المكان. تمام؟ بهذا المكان. الجبيرة هنا او ساتر هنا تمام فانني اذا توضأت اغسلوا الاعضاء الصحيحة كالوضوء المعتاد فابدأ بغسل الوجه الذي هو اول الفروض مع النية

9
00:03:06.900 --> 00:03:33.200
ثم اغسلوا اليد اليمنى ثم اتي الى اليد اليسرى فاغسل الصحيح منها. تمام؟ اغسل الصحيح منها وبعد غسل الصحيح امسح على الساتر وبعد ذلك اتيمم اجفف الوجه واجفف اليدين واضرب ضربة في الوجه وضربة اخرى لليدين

10
00:03:34.200 --> 00:03:57.150
واضح هذه الثلاثة الاشياء التي فعلتها هنا التي هي ماذا؟ غسل الصحيح والمسح على الجبيرة تمام والتيمم. هذه الاشياء الثلاثة لا يشترط الترتيب بينها هذي الاشياء الثلاثة لا يشترط الترتيب بينها. يعني يمكن اولا تتيمم

11
00:03:57.200 --> 00:04:14.600
في اليدين. يعني لم تغسل وجهك. بعد ما تغسل وجهك تأتي الان لطهارة اليدين. الساتر اين؟ في اليد. الان قبل ان تغسل اليدين ممكن تتيمم اولا فتمسح الوجه وتمسح اليدين. ثم تمسح الساتر بالماء ثم تغسل الصحيح ممكن

12
00:04:14.700 --> 00:04:33.650
واضح؟ يصح هذا اذا هذه الاشياء الثلاثة هذي الاشياء الثلاثة لا يشترط الترتيب بينها. لكن يشترط ان تكون هذه الاشياء الثلاثة عند غسل العضو العليل يعني لا تنتقل الى مسح الرأس

13
00:04:34.350 --> 00:04:57.850
تمام حتى تنتهي من الاشياء الثلاثة. لا تمسح رأسك الذي هو الفرظ الذي بعد غسل اليدين. لا تنتقل حتى تنتهي من طهارة اليدين بغسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم عن الجريح. واضح ولا لا؟ لكن ان ترتب بين هذه ليس واجبا

14
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
لكن لا تنتقل الى ما بعده وهو مسح الراس حتى تنتهي من هذه الاشياء الثلاثة. مهمة ولا لا؟ واضح. انظر ماذا قال ومن به جبيرة تيمم. هذا الامر الاول. عن العليل بعد مسحها بماء. هذا الامر الثاني

15
00:05:18.250 --> 00:05:40.100
المسح بالماء وهنا يشترط ان تمسح جميع الجبيرة لا يكفي ان تمسح بعضها واضح؟ لا يكفي ان تمسح بعضها بخلاف مسح الرأس فانه يهزئ مسح بعضه وبخلاف مسح الخفين. فان القدر الواجب ان تمسح بعض

16
00:05:40.250 --> 00:05:57.300
اعلاه. كمان مرة معنا. صح ولا لا؟ لكن هنا يجب ان تمسح جميع الجبيرة والامر الثالث قال وغسل ما يبدو من الصحيح طيب هذه الثلاثة لو سألنا الناظم نقول له هذه الثلاثة متى نفعلها

17
00:05:57.550 --> 00:06:16.950
فقال في وقت طهر عضوه الجريح اذا تفعلوا هذه الثلاثة متى؟ عندما تطهر العضو الجريح فلا تنتقلوا من العضو الجريح الى الذي بعده حتى تنتهي من هذه الاشياء الثلاثة. فهم ولا لا؟ واضح بارك الله فيك

18
00:06:16.950 --> 00:06:39.550
طيب لو قرأت بيت الناظم اقرأ مرة ثانية بتركيز هل تجد ان ما قلته تمام متوافقا مع ما ذكره الناظم او يوجد اختلاف تأمل قال ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بما

19
00:06:39.750 --> 00:07:00.900
وغسل ما يبدو من الصحيح ما معنى يبدو يظهر من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح هل يتوافق او في اختلاف؟ ما هو الاختلاف هنا قال بعد مسحها بماء وكانه وكانه يشترط الترتيب

20
00:07:01.050 --> 00:07:18.900
واضح؟ فيكون فيكون التيمم بعد مسحها بالماء. وقلت لكم ان الترتيب غير مشترط اذا ما ذكره الناظم رحمه الله ظاهره اشتراط تأخير التيمم وهذا ليس مشترطا. فهم ولا لا؟ واضح

21
00:07:18.900 --> 00:07:42.250
اذا مثل هذا تعلقون عليه تعليقا خفيفا. تمام؟ هذا امر ثم اننا قلنا ان هذه الاشياء الثلاثة متى تكون غسل الصحيح والمسح عن الجبيرة والتيمم عن علي متى تكون عند تطهير العضو العليل صح؟ عند تطهير العضو العليم

22
00:07:42.550 --> 00:08:01.700
هذا الكلام اذا كنت في طهارة وضوء هذا الكلام اذا كنت في طهارتي وضوء. اما اذا كنت في طهارة حدث اكبر واضح؟ كجنب مثلا فهذا يمكنه ان يقدم التيمم قبل الغسل

23
00:08:02.350 --> 00:08:22.700
او ان يغتسل ثم يتيمم بالنسبة للجنب يمكن ان يقدم التيمم ها ويمكن ايش؟ ويمكن ان يقدم الغسل. وفي ذلك يقول صاحب  وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم

24
00:08:22.750 --> 00:08:40.700
وليتيمم محدث اذ اذ بمعنى حين اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل فهذا الكلام الذي ذكره هنا بالنسبة للمحدث الذي سيتوضأ اما بالنسبة للجنب فيمكنه ان يقدم التيمم قبل الغسل

25
00:08:41.050 --> 00:08:59.900
فيتيمم ثم يغتسل ويمكنه ان يغتسل ثم يتيمم. فهم ولا لا؟ ان شاء الله. قال هنا ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بماء وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح

26
00:09:00.300 --> 00:09:18.900
انتهى من الكلام على صاحب الجبيرة ثم قال وحيث صلى وحيث صلى من هذا؟ صاحب الجبيرة. يعني هو انتهى الكلام الاول انتهى عن كيفية تطهير او كيفية طهارة صاحب الجبيرة

27
00:09:18.900 --> 00:09:38.150
لكن الان سيتكلم على مسألة اخرى تتعلق بصاحب الجبيرة وهي مسألة القضاء. مسألة الاعادة. تمام؟ فقال تصلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم او وضعت بغيره على حدث

28
00:09:38.450 --> 00:09:58.350
ولم يجوز تيمم مع الخبث انتبه معي هذه مسألة ذكرتها لكم قريبا واضح؟ حالات الاعادة وعدم الاعادة على صاحب الجبيرة قلنا ان هذه الحالات خمس يعيد في ثلاث ولا يعيد

29
00:09:58.600 --> 00:10:24.850
في حالتين نكتبه على السبورة ونذاكرها مع بعض لاننا لان انتم حدثاء عهد بها يعني درسناها قريبا في النيل في نيل الرجع. فنقول بارك الله فيكم   الجبيرة اما اما ان تكون على

30
00:10:24.900 --> 00:10:44.400
عضو تيمم هذي الحالة الاولى اما ان تكون على عبوة تيمم او ان تكون على غير عضوي تيمم اما ان تكون على عضو تيمم او على غير عضو تيمم. ايش عضو تيمم

31
00:10:44.600 --> 00:11:16.200
ها؟ الوجه واليدان صح؟ فاذا كانت الجبيرة على عضو تيمم في الوجه تمام هنا هنا في اليدين واضح؟ فما الحكم؟ قال اذا كانت الجبيرة على حوض تيمم وجبت الاعادة ها وجبت الاعادة مطلقا. وجبت الاعادة مطلقا

32
00:11:16.200 --> 00:11:46.200
انتهينا من هذا. واضح؟ واذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم كان كانت الجبيرة في القدم. مثلا فما قال لك عندك ثلاث حالات. اما ان تكون جبيرة ها قدر العلة. فلا تأخذ

33
00:11:46.200 --> 00:12:34.600
شيئا شيئا من الصحيح. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية ان تأخذ الجبيرة ها من الصحيح قدر الاستمساك قدر الاستمساك واضح ولا لا والحالة الثالثة ان تأخذ الجبيرة مين الصحيح ايش؟ زائدا. على

34
00:12:35.100 --> 00:13:01.600
قدر الاستمساك  زائدا على قدر الاستمتاع واضح فاذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وقع كانت الجبيرة قدر العلة اي لم تأخذ شيئا من الصحيح. ايش الحكم؟ فلا تجب الاعادة

35
00:13:02.150 --> 00:13:25.400
فلا تجب الاعادة. واضح؟ واذا كانت الجبيرة قد اخذت من الصحيح زائدا على قدر سمساك وجبت وجبت الاعادة. هذي كم حالات؟ ثلاث. واذا اخذت الجبيرة من الصحيح من الصحيح قدر الاستمساك فهذه فيها تفصيل

36
00:13:25.650 --> 00:13:56.300
هذه فيها تفصيل اما ان يضعها على طهر تمام اي على طهارة من الحدثين الاكبر والاصغر واما ان يضعها على حدث فاذا وضعها على طهر لم بجيب لي عادة فلا تجب

37
00:13:56.750 --> 00:14:18.600
الاعادة هذا اذا وضعها على طهر واذا وضعها على حدث وجبت وجبت الاعادة. الناظم رحمه الله لم يذكر هذه الحالات كلها وانما ذكر بعض هذه الحالات. انظر ماذا قال وحيث صلى

38
00:14:19.100 --> 00:14:35.700
فالقضاء لم يلزمني. ايش معنى لم يلزم القضاء؟ يعني لا تجب لي عادة واضح طيب وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم. يقول لا يلزم القضاء اذا كانت في غير موضع التيمم

39
00:14:35.700 --> 00:14:59.300
اذا كانت في غير موضعتهم. ايش تفهم تفهم انها اذا كانت في موضع التيمم اذا كانت الجبيرة في موضع التيمم فان القضاء يلزم شوف ايش قال وحيث صلى فالقضى لم يلزمه ما لم تكن بموضع التيمم. ايش المفهوم؟ انها لو كانت بموضع التيمم

40
00:14:59.300 --> 00:15:21.200
فان القضاء يلزم هو ما يشيخ ولا لا؟ جيد. قال او وضعت بغيره على حدث او وضعت بغيره بغير ماذا بغير موضع التيمم. هنا او وضعت بغيره على حدث هنا. اشار الى هذه الحالة. تمام

41
00:15:21.200 --> 00:15:41.700
او وضعت بغيره على حدث اشار الى هذه الحالة تمام لكنه اهمل القيد لم يذكر القيد وهي ان تأخذ الجبيرة قدره لم يذكر هذا قال او وضعت بغيره على حدث ثم ذكر في مسألة اخرى. اذا هو اشار الى هذا

42
00:15:41.950 --> 00:16:05.200
تمام؟ واشار الى هذه الحالة اشار الى هذه الحالة انظر وحيث صلى فالقضاء لم يلزمني ما لم تكن بموضع التيمم او وضعت بغيره على حدث وخلاصة الحالات خمس هذه هي امامك على

43
00:16:05.300 --> 00:16:29.500
السبورة. وهذا اي وجوب الاعادة. اين هو تجب الاعادة؟ هنا تجب الاعادة وهنا تجب الاعادة وهنا تجب الاعادة تجب الاعادة اذا كانت الجبيرة في عضو تيمم وتجب الاعادة اذا لم تكن بعضو تيمم لكنها اخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك

44
00:16:29.750 --> 00:16:46.300
او كانت في غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعها على حدث. ثلاث حالات. المعتمد في المذهب ان اعادة الصلوات التي صلاها  واجبة هذا المعتمد في المذهب

45
00:16:46.500 --> 00:17:11.500
وهنالك رأي اخر في المذهب اختاره جماعة من الفقهاء كالامام النووي والمحلي وهو رأي المزني تلميذ الشافعي ان الاعادة لا تجب واضح؟ وفي هذا تيسير للناس واضح؟ ان الاعادة لا تجب فمن قلد هذا الرأي فانه لا يلام. فانه لا يلام ولو انه عاد لكان ذلك

46
00:17:11.500 --> 00:17:33.750
احوط واولى. تمام؟ والله اعلم. قال رحمه الله ولم يجز تيمم مع الخبث. هذه مسألة جديدة لو ان الانسان بارك الله فيكم عليه نجاسة لو ان الانسان عليه نجاسة لم يكن عنده ماء لغسلها

47
00:17:34.450 --> 00:17:52.300
عليه نجاسة ليس عنده ما لغسلها فماذا يفعل ها؟ قال هنا ولم يجوز تيمم مع الخبث. لا يتيمم. طب كيف يفعل؟ قال يصلي مع وجود النجاسة. ويكون وحاله كحال فاقد الطهورين

48
00:17:52.400 --> 00:18:13.800
يصلي مع وجود النجاسة وهذا ما اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله. والذي اعتمده الشيخ ابن حجر انه يتيمم ويصلي وعلى كلام الشيخ الرملي او الشيخ بن حجر على كلام هذا وكلام هذا تلزمه الاعادة في الحالتين سيعيد

49
00:18:14.250 --> 00:18:32.900
لكن الشيخ بن حزير قال يتيمم ويصلي والرمل قل لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين مهمة ولا لا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله واوجب اعادة التيمم لكل فرد لا لنفل فاعلمي

50
00:18:32.900 --> 00:19:00.250
انتبه معي. يقول لك لابد ان تتيمم لكل فرض عيني  لابد ان تتيمم لكل فرد عيني. فهنا قال لكل فرض ماذا يقصد بالفرظ؟ الفرظ العيني فلا تجمع بين فرظين عينيين بتيمم واحد

51
00:19:00.650 --> 00:19:23.400
فمثلا لو انت مسافر وتيممت لتصلي الظهر ثم اردت ان تصلي العصر نقول لك لابد ان تتيمم تيمما جديدا لصلاة العصر  لان صلاة العصر فرض عيني وصلاة الضهر فرض عيني فلا تجمع بينهما بتيمم واحد

52
00:19:23.800 --> 00:19:50.600
لكن لك ان تجمع بين فرض عيني  وفرض كفائي فلو انك تيممت لصلاة الضهر فصليت الظهر وبعد ان صليت الظهر جاءت جنازة واضح؟ جاء الناس بجنازة ليصلى عليها. فهل لك ان تصلي على الجنازة بنفس التيمم؟ الذي صليت به الظهر؟ الجواب نعم

53
00:19:51.000 --> 00:20:10.600
لان هذا جمع بين فرض عيني وفرض كفائي واضح؟ ولك ان تجمع بين الفرض العين والنوافل فاذا تيممت لصلاة الضهر فلك ان تصلي السنة القبلية ولك ان تصلي السنة البعدية ولك ان تصلي نوافل اخرى

54
00:20:10.800 --> 00:20:30.800
واضح؟ ولك ان تصلي نوافل اخرى. كمثلا ان تقضي على سبيل المثال سنة الفجر. تقضيها. لك ان تفعل ذلك بنفس التيمم تمام؟ اذا لا تجمعوا لا تجمعوا بين فرضين عينيين بتيمم واحد

55
00:20:30.850 --> 00:20:49.950
وهذه مسألة لها مستثنيات لكن قد مر بعضها معكم في نيل رجاء لكن يطول المقام بذكرها والمقصود هنا توضيح الابيات فقط فقال هنا واوجبوا اعادة التيمم لكل فرض لا لنفل فاعلمي. بسم الله

56
00:20:50.250 --> 00:21:21.400
لما قال واوجبوا واوجبوا من الذين اوجبوا الفقهاء تمام فالواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يعود على الفقهاء. تمام اعادة مفعول به وهو مضاف وتيمم مضاعف اليه صح؟ لكل جار ومجرور متعلق بايش

57
00:21:22.100 --> 00:21:44.900
ها واوجبوا ها نعم لكل وهو مضاف وفرض مضاف اليه ولا هذه حرف حرف عطف تمام تمام حرف عطف لا لنفل جار مجور فاعلمي فعل امر. والفاعل مستتر وجوبا تقدر انت. قال باب النجاسة

58
00:21:45.150 --> 00:22:12.850
النجاسة بارك الله فيكم مر تعريفها قريبا معنا وهي لغة كل مستقذر فيشمل المستقذر الذي هو طاهر ايضا كبصاق ومخاط ونحوهما فان هذا مستقذر وان كان من حيث الشرع هو طاهر

59
00:22:12.900 --> 00:22:32.750
بساق الادمي واه مخاط الادمي هذه طاهرات تمام بل هذه طاهرات بل هذه الطاهرات من كل الحيوانات قلة من كلب وخنزير ان من كلب وخنزير هذا معناه النجاسة في اللغة واما في الشرع

60
00:22:32.900 --> 00:22:53.750
فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وقلنا ان قوله يمنع من صحة الصلاة هذا قيد يخرج ها ما كان مستقذرا ولا يمنع من صحة الصلاة. كالمخاطي والبصاق

61
00:22:53.750 --> 00:23:18.700
صح؟ وقولنا حيث لا مرخص هذا قيد للادخال فانه يدخل بعض النجاسات التي تصح الصلاة معها التي تصح الصلاة معها مثل قليل الدم على البدن فان الصلاة صحيحة. موصوفة بالصحة مع انه مع انه نجس. وكذلك اثر الاستنجاء

62
00:23:18.750 --> 00:23:47.450
بالحجر محكوم بنجاسته واضح؟ مع ان الصلاة تصح فهو لا يمنع صحة الصلاة. اذا هذا التعريف فيه قيدان قيد للادخال وقيد للاخراج فقال رحمه الله باب النجاسة وعين كل خارج وعين كل خارج ميقن من اي فرج نجس الا المني

63
00:23:47.500 --> 00:24:09.450
نشرح هذا البيت فقط. نشرح هذا البيت فنقول بارك الله فيكم هو ذكر في باب النجاسات ذكر تقريبا ست قواعد ابتكر ست قواعد في النجاسة كل بيت من الابيات كل بيت من الابيات هذه ظمنه قاعدة

64
00:24:09.800 --> 00:24:31.200
البيت الاول قاعدة. البيت الثاني قاعدة ثانية. البيت الثالث قاعدة ثالثة. البيت الرابع قاعدة. الخامس كذلك. السادس كذلك. ست قواعد في ستة ابيات. القاعدة الاولى تقول ماذا كل خارج كل خارج من الفرج نجس الا المني

65
00:24:31.400 --> 00:25:10.900
تمام نكتبها في السبورة حتى نفهمها جيدا. نقول  كله خارج من الفرج ها يعني من السبيلين صح من السبيلين نجس الا الا المني هذه القاعدة واضح كل خارج من السبيلين نجس الى المني. هذه القاعدة تحتاج الى تقييد بسيط. ان نزيد قيدا اخر

66
00:25:10.900 --> 00:25:35.300
وهو ان نقول كل خارج كل خارج مائع كل خارج مائع. ما معنى مايع سائل تمام كل خارج مائع من السبيلين نجس الا المني فعندنا في هذه في هذه القاعدة عندنا قيدان. القيد الاول هذا

67
00:25:35.550 --> 00:25:56.700
الذي اضفناه والقيد الثاني هنا من السبيلين واضح كل ما خرج من السبيلين واجتمع فيه هذان القيدان كونه من السبيلين وكونه مايعا فهو نجس الى المني. لما قلت كل خارج مائع

68
00:25:56.700 --> 00:26:25.000
اخرجت ماذا؟ اخرجت غير المائع فالريح مثلا طاهرة ليست نجسة واما الشيء الجامد الخارج من السبيلين فهذا فيه تفصيل قد يكون طاهرا وقد يكون نجسة فالكلام هنا ليس في الريح وليس في الشيء الجامد. انما في الشيء المائع. واضح ولا لا؟ وهذا القيد كما قلت لك لم

69
00:26:25.000 --> 00:26:44.150
الناظم تمام؟ مع انه موجود في بعض النسخ في بعض نسخ مثن ابي شجاع. ولعل الناظم تابع النسخة الغير موجود فيها هذه هذا القيد. واضح؟ ولما اقول من السبيلين نفهم انه اذا خرج

70
00:26:44.250 --> 00:27:02.900
المائع من غير السبيلين اذا خرج المايع من غير سبيلين فما حكمه ها في تفصيل قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا واضح اذا خرج المائع من غير سبيلين ففيه تفصيل

71
00:27:02.950 --> 00:27:23.250
قد يكون طاهرا كالدمع الدمع الخارج من العين والبصاق الخارج من الفم والمخاط الخارج من الانف هذه طاهرات تمام؟ وقد يكون نجسا كالقيء الخارج من المعدة فاذا خرج القيء من المعدة

72
00:27:23.700 --> 00:27:40.600
عبر عبر الفم تمام ولو لم يكن متغيرا فانه نجس. ما دام انه خارج من المعدة اذا لما قال من السبيلين هذا قيد ثاني مفهومه انه اذا خرج من غير السبيلين فيه تفصيل

73
00:27:41.350 --> 00:28:00.200
فهمتم ولا لا؟ اذا خرج من غير السبيلين فيه تفصيل. قال كل خارج من السبيلين نجس ثم استثنى قال الا المني ان المني فانه ايش؟ فانه طاهر الا المني فانه طاهر

74
00:28:00.950 --> 00:28:18.850
فالمني طاهر من جميع الحيوانات. سواء كان ادميا او غير ادمي سواء كان الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم المني طاهر من جميع الحيوانات الا من الكلب والخنزير فقط

75
00:28:19.300 --> 00:28:40.100
ولدك يمكن ان تكتب هذه قاعدة اخرى وهي ان مني جميع الحيوانات طاهر الا من؟ الكلب والخنزير المني من جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير. فهم هذا ولا لا؟ اذا هذه القاعدة الاولى التي ذكرها الناظم

76
00:28:40.100 --> 00:29:00.850
فقال وعين كل خارج ميقن من اي فرج نجس الا الى المني نكتفي بهذا ونأخذ بقية الباب ان شاء الله في الاسبوع القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

77
00:29:00.850 --> 00:29:05.600
واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين