﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:25.900 --> 00:00:52.150
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فنشرع في باب جديد بعد ان اكملنا الاحكام المتعلقة بالطلاق هذا الباب باب الرجعة  قال الناظم رحمه الله تعالى باب الرجعة والرجعة بفتح الراء افصح منها بكسرها

3
00:00:52.350 --> 00:01:21.900
تقول الرجعة افصح من الرجعة. تمام قال الناظم من طلقة او طلقتين اوقع بعد الدخول وهو حر راجع قبل انقضاء عدة تعتدها  لكن بعقد بعدها يردها. وبعد عود مطلقا تبقى معه. بما بقي بعد الطلاق اوقعه

4
00:01:21.900 --> 00:01:44.250
ان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق. وجاز بعد خمسة امور وهي انقظاء عدة مذكور  وبعده تزويج غيره بها ثم الدخول وهو ان يصيبها ثم الطلاق ثم عدة له وبعده حلت لزوج قبله

5
00:01:44.600 --> 00:02:19.300
هذا الباب باب مهم ما معنى الرجعة الرجعة معناها ردوا المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص ردوا ردوا المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص رد المرأة الى النكاح

6
00:02:19.400 --> 00:02:52.450
قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص ما هي الرجعة رد المرأة الى النكاح قبل انقضاء عدتها بلفظ مخصوص هل الرجعة مذكورة في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا. سورة البقرة

7
00:02:53.000 --> 00:03:22.950
اي اذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة او طلقتين ولا زالت في العدة فان لبعدها والبعل هو الزوج وبعولتهن اي وازواجهن يحق لهم المراجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك ما المقصود بقوله في ذلك؟ الاشارة الى ماذا؟ ذلك اسم اشارة صح

8
00:03:22.950 --> 00:03:53.650
الى ماذا الى العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة. اقرأ الاية من اولها  والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. هذه العدة صح ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. بعدها

9
00:03:53.800 --> 00:04:13.450
وبعولته وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة اي ما دامت في العدة فان زوجها يحق له ان يراجعها ماذا تفهم اذا انقضت العدة فقد بانت فليس له بعد ذلك ان يراجعها

10
00:04:13.900 --> 00:04:35.050
بل اذا اراد الزواج بها فلابد من عقد جديد فهمتم علي؟ اذا اولا تعريف الرجعة رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة قبل انقضاء العدة هذا الشرط من اين اخذناه

11
00:04:35.850 --> 00:04:59.850
هذا الشرط رد المرأة الى النكاح قبل انقضاء العدة من اين اخذنا هذا الشرط من الاية الكريمة وبعولتهن احق بردهن في ذلك فهمتوا علي ولا لا؟ واضح اذا الرجعة رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة ايش قلنا؟ بلفظ خاص. بلفظ خاص

12
00:05:00.650 --> 00:05:24.700
ما الدليل على مشروعية الرجعة الاية الكريمة في سورة البقرة وبعولتهن احق بردهن في ذلك هل توجد اية اخرى تدل على مشروعية الرجعة نعم تحفظونها في سورة الطلاق فاذا بلغن اجلهن

13
00:05:25.300 --> 00:05:50.350
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف هذا هو الرجعة. بداية السورة ايش يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وبعدين فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. فدلت هذه الاية ايضا على

14
00:05:50.350 --> 00:06:10.700
فروعيتي الرجعة فهمتم علي ولا لا؟ اذا عرفنا تعريف الرجعة وعرفنا مشروعية الرجعة من القرآن الكريم من ايتين. اية في سورة البقرة واية في سورة الطلاق. اذا تقرر هذا  فان الناظم رحمه الله تعالى يقول

15
00:06:10.900 --> 00:06:34.200
وقد بين لنا شروط الرجعة. قال من طلقة او طلقتين اوقعا بعد الدخول وهو حر راجع يا بكري اول شرط من شروط الرجعة ان تكون المرأة مطلقة ان تكون المرأة

16
00:06:34.550 --> 00:06:55.900
مطلقة اول شرط من شروط الرجعة ان تكون المرأة ماذا مطلقة فلو حصلت فرقة بين الزوجين لو حصلت فرقة بين الزوجين من غير طلاق. مثل ايش ها نقفل الخلع طلاق

17
00:06:56.800 --> 00:07:22.800
فسخ تذكرون معنا عندما ذكرنا العيوب التي قد توجد في احد الزوجين ويحق للاخر ان يفسخ اذا وجد الجنون او الجذام او البرص او كان الرجل مجبوبا او عنينا او كانت المرأة رتقاء او قرناء. قلنا يحق

18
00:07:22.800 --> 00:07:40.050
اخر ان يفسخ طيب الفسخ هذا هل هو طلاق؟ لا ليس طلاقا. طيب بعد ان يفسخ النكاح هل يملك الرجعة لا يملك الرجعة. لماذا لا يملك الرجعة؟ لان الرجعة انما تكون بعد طلاق

19
00:07:40.300 --> 00:08:01.100
هذا فسخ وليس طلاق اذا الشرط الاول من شروط الرجعة ما هو ها؟ ها؟ ان تكون المرأة مطلقة ان تكون المرأة مطلقة. اكتبوا الشرط الاول. ساسألكم تمام الشرط الاول ان تكون المرأة مطلقة

20
00:08:01.500 --> 00:08:21.650
الشرط الثاني ان يكون هذا الطلاق طلقة او طلقتين ان يكون هذا الطلاق طلقة او طلقتين من اين تأخذ هذا من كلام الناظم قال الناظم من طلقة او طلقتين اوقعا

21
00:08:22.050 --> 00:08:39.500
واضح ماذا تفهم من هذا الشرط انه لو طلقها ثلاثا فقد بانت بينونة كبرى واذا بانت بينونة كبرى فانها لا تحل له حتى تتزوج غيره. وبالتالي ما في رجعة هنا

22
00:08:40.000 --> 00:09:01.150
فهمتم عليه ولا لا؟ متى تكون الرجعة اذا طلق طلقة او طلقتين جيد طيب الشرط الثالث ان يكون هذا الطلاق بعد الدخول ا عمار الشرط الثالث ما هو ان يكون الطلاق بعد الدخول. اكتب الشرط

23
00:09:01.350 --> 00:09:29.150
ان يكون الطلاق بعد الدخول لماذا لانه لو طلقها قبل الدخول فانها تبين المرأة اذا طلقت قبل الدخول تصبح بائنة لا عدة عليها وذكرت لكم الاية التي في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما

24
00:09:29.150 --> 00:09:54.900
عليهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اذا لو طلق المرأة قبل ان يدخل بها هل في عدة؟ ما في عدة. ممكن تتزوج بغيره مباشرة اذا متى تكون الرجعة ثابتة؟ اذا كان الطلاق بعد الدخول. كم هذه شروط؟ ثلاث شروط. قال هنا

25
00:09:55.300 --> 00:10:22.950
من طلقة او طلقتين اوقع بعد الدخول وهو حر راجعا اي متى يراجع يراجع اذا كانت مطلقة طلقة او طلقتين وكان طلاقها بعد الدخول. هنا يراجع بهذه الشروط الثلاثة ثم ذكر الشرط الرابع. طبعا قال وهو حر لماذا قال وهو حر؟ لان الحر له ثلاث تطليقات

26
00:10:23.450 --> 00:10:44.950
واضح؟ واما العبد فله تطليقتان فقط قال وهو حر راجع قبل انقضاء عدة. هذا الشرط الرابع متى يملك الزوج الرجعة متى يملك الزوج الرجعة؟ اذا كانت المطلقة في اثناء العدة

27
00:10:45.750 --> 00:11:07.450
اذا كانت المرأة في اثناء العدة. اذا طلقها طلقة او طلقتين ولا زالت في العدة يمكن ان يراجع واما اذا طلقها طلقة واستمرت في العدة حتى انتهت فانها تبين وتصبح بائنة بينونة صغرى

28
00:11:08.150 --> 00:11:32.900
واذا طلقها طلقتين واستمرت في العدة حتى انتهت فانها تبين بينونة صغرى. وهذا قد ذكرته لكم في الدرس الماضي. واضح؟ اذا الشرط الرابع ما هو ان يكون ان تكون الرجعة قبل انقضاء قبل انقضاء العدة. وهذا الشرط مأخوذ من الاية الكريمة وبعولتهن حق

29
00:11:32.900 --> 00:11:52.350
بردهن في ذلك اي في اثناء العدة قال هنا من طلقة او طلقتين اوقعا بعد الدخول وهو حر راجعا. قبل انقضاء عدة تعتدها. تمام بعقد بعدها يردها. ايش معنى هذا البيت

30
00:11:52.500 --> 00:12:14.500
ما معنى هذا الشتم البيت لكن بعقد بعدها بعد ماذا اي اذا طلقها طلقة او طلقتين وانقضت العدة ثم اراد الزواج بها فانه حين لابد من عقد جديد اذا طلقها طلقة

31
00:12:14.550 --> 00:12:37.950
او طلقتين واضح؟ وانقضت العدة ثم اراد الزواج بها فلا بد من عقد جديد. قال لكن بعقد بعدها بعد العدة اكتبوا الهاء هذه العدة لكن بعقد بعدها يردها اتضح اذا كم ذكر شروطا

32
00:12:38.100 --> 00:13:00.100
اربع شروط تمام؟ ثم قال وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقي بعد الطلاق اوقعه وهذه المسألة ايضا شرحتها لكم لو انه طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت العدة

33
00:13:02.350 --> 00:13:20.850
اراد الزواج بها كيف يتزوج بها بعقد جديد صح؟ عقد عليها عقدا جديدا اصبحت زوجة له كم يملكه من الطلاق الان يملك طلقتين فقط يملك طلقتين لان الطلقة الاولى قد طلقها اياها

34
00:13:21.150 --> 00:13:48.150
واضح؟ طيب صورة اخرى لو انه طلق زوجته طلقة واحدة وهي في العدة راجعها قبل انتهاء العدة راجعها رجعت اليه مرة اخرى. كم بقي له من طلاقها بقي له طلقة ايضا. هذا معنى قوله مطلقا. وبعد عود اي وبعد ان رجعت اليه. سواء رجعت اليه في اثناء العدة

35
00:13:48.450 --> 00:14:07.500
او رجعت اليه بعد انقضاء العدة في الحالتين واضح فانها ترجع على ما بقي من الطلاق ولذلك قال وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقي بما بقي بعد الطلاق اوقعه

36
00:14:07.600 --> 00:14:32.250
اتضح هذا يشوف جيد؟ الحمد لله ثم قال فان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق. ما هو اكثر الطلاق مم ثلاث اذا طلقها ثلاث تطليقات اذا طلقها ثلاث تطلقات تعذر النكاح

37
00:14:32.700 --> 00:14:56.000
حتى تتزوج بغيره وتتحقق شروط خمسة سيذكرها انتبه معي. اذا طلقها ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولا بها او غير مدخولا بها يعني رجل عقد على امرأة عقد فقط لم يحصل وطن

38
00:14:56.100 --> 00:15:21.650
لم يحصل دخول ثم طلقها ثلاث تطليقات واضح؟ فانها لا تحل له حتى تتزوج بغيره. وتتحقق الشروط الخمس الاتية رجل اخر متزوج بامرأة وقد وطئها ثم طلقها ثلاث تطليقات. سواء كانت الثلاث

39
00:15:21.800 --> 00:15:40.400
بلفظ واحد انت طالق ثلاثا او بثلاثة الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق او في ثلاثة مجالس يقول لها اليوم انت طالق ثم غدا انت طالق ثم بعد غد انت طالق ايا كان فانها لا تحل له حتى تتزوج

40
00:15:40.400 --> 00:16:08.450
بغيره وتتحقق الشروط الخمسة فقال هنا فان يطلق اكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاقك وجاز بعد خمسة امور اي وجاز النكاح بعد خمسة امور سيذكرها لك واحدا واحدا فرقمها وهي وهي انقضاء وهي انقضاء عدة المذكورين

41
00:16:09.100 --> 00:16:33.150
اول امر اول امر ان تنقضي عدة المطلق نضرب مثالا زيد طلق زوجته ثلاثا اول شيء حتى ترجع لزين الذي طلقها ثلاثا ان عدتها من هذا الطلاق طلاق زيد تنقضي

42
00:16:33.900 --> 00:16:52.800
اول شرط انقضاء عدتها من من طلاق زين. الزوج الاول طيب هذا الذي قصده بقوله وهي انقظاء عدة المذكور اي عدة الطلاق. الاول وبعده تزويج غيره بها. هذا الشرط الثاني

43
00:16:53.150 --> 00:17:20.200
ان تتزوج بعده برجل اخر تزوجت بعمرو تحقق الشرط الثاني طيب وبعدين ان الزوج الثاني هذا يدخل بها بمعنى يطأها. واضح؟ اذا لابد من وطأ الزوج الثاني لها هذا الشرط هو رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الاول انقضاء عدتها من الزوج الاول

44
00:17:20.400 --> 00:17:41.500
الشرط الثاني ان تتزوج بغيره. الشرط الثالث ان يطأها هذا الغير. الشرط الرابع ثم الطلاق اي ان الزوج الثاني هذا يفارقها اما بطلاق يطلقها واما بموت عمر هذا اما انه يموت

45
00:17:41.700 --> 00:18:09.050
واما ان يطلقها واضح؟ فحينئذ لو ان عمرا هذا طلقها او مات عنها فحصل الشرط رقم كم الشاطئ رقمك كم سيكون؟ الرابع بعد ذلك لابد ان تنقضي عدتها من عمرو. ان الزوج الثاني لابد ان ننقضي عدتها من عمرو من الزوج الثانية. فاذا انقضت عدتها

46
00:18:09.050 --> 00:18:32.850
من عمرو حلت لزيت اذا الشروط كم؟ خمسة انقظاء عدتها من الزوج الاول التزوج بغيره واطؤوا الثاني لها ان يفارقها الثاني ان تنقضي عدتها من الثاني. فاذا تحققت الشروط الخمسة حلت للزوج الاول

47
00:18:33.100 --> 00:18:55.150
انظر ماذا قال وجاز بعد خمسة امور وهي انقظاء عدة المذكورين هذا الاول. وبعده تزويج غيره بها هذا الثاني ثم الدخول وهو ان يصيبها اي ان يطأها. هذا الثالث ثم الطلاق نقول ثم الطلاق او اي فراق. طلاق او

48
00:18:55.500 --> 00:19:19.300
موت تمام؟ هذا الرابع. ثم عدة له. عدة لمن له ها للزوج الثاني. تمام؟ وبعده اي وبعد الزوج الثاني حلت لزوج قبله لتظع هذا اذا هذا باختصار احكام الرجعة اذا تقرر هذا

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.000
فان الرجعة كما قلت لكم في تعريفها رد المرأة الى النكاح في اثناء العدة قبل انقضاء العدة بلفظ خاص انتبه معي الرجعة لا تقع الا بلفظ فلو انه طلق زوجته

50
00:19:40.400 --> 00:20:07.300
لو انه طلق زوجته وهي الان في العدة لو انه طلق زوجته وهي الان في العدة فجامعها هل يعد الجماع رجعة فهمتهم السؤال هل يعد الجماع رجعة؟ لا الفعل ليس رجعة

51
00:20:07.450 --> 00:20:32.200
لابد ان يتلفظ بالرجعة والرجعة الفاظها منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية الصريح ان يقول مثلا راجعتك هذا صريح امسكتك هذا صريح رددتك الى نكاحي. هذا صريح طيب

52
00:20:33.750 --> 00:20:56.900
لو انه قال تزوجتك هل هذا صريح طلق زوجته وهي الان في العدة. قال لها تزوجتك هل هذا صريح؟ هذا كناية لماذا كناية؟ لانه يحتمل انه قصد المراجعة ويحتمل انه قصد الزواج الاول

53
00:20:57.450 --> 00:21:17.800
فهمتم؟ يحتمل انه قصد المراجعة تزوجتك اي الان اي راجعتك يقصد ويحتمل انه قصد ماذا؟ الزواج الاول اذا تزوجتك هذا من الكنايات. فلا تقع الرجعة به الا مع الا مع النية

54
00:21:18.550 --> 00:21:46.300
اتضحوا وكذلك لو قال لها نكحتك لا تقع الرجعة به الا مع الا مع النية. ولو قال لها رفعت تحريمك هي كانت حلال له او لا قبل الطلاق كانت حلال له او لا؟ قبل الطلاق كانت تحل له او لا؟ تحل له. ما الذي حرمها عليه؟ الطلاق. لان الطلاق ضد النكاح

55
00:21:46.300 --> 00:22:07.150
ما سبب حل الوطن النكاح. طيب والطلاق ضد النكاح؟ فاذا حصل الطلاق ارتفع الوطأ حرم الوطن حرم الاستمتاع. ولذلك قال لك الشافعية ان الرجعة ان الزوجة الرجعية يحرم الاستمتاع بها

56
00:22:07.350 --> 00:22:33.250
بكل شيء حتى بالنظر واضح الرجعية اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا في اثناء العدة عدة رجعية يحرم على هذا الزوج ان قطع من رجعيته بكل استمتاع حتى بالنظر. لماذا؟ لان الذي اباح لك هذا الاستمتاع هو النكاح. وقد رفعته

57
00:22:33.750 --> 00:23:04.150
اتضحت اتضح؟ طيب وبالتالي نقول لو قال لها رفعت تحريمك هذه كناية في الرجعة هذه كناية في الرجعة. اذا ذكرت لكم كم الفاظا في الصريح ثلاثة راجعتك امسكتك رددتك لا نكاحي. هذه الفاظ صريحة. وذكرت لكم الفاظا في الكنايات. كم عددها؟ ثلاثة ما هي

58
00:23:04.150 --> 00:23:33.750
تزوجتك نكحتك رفعت تحريمك. اتضح؟ طيب جميل تأتي بعض المسائل المتعلقة بالرجعة المسألة الاولى ما حكم الاشهاد عند المراجعة ما حكم الاشهاد عند المراجعة  جماهير العلماء قالوا انه مستحب واضح

59
00:23:34.750 --> 00:23:57.000
وقالوا ان الامر بذلك في الاية الكريمة محمول على الندب. بل منهم من نقل الاجماع على الاستحباب الله عز وجل يقول في سورة الطلاق فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ايش قال بعدها؟ واشهدوا ذوي عدل منكم

60
00:23:57.300 --> 00:24:17.400
امر واشهد قالوا ان هذا الامر ان هذا الامر محمول على ماذا؟ على الندم. انظر انظر للاية الكريمة فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. هذي الرجعة او فارقوهن بمعروف هذا الطلاق

61
00:24:17.450 --> 00:24:40.500
قال واشهدوا اشهدوا على ماذا؟ على الامساك وعلى الطلاق قالوا الاشهاد على الطلاق لا يجب بالاجماع كذلك الاشهاد عند الامساك عند الرجعة فهمتم؟ واضح؟ لكن الامام الشافعي له قول يقول ان الرجعة لا تصح الا باشهاد

62
00:24:40.500 --> 00:25:00.000
وهذه المسألة كان الامام الشافعي اولا يقول الرجعة لا تصح الا باشهاد ثم قال الاشهاد مستحب ثم قال الرجعة لا تصح الا باشهاد وبقي المعتمد على الثاني ان الاشهاد مستحب

63
00:25:00.650 --> 00:25:22.050
وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد وليس الاشهاد بها وليس الاشهاد بها اي بالرجعة. وليس الاشهاد بها معتبر لا يجب ما معنى معتبر؟ لا يشترط وليس الاشهاد بالرجعة مشترط

64
00:25:22.200 --> 00:25:45.900
وليس الاشهاد بها معتبر نص عليه الام والمختصر الام للامام الشافعي والمختصر للامام المزني وليس الاشهاد بها معتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء وهو من كتبه الجديدة ايضا

65
00:25:45.950 --> 00:26:08.750
قال بعد ذلك وهو كما قال الربيع تلميذ الشافعي وهو كما قال الربيع اخر قوليه يقول صاحب الزبد والترجيح فيه اجدر. الترجيح بهذا انه لا بد من الاشهاد تمام لكن المعتمد انه ايش؟ ان الاشهاد مستحب. ومع كونه مستحب ينبغي الا يفرط فيه الناس

66
00:26:08.800 --> 00:26:28.800
بل اذا اراد الرجل ان يراجع زوجته اتى بشاهدين وقال اشهد يا فلان واشهد يا فلان انني راجعت زوجتي فلانة وكنت قد طلقتها والافضل ان يكتب تاريخ الطلاق في يوم كذا في تاريخ كذا وان يكتب ايضا

67
00:26:28.800 --> 00:26:49.900
تاريخ الرجعة وان يكتب من الذي شهد؟ واضح حتى يوثق هذه الامور. هذه امور مهمة. هذه المسألة الاولى. اذا خلاصة المسألة ما حكم الاشهاد؟ يا عمار ما  عمار انت مستحاب انتبه معي

68
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
انظر الي يا عمار الاشهاد مستحب. واضح؟ المسألة الثانية بارك الله فيكم قد ذكرتها لكم واكررها للتأكيد ان الرجعية يحرم الاستمتاع بها. ولو بمجرد النظر بشهوة واضح ومن باب اولى

69
00:27:10.250 --> 00:27:30.300
انه يحرم وطؤها لان الوطء انما اباحه النكاح. وانت قد رفعت النكاح بالطلاق ولذلك قال العلماء ان الرجل اذا طلق زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي. تمام؟ وجامعها وطئها فان

70
00:27:30.300 --> 00:27:47.450
يعزر يعزر ان كان يعتقد التحريم اي على المذهب الشافعي مثلا. لان عند الشافعية هذا حرام. بعض العلماء يجيزه. لكن الشافعية وفيما اذكر مالكية يحرمون ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة

71
00:27:48.900 --> 00:28:06.700
الرجعية لها حكم الزوجة في خمس مسائل الرجعية لها حكم الزوجة في كم مسائل؟ خمس مسائل. فيصلي ماذا لا تكتب يا فيصل؟ خذ القلم. الرجعية لها حكم الزوجة في كم مسائل

72
00:28:06.700 --> 00:28:24.350
في خمس مسائل المسألة الاولى الطلاق. ايش معنى الطلاق زيد طلق زوجته. الان هي في عدة الطلاق الرجعي فطلقها مرة اخرى تقع الثانية او لا تقع تقع كانها زوجة واضح

73
00:28:24.650 --> 00:28:47.050
واضح زيد طلق زوجته فهي في العدة الان. طلقها ثاني مرة تقع؟ لا. تقع. طلقها المرة الثالثة. تقع؟ لا. تقع اذا الرجعية كالزوج في الطلاق. واحد الرجعية كالزوجة في الظهار. ايش معنى في الظهار؟ زيد طلق زوجته

74
00:28:47.150 --> 00:29:06.400
انتبه زيد طلق زوجته. هي الان في العدة. تمام؟ وفي اثناء العدة قال انت علي كظهر امي يقع ظهاره او لا يقع؟ يقع ظهاره اذا الرجعية كالزوجة في الظهار الرجعية كالزوجة في الايلاء

75
00:29:06.950 --> 00:29:28.650
زيد قال لزوجته زيد طلق زوجته هي الان في العدة حلف الا يطأها ستة اشهر يقع الاناء لا يقع؟ نعم يقع الايذاء فالرجعية يلحقها الايلاء. كم هذه؟ ثلاثة الرابع الحكم الرابع

76
00:29:29.200 --> 00:30:00.350
الرجعية كالزوجة في اللعان الرجعية كالزوجة في اللعان كما انه يجوز له ان يلاعن زوجته كذلك يجوز له ان يلاعن رجعيته. الخامس وهذا الخامس درستموه الرجعية كالزوجة في التوارث الرجعية كالزوجة في التوارث. ولذلك ذكرنا في اسباب الارث ان من اسباب الارث النكاح. ما المراد بالنكاح

77
00:30:00.950 --> 00:30:18.750
عقد الزوجية الصحيح. فلو مات احد الزوجين ولو في اثناء العدة فان الاخر يرث منه فلو طلق زيد زوجته وهي الان في العدة وفي اثناء العدة مات زيد فانها ترث منه

78
00:30:19.050 --> 00:30:36.200
لو طلق زيد زوجته وهي في العدة وفي اثناء العدة ماتت فان زيدا يرث منها اذا يثبت التوارث بين الزوجين حتى ولو كانت الزوجة في عدة رجعية. كم هذه احكام

79
00:30:36.400 --> 00:31:04.200
خمسة احكام. ما هي ورحمة الله وبركاته. ايوة. الطلاق والظهار والايلاء واللعان والتمر. احسنتم اخر حكم بارك الله فيه مما يتعلق بالرجعية ان الرجعية اذا مات زوجها فانها تنتقل من عدة الطلاق الرجعي الى عدة الوفاة

80
00:31:05.750 --> 00:31:31.450
هذه مسألة يسأل عنها احيانا رجل طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلق الثاني يعني طلاق رجعي وفي اثناء عدتها مات زوجها المطلق هذا مات هل تعتد عليه عدة وفاة او لا؟ نعم

81
00:31:31.550 --> 00:31:59.400
تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة لانها لا زالت زوجة واضح؟ ولذلك نقول لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وماتت في اثناء العدة عفوا لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات هو في اثناء العدة فانها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة ايش

82
00:31:59.400 --> 00:32:27.850
الى عدة الوفاة واضح ارجو ان يكون كذلك ذاكروا دروسكم ان شاء الله عز وجل قريبا ساصنع يوما او ساخصص يوما لمراجعة كتاب النكاح من اوله الى هذا الدرس والله اعلم. طبعا مراجعة شفوية. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

83
00:32:27.850 --> 00:32:30.511
والحمد لله رب العالمين