﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
تسلم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب

2
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
والزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فان هذا كتاب الزكاة كتاب الذي تذكر فيه احكام الفقهية ولا تذكر فيه احكامها احكامها العقدية او حكم تاركها وانما هنا

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
يذكر فيها احكام العملية لها. والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومعناها في اللغة الطهرة والنماء. واما في الشرع فيه التعبد لله عز وجل باخراج جزء من المال معلوم في انواع معلومة من المال وهي اربعة

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والخارج من الارض كقوب الثمار والنقدين والنقدان هما الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما وعروض تجارة. نعم. هي الركن الثالث من اركان الاسلام وشروط

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
خمسة يعني اشترط تجب ان تخرج خمسة ولا تستحل الا بهذه الشروط الخمسة الاول الحرية فلا تجب العبد لانه لا يملك وملكه وما كان معه في انه لسيده. والاسلام فلا تصح من كافر وملك نصاب وملك نصاب تقريبا في

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
الاثمان وتحديدا في غيرها والنصاب هو جزء معين من المال اذا بلغه وجبت فيه الزكاة. لكن قالت الاثمان تقريبا واثمانهم من الفضة واما غيرها كالابل خرج من الارض يقول لابد منها تحديدا بالظبط

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
نعم واستقراره واستقراره اي استقرار فلو ان امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل عليها فانه لا يستطيع لها المهر حتى يدخل بها لانها قبل ان يدخل بها آآ لو انه فسخ او حصل تذاكر ترجع بالنصف فقط

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
فلا تملكه كاملا نعم. ومضي الحول في زكاة الاثمان والماشية والعروض. يعني مضي الحول اه سنة كاملة وهي السنة الهجرية واما غيرها فانها لا تعتبر في السنة الميلادية الشمسية لا تعتبر وانما جميع المعاملات الشرعية

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
تعتبر بالسنة القمرية المعروفة. وقوله في زكاة الاثمان يعني الذهب والفضة والماشية والعروض. ويستثنى من ذلك آآ ربح التجارة فان حوله حول اصله وكذلك يستثنى آآ زيادة بهيمة الانعام فلو ان فلو ان عنده اربعون من الغنم ثم دار الحول عليها فلو دار الحول عليها صار كم؟ كم

10
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
شاة واحدة فلو انه قبل ان تلد قبل ان يدور الحول باسبوع وردت كل منها اثنين الا الثلاثة حتى صارت كم؟ مئة وواحد وعشرين فانه يجب عليه شهاتان مع ان مع ان النصاب الثاني لم يكن له الا اسبوع

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
حوله حول اصلها. نعم. ومن له دين ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. يعني جميع السنوات مثاله لو انسان له دين على اخر عشرة الاف ريال. وهذا الرجل المعسر ثم بعد عشر سنوات اعطاه

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
على قول المؤلف يؤدي زكاة عشر سنين. لان الزكاة عشر مرات. والقول الثاني انه لا زكاة فيه حتى يقبضه ثم يعتد بحول جديدا. وتقول الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثاني وسط الثالث وهو ان يؤديه زكاة يؤدي

13
00:04:40.100 --> 00:05:05.500
زكاة سنة واحدة واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو الراجح نعم وتجب الزكاة في خمسة اصناف يعني من المال بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والاثمان ذهبوا الفضة وعروض التجارة وهي كل ما يباع ويشترى على سبيل الربح والتكسب. والخارج من

14
00:05:05.500 --> 00:05:25.500
مما يدخر ويكال ويوسق اه كالحبوب الثمار. والعسل وهو معروف. فصل تجب في ابل وبقر وغنم سائمة الحول او اكثر. سائمة يعني ترعى ترعى بنفسها من البر. فلو كان يطعمها

15
00:05:25.500 --> 00:05:45.500
في البلاد فانها لا تجيب فيها زكاة ولو كان ثمنها ملايين. اذا لم تكن للتجارة. وقل حوله واكثر يعني اكثر السنة. نعم فيجب في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع

16
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
وفي خمس وعشرين بنت مخاض نعم الابل آآ يبدأ نصابها من خمس. ولا فرق ان تكون اناثا او ذكورا صغارا او كبارا ما دامت خمس دارا حول عليها فيها شهر. الى ان تكون اربعا وعشرين ففيها فيها شياه اربع ثم يذبذ خمس

17
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
بنت وهي كان لها سنة من الاناث. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها نعم. وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين. نعم. وفي احدى وستين جذعة لها اربع. اه. وفي ست وسبعين بنتا

18
00:06:25.500 --> 00:06:45.500
ثنتان وفي احدى وتسعين حقتان لهما ثلاث ثلاث سنين كل واحدة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبوء لها سنتان ثم في كل اربعين بنت لبن وفي كل خمسين حقة. يعني بعد ان تزيد على مئة وواحد وعشرين من الابل

19
00:06:45.500 --> 00:07:05.500
فانه يستقر في كل اربعين بنت الابون وفي كل خمسين حقة. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر او تبيعه. نعم سواء كان ذكورا او اناثا هنا يجب تبيعنا او تبيعه هو ما تم له سنة. كل منهما لها سنة وفي

20
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
اربعين مسنة لها سنتان. هم. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي وكل اربعين مسنة. نعم اذا زادت على اربعين فانها النصاب فاذا كان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا فلو كان عنده ستون كم عليه؟ ها

21
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
كم عليه؟ تبيعان او تبيعتان. واذا كانت سبعين؟ تبيعهم السنة وهكذا. نعم. ويجب في اربعين من الغنم ولا فرق في الغنم بان تكون معزا او ضأنا ان تكون عربية النجدي او الحري

22
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
او البربري اي انواع الغنم. نعم. لكن بشرط كما التقدم ان تكون سائمة اي ترعى من الابل من البر العشب نعم صار الثاني وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. انا صار الثالث. ثم بعد

23
00:08:05.500 --> 00:08:35.500
يستقر بعد الثلاث مئة في كل مئة شهر. وعلى هذا ما بين ثلاث مئة وواحد الى كم الى اربع مئة وتسعة وتسعين فيها كم؟ اربعة. نعم واصل. والخلطة وفي الماشية والخلطة في الماشية تصير المالين كالواحد. نعم فاذا كان اثنان عندهما غنم واختلطا في

24
00:08:35.500 --> 00:08:55.500
في المرعى وفي المراح والفحل والراعي والمسقى مكان السقي فهذا يصير ماله ماله ما ما لا في الزكاة واحدا فلو كان عند واحد عشرون والاخر عنده عشرون فبالانفراد ما فيها زكاة وبالاختلاط يصير فيها زكاة

25
00:08:55.500 --> 00:09:25.500
فصل عنهما شاب يخرجان واحدة ويتحصان ثمنها. ولو كان احدهما عنده ثلاثون والاخ عنده تسع وثلاثون فبانفرادهما لا زكاة عليهما وبالاختلاط سيرام لكن فيهم الزكاة وهكذا نعم فصل في زكاة الخارج من الارض. والمراد من الحبوب والثمار. والمراد بها ما كانت توسق. ما كانت توثق

26
00:09:25.500 --> 00:09:45.500
مثل التمر ومثل التين ومثل البر والشعير والذرة. اما ما لا يوسق مثل الحبحب والبطيخ والطماط والخيار والورقيات ولو كانت بالملايين ما فيها زكاة. لكن اذا اذا باعها اذا باعها حصل على

27
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
ثمنها فانه اذا دار الحول عليها صار فيها زكاة. زكاة مال لا زكاة خارج من الارض. نعم. تجب في الحبوب ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. ونصابه خمسة اوسق وهي الف وست

28
00:10:05.500 --> 00:10:25.500
مئة رطل بالعراقي. الارطال ما نعرفها الان. لكن ناس بعضنا سأله في الاصوات وهي بالاصوات ثلاث مئة صاع انا ارى هنا الكيلو وقد اختلف العلماء في تقديرها. فعند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان نصابها بالكيلو ست مئة واثنا عشر

29
00:10:25.500 --> 00:10:45.500
البر الجيد بعض العلماء زاد كالشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله ليس الشيخ صالح انما الشيخ عبدالله الفوزان صاحب التأليف وهو عالم اه فقيه وكثير من طلاب رمى ما يعرفونه الا مؤخرا بعد ما خرج

30
00:10:45.500 --> 00:11:05.500
فان يقول النصاب تقريبا ست مئة وسبعين او ستة وسبعين. نعم. وتضم ثمرة بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى غيره الى غيره. نعم تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض. فلو كان

31
00:11:05.500 --> 00:11:35.500
كان عنده تمر خلاص وعنده تمر سري انواع يظم السرير في الراس وتكميل النصاب. لا جنس الى اخر فلا يظمط البر اذا التمر لان لكل منهما حكم مستقل. نعم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه. نعم فيكون قد زرع وبقي هذا

32
00:11:35.500 --> 00:11:51.900
حتى اه جاء وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. بدو الصلاح اما لو انه اكتسبه من اللقط وهو ما يلتقطه من ما يسقط من النخيل او او يلتقطه من المباح من البرية

33
00:11:51.900 --> 00:12:11.900
كأن يكون فيها سنبل نبت في البر سنبل فجمعه حتى صار عنده نصاب مما جمعه هذا ما في زكاة او انه اشتراه اشتراه بعد ان اه ظهر بدأ الصلاح فيه فان الزكاة على البائع وليس على المشتري. نعم

34
00:12:11.900 --> 00:12:31.900
ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه بها وثلاثة ارباعه بهما. الا ما الواجب؟ لو ان عنده مثلا الف كيلو كم الواجب؟ نقول كيف تسقي النخل؟ الف كيلو من التمر. كيف تسقي النخل؟ قال اسقيه بالنهر. نقول عليه

35
00:12:31.900 --> 00:12:51.900
العسر كم مئة كيلو فيها؟ على الف كيلو فيها؟ مئة كيلو. فان قال لا اسقيه بالمكاين من المحاور. فنقول هنا نصف كم يجب عليه؟ خمسون كيلا فان قال بين بين مرة بالمطر ومرة بالمكينة نقول ايهما اكثرنا

36
00:12:51.900 --> 00:13:11.900
فيميل اليه. قال متردد يقول ثلاثة الارباع. يكون على خمس سبعون كيلا وهكذا. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. يعني تجب اشتداد الحب وبدوء الصلاح. اشتداد الحب ان يكون قاسيا

37
00:13:11.900 --> 00:13:31.900
في اه الشعير مثلا او البر او الذرة وبداه صلح الثمر والتلوين في النخل وكذلك في العنب في هذا وهي تجب تجب الزكاة. ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر. بعد ان يجذها ويؤديه الى مكان الحفظ

38
00:13:31.900 --> 00:13:51.900
والفرق بين يجب ويستقر انه لو لو وجبت ولم تزل في رؤوس اه في النخل او كذلك لم يحصد الزرع بعد ثم اتاه افا او سرق فلا زكاة فيه لكن بعد ان يستقر وجوب بان يكون في البيدر يعني

39
00:13:51.900 --> 00:14:21.900
الحفظ ثم اتآفى او آآ سرق الزكاة واجبة عليه يخرجها. نعم. ويجب في العسل والعسل ما يؤخذ من النحل عشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. نعم في الريتاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره من النقود المدفونة تكون ذهبية او فضية

40
00:14:21.900 --> 00:14:46.950
ففيها الخمس قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس والجاهلية ما قبل الاسلام اما لو كانت من ما كان فيه سكة الاسلام فان هذا لقطة يعرف ايش معنى في الاسلام يعني ان يكون مكتوبا عليه شيء يدل على انه في عهد المسلمين. نعم. فصل في الاثمان والذهب

41
00:14:46.950 --> 00:15:16.950
فضة نصاب الذهب عشرون مثقالا وبالكيلو تقريبا خمس وثمانون عفوا بالوزن خمس وثمانون غراما والفضة مئتان درهم. واحد بالكيلو خمس مئة وخمسة وتسعين غراما وسبق معنا ان الذهب والفضة يقرب تقريبا. وذاك لانه لا يخلو من خلط. يعني لا يكون ذهبا خالصا ولا

42
00:15:16.950 --> 00:15:46.950
الخالصة فيقارظ نعم. ويظم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب. يعني فلو كان عنده اه عشرة اه عشرة مثاقيل ذهب. وعنده اه كم؟ مئة مئة فيظمع حدود من الاخر في تجميل النصاب. والقول الثاني لا يضم. لان لكل منهما حكما مختلفا. نعم

43
00:15:46.950 --> 00:16:06.950
ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او العارية. يعني حلي النساء. وهذا قول بعض السلف والقول يجب فيه وان الذهب والفضة يجب فيها الزكاة من غير تفصيل سواء كانت تبرا يعني غير غير حلي

44
00:16:06.950 --> 00:16:26.950
وانما هكذا ذهب او فضة او كانت حليا تستعمل او لا تستعمل وهذا اختيار شيخنا وشيخ ابن باز عليهما رحمة الله نعم ويباح للذكر من الفضة خاتم ها العرج تكون عندها ذهب

45
00:16:26.950 --> 00:16:56.950
حلي تعيره بالنساء يلبسنه في الافراح. يقول هذا لان هذا يكفي زكاة له ها ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف ونحوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كعنف ونحوه وللنساء ما جرت عادة بلبسه. هذا الان ما الذي يجوز للرجال والنساء من الذهب والفضة؟ نقول اما

46
00:16:56.950 --> 00:17:16.950
نساء فلها ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضة الا اذا كان لبسها له على وجه الاسراف. فانها تمنع من هذا الباب واما الرجل فان الذهب لا يجوز له الا للضرورة كأن يكون سنا او انفا كما فعل احد

47
00:17:16.950 --> 00:17:46.950
رضي الله عنهم حينما قطع انفه او آآ بنسبة الفضة اهون فيجد له الخاتم ويجده طبيعة السيف ومقبض السيف من الذهب والفضة كذلك من اجل اه اغاث الاعداء. نعم واما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالاحظ للفقراء. نعم عروض تجارة هو كل ما اعد للبيع والشراء

48
00:17:46.950 --> 00:18:16.950
سواء كان غنماشية ذهبا فضة حبوبا سيارات ثياب كل شيء اعد والشراء والربح فهذا امور التجارة. كيف نزكيه؟ نقول اذا حال الحول اذا ملك او حال الحول فانه اه يقوم عند الحول الفقراء من الذهب والفضة من اجل ان نقومه. طيب

49
00:18:16.950 --> 00:18:46.950
مثال فلو فلو قومنا الدكان. انسان ولد من ابيه بقالة. فحينما قومناها طلعت بالذهب خمسة عشر دينارا. وبالفضة ست مئة آآ درهم في الفضة. فيها الزكاة ولا لا وان قومناها بالذهب ليس فيها زكاة وان قومناها بالفضة هي الزكاة يقول المؤلف نقومها بالفضة انا حظ الفقراء

50
00:18:46.950 --> 00:19:16.950
ولو كان بالعكس لو قومناها بالفضة طلعت باربع مئة درهم ولو قمناها بالذهب طلعت عشرين نقول نقومه وفيها الزكاة. فان كانت به ما فيها زكاة لا قوم الارض. نعم والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر. نعم فتقوم ويخرج ربع البشر. وربع العشر اذا اردت ان تعرف

51
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
فكم ربع وعشر؟ اقسم اقسم اللي عندك على اربعين. عندي مثلا في في البنك او في الصندوق اربعطعشر الف خمس مئة وواحد وعشرين كم نصابها؟ نقول اقسم على اربعين. عندي عشرة الاف وكذا وكذا على اربعين. المرأة حليها

52
00:19:36.950 --> 00:19:56.950
بتزكيه وقومه عند الصائغ واقسمي الثمن على على اربعين وهذا ربع العشر. نعم باب زكاة الفطر. اي زكاة الفطر من رمضان؟ تجب على كل مسلم فضل له يوم. كل مسلم صغير او كبيرا

53
00:19:56.950 --> 00:20:16.950
حرا او عبدا رجل او امرأة فقيرا او غنيا ما دام ها فضل فضل له فضل يعني زاد يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت من ينمو يمونه يموله. عندكم يمون

54
00:20:16.950 --> 00:20:36.950
خطأ يمون طيب هذا الذي يجب عليه زكاة الفطر وهو ما كان عنده زائدا على قوته يوم ليلة بس فلو قال عندي يزيد عندي يوم يعد ليلته آآ صاع لكن بعد العيد ما عندي شي

55
00:20:36.950 --> 00:20:56.950
بعدها يرزقك الله عز وجل. قال ما عندي ما عندي الا قوت يومي فقط. انا وعيالي وان ما عليك زكاة. عنده نصف ساعة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولا يمنعها الدين الا بطلبه. يعني

56
00:20:56.950 --> 00:21:16.950
لو كان عنده صاع زائد وعليه دين صاع الواحد واخرجه اذا ما طلب صاحب الدين او تخرجه انت قبل ليلة العيد بحيث لا يكون عندك شيء. فاذا بقي هذا الصاع وهذه مسائل تتصور تصوره فقط تصوير

57
00:21:16.950 --> 00:21:36.950
واذا قد ما تكون لكن هكذا العلم يصورونه. طيب فاذا طارق صاحب الدين يقول ما عليك زكاة. يعني بياخذ الصاع هذا. ما طالب عليك ان تخرج نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يمونه يعني يدفع قوته

58
00:21:36.950 --> 00:21:56.950
الزوجة والاولاد والعبد والامة. والخادمة طيب؟ يقول لا عن نفسها. لكن لو تبرأ عنها آآ كفيلها جزاه الله خيرا لكن ما يلزمها. فان عجز عن البعض بدا بنفسه فامرأتي فرقيقي

59
00:21:56.950 --> 00:22:16.950
او مي فابيه فولديه فاقرب في ميراثه. نعم اذا عجز عن بعض نقول ابدأ بنفسك اولا ثم زوجتك ثم الرقيق وهو المملوء وليس الخادم المملوك ثم الام ثم الاب ثم الولد بعض العلماء قدم الولد على الزوجة. نعم

60
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
وتستحب عن جنين وهو الحمل في البطن. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نعم هكذا اه تجب اذا غربت الشمس فلو مات قبل غروب الشمس من يوم الثلاثين مات قبل الغروب ما

61
00:22:36.950 --> 00:22:56.950
شيء مات بعد الغروب نخرج من تركته. اسلم قبل الغروب يجب اسلم بعد الغروب ما يجب هو يجوز اخراجه قبل العيد بيوم او يومين اللي هو يبدأ يبدأ جواز الاخراج من غروب شمس يوم ثمانية وعشرين

62
00:22:56.950 --> 00:23:16.950
غابت الشمس الاخراج قبله سبعة وعشرين نقول اذا توقف عن الشهر ان نقص اجزاء ما نقص تخرجها نعم. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجه في هذا الوقت

63
00:23:16.950 --> 00:23:36.950
يجوز بعدها مع الكراهة والصبن لا يجوز يحرم. اذا بعد الصلاة لكنه ان اخرها لعذر اخرجها قضاء وان اخرها لغير عذر اثم ويخرجها على انها صدقة لا انها زكاة فطر. ويقضيها

64
00:23:36.950 --> 00:23:56.950
بعد يومه اثما. نعم. والقدر الواجب فيها صاع منبر او شعير او تمر او زبيب او اقر. الواجب فيها صاع من قوت البلد من قوت الناس. فاذا كان الناس ما ياكلون هذا النوع ما جاز. مثل الان عندنا يلا. الشعير ما احد ياكل الشعير هنا. هنا رز

65
00:23:56.950 --> 00:24:16.950
يوكل التمر يؤكل الزئب يؤكل. وان كان غالب الناس الان يأكلون الارز. نعم. فان عدم ذلك اجزى عن كل ثمر وحب يقتات. يعني ان عدمت هذه الانواع لانها جاءت جاء بها الحديث. يجوز كل حب وثمن يقتات يعني

66
00:24:16.950 --> 00:24:46.950
يكون طعاما مثل الذرة مثل الدخن ها ويجوز اعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه نعم يجوز عشرة يعطون واحدا. واحد يعطيه اثنين يقسمها. نعم. باب اخراج الزكاة نعم يجب على الفور مع امكانه الا لضرر ويجوز تأخيرها لاشد حاجة. نعم. يجب الفور

67
00:24:46.950 --> 00:25:06.950
كيف قال انا ملكت نصابا في واحد واحد الف واربع مئة واربعة واربعين وجاء يوم واحد واحد الف واربع مئة وخمسة واربعين اخرجها ذاك اليوم. قال خرج بكرة قال لا ما يجوز الان اخرجها. لكن يجوز التأخير لحاجة

68
00:25:06.950 --> 00:25:26.950
او لضرر حاجة مثل ايش؟ خلنا نداوم الحين انا مداوم وعند دوامي اربعة وعشرين ساعة خلاص هذا لحاجة او قال مثلا فلوسي بتجي او الفقير بيجي عقب ثلاثة ايام ما في بأس. ظرر كان يخشى من لصوص. كان يكون في البلدان التي فيها لصوص فلو اخرج

69
00:25:26.950 --> 00:25:46.950
وعرفوا هجموا عليه هذا ظرر فيؤخرها حتى يأمن هذا ما نقوله ظرر وقل يجوز التأخير الاشد حاجة كان يكون الفقير بيأتي بعد اسبوع او اسبوعين وهو قريب او حاجته اكثر. يؤخرها من اجل حتى يأتي. ها

70
00:25:46.950 --> 00:26:06.950
ويجوز تعجيلها لحولين فقط عند الحاجة كأن يكون يكون الناس في مسغبة ويقدم لهم او انسان عليه ضرر عملية وطلب منه الزكاة فيجوز. نعم. وتجب النية عند اخراجها. نعم. فلو اخرجت بغير نية ما

71
00:26:06.950 --> 00:26:26.950
فالانسان عليه مئة ريال زكاة حنت اليوم ثم اتاه فقير وقال اعطاه مئة ريال ولم يعني احضره انها زكاة. ثم بعد ان ذهب للفقير قال هذي زكاة خلاص هذي زكاة قلنا ما يجزئ. لا بد من

72
00:26:26.950 --> 00:26:46.950
نية قبل الاخراج. نعم. والافضل ان يفرقها بنفسه. ويقول هو واخذها ما ورد. كان يصلي عليه الذي ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء قوم بزكاتهم قال اللهم صلي عليهم ومعنى صلي عليهم اللهم اثني عليهم في الملأ الاعلى

73
00:26:46.950 --> 00:27:06.950
ودعاء نعم. وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية المذكورين في الاية. ويجزئ الى صنف واحد حيت نعم وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل باقي واحد؟ ها

74
00:27:06.950 --> 00:27:26.950
ايش؟ مؤلفة قلوبهم قلوبهم. نعم. ويجوز يصرف ضغط كالفقراء. نعم. ولا يجوز دفعها لبني هاشم اطالب النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا لا تجد لهم الزكاة. وكذلك من المطلب؟ نعم. وما

75
00:27:26.950 --> 00:27:56.950
ولا لاصلهم. لان مولى القوم منهم. والمولى هو المعتق منهم. ولا لاصل وفرع وعبد وزوج وكافر. طيب ولا لاصل يعني لامه وابيه وجده. ما يجوز ولا فرع يعني ابنه ولده وبنته. طيب وعبد لان المال يرجع اليه. طيب والقول الثاني انه يجوز

76
00:27:56.950 --> 00:28:16.950
دفعها للاب والام والولد والابن والبنت اذا كان لا يدفع عن نفسه آآ النفقة اذا كان من غير النفقة فانه يدفع لهم. مثاله لو كانه صار على ابيه حادث. حادث سيارة. وطلب من

77
00:28:16.950 --> 00:28:36.950
في الرياض وعندها اذا زكا فهنا ليس من من النفقة يدفع الف ريال من زكاته لابيه وكذلك ابنه والاخ من باب اولى. والاخ اهون. نقول اذا كان لا يرثك فانه انت فعلا بغير تفصيل اذا كان فقيرا

78
00:28:36.950 --> 00:28:56.950
فاذا كان عندك انت اذا كان انت ما ترثه. انت ما ترثه لو كان عنده ابن ذكر تدفع له. في كأنه بنت وابوك حي. تدفع له. لماذا؟ لانك لا ترده من الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. نعم

79
00:28:56.950 --> 00:29:26.950
ومن ليس من اهل الزكاة كالتاجر. ولا من تلزمهم مؤنته. مؤنته مثل العبد والزوجة بان ينفق عليهم. ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم فان كان جاهلا عرف ثم اذا اصر فانه يقتدي يقتله الامام. واخذت منه وقتل

80
00:29:26.950 --> 00:29:46.950
كفرا المرتد وبخلا اخذت منه عذر تؤخذ منه بالقوة ويعزر يعني يعاقبه الامام بما يراه مناسبتنا بالسجن او بالضرب او ما اشبه ذلك. ومن مات ولم يخرجها اخذت من تركته. تؤخذ منه لان

81
00:29:46.950 --> 00:30:06.950
فيها حق لان فيها حظ الفقراء لكنه هل يناله اجرها؟ الجواب لا. لانه ما اخرجها لكن لو لو اخرجت لعذر او نسيان او جهل وما اشبه ذلك فانه يلحقه الاجر. نعم

82
00:30:06.950 --> 00:30:26.950
كتاب الصيام. الصيام اي صيام رمضان وصيام رمضان هو الركن الرابع من مكان الاسلام. والصوم في في اللغة الامساك واما الشرف هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم

83
00:30:26.950 --> 00:30:46.950
يجب صوم رمضان برؤيته هذه من عدل ولو هنا يعني متى نصوم؟ وليس المراد يجب نقول يجب على المسلم على كل مسلم مكلف قادر مقيم هذا الوجوب بيأتي شهر كامل لكن متى نصوم؟ نقول له

84
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
الهلال او اتممنا شعبان ثلاثين يوما. نعم. ولو انثى او اكمال او اكمال شعبان يعني اذا لم نرى الهلال نكمل شعبان ثلاثين يوما. وان وجد ما نعم من رؤيته من رؤيته ليلة الثلاثين منه

85
00:31:06.950 --> 00:31:28.550
كغيم فيصام بنية انه من صام رمضان انه انه من من رمضان احتياطا؟ نعم هذا يوم الشك. وهذا فيه خلاف والمؤلف رحمه الله يقول يصام وجوبا وجوبا عند عند الحنابلة والقول الثاني عند الحنابلة انه لا يصام انه لا يصام وهو الصواب

86
00:31:28.550 --> 00:31:48.550
انه يحرم صومه. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يوم يوم الثلاثين ان رؤي الهلال عفوا يوم الثلاثين بالليل ليلته

87
00:31:48.550 --> 00:32:08.550
يعني يوم تسعة وعشرين بالليل له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان نرى الهلال فنصوم. الحالة الثانية ان لا نراه ويكون ليس في في الجو سحاب ولا ولا قثر ولا غيم. هنا ما يصاب بالاجماع. الثالثة ان لا يرى

88
00:32:08.550 --> 00:32:28.550
لكن يوجد غيم او قتر. والقتر السحاب الخفيفة والغبار. ففيه خلاف فعند المؤلف انه يصاب وهو مذهب الحنابلة وهذه الكلمات ماشية عليه في الزاد والروض. والقول الثاني انه لا يصاب بل يحرم صومه هذا هو الصوم الشك. نعم

89
00:32:28.550 --> 00:32:48.550
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر؟ نعم هذا من تجب عليه صيام المسلم فلا يجب على الكافر المكلف هو البالغ والقادر هو الذي لا يعجز عن الصيام. نعم. واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك

90
00:32:48.550 --> 00:33:07.700
الله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. نعم فاذا كان يوم واحد لرمضان ما رأينا الهلال وما انتبهنا ثم اتانا من قال رأيت الهلال الى فهنا يجب الصيام على كل كل المسلمين حتى من صار في اثناء اليوم اهل وجوبا

91
00:33:07.900 --> 00:33:27.900
فالمثال لو ان شابا مفطر ما صام ما بعد بلغ ثم نام الظهر نام قيلولة ثم احتلم فالان بلغ به بالاحتلام عرف انه بلغ ان يصوم فهذا يصوم وهذا معنى كان مؤلف كل من صار وجوبا او

92
00:33:27.900 --> 00:33:47.900
كافر في اثناء النهار نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. نعم والنية محلها القلب يكفي ان يتسحر ويستحضر من اي جزء من الليل بعد غروب الشمس لانه صائم غدا. ويصحهن في

93
00:33:47.900 --> 00:34:04.450
بنية من النار قبل الزوال وبعده. بشرط الا يكون اكل بعد الفجر او شرب ومن نوى الافطار افطر؟ نعم اذا قال افطرت عزم الافطار بطل صومه وذلك ان الصوم نية فاذا قطع انتهى. فمن فمن نوى

94
00:34:04.450 --> 00:34:24.450
قطع صيامه انقطع الا في حالة واحدة. اذا كان موسوسا المس ما ينقطع صومه. طيب فان قال بر ما شاء الله فقال اذا جيت المحطة بشتري لي اكل وشربا وافطر ثم جاء المحطة مغلقة مشى

95
00:34:24.450 --> 00:34:44.450
فهنا وطى صومه؟ الجواب؟ لا. هذا ما قطع الصوم. هذا نوى ان يقطع الصوم بالاكل. اما لو قال خلاص يعني اثناء ما يمشي نوى ابطال الصوم خلاص. هنا بطل صومه ولو وجد ولو وجد محطة مغلقة

96
00:34:44.450 --> 00:35:02.700
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم هذه مبطلات الصوم من اكل هذا اول شيء اكل باي نوع ولو كان اكلا ضارا كما لو اكل خرزة الله يعزكم تراب كل تراب

97
00:35:02.700 --> 00:35:21.950
نعم او شرب او شرب اي شراب عصير ماء لبن اعزكم الله خمرا لانه محرم لكن يفسد ومنه الدخان لو شرب الدخان بطل صومه. لكن لو انه شم الدخان او جاء الطيب

98
00:35:22.000 --> 00:35:49.000
وشم الطيب وهو ما يفطر او يستقام لكن لو انه اخذ الطيب هكذا وتنشكه هذا يعني استنشق اخذ المدخن استنشقه نقول يبطل صومك اما لو تطيب بدون استنشاق يصح شرف. هكذا المرأة وطيبة بيتها. بالدخون. وحتى لو مشمته ما

99
00:35:49.000 --> 00:36:14.600
اذا يبطل ان يتعمد استنشاق الدخان نعم. لان له جرما او استقاء استقاء يعني اخرج الماء او الاكل من بطنه بالعمد او يكتحل وهذا رأي الحنابلة في عينه لانه قال ان عين منفذ لان الانسان يحس بما في العين في حلقه وصاب انه

100
00:36:14.600 --> 00:36:37.100
انه لا يبطل او يستمنع يعني اخرج المني عمدا وهذا صحيح. يبطل الصوم ويأثم او باشر دون الفرج او كرر النظر فانزل يعني لو باشر امرأته يعني آآ ظمها او قبلها فانزل

101
00:36:37.150 --> 00:36:54.300
هنا يبطل صومه او كرر النظر يعني نظر مرت بعد مرة نتعمد نعم او امجى المذي هو سائل يخرج مع الشهوة. فهنا على قول المؤلف يبطل الصوم والصوم انه لا يبطل

102
00:36:54.550 --> 00:37:14.550
او احتدم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم. وهذا فيها حديثان وهذا قول الحنابلة هو من مفردات المذهب عند الجمهور انه لا يبطل صوبا يبطل. ومثل الاحتجام الحجامة مثل هذا التبرع بالدم. واما اخذ تحديد الدم

103
00:37:14.550 --> 00:37:31.500
الخفيف انه لا يبطل الصوم وان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم لم يفسد. نعم طارق حلقه ذباب واكل لكنه مضر او غبار لان فيه تراب

104
00:37:31.550 --> 00:37:51.550
جرمه او فكر فانزل فكر في الجماع او فكر في النظر فانزل لم يفسد صومه هو احتلم بالنوم لان النائم مرهون عن القلم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لان الاصل بقاء الصوم فانه استيقظ وما ما عرف ان الفجر نام

105
00:37:51.550 --> 00:38:07.800
طلع لكن يقول يمكن فجر طلع والله يمكن طلع لكن بناء على انه ليل صار يأكل ويشرب ثم شوي الا سبعين اقامة اقامة الصلاة فالصوم صحيح نص البقاء اصل البقاء الليل

106
00:38:08.050 --> 00:38:28.050
لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. نعم. فلو انه شك في غروب الشمس غربت المغرب فاكل. فعلى هذا القول يبطل صومه لانه الاصل بقاء النهار. لكن لو غلب على ظنه ان الشمس غربت ثم اكل ففيه خلاف

107
00:38:28.050 --> 00:38:48.050
وصدناه ان صومه صحيح. نعم. او معتقدا انه ليل فبان نهارا. معتقد انه ليل اه فبال نهار يعني قبل الغروب. فصل من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه

108
00:38:48.050 --> 00:39:08.050
القضاء والكفارة. نعم هذا اعظم مبطلات الصوم. وقوله في قبل او دبر العلماء يذكرون الاحكام بقطع بقطع النظر عن الاحكام الشرعية. والا فان الجماع في الدبر لا يجوز باي حال. لان الزوج

109
00:39:08.050 --> 00:39:29.350
لغيرها من كبائر الذنوب حتى في الزوجة. وهو ملعون من اتى امرأة في دبرها. نعم. وكذلك من لزمه الامساك اذا يعني لزم الامساك على قولهم اه مسافر يجي على الامساك فلو جاء مع زوجته بعد ان قدم

110
00:39:29.500 --> 00:39:49.500
فانه عليه الكفارة والصبر ليس عليه كفارة لانها لا يلزم لا يلزم المسافر اذا قدم ان آآ يبقى يعني ان ان يمسك. ولا تجب بالجماع دون الفرج. نعم. ولو انزل. نعم

111
00:39:49.500 --> 00:40:12.050
لو انه تقلب عليها او ضمها او ما اشبه ذلك وبين فخذيها فانه يبطل صومه ويأثم لكن لا كفارة عليه. الجماع انما يكون علاج في نهار رمضان ولا على المرأة المعذورة. ولا تجب بغيرها. المعذورة كالمجبرة. فلو ان زوجها اجبرها

112
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
فانه فانه ليس عليه شيبة صوما صحيح. ومفهوم كلامه انه اجبر الرجل فاتاه من هدده بالقتل قال اقتلك ولا اجامع زوجتك؟ فجامعها فاهي الكفارة. لماذا؟ لما لفرق بين المرأة والرجل؟ قال لان الجماع ليكون لله

113
00:40:32.050 --> 00:40:54.150
عن انتشار انتشار الذكر يعني يقوم ومن مرأة ليس لها ذلك. الصواب انه عند الاجبار انه المرأة والرجل عند العذر انه لا لا يبطل صومه ولا اه يعني كفارة. ولا تجب بغير الجماع في

114
00:40:54.150 --> 00:41:14.150
في نهار رمضان فلو انه في قضاء يقضي هو وهي فجامعها فانه يأثم لانه افسد القضاء ولكن لا كفارة عليه نعم وهي عتق رقبة هذا كفرة ما هي؟ عتق رقبة يحرك تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين

115
00:41:14.150 --> 00:41:39.600
الرقبة او لم يجد ثمنها يصب شهرين متتابعين ولا يفطر بينهما ولا يوما الا بعذر كمرض او سفر فاذا كان هناك عذر افطر فاذا زال العذر رجع فواصل اه فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والاستطاعة اما ان يعرفها بنفسه او الطبيب. يقول طيب ما تصوم انت او فعل

116
00:41:39.600 --> 00:42:03.150
يصير اظهاق اما قول الله في اه يعني انا عندي دوام وعندي جامعة وعندي تعرف مشغول مطعم نقول وعمت ستين الف مسكين ما يجزاك واضح؟ لكن لو قال انا ما حتى رمضان ما اصوم ما اقدر اصوم وهنا اكفر بالاطعام

117
00:42:03.150 --> 00:42:23.150
فان قال حر الان نقول اجله للشتاء. اجلني الشتا. مين اللي مين اللي وزك؟ تروح تجامل زوجتك. نعم فان لم يجد سقطت يعني لم يجد رقبة ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الطعام كالفقير المريض ان تسقط عن

118
00:42:23.150 --> 00:42:53.150
نعم باب ما يكره ويستحب هو حكم وحكم القضاء. يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه هكذا عند الحنابلة وصابن الريق ما لا لا يبطل ولو جمع. ويحرم بلع النخامة وهو البلغم سواء كان من الاعلى من الرأس او من الصدر. يحرم بل على انها مظرة

119
00:42:53.150 --> 00:43:13.150
ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني ان اخرج الى فمه ثم بلعه اعزكم الله هنا يفطر بها. وقول الثانية ما يفطر لانها كاللعاب كالريقا لكن يحرم بلغها لكن لو فعل يأثم اذا كان يعرف الحكم والصواب ان لا يبطل صومه. والذوب

120
00:43:13.150 --> 00:43:30.550
طعام بلا حاجة يعني مكروه لئلا يذهب اه الطعام الى حلقه فان كان ثم حاجة فان كان ثم حاجة فانه لا يكره كالمرأة تنظر في اكلها هل هو فيه ملح وما اشبه ذلك او لا؟ لا بأس

121
00:43:30.600 --> 00:43:58.050
ومضغ علك قوي. العلك القوي مثل المستكر اقول مستكار. هذا المستكة اذا كل ما اه يعني تلوك في فمك يصلب. هذا علك القوي واما ليتحلل هذا يفطر اذا اذا بلعه. ويمنع لكن هذا العلك القوي مكروه لكن عند

122
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
حاجة يجوز بشرط ان لا يذهب طعامه الى الفم. قال وش الحاجة؟ بعض الناس اه يعني يصير يصيب له يحتاج ان يمضغ مثل هذا يمضغ لكن لا يبلى ما هو؟ المستكة اللي ما في طعم. نعم. ولذلك قال

123
00:44:18.050 --> 00:44:35.900
وان وجد طعمه في حلقه يفظر. نعم فلو اي طعام مسك بحلقه بلعه فانه يفطر. وتكره القبلة لمن اركوا شهوته كان يقبل زوجته ويتحرك شهوته والقول الثاني لا تكره الا اذا خاف الانزال

124
00:44:35.950 --> 00:44:55.950
هاه ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. كشتم ولئن وغيبة ونميمة هذا واجب في رمضان وغيره لكن رمضان او لا؟ والسنة لمن شتم قوله اني صائم. يعني لا يرد عليه وانما يقول انا صائم ما ارد عليه كاني صائم

125
00:44:55.950 --> 00:45:15.950
الحديث وتأخير سحور الى قبيل طلوع الفجر. وتعجيل فطر على رطب بان يفطر بمجرد غروب الشمس والرطب معروف او تمر عند عدمه. والتمر هو الرطب القديم. او ماء عند عدمهما. عند عدم التمر والرطب

126
00:45:15.950 --> 00:45:35.950
وقول ما ورد تقول بسم الله. نعم. ويستحب القضاء متتابعا لانه اسرى في براء الذمة واعجل واهون عليه ولا يجوز تأخيره الى رمضان اخر من غير عذر. يعني رمضان الثاني بل يجب ان يقضيه قبل رمضان

127
00:45:35.950 --> 00:45:53.700
لكن عند العذر كامرأة مرظعة وحامل او مريظ امتد مرضه الى بعد رمظان لا بأس فان فعل لزمه القضاء اطعام مسكين لكل يوم. يعني اذا خرج من غير عذر اثم ويجب ان يقضي وايضا يطعم مسكين عن كل يوم

128
00:45:53.700 --> 00:46:13.700
على هذا القول وقول بعض السلف ومن مات وعليه صوم او اعتكاف او حج او حج اوحت او حج او صلاة نذر كم؟ او حج او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها. نعم

129
00:46:13.700 --> 00:46:33.700
فيقضي هذه الاشياء الصوم والاعتكاف والحج والصلاة. فنقول اما الصوم فواضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام الولي ولكن المؤلف يقول ان يكون صوم نذر صوم نذر كان يكون نذر ان يصوم اما لو كان قضاء رمضان او كفارة ما

130
00:46:33.700 --> 00:46:53.700
مصابا يصوم الحديث. واما الاعتكاف والحج فيقضي. واما الصلاة فلا تقضى. كما لو مات وقد اخر صلاة الظهر نسيانا او نوما ثم مات. فعلى قول المؤلف يصوم يقضيها نقول ما اعتقد الصلاة. لانها عبادة

131
00:46:53.700 --> 00:47:23.700
محضة نعم. ها؟ حتى صلاة النبي. ما تطلب. باب رسوم التطوع يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس يعني الايام التي ليليها بيض وهي ثلاثة عشرة عشرة خمسة عشرة. والاثنين والخميس ترفع فيه من الاعمال. وست من شوال اللي بعد رمضان

132
00:47:23.700 --> 00:47:43.700
مشاهدينا لكن اشترط ان يكون قد ليس عليه من رمضان. وشهر المحرم وهو اول شهور السنة. واكده العاشر وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه ثم التاسع هو اليوم الذي قبله وتسع ذي الحجة وهي اول حجة

133
00:47:43.700 --> 00:48:03.700
الا يوم العيد واكلوا يوم عرفة لغير حاج بها لما جاء فيه من الفضل العظيم. وافضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم يعني غير مقيد بايام الاثنين والخميس تطلق افضله صوم يوم وفطر يوم لمن يستطيع ولا

134
00:48:03.700 --> 00:48:23.700
مع نفسه لان هذا صيام داوود عليه السلام. وكره افراد رجب والجمعة. يعني يصوم رجب فقط. اما لو صام قبله بعده لا بأس والجمعة اما لو صام الخميس والجمعة او صام الجمعة والسبت لم يكره. والسبت يعني يكره فراغ

135
00:48:23.700 --> 00:48:47.700
افراد يوم السبت لان فيه حديثا آآ قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت فيما افترض عليكم واختلف العلماء في انه لا يصح ويوم الشك وسبق معنا عن مذهب يصوم لكن الصواب انه لا انه لا يصام

136
00:48:47.700 --> 00:49:07.700
يحرم وكل عيد للكفار بصوم يعني ان يفرد بصوم عيد معين له مثل عيد الكريسماس ما ما يصاب لان لا اه يعظم يومه. لا نأذى به. فاذا وافق صومك صمه ولا عليك. نعم

137
00:49:07.700 --> 00:49:27.700
وحرم صوم العيدين مطلقا. يعني حتى لو انقضى القضاء ما يجوز ولو نذر ما يجوز. وايام التشريق الا الا عن الا عن دم متعة وقران. ويوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. الا من

138
00:49:27.700 --> 00:49:47.700
لم نجد هديا يصومها من الحجاج مما كان متمتعا وقارنا ومن دخل في فرض موسع حرمه فقطعه بلا عذر. نعم وهذا في العبادات مثل الصوم مثل الصلاة. صلاة الظهر مثلا النساء ان يصليها من

139
00:49:47.700 --> 00:50:14.300
الزوال الى دخول وقت العصر لكن اذا بدأ يحرم يحرم قطر وهكذا رمضان الانسان عليه يوم من رمضان ثم ثم صار يوم عشرة ذي الحجة مثلا ذي الحجة شوال شوه ثم بدا ان يقطعه باكل ما يجوز الا العذر مرض او سفر قال ييأس ممكن اخر الهلال

140
00:50:14.300 --> 00:50:34.250
الى شعبان نقول نعم لكن ما دمت بدأت فيه فانك لا يجوز ان تقطعه. واضح؟ لو جاء ضيوف ابراهيم ضيوف ما يقطع؟ ضيوف عادي. يقول ما يجوز. لكن لو نوى من البارح ثم قبل الفجر

141
00:50:34.250 --> 00:50:54.250
جاه الضيوف فقال ماني بصايم ما بعد صلاة تنام ما بعد صلاة الفجر يجوز. نعم. ومن دخل في وكره في نفل بلا عذر. نعم الا الحج. فليحرم ما يمكن يقطع القطع. والعمرة. ومكروه في

142
00:50:54.250 --> 00:51:24.250
بلا عذر مثل تسنن سنة الظهر فقطعها العذر العذر مثل ايش؟ مثل والده ناداه امه الصوم مثل صام الاثنين نفلا فجاءه ضيوف كان يفطر لا بأس هذا عذر لكن يقضي نقول يستحب القضاء يستحب قضاء النفل اذا ترك. نعم. باب الاعتكاف وهو

143
00:51:24.250 --> 00:51:44.250
المسجد وطاعة الله عز عرف منه فقال هو وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. نعم سنة نبوية وكان معروفا عند قبل سلا ويصح بلا صوم. نعم يعني لا يلزم ان يكون المعتكف صائما. فلو صام فلو مريض

144
00:51:44.250 --> 00:52:14.250
رمظان اعتكف ويصلح ان يعتكف وهو مريظ. امرأة حائظ ما تصوم. تصح ايش؟ بخلاصة الاعتكاف في المسجد والحيض ما تأتي المسجد. ويلزم بالنذر يعني ينزل الصوم بالنذر فاذا نذر ان فاذا نذر ان يعتكف صائما وجب ان يصوم. يعني يصوم ويعتكف

145
00:52:14.250 --> 00:52:34.250
ولا يصح الا في مسجد يجمع يجمع فيه يجمع فيه اي تقال في صلاة الجماعة خرج به المسجد المهجور ما في جماعة ما احد يصلي فيه. الناس انتقلوا الى حارة اخرى والحارة السابقة فيها مسجد لكن ما فيه جماعة. تقول يحرم. لانه يترك صلاة

146
00:52:34.250 --> 00:52:54.250
الجماعة طيب فين قال؟ بعتكف فيه واخرج للجماعة. قلنا هذا يناهي مقتضى الاعتكاف. مقتضى الاعتكاف ينتزع فين قال طيب والجمعة؟ نقول جمعة هذا خروج واحد في يوم واحد ما في بأس. اما خروج لصلاة الجماعة تخرج في اليوم خمس مرات

147
00:52:54.250 --> 00:53:25.450
مرات نعم من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج خرج بعد اخره. نعم فلو قال لله ان اصوم يوم الاثنين. يعني الاثنين وليلته. متى يدخل وكل يوم الاحد قبل غروب. ومتى يخرج؟ يوم الاثنين بعد الغروب. هذا زمن معين. نعم

148
00:53:25.450 --> 00:53:46.300
ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه  طيب هذا خروج المعتكف نقول خروج المعتكف في الاخذ من ثلاث احوال. الحالة الاولى ما يحتاج حسا وشرعا. فهذا يخرج حسا كيخرج

149
00:53:46.300 --> 00:54:06.300
يقضي حاجته او يخرج يأكل شرعا كان يذهب لصلاة الجمعة ويكون معتكفا في مسجد لا جمعة فيه. طيب هذا يجوز بلا شرط. الثاني ما يجوز ولو شرطه. كان يشترط ان يخرج للبيع والشراء للتجارة

150
00:54:06.300 --> 00:54:36.350
او يخرج فيجامل زوجته ويباشرها. هذا ينادي مقتضى الاعتكاف. هناك الاعتكاف. الثالث ما يجوز بالشرط وقد الحنابلة انه كل شيء له يحتاجه وله منه بد. وكل عبادة ليست واجبة المثال الاول كان يشترط ان يأكل في بيته او ينام في بيته هنا يجوز بالشرط مثال الثاني ان يخرج ليصلي على

151
00:54:36.350 --> 00:54:59.500
معينة او مريض معين. فهنا يجوز بالشرط. نعم كل امر له منه بد ولو يحتاجه. مثل ايش قلنا؟ النوم في البيت ولكن في البيت الثاني العبادة اللي هي ليست واجبة

152
00:54:59.600 --> 00:55:34.100
مثل زيارة مريض معين او شهود جنازة معينة. ام بيقول جنائز كل متى جنازة؟ خرج فقد يكثر ها؟ ايه. ما ينطق اعتكاف. البيع والشراء للتجارة او يخرج زوجته وان وطي في فرج فسد اعتكافه. نعم وهكذا لو باشر. قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

153
00:55:34.100 --> 00:55:53.250
ويستحب اشتغاله بالقرب. يعني في اعتكافه يشتغل بالقرب صلاة قرآن ذكر دعاء واجتناب ما لا يعنيه. من اخبار الناس الشاردة والوالدة وش راح فلان وجا فلان ومن ذلك متابعة الجوالات الان الاخبار اللي فيها. هذا

154
00:55:53.250 --> 00:56:15.150
ما ينبغي كتاب الحج والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وفضله عظيم فمن حج ولم يرفث رجعك يوم ولدته امه يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القاضي والقادر في

155
00:56:15.150 --> 00:56:35.150
مرة على الفور اذا امكنه. نعم يجب حج العمرة على المسلم فلا يجب على الكافر. والحر فلا يجب على العبد لكن لو حج صح المكلف فلا يجب على المجنون لان لا نية له ولا على الصغير لانه لم يبلغ. لكن لو حجز صغير حج صومه نفى

156
00:56:35.150 --> 00:56:55.150
القادر وظده العاجز وسوف يفصل المؤلف فيه. في العمر مرة على الفور اذا امكن ان يتمكن. نعم. والقادر من امرك من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. نعم ذكر المؤلف رحمه الله القدرة واشار الى

157
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
ضدها والعجز نوعان اما عجز دائم او عجز قبلها اما عجز اه بالمال او عجز بالبدن فان عجز بالمال موجب عليه. الصوم ولو عفوا الحج ولو مات. ما ليس عليه شيء. الا اذا كان قريبا من

158
00:57:15.150 --> 00:57:37.300
وامكنه المجيء كالساكن قرب مكة يستطع ان يمشي ولو كان فقيرا يحج طيب والقادر بالمال لكن عاجز البدن له حالان الحالة الاولى ان يكون عجزه دائما كانسان مكسور ولا يمكن يجبر او مقعد

159
00:57:37.650 --> 00:58:03.300
يسمى الان ذوي الاحتياجات الخاصة لكن عنده فلوس يوكل من يحج عنه طيب والثاني ان يكون عجزه مؤقتا كمريض قبل في اول اول ذي الحجة صار غنيا مرظ فهنا مرظه امتد حمى او ما اشبه ذلك وعمليات معروف انه لن يستطيع ان يحج

160
00:58:03.300 --> 00:58:23.300
بان يشفى من المرض قبل الحج. فهل يوكل؟ ما يوكل لان هذا لان هذا العجز آآ مؤقت ليس دائما نعم. ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. نعم فلو كان عليه واجبات

161
00:58:23.300 --> 00:58:45.450
كان له دين ولو اوفى الدين ما استطاع ان يحج ان يقول قدم الواجب هذا. او النفقات الشرعية للزوجة والاولاد فلو اعطاهم النفقة ما استطاع ان يحج ولو منع النفقة حجا. هنا يقدم النفقات الشرعية لانها واجبة. ولانه اذا اذا انفق النفقات بقي لا

162
00:58:45.450 --> 00:59:05.450
يلزمه الحج فليس بذمته شيء. وعليه اكثر الناس الان ما يستطيع ان يحج. فلا يلزمها استدانة وان يطلب من الناس يقول اعطوني هذا هذي قضية فرظي ما عليك فرظ ان تصمت. ما دمت فقيرا فليس عليك فرض. نعم. وان اعجزه كبر او

163
00:59:05.450 --> 00:59:23.550
مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. نعم كما تقدم معنا ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب او

164
00:59:23.550 --> 00:59:43.550
سبب مباح وهذا خاص بالمرأة يوجد المحرم وهو الذكر البالغ العاقل من زوج او قريب النسب او قريب من رظاع او مصاهرة. وسبق من اعدهم من يقدر يعد الان؟ قددناها لكم مرارا

165
00:59:43.550 --> 01:00:15.600
بسرعة ابراهيم عدها من نسب الاب ها الاب الاخ والاخ والابن والعم والعم والخال والخال والجدة ادخل في الاب. ابن ابن الاخ وابن الاخت. ومن ارظاع مثلهم ابن الرضاعة ابن الرضاعة وهكذا المصاهرة اربعة

166
01:00:15.650 --> 01:00:42.900
ها ابو الزوج ابو الزوج ابو الزوج انزل تحت وابن الزوج. زوج الام وزوج البنت. منا اثنين من اثنين. اقرأ وان مات من لزم من لزماه اخرج من تريكته. نعم فاذا لزمه ولم يحج ومات

167
01:00:42.900 --> 01:01:02.900
اخرج من تركته. نعم. عمره كذلك. وجوبه اقل من الحج لكنها واجبة. فصل ومن قاده المكاني ذو الحليفة لاهل المدينة. مكان يعني متى يحرم؟ من اين يحرم؟ نقول اه حسب المكان من جهة

168
01:01:02.900 --> 01:01:22.650
ذو الحليفة المدينة. نعم. والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب. الجحفة لا وجهة رابغ من جهة رابغة للساحل. والمغرب ويلملم لاهل اليمن. نعم وهي مكان من جهة اليمن. الان بين جدة

169
01:01:22.650 --> 01:01:42.650
مكة الى جهة الجنوب. وقرن لاهل نجد وهو الان على طريق آآ ما بين الطائف ومكة وذات عرق لاهل المشرق وهي على طريق السيل عن طريق الطائف لمن جاء من جهة نجد عن اليمين

170
01:01:42.650 --> 01:02:02.650
مهجورة محد يعرفها هن لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم يعني فلو مرة نجني المدينة يحرم من ذو حليفة مر الشامي من جهة نجد يحرم من قرن المنازل السيل ومن حج من

171
01:02:02.650 --> 01:02:21.350
اهل مكة فمنها وعمرته من الحلم. نعم نقول اللي من اهل مكة سواء اصلي او جاء فيها قال نوى الحج مكة منها اما العمرة فمن الحج يخرج. والحل هو خارج حدود الحرم. وذلك لان الحرم له حدود. معينة

172
01:02:21.350 --> 01:02:41.350
حرم الله عز وجل منذ خلق السماوات والارض. ثم بينها ابراهيم عليه السلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل حكام المسلمين يبينونها دولة السعودية حرسها الله لوحات عظيمة كبيرة بداية الحرم نهاية الحرم. فيخرج من ايها بيتها ويحرم

173
01:02:41.350 --> 01:03:01.350
ولو خطوة لبيك الله يعوض. ولا يلزم كما يظن اكثر العوام الان التنعيم مسجد عائشة. يتكسرون عنده طيب ثم نقول احوال الناس بنسبة الاحرام اربعة من كان في مكة نقول عمرة

174
01:03:01.350 --> 01:03:29.750
حجهم من مكانه وعمرته يخرج خارج الحج. الثاني من كان خارج الحرم. خارج الحرم. فكذلك فنقول عمرته وحجهم مكانه مثل اهل السرايا السرايا شدة والان نقول نورية هذي النورية دون برا مكة برا الحرم ودون المواقيت هذي المكانة الثالث

175
01:03:29.750 --> 01:03:59.550
من كان في المواقيت مثل اللي يعيشون في مكان موقف السيل الان في السيل اللي قرن المنازل في ناس نازلين مكانكم الرابع من كان خارجها. فمن المواقيت. نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب هذه المسألة اكثر ناس ما يحتاجها

176
01:03:59.650 --> 01:04:19.650
يشمعن عشر حج شوال يعني يجوز ان تحلم بالحج من غروب الشمس ثلاثين من رمضان. يعني اروح احج نقول لا بالحديث تبقى على حجك على على احرامك او تكون متمتعا فتذهب الى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتبقى فيها الى الحج

177
01:04:19.650 --> 01:04:39.650
وانت متمتع هذا المعنى لكن اكثر الناس ما يحتاجونها لانهم انهم يحجون قبيل الحج. نعم. باب الاحرام يعني الاحرام والدخول في النسك. وهو نية النسك. هذا الاحرام وليس الاحرام هو الثياب هذا الازار والرداء هذا ثياب الاحرام

178
01:04:40.450 --> 01:05:00.450
سنة لمريده غسل. نعم قبل ان يحرم يغتسل. سواء كان من الميقات اذا كان يحل الميقات او من مكة اذا كان يحرم مكة نعم او تيمم لعدم او عذر اذا لم يجد الماء او كان معذورا مع وجود الماء في نهيته اما هذا القول وقالوا لان الغسل

179
01:05:00.450 --> 01:05:24.300
عبادة وتنظف خارجي. يعني نظف البدن. فاذا لم يستطع ان يتنظف من الخارج يتيمم لانه عبادة هذا قول الوجيه والقول الثاني لا يتيمم نعم وتنظف وتطيب وتنظيف عند الفقهاء هو ان يأخذ ما ينبغي اخذه من الشعور من شعر

180
01:05:24.300 --> 01:05:41.250
وشعر الابط وتقليم الاظافر وهذا عند الحاجة. اما لو كان الانسان في بلده اخذ هذي الشعور قص اظافره ثم  بيعتمر ما يلزمك عند الاحرام تفعل هذا لان ما في حاجة واضح

181
01:05:41.550 --> 01:06:01.550
وتطيب وهذا سنة وتطيف الرأس واللحية او البدن لكن ليس في ثياب الاحرام. ها وتجرد من مخيض للرجال يعني لا يلبسون الثياب المعتادة. والعبارة هذه عبارة بعض العلماء اعترض عليها. كلمة مخيط فليس المراد ان

182
01:06:01.550 --> 01:06:23.750
ما في خيط وان المراد ثياب معتادة ولذلك بدل النخيل نقول الثياب المعتادة وعليه يجوز للانسان ان يضع ثوبه انا كتفه يعني ثوبك يجوز جسدك مع المخيط. وتضع هزارا مع انه مخيط. نعم لكن المراد لا تلبس

183
01:06:23.750 --> 01:06:52.900
المعتادة نعم ولبس ازار ورداء ابيضين. والرداء لباس علو البدن والازار لباس اسفل البدن ابيظين ويجوز غيرهما يجوز ان يلبس الاسود والاصفر والاخضر والاحمر غير الخالص هذا الرجال والمرأة؟ نقول في اي ثوب من غير تفصيل لكن اه لا تتبرج بزينة ولا تلبس قفازين ولا برقعة

184
01:06:52.900 --> 01:07:12.900
ولا نقابا. نعم. ونعلن يعني يلبس نعلين. فلا يلبس الخفين. واحرام عقب ركعتين يعني يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين اما صلاة فرض او صلاة نافلة لكن هل يشرع ان يصلي ركعتين

185
01:07:12.900 --> 01:07:32.900
للاحرام نقول فيه خلاف فيه خلاف والسنة ان تكون بعد صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين حج صلى الظهر والعصر ثم احرم. طيب لكن لو صلى ركعتين فالامر في ذلك قريب. نعم. العلم

186
01:07:32.900 --> 01:08:02.900
النعال حتى وهو ثوبك تلبسه ولو كان فيها خيوط النعال المعتادة الخف انه يغطي مثل الشراب هذا ما يجوز والشراب ما تجذب الرجال. ها اللي ما تغضى الكعبين تجوز. نعم. والانساك ثلاثة تمتع

187
01:08:02.900 --> 01:08:22.900
نيران وافراد يعني يجوز ان يحج باحد هذه الانواع. التمتع والقران والافران. وسوف يذكر المؤلف صفة التمتع وكل واحد الواحد هنا في الاول فالاول هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فيفرغ ويفرغ منها

188
01:08:22.900 --> 01:08:42.900
ثم يحرم بالحج في عامه؟ لا تتمتع ان يأتي بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل. نعم. وعلى الافقي ذنب نعم دم تمتع دم هدي تقرب الى الله عز وجل. والثاني ها؟ الافقي عن غير المكر

189
01:08:42.900 --> 01:09:02.900
مثلنا في اهل الحرم لو لو حج واعتمر معا ليس عليه ليس متمتعا وليس يعني بذاك ليس عليه هدي قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضرين في المسجد الحرام

190
01:09:02.900 --> 01:09:22.900
ان يحرم ان يحرم بالعمرة والحج مع وعليه ذنب فيقول لبيك حجا وعمرة من الميقات وله صفتان اخريان. ها؟ الثالث ان يحرم بالحج ولا شيء عليه. وهذا المفرط ليس عليه هدي واجب لكن لو اهدى جاز

191
01:09:22.900 --> 01:09:52.900
عن سبيل السنية لا على سبيل الوجوب. وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. والقول الثاني التمتع ثم قراءة الافراد. نعم. فيسن تعيين النسك والاشتراط بان يقول اللهم واني اريد نسك كذا. طيب قول الانسان تعيين النسك. وعليه ان يحرم مطلقا. لكنه لا بد من عينه قبل الطواف

192
01:09:52.900 --> 01:10:12.200
مثاله انسان جار واحرى بالحجة ما ما عين لا لا تمتعا ولا قران ولا افرادا يجوز هذا فينعقد احرامك لكن لابد ان تعين نصنع النسك قبل قبل ان تطوف لان علي رضي الله

193
01:10:12.200 --> 01:10:32.200
قال احرمتم ما حرمه نبيك صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بما احرم. هذا معنى كلامه. فان حبسني حابسه والاشتراط يعني يشترط عند الاحرام فيقول لبيك عمرة كما يقول المؤلف. لبيك حجا واشترط. اسمع كان يقول بان يقول اللهم

194
01:10:32.200 --> 01:10:52.200
اني اريد نصب كذا فيسره لي فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الواقع ان الاشتراط يبدأ من قوله فان حبسني اما اللهم اني اريد فهذا اظهار للنية وهذا لا يسن ولا يسرى واما الاشتراط فاختلف

195
01:10:52.200 --> 01:11:12.200
العلماء فيه هل يسن هل يشرع لمن اراد العمرة او الحج الاشتراط او لا؟ على ثلاثة اقوال والصواب انه يجوز يشرع لمن احتاج. كالمريض او المرأة تخاف الحيض. ولا تستطيع ان تكمل نسك

196
01:11:12.200 --> 01:11:40.450
فهذا نعم هذا يشرح من سواه لا يشرع ايش رأيكم يقول لي ما معه تصليح؟ ولهذا ما يحج اصلا ولا يعتذر قصد عمرة يعني معه تصريح نقول لو لو تأخر مثلا عن الحج معه تصريح لكن تأخر وخاف ان يحبس السير

197
01:11:40.500 --> 01:12:00.500
هذا عند الحاجة يشترط وان لم وان لم يحتج لم يسترد. ثم يلبي يعني قل لبيك عمرة لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك الى اخره. وصفتها لبيك اللهم التلبية. لبيك اللهم لبيك

198
01:12:00.500 --> 01:12:22.000
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم وهذا شعار الحج والعمرة ينبغي ان الجهر به صار منه وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيتي بالعمرة ليكون متمتعا. نعم. انسان اتى مفردا ثم وصل

199
01:12:22.000 --> 01:12:42.650
سواء طاف وسعى او طاف فقط او لم يطوف ولم يسعى. بسند يقلب حرامه الى تمتع ينوي يقول لبيك عمرة فيصير متمتعا ثم يطوف ويسعى ويقصر شعره ويحن. فان طاف وسعى له

200
01:12:42.650 --> 01:13:12.150
هنا للمفرد طواف ايش؟ طواف قدومه. وهو سنة وسعيه سعي حج فيجوز بعد ان طاف وسع ان يقلب. يقلب الطواف الى طواف عمرة ويقلب الحج الى حجة عفوا ايش؟ السيل سيعي عمرة. وهذا من الغرائب والخصائص في الحج والعمرة. انه يجوز

201
01:13:12.150 --> 01:13:42.150
اه النية تستدرك باثر رجعي. فكان الطواف نفلا فقلبه ركنا. وكان السعي للحج فقلبه العمرة. ايه صل الاعلى. وان حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة. يعني محرمة بالعمرة متمتعة. هذا معنى كلامه

202
01:13:42.150 --> 01:14:02.300
وخفت فوات الحج كان تحيض في اليوم السابع والمحرم الان يعني الى الان لا طافت ولا ساعت او طافت ولم تسعى. لكنها اذا طافت طافت جاز لها تسعى ونحايض. هذا الصواب. طيب لكنها احرمت قبل ان تطوف

203
01:14:02.850 --> 01:14:22.850
وتعلم انها لن تستطيع ان ان تطهر الا بعد عرفة. فهنا تدخل عمرة تدور حج فتقول لبيك حجا يسن له الاغتسال والتطيب. سنن الاغتسال. التطيب الى انها محرمة. سنه اغتسال فتغتسل وتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة

204
01:14:22.850 --> 01:14:42.850
نعم. باب محظورات الاحرام. يعني الاشياء الممنوعة للمحرم. وهي تسعة وهذا للرجال والنساء كلها بعضها للنساء الاول ازالة الشعر سواء كان شعر رأس او غير شعر الرأس. الثاني تقليم ظفر الرجل

205
01:14:42.850 --> 01:15:02.850
او اليدين وفي ازالة الشعرة او او ظفر طعام مسكين. وفي الاثنين طعام اثنين وفي ثلاثة للفدية ادخل الفدية مع محضرة الاحرام المختصر. طيب هذي ازالة الشعر يقول شعرة واحدة من رأسه نتفة وحلقة

206
01:15:02.850 --> 01:15:22.850
يقول طعام مسكين طيب ثنت شعرتين مسكينين ثلاث شعرات فدية والفدية يخيل بين ثلاث اشياء ان ما صيام ثلاث ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسك نصف ساعة او ذبح شاة. والقول الثاني ان آآ الشعر لا يجب فيه

207
01:15:22.850 --> 01:15:52.850
الفدية الا اذا اماط به الاذى. ومعنى اماط به الاذى اي ازال به اذى شعر رأسه. وان معظم الشهر نعم. الثالث تغطية رأس ولو باستظالم بمحب بمحل ولو باستظلال بمحل. تغطية الرأس وهذا للرجال فقط ان غطى رأسه بامامة او غترة وطاقية. فهذا

208
01:15:52.850 --> 01:16:22.850
لا يجوز. يقول ولو باصطدام بمحل فلو دخل تحت تحت غطاء او حتى شمسية وما يجوز وصابنه يجوز الذي يحرم ويغطيه مباشرة. نعم الرابع لبس وذيك لبسوا مخيطا الرجل. والمراد في الناس

209
01:16:22.850 --> 01:16:42.850
المعتادة وليس ان يلبس ما فيه خيط. الخامس شم الطيب قصدا. وهذا ما يجوز للرجال والنساء. فمن لبس طيب وغطى رأسه بملاصق فدى. نعم هذه محضرة الاحرام. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم وهذا محظور للرجال

210
01:16:42.850 --> 01:17:02.850
قتل الصيد وهو الحامي البري المأكول المتوحش اصلا. فلو قتل آآ حيوان غير مأكول كالثعلب. ليس ثالث شيء ولو ذبح شاة او قتلها ليس عليه شيء لانها اهلية ها السابع عقد النكاح نعم هذا رجال

211
01:17:02.850 --> 01:17:22.850
ما يجوز ولا يصح ولا يستفيد. الثامن المباشرة فيما دون الفرد. وهذا عام للرجال والنساء. التاسع الجماع وكلها توجب الفدية الا عقد النكاح. وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير غير الجماع قبل التحلل الاول

212
01:17:22.850 --> 01:17:42.850
عليه بدنة والقضاء من قابل ويمضي في فاسده. نعم هذا اشد من خطورة الاحرام والجماع. ويكون قبل التحلل الاول لكن بماذا يحصل التحول الاول؟ نقول التحول الاول يحصل برمي الجمرة وحلق الشعر. فاذا رمى

213
01:17:42.850 --> 01:18:02.850
يوم العيد الاول فلو جامع قبل ذلك كان جامع من ليلة مزدلفة او في عرفة فسد حجه طلبت بعد خمس اشياء اثم وفسد حجه وجب عليه المضي فيه وجب عليه فدية بدنة او بقرة

214
01:18:02.850 --> 01:18:30.150
او سبع شياه ويقضيه ثاني امر. نعم. ولا يفسد بعد التحلل الاول. فلو جاء بعد ان رمى وقبل ان يطوف فانه لم يفسد لا يفسد الحج لكن عليه فدية ويحرم من الحل. ولكن يفسد يفسد الاحرام. يعني باقي الاحرام الذي عنده

215
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
ها فيحرم من الحل لطواف الفرض في احرام صحيح ان كان ان كان لم يسعه. وعليه شاة نعم فيذهب خارج الحرم ويحرم لانه فسد افسد ما بقية حرام. ثم يرجع ويطوف ويسعى الى قد سعى

216
01:18:50.150 --> 01:19:10.150
وعليه شاة هكذا قال بعض العلماء والقول الثاني انا فدية اذى قلنا خير بين ثلاثة اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف ساعة وذبح شهر. نعم. والتحلل الاول يحصل لاثنين ثلاثة. عند الحنابلة. رمي جمرة يوم العيد

217
01:19:10.150 --> 01:19:30.150
وحلق وحلق او تقصير وطواف زيارة. يعني طواف لفيفاضة وعلى هذا لو فعل اثنين من هاي الثلاثة حل ولكن الاولى والاكمل ان تكون الرمي حتى قال بعض العلماء لو رمى فقط حل. فاهم متعلقات التحلل

218
01:19:30.150 --> 01:19:50.150
الاول الرمي لكن من حلق وطاف وتحللنا ان نقول له شيئا. هذا رأي الجمهور. ويحل له كل شيء الا النساء يعني من تحلل من الاول حل له كل شيء من المحظورات الى النساء فهي يغتسل ويلبس ثياب ويتطيب ويغطي راسه

219
01:19:50.150 --> 01:20:10.150
الا النساء فلا يباشر ولا يعقل نكاحا ولا يجامع. نعم. والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي لم يكن سعى. نعم بقية الاشياء الثلاثة اللي ذكر السعي ان لم يكن سعي. وهو اما ان يكون متمتعا

220
01:20:10.150 --> 01:20:40.150
هذا مسعى اصلا او يكون قارن او مفردا ولم يكن ساعة مع الطواف القدوم. ها؟ لا هذه ما لها تعلق بالتحلل. لا اول ولا ثاني. واحرام المرأة كالرجل الا للبس مخيط وتغطية وجهها فان غطته بلا عذر فلت. نعم الحرام مرات كان رجل الا يلبس مخيط

221
01:20:40.150 --> 01:21:05.150
وتقدم معنا وتغطية وجهها فلا تغطيه لا ببرقع ولا بنقاب الا اذا كان عنده عجانب. لقول عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها كن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذان الركبان سدلت احدانا جلباب على وجهها. اذا كان حولها رجال

222
01:21:05.150 --> 01:21:35.068
فانها اجانب فانها تغطيه فان لم يكن رجال كشفته. باب الفدية نقف هنا دمتم ان شاء الله تعالى بعد المغرب