اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين مسألة التعويض عن اصابات العمل مهندس اصيب اثناء العمل في احدى المصانع باصابة وقام الاطباء على اثرها ببتر عقلتين من السبابة اليسرى مع كسور في اخرى. علما بان الاصابة كانت نتيجة لخطأه الشخصي وكانت بعد اسبوعين من استلام العمل وقبل الشروع في فتح الملف التأميني له فما الحقوق المشروعة له شرعا؟ وهل يحق له بموجب التقرير الطبي؟ اثبات حالة بمحضر قسم الشرطة الجواب عن هذا يا رعاك الله ان اساس الضمان في الشريعة هو التفريط او التعدي لا يضمن الا من فرط او تعدى يعني التفويض عدم فعل ما كان ينبغي له ان يفعله التعدي فعله ما كان ينبغي له الا يفعله فاذا كانت الاصابة نتيجة لتفريط جهة العمل في اتخاذ اجراءات السلامة وتدابيرها فهي المسؤولة عن تعويض المتضرر. ويشرع له في هذه الحالة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض اذا لم يتم الامر معه صلحا ولا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر او معنويا على التعويض المالي. من خلال التقاضي. استنادا الى الادلة الشرعية القاضية رفع الضرر ولاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر لكن على المتضرر ان يتقي الله عز وجل فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للاثراء من هذا الطريق او انتقاما وتشفيا بحثا ممن الحق به ضررا ماديا او معنويا اما اذا كان يا ولدي مرد الامر الى تقصير العام لاو تفريطه وليس لجهة العمل مدخل في ذلك فلا تسأل عنها ضرر ولا يحق للعامل مطالبتها بالتعويض لا من خلال الشرطة ولا من خلال القضاء. لكن ان تنفذت جهة العمل بتعويضه على سبيل التبرع والاحسان وتوثيق العلاقات مع العاملين بها فذلك حسن وترجى مثوبته لمن اتخذ القرار به ايضا هذا العامل المتضرر يمكن ان يعان على هذا من بيت المال او من الخزانة العامة للدولة وليس فرضا حتما مقضيا على الشركة التي يعمل بها وهي ليست مسؤولة. لا تعديا ولا تفريط اللهم اهدنا سواء السبيل