السؤال التالي لدي بنتان وولدان تزوجت البنتان وتم شراء لكل واحد منهن اسكان جماعي اسكان يعني متوسط وزوجي ورث عن والدته مبلغا من المال تم شراء شقتين شقتين للولدين في منطقة راقية الاولاد تعادل تلات اضعاف تمن شقتي البنات علما باننا بالمعاش وليس لدينا فائض مالي نعود به به البنتين جور يحل المشكلة دي ازاي؟ والناس على المعاش نعوض بهدوء اقول للسيدة الكريمة الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين فلا يجوز تخصيص احدهم بمزيد عطية ان لمسوغ شرعي يعني بان يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة الولد عنده اعاقة اعيد رعاية خاصة يجوز تخصيصه بعطية خاصة لزروفه بزمانته لعجزه لمرضه او ان يكون كثير العيال وتربا لا مال له نحو هذا من المسوغات الشرعية وليس المجرد الاثرة والميل النفسي المجرد لكن ما هم عيار العدل عند الجمهور التسويه بين الذكران والاناث الذكر مثل حظ الانسولين هذا في الميراث بعد الممات كما في حال الحياة هذه عطية اللي قص فيها التسويف وعند الحنابلة لا. جا له قواعد الميراث في الحياة وبعد طب لو استصحبنا موقف الحنابلة هنا اهون عن السائلة الكريمة نقول اذا كانت لو كانت قيمة شقة الذكور ضعف قيمة شقة الاناث لتحقق العدل بناء على مذهب متبوع مذهب له حظ من النظر اما يكون الفرق ثلاثة اضعاف هذا الفرق ينبغي تسويته بالمعروف لماذا يشق عليكم؟ ولو من بين المخارج ان تعهدوا الى الذكور ان يعوضوا اخواتهم عن هذا الفرق عندما يوسع الله عليك اذا اعجزكم يا اولادي خصصناكم بشقق اعلى مما خصصناه باخواتكم ونحن كبر سننا وقلت مواردنا لم تعد بنا طاقة لاكساب المزيد من المال لتعويض اخواتكم ذمتنا امام الله. عوضوا اخواتكم عن هذا الفرق تكليف القدرة ولا يكلف الله نفسا