﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. فيقول العلامة شرف الدين العمريطير

3
00:00:46.700 --> 00:01:11.550
رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الشهادات الشهادات معناها او الشهادة معناها اخبار بحق للغير على الغير اخبار بحق للغير على على الغير واركان الشهادة خمسة اركان الشهادة خمسة. شاهد

4
00:01:12.300 --> 00:01:44.350
ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة. شاهد هذا الركن الاول. ومشهود له ومشهود شهود عليه ومشهود به. وصيغة. فلو قلت مثلا اشهد ان زيد على عمرو الف دينار فانا شاهد

5
00:01:45.350 --> 00:02:16.400
وزيد مشهود له وعمرو مشهود عليه. والمشهود به هو الدين. الف دينار. وهذه هي الصيغة ودل على مشروعية الشهادة قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة وقول الله عز وجل واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقول الله عز وجل واشهدوا

6
00:02:16.400 --> 00:02:38.200
ذوي عدل منكم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وايات كثيرة في القرآن الكريم تدل على مشروعية الشهادة واحاديث كثيرة في السنة النبوية تدل على مشروعية الشهادة. والشهادة

7
00:02:38.600 --> 00:03:07.100
بينة من البينات التي تقام عند الدعاوى. فاذا ادعى مدع بامر ما طولب باقامة البينة قال هنا الناظم رحمه الله ولم تجوز شهادة ان لم نجد معها شروطا خمسة في من شهد فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا ذا عدالة كفى والعدل

8
00:03:07.100 --> 00:03:27.650
من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرا ولم يكن ذا بدعة بها نسب. للفسق مأمون الاداء اذا غضب وتركه وتركه الرذائل المسيئة بمثله حرصا على المروءة يقول رحمه الله

9
00:03:27.750 --> 00:03:46.300
ولم تجز شهادة ان لم نجد معها شروطا خمسة فيمن شهد اي ان الشهادة لا تجوز ولا تصح الا اذا توفرت في الشاهد خمسة شروط فلا بد من خمسة شروط حتى تقبل شهادة الشاهد

10
00:03:46.600 --> 00:04:05.950
الشرط الاول ان يكون مسلما فلا تقبل شهادة كافر قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء. والكافر لا يرضى والشرط الثاني ان يكون بالغا

11
00:04:06.150 --> 00:04:28.000
والشرط الثالث ان يكون مكلفا ان يكون عاقلا وهذان شرطان جمعهما الناظم بقوله مكلفا والشرط الرابع ان يكون حرا فلا تقبل شهادة العبد والشرط الخامس ان يكون ذا عدالة لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم

12
00:04:28.200 --> 00:04:52.050
فمفهوم المخالفة ان من ليس ذا عدل لا يشهد هذا المكون مخالفة ماذا واشهدوا ذوي عدل منكم صفة صح؟ وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

13
00:04:53.200 --> 00:05:15.550
دل دلت الاية على ان قول الفاسق لا يقبل فتبينوا لو كان يقبل لا نتبين صح؟ مفهوم المخالفة  ان غير الفاسق يقبل قولهم. صح ولا لا؟ جيد. هذا مفهوم ماذا

14
00:05:16.600 --> 00:05:36.100
مفهوم اي نوع من انواع المخالفة صفة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ شرط ومفهوم مخالفة الشرط اولى من مفهوم مخالفة الصفة صح ولا لا؟ نعم احسنتم جيد

15
00:05:36.300 --> 00:06:00.500
قال رحمه الله والعدل الان سيعرف العدالة. من هو العدل العدل من جمع ثلاثة امور كان مجتنبا للكبائر واضح؟ ومجتنبا للاصرار عن الصغائر يجتنب الاصرار على الصغائر ومجتنب لخوارم المروءة

16
00:06:00.950 --> 00:06:23.850
من المباحات كم هذه؟ ثلاث امور الامر الاول يجئني بماذا؟ كبائر. كبائر فمن فعل كبيرة سلب عنه وصف العدالة والشرط الثاني ان يجتنب ليس الصغائر وانما الاصرار على الصغائر فلو كان مصرا على الصغيرة

17
00:06:24.000 --> 00:06:42.450
هل يكون عدلا او لا لا يكون عدلا اذا كان مصرا على الصغيرة هل يكون عدلا او لا لا يكون عدلا فيه تفصيل اذا اصر على الصغيرة ننظر هل طاعاته تغلب معاصيه

18
00:06:42.700 --> 00:07:02.700
او معاصيه تغلب الطاعات هل هذا الشخص الذي يصر على الصغيرة عنده طاعات غالبة او عنده المعاصي غالبة فان كانت طاعاته غالبة فان شهادته تقبل حتى وان كان مصرا على صغيرته

19
00:07:02.750 --> 00:07:25.450
فهمت؟ رونا جيد. واما اذا كانت معاصيه غالبة فلا تقبل شهادته الشرط الثالث ان يكون مجتنبا لخوارم المروءة حتى وان كانت مباحة مثلا من خوارم مروءا يمشي مكشوف الصدر في اشواق الناس

20
00:07:25.650 --> 00:07:47.700
واضح هذا من خوارم المروءة من خوارم المروءة ان يتكسب بالرقص المباح هذا من خوار المروءة وقس على هذا بعض هذه الاشياء التي يفعلها الناس اذا هذا الشخص الذي اجتنب هذه الامور الثلاثة يسمى عدلا. وقد انشدتكم فيما سبق

21
00:07:47.900 --> 00:08:11.500
قول ابن عاصم الاندلسي احد فقهاء المالكية ومن علماء اصول الفقه قوله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الانسان فقال هنا والعدل من لا يرتكب كبيرة

22
00:08:11.700 --> 00:08:34.950
وما هي الكبيرة الكبيرة كل معصية جاء فيها وعيد شديد زائد على التحريم كل معصية جاء فيها وعيد خاص زائد على التحريم يعني ليس فيها لا تفعل فقط لا لا تفعل وشيء اخر. مثلا لا تفعل ومن فعل لعن

23
00:08:35.150 --> 00:08:52.550
لا تفعل ومن فعل غضب الله عليه لا تفعل ومن فعل اقيم عليه الحد. مثلا لا تفعل ومن فعل نفي عنه الايمان هذا يجعل ذلك الذنب كبيرة ولذلك الزنا كبيرة

24
00:08:52.800 --> 00:09:16.550
لانه اقترن بعقوبة ولذلك الربا كبيرة لانه لا يأتي فيه نهج فقط بل ويأتي وعيد زائد عن النهي بخلاف مثلا النظر المحرم هذا صغيرة واضح؟ النظر المحرم هذا من الصغائر. جيد؟ قال هنا

25
00:09:16.600 --> 00:09:35.450
والعبد من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرا. انظر قال ملازما اي مصرا ولم يكن ذا بدعة كذلك العدل لا بد ان يكون سليم الاعتقاد فلو كان مبتدعا ببدعة مكفرة

26
00:09:35.600 --> 00:09:57.200
كبدع الفلاسفة او ببدعة مفسقة بمن يسب اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فان هذا لا تقبل شهادته قال هنا للفسق مأمون الاذى اذا غضب اي انه اذا غضب لا يحمله الغضب على

27
00:09:57.650 --> 00:10:24.100
الحاق الظرر بالاخرين تمام؟ قال وتركه هذا ترك خوارم المروءة وتركه الرذائل المسيئة بمثله حرصا على المروءة والمروءة يا اخواني معناها ان يتخلق باخلاق امثاله في زمانه ومكانه. ان يتخلق باخلاق امثاله في زمانه ومكانه

28
00:10:24.250 --> 00:10:50.500
قال رحمه الله فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الانسان الان سيبين في هذا الفصل النصاب في الشهادة متى لا بد ان يكون الشهود اربعة ومتى يكتفى باثنين ومتى يكتفى بالشاهد ويمين المدعي. ومتى تقبل شهادة النساء

29
00:10:50.500 --> 00:11:12.400
ومتى لا تقبل شهادة النساء كل هذا التفسير سيذكره لك في هذا في هذه الابيات والشهادات تكون على حقوق اما حقوق لله عز وجل واما حقوق لادميين فحقوق المولى عز وجل تنقسم الى ثلاثة اقسام

30
00:11:12.500 --> 00:11:32.500
وحقوق الادميين تنقسم الى ثلاثة اقسام. فمجموع الاقسام كم؟ ستة. ستة. الان انا ساذكر لك الاقسام الستة موجودة كلها هنا. ثم انت ترقم هذا القسم الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا في حقوق الادميين التي بدأ بها. ثم بعد ذلك الاقسام الثلاثة المتعلقة بحقوق الله

31
00:11:32.500 --> 00:11:57.750
عز وجل. جيد؟ قال رحمه الله فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الانسان. قال رحمه الله ثم الحقوق كلها ضربان هما حقوق الله والانسان ثم الحقوق كلها ظربان هما حقوق الله والانسان. القسم الاول حقوق الله والقسم الثاني حقوق الانسان

32
00:11:58.000 --> 00:12:29.500
قال ثانيهما اذا جرى على طريقة اللف والنشر المشوش بدأ بالثاني قبل الاول ثانيهما ثلاثة اشياء طب اسألكم سؤالا اشياء يا حسن ممنوعة من الصرف او مصروفة   مصروفة جيد احسنت

33
00:12:29.650 --> 00:12:52.650
من يوافق حسن اشياء ممنوعة من الصرف او مصروفها من يوافقه من يخالفه تتوقفون او تستحون او ماذا تخالفونه مخالف حسن تعرف من يكون حسن هذا  كيف تخالف حسن؟ ماذا تقول

34
00:12:53.250 --> 00:13:27.200
غير لماذا قلتها غير منصرف   على وزن ماذا اشياء على وزني فعلاء اصلها اصلها شيئا فعلاء لكن لعلة صرفية صارت اشياء على وزني لف لفعا صح والذكر اصح منعها من الصرف

35
00:13:27.900 --> 00:13:53.050
الاصح منع اشياء من الصرف. وهذه لغة القرآن لا تسألوا عنه اشياء ان تبدى لكم تسوءكم واضح ولذلك هنالك فرق بين اشياء واسماء اسماء اصروفها ان هي الا اسماء. صح؟ لكن اشياء ممنوعة من الصرف. فهمنا يا حسن

36
00:13:53.200 --> 00:14:14.650
اذا اشياء مصروفة وممنوعة من الصرف احسنتها ممتاز قال رحمه الله ثانيهما ثلاثة اشياء باثنين منها تقبل النساء اذا انتبه معي. القسم الاول ما يتعلق بحقوق العباد وهذا القسم تحته ثلاثة انواع

37
00:14:14.850 --> 00:14:37.050
نوعان تقبل فيها شهادة النساء ونوع لا تقبل فيه شهادة النساء جيد قال فكل ما يغلب في الرجال وكان مقصودا لغير المال كل ما يغلب في الرجال ما معنى كل ما يغلب في الرجال

38
00:14:37.350 --> 00:14:55.750
اي كل ما يطلع عليه الرجال غالبا كل ما يطلع عليه الرجال غالبا وليس المقصود منه المال ليس المقصود منه المال. هذا لابد فيه من شهادة الرجال فقط لا تقبل فيه شهادة النساء

39
00:14:55.950 --> 00:15:20.050
مثل ماذا قال فكل ما يغلب في الرجال وكان مقصودا لغير المال كالقذف يشهد فلان وفلان بان زيدا قذف عمرا لابد من رجال والطلاق ان يشهدوا رجلان عدلان ان فلانا طلق زوجته

40
00:15:20.200 --> 00:15:47.500
والوصاية كذلك والجرح والتعديل كذلك والجناية ومثل هذا يا اخواني ايضا النكاح. فلابد من شهادة ذكرين فلا تقبل شهادة النساء وكذلك شهادة الاقرار كالاقرار بالزنا لابد فيها من شهادة رجلين. لا يقبل فيها شهادة النساء. اذا هذا القسم

41
00:15:47.500 --> 00:16:08.000
او هذا النوع الاول مما يتعلق بحقوق الادميين ايش خلاصته؟ خلاصته انه لا يقبل فيه الا الرجال ما هو وهو الامور التي يطلع الرجال عليها غالبا تمام وليس المقصود منها المال

42
00:16:08.050 --> 00:16:26.300
جيد طيب قال فالشرط في ثبوته عدلاني اي فلا تقبل النساء ولا يقبل فيه اليمين مع الشاهد. قال فالشرط في ثبوته عدلاني لا بالنساء اصلا ولا بالايمان هذا القسم الاول

43
00:16:26.550 --> 00:16:56.350
القسم الثاني ونكتب اثنين تمام؟ وكل ما يطلع الرجال عليه والمقصود منه المال هذا يغلب اطلاع الرجال عليه لكن يقصد بالمال يقصد للمال مثل البيع والشراء والديون تمام؟ هذه يطلع الرجال عليها لكن المقصود منها المال. بخلاف الاول يطلع الرجال عليها وليس المقصود منها المال

44
00:16:56.500 --> 00:17:26.200
هنا قال كالبيع واحد والخيار والاقالة. ايش معنى الاقالة ها فسخ البيع رفع البيع تمام كالبيع والخيار والاقالة والرهن والظمان والحوالة فاثنان فاثنان يعني رجلان او ثنتان اما رجلان او امرأتان مع رجل

45
00:17:26.600 --> 00:17:47.350
فاثنان او ثنتان مع عدل ذكر. جيد او اليمين بعد عدل معتبر او ان المدعي او ان المدعي يكتفى بيمينه لكن بعد ان يشهد عدل فلا بد ان يشهد العدل اولا

46
00:17:47.650 --> 00:18:09.700
ثم بعد ذلك يحلف اليمين المدعي اتضحت لكن لابد من تقدم شهادة العدل فلا تنفع اليمين من المدعي قبل شهادة العدل. ولذلك قال هنا بعد عدل بعد عدل معتبر جيد لنا فهمنا اذا القسم الثاني ما هو

47
00:18:10.000 --> 00:18:34.950
القسم الثاني ما يطلع عليه الرجال. لكن المقصود منه المال غالبا فهذا تقبل فيه شهادة عدلين وتقبل فيه شهادة عدل وامرأتين وتقبل فيه شهادة عدل مع يمين المدعي. جيد؟ هذا القسم الثاني. اذا هنا قبلت شهادة النساء او لا؟ قبل. طيب ثم قال

48
00:18:36.050 --> 00:19:00.750
وكل ما خص النساء بالعادة كالحيض والرضاع والولادة فثابت بما مضى او اربع لا باثنتين مع يمين مع يميني المدعي هذا القسم الثالث قال وكل ما خص النساء بالعادة ايش معنى خص النساء بالعادة؟ اي ان الرجال في الغالب لا يطلعون عليه

49
00:19:01.100 --> 00:19:19.550
الرجال في الغالب لا يطلعون عليه. مثل البكارة الثيوب العيوب التي في المرأة التي مرت معنا لو تذكرون في كتاب النكاح. تمام؟ مثل برص وجنون تمام هذا لا يطلع عليه الرجال في العادة

50
00:19:19.700 --> 00:19:39.300
اذا هذا يمكن ان تشهد فيه النساء منفردات طيب لو شهد فيه رجال يقبل يقبل باب اولى. ولذلك انظر ماذا قال. فثابت بما مضى. ما معنى ثابت بما مضى؟ هذا القسم ثابت بما مضى. اي ثابت بشهادة

51
00:19:39.300 --> 00:20:04.700
وثابت بشهادة رجل وامرأتين وثابت بجهالة اربع نساء فهمتم علي ثابت بشهادة الرجلين وثابت بشهادة رجل وامرأتين وثابت بشهادة اربع نساء. لكن لا يكتفى فيه بامرأتين مع يمين المدعي لا يكتفى

52
00:20:05.050 --> 00:20:25.250
جيد فهمنا؟ اذا كم صارت الاقسام الان؟ اسألكم سؤالا هنا هل تقبل شهادة النساء ولا تقبل؟ اذا نقول الشهادات في حقوق الادميين ثلاثة اقسام القسم الاول ما يطلع الرجال عليه

53
00:20:25.300 --> 00:20:50.350
غالبا وليس المقصود منه المال. فهنا لا بد من رجال فقط القسم الثاني ما يطلع الرجال عليه غالبا لكن المقصود منه المال فهنا تصح شهادة النساء. هذا القسم تصح فيه اشارة النساء. القسم الثالث ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ايضا تصح فيه شهادة النساء. اذا النساء تصح شهادتهن

54
00:20:50.350 --> 00:21:09.150
في قسمين كما قال لك اول شوف لو تذكر شوف ايش قال ثانيهما ثلاثة اشياء في اثنين منها تقبل تاء انت ضحى شو جميل انتهينا من حقوق العباد. قال بعد ذلك

55
00:21:09.450 --> 00:21:32.450
اما حقوق الله وهي الاول القسم الاول اما حقوق الله وهي الاول فليس فيها للنساء مدخل. لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا واضح وهي كم اقسام؟ ثلاثة. ثلاثة. قسم لا بد فيه من شهادة اربعة

56
00:21:33.400 --> 00:21:55.550
وقسم لابد فيه من شهادة عدلين وقسم يكتفى فيه بعدل واحد اما القسم الاول الذي لابد فيه من شهادة اربعة فهو الزنا ومثل الزنا اللواط ومثلهما اتيان البهيمة فهذا لا يثبت فيه الحد

57
00:21:56.000 --> 00:22:15.650
او لا يثبت فيه التعزير اي في اتيان البهيمة الا بشهادة اربعة عدول جيد؟ فقال اما حقوق الله وهي الاول؟ فليس فيها للنساء مدخل اولها قال بل الرجال بل الرجال في الزنا باربعة

58
00:22:15.700 --> 00:22:43.150
اي فالزنا يثبت باربعة فللرجال فالزنا باربعة ان شهدوا برؤية المجامعة. اي شهدوا انهم رأوا حالة الجماع وادخال الحشفة وقدرها في الفرج. فلابد ان تكون الشهادة هكذا تمام؟ وغيره اي وغير الزنا وغيره من الحدود اثنان مثل السرقة

59
00:22:43.300 --> 00:23:04.700
يثبت حد السرقة بعدلين. مثل شرب الخمر يثبت حد شرب الخمر بعدلين. قال وغيره من اثنان ثم قال ومن اتى بهيمة كالزاني. شف من اتى بهيمة لابد فيه من اربعة ولا يكتفى فيه باثنين

60
00:23:05.500 --> 00:23:25.550
هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال لكن لشهر الصوم بالهلال عدل رآه ليلة الكمال هذا القسم الثالث الاكتفاء بشهادة عد واحد في شهر في ثبوت شهر رمضان. جيد؟ قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

61
00:23:25.550 --> 00:23:46.900
تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته. فصام وامر الناس بصيامه ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فرع هذا الفرع خاص بشهادة الاعمى الاصل يا اخواني ان الاعمى لا تقبل شهادته

62
00:23:47.350 --> 00:24:09.750
لماذا لاحتمال تخالط الاصوات عليه لا تقبل شهادة الاعمال لاحتمال تخالط الاصوات عليه. الا في خمس مسائل ذكرها هنا قال فرع ان يشهد الاعمى بشيء لم يجب ان يشهد الاعمى بشيء لم يجب

63
00:24:09.800 --> 00:24:27.900
ايش معنى لم يجب اي لم يجب قبول شهادته لم تسمع شهادة الاعمى لماذا لان الاعمى لا يميز الاشخاص ولان الاصوات قد تختلط عليه ان يشهد الاعمى بشيء لم يجب

64
00:24:28.100 --> 00:24:51.900
في غير خمس وهي واحد موت ها اذا شهد الاعمى بموت فلان قبلت شهادته. لماذا؟ لان الموت يثبت بالتسامح. يسمع الناس ان فلان مات وينتشر الخبر ويستفيض فهذا الاعتماد فيه على الانتشار والاستفاضة

65
00:24:52.500 --> 00:25:20.200
كذلك النسب الاعتماد فيه على الاستفاضة فتقبل شهادة العمل في النسب كذلك الملك ان هذا الشيء مملوك تمام دي شخص معين مثلا هذا تقبل فيه شهادة العمل تمام الرابع الاقرار ممن لزمه كان يأتي شخص فيقر في اذن الاعمى

66
00:25:20.500 --> 00:25:40.650
يقول الاعمى مثلا انا طلقت زوجتي ثلاثا فيمسك به الاعمار ولا يفكه حتى يأتي به للقاضي او يحمل معه الى القاضي او يأتي ويقول في اذنه انا اعتقت عبدي بينما هو اعتق عبده لكن ما زال يعامله معاملة العبيد

67
00:25:41.150 --> 00:26:00.200
فيمسك به نعما حتى يحمل معه الى القاضي فيشهد عليه عند القاضي جيد هذي كم الان اربعة قال والاقرار ممن لزمه بظبطه الى الاداء. والترجمة اي وشهادة الاعمى بالترجمة نفترض انني قاضي

68
00:26:00.300 --> 00:26:32.450
فجاءني اندونيسيا عندهما مشكلة احتاج الى سماع الترجمة فجئت بشخص اعمى يترجم عنهما تقبل ترجمة الاعمى واضح؟ ولذلك القاضي يمكن ان يستعين باعمى في ترجمة كلامي من يأتون اليهم جيد؟ كم هذي صارت؟ خمسة. ثم قال ولم يجز شهادة امرئ بجر نفع له

69
00:26:32.450 --> 00:26:52.400
او دفعها عنه الضرر. يعني يقول لك لا يجوز ان تشهد شهادة تجر بها نفعا الى نفسك او ان تشهد شهادة تدفع بها ضرا عن نفسك اي ان الانسان لا يشهد بما يجلب له منفعة

70
00:26:52.600 --> 00:27:15.350
او بما بما يدفع عنه مضرة وبناء على هذه القاعدة لا تصح شهادة السيد لعبده لا تصح شهادة السيد لعبده ليش يجلب منفعة لنفسه ولا تصح شهادة الموكل لوكيله بيش

71
00:27:16.200 --> 00:27:40.000
يجلب له منفعة ولذلك منعت شهادة الاصول للفروع وشهادة الفروع للاصول بانها محل تهمة جيد نكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب بقي عندي مسألة فات التنبيه عليها في اول الباب لما قال في اول الباب قال ولم تجز شهادة ان لم نجد

72
00:27:40.050 --> 00:27:58.450
معها شروطا خمسة في من شهد فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا ذا عدالة كفى. انتبه معي هذه الشروط الخمسة متى تشترط هل تشترط هذه الشروط الخمسة عند تحمل الشهادة

73
00:27:58.700 --> 00:28:21.100
او عند اداء الشهادة لان الشهادة لها ركنان او لها وقتان وقت التحمل ايش معنى وقت التحمل؟ اي وقت مشاهدة الحادثة هذا وقت التحمم ووقت الاداء اي وقت اداء الشهادة عند القاضي. هذه الشروط الخمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية

74
00:28:21.100 --> 00:28:43.850
عدالة متى تشترط هل عند الاداء او عند التحمل او عندهما معا واضح ولا لا واضح سؤال هذه الشروط الخمسة يا اخواني تشترط عند الاداء تشترط عند الاداء. ولذلك ممكن ان

75
00:28:44.100 --> 00:29:06.450
الذي تحمل الشهادة في كفره ان يشهد بعد اسلامه والذي تحمل الشهادة اثناء رقة ان يشهد بعد حريته والذي تحمل الشهادة اثناء فسقه ان ان يشهد بعد عدالته ممكن هذا

76
00:29:06.950 --> 00:29:28.700
باستثناء ما هو الاستثناء؟ الا النكاح النكاح لابد من هذه الصفات من هذه الشروط عند التحمل لابد من هذه الشروط عند التحمل. اتضح هذا ولا لا؟ نعم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم

77
00:29:28.700 --> 00:29:34.800
وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين