﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال اعمال اللهم امين. اسأله عز وجل ان ينصر اخوتنا في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان يكسر شوكة

3
00:00:41.200 --> 00:01:07.600
كعدوهم من اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين. انه قوي متين نشرع باذن الله تعالى في باب جديد من قسم النكاح هذا الباب يسمى باب القسم والنشوز  باب القسم والنشوز والمراد بالقسم

4
00:01:07.650 --> 00:01:33.150
العدل بين الزوجات اذا الكلام في القسم سيكون كلاما مع من كانت عنده اكثر من زوجة صاحب الزوجة الواحدة هذا الكلام ليس موجها اليه. ومن باب اولى من ليس عنده زوجة. الكلام ليس موجها اليه

5
00:01:33.350 --> 00:01:58.850
اذا هذا الكلام يوجه لمن؟ يوجه لمن عنده اكثر من زوجة اذا ما المراد بالقسم؟ ولاحظ معي القسم بفتح القاف المراد بالقسم العدل بين الزوجات والقسم هذا يتعلق بالزوج لان هذا القسم واجب على الزوج

6
00:01:59.450 --> 00:02:20.200
واما النشوز فمعناه ان تترفع المرأة عن طاعة زوجها ان تترفع تمتنع ان تمتنع المرأة او ان تترفع المرأة عن طاعة زوجها. اذا الكلام بالنشوز يتعلق بمن؟ بالرجل او بالمرأة

7
00:02:20.550 --> 00:02:37.050
بالمرأة. اذا القسم يتعلق بالرجل والنشوز يتعلق بالمرأة مع ان النشوز قد يكون من الرجل ايضا بسورة النساء وان امرأة خافت من بعدها نشوزا قد يقع لكن المقصود هنا نشوز المرأة

8
00:02:37.600 --> 00:03:10.400
جيد قال باب القسم والنشوز حق على زوج النساء ان يقسما بالعدل بينهن لا بين الاماء ودون حاجة دخوله امتنع لغير ذات النوبة التي تقع وان اراد بعظهن للسفر فقرعة بين الجميع تعتبر. واجعل لبكر جددت سبعا وهلا

9
00:03:10.800 --> 00:03:42.300
وثيب ثلاثة لتعدل ومن يخف نشوز زوجة انزجرت بوعظها فان ابت به هجر فلا ينام معها في فلا ينام معها في المضجع فان تزد اتى بضرب موجع وبالنشوز يسقط يسقط الانفاق وما لها في قسمها استحقاق. انتبه ما سيقوله لكم

10
00:03:43.650 --> 00:04:08.850
قال حق على زوج النساء ان يقسما. اذا القسم واجب على من على الزوج. ولاحظ معي قال حق على زوج النساء جمع ان يقسما. اذا نقول ان القسم واجب على من كان متزوجا باكثر من زوجة

11
00:04:10.000 --> 00:04:37.950
خرج من خرج من ليس متزوجا اصلا؟ صح ومن له زوجة واحدة صح ومن عنده اماء جيد فهؤلاء يعني يملكوا ايماء هؤلاء لا يجب لهن القسم يعني لو كان عنده زوجة واحدة لا يشترط ان يبيت عندها ممكن هي تبيت في البيت ويبيت في المسجد مثلا

12
00:04:38.500 --> 00:04:58.600
واضح طيب لو كان عنده اكثر من زوجة عنده زوجتان هل يجب عليه ان يبيت عندهما؟ نقول ابتداء لا يجب لان المبيت عندهما حق له فيمكن انه يعرض عنهما معا. لا يبيت لا عند هذه ولا عند هذه

13
00:04:59.350 --> 00:05:25.700
جيد لكن اذا بات عند واحدة من هنا منهن وجب ان يبيت عند الاخرى اذا متى يجب عليه القصم؟ اذا حصل انه بات عند بعضهن فحينئذ يجب ان يعدل ولذلك قال الناظم حق على زوج النساء ان يقسم بالعدل بينهن لا بين الامام

14
00:05:25.800 --> 00:05:50.300
اي لا يجب عليه ان يقسم بين امائه جيد انما يجب القصم بين الزوجات. اما الاماء اللواتي يملكون اشتراهن لا يجب عليه القسم بينهن هذا معنى البيت الاول ثم قال ودون حاجة دخوله امتنع

15
00:05:50.450 --> 00:06:18.050
لغير ذات النوبة التي تقع. هذه المسألة الثانية غالب الناس انهم يرتاحون ليلا صح ويعملون نهارا. اذا عنده وقتان. الوقت الاول وقت الليل وهذا الوقت الرئيس في القسمة. تمام  عادة غالب الناس

16
00:06:18.200 --> 00:06:48.500
عنده للراحة وقت الليل للمعاش يعني للعمل النهار واضح الان شخص متزوج بامرأتين متزوج بالمرأة الاولى اسمها زينب. الثانية ما اسمها سلمى مثلا في الليل مثلا الليلة سيكون عند زينب

17
00:06:48.800 --> 00:07:15.950
واليوم يكون عند زينب مثلا هذا في يوم السبت في يوم الاحد تمام عند سلمان عند سلمان ليل نهار جيد هذا الشخص اسمه زيد. زيد هذا يرتاح ليلا يعمل نهارا

18
00:07:17.350 --> 00:07:39.200
ليلة او يوم السبت ليلا هو عند من؟ عند زينب. نقول لا يجوز لك ان تدخل عند سلمى غير صاحبة القسم غير صاحبة النوبة الا لضرورة مثلا كيف ضرورة؟ يعني دخل لص الى داري سلمى

19
00:07:39.500 --> 00:08:01.500
فهذه ضرورة واضح حصل حريق في دار سلمى هذي ظرورة فليس لك في ليلة زينب ان تدخل عند سلمى الا لضرورة فهمتوا في النهار هو عند زينب في نهار السبت

20
00:08:01.650 --> 00:08:17.950
في النهار ليس له ان يدخل عند سلمى التي هي غير صاحبة القسم الا لحاجة شوف حاجة هنا حاجة وهنا ايش؟ حاجة مثل ايش؟ مثلا سلمى مريضة من الحاجة زيارتها

21
00:08:18.600 --> 00:08:42.600
كان يشتري لها دواء يشتري لها طعاما لانها مريظة. مثلا نقص شيء في البيت لا يوجد الدجاج لا يوجد الخضار فاشترى وذهب الى سلمى واعطاها هذا من الحاجة فهمتم؟ اذا يجوز نهارا ان يدخل عند غير صاحبة النوبة للحاجة. ويجوز ليلا

22
00:08:42.600 --> 00:09:11.250
ان يدخل عند غيري صاحبة النوبة للظرورة يتضح الفرق بين الليل والنهار جيد فان دخل عند غير صاحبة النوبة من غير حاجة ولا ضرورة فانه يأثم ان دخل عند غير صاحبة النوبة صاحبة النوبة مثلا زينب فدخل عند سلمان

23
00:09:11.700 --> 00:09:33.450
من غير حاجة ولا ظرورة فانه يأثم. واضح ولا لان العدل القسم بين الزوجات هذا واجب على الزوج وانتم لعلكم سمعتم الحديث ان من له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

24
00:09:33.850 --> 00:09:58.050
واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول هذا العدل بالنسبة للزمان او للمكان للزمن وهنالك عدل بالنسبة للمكان. ما هو العدل الذي بالنسبة للمكان انه يحرم على الزوج ان

25
00:09:58.100 --> 00:10:28.150
يجمع بين زوجتيه او بين زوجاته في مسكن واحد يحرم على الزوج انه يجمع بين زوجتيه او بين زوجاته في مسكن واحد الا بالرضا الا بالرضا. اذا تراضوا لا بأس لكن اذا لم يتراضوا

26
00:10:28.400 --> 00:10:48.950
واجتماع الزوجات في مسكن واحد مظنة المشاكل. والنزاعات. واضح استاذ فرحان يضحك. كأنك جربته من قبل. لم تجربه. لكن كأن عندك خبرة. واضح هكذا استاذ مبارك ولا لا مظنة المشاكل او لا

27
00:10:49.200 --> 00:11:16.850
مظنة المشاكل تمام؟ ومن لم يجرب سيعرف اذا جرب تمام. اذا تقرر هذا فهذا عدل بالنسبة لايش؟ للمكان وهذا عدل بالنسبة. للزمان. انظر ماذا قال الناظم هنا حق على زوج النساء ان يقسما بالعدل بينهن لا بين الاماء ودون حاجة دخولهم تنع

28
00:11:16.850 --> 00:11:42.100
لغير ذات النوبة التي تقع. ما معنى امتنع؟ يعني حرم ان يدخل لغير حاجة اتضح فيصل جيد اخذنا بيتين. البيت الثالث وان اراد بعظهن للسفر وقرعة بين الجميع تعتبر وان اراد من فعل اراد

29
00:11:42.200 --> 00:12:04.300
يعني اذا اراد الزوج ان يسافر ببعضهن زيد هذا متزوج زينب وسلمى اراد ان يسافر ببعضهن انظر لو اراد ان يسافر بهن جميعا ووافقن ان يسافرن معه لا مشكلة واضح

30
00:12:04.400 --> 00:12:25.950
اين الاشكال لو اراد ان يسافر ببعضهن فرظينا ان تسافر معه فلانة والباقيات قالوا لا بأس نحن لا نريد السفر يعني مثلا قال انا اسافر بواحدة منكن فقالت سلمى لا بأس انا لا اريد السفر تذهب

31
00:12:26.250 --> 00:12:41.850
زينب زينب قالت انا مستعد اذهب او قالت زينب انا لا اريد السفر تذهب سلمى قال سلمى بالرضا ما في مشكلة هنا. ولا يجب عليه القرعة اذا اذا اراد ان يحملهن جميعا ما في مشكلة. لا تجب القرعة

32
00:12:41.950 --> 00:13:03.700
اذا تراضين ان تسافر معهن واحدة لا تجب القرعة. متى تجب القرعة اذا اراد ان يسافر ببعضهن وتنازعنا هذه تريد هذه تريد هذه تريد. واضح ولا لا؟ هنا لو سافر ببعضهن بلا قرعة يأثم

33
00:13:05.500 --> 00:13:27.550
واضح يريد ان يسافر بواحدة وعنده اربع زوجات ما شاء الله هذه تريد وهذه تريد وهذه تريد وهذه تريد تمام اخذ واحدة بلا قرعة يكون اثما يكون اثما اتفقوا هيشوفوك ولا لا؟ اه حينئذ ما حكم القرعة

34
00:13:27.650 --> 00:13:51.450
واجبة اذا هنا انظر ماذا قال. وان اراد بعظهن للسفر اي والحال ماذا؟ والحال ان كل واحدة منهن تريد ان نسافر معهم بهذا القيد تمام فقرعة ما حكمها واجبة. فقرعة بين الجميع تعتبر اي تجب

35
00:13:52.500 --> 00:14:09.400
يتضح؟ اذا متى تجب القرعة؟ اذا اراد السفر ببعضهن وتشححن تنازعن كل واحدة تريد ان تسافر معك. هنا يجب ان يقرع. لكن اذا تراضين ان تسافر معه واحدة منهن خلاص تسحب تلك

36
00:14:10.750 --> 00:14:34.250
واضح؟ اذا قال احملكن جميعا في السفر تذاكر طائرة وكثير هذا. لكن قال انا مستعد لا بأس واضح؟ ما في مشكلة. جيد؟ ايوه  اخذنا ثلاث ابيات البيت الرابع واجعل لبكر جددت سبعا ولا

37
00:14:34.500 --> 00:15:08.300
وثيب ثلاثة لتعديل. اي اذا تزوج البكر فانه يقيم عندها سبعا سبعة ايام وتكون متواليات واضح؟ حتى ان هذا ذكروه من اعذار الجماعة اي له ان يتخلف عنه الجماعة ومنهم من قال هذا من عذاب الجماعة في كل الصلوات. ومنهم من قال ان هذا من عذاب جماعة في الصلوات الليلية فقط. يعني صلاة المغرب

38
00:15:08.300 --> 00:15:28.050
عشاء صبح معذور من الجماعة غيرها يخرج الى الجماعة. واضح ولا لا؟ اذا كم كم ايام؟ سبعة ايام اذا تزوج بكرا لان البكر تستوحش فيبقى عندها سبعة ايام حتى تأنس

39
00:15:28.100 --> 00:15:44.150
واضح؟ وثلاثة ايام اذا تزوج طيبنا جيد؟ قال هنا وطبعا هذا دليل في الصحيح من حديث انس من السنة اذا تزوج البكر ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب ان

40
00:15:44.150 --> 00:15:59.850
وفيما عندها ثلاثا قصة ام سلمة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واجعل لبكر جددت سبعا الى وثيب ثلاثة لتعدلا. الذي بعده. الذي بعده هذا مهم

41
00:16:00.350 --> 00:16:26.300
ومن يخف نشوز زوجة زجر بوعدها فان ابت به هجر فلا ينام معها في المضجع فان تزد اتى بضرب موجع وبالنشوز يسقط الانفاق وما لها في قسمها استحقاق. انا سامسح السبورة اقول لا تحتاجون الى هذا

42
00:16:26.300 --> 00:17:09.550
اكتب لكم المسامح صح لا تحتاج جنينة هذا تحتاجون خلاص     انتبه معي اقرر لكم المسألة كما هي في معتمد المذهب. لان الكلام الذي هنا ليس جار على معتمد المذهب او ليست جاريا على معتمدي المذهب

43
00:17:09.800 --> 00:17:49.700
انتبه معي الزوج له حالة الحالة الاولى انه لا يتحقق. من نشوز  لكن تظهر امارات. فاعتذر امارات النشوز لكن هو لا يتأكد هل هذا النشوز او لا تظهر علامات يعني مثلا

44
00:17:49.900 --> 00:18:06.850
طبعا نشوز قلته لك ما تعرف النشوز امتناع الزوجة عن الطاعة. مثلا تخرج من البيت بلا اثم هذا من النشوز واضح؟ تدخل احدا الى البيت بلا اذن دون ان تستأذن زوجها

45
00:18:07.050 --> 00:18:29.400
تمام؟ هذا يعتبر ايضا من النشوز دعاها الى الفراش فامتنعت. هذا يعتبر من النشوز طيب احيانا الزوج قد يلاحظ بعض التغير في تصرفات الزوجة مثلا كانت تكلمه بكلام مؤدب طيب ثم بعد

46
00:18:29.450 --> 00:18:54.400
مدة صارت تكلمه بشدة بقسوة واضح هذا ليس نشوزا صريحا هذا احتمال ان يكون نشوس لكن ليس نشوزا صريحا واضح ولا لا؟ ولذلك حتى الفقهاء يقولون لو انها مثلا آآ سبته بكلام مثلا قالت له انت انت بخيل. مثلا هذا لا يعتبر

47
00:18:54.400 --> 00:19:17.650
هذا لا يعتبر نشوزا. نعم على كل حال اذا لا يتحقق من النشوز وانما ايش ظهرت امارات جيد يعني كم من قبل مثلا عندما يدخل البيت تأتيه وتفتح له الباب ولا غير ذلك. الان ما تفتح له الباب. يأتي يدق الباب

48
00:19:18.750 --> 00:19:40.050
قل له افتح لوحدك اخرج المفتاح يا اخي افتح لوحدك يا مولانا تغيرت الطباعة. تمام؟ هذا يعتبر ايش؟ امارات على النشوز طيب الحالة الثانية ايش اذا تحقق النشوز. يعني الزوب تحقق من وجود النشوء. في نشوز فعلا

49
00:19:40.450 --> 00:19:58.550
يعني صارت مثلا كما قلت لك تخرج من البيت بلا اذن واضح؟ صارت تدخل بيته من لا يريد ادخاله. مثلا عما هاجأ وهو لا يحب عمها مثلا قال عمك لا يدخل البيت. هي تدخله البيت

50
00:19:59.000 --> 00:20:29.550
فهمتم؟ هذا يعتبر من النشوز جيت؟ اه طيب اذا كان لا يتحقق النجوز لا او يجوز له الوعظ. فقط. لا يجوز الظرب اذا لم يتحقق فقط يعظ كيف يعظ؟ مثل ايش يقول؟ يقول اتق الله يا فلانة

51
00:20:30.200 --> 00:20:52.150
بالحق الذي اوجبه الله عليك لي اتق الله يا فلانة في الحق الذي اوجبه الله عليك لي واعلمي ان النشوز يسقط النفقة والمبيت بهذه الصيغة مثلا واضح؟ هذا متاع اذا كان لا يتحقق ما الذي يجوز الوعظ؟ هل يجوز الهجر

52
00:20:52.250 --> 00:21:08.950
او الضرب طبعا الهجر المقصود به هنا الهجر في ايش ها في المضجع يعني في البيتوتة يعني لا يبيت معه في نفس الفراش تمام اما الهجر في الكلام الهجر في الكلام هذا مكروه

53
00:21:09.550 --> 00:21:39.400
بثلاثة ايام فاقل مكروه زائد على ثلاث ايام حرام. وهذا غير خاص بالزوجة. هذا بالزوجة وبغير الزوجة مطلق طيب اذا تحقق النشوز نقول جاز له واحد الوعظ   الهجر في المضجع

54
00:21:39.700 --> 00:21:59.300
الضرب طيب الان متى هذه الثلاثة تجوز اذا تحقق؟ اسألك هل هذه الثلاثة فيها ترتيب او ما فيها ترتيب لا بالله ترجيع المعتمد في المذهب بلا ترتيب ولذلك نقول يجوز الوعظ او

55
00:22:00.000 --> 00:22:20.200
كذا او كذا بحسب المصلحة بحسب المصلحة بلا ترتيب. يعني يمكن لا يعظ مباشرة الى الهجر يمكن مباشرة الى الظرب جيد معك. طبعا هذا مذكور في القرآن الكريم في اية سورة النساء

56
00:22:20.300 --> 00:22:37.600
ليس من اجتهادات الفقهاء فقط هذا من كلام ربنا عز وجل اذا تقرر هذا الان نريد ان نفهم بعض المسائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث خيركم خيركم لاهله

57
00:22:37.700 --> 00:22:59.350
وانا خيركم لاهلي. ولذلك قد قلت لكم في مجلس سابق ان الزوج ينبغي ان يكون حصيفا عاقلا في التعامل مع المشكلة الاسرية قدر المستطاع ولذلك الله عز وجل من حكمته ورحمته انه جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة

58
00:22:59.500 --> 00:23:18.700
لان الرجل يستعمل عقله اكثر من عاطفته بخلاف المرأة فعاطفتها تغلب عقلها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان العلماء الذين اجازوا الضرب استدلالا بالاية الكريمة في سورة النساء اجازوا الضرب بشروط

59
00:23:19.800 --> 00:23:44.700
الشرط الاول من شروط الظرب ان الظرب لا يكون في شيء من المهالك. بمعنى لا يضربها في وجهها. لا يضربها في رقبتها فان هذه المواضع مظنة الهلكة. اذا ما هو الشرط الاول؟ اكتبوه. ما هو الشرط الاول؟ هم

60
00:23:44.700 --> 00:24:04.350
الا يكون الظرب في المهالك الشرط الثاني ان يكون الظرب بشيء خفيف ان يكون الظرب بشيء خفيف. مثل ايش الشيء الخفيف مثل الفقهاء فقالوا الشيء الخفيف مثل طرف الثوب طرف

61
00:24:04.550 --> 00:24:30.050
الثوب هذا ازار في طرفه واضح طرف الثوب ليس بعصا ليس بصوم. من باب اولى لا يأخذ هذا ويرميها به. ها؟ واضح ولا لا؟ يكون الضرب بشيء خفيف بطرف ثوب بطرف ازار ونحو ذلك

62
00:24:30.300 --> 00:24:50.000
جيد لا يكون بعصا لا يكون بشسمه هذا صوت لا يكون بشيء عديدة مثلا حجر له هذان كم؟ شرطان. الشرط الثالث ان ان يغلب على الظن ان يغلب على الظن نفع الظن

63
00:24:50.600 --> 00:25:12.200
يعني يغلب على ظنه انه اذا ظربها اصلحها زان النشوز انه اذا ضربها اصلحها بمعنى زال النشوز فان ظن ان الظرب لا ينفع فانه لا يظرب كم صارت شروط الان

64
00:25:12.300 --> 00:25:38.750
الشرط الرابع ان يكون  مضمون العاقبة ايش معنى مضمون العاقبة يعني لو حصل لها تلف فانه يضمنه نفترض انه ضربها بشيء وحصل ان سنها انكسر يضمن السن تمام؟ اذا حصل لها شيء فانه يضمنه. اذا هذا الظرب

65
00:25:39.500 --> 00:26:03.300
ضرب مشروط بضمان العاقبة واضح كم هذه الشروط الان الشرط الخامس قد ذكرته لكم في السبورة انه لا يضرب الا عند ايش تحقق النشوز الا عند تحقق النشوز صارت الشروط خمسة

66
00:26:03.500 --> 00:26:25.350
فاذا تحققت الشروط الخمسة جاز الضرب. ومع جواز الضرب فالضرب ليس الحل الافضل واضح؟ مع جواز الضرب بتحقق هذه الشروط فالظرب ليس الحل الافضل. نعم بل الرجل اذا عرف انه يضرب النساء

67
00:26:25.400 --> 00:26:44.200
مثله يعني ينبغي انه لا يزوج ولذلك قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خطبني ابو معاوية اخطبني معاوية وابو الجهم معاوية بن ابي سفيان وابو الجهم

68
00:26:44.750 --> 00:27:05.250
فقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فصعلوا كل مال له. يعني كان فقيرا. لا تتزوجي هذا فقير. واضح؟ واما ابو الجهم فانه لا يضع العصا عن عاتقه فسرها بعض الشراح بانه كان كثير الضرب بالنساء. العصا دائما هنا

69
00:27:05.300 --> 00:27:24.150
يضع العصا دائما في عاتقه. واضح كثير الضرب للنساء. فقال لها اما معاوية فصعلوك لا مال له. واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي اسامة قالت فنكأت اسامة بن زيد فارتبط. جيد

70
00:27:24.200 --> 00:27:47.550
هنا قال الناظم ومن يخف نشوز زوجة زجر؟ شف لاحظ معي اخف خوف تمام بوعظها فان ابت به هجر يعني ان اصرت فلا ينام معها فلا ينام معها في المضجع

71
00:27:47.800 --> 00:28:05.250
فان تزد اتى بضرب موجع. ظاهر كلام ناظم انه يرتب وهذا ليس هو المعتمد. نعم هذه طريقة الامام الرافعي لكن ليست هي المعتمدة في المذهب من يقرأ علينا الاية في سورة النساء

72
00:28:05.950 --> 00:28:31.450
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظ معي الاية عطفت بماذا؟ تفيد الجمع ما تفيد الترتيب واضح؟ اوريك هذا دليل معتمد. فقال هنا وبالنشوز هذه اخر مسألة في الدرس. المرأة الناشز

73
00:28:31.450 --> 00:28:51.200
ما الحق الذي يجب لها؟ قال حق النفقة يسقط بالنشوز. اي لا تجب نفقة المرأة الناشز. ولذلك يحصل معي انتبه معي يحصل احيانا ان المرأة مثلا بينها وبين زوجها مشكلة فتخرج من بيتها بلا اذن تذهب الى بيت اهلها

74
00:28:51.400 --> 00:29:16.200
هذه امرأة ناشزة. وبالتالي لا تستحق النفقة. ولا تستحق  المبيت بمعنى اخر لو كان متزوج بزوجتين فواحدا منهم غضبت خرجت بلا اذن فكان يبيت عند الثانية عندما تعود الاولى لا تقول خلاص الان تبيت عندي

75
00:29:16.450 --> 00:29:36.800
لا نقول حقك في المبيت سقم بسبب النشوز الذي حصل منك. تمام؟ فقال هنا وبالنشوز يسقط الانفاق ومالها في قسمها استحقاق القسم يعني ايه المبيت واضح؟ وما لها في قسمها استحقاق

76
00:29:38.200 --> 00:29:52.750
هذا ما يتعلق بمبحث النشوز نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين