﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.600
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. سله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوة المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم خائبين. اللهم امين. قال باب

3
00:00:46.600 --> 00:01:12.650
الاضحية ما يذبح من النعم في يوم العاشر من ذي الحجة وايام التشريق في يوم النحر وايام التشريق تقربا الى الله عز وجل ما يذبح من النعم في يوم النحر وايام تشريق تقربا الى الله عز وجل

4
00:01:13.550 --> 00:01:33.800
ودل على مشروعية الاضحية السنة النبوية قولية وفعلية. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه وعن اهل بيته وعن امته وحث النبي صلى الله عليه وسلم امته على

5
00:01:33.900 --> 00:01:58.550
ان تضحي ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذلك هي من السنن الاكيدة بل يكره تركها للقادر عليها. بل قال بعض اهل العلم بوجوبها والاضحية اخواني بارك الله فيكم لها احكام وشروط فمن شروطها انها تكون من

6
00:01:58.550 --> 00:02:23.400
بهيمة الانعام فلا تصح الاضحية بغير بهيمة الانعام. ومن شروط الاضحية ايضا ان تذبح في الوقت المعلوم. الذي هو يوم النحر وايام التشريق الثلاثة بعده ومن شروط الاضحية ايضا ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء

7
00:02:23.450 --> 00:02:50.700
هنا الناظم رحمه الله ذكر جملة مما يتعلق باحكام الاضحية فقال رحمه الله يسن للمكلف الاضحية. يسن للمكلف الاضحية بشاة ظان اكملت سنيه او بالثني من معجز او من بقر كلاهما في ثالث الاعوام قر او ابل وهو الذي قد تم له من السنين خمسة

8
00:02:50.700 --> 00:03:10.700
مكتمل مكملة. وان تكن من ابل او من بقر فواحد عن سبعة ولا ضرر. وتمنع العوراء والعرجاء كذلك العجفاء والجرباء وكون كل بينا بها وجب فليغتفر يسيرها الا الجرب وذر قطع

9
00:03:10.700 --> 00:03:34.200
اذني وذر قطع اذنها او الذنب ولا يظر ولا يظر الخشي او قرن ذهب. ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين يؤتى بها قصدا من الشروق من يومها لاخر التشريق وسنة عند الذبح ان يصلي على النبي المصطفى مسميا

10
00:03:34.200 --> 00:03:51.600
مكبرا مستقبلا مع الدعاء لله في قبولها تضرعا. والبيع منها لا يجوز مطلقا واوجبوا في حقه التصدق ببعضها وسن اكل ما ندر ولا يجوز اكله مما نذر قال رحمه الله

11
00:03:51.850 --> 00:04:19.850
يسنني المكلف الاضحية تسن للبالغ العاقل المسلم الحر المستطيل تسن الاضحية للمسلم البالغ العاقل المكلف الحر المستطيل والظاهر في الاستطاعة انه يملك ما يكفيه ومن ينفق عليهم يوم العيد وايام تشريق ثلاثة

12
00:04:19.850 --> 00:04:45.150
اذا كان يملك ذلك وزاد ما يمكن ان يحصل به اضحية فانها سنة في حقه قال يسنني المكلف والاضحية سنة عين سنة عين في حق المنفرد وسنة كفاية في حق اهل بيت تعددوا

13
00:04:45.500 --> 00:05:15.650
في حق اهل بيت تعددوا. وما المراد باهل البيت؟ المراد باهل البيت من تجمعهم نفقة منفق واحد ان تجمعهم نفقة منفق واحد قال يسن للمكلف الاضحية بشاة ضأن الاضحية تكون من بهيمة الانعام. اما من الغنم او من البقر او من الابل. فلا تجزئوا من غير بهيمة الانعام

14
00:05:16.400 --> 00:05:42.350
قال بشعة ظان اكملت سنية اي تم لها سنة او اجزعت قبل السنة ومعنى الاجزاع تساقطت مقدم اسنانها. وهذا يكون بعد الست الاشهر وقبل السنة. فاذا حصل الابداع قبل سنة اجزأه وانا اذا لم تجزع فانها لا تجزئ حتى يتم السمح

15
00:05:42.700 --> 00:05:59.500
قال او بالثني من معز او من بقر. والثني ما تم له سنتان فاذا كان من الماعز فلا بد ان يتم له سنتان ويدخل في الثالثة. او من البقر فلا بد ان يتم لها سنتان وتدخل في الثالثة

16
00:05:59.500 --> 00:06:19.000
او بالثني من معز او من بقر كلاهما في ثالث الاعوام قر اي دخل في الثالث اشارة الى ان السن هنا تحديدي فلابد من اكمال السنتين يقينا. واضح او ابل وهو الذي تم له

17
00:06:19.300 --> 00:06:37.600
او ابل وهو الذي قد تم له من السنين خمسة مكملة تم له خمس سنوات ثم قال وان تكن من ابل او من بقر فواحد عن سبعة ولا ظرر يعني ان الناقة الواحدة

18
00:06:37.650 --> 00:07:05.350
الابل الناقة الواحدة تجزئ عن سبعة والبقرة الواحدة تجزئ عن سبعتين سواء اشتركوا كلهم يريدون الاضحية او تفرقت مقاصدهم اختلفت مقاصدهم فهذا يريد اضحية وهذا يريد عقيقة وهذا يريد لحما وهذا يريد تجارة يجزئ

19
00:07:05.650 --> 00:07:23.600
واضح؟ فلا يشترط اتحادهم على مقصد واحد. قال هنا وان تكن من ابل او من بقر. فواحد عن سبعة ولا ظرر. لو قال قائل ما هو الافضل؟ في الاضحية نقول الافضل من حيث الذات

20
00:07:23.650 --> 00:07:45.400
انك تذبح سبعا من الغنم هذا افضل شيء سبع من الغنم. هذي المرتبة الاولى. ثم ناقة ثانية ثم بقرة اي لوحدك تذبح ناقة اضحية لوحدك بدون مشاركة. ثم بقرة اي وحدك

21
00:07:45.650 --> 00:08:13.000
ثم ضأن ظان اولا ثم ماعز تمام لان هذه المرتبة رقم كم خمسة سبع من الغنم ثم ناقة ثم بقرة ثم ظان ثم ماعز ثم سبع ناقة ثم سبع ناقة

22
00:08:13.050 --> 00:08:27.250
ثم سبع بقرة فهمتم الترتيب؟ هذا المراتب من حيث الافضل من من الافضل الى الادنى. قال وان تكن من ابل او من بقر فواحد عن سبعة ولا ظرر ثم بين لك

23
00:08:27.500 --> 00:08:54.700
العيوب التي تمنع من الاجزاء فقال وتمنع العوراء والعرجاء تمنع العوراء والعوراء هي التي ذهب ضوء احدى عينيها اي بصر احدى عينيها الضوء يطلق على البصر ذهب الظوء اي ذهب البصر من احدى عينيها تمنع

24
00:08:54.900 --> 00:09:19.450
ما معنى تمنع اي انها لا تجزئ الثانية العرجاء لا تجزئ حتى لو حصل العرج عند الذبح حتى لو حصل العرج عند الذبح فانها لا تجزئ كذلك العجفاء الهزيلة الهزيلة التي لا مخ لها من هزالها

25
00:09:20.700 --> 00:09:44.100
نحيلة جدا واضح لا تجزئ كذلك الجرباء التي بهذا الجرب وهو ده يصيب الجلد ويفسد اللحم ايضا لا تجزئ واضح؟ اذا كم هذه التي لا تجزئ اربع العوراء العرجاء العجفاء الجرباء اربع لا تجزئ

26
00:09:45.150 --> 00:10:05.900
طيب انتبه معي العوراء متى لا تجزئ اذا كان العور بينا فاما اذا كان العور يسيرا فانها تجزئ العرجاء متى لا تجزئ اذا كان العرج بينا اما اذا كان العرج يسيرا فانها

27
00:10:06.000 --> 00:10:33.150
فانها تجزئ كذلك العجفاء متى لا تجزئ اذا كان هزالها بينا فان كان يسيرا فانها تجزئ لكن الجرباء لا تجزئوا مطلقا وان قل الجرب فيها. لان الجرب يفسد اللحم والظابط في العيب هنا في هذا الباب ما

28
00:10:33.500 --> 00:10:57.550
انقص اللحم او شيئا مما يؤكل فانه لا يجزئ فهم ولديك انظر ماذا قال. انا قلت لكم الجرب وان كان يسيرا لا يجزئ صح؟ بخلاف الباقي انما لا يجزئ اذا كان كثيرا. بينا. ولذلك قال وتمنع العوراء والعرجاء كذلك العجفاء والجرباء

29
00:10:57.550 --> 00:11:21.900
وقول كل من هذه العيوب وكون كل بينا بها وجب. فليغتفر يسيرها. اي يغتفر يسير العور يسير العرج يسير الهزال يغتفر الا الجرب هذا لا يغتفر وان كان يسيرا فهمتم؟ ثم قال

30
00:11:22.050 --> 00:11:46.500
وذر قطع اذنها ذر قطع اذنها اي اذا قطعت اذنها وابينت فانها لا تجزئ بخلاف ما لو شقت اذنها ولا تزال معلقة فانها تجزئ فهمتم؟ شقت اذنها بهذا الشكل هذه اذنها

31
00:11:46.700 --> 00:12:09.350
شقت هكذا لكن ما زالت معلقة فهذه تجزئ لكن لو قطعت هكذا فانها لا تجزئ ولو كانت ولو كان المقطوع يسيرا فهمنا؟ كذلك التي خلقت بلا اذن لا تجزئ قال هنا وذر قطع اذنها او الذنب

32
00:12:09.650 --> 00:12:41.950
كذلك لا تجزئ ولا يضر الخصم لا يضر الخي لماذا لان الخشي ازالة الخصية سبب في سمن الحيوان و طيب لحمه فلذلك اغتفر فقالوا باجزاء الخصيم قال او قرن ذهب كذلك لا يظر اذا كانت مكسورة القرن لماذا؟ لانه ليس مما يؤكل

33
00:12:43.500 --> 00:13:06.100
قال رحمه الله ووقتها اي وقت الاضحية. من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين اي ان وقت الاضحية يبدأ متى بعد ان يمضي بعد طلوع الشمس بعد ان يمضي قدر خطبتين وركعتين

34
00:13:06.750 --> 00:13:24.850
قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين سواء خطب او لم يخطب. ولذلك هنا لما قالوا وقتها من بعد ركعتين قد يفهم انه لابد من صلاة الركعتين لكن ليس هذا المراد المراد ووقتها من بعد قدر

35
00:13:24.950 --> 00:13:42.250
ركعتين من بعد قدر ركعتين فهمتم؟ يعني لو طلعت الشمس الساعة السادسة ما يتسع لركعتين وخطبتين خفيفات عشر دقائق فاذا مضت العشر دقائق اجزأت سواء خطبوا وصلوا او لا. جيد

36
00:13:42.350 --> 00:14:08.650
قال ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين يؤتى بها قصدا اي يؤتى بها مع النية قصدا من الشروق من يومها لاخر التشريق. اي من شروق يوم النحر الى اخر ايام التشريق وايام التشريق كم ايام؟ ثلاث ايام عند الشافعية غير يوم النحر. وعند الجمهور يوم

37
00:14:08.650 --> 00:14:27.950
غير يوم النحر واضح؟ قال هنا ذاكرا السنن سنن الاظحية. فذكر من السنن خمس ذكر من السنن كم خمسة قال وسنة عند الذبح ان يصليا على النبي المصطفى. هذه السنة الاولى

38
00:14:28.300 --> 00:14:56.200
مسميا هذي السنة الثانية فالتسمية سنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثانية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على نبيك محمد تمام قال هنا وسنة عند الذبح ان يصليا على النبي المصطفى مسميا. طيب لو انه ذبح دون تسمية

39
00:14:57.050 --> 00:15:22.700
صحت وحلت لكن يكره تركها مع العمد قال مكبرا والتكبير سنة تختص بها الاضحية فبعد ان يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول او يقول في البداية بسم الله الله اكبر كما جاء في الحديث. واضح؟ مستقبلا اي يستقبل بمذبحها القبلة

40
00:15:22.700 --> 00:15:43.800
جعلوا مذبحها الى القبلة. قال مستقبلا مع الدعاء اي فيقول الدعاء الوارد اللهم هذا منك واليه اي هذه النعمة حصلت لي منك يا رب وانا اتقرب بها اليك. اللهم منك اليك. اللهم

41
00:15:43.800 --> 00:16:01.650
منك واليك قال مكبرا مستقبلا مع الدعاء لله في قبولها تضرعا ثم ذكر بعض الاحكام فقال والبيع منها لا يجوز مطلقا لا يجوز البيع من الاضحية مطلقا. ما معنى مطلقا

42
00:16:01.800 --> 00:16:30.500
سواء كانت واجبة او مندوبة لا يجوز مطلقا واضح واوجبوا في حقه التصدق ببعضها. ويجب عليه ان يتصدق بما يسمى لحما بما يطلق عليه الاسم وشرطه ان يكون نيئا واضح؟ وشرط ان يكون لحما ايضا. لحما نيئا فلا يكفي ان يتصدق بالكبد مثلا

43
00:16:30.750 --> 00:16:46.900
او بالقلب لابد ان يكون لحما ولابد ان يكون نيئا وان يتصدق به على مسلم فقير او مسكين اتضح؟ قال هنا والبيع منها لا يجوز مطلقا واوجب في حقه التصدق ببعضها

44
00:16:47.000 --> 00:17:11.900
وسن اكل ما ندر. اذا اراد الاكمل فانه يأكل القليل ما ندر يعني ما قل. يأكل لقيمات ويتصدق بالباقي يأكل لقيمات ويتصدق الباقي هذا الافضل وسن اكل ما ندر ولا يجوز اكله مما نذر. اي ان الاضحية اذا كانت منذورة كان قال نذرت

45
00:17:11.900 --> 00:17:34.050
ان اضحي بهذه الشاة. اصبحت واجبة فيجب عليه التصدق بجميعها ولا يجوز له ان يأكل هو او من ينفق عليهم شيئا منها قال ولا يجوز اكله مما نذر. اي مما تعين عليه وجوبا. اتضح

46
00:17:34.900 --> 00:17:58.650
هذا باب الاضحية. ثم قال باب العقيقة وكل مولود له العقيقة على ابيه وهي في الحقيقة شاة شاة للانثى واثنتان للذكر والابل اولى اولا ثم البقر تطبخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم بالعادة

47
00:17:58.900 --> 00:18:22.250
وحكمها ووصفها كالاضحية وسن معها حلقه والتسمية قال رحمه الله وكل مولود له العقيقة. العقيقة سنة جاء فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته

48
00:18:23.300 --> 00:18:53.700
كل غلام مرتهن. ما معنى مرتهن اي اذا لم يعق عنه فانه لا يشفع لوالديه وقيل مرتها اي انه لا ينمو كنمو امثاله ينقص نموه كل غلام مرتهن بعقيقته قال وكل مولود له العقيقة على ابيه اي ان العقيقة في الاصل مطلوبة من الاب

49
00:18:54.200 --> 00:19:21.750
اذا كان موسرا بها في زمن النفاس واضح وهي في الحقيقة شاة للانثى واثنتان للذكر. هذا الاكمل شاة للانثى طب والخنثى بعض الفقهاء قال الانثى كالانثى شاة وبعضهم قال الانثى كالذكر احتياطا

50
00:19:22.100 --> 00:19:46.050
فيسن له شاتان طيب الذكر بشاة تحصل اصل السنة والاكمل شاتان والاكمل شاتان قال والابن اولى اي اذا ذبح ناقة فهذا اولى واضح؟ عقيقة هذا اولى اولا ثم البقر كما مر معنا قبل قليل في

51
00:19:46.300 --> 00:20:11.000
اضحية قال تطبخ يوم سابع الولادة. هذا احد الاحكام التي تختلف فيها الاضحية عن العقيقة في الاضحية يجب التصدق باللحم نيئا في العقيقة المستحب ان يطبخ ثم يرسل الى الناس كما هي عادتكم في هذه البلاد

52
00:20:11.150 --> 00:20:35.200
تطبخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم للاغنياء حتى الاغنياء يجوز لهم هنا التصرف بما اهدي اليهم يمكن ان يبيعوه مثلا بخلاف الاضحية. تمام وغيرهم بالعادة ثم قال وحكمها ووصفها كالاضحية

53
00:20:35.550 --> 00:20:54.700
اي من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب كالاضحية تماما وسن معها وسن معها حلقه. اي يسن حلق شعر المولود وذلك في اليوم السابع واضح؟ والافضل ان يكون الحلق بعد الذبح

54
00:20:54.850 --> 00:21:22.650
اذا تذبح العقيقة اولا ثم يحلق شعره ويتصدق بزينته ذهبا او فضة والتسمية اي ويسن ان يسمى باسم حسن ايضا في يوم سابعه واضح؟ نكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب لنشرع بعد ذلك في كتاب السبق والرمي والله اعلم

55
00:21:22.650 --> 00:21:31.238
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين