﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.000 --> 00:00:51.950
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا الدرس عندما سجلته بالمسجد الصلاة مشكلة في الصوت فلم يظهر الصوت ابدا

3
00:00:52.300 --> 00:01:20.500
ولذلك اعيد تسجيله هنا لان لا تنقطع سلسلة الدروس فيقول العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة والغسل في الاموال والارواث محتم بل سائر الاخباث بغسلة تعمه وتذهب بالعين منه والثلاث تندب

4
00:01:20.950 --> 00:01:44.950
الا صبيا بال قبل اكله خبزا فيكفي رشه عن غسمه والشرط في نجاسة الكلاب سبع واحداهن بالتراب ذكر رحمه الله تعالى في هذه الابيات الاربعة كيفية تطهير ما تنجس بالغسل

5
00:01:45.600 --> 00:02:10.200
فالشيء الذي اصابته نجاسة كيف يطهر بالغسل والمراد بالشيء الذي اصابته نجاسة اي الشيء الجامد لان الشيء المائع غير الماء طبعا اذا اصابته نجاسة فانه يتعذر تطهيره اما الشيء الجامد كثوب

6
00:02:10.300 --> 00:02:39.350
ونحوه اذا اصابته نجاسة مع رطوبة في احد الجانبين فانه بارك الله فيكم يطهر باحدى هذه الكيفيات الثلاث ذلك ان النجاسة اما ان تكون نجاسة مخففة واما ان تكون نجاسة مغلظة واما ان تكون نجاسة متوسطة

7
00:02:40.100 --> 00:03:05.150
فالنجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين فهذه اربعة قيود فخرج بقولنا بول غير البول من غائط ودم وقيء بالصبي. فان نجاسته ليست مخففة

8
00:03:05.250 --> 00:03:26.850
بل متوسطة وخرج بقولنا الصبي الصبية بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بوله الجارية وخرج بقولنا لم يطعم غير اللبن ما لو كان يتغذى باللبن

9
00:03:26.900 --> 00:03:53.700
سواء كان اللبن لبن ادمية او لبنة بهيمة فاذا كان يتغذى باللبن فان نجاسته مخففة واذا تغذى بغير اللبن اه كخبز كما مثل الناظم فانه فان بوله نجاسته متوسطة وقولنا لم يجاوز الحولين اي سنتين قمريتين

10
00:03:53.950 --> 00:04:17.050
فلو جاوز الحولين ولو بيوم واحد فان بوله نجاسته متوسطة فالنجاسة المخففة يكفي فيها الرش وذلك لفعله صلى الله عليه واله وسلم. بل وايضا لقوله فيكفي فيها الرش لكن بشرط ان يكون هذا الرش

11
00:04:17.200 --> 00:04:35.550
بعد ازالة عين النجاسة فلا بد ان عين النجاسة التي هي البول ان تزول اولا اما بالجفاف واما بان يعصر الثوب مثلا. بحيث لا تبقى فيه رطوبة تنفصل ثم بعد ذلك يرش المحل

12
00:04:35.600 --> 00:04:56.350
ويشترط ايضا ان الرش يعم جميع المحل واما النجاسة المغلظة بارك الله فيكم. فالشرط فيها آآ ان تغسل سبعا احداهن بالتراب. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم

13
00:04:56.350 --> 00:05:18.550
ثم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا احداهن بالتراب. نعم جاء في بعض الروايات اولاهن بالتراب ببعضها اخراهن بالتراب لكن قال فقهاء الشافعية ان القيود اذا تنافت تعذر حمل المطلق على المقيد

14
00:05:18.750 --> 00:05:41.050
وبالتالي هنا يبقى المطلق على اطلاقه فنقول احداهن بالتراب نعم قال فقهاءنا الشافعي رحمهم الله الافضل ان تكون الاولى بالتراب وطبعا لا يقوم مقام التراب غيره كصابون ونحوه  آآ يعني

15
00:05:41.550 --> 00:06:09.000
اذا كان الذي تنجس بالنجاسة الكلبية او بالنجاسة المغرظة تراب فانه لا يجب تدريبه و التراب هنا يشترط فيه ما يشترط في التيمم نفس التراب الذي ذكرناه في التيمم ان يكون هذا التراب ترابا طهورا وان يكون هذا التراب آآ غير مستعمل هذه

16
00:06:09.000 --> 00:06:25.550
الشروط تشترط هنا. نعم هنا قالوا اذا كان التراب مندأ. اي فيه رطوبة فلا بأس به فانه يجزئ كذلك قالوا اذا كان آآ التراب مختلطا بنحو قليل دقيق او رماد

17
00:06:25.550 --> 00:06:53.100
او فانه يجزئ هنا ولكن ليس في التيمم هنا يجزئ لكن في التيمم لا يفزع نعم قال رحمه الله تعالى والغسل في الابوال والارواث هذا يعني ذكر للنجاسة المتوسطة ما سوى النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة نجاسة متوسطة والنجاسة المتوسطة اما ان تكون عينية وهي التي تدرك بالحس

18
00:06:53.100 --> 00:07:16.250
واما ان تكون حكمية فالعينية بارك الله فيكم لابد ان تغسل حتى تزول عينها. فان زالت العين وبقي الاثر نظر فان ان هذا الاثر طعما فانه يضر. يضر بقاؤه بمعنى ان المحل بمعنى ان المحل ما زال نجسا. واذا

19
00:07:16.450 --> 00:07:40.150
كان الاثر الباقي هو اللون او الرائحة فانه فانه لا يضر. وطبعا هذا الكلام اذ في حالة ايه في حالة تسمى حالة التعسر وتفاصيل هذا تطول ومظنتها المطولات. وقد شرحت هذا في المقدمة الحضرمية وفي

20
00:07:40.150 --> 00:07:58.300
قوت النفيس وفي غيرهما من الكتب قال رحمه الله الغسل في الابوال والعرواث. القسم الثاني من النجاسة المتوسطة النجاسة آآ الحكمية وهي التي لا تدرك بالحس وهذه تكفي فيها آآ

21
00:07:59.050 --> 00:08:15.800
غسلة واحدة يجري الماء على الموضع مرة واحدة فان هذا كاف واشار الى هذا في الزبد رحمه الله اه العلامة بن رسلان فقال يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عيني

22
00:08:16.650 --> 00:08:44.350
فقال هنا والغسل في الابوال والارواث محتم اي واجب بل سائر الاخباث. تمام؟ بغسلة تعمه اذهبوا بالعين منه هذا ذكر للنجاسة العينية. وهو لم يذكر النجاسة الحكمية ثم قال والثلاث تندبوا. اي وغسل النجاسة ثلاثا مندوب. اي اذا غسلتها غسلة فزالت عينها

23
00:08:44.400 --> 00:09:02.300
فيستحب ان تزيد الرسالة ثانية وان تزيد غسلة ثالثة وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى تيغسلها ثلاثا

24
00:09:02.350 --> 00:09:27.450
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتثنيث في النجاسة المتوهمة  من باب اولى ان يندب التثنيث في النجاسة المحققة قال رحمه الله الا صبيا بال قبل اكله خبزا فيكفي رشه عن غسله. وقد تقدم بيان هذا

25
00:09:27.450 --> 00:09:47.300
قال والشرط في نجاسة الكلاب سبع واحداهن بالتراب. وهذا الكلام وان كان في الكلب الا ان الخنزير قيس عليه قياسا اولويا. لان الخنزير لان الخنزير اسوأ. لان الخنزير اسوأ حالا

26
00:09:47.300 --> 00:10:09.450
من الكلب اذ لا يجوز اقتناؤه بحال ويستحب قتله. اما الكلب فيجوز اقتناؤه لحاجة زرع وصيد ونحوها اه لا يستحب قتل الكلب الا اذا كان الا اذا كان عقورا قال رحمه الله تعالى

27
00:10:10.150 --> 00:10:29.350
ثم الدماغ الة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير والخمر ان تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الاناء ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتطهير بالاستحالة وقال

28
00:10:29.600 --> 00:10:50.950
ان الذي يطير بالاستحالة امران والاستحالة معناها انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى ليس انقلاب عين وانما انقلاب صفة فالذي يطهر بالاستحالة واحد جلد الميتة اذا دبر او نقول كل جلد نجس بالموت

29
00:10:51.350 --> 00:11:09.750
واضح؟ اذا دبغ فانه يطهر بالاستحالة وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر فقد طهر قال ثم الدباغ ومعنى الدماغ ازالة فضلات الجلد

30
00:11:09.950 --> 00:11:30.900
بمادة حريفة فضلات الجلد من اه بقايا دم من بقايا لحم من بقايا شحم ان تزال بمادة حريفة بحيث ان هذا الجلد لو نقع مدة اه يتعارف الناس عليها لنقع في الماء تلك المدة لا يعود اليه النتن والفساد

31
00:11:31.150 --> 00:11:52.600
فاذا دبغ الجلد فانه يطهر ظاهره وباطنه والجلد الذي يطهر بالدماغ هو جلد كل الميتات والميتة هي ما فارقت الحياة بلا زكاة شرعية ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير فان جلدهما لا يطهر بالدماغ. لان

32
00:11:53.300 --> 00:12:16.950
لان هذين الحيوانات لان هذين الحيوانين نجسان في حال الحياة فاذا كانت الحياة لم تفدهما لم تفدهما الطهارة فالدماغ من باب اولى انه لا يفيد جلودهما الطهارة والامر الثاني الذي يطهر بالاستحالة هو الخمر. فالخمر

33
00:12:17.250 --> 00:12:46.700
اذا تخللت وصارت آآ خلا واضح؟ بغير مصاحبة عين لها بغير مصاحبة عين لها لم تصاحبها عين. سواء كانت العين التي صاحبتها يعني وضعت قصدا اي طرحت او لم يقصد طرحها في الحالتين اذا تخللت بمصاحبة عين فانها لا تطهر. واذا تخللت بغير مصاحبة

34
00:12:46.700 --> 00:13:09.800
فانها تطهور. ولذلك قول الناظم هنا ما لم يكن بطرح عين في الاناء يعني هذه العبارة اه قد يفهم منها انه اذا طرحت العين لا تطهر وان العين اذا اه كانت اه في الخمر اذا صاحبت الخمر بغير طرح فانها تطهر لكن هذا غير مراد

35
00:13:09.900 --> 00:13:36.400
نقول ان الخمر اذا تخللت بمصاحبة عين سواء هذه العين تعمد طرحها في الخمر او لم يتعمد طرحها كان سقطت لوحدها وتخللت الخمر على مصاحبتها فانها لا تطهر نعم اذا نزعت هذه العين وكانت طاهرة قبل التخلل فانها فان هذه الخمر اذا تخللت تطهر. اذا

36
00:13:36.400 --> 00:13:56.800
نزعت العين وكانت العين طاهرة قبل التخلل فان هذه الخمر اذا تخللت تطهر صاحب الزبد اشار الى هذا رحمه الله تعالى فقال اه وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت

37
00:13:56.950 --> 00:14:17.950
واذا طهرت الخمروق فيطهر الاناء الذي توضع فيه الخمر تبعا لها والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحيض وهذا الباب انما اخره لانه باب يختص بالنساء. فقدم ما كان مشتركا على ما كان مختصا بالنساء

38
00:14:18.050 --> 00:14:38.050
فقال رحمه الله تعالى باب الحيض والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة على سبيل الصحة في اوقات في اوقات مخصوصة والدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة دماء دم حيض ودم النفاس ودم الاستحاضة

39
00:14:38.300 --> 00:14:55.550
فقال هنا كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج نفاس او حيض او استحاضة وفهمها يحتاج للرياضة. فهم هذا الباب وهو يعد عند كثير من طلاب العلم من الابواب الصعبة

40
00:14:55.550 --> 00:15:14.550
وفي الفقه فهموا هذه الفئات يحتاج الى رياضة ذهنية حتى يفهم اولا الطالب قواعد اهل العلم ليحسن ثانيا تطبيقها. لا بد ان يفهم القواعد اولا ثم يحسن تطبيقه  قال رحمه الله فالحيض ما تأتي به الجبلة

41
00:15:15.250 --> 00:15:29.350
الحيض دم جبلة اي دم طبيعة فالحيث ما تأتي به الجبين لويس عن وضعه ولا عن علة. قوله ليس عن وضع اخرج النفاس. لان النفاس هو الدم الذي يخرج منه

42
00:15:29.350 --> 00:15:44.550
تفرشي المرأة عقب الولادة بعد الولادة ولا عن علة اي ليس عن مرض لان الدم الذي يخرج من فرج المرأة بسبب المرض هو دم الاستحاضة. ويسمى دم استحاضة ويسمى دم فساد

43
00:15:45.600 --> 00:16:03.600
قال فالحيض ما تأتي به الجبلة وليس عن وضع ولا عن علة ثم النفاس بعد وضع ثم ماء عداهما استحاضة فليعلما. دم النفاس هو الدم الذي يكون بعد الولادة هو الدم الذي يكون بعد الوضع

44
00:16:03.750 --> 00:16:19.550
واضح وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة اذن الدم الذي يخرج قبل الولادة او يخرج اثناء الولادة هذا ليس دم نفاس طيب ما هو هذا اما ان يكون دمه حيظ

45
00:16:19.700 --> 00:16:38.350
ان اتصل حيضها بنفاسها واما ان يكون دم فساد واستحقاق. دم دم فساد واستحاضة فدم النفاس هو الذي يخرج عقب الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما بمعنى انها لو ولدت ولادة جافة

46
00:16:38.650 --> 00:17:01.950
ولم يخرج الدم حتى مرت آآ خمسة عشر يوما ثم خرج الدم فحينئذ نقول ان هذا الدم الذي خرج بعد الولادة بخمسة عشر يوما لا يعتبر دم نفاس لا يعتبر دم نفاس بل واما دم آآ حيض ان تحقق شرطه بان بلغ يوما وليلة واما

47
00:17:01.950 --> 00:17:21.450
دم فساد فقال هنا كخارج قبل تمام التسعين الكاف هنا للتمثيل فهو سيذكر لك امثلة لدمي الاستحاضة وقال لك ان دم الاستحاضة ما ليس دم حيض ولا دم نفاس فقال كخارج قبل تمام التسع

48
00:17:21.700 --> 00:17:40.900
كخارج قبل تمام التسعين. لان اقل سن تحيض فيه البنت تسع سنوات فلو خرج الدم قبل تسع سنوات مثلا خرج الدم وعمرها ثمان سنوات وستة اشهر سبعة اشهر فان هذا الدم ليس دمحيث

49
00:17:41.400 --> 00:18:02.700
واضح؟ لان لم تصل الى اقل سن يمكن ان تحيض فيه وهو تسع سنوات تقريبية فلو حاظت وعمرها تسع سنوات او قبل التسع سنوات بخمسة عشر يوما واضح ولا لا؟ في حينئذ نقول ان آآ او نقول لو نزل منها الدم

50
00:18:02.800 --> 00:18:23.950
قبل اه في التسع سنوات او قبل تسع سنوات بخمسة عشر يوما فان هذا الدم يمكن ان يكون دم حيظ فيحكم بانه محيذ اذا بلغ يوما وليلة قال كخارج قبل تمام تسع سنين او مع طلقها والوضع. اي فالدم الذي يخرج مع الطلقة

51
00:18:25.050 --> 00:18:53.900
والطلق هو الدم الخارج قبل الولادة والدم الذي يخرج مع الوضع هذا ليس ليس دم نفاس هذا جزمن طيب هل هو دمه حيف؟ نقول اذا كان اه ذلك النفاس متصلا بالحيث فهو دم حيظ والا ان لم يكن نفاسها متصلا بالحيض فانه دم فساد كما مثل

52
00:18:54.000 --> 00:19:08.500
فهنا قوله او مع طلقها والوضع نقول ليس كل دم يخرج مع الطلق او يخرج مع الوضع ليس كل دم يخرج مع الطلق او يخرج مع الوضع يكون دم فساد

53
00:19:08.700 --> 00:19:26.900
بل ان اتصل الحيض بالنفاس فانه دم حيض والا فانه دم فساد وهذا مبني على كلام فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى على ان الحامل تحييظ وهو الاصح في المذهب قال رحمه الله الان سيذكر لك

54
00:19:27.100 --> 00:19:54.750
هذه القواعد الضوابط المهمة التي تحتاج الى فهم قال والحيض نصف شهرها اقصاه وليلة بيومها ادناه اكثروا الحيض خمسة عشر يوما فلو نزل منها الدم وتجاوز خمسة عشر يوما فان هذا الدم الزائد على خمسة عشر يوما لا يكون دمحيض بل هو دم فساد

55
00:19:55.150 --> 00:20:24.050
هذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية قال وليلة بيومها ادناه. اقل الحيث يوم وليلة والمراد بقولنا يوم وليلة اي اربعة وعشرين ساعة سواء كانت متصلة او تقطع الدم في خمسة في اثناء خمسة عشر يوما يعني لو كان الدم ينزل منها في اليوم الاول ساعات في اليوم الثاني ساعات في اليوم الثالث ساعات في الرابع ساعات في الخامس ساعات

56
00:20:24.050 --> 00:20:44.850
ثم جمعت هذه الساعات فصار المجموع اربعة وعشرين ساعة فاكثر فاننا نحكم بان هذه الايام الخمسة كانت ايام ايظا والاصل ان المرأة اذا رأت الدم فانها تمتنع عن الصلاح عن الصوم

57
00:20:44.900 --> 00:21:06.250
الاصل انها تحيظ بمجرد رؤية دم. ولا تنتظر المرأة حتى يبلغ الدم اربعة وعشرين ساعة. بل بمجرد الرؤية الدم بمجرد رؤية الدم فانه فانه يحكم بانه دم حيض قال رحمه الله

58
00:21:06.400 --> 00:21:21.250
والحيض نصف شهرها اقصاه وليلة بيومها ادناه وستة او سبعة لما غلب اي ان الغالب في الحيض ستة ايام في الشهر او سبعة ايام في الشهر هذا في غالب النساء

59
00:21:21.350 --> 00:21:41.150
قال وكونه من بعد تسع قد وجب اي ان الحيض انما يمكن وجوده بعد تسع سنين وقلت لك قبل قليل اذا نزل قبل التسع بخمسة عشر يوما فانه فانه يحكم بانه

60
00:21:41.150 --> 00:22:03.550
اه بانه دم حلف لان هنا تسع سنوات اي تقريبية لا تحديدية. نعم قال رحمه الله اقل طهر بين حيظيها اقل طهر بين عيظي هاجعل كنصف شهر ثم احصاه جهل

61
00:22:03.600 --> 00:22:28.400
ذكر رحمه الله تعالى اقل الطهر فاقل الطهر بين حيضتين بين حيظيها خمسة عشر يوما لان المرء اذا حاظت اه اكثر الشهر يعني عفوا اذا حاظت المرأة اكثر الحيث خمسة عشر يوما فان الباقي من الشهر العددي خمسة عشر يوما وهو اقل الضهر

62
00:22:28.450 --> 00:22:47.850
اذا نقول اقل الطهر خمسة عشر يوما اقل الظهر خمسة عشر يوما. قال اقل طهر بين حيظيها جعيل كنصف شهر كنصف شهرين اي خمسة عشر يوما ثم اقصاه جهل. اكثر الطهر كم

63
00:22:48.500 --> 00:23:14.600
غير معلوم لا حد لاكثره المرأة قد ينقطع عنها دم الحيض آآ اشهر سنة سنتين بسبب عارض من حمل من رضاع من غير ذلك بسبب اشياء اخرى فعلى كل حال او ان المرأة اصلا قد لا يأتيها الحيث. كما ذكر ذلك في بعض الشروح عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله

64
00:23:14.600 --> 00:23:29.650
تعالى عنها وارضاها بنت آآ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لم يأتها الحيث فلا حد لاكثر الحيض قال هنا وان اردت قدره في الغالبين. اي وان اردت قدر

65
00:23:30.200 --> 00:23:51.350
الغالب من الطهر الغالب من الطهر ففظل شهر بعد حيظ غالب يعني باقي الشهر ففظل شهر اي باقي الشهر بعد حيظ غالب. يعني اذا قلنا ان الغالب في الحياة ثلاثة وعشرين يوم آآ ان الغالب في الحيض سبعة ايام فان غالب الظهر ثلاثة وعشرين

66
00:23:51.650 --> 00:24:12.300
واذا قلنا ان غالب الحيض آآ ستة ايام فان غالب الطهر كم اربعة وعشرين ثم قال رحمه الله  قال وغاية النفاس للستين وغالبا يكون اربعين ولحظة اقله اذا حصل وقد ترى ولادة بلا بلل

67
00:24:12.700 --> 00:24:32.550
اكثر النفاس بارك الله فيكم ستين يوما اكثر النفاس ستين يوما وهذه الايام هذه الايام الستون يبدأ عدها من الولادة ليس من رؤية الدم احكام النفاس تثبت من لحظة نزول الدم

68
00:24:32.900 --> 00:24:51.950
اما عدد الايام فتثبت من الولادة ولذلك لو ان المرأة ولدت ولم ترى الدم عشرة ايام ثم نزل الدم فاننا نحسب الايام الستين من يوم ولادتها ونثبت لها احكام النفاس من يوم نزول الدم

69
00:24:52.100 --> 00:25:12.400
اما الايام العشرة التي كانت بعد الولادة وقبل نزول الدم فان فيها فان المرأة فيها لها حكم الطاهرات فان المرأة فيها لها حكم الطاهرة قال وغاية النفاس للستين وغالبا يكون اربعين اي الغالب في النفاس في نفاس النساء

70
00:25:12.600 --> 00:25:36.850
والنفاس تقدم تعريفه انه الدم الخارج عقب الولادة وقبل مضي خمسة عشر يوما غالب النفاس يكون اربعين اه يوما واقل النفاس لحظة او دفعة دم او مجية دم بعد الولادة. قال ولحظة اقله اذا حصل. وقد ترى ولادة بلا بلل. اي بعض

71
00:25:36.850 --> 00:26:01.850
قد يحصل لهن ولادة بدون خروج دم اصلا ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر مدة اقل الحمل واكثر الحمل وغالب الحمل. فقال وان اردت مدة الحمل الاقل فنصف عام بين وضع وحبل اقل مدة حمل ستة اشهر

72
00:26:02.950 --> 00:26:22.450
وذلك لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فذكر الله عز وجل ان الحمل والفصال آآ مدة ذلك ثلاثون شهرا ثم قال في اية اخرى وفصاله في عامي

73
00:26:22.500 --> 00:26:44.600
ثلاثون شهرا تساوي آآ سنتين آآ وستة اشهر فاذا جعلنا الفصال وحده الذي هو الرضاع الفصال وحده اه في سنتين يبقى الحمل كم؟ ستة اشهر ولحظة للجماع ولحظة للوضع ولذلك نقول

74
00:26:45.750 --> 00:27:10.550
ان قل الحمل ستة اشهر ولحظتان. لحظة الوقاع وانقي لحظة الوقاع اي الجماع ولحظة الوظع. ولذلك قال هنا فنصف عام بين بين وضع وحبل فنصف عام بين وضع وحبل قال وبالسنين اربع للاكثر اي اكثر الحمل اربع سنوات

75
00:27:10.800 --> 00:27:33.500
اكثر الحمل اربع سنوات وهذا ما يقوله الاطباء وهذا عفوا وهذا ما يقوله الفقهاء وهو مذهب اكثرهم يقولون ان اكثر الحمد اربع سنوات هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة رحمهم الله جميعا

76
00:27:33.850 --> 00:27:57.950
واذكر ان مذهب الحنفية ان اكثر الحمل آآ سنتان رحم الله ايضا فقهاء الحنفية واضح بعض القوانين في بعض الدول العربية قدرت اكثر الحمل بسنة شمسية كالقانون المصري و الاطباء يقولون ان الحمل

77
00:27:58.400 --> 00:28:22.450
آآ يعني آآ من غير الصحيح ان نقول ان اكثر الحمل اربع سنوات. الاطباء لا يسلمون بهذا واضح؟ لا يسلمون بهذا بل يقولون يعني آآ الحمل اذا اذا زاد فانما يزيد على تسعة اشهر اياما ربما آآ اسابيع فقط لكنه يصل الى يتجاوز مثل السنتين الى ثلاث

78
00:28:22.450 --> 00:28:40.900
اربع هذا يستبعده الاطباء والله اعلم قال رحمه الله وبالسنين اربع للاكثر وغالبا بتسعة من اشهر اي وغالب الحمل تسعة اشهر هذا امر معلوم هذا ما اردت به ان الحق

79
00:28:40.950 --> 00:29:03.550
به الدرس الذي اه لم اعلق عليه او علقت عليه في المسجد لكن للاسف اصل حصلت مشكلة في الصوم اه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يتقبل منا صالح الاعمال وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا

80
00:29:03.750 --> 00:29:21.150
وان يصلح قلوبنا وان يستعملنا في طاعته وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين