﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.400 --> 00:00:44.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح الصيد هنا بمعنى

3
00:00:44.100 --> 00:01:16.500
المصيد بمعنى ما يصطاد وليس المراد به المصدر واضح؟ والذبائح جمع ذبيحة. وهي ما يذبح قال رحمه الله تعالى زكاة كل ما عليه يقدر بذبحه وما سواه يعقر الذبح قطع سائر الحلقوم مع المري في المذبح المعلوم وقطع كل منهما قد اوجبوا لا الودجين

4
00:01:16.500 --> 00:01:40.450
معه ما بل يندب والعقل جرح والعقل جرح جرح مزهق للروح. حيث انتهت اصابة اوحي بجارح نحو الحديد والخشب لا السن والاظفار فهي تجتنب. والاصطياد جائز بكل ماء من السباع والطيور علما. ان كان

5
00:01:40.450 --> 00:02:07.950
مع ارساله مسترسلا منزجرا بزجره ممتثلا مجتنبا للاكل مما صاد. مكررا حتى يرام معتادا ان الطيور فاعتبر ما قد ذكر فيها ولكن لم يجب ان ان تنزجر وشرط كل صائد وذابح اسلامه او صحة التناكح وفعل كل منهما فلم يبح ما احتك من

6
00:02:07.950 --> 00:02:28.650
بسيف فانذبح اوصاده كلب بلا ارسال وصيد الاعمى لم يجز بحالي. وحيث زال شرطه فلا تبح الى الذي ادركت حيا وذبح ثم الجنين من مزكاة يحل بغير ذبح لا اذا حي ينفصل وكل جزء في

7
00:02:28.650 --> 00:02:54.850
يقطعوا فنجس الا الشعور الا شعورا تنفعه. قال رحمه الله زكاة كل ما اعليه يقدر بذبحه وما سواه يعقر الحيوان ينقسم الى قسمين اما ان يكون مقدورا عليه واما ان يكون غير مقدور عليه

8
00:02:55.600 --> 00:03:19.050
فالمقدور عليه مثل الاغنام هذي مقدور عليها واضح؟ وغير المقدور عليه هو الذي ينفر من الانسان كالغزال مثلا هذا ينفر من الانسان فاما المقدور عليه فان زكاته تكون بذبحه تكون بذبحه

9
00:03:19.800 --> 00:03:43.500
اي بقطع الحلقوم والمريء اي بقطع كل الحلقوم وقطع كل المريء فلا يكفي قطع بعضهما والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والشراب هذا اذا كان الحيوان مقدورا عليه

10
00:03:44.000 --> 00:04:07.100
واما اذا كان الحيوان غير مقدور عليه فان تزكيته بعقله بجرحه في اي موضع من بدنه سواء اصاب العنق رميته بسهم فاصبت عنقه اصبت بطنه اصبت قلبه في اي موضع اصبته

11
00:04:07.450 --> 00:04:37.050
فجرحه يعتبر ذكاء واضح؟ ولذلك قال هنا زكاة كل ما عليه يقدر بذبحه زكاة مبتدأ اين الخبر ها اين الخبر؟ زكاة كل ما عليه يقدر بذبحه. هنا الخبر ما كان يقدر عليه فان زكاته بذبحه

12
00:04:37.800 --> 00:05:02.550
والباء هنا باء السببية اي تحصل زكاته بسبب ذبحه فدل ذلك على انه اذا لم يذبح لا تحصل زكاته قال وما سواه اي وما كان مما لا يقدر عليه يعقر اي يجرح

13
00:05:02.900 --> 00:05:25.750
يعقل يعني يجرح قال فالذبح الان سيبين لك الذبح وبعد قليل سيبين لك العقل ما هو الذبح قال فالذبح قطع سائر الحلقوم وهو مجرى النفس وفي القرآن الكريم فلولا اذا بلغت الحلقوم

14
00:05:26.850 --> 00:05:46.800
واضح قال فالذبح قطع سائر الحلقوم مع المريء وقوله سائر اي جميع فلا بد ان يقطع سائر الحلقوم اي جميع الحلقوم فلو انه قطع جزءا من الحلقوم وبقي جزء لم يقطع

15
00:05:47.200 --> 00:06:08.550
حتى ماتت البهيمة فان هذه ميتة هذه ميتة فلابد من قطع جميع الحلقوم ولابد من قطع جميع المريء قال فالذبح قطع سائر الحلقوم مع المريء مع المري في المذبح المعلوم. المذبح اسم مكانه

16
00:06:08.900 --> 00:06:39.950
اي في موضع الذبح المعلوم في موضع الذبح المعلوم واضح وقطع كل منهما قد اوجبوا. قطع مفعول به مقدم للفعل اوجبوا وتقدير البيت اوجبوا قطع كل منهما اي قطع كل من الحلقوم والمريء. مات هذا ايضا. هذا مات وهذا مات

17
00:06:40.050 --> 00:07:05.800
واضح وقطع كل منهما قد اوجبوا لا الودجين. الودجان عرقان غليظان على الجانبين من العنق اذا صاح الانسان او غضب يظهر هذان العرقان واضح تعرفونهم؟ نعم هذان عرقان الودجان قطعهما مندوب عند الشافعية

18
00:07:06.450 --> 00:07:28.300
واوجب كثير من الفقهاء قطعوا ولو واحد منهما حتى يخرج الدم جيد؟ قال رحمه الله تعالى وقطع كل منهما قد اوجبوا لا الودجين معهما بل يندب. اي قطع الودجين يندب

19
00:07:28.650 --> 00:07:54.600
يستحب هذا بالنسبة للذبح طيب والعقر ما هو العقر؟ ماذا قلنا ها؟ الجرح في اي موضع في في البدن. تمام قال والعقر جرح مزهق للروح والعقل جرح مزهق للروح. اي ان يجرح البهيمة جرحا

20
00:07:54.800 --> 00:08:18.550
يزهق الروح. اما اذا جرحها جرحا لا يسيء الروح وادركها وفيها حياة مستقرة ادرك وفيه حياة مستقرة كأن رمى السهم على الغزال فاصابه ثم جاء والغزال لا زال فيه حياة مستقرة. ما معنى مستقرة

21
00:08:18.650 --> 00:08:44.050
اي لها حركات اختيارية ما زال يبصر  واضح؟ وما زال يتحرك بقوة جيد فهنا لابد من زكاته يا عمار لابد من لا بد من زكاته لابد من زكاته فلو تركه على تلك الحالة حتى مات ولم يقم بتزكيته فهو ميتة

22
00:08:45.450 --> 00:09:11.500
اتضح قال والعقر جرح مزهق للروح. عندكم بفتح الجيم او بضمها بالفتح كل النسخ كلها ضبطت بالفتح بالضم والفتح جيد يعني وجهان احسنت اي اي شرح هذا هاه وهذا هو قال او شكل

23
00:09:12.050 --> 00:09:33.500
وماذا قال في الشرح؟ هل قال شيئا متأكد  لكن ما تكلم ما قال فيه الشرح الويتشي قال ما قال بضم الجيم فتح الجيم ما قال هل قال او لا ما قال

24
00:09:33.700 --> 00:09:59.200
على كل حال آآ جرح جرح كلاهما. تمام لكنهم يفرقون بين الجرح والجرح فيقولون الجرح هو الذي يصيب البدن. هذا الجرح والجرح هو الذي يكون بالكلام فيقال الجرح والتعديل الجرح والتعديل بالفتح

25
00:09:59.500 --> 00:10:22.450
لكن الذي يصيب البدن يقال له ايش؟ جرح بالضمة واضح؟ والله اعلم على كل حال يراجع الظبط هذا انا عندي بالفتح. قال والعقر جرح تمام مزهق للروح. شكرا. جزاك الله خيرا

26
00:10:22.650 --> 00:10:54.500
حيث انتهت اصابة المجروح حيث انتهت اصابة المجروح الصيد بجارح اي يجرح الصيد بجارح بالة جارحة بالة جارحة تقتل بحدها مثل السهم لا انها تقتل بثقلها كالحجر فهمتم؟ بجارح فان

27
00:10:54.700 --> 00:11:20.950
الحجر ليس بجارح لكن الحديد مثلا او الزجاج مثلا هذا يعد جارحا فقال بجارح نحو نحو الحديد والخشب الخشب ايضا اذا كان حادا. يعني كان صنع من الخشب سكين صنع سكين من الخشب

28
00:11:21.750 --> 00:11:43.700
واضح؟ والان مثل ما تقول بلاستيك قال هنا بجارح نحو الحديد نحو الحديد والخشب لا السني والاظفار فهي تجتنب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظم. فدل ذلك على ان العظم

29
00:11:44.400 --> 00:12:20.850
لا تحل الذكاة به قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة والمدى مدى بضم الميم جمع مدية والمدية هي السكين والمداع السكاكين واما الظفر فمودا الحبشة هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين وهو من احاديث عمدة الاحكام

30
00:12:21.200 --> 00:12:51.400
قال هنا والاصطياد جائز بكل ما من السباع والطيور علم سيتكلم الان عن الجوارح التي يصطاد بها هذه الجوارح تنقسم الى قسمين. اما ان تكون من السباع كالكلب واما ان تكون من الطيور كالصقر والشاهين

31
00:12:53.000 --> 00:13:18.200
والشاهين يشبه الصقر لكنه اصغر حجما وهو سريع قال هنا والاصطياد جائز بكل ما من السباع والطيور علم. اي بشرط ان يكون معلما وكيف يتحقق التعليم اما بالنسبة للسباع فباربعة امور

32
00:13:19.200 --> 00:13:48.000
الامر الاول انها تأتمر بامره فاذا اشار او امر بالانطلاق انطلقت والامر الثاني انها تنزجر بزجره فاذا طلب منها التوقف تقف والامر الثالث انها لا تأكل شيئا من الصيد لا لحما ولا دما

33
00:13:48.700 --> 00:14:09.450
واضح؟ لا تأكلوا شيئا من الصيف والامر الرابع ان يتكرر ذلك منها بحيث يقول اهل الخبرة انها اصبحت معلمة كم هذه؟ اربعة. اربعة. انظر ماذا قال؟ هذا اذا كان من السباع

34
00:14:09.600 --> 00:14:34.650
قال والاصطياد جائز بكل ما من السباع والطيور علم ان كان مع ارساله مسترسلا هذا الشرط الاول ان كان مع ارساله اي مع ارسال الصائد يسترسل يذهب بمعنى اخر يأتمر اذا امره صاحبه بالانطلاق. تمام

35
00:14:34.950 --> 00:15:02.250
منزجرا بزجره ممتثلا. اذا زجره نهاه انزجر توقف الثالث مجتنبا للاكل مما صاد لا يأكل مما يصطاد لا يأكل لا من اللحم ولا من الجلد ولا من الدم. واضح مكررا حتى يرى معتادا. اي ان يتكرر ذلك منه

36
00:15:02.300 --> 00:15:22.350
حتى يصبح معتادا بقول اهل الخبرة. وليس هنالك عدد معين جيد هذا بالنسبة للسباحة. طب بالنسبة للطيور؟ ما الذي يشترط فيها؟ هل تشترط الاربع الامور السابقة؟ قال لا. في الطيور

37
00:15:22.500 --> 00:15:47.750
تشترط ثلاثة فقط ان يأتمر الطير بامره والا ياكل شيئا وان يتكرر منه لكن لا يشترط ان ينزجر بزجر صاحبه ولذلك قال ان الطيور فاعتبر ما قد ذكر فيها. ولكن لم يجب ان تنزجر

38
00:15:48.850 --> 00:16:10.000
اعتبر بمعنى اشترط اشترط في الطيور ما قد ذكر من الشروط الاربعة الا شرطا واحدا وهو عدم الانزجار اذا زجرت ان الطيور فاعتبر ما قد ذكر فيها ولكن لم يجب ان تنزجر

39
00:16:11.800 --> 00:16:40.400
هذا بالنسبة للحيوان الجارح. ثم تكلم على شرط الذابح والصائد ماذا يشترط فيه فذكر شرطين الشرط الاول الاسلام او صحة التناكح الاسلام او صحة التناكر والشرط الثاني ان يحصل فعل منه

40
00:16:41.050 --> 00:17:02.950
ان يحصل فعل منه ولذلك قال وشرط كل صائد وذابح اسلامه او صحة التناكح وبناء عليه من لا يصح نكاحه اي لا يصح التناكح معه لا يصح او لا يحل صيده

41
00:17:03.950 --> 00:17:34.800
واضح فالمجوسين والوثني والمرتد بل واليهودي الذي دخل في النصرانية بعد النسخ اي بعد بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واضح؟ فهؤلاء لا تحل لا تحل ذبائحهم انما تحل الذبائح من المسلم والكتابي

42
00:17:35.600 --> 00:17:59.500
فقال هنا وشرط كل وشرط كل صائد وذابح اسلامه او صحة التناكح وفعل كل منهما اي لابد من فعل كل منهما فلم يبح شف الشيء الذي خرج فلم يبح ما احتك من حي بسيف فانذبح

43
00:17:59.950 --> 00:18:27.750
يعني لو ان شاة حكت رقبتها بسيف كان السيف موضوعا هكذا وهو حاد. فجاءت تحك رقبتها بالسيف فانذبحت واضح فانها لا تحل لماذا لان هذا ليس فيه فعل فاعل اتضح؟ قال وفعل كل منهما فلم يبح

44
00:18:27.850 --> 00:18:54.750
ما احتك من حي بسيف فانذبح ثم قال اوصاده كلب يعني ولا يحل ما صاده كلب واوصاده كلب بلا ارسال اي ان الكلب صاده دون ان ترسل الكلب انطلق الكلب وحده دون امر فاصطاد. فان هذا لا يحل. هذا الامر الثاني

45
00:18:55.350 --> 00:19:27.500
وصيد الاعمى لم يجز بحالي صيد نعمى لم يجوز بحالي. لماذا لان الاعمى يصعب منه القصد اعمى لا يحدد المكان واضح؟ لا يحدد المكان كيف كيف سيصطياد الصيد تحتاج ان ان تحدد المكان. واضح؟ فهذا الاعمى الغالب فيه انه يرمي السهم جزافا هكذا

46
00:19:29.250 --> 00:19:49.750
يرمي السمك اسامة فان اصاب واضح؟ ربما هو يلعب يلعب بالسهم هكذا يصوب يلعب فاذا اصاب حيوانا فانه لا يحل لعدم لعدم القصد لعدم القصد. واضح ثم قال وحيث زال شرطه فلا تبح

47
00:19:51.050 --> 00:20:12.300
الا اذا ادركت حيا وذبح حيث زال الشرق حيث زال الشرط اي انتفى شرط من هذه الشروط السابقة كأن كان الكلب الذي معك ليس معلما مثلا او انك رميت عصفورا بحجر

48
00:20:12.750 --> 00:20:32.700
مثلا او ليس عصور وانما نقول طائر بحجر وادركته حيا حياة مستقرة فذبحته حلا اما لو ادركته وقد مات فانه لا يحل فهمتم علي ولا لا اذا اختل شرط من الشروط السابقة

49
00:20:32.950 --> 00:20:56.250
وادركت الحيوان وفيه حياة مستقرة فذكيته حلا واما اذا ادركته ميتا فانه لا يحل واضح قال وحيث زال شرطه فلا تبح اي فلا تبح اكله الا اذا الا الذي ادركت حيا وذبح

50
00:20:56.950 --> 00:21:18.500
اتضحوا ثم قال ثم الجنين من مزكاة يحل بغير ذبح لا اذا حيا فصل لو انك ذبحت شاة حامل او ذبحت بقرة حامل او ذبحت ناقة حامل فان جنينها الذي في بطنها

51
00:21:18.550 --> 00:21:40.900
زكاة امه زكاة له فلا يحتاج الى زكاة ثانية فيحل اكله واضح يا خطاب؟ جيد؟ زكاته بذكاة امه وصورة هذا ان او محل هذا ان هذا الجنين الذي في البطن

52
00:21:41.150 --> 00:22:01.100
لا يكون حيا اما لو ذبحت الام وخرج الذي في البطن حيا فهذا لابد من تذكيته فاهم؟ ولذلك قال ثم ثم الجنين من مزكاة يحل بغير ذبح لا يحتاج الى ذبح

53
00:22:01.600 --> 00:22:23.900
لا اذا حيا فصل اي لا اذا ذبحت الام فخرج الجنين حيا فانه يحتاج حينئذ الى تذكية وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه واضح نعم

54
00:22:25.500 --> 00:22:52.200
ذكاة الجنين ذكاة امه او ذكاة الجنين ذكاة امه ما رأيكم بالرفع او بالنصب  بالرفع مبتدأ وخبر زكاة الجنين زكاة امه طيب لو قلنا ذكاة الجنين ذكاة امه نشكر خالص يتغير الحكم ولا ما يتغير

55
00:22:52.600 --> 00:23:19.800
اي ذكوا الجنين كما ذكيت امه واضح؟ فيكون منصوبا بنزع الخافض زكاة الجنين الاصل كزكاة امه نزع الخافض وهو حرف الجر ونصب  ثم قال وكل جزء في الحياة يقطع فنجس الا شعورا تنفعه

56
00:23:20.050 --> 00:23:42.850
هذا مر معنا ما فصل هذه قاعدة ما فصل من الحيوان حال حياته فهو كميتته ما فصل من الحيوان حال حياته فهو كميتته ولذلك لو قطع ذيل البقرة فله حكم ميتة البقرة

57
00:23:43.650 --> 00:24:10.250
نجس ولو كسر قرن الثور فله حكم ميتة الثوب اي انه نجس لان ميتة الثور نجسة بخلاف ما لو قطعت يد الانسان فان اليد المقطوعة من الادمي طاهرة لان ميتة الادمي طاهرة. اذا ما ابين ما قطع من حيوان حي فله حكم ميتته طهارة ونجاسة

58
00:24:10.900 --> 00:24:35.350
وكل جزء في الحياة يقطع فنجس الا الشعور الا الشعور التي تؤخذ في حال الحياة لو اخذ شعر الماعز او شعر الخيل الخيل تجزون شعره او لا هذا الشعر شعر الخيل الذي يجز

59
00:24:35.500 --> 00:24:56.700
عند الاستاذ غفار طاهر واضح ولا لا؟ كذلك الصوف الذي يجز في حياة الخروف طاهر كذلك الريش الذي يؤخذ من الطيور حال حياتها طاهر واضح ولا لا؟ طيب حتى حتى لو كان ريش الطاووس او لا

60
00:24:57.550 --> 00:25:21.300
تعرفون ريش الطاووس مرة رأيته احدكم عنده قلم برش الطاؤوس. كان غثاء كان عندك قلم بريش الطاووس صح هذا طاهر او نجس نجس طاهر او نجس  كيف لماذا نجس لانه غير مأكول

61
00:25:22.250 --> 00:25:47.700
الكلام هنا الا شعورا تنفع اذا اخذت من حيوان مأكول اما لو اخذ من حيوان غير مأكول فهو نجس وعبارة صفوة الزبد اوضح حيث قال وجزء حي وجزء حي كيد مفصوله لا كميتته

62
00:25:48.550 --> 00:26:11.800
وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعرا لا شعر مأكول لا شعر المأكول. اخرج غير المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم وصلت الى هنا. ما شاء الله. والمسك ثم فارته

63
00:26:11.950 --> 00:26:32.550
جيد فقال هنا وكل جزء في الحياة يقطع فنجس الا شعورا تنفع ثم قال رحمه الله تعالى باب الاطعمة نزيد هذا الباب. قال باب الاطعمة والحيوان ان يكن عند العرب

64
00:26:32.750 --> 00:26:56.300
مستخبثا يكون حراما مجتنب او مستطابا عندهم لن يحرم ان لم يرد في الشرع نص فيهما وما له من السباع ناب. يعدو به فمنعه صواب. وما له من من الطيور مخلب يسطو به فمنعه. فامنعه فهو المذهب

65
00:26:56.600 --> 00:27:19.150
وليأكل المضطر حيث اشفق. من ميتة اكلا يسد الرمق وميتتان حلتا بغير شك في حلها وهي الجراد والسمك وحرمت كل الدماء لما عهد في منعها الا الطحال والكبد قال رحمه الله

66
00:27:19.850 --> 00:27:40.350
مشيرا الى بعض القواعد في باب الاطعمة القاعدة الاولى ان كل حيوان استطابته العرب فهو حلال وكل حيوان وكل ان كل حيوان استطابته العرب فهو حلال وان كل حيوان استحدثته العرب

67
00:27:40.650 --> 00:28:04.850
فهو حرام  لكن هذه القاعدة لها قيدان القيد الاول من غير المنصوص على حكمه اما المنصوص على حكمه انه حلال او انه حرام لا ينظر فيه الى استطابة العرب او استخبث العرب لانه منصوص على حكمه

68
00:28:04.900 --> 00:28:27.100
هذا القيد الاول والقيد الثاني ان المراد بالعربي هنا اهل الخصب والرخاء وليس اهل الصحراء واضح؟ لان اهل الصحراء يأكلون كل شيء فالمراد بالعرب اهل الخصم جيد اهل الخصب والرخاء

69
00:28:27.900 --> 00:28:49.700
وذلك مثلا مثل الحشرات فان العرب يستخبثون اكلها واذا اختلف العرب اتبع الاكثر منهم اذا اختلف العرب اتبع الاكثر منهم. قال والحيوان ان يكن عند العرب مستخبثا يكون حراما مجتنب

70
00:28:49.700 --> 00:29:07.750
او مستطابا عندهم لن يحرم. ثم اشار الى القيد ان لم يرد في الشرع نص فيهما هذي القاعدة الاولى القاعدة الثانية وما له من السباع ناب يعدو به. ما معنى يعدو به

71
00:29:07.850 --> 00:29:40.850
ان يتقوى بنا به عند الاصطياد عنده ناب يتقوى به يفترس به جيد فمنعه حرام وذلك مثل الاسد والنمر والفهد والدب والذئب فهذه لها انياب تتقوى بها. واما ما له ناب لا يتقوى به

72
00:29:41.500 --> 00:30:15.650
مثل الضبع الظبع اسمه هي. هيتاء. هنا. نعم. ومثل الثعلب فانهما حلالان يقول قال عندهما نابان نقول نعم لكن لا يتقوى به  جيد هذي القاعدة الثانية وما له من السباع ناب يعدو به فمنعه صواب

73
00:30:16.450 --> 00:30:41.650
القاعدة الثالثة وما له من الطيور مخلب يسطو به كالصقر والباز شاهين تمام فمنعه فامنعه فهو المذهب فهو المذهب ثم قال وليأكل هذه مسألة جديدة من الاشياء التي لم يذكرها

74
00:30:42.800 --> 00:31:14.550
ان كل ما امرنا بقتله فانه حرام كل ما امرنا بقتله مثل الفأرة والحدأة والوزغ فهذه حرام وكل ما نهينا عن قتله فهو حرام ايضا مثل الهدهد والسرد نوع من انواع الطيور

75
00:31:15.100 --> 00:31:39.250
سرد واضح؟ ممكن بعدين تنظر في سورتين تنظر صورته في جوجل جيد هذي كم قواعد الان خمس وكل ما تولد من حلال وحرام فهو حرام  كل ما تولد من حلال وحرام فهو حرام

76
00:31:39.700 --> 00:32:09.050
فالبغل المتولد المتولد بين فرس وحمار حرام واضح وكل ما في البحر حلال سواء كان على صورة السمك او لا حتى خنزير البحر فانه حلال صح ماذا قال صاحب زبد

77
00:32:10.250 --> 00:32:42.350
ها  وجلده وجلد ميتة سوى خنزير بر اخرج خنزير البحر والكلب ان يدبغ بحريف طهر واضح؟ جميل هذه ست قواعد نعم قال هنا وليأكل المضطر حيث اشفق. ما معنى اشفقا

78
00:32:42.600 --> 00:33:09.050
خاف من ميتة اي وليأكل من ميتة اكلا يسد الرمق اي لا يأكل حتى يشبع وانما يأكل ما يحفظ حياته وهذه رخصة واجبة هذه رخصة واجبة لان الحكم الشرعي تغير من صعوبة الى سهولة

79
00:33:09.650 --> 00:33:32.700
الصعوبة تحريم اكل الميتة السهولة جواز اكل الميتة بل هنا وجوب اكل الميتة واضح فقال وليأكل المضطر حيث اشفق اي حيث خاف على نفسه نهلاك من ميتة اكلا يسد الرمق

80
00:33:33.600 --> 00:33:56.200
وميتتان حل وميتتان حلتا بغير شك في حلها وهي الجراد والسمك والمراد بالسمك كل ما يعيش على كل ما يعيش في الماء فاذا خرج من الماء عاش عيشا مذبوح واضح

81
00:33:57.200 --> 00:34:23.400
هذا يحل سواء كان على صورة السمك او على صورة اخرى جيد مثل البلوت تمام وميتتان حلتا بغير شك في حنها وهي الجراد والسمك. تأكلون كلكم فهمتي ها؟ ليس بعضكم لا يحبه

82
00:34:23.700 --> 00:34:46.000
مصطفى لا يحبه جيد قال وحرمت كل الدمال ما عهد كل الدماء محرمة في ماعيها الله عز وجل يقول في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ان الطحال والكبد وهما معروفان

83
00:34:46.150 --> 00:35:12.200
فالطحال اصله دم تعرفون الطيحان عندما تذبح الشاة يكون لونه مثل ايش قريب من هذا اللون لكن ما يريد السواد ماذا يسمى عندكم امتحان ليس له اسم  ايش ارفع الصوت

84
00:35:12.300 --> 00:35:45.100
ام بدوه؟ نعم عرفتم تأكلونه ليس عجيب وحرمت كل الدماء لما عهد في منعها الا الطحال والكبد. الكبد معروف قال عبدالله بن عمر احلت لنا ميتتان ودمان. الحديث المعروف نكون بهذا انتهينا من باب الاطعمة. بقي عندنا بابان باب الاضحية والعقيقة في الدرس

85
00:35:45.250 --> 00:35:54.100
القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين