تعون او انها ترجع الى الهدي ومن ثم اهل مكة يتمتعون لكن اذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي فعند الامام ابي حنيفة ان المرجع الى التمتع ولذلك قال اهل مكة لا يتمتعون بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام في اسباب الاختلاف في التفسير الفقهي وكان من اسباب الاختلاف التردد في عود الظمير على اي المعنيين يعود ومن امثلة ذلك في قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ما المراد بهذه اللفظة على الوارث هل المراد به وارث الاب ووارث المولود او ان المراد به كل من يرث او بعضهم ومن هنا اختلف العلماء في عود الظمير هنا فقال بعضهم بان قوله مثل ذلك بان قوله وعلى الوارث يعود على وارث الاب انه يجب عليه ان ينفق على قريبه المولود وقال اخرون بان هذه الاية فيها ايجاب النفقة على كل قريب يرث من قريبه ومنشأ الاختلاف الاختلاف في تفسيره في تفسير قوله وعلى الوارث ومن ذلك في قوله تعالى مثل ذلك اسم الاشارة هنا على اي شيء يرجع هل يرجع الى عدم مضارة الوالدة الوارث عليه يعني بمعنى ان الوارث عليه ان لا يضار بالوالدة او ان المراد به وعلى الوارث ان ينفق على قريبه كما وجب ذلك على الوالد ولذلك في مذهب الامام احمد ان قوله وعلى الوارث مثل ذلك يوجب على كل وارث ان ينفق على من يرث منه اذا كان محتاجا بينما قال طائفة بان المراد بالاية وعلى وارث الاب والمولود مسل زلك من عدم المضارة بالوالدة. ومن ثم لم يوجب النفقة على القريب ومن امثلة ذلك في قول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عليه هنا في هذه الاية الظمير في قوله واذكروا اسم الله عليه. على اي شيء يرجع؟ هل المراد اذكروا اسم الله على ما علمتموه من الجوارح فحين اذ يكون معنى الاية اذكروا اسم الله عند ارسالكم للجارحة فتكون الاية تأمر بالتسمية عند الجارحة كما قال طائفة ومن ثم اوجب التسمية عند الارسال او ان المراد اذكروا الله على ما امسكنا عليكم ويكون معنى الاية اذكروا اسم الله عند ذبحكم امسكتم من قبل الجوارح اذا ادركتموه حيا وتكون الاية تأمر بالتسمية عند التزكية وقد وقع الاختلاف بين اهل العلم في ذلك بناء على الاختلاف في عود الظمير في هذه الاية ويترتب عليه ان من ترك التسمية عمدا او ناسيا هل يحل ما ذكاه او ما صاده او لا ومثل ذلك في اية المحرمات في قوله تعالى وامهات نسائكم. عندما قال في اول الاية حرمت عليكم امهاتكم هل المراد بهذه اللفظة امهات نسائكم اي امهات الزوجات اللاتي دخلتم بهن او ان المراد بهذه الاية الزوجات التي عقد عليهن ولو لم يدخل الانسان بهن وترتب على ذلك الخلاف في ام المعقود عليها التي لم يدخل بها. هل تحل او لا تحل ومثله في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهل قوله اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم بقوله في حجوركم من نسائكم فقط؟ ام انها وصف لها ولنسائكم اللاتي في قوله وامهات نسائكم فجمهور المفسرين من السلف والخلف ان الاية ترجع الى امهات الربائب فقط وبالتالي فان امهات النساء يحرمن مطلقا بمجرد العقد على بناتهن وروي عن بعض التابعين ان قوله في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ترجع الى الاثنين معا وعلى ذلك قالوا بانه يجوز الزواج بام المعقود عليها التي لم يدخل بها ومن ذلك قوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فهنا في قوله ذلك لمن لم يكن اهله. على اي شيء ترجع؟ هل ترجع الى التمتع اهل مكة لا يتمتعون والقول الثاني بان ذلك يرجع الى الهدي وبالتالي فاهل مكة اذا تمتعوا وادوا العمرة في اشهر الحج في نفس السنة فانهم يكونون متمتعين لكن لا يجب عليهم الهدي كما هو مذهب مالك والشافعي احمد ومن ذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقوله قمتم الى الصلاة قال طائفة الاية يراد بها كل من قام الى الصلاة. وبالتالي قالوا الاية تدل على مشروعية الوضوء لكل صلاة لو كان الانسان متطهرا وقال اخرون بل الاية يراد بها اذا قمتم الى الصلاة وانتم على حدث وجب عليكم ان تتوظأوا وتغسلوا. وترتب عليه في قوله فاغسلوا. هل هي للوجوب كما قال اصحاب القول الاخير او هي للاستحباب كما قال الاولون. وهناك قول ثالث ان المراد بالاية القيام من النوم وبالتالي يراد بالاية الوضوء بالنسبة لمن افاق من النوم فيجب عليه ان يتوضأ وترتب على ذلك هل هذه الاية تدل على استحباب الوضوء لمن كان متوضئا لكل صلاة او هذه الاية تدل على انتقاض الوضوء بالنوم ومن ذلك في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقدير الكلام فمن كان مريضا او على سفر فافطر فجمهور اهل العلم قالوا بذلك ولذلك قالوا المسافر يجوز له الفطر فاذا افطر وجب عليه القظاء ويجوز له الصيام واذا صام لم يجب عليه قظاء وذهب بعض الظاهرية الى ان الاية على ظاهرها. وبالتالي قالوا المريض والمسافر يجب عليهم الفطر وقالوا بانه اذا صام في السفر فان صيامه لا يعد صحيحا ويجب عليه القضاء على كل حال وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء هل الفطر في السفر رخصة او عزيمة فهذه من اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية تفسيرا فقهيا و لعلنا نواصل الحديث في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي