﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال اللهم امين. يقول الناظم رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. وهذا هو الربع الرابع والاخير

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
من ارباع الفقه بعد ان درسنا ربع العبادات ثم ربع المعاملات المالية ثم ربع فقه الاسرة ثم الان في الربع الرابع. وهو يشتمل على ابواب مهمة. منها كتاب جنايات او وهو يشتمل على كل

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
كتب مهمة منها كتاب الجنايات. ومنها كتاب الحدود. ومنها كتاب القضاء. وكتاب الشهادات وايضا ما يتعلق بالصيد والذبائح والاطعمة وايضا ما يتعلق بالايمان والنذور وما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بالغنيمة والفي. كل هذه الابواب تدرس

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
في هذا الربع. ولذلك ارجو ان تجتهدوا في مراجعة هذه الدروس خاصة ان بعضها يكثر اليها والطالب لا يصل اليها الا قليلا. اذ من الغالب ان يتكرر دروس العبادات. لكن هذا

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الربع الحمد لله. يهديكم ويصلح بالكم. لكن هذا بارك الله فيكم قل ان يدرس. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. الجنايات اعم من القتل. لان الجناية تشمل القتلى وتشمل الاعتداء على عضو من الاعضاء

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ولذلك قالوا كتاب الجنايات ولم يقولوا كتاب القتل. او نحو ذلك. فالجناية اعم فلما كان اعم كانت تبويب بها. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. القتل ثلاثة انواع اما قتل عمد واما شبه عمد واما خطأ. لكن قبل ان نذكر هذه الانواع القتل ما حكمه

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
ما حكم القتل؟ حرام؟ او واجب؟ تأتي فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما فقتل المعصوم. حرام. قتل المعصوم حرام. وقتل

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الغاز المسلم لقريبه الكافر في الغزو مسلم غزا فار فقتل المسلم قريبه الكافر. الكافر هذا حربي. واضح؟ قاتل ميمو قريبه الكافر الذي لم يسب الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هو حربي لكن لم يحصل منه السب

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
فهذا مكروه. ان يقتل المسلم الغازي قريبه الكافر الذي لم يسبه المولى عز وجل ولم يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكروه. طيب اما قتل المسلم قريب اما قتل المسلم الغازي. قريبه الكافر الذي سب الله عز وجل او سب رسول

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
صلى الله عليه وسلم هذا مستحب. فهمتم الفرق؟ جيد. اذا بينا سورة القتل الحرام. بينا صورة القتل المكروهة. بينا سورة القتل المستحب. القتل واجب كقتل المرتد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقتل الكافر الحربي واجب

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
يبقى القتل مباح. مثل بعض الفقهاء له بمثال محل نقاش. فقالوا مثاله الحاكم المسلم عندما يتخير في الاسارى من الكفار. قلت لكم في دروس سابقة ان المسلمين اذا انتصروا على الكفار واستولوا على اموالهم فان

13
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
نساء الكفار وصبيانهم ومجانينهم يكونون ارقاء عبيد بنفس الاسر يكونون عبيدا. طب والرجال؟ الرجال البالغون الاحرار. تمام ما الحكم فيهم؟ هؤلاء ينظر فيهم الامام باربع خصال. اما اما ان يمن عليهم مجانا. واما ان يفاديهم بمال او

14
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
او رجال واضح؟ واما ان يقتلهم. طيب واما ايش واما ان يسترقهم. كم هذه؟ اربع خصال. من هذه الخصال خصلة ان يقتلهم. صح؟ هذه الخصلة حينئذ يكون مباح لانه مخير بين هذه الامور الاربعة. هكذا قال بعض العلماء. وان كان هذا محل نظر من اي جهة

15
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
محل ينظم لانه اي اختيار الامام يكون بحسب مصلحة المسلمين. فاذا اقتضت مصلحة المسلمين ان يقتلهم كان القتل حينئذ واجبا لا مباحا. فهو مخير لكن ليس بالتشهد هو مخير ان يفعل الاصلح للمسلمين. اتضح جيد هذا؟ طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم

16
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
نقول ان القتل قد يكون واجبا. ذكرنا مثاله قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما. هذا من حيث جريان الاحكام التكليفية الخمسة على القتل. لكن القتل من حيث

17
00:07:20.050 --> 00:08:10.050
هو ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما قتل عمد واما شبه عمد. واما خطأ وهذا يحتاج منك الى بعض التركيز فيما ساقول لك. فنقول الشخص اذا الشخص اذا قصد الفعل هذه الحالة الاولى. الشخص اذا

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
لم يقصد الفعل. هذه الحالة الثانية. الاول قصد الفعل. الثاني لم يقصد الفعل هذا الذي لم يقصد الفعل صورته كرجل مثلا كان يمشي فزلق بوحل او بقشرة وزن فوقع على اخر فقتله. هذا لم يقصد الفعل. لم يقصد السقوط على فلان. كالام اذا

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
كانت نائمة بجانب طفلها الصغير. فانقلبت عليه فمات. واضح؟ هذه لم تقصد الفعل اذا الشخص اذا لم يقصد الفعل فهذا القتل قتل قتل ايش؟ خطأ لم يقصد الفعل اصلا اتضح طيب فان قصد الفعل؟ نقول ننظر هنا حالتان عفوا نجعله بالاحمر هذا

20
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
فان قصد الفعل فهذا له حالتان. اما ان يقصد الفعل ويقصد الشخص قصد الفعل وقصد الشخص. او قصد الفعل ولم يقصد الشخص صورة ذلك اخذ حجرا ورمى. وقصد ان يرمي الشجرة. قصد حجرا

21
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
طمع ان يرمي القصد ان يرمي العصفور هو قصد الفعل قصد الرمي. لكن ما قصد شخصا؟ فوقعت الحجر على رأس انسان فقتلته. هذا قصده ايش؟ قصد الفعل. هل قصد الشخص؟ لم يقصد الشخص؟ قصد

22
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الرمي الى الشجرة او الرمي للعصفور. هذا يسمى قتل خطأ. ايضا. هذا يسمى قتل خطأ فان قصد الفعلة وقصد الشخص قصد الفعلة تمام وقصد الشخص ننظر ان كان قصد الفعل وقصد الشخص بالة تقتل

23
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
غالبا فهذا قسم او بالة لا تقتلوه غالبا فهذا قسم اخر. قصد الفعل وقصد الشخص بالة تقتل غالبا. مثلا بحجر بسكين فهذا القتل يسمى قتل عمد. قتل عمد وان قصد الفعل وقصد الشخص بالة لا تقتل غالبا مثل هذا القلم لا يقتل غالبا صح؟ فلو رميت

24
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
قاصدا الرمية قاصدا شخصا بهذه الالة التي لا تقتل غالبا فهذا يسمى شبه عمد هذا يسمى شبه عمد. اتضح؟ اذا القتل كم انواع؟ ثلاث انواع. النوع الاول القتل خطأ النوع الثاني شبه عمد النوع الثالث عمد. وهذا التقسيم ينبني عليه احكام. تمام

25
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
نعيد مرة اخرى نقول الشخص اذا لم يقصد الفعل اصلا فهذا قتل خطأ. ما رصد الفعل واذا قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص فهذا ايضا قتل خطأ. اذا خطأ له صورتان. اما انه لم يقصد الفعل او قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص. هاتان السورتان

26
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
لقتل الخطأ. شبه العبد قصد الفعل. وقصد الشخص لكن بالة لا تقتل غالبا هذا شبه عمد. فان قصد الفعل وقصد الشخص بالة تقتل غالبا فهذا هو العمد اتضح؟ طيب انا عندما اقول قصد الفعل ما المراد بالفعل؟ المراد بالفعل الذي سبب الموت. مثل الرمي

27
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
واضح؟ مثل اطلاق النار. واضح؟ قصد هذا الفعل. ليس المراد انه قصد القتل اذا انتبه معي اخذ حجرا والحجر يقتل غالبا. ورمى بها شخصا. فقصد الرمية واحد وقصد الشخص اثنين وقصد عفوا قصد الرمية وقصد الشخص بحجر يقتل غالبا

28
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ما كذلك الشخص هذا قتل عمد. يقول انا ما قصدت ان اقتله. طيب ماذا قصدت؟ قصدت ان اصيبه بقدمه فقط. واضح؟ لكنه مات هذا قتل عم سواء قصدت ان تقتله لم تقصد ان تقتله هذا لا ينظر اليه. نحن ننظر الى ثلاثة اشياء

29
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
هل قصدت الفعل او لم تقصد الفعل؟ قصدت الفعل؟ هل قصدت الشخص او لم تقصد الشخص؟ قصدت الشخص الالة تقتل غالبا او لا تقتل غالبا تقتل غالبا هذا عمد. سواء قصدت ان تقتله او لا. ومن هنا تعلم

30
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ان الشخص مثلا لو امسك مسدسا فصوب على قدم اخر واطلق النار على قدم مع ان اطلاق النار على القدم في الغالب لا يقتل مثلا فهو يقول انا ما قصدت ان اقتله انا قصدت فقط ان اصيبه في

31
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
قدمي نقول انت قصدت الفعل وقصدت الشخص بالة هذا يعتبر قتل عمد سواء اردت قتله اردت جرحه يعني اصابته بهذا الموضع ايا كان. هذا قتل عمد. اذا لا تنظر الى انه يشترط قصد القتل او لا يشترط قصد قتل. هذا ليس شرطا. هذا هو المعتبر. اتضح من

32
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
تستطيع ان تميز بين انواع القتل الثلاثة. اذا تقرر هذا فان القصاص يترتب على نوع واحد دي من انواع القتل وهو قتل العم. فهذا القتل قتل العمد يوجب القصاص. والعلة في ايجاد القصاص

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
كما درستم في الاصول علة مركبة. فان الذي يوجب القصاص هو القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان. فمجرد القتل وحده لا يوجب القصاص. القتل العمد لا يوجب القياس القصاص. واضح؟ فان القاضي اذا حكم مثلا على الزاني المحصن بالرجل

34
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
حتى الموت ونفذ هذا الحكم فان هذا قتل عمد. صح ولا لا؟ هذا قتل عمد لكنه ليس عدوان. فلابد ان يكون القتل قتلى عمد عدوان حتى يجب القصاص. فان كان القتل قتل عمد لكنه ليس عدوان. هذا ما في قصاص

35
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
اتضح او لا؟ اتضح؟ اذا تقرر هذا فان هذا القتل قتل العمد هو الذي يجيب القصاص. اما شبه العمد لا يوجب القصاص بل الدية. وكذلك قتل الخطأ هذا لا يوجب قصاص

36
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
بل الدية. اتضح اذا القصاص يترتب على نوع من انواع القتل. ما هو؟ قتل عمدان قتل عمد عدوان. هذا الذي يترتب عليه القصاص بشروط سيأتي ذكرها ان شاء الله عز وجل في الدرس

37
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
فهنا قال كتاب الجنايات القتل كم كنا انواع؟ ثلاثة هي انتبه الان سيعرف لك كل نوع من انواع قال القتل اما محض عمد او خطأ. او شبه عمد واسم ذا عمد خطأ

38
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
القتل اما محض عمد. واحد. محض عمد واحد. الذي هو ايش نحن سميناه قتل عمد معنى محض اي خالص عمد خالص. او خطأ اي القسم الثاني او النوع القتل خطأ. طيب الثالث او شبه عمد ثلاثة. وهذا شبه العمد له اسمان يقال له شبه عمد

39
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
قال عمد خطأ جيد اذا كم صارت الانواع؟ ثلاثة القتل اما محض عمد او خطأ او شبه او او شبه عمد واسم ذا عمد الخطأ. جيد؟ قال فالعمد قصد الفعل والشخصي بما

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
فالعمد قصد الفعل والشخص بما يقتل ذاك غالبا فليعلم العمد يجمع ثلاثة امور. قصد الفعل قصد الشخص بالة تقتل غالبا. انظر ماذا قال؟ فالعمد قصد الفعل واحد والشخص اي وقصد الشخص بما اي بالة يقتل غالبا

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
العلماء يقتل ذاك اي يقتل ذاك المقتول غالبا فليعلم. جيد؟ فهم؟ طيب الثاني قال والخطأ السهم الذي رماه. اذا اصاب غير من نواه. رمى سهما لعصفور لطائر لشجرة فاصاب غيرة من رمى السهم اليه. ايش بيكون هذا؟ هذا خطأ. دم

42
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
يقصد الشخص قصد الفعل او لا؟ قصد الفعل او لا؟ قصد الرمي او لم؟ قصد الرمي لكن لم يقصد الشخص هذا خطأ. والخطأ السهم الذي رماه اذا اصاب غير من نواه. وحد شبه عمده ان يضرب

43
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
شخصا بشيء قتله لن يغلبه. يضرب شخصا يضرب قصد الفعل. شخصا قصد الشخص لكن بشيء في الغالب لا يقتل. وحد شبه عمده ان يضرب شخصا بشيء قتله لن يغلبه. اتضح؟ كم صارت؟ ثلاثة. واظن الظابط لكل واحد اتضح له

44
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
ثم قال وفي سوى العمد القصاص منتفي. في سوى العمد ايش سوى العمد انه العمد الخطأ القصاص منتفي ما في قصاص. في الخطأ ما في قصاص. في شبه العم ما في القصاص. طيب متى القصاص

45
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
في العمد وفي سوى العمد وفي سوى العمد القصاص منتفي. وواجب في العمد الا ان عفي. ايش هذا الذي هو واجب؟ القصاص. والقصاص واجب في قتل العمد الا ان عفي عن القاتل. واضح؟ والقصاص واجب في قتل العمد

46
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الا ان عفي عنه القاتل. قال وواجب في العمد الا ان الا ان عفي. فان عفا ولي على دية تغلظت في حق من جنى الدية. الان سيتكلم عن العفو. من

47
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الذي من حقه ان يعفو. يعفو عن القصاص الى الدية. عندنا شخص اسمه زيد قتل قتل عمد الواجب ما هو؟ القصاص. فان عفا ولي المقتول ولي الدم الى الدية وجبت

48
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
السؤال من ولي الدم الذي له ان يعفو؟ الجواب الورثة مطلقا ايش معنى مطلقا؟ سواء كان الورثة بنسب او بسبب. هؤلاء الذين يسمون اولياء الدم هنا بعض المصطلحات التي تكون ربما جديدة عليكم مثل هذا المصطلح ولي الدم. وبعدين بيمر عليك مصطلح العاقلة

49
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تمام اعرف من ولي الدم ومن العاقلة ولي الدم من هم؟ الورثة بنسب او سبب. طيب لما اقول الورثة يدخل في ذلك الزوج يدخل في ذلك الزوجة. يدخل في ذلك الزوجة. لانها من الورثة. وان كانت ترث بسبب وليس بنسب

50
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
طب بسبب النكاح وليس بالنسب. جيد؟ قال فان عفا وليه عن دية تغلظت. هينتبه معي الان لا تكتمه ضع القلم انتبه معي. شف. في قتل العمد الدية تكون مغلظة من ثلاثة اوجه

51
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يا كنزي في قتل العمد الدين مغلظة من كم اوجه؟ ضع القلم حتى تنتبه. ضع القلم اغلق انتبه معي. الدية في قتل العمد مغلظة من كم اوجه؟ من ثلاث اوجه. الوجه الاول

52
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
انها تكون مثلثة. ايش مثلثة؟ هي مائة من الابل. دية الرجل المسلم مئة من الابل. تمام؟ مئة من الابل تقسم ثلاث اجزاء. ثلاث مجموعات. ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة. ثلاثون حقة

53
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
ثلاثون ناقة حقة. واضح؟ ثلاثون ناقة جذعة. مر معك في الزكاة معنى الحقة والجذعة اربعون خليفة ما معنى خليفة؟ حامد. في بطونها اولادها اربعون ناقة. اربعون زائد ثلاثون اربعون يزيد عليها ثلاثون يزيد عليها ثلاثون. كم؟ مئة. انظر مثلثة. هذا في تحصيلها صعوبة. واحد

54
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
هذا التغليظ الاول هذي الدية من يتحملها؟ من يدفعها؟ القاتل تكون هذي الدية في مال القاتل جيد طيب متى يدفعها؟ فورا حالا ليست مؤجلة. كم هذه ثلاثة اوجه انها مثلثة وانها على القاتل وانها

55
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
حالة هذا في قتل ايش؟ في قتل العمد اذا في قتل العمد اولا الواجب القصاص قال اولياء الدم نحن لا نريد القصاص نعفو عنه نريد الدية. قال لا اقتلوني. يا رجل اقتل

56
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
انا اريدكم ان تقتلوني اقتلوني. تمام؟ نقول تجب الدية. حتى لو سخط حتى لو رفظ تجب في الزبد ايش قال؟ ولو بسخط قاتل مقتول. تجب الدية ولو ولو كان رافضا. قال لا انا لا لا ادفع

57
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
اقتلوني ما في تجيب ان تدفع الدية. فهمتوا ولا لا؟ جيد. اذا تقرر هذا فهذا قتل عمدا الواجب القصاص عفا اولياء الدم ولا يشترط ان يعفو اولياء الدم جميعا. يكفي ان يعفو واحد

58
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
واضح؟ لان القصص لا يتبعض. لا يتبعض قصص يكون بعض يسقط بعضنا. كله شيء واحد مثل الطلاق القصاص لا يتبعظ لو عفا واحد من اولياء الدم سقط القصاص. اتضحوا وحينئذ تجب الدية

59
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
وماذا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله. طيب نقول عفا اولياء الدم قالوا لا نريد قصاص نريد الدية تجب عليه الدية كم الدية؟ مئة من الابل ايوه مئة من الابل؟ كيف تكون؟ مثلثة

60
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
حالة على القاتل. كتبتم؟ هيا اكتبها كذا في سطر. دية قتل العمد مثلثة دية قتل العمد مثلثة حالة على القاتل واضح ولا لا؟ طيب الان الثاني قتل الخطأ كم الدقيقة؟ كيف سورة الخطأ؟ مثل ما قلت له. لم يقصد الفعل اصلا او قصد الفعل ولم يقصد الشخص. هذا خطأ

61
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
تمام ما الدية في قتل خطأ؟ الدية في قتل الخطأ مخمسة. ليست مثلث مخمسة ايش معنى مخمسة؟ عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون خمسة. مخمسة. عشرون جذعة عشرون جذعة عشرون حقة عشرون بنت لبون عشرون اب لابون

62
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
عشرون بنت مخاض خمسة عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون وخمسه واحد هذا تخفيف او لا هذا اسهل من المثلثة. تمام؟ المثلثة اربعون عام. حامل. من الصعب ان تجد هذا تمام هذي كم؟ ايش قلنا الان؟ مخمسة. جيد. وتكون

63
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
على العاقلة ليس على القاتل. على من؟ على العاقلة. هم الذين يدفعونها ليست قاتلة. ليس القاتل الذي يدفع الدية من يدفعها؟ عاقلة القاتلة وبعدين نشرح من العاقلة؟ تمام؟ طيب ثلاثة ايش؟ وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات

64
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
في كل سنة يدفعون الثلث. في كل سنة ثلث. في السنة الاولى ثلث. في السنة الثانية ثلث. في السنة الثالثة ثلث جيد فيها تخفيف مقارنة بتلك فيها تخفيف كبير. اتضحها؟ طيب. اكتب هذا. دية الخطأ

65
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
دية الخطأ مخمسة واحد اثنين على العاقلة ثلاثة مؤجلة ثلاث سنوات جيد ايش باقي عندنا؟ شبه العم هيا انتبه شبه العم الدية فيها مثلثة. الدية فيها مثلثة. ايش معنى المثلثة؟ ثلاثون حقة

66
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ثلاثون جذع اربعون خليفة حامل. لكنها على العاقلة اجله في ثلاث سنوات. على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنوات. اذا اكتب شبه العمد مثلثة على العاقلة في ثلاث سنوات. اتضح؟ طيب اريد ان اسأله واحد سلمان

67
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
ما الشبح؟ ما الشبح بين دية العمد وشبه العمد. هذه وهذي المثلثة. ما الشبه بين دية الخطأ وشبه العمد. كل منهما على العاقلة وكل منهما مؤجل. اتضحت؟ اذا شبه العمد تشبه العمد في التثليث. وتشبه

68
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
خطأ في كونها على العاقلة وكونها مؤجلة. اتضح؟ انظر ماذا قال. وفي سوى العمد القصاص منتفي وواجب في العمد الا ان عفي. فان عفا وليه على الدية. تغلظت في حق من جنى الدية اي تغلظت الدية في حق من جنى هذا معنى البيت اي تغلظت الدية في

69
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
حق من جنى. وهذا التغليظ من ثلاثة اوجه. كونها مثلثة وكونها حالة على القاتل فقط في مال القاتل. قال هنا باخذها من ماله من مال من؟ القاتل. واحد ثلثه. ايش معنى مثلثة؟ ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة. باخذها من ماله مثلثة

70
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
على الحلول على الحلول الان يدفعها. حاله هذا الامر الثالث. كلها مؤنثة كلها من الابل الاناث. لان حطة مؤنثة. جذعة مؤنث. خلف مؤنث حمد كلها مؤنثة بخلاف ايش؟ المخمسة فيها ايش؟ ابن لبوم. اتضح؟ باخذها من ماله مثلث

71
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
على الحلول كلها مؤنثة. اتضح؟ الذي بعده. اما الخطأ فواجب له الدية وخففت. فخمست في التأدية. تكون ايش؟ مخمسة. عشرون حقة عشرون جذعة عشرون بنت لبول عشرون ابن لبون عشرون ابن مخاف خمس تمام

72
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
الذين يعقلون حملت من الذي يدفعها؟ من الذي يتحملها؟ العاقلة الذين يعقلون. وبعدين نشرح العاقلة. نكمل الابيات. تمام ولثلاث من سنين اجلت. ولثلاث من سنين اجلت. ما اعراب سنين هنا

73
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
ما يعرفش مين؟ اسم الجرو بحرف الجر وعلامة جره الياء. لماذا الياء؟ لانه ملحق بجمع تذكري السالم واضح؟ هل يسع ان تقرأ؟ ولثلاث من سنين اجلت نحو يصح صح؟ ومثل حين قد يرذ الباب وهو عند قوم يضطرب. نعم. ولثلاث من

74
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
حين اجلت. طيب هذا بالنسبة لنية الخطأ مخففة من اوجه ثلاثة. ايش بقي عندنا؟ قال وكالخطأ عمد الخطأ فيما سبق مثل الخطأ عنده الخطأ شبه العمد. لكن في شيء واحد لا. ايش هو؟ في التثليث

75
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
قال لكن هنا التثليث فيها مستحق. اي ان دية شبه عمد تكون مثلثة. فالتثبيت مستحق. اتضح. طب يبقى السؤال. من هم العاقبة؟ العاقبة العصبة ما عدا الاصول والفروع. من هم العاقلة؟ العصبة. العصبة. درسهم في

76
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
فرائض العصبة تمام من هم العصبة؟ الابناء الاباء الاجداد الاخوة ان الاخوة الاعمام ابناء الاعمام المولى المعتق. صح؟ طيب ما المراد بالعاقلة هنا؟ هم هؤلاء العصبة الا الاصول الاباء وان علوا لا يدخلون. الابناء وان نزلوا لا

77
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
قلوب. اتضح؟ اذا المراد بالعصبة هنا المراد بالعاقلة هنا. العصبة. العصبة ما عدا الاصول والفروع. هؤلاء الذين يجب عليهم ان يتحملوا الدية. متى؟ في اي قتل؟ في العمد شبه العمد طب لماذا يتحملون؟ ليسوا هم الذين قتلوا. نقول كما انكم تحصلون على الارث. اذا مات هذا الشخص

78
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
صح؟ اذا مات هذا الشخص وليس له وارث. من الذي يحصل على الارث؟ عصبته. كذلك اذا قتل خطأ او شبه نعم تتحملون الدية عنه. اتضح؟ الغنم بالغرم. الغنم بالغرم اذا تقرر هذا فهؤلاء يتحملون الدية عنهم. كل بحسب يساره واعساره

79
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الغني منهم يدفع في السنة نصف دينار. كيف يعني نصف دينار؟ الدينار اربع جرامات. وربع نصفه كم؟ جرامان. الان الجرام بكم؟ مليون تقول. تمام؟ يعني يدفع في السنة نصف دينار. في السنة

80
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
تمام في السنة يدفع نصف الدينار جيد. هذا اذا كان غنيا طب واذا كان متوسطا يدفع ربع دينار. جيد. طب واذا كان فقيرا لا يدفع شيئا. طيب في اخر السنة في اخر السنوات

81
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
المال الذي جمع لا يغطي الدية. من يتحمل الباقي؟ يتحمل الباقي بيت مال المسلمين طيب لان هذا قتل خطأ. هذا قتل شبه عمد. يتحمل باقي بيت مال المسلمين. قال بيت مال المسلمين ما في عندنا. ما في بيت مال المسلمين

82
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
اوه مافيا يتحمل القاتل. فهمتم ولا لا؟ اذا هذه دي على من؟ العاقلة. ثم بعد العاقلة من بيت مال المسلمين اذا بقي شيء. تمام؟ ثم من؟ اه ثم على القاتل. اذا ما في احد يدفع

83
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لا من العاقلة ولا من بيت المال القاتل يدفع. يتضح يا شيوخ ولا لا؟ طبعا. في تفاصيل طويلة هنا. في شرح فتح نجيب فصلته اكثر من هذا لكن هذا باختصار. هناك شروط للعاقبة. وهناك كلام طويل حول هذه المسائل لكن هذا اذكره لكم

84
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
هنا باختصار ولا حاجة للاستطراد في هذا المقام. لكن اذا درسنا كتابا اوسع من هذا الكتاب نسترد ان شاء الله. اذا هذا الذي يتعلق تحمل العاقلة. عرفنا من العاقلة وعرفنا كيف يتحملون. لكن الشرط في تحمل العاقبة انه

85
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
يصدق القاتل في ان قتله خطأ. او شبه عمد. لكن لو قال مثلا انا قتلت فلان خطأ قاعدة العقل كذاب هذا يكذب قتله عمد. فهمتم ولا لا؟ فهمتم علي ولا لا؟ هو يقول انا قتلته خطأ. العاقل

86
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
قالت لا لا ليس خطأ هذا قتله عمدا. اه لماذا قالوا هذا؟ لا يريدون يتحملون شيئا. فهمت ولا لا فحينئذ لا تلزم العاقل بشيء. متى تلزم العاقلة؟ اذا صدقوا انه قتل

87
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
انه قتل خطأ او شبه عمد اذا صدقوه. لم يصدقوا ردوا كلامه فلا يتحملون شيئا. يتحمل هو. فهمت انتم علي ولا لا؟ نعم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل في الدرس القادم نتكلم في شروط القصاص لانها طويلة

88
00:37:40.050 --> 00:37:59.178
شروط تتعلق بالقاتل شروط تتعلق بالمقتول. وما يتعلق بالقصاص بالاطراف ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله