﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الحجر. هذا الباب هو بيان لبعض الاحكام المتعلقة باشخاص معينين ليس الحجر عقدا من العقود. يحتاج الى ايجاب وقبول. يعني ليس الحجر هو كالبيع. البيع يحتاج الى

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
الحجاب وقبول بعتك قال قبلت. تمام؟ وليس كالرهن وليس الضمان او مثلا الهبة او كالشركة لا هذه احكام تتعلق باناس معينين. حجر عليهم شرعا. ما معنى حجر عليهم اي منعوا من التصرفات المالية. لان الحجر معناه في اللغة المنع

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن التصرفات السفيهة التصرفات القبيحة. وفي القرآن الكريم هل في ذلك قسم لذي حجر اي لذي عقل سمي العقل حجرا. اذا ما معنى الحجر في اللغة؟ المنع. الحجر في اللغة المنع

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
لكنه في الاصطلاح منع خاص. منع من ماذا؟ منع من التصرفات المالية. فقط منع من ماذا؟ من التصرفات المالية. فلا يمنعوا تصرفات اخرى. ولذلك هذا الشخص محجور يمنع من التصرفات المالية لكنه لا يمنع مثلا من العبادات. لا يمنع من الزواج

6
00:02:40.050 --> 00:03:04.400
لا يمنع من الطلاق. فالمنع فقط في التصرفات المالية فهمنا هؤلاء الذين يحجروا عليهم ممكن ان نقسمهم الى قسمين القسم الاول من يحجر عليه لمصلحة نفسه. والقسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره. اذا نقول

7
00:03:04.400 --> 00:03:43.100
المحجور عليهم. قسمان القسم الاول من يحجر عليه بمصلحة نفسه. مرة اخرى ما معنى يحجر عليه؟ يمنع من التصرفات المالية. واضح يا احسان؟ طيب. لمصلحة نفسه. الثاني من يحجر عليه لمصلحة من؟ غيره

8
00:03:43.700 --> 00:04:06.300
الذين يحجروا عليهم لمصلحة انفسهم ثلاثة. الصبي الصبي مرة معنا لو تذكرون في بداية البيع انه لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لانه محجور عليه لمصلحة نفسه حتى لا يضيع المال فيما لا يعود عليه في النفع

9
00:04:07.100 --> 00:04:35.950
واضح الثاني المجنون محجور عليه لمصلحة نفسه. الثالث السفيه المبذر. السفيه ان مبذر للمال. هذا محجور عليه لمصلحة نفسه. هؤلاء الثلاثة حجر عليهم لمصلحة انفسهم وعندنا من حجر عليه لمصلحة غيره

10
00:04:36.000 --> 00:05:14.800
هنا ذكر الثلاثة ايضا هم المفلس محجور عليه من؟ لمصلحة اصحاب الديون. واضح؟ ليس لمصلحة نفسه. لمصلحة اصحاب الديون الثاني المريض. مرض الموت. المريض مرض الموت. حشر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. لانه لو قلنا له يجوز لك ان ان تتبرع بكل اموالك يتبرع بها كلها. لا يترك شيئا

11
00:05:14.800 --> 00:05:42.250
من؟ لا يترك شيئا للورثة. اذا نحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. الثالث العبد يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة السيد. اذا يسأل سائل يقول هؤلاء الذين يحجر عليهم مصلحة غيرهم. ثلاثة فقط؟ لا اكثر من ثلاثة. بل بعضهم بلغ بهم ثلاثين

12
00:05:42.700 --> 00:06:03.200
منهم على سبيل المثال الدرس الذي درسناه اخر شيء. ايش درس اخر شيء؟ اخر درس. الرهن. انا اي دين مثلا لفردوس فردوس عنده مسألة في المنهاج. صح؟ تنقل النص ما زال الدين عليه

13
00:06:03.950 --> 00:06:22.850
لكن الان بالمثال انا انا علي الدين ليس انت تمام. علي دين لفردوس علي دين لفردوس. تمام؟ فقال اريد رهنا قلت له تفضل هذا الكتاب خذه رهنا فاخذ الكتاب رهنه

14
00:06:23.000 --> 00:06:43.700
من مالك الكتاب  من مالك الكتاب؟ انا او فردوس من مالك الكتاب؟ انا صح؟ انا مالك الكتاب انا ماذا اسمى؟ راهن او مرتهن؟ راهن هل يجوز لي في مدة الرهن ان ابيع الكتاب

15
00:06:44.550 --> 00:07:13.750
لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان الكتاب تعلق به حق للغير فيحجر علي في بيع العين المرهونة انتبه معي. يحجر علي في بيع العين المرهونة لمصلحة لمصلحة مرتهن يحجر على الراهن في بيع العين المرهونة لمصلحة من؟ المرتهن. لان حق المرتهن تعلق بها

16
00:07:14.700 --> 00:07:36.450
ولذلك هنالك علاقة بين باب الرهن وباب الحجر صح ولا لا فان الراهنة محجور عليه جزئيا في ماذا؟ محجور عليه فقط في العين مرهونة لمصلحة من؟ لمصلحة مرتهن. اذا هذا نوع من انواع من انواع الحجر

17
00:07:37.050 --> 00:08:00.950
ولذلك ناسب ان يذكر باب الحجر بعد باب الرحمة. لوجود هذه العلاقة بينهما. ارجو ان يكون واضحا لكم جيد وايضا انتبه معي لو ان شخصا مسلما ارتد عن الاسلام هذا الشخص المسلم الذي ارتد عن الاسلام

18
00:08:01.150 --> 00:08:26.350
ما الحكم في امواله  هل امواله هذه تذهب لورثته من المسلمين ها لا تكون ماذا؟ فيئا لبيت مال المسلمين لان المسلم لا يرث الكافر اذا اذا ارتد انسان عن الاسلام فان هذه الاموال يحجر عليها

19
00:08:27.750 --> 00:08:56.100
هذه الاموال ماذا يحجر عليها وبالتالي هذه الاموال يحجر عليها ولا يصح ان يتصرف بها. فاذا قتل على الردة لم يعد للاسلام صارت لبيت مال المسلمين طب لماذا يحجر عليها؟ نقول يحجر عليها لان هذه الاموال تعلق بها حق الغير. من هم؟ بيت مال المسلمين

20
00:08:57.000 --> 00:09:10.900
اريد ان اقول لكم شيئا ان من يحجر عليه لمصلحة غيره اكثر من هؤلاء لكن عادة المتون الصغيرة انها تذكر هؤلاء فقط ليس من باب الحصر وانما من باب المثال

21
00:09:11.400 --> 00:09:37.700
واما من يحجر عليه لمصلحة نفسه فهم هؤلاء الثلاثة فهمتم واضح طيب الصبي الى متى يحجر عليه حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق الصبي حتى ايش؟ ولذلك في كتب الفقه يذكرون في هذا الباب علامات البلوغ

22
00:09:39.200 --> 00:09:55.850
فهمته لو تبحث في كتب الفقه اين تجد علامات البلوغ تجدهم يذكرون علامات البلوغ في باب ايش؟ في باب الحجر واضح؟ بعض الناس لا يتوقع اين ابحث عن ربما يبحث عنها في الطهارة او في مكان اخر

23
00:09:55.950 --> 00:10:15.750
تجد الفقهاء غالبا ما يذكرون علامات البلوغ في مبحث الحجر في كتاب الحجر. لماذا؟ لان الصبي يستمر الحجر عليه حتى يبلغ. نحتاج ان نعرف كيف يبلغ فيذكرون علامات البلوغ ولذلك

24
00:10:16.100 --> 00:10:33.250
رحم الله تعالى العلامة سالم بن سمير جعل هذا اول درس بعد مقدمة اصول الدين علامات البلوغ ولولا انه قدم هذا الدرس الى ذلك الموضع لكان كثير من طلبة العلم

25
00:10:33.400 --> 00:10:50.700
يجهل تفاصيل الاحكام المتعلقة بعلامات البلوغ. فهمتم بارك الله فيكم؟ لانها لا تذكر الا فين؟ في المعاملات. ما تذكر في العبادات ربما مر على العبادات كلها لا يجد علامات البلوغ. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

26
00:10:51.150 --> 00:11:11.750
الان نقرأ قال رحمه الله تعالى استطيع ان الخص ما سبق في مسألتين. المسألة الاولى عرفت الحجر لغة واصطلاحان لغة المنع اصطلاحا المنع من التصرفات المالية. المسألة الثانية قسمت المحجور عليهم الى قسمين من

27
00:11:11.750 --> 00:11:32.400
يحجروا عليه لمصلحة نفسه ومن يحجر عليه لمصلحة غيره مفهوم هذا؟ الان نقرأ قال باب الحجر والشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي. اي بستة امور. ما هي هذه الامور الستة يا حمزة

28
00:11:32.650 --> 00:11:57.150
التي موجودة على السبورة طيب قال بمانع من ستة لم تختفي. قد يكون المانع هو الصبا. وقد يكون الجنون. قد يكون المانع الصبا وقد يكون المانع الجنون. وقد يكون السفه. وقد يكون الفلس. وقد يكون مرظ الموت. وقد يكون

29
00:11:57.950 --> 00:12:23.650
اي يؤرق العبودية واضح؟ قال هنا والشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي يعني ظاهرة جدا واضحة تمام وهي الصبا يذا الجنون يعرف فلا يصح معهما تصرف لا يصح تصرف مالي

30
00:12:24.100 --> 00:12:51.600
من صبي ولا مجنون. لا بيع لا شراء لا ايجارة لا شركة من باب اولى هذه بعضها عقود مشاركات ومعاوظات. من باب اولى عقود التبرعات لا تصح من باب اولى. يعني اذا كان لا يصح البيع والشراء والبيع انه يعطي ويأخذ. لا يصح منه. فمن باب اولى انه يعطي ولا يأخذ

31
00:12:51.600 --> 00:13:12.350
فهمت ولا لا قال هنا وهي السباك ذا الجنون يعرف فلا يصح معهما تصرفه. ولذلك قلت لكم في درس ماضي ان شرط  العاقد ان يكون مطلق التصرف ما معنى مطلق التصرف

32
00:13:12.900 --> 00:13:35.200
بالغ عاقل حر رشيد. شف بالغ يعني ليس صبيا عاقل يعني ليس مجنونا حر يعني ليس عبدا رشيدا يعني ليس سفيها ليس مبذرا للمال من جمع هذه الصفات الاربعة يسمى ماذا؟ مطلق التصرف

33
00:13:35.900 --> 00:14:20.250
ساكتب لكم هذا لانه سيتكرر معنا كثيرا بعد ذلك اقول قد قلت لكم وكتبت ها حتى اكون صادقا تمام      مطلق التصرف يساوي البالغ العاقل  الحر الرشيد  هذا يسمى مطلق التصرف. بعدين بندرس في المستقبل شيء هو شيء اخر اسمه مطلق التبرأ اهلية التبرع. هذا شيء اخر

34
00:14:20.250 --> 00:14:37.300
يعني له علاقة بهذا لكن بعيد ندرسه في المستقبل ليس الان الشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي وهي الصبا كذا جنون يعرف فلا يصح معه ما تصرف

35
00:14:37.650 --> 00:15:04.250
جيد ثم قال ولا من المبذر السفيه ان كان محجورا عليه فيه ولا ايش معنى ولاء يعني ولا تصح التصرفات ولا تصح التصرفات ممن؟ قال من المبذر السفيه. من هذا المبذر السفيه

36
00:15:05.500 --> 00:15:30.800
من هو قالوا المبذر السفيه هو الذي ينفق امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في العاجل ولا في الآجل ساكتب ساكتب ساكتب هنا تحته من هو؟ هو من ينفق

37
00:15:30.800 --> 00:16:06.050
لا هو من نقول يصرف لا نقول ينفق. لان الانفاق لا يكون الا في الخير تمام هو من يصرف اموالهم فيما لا يعود عليه بالنفع  عاجل  ولا الاجل  هذا وايش؟ ايش يسمى

38
00:16:06.150 --> 00:16:28.450
اه مبذر يصرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الاخرة كيف يعني؟ ما مثاله؟ مثاله شخص يصرف امواله في الحرام يصرف امواله في الزنا

39
00:16:28.650 --> 00:16:50.050
يصرف امواله في شرب الخمر يصرف امواله في ارتكاب المحرمات. واضح في لعب القمار هذا مسرف لانه صرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة

40
00:16:50.800 --> 00:17:14.700
ومثله من يصرف امواله في المكروهات صح ولا لا في الحرام ذكرناه في المكروهات اذا قلنا ان الدخان مكروه وانا اعتقد انه حرام اذا تحقق ظرره وقد تحقق ظرره اذا قلنا انه مكروه

41
00:17:15.150 --> 00:17:33.950
واضح فانفق ما له في الدخان الذي هو مكروه فهذا داخل في هذا الظابط لانه انفق ما له فيما لا يعود عليه بالنفع لا في العاشر ولا في الاجل. واضح ولا لا يا شيوخ

42
00:17:33.950 --> 00:18:07.350
جيد. طيب لو انه اخذ امواله واتلفها عنده سيارة رمى بها من رأس الجبل الى اسفله واضح؟ عنده حقيبة ممتلئة بالنقود رماها في البحر جيد هذا ينطبق عليه التعريف صرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة. اذا هذا يسمى ايش؟ يسمى سفيها مبذرا

43
00:18:07.750 --> 00:18:36.650
يحجر عليه لكن هذا انتبه معي هذا لا يحجر عليه الا من القاضي اما هذا وهذا فيحجر عليهما بلا قاضي واذا زال السبب فك الحجر عنهما بلا قاضي الصبي نحجر عليه ولا نحتاج الى حكم القاضي ان يحكم حجرت على الصبي فلان

44
00:18:37.550 --> 00:18:57.600
واذا بلغ الصبي فان الحجر ينفك ولا نحتاج الى حكم قاض يقول رفعت الحجر عن فلان اذا الصبي لا يحجر عليه بحكم قاضي ولا ينفك الحج عنه بحكم قاضي. والمجنون مثل الصبي

45
00:18:58.100 --> 00:19:19.250
لكن السفيه هذا لا يحجر عليه الا بحكم قاضي واضح ولا لا؟ طيب اذا من هو السفيه المبدر قلنا هو من انفق ماله فيما لا يعود عليه بالنفع العاجل اي في الدنيا ولا في الاخرة. طب لو انه انفق ما له في المباحات

46
00:19:20.200 --> 00:19:48.050
وتوسع في المباحات توسعا كبيرا بانواع الطعام وانواع اللباس وانواع السكن وانواع السيارات تمام هل يحجر علي ولا يحجر علي لا يحجر عليه ولديك اذا رأيت مثلا بعض الاغنياء قد توسع في باب المباحات. ها

47
00:19:48.350 --> 00:20:11.900
هذا ليس مدعاة ليس سببا للحجر عليهم لان المال خلق لهذا فهمت؟ هذي وظيفة المال خلق المال لهذا جيد طيب لو انه انتبه معي لو انه بارك الله فيكم انفق ما له كله في الخير

48
00:20:12.500 --> 00:20:30.750
كل ما جاءه مال قال هذا صدقة وهذا وقف وهذا هبة وهذا كذا وهذا كذا واضح؟ هل يحجر عليه او لا يحجر عليه؟ ها؟ لا اشراف في الخير وبالمقابل ولا خير في الاسراف

49
00:20:31.600 --> 00:20:47.750
لا اسراف في الخير. في الخير ما في اسراف. اتفضل وايضا لا خير في الاسراف الاسراف لا خير فيه لا اشراف في الخير ولا خير في الاسراف. جيد اذا متى نحجر عليه

50
00:20:47.800 --> 00:21:05.950
نحجر عليه اذا انفق امواله فيما لا يعود عليه بالنفع الدنيوي ولا الاخروي جيد انظر ماذا قال ولا من المبذر. ما معنى قولي ولا من المبذر اي ولا تصح التصرفات من المبذر

51
00:21:06.200 --> 00:21:24.800
السفيهي ان كان محجورا عليه فيه اي في المال. يعني اذا حجر عليه في المال. اشارة الى ان هذا السفيه انما يحجر عليه القاضي يعني متى يمنع من التصرف اذا كان محجورا عليه

52
00:21:25.000 --> 00:21:45.100
فيه اي في المال. ممن؟ من القاضي واضح؟ ولذلك في الزبد ايش قال؟ جميع من عليه شرعا يحجر صبي او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطل. واضح؟ وبعدين في المفلس قال بحجر قاضي لكن

53
00:21:45.100 --> 00:22:08.150
تستفيد بحجر قاضي. تمام؟ ثم قال وكس فيه مفلس مدين تزيد عن امواله الديون. لكن يصح مطلقا في ذمته كذا النكاح ثم خلع زوجته واضح؟ من هذا المفلس؟ سنعرف المفلس

54
00:22:08.200 --> 00:22:48.600
نقول المفلس هو هو من زادت ديونه الحالة شف هذا قيد التي للادميين على امواله واضح هذا تعريف من تنظرون السبورة جيدا  من هو المفلس قال من زادت زادت زادت

55
00:22:49.000 --> 00:23:10.150
هذا قيد لو كانت امواله وديونه سواء لا يحجر عليه لو كانت امواله اكثر من ديونه لا يحجر عليه متى يحجر عليه؟ اذا كانت الديون اكثروا من امواله اذا يحجر عليه اذا زادت

56
00:23:10.600 --> 00:23:30.450
ديونه اي ديون؟ قال الديون الحالة ما معنى الحال له؟ التي يجب ان ان يسددها الان حل اجل سدادها حل موعد تسليمها هل تسمى ديون حالة لكن لو كانت هذه الديون مؤجلة

57
00:23:30.700 --> 00:23:53.050
ديون بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين واضح؟ وهذه الديون المؤجلة زادت على امواله. هل يحجر عليه؟ الجواب لا يحجر عليه بالديون الحالة. وليس بالديون المؤجلة جيد التي للادميين

58
00:23:53.150 --> 00:24:18.800
اي ديون يحجر عليه؟ التي للادميين للناس. طب لو كان عليه ديون للمولى سبحانه وتعالى عليه زكوات منذ عشر سنين لا يخرج الزكاة حتى صارت دينا عليه. وهذا الدين الذي هو دين الزكاة. ودين الكفارة اكثر من امواله. هل يحجر

59
00:24:18.800 --> 00:24:37.800
علي الجواب لا يحجر عليه لان هذه وان كانت ديونا حالة الا انها ليست للادمي وانما لله عز وجل تبقى في ذمته لكن حق الله عز وجل مبني على المسامحة

60
00:24:38.250 --> 00:25:00.300
وحق الادميين مبني على المخاصمة فالادمي يخاصم يريد حقه والله عز وجل واسع المغفرة والله عز وجل واسع المغفرة جيد اذا المفلس هو من زادت ديونه. الحالة التي للادميين على اموالهم. هذا تعريف المفلس

61
00:25:00.650 --> 00:25:31.350
هذا نقول انتبه معي. هذا يحجر القاضي عليه فيمنعه من التصرف في ماذا في اعيان ما له في اعيان امواله. ما معنى في اعيان امواله؟ يعني عنده بيت. ممنوع تتصرف في هذا البيت

62
00:25:31.800 --> 00:25:51.350
ممنوع ان تبيع البيت ممنوع ان تتبرع بالبيت. عنده سيارة ممنوع ان تتصرف في السيارة واضح عنده جواله ممنوعة تتصرف لجواله. عنده مزرعة ممنوعة تتصرف في المزرعة. في اعيان ما له يمنع من التصرفات

63
00:25:51.750 --> 00:26:20.000
لكن اذا اراد ان يتصرف في ذمته  هل يجوز هل يصح؟ جواب نعم يصح. كيف يعني يتصرف في الذمة؟ مثلا يبيع شيئا بالاجل يجوز واضح ما في مشكلة عفوا يشتري يشتري شيئا بالاجل يجوز ما في مشكلة واضح؟ اذا اذا يتصرف في الذمة

64
00:26:20.200 --> 00:26:42.700
ما في مشكلة جائز لكن يبيع شيئا من الاشياء الموجودة لا يجوز تمام هذا حكم من المفلس ثم القاضي القاضي بارك الله فيكم ينظر في اموال المفلس ويقوم بالاشراف على بيعها

65
00:26:43.400 --> 00:27:04.550
ويعطي لاصحاب الديون لاصحاب الديون الذين عليه اموالهم من هادئ من هذه الاموال التي حصلها بالبيع قال الناظم هنا انتبهت ولا من المبذر السفيه ان كان محجورا عليه فيه وكس فيه مفلس مدين

66
00:27:04.850 --> 00:27:26.400
تزيد عن امواله الديون لكن يصح مطلقا في ذمته ما معنى يصح؟ ما الذي يصح؟ التصرفات التصرفات المالية تصح في الذمة لكن لا تصح في اعيان المال تمام لكن يصح مطلقا في ذمته

67
00:27:26.600 --> 00:27:44.600
كذا النكاح لو اراد يتزوج المفلس هذا اراد ان يتزوج وانا احتاج الى الزواج تفضل تزوج لانه منعكم من الزواج قال لكن ساعطيها السيارة مهر لا هذه عين مالك لا تعطيها مال طيب ساعطيها البيت لا

68
00:27:45.000 --> 00:28:01.850
اعيان ما لا تتصرف فيها. طيب ايش بماذا يعطيها اه في الذمة. اذا قبلت ان تتزوجك بمهر في الذمة تقول لها مثلا يعني اتزوجك مثلا بخمسين اليوم في ذمتي مثلا

69
00:28:02.700 --> 00:28:19.100
في المستقبل اعطيك ان شاء الله. اذا وافقت هي بهذا ما في مشكلة جزاك الله خير. وجزاه الله خير تفضل. فهمتم ولا لا؟ واضح. لكن تعطيها مهر من اعيان المال لا لانك ممنوع ان تتصرف في اعيان مالك

70
00:28:19.450 --> 00:28:47.200
واضح يا شيخ ولا لا جيد طيب قال هنا وكس فيه مفلس مدين تزيد عن امواله الديون. لكن يصح مطلقا في ذمته. كذا النكاح ثم خلع زوجته. يصح ان قلع زوجته نعم من باب اولى انه يصح. لماذا؟ لان الذي يخالع زوجته يحصل المال. هي ستعطيه المال

71
00:28:47.200 --> 00:29:14.100
ليس هو الذي سيدفع صح ولا لا؟ ما هو الخلع ما هو الخلع فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج فهو اذا خلع زوجته هي ستقول له طلقني واعطيك مقابل الطلاق عشرة مليون ربيع ها. اذا انا ساحصل المال. هذا من باب اولى انه يصح. لانه هنا لم يخرج المال

72
00:29:14.100 --> 00:29:36.750
انما سيدخل اليه المال. فهمتم ولا لا؟ فقال هنا كذا النكاح ثم خلع زوجته انتهينا من كم انتهينا من كم الان؟ من اربعة الصبي والمجنون والسفيه والمفلس قال في الزبد جميع من عليه شرعا يحجر

73
00:29:37.400 --> 00:30:08.950
صبي او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطل شف هؤلاء ثلاثة لمصلحة انفسهم تصريفهم لنفسهم قد ابطل ومفلس قد زاد دينه على امواله. بحجر قاض بطل تصريفه بكل ما تمول لا ذمة اي تصرفاته التي في الذمة صحيحة لا تبطل

74
00:30:09.250 --> 00:30:33.950
قال لا ذمة ثم قالوا المرض المخوف. انظر ماذا قال هنا فصل هذا الفصل يتعلق بالرقيق بالعبد واريد ان اقول لكم شيئا العبد هذا تصرفاته تنقسم الى ثلاثة اقسام تصرفات

75
00:30:34.700 --> 00:31:11.700
العبد  على ثلاثة اقسام اما عبادات واما معاملات  واما ولايات  اما عبادات صلاة صوم واضح واما معاملات بيع شراء ايجارة شركة واما ولايات كأن يلي نكاح ابنته عنده بنت العبد. العبد عنده بنت يريد ان يكون وليا في النكاح

76
00:31:12.550 --> 00:31:41.000
العبد يريد ان يكون قاضيا واضح فالعبادات هذه تصح من العبد  ولا يشترط  اذن السيد لا يشترط لا يشترط الاذن السيء يصلي صلاته صحيحة. اذن السيد له او لم يأذن

77
00:31:41.050 --> 00:31:59.150
يصوم صومه صحيح اذن له السيد او لم ياذن حجة الحج صحيح اذن له السيد او لم يذنب نعم اذا ذهب الى الحج بلا اذن يأثم لكن من حيث صحة الحج الحج صحيح

78
00:31:59.500 --> 00:32:19.950
فهمتم ولا لا؟ هذا بالنسبة لايش للعبادات جيد طيب الثاني ايش؟ الولايات مثل ولاية النكاح. عنده بنت يريد ان يزوجها يكون وليا في نكاحها عنده اخت يريد ان يكون وليا في نكاحها

79
00:32:20.100 --> 00:32:44.350
هذه لا تصح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء اذن السيد ام لا لا تصح مطلقا اذن السيد او لم يأذن السيد جيد ولا لا حتى لو قال السيد اذنت لك ان تكون وليا في

80
00:32:44.400 --> 00:33:13.450
تزويج ابنتك لا لا يصح النكاح الثالث ايش معاملات هذي فيها تفصيل اذا اذن السيد صحة السيد اذن له في البيع والشراء تصح معاملاته اذا لم يأذن له السيد لا تصح

81
00:33:13.800 --> 00:33:33.950
فهمتم ولا لا واضح؟ هذا التقسيم الذي دراه يا فجري في السبورة هذا التقسيم تقسيم اجمالي كبير وبعدين في تفاصيل هنا ستذكر الان تمام هو ما ذكر هذا التقسيم هذا اضيفه لكم من باب الفائدة ثم هو سيذكر التفاصيل هنا

82
00:33:34.200 --> 00:34:02.400
فقال وليس للرقيق فيما في يده ليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده. يعني الرقيق لا يتصرف في ما معه الا باذن السيد الرقيق لا يتصرف فيما معه الا باذن سيد. لو قال له السيد مثلا الرقيق آآ السيد وكله ان يرعى الاغنام

83
00:34:02.650 --> 00:34:24.750
وقال له السيد اذنت لك ان تبيع منها واضح خلاص يصح بيعه تمام؟ وكان قديما السيد يأخذ عبده الى السوق فيجمع الناس ويقول ايها الناس اشهدكم اني قد اذنت لعبدي فلان

84
00:34:25.600 --> 00:34:42.250
ان يبيع وان يشتري في سوقكم يفعلون هذا حتى يكون الاذن هذا ايش؟ معلوما عند اهل السوق فيقال هذا عبد اذن له في التجارة والناس بعد ذلك خلاص لا يخافون من معاملته

85
00:34:42.500 --> 00:34:57.000
لانه مأذون له في التجارة. لانه اذا لم يكن مأذونا تترتب احكام اخرى ستذكر هنا اذا لم يكن ما دون له في التجارة. جيد انظر ماذا قال وليس للرقيق فيما في يده

86
00:34:57.150 --> 00:35:24.000
تصرف الا باذن سيده فان شرى بغير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوظ لو اشترى او باع بغير اذن السيد يكون العوظ متاع ها بعد العتق ينتبه معي ساقسم تقسيما اخر

87
00:35:24.150 --> 00:36:02.200
هذا قلت لكم تقسيم عام. الان ساقسم هنا واقول تصرف  العبد المالي  له حالتان اما ان يكون باذن السيد او بغير اذن السيد وهذا الذي بغير اذن سيد اما ان يكون بغير اذن سيد لكن برضى

88
00:36:02.800 --> 00:36:31.400
مستحقه واما ان يكون بغير اذن السيد وبغير رضا مستحقيه اشرح هذا نفترض انا عندي مطعم ابيع طعاما مطبوخا مثلا مطعم روكي تشكن مثلا. تمام فدخل عبد الى ذلك المطعم

89
00:36:32.100 --> 00:36:51.750
وانا اعرف ان هذا عبد فطلب انا اريد مثلا آآ كريسبي واريد مدري ايه واريد ما ادري ايه خلاص جيد نحن نعطيه الطعام في الطاولة اكل كل شيء وقت ادفع قال ما عندي مال ادفع

90
00:36:52.700 --> 00:37:10.100
الان نسأل هذه العد ما ادله او غير ما ادون له؟ قالوا غير مأذون له. غير مأذون له جيد. لكن الطعام الذي اكله  اكله برضا صاحبه او بغير رضا صاحبه؟ هل غصب الطعام

91
00:37:10.150 --> 00:37:32.700
لم لم يصب الطعام اذا اتلف الطعام اتلف الطعام برضا صاحبه هنا فينتب علي لكن مثال اخر لو ان العبد مثلا غصب طعاما في السوق من صاحبه اي اخذه بغير ضوء واتلفه

92
00:37:32.700 --> 00:37:51.700
لما اقول اتلفه ليسوا معنى انه فقط رماه قد يكون اكله يعني اتلاف هذا. تمام هذا العبد ليس ماذونا له من قبل سيده واحد واخذ الشيء بغير رضا مستحقه بغير رضا صاحبه. واضح؟ هذا هنا

93
00:37:51.700 --> 00:38:20.800
هذا هنا قد يكون هذا في مال وقد يكون هذا جناية على نفس كيف جناية على نفس؟ يعني عبد مثلا اعتدى على شخص اخر قطع اصبعه قطع اذنه وكان قديما العبيد هؤلاء اصحاب مشاكل كثيرة يحمل سكين يحملوا كذا يفعل اي شيء اي جناية في الطريق يعني لا يستطيع ان يبقى هادئا هكذا

94
00:38:20.800 --> 00:38:38.200
تمام الان كل حالة من هذه الحالات لها حكم كل حالة من هذه الحالات لها حكم اه شف ايش بيقول قال وليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده

95
00:38:38.450 --> 00:38:55.400
فان شراء ما معنى شراء؟ يعني اشترى. فان شرى بغير اذن بغير اذن ممن من السيد. فان شرى بغير اذن واقترض يكون يكن عليه بعد عتقه العوض. اذا ايش من حال هذه

96
00:38:57.500 --> 00:39:17.200
انا سارقم حتى تقول لي ايش من حال؟ هذي رقم واحد وهذي اثنين هذي واحد اثنين هنا ثلاثة هنا اربعة هذه حالة الان؟ فان شرى بغير اذن واقترض يكون عليه بعد عتقه العوظ. رقم كم هذي

97
00:39:17.900 --> 00:39:38.350
رقم اربعة رقم اثنين رقم اربعة سيذكرها فيما بعد لو قرأت كل الابيات ستعرف ان رقم اربعة سيذكرها. هذي رقم اثنين. اذا اذا اخذ شيئا بغير اذن السيد لكن برضا المستحق

98
00:39:38.400 --> 00:39:59.850
مثل قصة الذي دخل مطعم هذا روكيتشيكن هذا تمام فان المال متى يطالب به العبد؟ نقول ننتظر ما دام انك اعطيته الطعام برضاك يا صاحب المطعم انت الذي اعطيته الطعام ها ما دام انك اعطيته الطعام برضاك اذا تنتظر الى متى؟ حتى يعتق العبد

99
00:40:00.700 --> 00:40:36.050
حتى يعتق العبد ويصبح موسرا عنده مال ثم تطالبه اذا نقول هذا يطالب العبد متى؟ بعد عتقه ويساره يعتق ويصبح عنده ايش مال جيد قال فان شرى بغير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوظ هذه الحالة الاولى. جيد

100
00:40:36.500 --> 00:41:05.100
وان يعامل بعد اذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده يعني اذا كان هذا العبد اذن له السيد فذهب يبيع ويشتري وتلف عليه شيء تمام من اين يضمن؟ هذا الشيء الذي تلف؟ ها؟ من المال الذي في يد العبد. ايش معنى من المال الذي في يد العبد؟ يعني من مال التجارة. هذا العبد هو

101
00:41:05.100 --> 00:41:28.100
ادله في التصرف يعني ما اذله في التجارة فعنده تجارة يتاجر فيها فاننا نضمن ذلك الذي تلف من هذه التجارة فهمتم؟ هذا ايش من حالة رقم كم هذه؟ هذه الحالة الاولى. واضح؟ اذا اذا حصل التلف من عبد انتبه اذا حصل التلف من عبد اذن له

102
00:41:28.100 --> 00:41:50.850
في التجارة اذا حصل التلف من عبد اذن له في التجارة فان الضمان يكون مما الظمان مما في يده من التجارة والكسب من المال من مال التجارة الذي معه جيد ولا لا

103
00:41:50.950 --> 00:42:14.400
من ذلك المال مع التجارة الذي معه يكون ظمان ما اتلفه. لماذا؟ لانه عبد اوزن له في التجارة. فهو ما دون له من قبل  تمام هاتان حالتان ثم قال وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعتقه

104
00:42:15.300 --> 00:42:46.600
وهو القصاص ان جنى تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء لو ان العبد قتلة مثلا واضح؟ ننظر اذا كان قتل عمدا القصاص انتهى الامر طب واذا قتل خطأ واذا قتل خطأ فقال هنا اذا قتل خطأ نقول للسيد

105
00:42:47.300 --> 00:43:06.600
اما ان يباع ثم المال الذي بيع به العبد يضمن منه الدية فهمتم ولا لا؟ واما اذا كنت يا ايها السيدة تريد ان تبيعه تدفع الدية تفديه انت تدفع الدية

106
00:43:07.100 --> 00:43:29.450
فهمتم؟ هذا ايش من حالة؟ هنا رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. شوف ايش قال وان جنى من هذا الذي جنى ما معنى جنى اعتدى اعتدى تمام؟ وان جنى جناية في رقه يعني حال كونه عبدا وان جنى جناية في رقه

107
00:43:29.450 --> 00:43:57.250
فحقها معلق بعتقه وهو القصاص ان جنى تعمدا عفوا فحقها معلق بعمقه انا اقول بعتقه عفوا بعمقه. تمام؟ وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعمقه اي برقبته. تمام؟ وهو القصاص ان جنى تعمدا

108
00:43:57.300 --> 00:44:21.400
وفي سواه اي وفي غير التعمد وفي سواه الضمير يعود على التعمد وفي سواه بيعه او الفداء نعيد قراءة البيتين وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعتقه وهو القصاص انجا فحقها معلق بعمقه

109
00:44:21.400 --> 00:44:42.550
مشكلة ما ادري من اين اتيت بعتقه هذه؟ وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعمقه وهو القصاص تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء. هذه الحالة رقم كم ثلاثة كم بقي عندنا حالك

110
00:44:42.900 --> 00:45:01.950
واحدة ما هي؟ الرابعة وحيثما جنى على الاموال كان غصب مالا واتلفه. تمام؟ وحيث ما جنى على الاموال فلا قصاص فمطلقا بحالي لا قصاص. طيب ايش نعمل به؟ نفس الكلام الذي قلناه هنا

111
00:45:02.550 --> 00:45:24.050
ما في قصاص لكن نقول للسيد اما ان يباع ثم هذا المال ندفع به نظمن به ما اتلف واما ان تفديه فهمتم ولا لا؟ اما ان يباع ثم نظمن التلف بقيمته واما ان تفديه ايها السيد

112
00:45:24.300 --> 00:45:39.650
فهمتم؟ فصارت الحالات كم اربع حالات هو نثرها هنا وانت يمكن ان تشجرها بهذا الشكل وتكتب كل حالة مع حكمها. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم نعيد قراءة هذا الفصل سريعا

113
00:45:39.950 --> 00:45:59.950
وليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده. فان شراب غير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوض وان يعامل بعد اذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده. وان جنى جناية في رقه

114
00:45:59.950 --> 00:46:23.950
حقها معلق بعمقه وهو القصاص ان جنى تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء اي الفداء من السيد لهم. وحيثما جنى على اموالي فلا قصاص مطلقا بحالي. ما في قصاص تمام؟ لكن قلت لكم نقول للسيد اما ان يباع ويضمن ما اتلف واما

115
00:46:25.100 --> 00:46:48.200
رأى ان تفديه. تمام؟ جميل. احسنتم اخر فصلين ثلاثة ابيات نقف وتعبتم نستمر ثلاثة ابيات قصيرة اخر شيء المريض. قال فصل ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله وان

116
00:46:48.200 --> 00:47:07.400
ما المراد بمريض هنا المراد بالمريض مرظ الموت. ليس اي واحد مريض. واحد عنده صداع. الم في السن. لا. نقول انت محجور عليك. لا انما المراد بالمرض المرض الذي يخاف عليه من الموت

117
00:47:07.750 --> 00:47:32.400
واضح؟ يعني يغلب على الظن ان من اصابه هذا المرض ان يموت فيه هذا المقصود فاذا كان الانسان اصابه مرض موتي فهذا نقول له الان انت عندك اموال قال نعم هذه الاموال يجوز لك ان تتصرف في الثلث. اما الثلثين لا

118
00:47:32.700 --> 00:47:57.800
في الثلث يجوز  طبعا ايش من تصرف هذا المقصود بالتصرف هنا التبرعات  لكن لو اراد ان يبيع ويشتري ما في مشكلة بيع وشرا ما في مشكلة واضح؟ لكن اراد ان يتبرع اراد الوصية اراد الهبة اراد الوقف نقول انتبه فقط في الثلث

119
00:47:59.500 --> 00:48:22.200
اكثر من الثلث؟ لا انت الان محجور عليك. لماذا محجور عليك؟ لماذا محجور عليه؟ لمصلحة من؟ الورثة. لانه اذا تبرع بكل الاموال ماذا سيرث الورثة سيدعون علينا له. صح ولا لا؟ الورثة سيدعون عليه لا يدعون له. فهمتم؟ ولذلك

120
00:48:22.250 --> 00:48:36.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء. لما اراد سعد قال يا رسول الله اني رجل ذو مال اني رجل ذو مال وليس لي من يرثني الا ابنه

121
00:48:36.300 --> 00:49:00.800
افاتصدق بكل مالي؟ قال لا قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا قال اتصدق بالنصف؟ قال لا قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر تترك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس

122
00:49:01.150 --> 00:49:27.100
ولذلك اذا اراد المريض مرض الموت ان يتبرع نقول تبرع بالثلث. ما زاد على الثلث؟ لا. طيب نفترض ان انه تبرع بكل ما له احضر بعض الجيران وامام المسقيد وقال يعني اشهدوا انني كل هذه الاموال البيوت التي عندي والاراضي

123
00:49:27.100 --> 00:49:49.300
كلها وقف كلها وقف تمام لمعهد سلمان الفارسي مثلا مثلا تمام ولا لا اه ايش نقول نقول بعد موته الذي يصح الثلث بعد موته الذي يصح كم؟ الثلث طيب والثلثان

124
00:49:49.350 --> 00:50:08.600
ننظر في الورثة. نسأل الورثة هل توافقون او لا توافقون قال الورثة جميعا موافق الحمد لله تم قال الورثة جميعا لا نوافق لا يكون وقفا. الثلثان اما الثلث قد ذهب هذا

125
00:50:08.750 --> 00:50:26.950
واضح هذي الحالة الثانية. الحالة الاولى ان يوافقوا جميعا. واضح يا احمد؟ الحالة الثانية؟ ان الا يوافقوا جميعا تمام؟ الحالة الثالثة قال بعض الورثة انا اوافق وبعضهم قال لا اوافق

126
00:50:27.200 --> 00:50:45.050
نقول من وافق يصح في نصيبه من لا يوافق لا يصح في نصيبه فهمتم؟ يعني نفترض ان هذا الرجل عنده ابنان واحد منهما قال انا اوافق جيد نصف التركة تكون

127
00:50:45.450 --> 00:51:10.000
وقفا والاخر قال لا اوافق. نصف التركة تكون له فهمتم اذا وافقوا جميعا كانت اجازة بصحة التصرف الجميع وافق لم يوافقوا جميعا ليست اجازة خلاص. الثلثان للورثة وافق بعضهم صح في نصيب من وافق

128
00:51:10.300 --> 00:51:25.700
لم يوافق البعد لا لا يصح في نصير في نصيبه. صارت الحالات كم؟ ثلاث حالات. جميل طيب انتبه هذا الاب الوالد هذا الذي اصابه المرض مرض الموت قبل ان يموت

129
00:51:26.050 --> 00:51:50.350
قال واشهد الجيران وامام المسجد هذه الاراضي اجعلها وقفا. تمام اجعلها وقفا ويا فلان من ابنائه ويا فلان لابد ان توافقوا يستحون واضح؟ قالوا خلاص وافقنا ووافقنا ما في مشكلة. متى وافقوا

130
00:51:51.650 --> 00:52:10.150
قبل الموت ما زال حيا واضح ولا لا؟ هذه الموافقة في حياته لا تنفع ولا تضر وجودها كعدمها لا تؤثر شيئا فان الموافقة المعتبرة تكون بعد موته فهمتم ولا لا

131
00:52:10.250 --> 00:52:33.150
انظر ماذا قال ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله فقط في الثلث يصح. طيب في الثلثين لا تصح تبرعاته ثم المريض نافذ التصرف في قدر ماله في قدر ثلث ماله وان شفي حتى وان شفي فيما بعد نحن قلنا اصابه مرض يخاف

132
00:52:33.150 --> 00:52:52.450
الموت نفترض انه ما شاء الله لم يمت يعني بعض الناس يكون في حالة خلاص الاطباء يقولون هذا ميؤوس منه يعني سيموت يعني ثم الله عز وجل يمده بالعافية ويعيش سنوات

133
00:52:52.700 --> 00:53:11.650
واضح ولا لا؟ يقول حتى وان شفي ينفذ تصرفه في ذلك المرض في الثلث فقط. لا في الباقي وان شفي شف ها وان شفي ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله وان شفي فان يزد

134
00:53:11.900 --> 00:53:32.150
اي تبرع باكثر من الثلث قال فان يزد اي يزد على الثلث فان يزد وداؤه مخوف اي مرضه مرض يخاف عليه من الموت فيه فان يزد وداؤه مخوف فالحكم فيما زاده موقوف

135
00:53:33.150 --> 00:53:57.700
الحكم يعني هو قال مثلا اتبرع بكل مالي. نقول في الثلث يصح. طيب والثلثين؟ هذا موقوف. الى متى موقوف الى اجازة الورثة بعد موته ليس في حياته قال فان يزد ودائه مخوف فالحكم فيما زاده موقوف حتى يجيز وارثوه

136
00:53:57.700 --> 00:54:28.500
بعده شف بعد موته بعده يعني بعد موته حتى يجيز وارثوه بعده. وطبعا المراد بالوارثون الذين المراد بالوارثين الذين يجيزون كان منهم مطلق التصرف يعني كان بالغا عاقلا ما يأتون الى صبيع عمره ست سنوات يقولوا ايش رأيك ابوك يعني قال كذا توافق ولا لا هذا ليس ليس مطلق التصرف ما يأتون الا مجنون

137
00:54:28.500 --> 00:54:54.500
انتم الاجازة تكون ممن هو مطلق التصرف. بان كان متصفا بالصفات التي ذكرت لك هناك تمام؟ قال حتى يجيز وارثوه بعده او يبطلوه ان ارادوا رده فهمتم ولا لا؟ نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس الجميل

138
00:54:54.550 --> 00:55:12.650
درس الحجر وفي هذا العصر كثير من الناس الذين نراهم كل يوم يحتاجون الى حجر صح ولا؟ كثير من الناس تقابلهم يحتاجون الى حجر. خاصة ممن ينفقوا اموالهم في الحرام. لا في

139
00:55:12.650 --> 00:55:26.897
قمار ونحو ذلك هذا يحتاج الى حجر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ان الحمد لله رب العالمين. نعم