﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.100
لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يثبتنا في الدين وان يهديه لنا

2
00:00:24.100 --> 00:00:53.650
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب العدة مأخوذة من العدد. هذا معناها باللغة. واما بالاصطلاح فان العدة مدة تتربص بها المرأة لمعرفة براءة رحمها

3
00:00:53.950 --> 00:01:26.300
او التعبد او من تفكر على زوجها العدة والاصطلاح مدة مدة زمن  مدة تتربص فيها المرأة مدة تتربص فيها المرأة ماذا معرفة براءة رحمها معرفة براءة رحمها واحدة او او بالتعبد

4
00:01:26.600 --> 00:02:03.450
او بالتفجع على زوجه   مدة تتربص فيها المرأة معرفة براءة او من تعبد او بالتفجع على هذه الثلاثة معرفة قراءة الرحم والتعبد والتفجع على شعوب هذه الثلاثة اسباب عدة هذي الثلاثة اسباب العدة

5
00:02:04.000 --> 00:02:34.450
والعدة بارك الله فيكم اما ان نكون عدة وفاء واما ان تكون عدة طرقا للحياة اما تكون عدة فرقة وفاء بسبب النوم واما عدة طرق بسبب او بسبب الكل او بسبب

6
00:02:34.950 --> 00:03:00.050
واضح ولذلك في اول بيت يقول الناقد رحمه الله تعتز زوجة عن الوفاء والفسق والظلام الحقيقة ذكر ان العدة على رسول الله اما عدة وفيات وهذا ما اشار اليه بقوله عن وفاتي

7
00:03:00.400 --> 00:03:30.050
واما عدة الفسق والطلاق وهذه فرقة الخير ولذلك قال والفسق والصلاح في الحياة واضح   قال رحمه الله فعدة الوفاء كل عام مع عشرة ايضا من الايام او وضع ذات الهمد بالدفاع هذه عدة الوفاة

8
00:03:30.850 --> 00:03:55.350
فان تكن عن فسخ او طلاق فلا تحمل وضحها الوفاء وغيرها ثلاثة اقرار وحيث كانت ذات يأس او صغر فاشهر ثلاثة لها تقام هذا الذي تقدم كله في عدة ثم شرع في عدة فقال

9
00:03:56.600 --> 00:04:18.100
وذات رق عن وفاته وذات رق عن وفاة بعدها تعتد ايضا بانفصال حملها وحي كانت حائلا بل تعتبر ستون يوما ثم خمسة اخر وان يطلق حاملا فلا غضا الا بوضع كونها كما مضى

10
00:04:18.550 --> 00:04:53.550
او ذات الايدي فليجد ارهاني او غير عاشهم ونصف الثاني وان قولا قبل وقتها انتفاه ادتها او مات قبلها وفد واضح فنقول المرأة اما ان تكون حرة او ابدا  اما عدتها عن وفاته

11
00:04:54.350 --> 00:05:18.650
او عن طلاق ونحوه في الفسخ تمام فان كانت عدته عنه مال فلها حالتين اما ان تكون حامل اول حاجة فالحامدة عدتها بوضع الامر وهذا شأن كل حافل مطلق كانت العدة عدة وفات

12
00:05:19.000 --> 00:05:42.150
او عدة او كان امة او كانت حرة فكل حامل عدتها وضعية بقول الله سبحانه وتعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن قلبهن فاذا متى زوج المرأة وهي حامل؟ فان عدتها ان تضع الحمل

13
00:05:42.450 --> 00:06:07.800
وضعت الحملة بعد موته بساعة اول مرة عندي الحملة بعد حضنه بستة اشهر واضح؟ ايا كان والمراد بوضع الحمل اي ان ينفصل الحمل انتصارا تاما فحينئذ تنقضي عدتها ويشترط العلم ان يكون الحمل منسوبا للزوج

14
00:06:08.750 --> 00:06:26.900
ان يكون الحرب منسوبا للزوجة فلو كان الزوج مثلا صبيا صغيرا لا يولد لمثله وهي امن فهذا الامر ليس منه وبالتالي هنا لا تنبغي عدتها بوضع الحمل لان هذا الحمل لا ينسب الى هذا الزلم

15
00:06:27.550 --> 00:06:54.350
اذا عدة وفاة بالنسبة للحرة ان كانت حامل فبوضعها وان كانت عائل عائل يعني غير حامل تمام؟ فان عدتها اربعة فان عدتها اربعة اشهر وعشرة الاية الكريمة في سورة البقرة بقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

16
00:06:54.350 --> 00:07:20.150
هذا بالنسبة لعدة الوفاة  واما عدة القرار فلقى عنده عصور اذا كانت قبل الدخول فانه لا عدة عليها وذلك لاية سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ترتدونها

17
00:07:20.400 --> 00:07:40.450
فمتعوهن وسبحوهن صراعا جميلا قبل الدخول فانه لا عدة عليها يمكن ان تتزوج مباشرة بغيرها واضح واما اذا بعد الدخول فلها حالة اذا كانت حامل فقد ذكرنا ان قاعدة الحامل

18
00:07:40.500 --> 00:08:01.400
ان عدتها بوضعها وان كانت غير عاملة فانها اما ان تكون من ذوات الاحرار اي ممن تحيد فعدتها دلالة اغراض وهي المرادة بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة حروب

19
00:08:01.800 --> 00:08:28.650
والمراد بالقلوب فاطمة فتعتد في ثلاثة ارقام لو توضحها زوجها في طهره فان هذا الطهر محسوبة حتى لو بقي منه زمن يسير يحسب واضح؟ اذا هذا الطول الاول ثم بعده يأتي حي

20
00:08:28.700 --> 00:08:55.400
ثم بعده الظهر هذا الامر الثاني ثم بعده ثم بعده طهر هذا الطهر الثالث فاذا انتهى الامر الثالث  اذا الامر الذي وضع فيه الطلاق هذا الضوء يحسب بالعدة وما هو الطهر

21
00:08:55.800 --> 00:09:12.550
ما هو القرب الذي يحسب او تحسب به عدة القول او القرب القرع الذي يكسب به العدة هو الطهر الذي يكون بين دميه اي ربه كم وبعده دم يقوم بين حيضين

22
00:09:13.200 --> 00:09:33.250
واضح يكون بين عيبين هذا هو الذي يحسم في العدة اما امره الذي لم يسبقه حي هذا لا يقسمه بعدة واضح ولا لا متى تغيب المرأة فقتل سن يمكن للمرأة ان تقف فيه

23
00:09:33.400 --> 00:10:07.700
تسع سنوات قمرية صح طيب لو ان الرجل   تمام لكن هذا تمام؟ ثم حضر. هذا اين قيمة ثم حاطط طيب ثم فان هذا القطب لا يجزئ واضح؟ لماذا لا يكسر

24
00:10:07.750 --> 00:10:34.850
لانه ليس بين حيضين ليس بين دمين المراد بالقرب هنا الظهر الذي يكون بين دميه وبالتالي هذا الاول هذا الاول ثم الثاني ثم  ثم هنا  بالتضحي وبالتالي المرأة بارك الله فيكم المرأة

25
00:10:35.150 --> 00:11:00.500
عدتها ثلاثة اطراف انتم درستم اقل اقل يوم وليلة خمسة عشر يوم وليلة خمسة عشر صح صح طيب واذا وضعها في اخر لحظة هنا في هذه اللحظة تبنى هذا لبسه ولا لبسه

26
00:11:00.600 --> 00:11:19.500
اذا كم اقل مدة يمكن للمرأة ان تعتد فيها تمام؟ اثنان وثلاثون يوما يمكن للمرأة ان تكون عدتها اثنان وثلاثون يوما اقل مدة يمكن للمرأة ان تحتد فيها اثنان وثلاثون

27
00:11:19.650 --> 00:11:43.000
يوم فهمتم علي ولا لا؟ نعم. طيب فاذا كانت المرأة غير ان فاما ان تكون من ذوات الاطراف فعدتها ثلاثة اقهار تمام واما ان تكون غيرها. لان كانت صغيرة او

28
00:11:43.900 --> 00:12:08.350
فان عدة الصغيرة والانسة ثلاثة ارجو قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض بالنساء فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي هذا بالنسبة لعدة فروع هذا بالنسبة لعيد الامم اما بالنسبة لعدة اعمال فانتم لا تحتاجون اليها كثيرا

29
00:12:08.650 --> 00:12:31.450
اما دابا عندكم ايمان لا اعرف ذلك في احد عندهم  ممكن في الشركة عدة امل تمام؟ عدة الامعاء اذا كانت عن وفاته ما تزوج فان عدتنا بوضع الحمل ان كانت حاملة

30
00:12:32.800 --> 00:12:54.100
وعدتها جمران وخمس ليالي ان كانت غير عاملة حائل. غير الحامل تسمى حائل لاحظ معي شجران فصل ليالي على النصف تماما على النصف تماما من ايش صح؟ مين؟ اربع اشهر وعشرة

31
00:12:54.150 --> 00:13:18.350
من هنا واضح لان الامر في غالب الاحكام على النصف والحق هذا الحكم بالغالب فنصفت عدتها اذا مات زوجها وهي ليست بحالها واذا كانت الامة مطلقة فان طلقت قبل الدهون فانه لا عدة عليه

32
00:13:19.100 --> 00:13:38.650
باية من سورة الاحزاب التي مرت معنا واذا كانت بعد الدخول فان كانت حامل طلق بعد الدخول وهي حامل فعدتها بوضعها واذا طلقت بعد الدخول وهي غير امنة فان كانت من دولة الحمراء فعدتها قرآني

33
00:13:39.350 --> 00:13:58.150
ماذا لا نقول قرء ونصف او قرن ونصف لماذا؟ لان القرء لا يمكن تنصيفه فلما لم يكن نصيبه قالوا ان عندنا قرآن وقد قلت لكم في مرات سابقة ان القرع يصح

34
00:13:58.300 --> 00:14:28.550
تقول عاوز اقول  واذا كانت بارك الله فيكم ليست من دوائر اخرى كأن كانت صغيرة او كانت عائشة فان عدتها شهر ونصف وهنا لما امكن التوصيف اعرف شأن مصر ومع ذلك قالوا ان الاولى ان تعدل فالاولى ان تعتد بشأن بل رأى بعض الفقهاء انها تعتد بثلاث

35
00:14:28.550 --> 00:14:55.900
اشكر فالاخوان هنا ثلاثة المعتمد في المذهب انك تعتد بشهر ونصف وقال الاولى بشهرين وبعض الشافعية رأى انها تعتد بثلاثة اشهر كالحكم. واضح؟ الان نقرأ الابيات ونمشي على التشكيل باب العلم

36
00:14:56.400 --> 00:15:16.000
تعتد زوجة عن الوفاة والفسق والظلام من حياته. اشار في هذا البيت الى ان العدة قسمان اما عن وفاة واما عن فرقة في الحياة كطلاق او خلع او فسف قالت عدة الوفاة ثلث عام

37
00:15:16.200 --> 00:15:41.850
كعشرة ايضا من الايام هذه عدة وقاة بالنسبة للحرة الذي ليست بحالها. واضح قال رحمه الله تعالى او وضع ذات الحمل باتفاق او وضع ذات الحمل باتباعه اي ان الحامل عدة الوفاة لها بوضع حملها

38
00:15:42.000 --> 00:16:01.800
وهذا من اتفاق للاية الكريمة وولاة الاحمان اجلهن ان يضعن حولهن قال فان تكن عن فسخ او ظلام. الان القسم الثاني اذا كانت العدة عن فسخ او عن طلاق. انتم هنا ايضا عباس عن طلاق او

39
00:16:02.800 --> 00:16:23.650
او فسخ تمام فقال رحمه الله تعالى فان تكن عن فسخ او تباخي فذات حمل وضعها الوفاء. اذا كانت حامل فان وضع الحمل هو وفاء عدتها. انتهاء عدتها. اكمال عدتها بوضعها

40
00:16:24.250 --> 00:16:51.250
واضح فقوله هنا ذات حمل وضعها الوفاء اي تقديم الكلام واضح ذات حمل وفاق عدتها واضح؟ قال وغيرها اي وغير الحامل وهي الحائل ثلاثة اقرأ من رجل الارض الظهر المحتوش

41
00:16:51.350 --> 00:17:15.100
بدمي اي سبق بحيث واطبع بحيض واضح؟ هذا المراد بالقرع هنا في هذا الباب لان له قد تجد له تفسيرا في باب اخر قال هنا وغيرها ثلاثة ابرار. وحيث كان ذات يأس او صغر فاشهر ثلاثة تحالف هنا

42
00:17:16.150 --> 00:17:35.700
وذلك بالاية التي تلوناها قبل قليل. نكون في هذا الدليل من عدة ارجو قال رحمه الله وذات رق عن وفاة بعلها. تعتد ايضا بانفصال حملها. الامة ايضا عدتها لوضع الامن هنا

43
00:17:36.050 --> 00:17:57.950
بعموم الخارج وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن عن نفسهن. تمام؟ وحيث كانت حائلا. ما معنى حائل وحيث كانت حائلا كالمعتبر ستون يوما ثم خمسة اخرى. اي شهران وخمس ليالي ستون يوما شهرا

44
00:17:57.950 --> 00:18:30.250
وخمس ليال نصف عند غير الحامل اذا كانت حرة في الوفاء قال رحمه الله تعالى وان تظل حاملا تنقض الا بوضع حملها كما مضى. هنا ثم قال او ذات حيض فليجد قرآني او غيرها شهر ونصف الثاني. اذا كانت من دولة تقرأ فالواجب قرآن او

45
00:18:30.250 --> 00:18:49.300
القرآن. تمام؟ ولذلك كانت غير بعض ليست من دوائر الحياط فان عدتنا شهر ونصف ثم قال وان يطلق قبل وطئها انتفت عدتها. اين واين؟ هنا اذا ضل الامر قبل الدخول

46
00:18:49.350 --> 00:19:17.700
سواء كانت حرة او الله ما قبله الدخول. وهي امة في الحالتين لا عدة عمليات فتكون الابيات اتت بكل الحالات التي ذكرناها لكم على  قال رحمه الله تعالى واي مطلق قبل وطئها الدفت عدتها

47
00:19:18.000 --> 00:19:39.850
او مات قبل او مات قبلها وفاة. ايش معنى هذا الكلام اي انه لو مات قبل الدخول لو مات الزوج وقبل الدخول فانها يجب ان توفي عدة الوفاة  هنا لابد ان تنتبه

48
00:19:40.400 --> 00:20:05.700
هنالك فرق بين الطلاق قبل الضغوط فلا عدة عليه وبين الوفاة قبل الذهول فانها تعتد  واضح قال هنا او مات قبل ما وفد اي مات قبل الوطئ مات قبله الدخول. تمام. فانها توفي عدة الوفاة

49
00:20:06.200 --> 00:20:31.200
وحيث كان وضعها من الزنا او حمدك فما له حكم هنا. ما المقصود يقصد ان المرأة التي وطئت وفق زنا او ان المرأة التي هي حامل من الزنا هذه الى حدة عليها

50
00:20:32.550 --> 00:20:51.400
لان الزنا لا حرمة له في الشر ووطء الزنا لا حرمة له في الشرع وبالتالي لا عند ذلك علينا واحد وحملوا الزنا لا حرمة له في الشرع. وبالتالي لا عدة علينا من

51
00:20:52.350 --> 00:21:20.300
الزنا وبالتالي بلغوا الشافعية انه يصح دول المرأة التي هي حامل يصح الزواج بالمرأة التي هي حامل من الزنا وانها لا عدة وانها لا عدة حالات نعم قال وحيث كان وضعها من الزنا او حملها فما له حكم هنا

52
00:21:21.450 --> 00:21:47.200
ثم قال وان تكن من شبهة عدتها بكل ماء الزوج مر يقوم اذا حفروا وجوههم وانواع الشهرة ثلاثة اما جمعة فاعل واما جملة محل واما شبهة الطريق اما شبهة فاعلة

53
00:21:47.500 --> 00:22:14.550
بانضم اجنبية انها زوجته او انها امل  يضمك زوجة له او امة له. هذه شبهة فاعلة او شبهة محل بان امة ابيه او وطي ام تبنيه. مثلا او وقضي امدا مشتركة يملكها هو وغيره. هذه شبهة ايش

54
00:22:14.750 --> 00:22:35.550
لحد واما شبهة طريق وهي التي قال بانها عادلة كالوجه الحاصل مثلا من نكاح بلا ولد هذا هو الوجوه به اذا اذا حصل موت جهادي هل المرأة عليها عدة وقت شبهة او لا

55
00:22:36.950 --> 00:23:01.650
هنا السؤال هل المرأة عليها عدة في وقت الشبهة او لا ارجوك نعم بان وضع الشهرة محترمة بدليل انه لو حصل حمد فان هذا الامر ينسب لذلك الواقع ووضع الشبهة محترم فلو حصلت حمل من ذلك الوطن فان

56
00:23:03.050 --> 00:23:23.100
هذا الولد ينسب الى ذلك الباطن. وبناء عليه فان المرأة التي بطئت بجمعها تعتدي. طيب كم عدتها؟ نفس عدة المرأة المتزوجة نفس الذي سببه فان كانت من دواء من دواء الامراض فعدتها ثلاثة اطراف

57
00:23:23.700 --> 00:23:47.050
وان كانت اي سكن او صغيرة فعدتها كم ثلاثة اشهر طبعا نتكلم عن تمام واذا كانت بارك الله فيكم حملت يعني فعدته ايش؟ وقس عليها نفس الكلام السابق يأتي هنا. فعندي قاعدة

58
00:23:47.150 --> 00:24:04.350
قال وان تكن من شبهة فلتعتبر عدتها بكل ما بالزوج معه كل ما ثبت الادمان ثم ذكر حصرا او بابه هذا الباب لا حاجة اليه كبيرة في زمننا لانه يتعلق بالايمان

59
00:24:04.550 --> 00:24:25.950
وذلك لن نفصل فيه انما يعلق عليه تعليقا يسيرا  والسبب الرئيسي للاستمرار هو زوال الملك عن الابد او استخدام ملء الامل اما ان ملكه عن الائمة الغزائية اما بموت او نحوه

60
00:24:26.300 --> 00:24:55.550
كأن مات الاب مثلا اعيده امت فان الوالدة فان الوالد يستبرئ هذه الامانة واضح واما لاستحداث ملكي بان ذهب الى السوق واشترى عملية فانه يستبرئ هاته الاية راجل هذا هو الاستمرار المقصود هنا. انظر ماذا قال. باب الاستمرار

61
00:24:56.000 --> 00:25:22.200
اوجبه في حق الفتاة دام لك اوجبه اي اوجب الاستبراء وقلت لكم هنالك فرق بين الاستمرار والعدة. فان العدة تعم الحرة والامل وسبب عدة اما فرقة في الحياة او فرقة للموت. واضح؟ لكن سبب الاستبراء

62
00:25:22.350 --> 00:25:47.050
استعداد الملف او بين البابين تمام؟ فقال اوجبه في حق الفتاة اذا ملك رقيقة وحقها اذا هلك يعني السبب الاول ان يفك امته الثاني اذا هلك السيد اي اذا مات السيد

63
00:25:47.350 --> 00:26:10.750
لانه اذا مات السيد ستنتقل الى غيره واضح؟ وبالتالي هذا الزواج ملكي  سبب في ايجاد الاستبراء قال اوجبه في حق الفتى اذا ملك رقيقة وحقها اذا هلك او عتقت من بعد اوجده

64
00:26:10.850 --> 00:26:33.350
ومثلها في ذات ومثلها في ذلك المستوردة. او عتقت من بعد وضع كذلك لو اعتقها بعد ان وطئها فانه يجب استمرارها وربنا كذلك لو مات سيد ام الولد  عنده ام ولد

65
00:26:34.300 --> 00:27:05.450
ام الولد هذه يجب استدراؤها تمام؟ رابع ومثلها في ذاك ومثلها في ذلك المستوردة اي ومثلها في ذلك ام ولدي اذا ماتت الوقوع اذا مات سيدها فانه يجب استبرائه اوجبه في حق الفتى دام له. رقيقة وحقها اله او عتقت من بعد وطأ اوجده. ومثلها بذلك

66
00:27:05.450 --> 00:27:33.000
المستوردة فقبله امنع كل الاستمتاع وجاز للسابع سوى الجماع قبله قبل بعده قبل الاستمرار يمنع كل الاستمتاع فيوزع ان يقبل يمنع ان ينظر بشهوة حتى يتم الاستبراء رفض الاستبراء امنع كل الاستفتاءات

67
00:27:34.250 --> 00:28:06.700
والسادي السامي هذا عندما يقوم المجاهدون بسبي النساء والاطفال وسيأتي معكم هذا المبحث في باب الغنيمة فان النساء والاطفال والارقاء والمجاني يكونون سبيا بنفس الرق بنفس الرقم يكونون سميا واما الرجال

68
00:28:06.900 --> 00:28:28.850
البالغون العقلاء الاحرار فهؤلاء يتغير فيهم الامام بين اربعة خصال اما ان يكونوا واما ان يكون عليهم مجانا واما ان تفاديهم بمال او سلاح واما ان يقتلهم يغتاب الامام فيهم

69
00:28:28.900 --> 00:28:48.100
بعد هذه الرسالة اروع بحسب المصلحة حسب مصلحة المسلمين واضح؟ الشاهد هنا لو حصل ان المسلمون لو حصل ان المسلمين اخذوا السلف وقسم السبي بينهم. فمثلا ياسين كان عنده امل

70
00:28:48.350 --> 00:29:09.750
واضح؟ ياسين هذا الا وهي يستمتع بالقمح او لا ها؟ نقول لك ان تستمتع الا الا بالجبال  هذا السبب المستثنى اما غير سادي فليس له الاستمتاع بشيء حتى يتم الاستمرار

71
00:29:10.000 --> 00:29:28.900
فقال هنا فقبله اي فقبل الاستمرار امنع كل الاستمتاع وجاز للسادة سوى الجماع وقبله اي وقبل الاستفراع ايضا وقبله وبعد موت سيدي او بعد عتقي هالك او بعد. قالت وقبله

72
00:29:28.900 --> 00:29:49.400
وبعد موت سيدي او علمها نكاحها لم يعقد. اي لا يجوز ان تزود قبل الاستبراء حتى لو كان بعد الموت سيء فلابد من حصول الاستمرار اولا وانتهاء الاستفراغ ثم بعد ذلك تزود. جيد؟ قال رحمه الله

73
00:29:49.550 --> 00:30:10.400
وان تكن في عصمة عند الشراء او عدة فعنه ما تأخر. يقصد انه اشترى ان يتأخر الاستبراء عن الشراء يشترط ان يتأخر الاستمرار عن الشراء فاولا تشتريها ثم يحصل باستمرار

74
00:30:10.450 --> 00:30:30.750
فلو قال مثلا انا سأشتري منك الامل بعد شهر من الان تبدأ الاستمرار بعد الجلسة اشتريها ما ينفع اولا يحصل الشراء ثم يكون الاستفراغ متى  واضح؟ قال فعنهما تأخرا وحي كان

75
00:30:30.900 --> 00:30:52.050
اي كيف وجد الاستفراغ وحيث كانت فكان هنا تامة. الان سيبين لك مدة الاستمرار كم تكون؟ قال وحيث كان له وضع حاله. اي ان الهبة الحامل استمراؤها يكون بوضع  هذا

76
00:30:52.200 --> 00:31:14.100
النوع الاول من انواع الاستبراء ان يكون بوضع تام قال وحيث كان فهو المحامي او حيضة في ذات حيض الحائل واما دواء الحيض فان الاستبراء فيها حيضة انظر هنا الاستمرار ايضا وليس ضهبط

77
00:31:14.300 --> 00:31:38.600
ايوا قال وحيث كان فهم وضع حامل او حيضة في ذات حيض حائل يعني غير حائل والشاب في ذات الشهور نعتبر اي وان كانت من ذوات الشهور كصغيرة او اي زتين فان استبرائها يكون بشهرين

78
00:31:39.700 --> 00:31:56.000
ومحل ذلك بشهر اذا كان الاستفراج من اول الشهر فان كان من اول الشعر فاستبراؤها بشهر. سواء كان الشهر تاما او ناقصا. سواء كان الشهر ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوم

79
00:31:56.000 --> 00:32:15.500
عدد اذا كان من اول الشهر فان كان استبراؤها من اثناء الشهر فلا بد ان يكون ثلاثين يوما والتلك قال والشهر في ذات الشهور معتبر او اجر شهر كامل حيث انكسرت. اي حيث انكسر الشهر باركان

80
00:32:15.500 --> 00:32:36.400
ومن اثناء الشعب فلا بد من ثلاثين فلا بد من ثلاثين يوما نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم هذا الفصل هو الذي بعده نجعله في ترتيب القاضي والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

81
00:32:36.400 --> 00:32:38.850
والحمد لله رب العالمين