﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:38.700
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله  من الله اما بعد الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع     وان يرزقنا الاخلاص في رضوانه والاعمال. اللهم امين. امين

2
00:00:39.250 --> 00:01:16.300
فيقول رحمه الله تعالى باب المسلم اسلوب لغة  سلاحا او شرعا سيلان الماء على جميع البدن   الماء على جميع البدن  والكلام حول الغسل فيكون حول ما يوجب الغسل متفقين والكلام على قروض الرسل

3
00:01:16.600 --> 00:01:49.600
على سنن الغسل ثلاثة فيكون الكلام ايضا عن الاغتسالات المستحبة تمام فبدأ الناظم رحمه الله الكلام او لا المسلم قال وجوبه بستة اشياء ثلاثة تختص بالنساء الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع كتل العبادة

4
00:01:50.450 --> 00:02:25.700
ترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والانزال رحمه الله تعالى موجبات الغسل فقال وجوههم اشيائه قوله بستة الباء  اي بسبب بدي اشياء والمراد سبب واحد من هذه الاسباب باب الغسل تنقسم الى قسمين

5
00:02:27.000 --> 00:02:56.400
اول ما    ما يشترك فيه رجال والنساء ولذلك قال ثلاثة  ما هي التي تخص بالنساء الغسل من الحيض الغسل من النفاس الغسل من الولادة فقال الحيض والحيض هو دم طبيعة

6
00:02:57.050 --> 00:03:28.450
جبلة يخرج للمرأة اوقات مخصوصة على سبيل الصحة  وهو موجب للغسل بعد كده لا يصح الغسل الا بعد انقطاعه واضح والحيض تترتب عليه كثير من الاحكام تلك الاحكام انه  لبلوغ المرأة

7
00:03:29.800 --> 00:03:58.600
تبلغ اذا حاضت واقل سن يمكن ان تفيض فيه المرأة هو تسع سنين عملية تخريبية سنين قمرية تقريبا حتى ان المرأة لو شرب دواء تعجل طول الحيض نزل منها دم الحيض بسبب ذلك الدواء

8
00:03:59.500 --> 00:04:22.650
عمرها تسع سنين  اننا نحكم ببلوغها العبرة بوجوده سواء نزل دون استدعاء بدواء او نزل بدواء. ما دام انه نزل في سن الامكان الذي هو تسع سنين  واضح والامر الثاني الذي يوجب الغسل

9
00:04:22.850 --> 00:04:45.350
ايختص بالنساء النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة الدم الخارج عقب فراغ الرحم وقبل مضي اي وقبل ان تمضي خمسة عشر يوما من الولادة

10
00:04:46.050 --> 00:05:08.400
هذا التعريف ترزاكي من قبل وسنة ان شاء الله عندما ندرس احكام النفاس هنا والمرأة فخرج منها الدم عقب الولادة اصبحت نفساء فاذا انقطع ذلك الذنب فاذا انقطع ذلك الذنب

11
00:05:08.950 --> 00:05:27.900
عليها ان تغتسل النفاس موجب للغسل لكن شرط صحة الغسل انقطاع الدم ولا لا؟ النفاس موجب للغسل. لكن لا يصح ان تغتسل في اثناء النفاش وانما بعد انقطاع بعد انقطاعها

12
00:05:28.700 --> 00:05:55.100
ويثبت النفاس حتى لو ولدت المرأة علقة او خطبة والعلقة قطعة دم  اربعين الى ثمانين يوم والمضغة قطعة لحم عمرها من ثمانين الى مية وعشرين يوم او من واحد وثمانين الى مية وعشرين يوم

13
00:05:55.300 --> 00:06:19.300
فيما هذا قد قلت لكم فيما سبق يترتب على خروج العلاقة ثلاثة احكام الحكم الاول في درسنا هذا جيوب الغسلة واضح؟ والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم

14
00:06:20.350 --> 00:06:45.750
تترتب على خروج العلاقات ما هذا  قال والولادة اي من موجبات الغسل التي تختص بها المرأة الولادة فلو ولدت المرأة دواء من المحل او من غير المحل المعتاد تبقى بطنها واخرج الجنين

15
00:06:46.450 --> 00:07:07.350
انه يجب عليها الغسل واضح ولو ان المرأة ولدت ولادة اعدم هذا الدم سيكون ماذا؟ يعني الدم الذي يخرج بعد الولادة دم نفاس سوف تغتسلوا حينئذ من النفاس واضح هذا واضح

16
00:07:07.700 --> 00:07:28.400
حينئذ يجب الغسل عليها باجماع العلماء اذا ولدت المرأة وبعد الولادة خرج دم يجب عليها الغسل باجماع العلماء. لماذا؟ لانها نفساء وهي من لكن اذا ولدت المرأة ولادة جافة لا دم فيها

17
00:07:29.250 --> 00:07:51.600
هل يجب عليها الغسل او لا يجب مذهبنا يجب في مذهبنا اجي في مذهب كثيرين من الفقهاء قالوا ان الولادة الجافة التي لا يخرج معها دم اي ليس بعدها دم. تمام؟ لا يجب فيها الغسل

18
00:07:52.400 --> 00:08:09.500
لماذا انها لا تعطى حكم النفاس عندهم. وهذا مذهب المالكية وهو الاصح عند الحنابلة. فهم هذا. فذكرت لكم هذا بلال حتى تعلموا. اذا نقول ان الولادة توجب الغسل في مذهبنا

19
00:08:10.200 --> 00:08:34.750
لكن في مذاهب علماء اخرين لا توجب الغسل كمذهب المالكية والحناكة  قال رحمه الله الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. اي اقول متى يجب المصلحة يجب الغسل بعد انقطاع الحيض

20
00:08:35.700 --> 00:08:58.100
وبعد انقطاع النفاس واضح وبعد انهاء الولادة انه في اثناء الحيض في اثناء النفاس تكون المرأة متلبسة بمانع بمناف للطهارة فلا يصح غسلها حينئذ انما يصح ان تغتسل بعد الانقطاع

21
00:08:58.850 --> 00:09:24.800
ولذلك قال هنا عند انقطاع الكلية تمام للعبادة اي ان الموجب الغسل هو هو الحيض مع ارادة نحو صلاته واضح مع ارادة نحو صلاتهم ولذلك قال هنا للعبادة ثم بعد ان فرغ من ذكر اسباب وجوب الغسل

22
00:09:24.850 --> 00:09:52.550
التي تختص بها المرأة. ذكر الاسباب التي يشترك فيها الرجال والنساء فقال واشترك النسا تقرأ لا بالف ممدودة هل تقول النساء النساء   واشترك النسا مع الرجال بالموت والجماع والانزال هذه الاسباب المشتركة

23
00:09:53.150 --> 00:10:23.400
اولها الموت وثانيها الجماع ثالثها الانزال فالموت يجب على الاحياء ان يغسلوا كل ميت مسلم غير شهيد المعركة تغسيل المسلم غير الشهيد هذا واجب كفائي وخرج بقولنا المسلم  فلا يجب

24
00:10:23.500 --> 00:10:48.250
لكن يجوز واضح وخرج بقولنا غير الشهيد الشهيد في معركة الكفار انه يحكم تغسيله واضح فالموت احد اسباب الغسل او احد اسباب وجوب الغسل التي يشترك فيها الرجال والنساء والثاني الجماع

25
00:10:49.000 --> 00:11:10.150
دواء حصل فيه انزال او لم يحصل فيه انزال وسواء كان الجماع حلالا او حراما فان الجماع هو ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها في فرج يوجب المسلم مطلقا لواء حصلت

26
00:11:11.650 --> 00:11:33.500
رجال او لا وسواء كان واحد او حرام ها اي خروج المني والمراد خروجه الى خارج الجسد فلو احس بانتقال المني دون ان يخرج فلا يجب الغسل عليه  لا يجب الوصول عليه

27
00:11:34.300 --> 00:11:51.450
دليل ذلك اي الدليل على ان خروج المني يوجب الغسل سؤال ام سليم رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قال يا رسول الله هل على المرأة غسل

28
00:11:52.100 --> 00:12:12.200
اذا هي احتلمت قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء واضح لا تقرر هذا فان خروج المني يوجب الوصول والمني له خواص علامات يعرف بها وهي ثلاث علامة

29
00:12:12.900 --> 00:12:37.950
العلامة الاولى انه يخرج متدفقا والعلامة الثانية ان له رائحة بياض البيت او رائحة عجين البر او رائحة طلع النخل ويعرف برائحته التي تميزه عن غيره تمام و العلامة الثالثة ما هي

30
00:12:38.750 --> 00:13:04.300
لذة قوية صاحب فروجهم ويعقبها فتول هذه من علامات تلاتة قال في الزبد ويعرف المني باللذة فيه خروجه وريث طلع او عجين فاذا وجد احدى هذه العلامات الثلاث  فلا يشترط اجتماعنا

31
00:13:05.600 --> 00:13:27.350
ويشترك في هذه العلامات المني من الرجل ومن المرأة  واذا شك الانسان ان ما خرج منه مني او مدي فانه يتغير انشاء جعله منيا ان شاء جعله مديا كما قررناه لكم

32
00:13:27.500 --> 00:13:52.250
قال رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من الكلام على واجبات الوصف ذكر قروضه وان ترد قروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية وان يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن

33
00:13:53.300 --> 00:14:21.750
ذكر رحمه الله تعالى  الرسل وقال ان الغسل له ثلاثة فروض ادركته منها او تتركب منها حقيقة المسلم الفرض الاول النية ينوي في اول اسفل رفع الحدث الاكبر او الغسل الواجب

34
00:14:22.500 --> 00:14:41.450
او رفع حدث الجنابة ان كان جنبا او تنوي المرأة رفع حدث الحيض ان كانت حائضة وهكذا واضح هذه كيفية النجاح لكن لابد ان تكون هذه النية باول اسمه فلو غسل شيئا قبل النية

35
00:14:41.750 --> 00:15:03.800
انه انه لا يصح وعليه اعادة رسمه مرة اخرى الفرض الثاني قال ازالة النجاسة العينية اي اذا كان على بدنيه نجاسة نحو دمنا قبل ان يغتسل لابد ان يغسل النجاسة

36
00:15:04.700 --> 00:15:23.800
الفقهاء اذا كانت النجاسة العينية هذه تزول بغسلة واحدة كفت غسلة واحدة للنجاسة العينية ولرفع الحدث واضح؟ اما اذا كانت تحتاج الى اكثر من غسلة فلا بد من ازالة عينها

37
00:15:23.900 --> 00:15:50.750
اولا وقوله والغس للنجاسة العلمية تفهم منه ان النجاسة الحكمية تكفي لها غسلة واحدة واضح غسلة واحدة للنجاسة الحكمية مع رفع الحدث والنجاسة الحكمية النجاسة التي لا يدركها حس والنجاسة العينية هي النجاسة التي يدركها الحزب

38
00:15:51.300 --> 00:16:13.450
قال رحمه الله وان يعم المال سائر البدن. هذا الفرض الثالث من بروض الوصل ان الماء يعم سائل البدن شعرا وبشرا والمراد بالبشرة  واضح قال مع الشعور ظاهرا وما بطن

39
00:16:15.100 --> 00:16:37.750
نعم لا يجب ايصال الماء الى باطن الفم واضح المضمضة غير واجبة في الغسل ولا يجب ايصال الماء الى داخل الانف فالاستنشاق ليس واجبا في الغسل لكن المظلمة والاستنشاق سنتان مؤكدتان في الروس

40
00:16:38.600 --> 00:17:01.900
لا ينبغي زرقهما لا ينبغي ارجوهما قال رحمه الله وان يعم الماء سائر البدن هنا سائر عنا الجميل ان سائر تطبق احيانا ويراد بها جميع وتطلق احيانا ويراد بها الباقي

41
00:17:02.150 --> 00:17:22.600
واضح هنا سائل بمعنى ايش معنى جميع البلدان قال مع الشعوب قال الفقهاء من كان في شعره ظفائر  وكان الماء تعرفون الظفائر يكون في شعر النساء ماشي؟ هكذا يذكر الشعب بعضه ببعض بهذا الشكل ها

42
00:17:23.000 --> 00:17:42.150
من كان في شعره ظفائر لا يصل الماء الى اصول الشعر الا بفشخها ان فكها واجب ان نبضها واجب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يستحب في الغسل

43
00:17:42.600 --> 00:18:11.200
فقال ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة والبدء باليمين كالشمال ادلكا مثلثا مواليا واضح قال ويستحب قبله وبالمال  قبل الغسل يستحب قبل غسل الوضوء بل يستحب قبل الوضوء. بارك الله فيكم

44
00:18:11.450 --> 00:18:32.700
يستحب قبل الوضوء ان يغسل فرجه واضح وان يزيل القدر واضح ويستحب له ان يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل وقبل الوضوء الكامل يتمضمض ويستنشق غير المظمظة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء

45
00:18:33.300 --> 00:18:52.900
ثم قال والنطق في ابتدائه بالبسملة. هذه السنة الثانية التي ذكرها ان ينطق البسملة في اوله واقلها ان نكون بسم الله اضمنه ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم  وعليه حديث اكبر

46
00:18:53.250 --> 00:19:13.650
اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد بها الذكر او يطلق ولا يجوز ان يقصد بها التلاوة انه ممنوع كالتلاوة اذ هو متنفس بحدث اكبر واما هذا قال والبدء باليمين كالشمال

47
00:19:13.900 --> 00:19:43.650
اي يغسل شقه الايمن اولا ثم شربه الايسر يغسل شقه الايمن امام وخلف ثم شقه الايسر امام وخلف ذلك لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعنه وترجنه وطهوره. هذا الشاهد

48
00:19:43.800 --> 00:20:04.850
من شأنه كله قال مدلكا والدلك معناه امرار اليد على البدن فيستحب خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك ولانه ابلغ في في التنظيف. قال مثلثا اي يستحب ان يغتسل ثلاثا

49
00:20:05.200 --> 00:20:26.950
هي تصل المرة الاولى ثم يغتسل مرة ثانية ثم يغتسل المرة الثالثة قال موالي اي يستحب الموالاة قد ذكرت لكم ان الموالاة معناها ان يطهر العضو الثاني قبل ان يجف العضو الذي قبله قبل ان يجف العضو الذي قبله

50
00:20:27.800 --> 00:20:52.800
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل بالاغسال المسنونة وهكذا وهاك ايضا عد اغثال تسن وهاك ايضا عد ارساله سنة سبعة وعشرة عدها حسن جمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف

51
00:20:53.100 --> 00:21:15.450
ومن يغسل ميتا ومن دخل لديننا من بعد كفر اغتسل ومن فيه اغماء او جنون اذا افاق غسله مسنون فاقصد الدخول في الاحرام فدا دخول البلدة الحرام وللوقوف بعدها في عرفة

52
00:21:15.850 --> 00:21:48.250
ان به بعد  ولدت المبيت بعد بالمزدلفة في منى ثلاثة للرام وللطواف سائر الايام قال رحمه الله تعالى في ذكر الارسال المسمومة قال وهك ايضا وهكذا بمعنى قلت امر بمعنى خذ

53
00:21:48.600 --> 00:22:16.150
وهاك ايضا عدى اغسال تسن تمام بسبعة وعشرة. اذا كم عددها سبعة عشر مع انه ذكر ستة عشر واضح معناه وذكر ستة عشر عدا حسن لجمعة اي يستحب مؤكدا الاغتسال

54
00:22:17.100 --> 00:22:39.850
صلاة الجمعة بل قال بعض العلماء الوجوه وذلك كثرة الاحاديث التي حثت عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب اي متأكد على كل محتلم اي على كل من بلغ الاحتلام

55
00:22:41.750 --> 00:23:08.300
واضح ويدخل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر وينتهي وقت غسل الجمعة اليأس من صلاة الجمعة قالوا والعيد اي عيد الفطر وعيد الاضحى فيستحب الاغتسال لهما اي بيوم العيد واضح غسل الجمعة للصلاة

56
00:23:08.850 --> 00:23:33.250
والغسل لعيد لاجل اليوم ويبدأ وقت غسل العيد من نصف الليل وينتهي وقت غسل العيد بغروب الشمس واضح قالوا والكسوف اي ويستحب ان يغتسل لصلاة الكسوف انها صلاة تسن لها الجماعة

57
00:23:34.050 --> 00:23:54.900
فيجتمع الناس لها لست حب استحب الاغتسال لك كما استحب الاغتسال في الجمعة تمام قال وغسل الاستسقاء ايضا صلاة الاستسقاء يستحب الاغتسال لها نفس التعديل السابق والخسوف اي وصلاة خسوف القمع

58
00:23:55.150 --> 00:24:15.550
والاشهر ان الكسوف يكون للشمس وان الخسوف يكون للقمر قال رحمه الله تعالى ومن يغسل ميتا اي يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل سواء كان الميت الذي غسله مسلما او كافرا

59
00:24:16.600 --> 00:24:36.450
حتى لو غسلت ميتا كافرا يستحب ان تغتسل وسواء كان هذا المغسل حائض او لم يكن حائض يعني حتى لو ان المرأة حائض المغسلة في حالة الحيض وغسلت امرأة اخرى يستحب لها ان تنقسم

60
00:24:37.050 --> 00:25:02.400
واضح قالوا من يغسل ميتا ومنز خلف ديننا. من بعد كفر اغتسل الكافر اذا اسلم يستحب له الغسل. يستحب له الوسع والاستحباب هذا اذا لم يجنب في حال كفره اما لو اجنب مثلا في حال كفره

61
00:25:02.550 --> 00:25:24.500
ان الغسل سيكون واجبا عليه ماذا انه انه متلبس بحديث اكبر ووجوب الغسل عليه ليس لانه اسلم بل لانه جنون حتى وان اغتسل للجنابة في حال الكفر فيجب عليه ان يغتسل لان غسله للجنابة حال كفره

62
00:25:25.300 --> 00:25:44.000
لا يصح لان الغسل عبادته والعبادة تفتقر الى امنه قال ومن به اغماء او جنون اذا افاق غسله مسموم المغمى عليه اذا افاق هي الاغماء والمجنون اذا فاق من الجنون

63
00:25:44.050 --> 00:26:00.750
يستحب لهما الغسل ايضا محل هذا اذا لم يحصل لهما ما يوجب الغسل في حال الجنون والاغماء اما لو اجنبا مثلا في حال دون ما او في حالة جنون فان الغسل سيكون ماذا

64
00:26:00.950 --> 00:26:20.100
واجبا عليهما ها قالوا وقاصد الدخول في الاحرام قال الفقهاء يستحب لمن اراد الاحرام بنسك بعمرة او بحج ان يغتسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد لاحرامه واغتسل

65
00:26:20.450 --> 00:26:37.550
كما رواه الترمذي قال كذا دخول البلدة الحرام كذلك يستحب الغسل من اراد ان يدخل مكة في فعل ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد ان يدخل مكة

66
00:26:37.650 --> 00:26:59.150
بات بذي طوى واغتسل قال وللوقوف بعدها في عرفة ايستحب الاغتسال للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة ويبدأ وقته ويبدأ وقته بعد الزواج يبدأ وقته بعد الزوال

67
00:26:59.200 --> 00:27:20.350
واضح ولا لا؟ واذا كان وقته يبدأ بعد الزوال فان الظاهر ان استحباب الغسل يكون بعد الزواج واضح؟ فلا يحصل الغسل لعرفة قبل الزوال تمام؟ قال وللمبيت بعد بالمزدلفة. اي ويستحب الاغتسال

68
00:27:20.400 --> 00:27:38.700
اذا اراد او اذا بات في مزدلفة والمبيت في مزدلفة بارك الله فيكم واجب من واجبات الحج ليس ركنا ليس في الوقوف في عرفة الوقوف بعرفة احد اركان الحج اما المبيت بمزدلفة

69
00:27:38.900 --> 00:28:01.850
احد واجبات الحج الذي يجبر تركها بدم اما درسناه في الحج واضح ولا لا هنا قال يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة هذه المسألة يرى فيها القاضي على غير المعتمد واضح وتبعه النار

70
00:28:02.400 --> 00:28:31.550
والمعتمد في المذهب انه لا يستحب الاغتسال المبيت بمزدلفة لا يشتهى واضح قال هنا وفي منى ثلاثة للرأس اي ويستحب الاغتسال لرمي الجمار والجمار الثلاث في ميدان واضح فيستحب الاغتسال بركنها ويكون رمي الجمار في ايام التشريق بعد الزوال بعد الظهر

71
00:28:31.800 --> 00:28:57.500
فيغتسل ثم يرمي استحبابه قالوا وفي منن ثلاثة للرامي وللطواف سائر الايام تمام يقول لك يستحب لاغتسال الطواف في سائر الايام اي في جميع ايام السنة لان هذا الاستحباب في ظاهر كلامه يشمل طواف القدوم

72
00:28:58.150 --> 00:29:19.750
ويشمل طواف الافاضة ويشمل طواف الوداع ويشمل الطواف المطلق واضح فاذا اردت ان تصب في اي وقت ايام السنة يستحب لك ان تغتسل هكذا قال الناظم تبعا تبعا للمصنف ابي شجاع

73
00:29:20.050 --> 00:29:44.600
رحمة الله تعالى عليها والمعتمد انه لا يستحب الاغتسال للطواف هذه المسألة مما جرى فيه المصنف والناظم تابع له على خلاف المعتمر لا يستحب الاغتسال للطواف سواء كان طواف قدومه او طواف افاضة او طوافه

74
00:29:44.700 --> 00:30:05.000
نكتفي بهذا قال بعد ذلك اتركوا هذا الباب ان شاء الله الدرس القادم تمام الله اعلم صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين