التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى المصارف العامة اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين سائل يقول وقع لوالدي حادث سيارة السيارة آآ نزيف بالمخ عمليات جراحية خطيرة لانقاذه. وتم انقاذ حياته والحمد لله المستشفى ينصحوننا بالتواصل مع محامي تعويضات رغم اننا لا نعرف السائق من حيث المبدأ تعويض المتضرر عن الدار الذي اصابه من حقه اما تراتيبه الادارية والقانونية فتناقش مع المحامين والخبراء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التعويض عن الاضرار ما يلي الحقوا الضرر بالاخرين محرم شرعا مقابلة الضرر بضرر اخر. هذا يشمل الضرر المادي والجسدي بجميع اشكاله. كما يشمل الضرر المعنوي السب والقذف والتشتيت بالامانة والشك والكيدية امام القضاء والسخرية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما ذلك من الام النفسية واساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق يجوز شرعا رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكفي اذى المعتدي كان او جماعة عند توافر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوة لا حرج في الحصول في حصول المتضرر ماديا كان الضرر او معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصي وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عمه متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية العادة محكمة وادي مستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الاسلامية المعنية بهذا الامر في امريكا وعلى المتضرر ان يتق الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي. طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا ولا حرج في قبول التعويض. وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة التأمين الضرر وما يستحقه مقابله لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية تختلف فيها