بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميطي الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد تحدثت في لقاء سابق عن اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم هل العبرة بعموم لفظ او بخصوص السبب وارغبوا في هذا اليوم ان يبتدأ بذكر مثال لذلك لقوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف معروف فقد ورد في الصحيح من حديث معقل ابن يسار انه زوج اختا له من رجل فطلقها فلما انتهت عدتها جاء مطلقها ليخطبها فقال له معقل زوجتك وفرجتك واكرمتك ثم بعد ذلك لم ترعى لي عهدا فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه. فانزل الله تعالى هذه الاية فلا تعضلوهن قال معقل فقلت الان افعل يا رسول الله. فزوجها اياه وطائفة قالوا في تفسير هذه الاية المراد بها مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة لما ورد في سبب النزول هذا قول الجمهور وقالت طائفة المراد بهذه الاية الزوج وذلك لانه قال واذا طلقتم النساء فالمطلق هو العاضل وقالت طائفة المخاطب بهذه الاية عموم الامة ان يكون المراد انه لا يصح ان يوجد فيكم عظل ومن قال بان المراد بهذه الاية الولي اخذ بسبب النزول فحينئذ نقول بان هذه الاية لا يمتنع ان يراد بها الجميع فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الاية واذا حملنا الاية على العموم جعلنا سياق الاية متوافقا مع سبب النزول وفسرنا المراد بقوله فلا تعضلوهن على انه خطاب للازواج وكذلك هو خطاب للاولياء ومثال اخر في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان هل المراد بقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان انه امساك بعد الطلقة الثانية امساك بالارجاع او ان المراد امساك بحسن العشرة بعد وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني وقد ورد في حديث عروة بن الزبير ان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فقال ففعل ذلك رجل اراد الاضرار بالمرأة كان ذلك في اوائل الاسلام فقال لا والله لا اويك الي ولا تحلين لرجل بعدي ابدا. فانزل الله هذه الاية ايات فاستقبل الناس الطلاق من جديد يومئذ فكان من طلق منهم او لم يطلق يبتدأ طلاقا جديدا فقوله الطلاق مرتان. وقع الاختلاف في تفسيرها هل المراد ان الطلاق يكون مرتين وان الاية جاءت في بيان عدد الطلقات التي يحق ان يراجع الزوج فيها مطلقته او ان المراد بان السنة الطلاق كذلك وانه يكون مرة بعد مرة ولا يجوز ان يقع اكثر من طلاق باللفظة الواحدة. وبناء على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات هل هو مباح او محرم فقال الشافعي يحل للزوج ان يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد واستدل بهذه اللفظة الطلاق مرتان وقال الجمهور لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته اكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد وبالتالي ان قلنا بتفسير هذه الاية بان المراد به طلقات متفرقات فاننا حينئذ نقول بان المشروط تفريق كل طلقة وحدها وانه لا يجوز لنا ان نطلق الزوجة الواحدة باكثر من طلقة في لفظ واحد ومن اسباب الاختلاف في التفسير الفقهي اختلاف القراءات هذا ناشئ عن عدد من الامور منها الاختلاف في القراءة الشاذة هل هي حجة والمراد بالقراءة الشاذة ما لم يتواتر مما صح فيه الاسناد عن احد من الصحابة انه وراءه في اثناء قراءة القرآن وخالفه غيره من الصحابة فلم يجعلوه قرآنا. بل ورد من طريق احاد فقال طائفة القراءة الشاذة خبر شاذ لكون اكثر الصحابة لا يروون هذه اللفظة قرآنا فيجب ورد هذه اللفظة وقال اخرون بل الظاهر ان الصحابي العدل قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على للتفسير فظنها قرآنا فقرأها وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقبول وقد وقع الاختلاف في القراءة الشاذة هل يحتج بها والمشهور من مذهب احمد وابي حنيفة انه يحتج بها ويؤخذ منها الحكم وقال اخرون بعدم الاحتجاج بها وعدم اخذ حكم فقهي منها ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين حيث اوجب الله على الحانث في يمينه الكفارة بان يطعم عشرة او يكسوهم او يعتق رقبة فمن لم يجد انتقل الى الصيام بصيام ثلاثة ايام وهل يشترط في هذه الايام التتابع او لا يشترط وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على ورود قراءة شاذة من بعض الصحابة فصيام ثلاثة ايام متتابعات هل يحتج بها هؤلاء ومثال ذلك ايضا في مسألة المولي وهو المقسم على عدم جماع زوجته مدة ان اكثر من اربعة اشهر فبعد اربعة اشهر وقبل ان يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة كما قال ابو حنيفة او لا تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة بل اذا مضت اوقفنا الزوج وطلبنا منه اما ان يطلق واما ان يكفر عن يمينه وهذا الاختلاف له اسباب ومن اسبابه ورود قراءة شاذة في قوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم متربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. فقد وردت قراءة فان فاؤوا فيهن وان كان بعض اهل العلم لم يرى صحة اسنادها ومن اسباب الاختلاف كالتفسير الفقهي الاختلاف في القراءة المتواترة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا احسنا قرأت بقراءتين متواترتين. القراءة الاولى فاذا احصن بفتح الهمزة والصاد والقراءة الثانية فاذا احسننا بفتح الهمزة وكسر الصاد حيث قرأ بالفتح حمزة والكسائي وشعبة وعاصم وقرأ الباقون بالظم فاذا احسنن وبناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين فطائفة تقول بان معنى القراءتين واحد وقيل بان المراد هنا التزويج وقيل المراد هو الاسلام. والقول الثاني بان احسنن يراد به التزويج ومن قرأ فاذا احصن قال المراد بها الاسلام وبناء على ذلك يختلف الحكم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل كل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي