بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة اذاعة القرآن ريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اما زلنا في ذكر بعض الامثلة التي اختلف فيها المفسرون في الاحكام الفقهية بسبب مسائل الاطلاق والتقييد ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبوبا كبيرا امر الله الاولياء بان يعطوا اليتامى اموالهم وبالاتفاق ان اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ لكن الله قد اطلق الايتاء هنا دون ان يقيده بشرط ايناس الرشد عند البلوغ بينما في الاية الاخرى قيده بذلك فقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ولذلك اختلف المفسرون في اطلاق الاية الاولى هل يقيد بالاية الثانية؟ فقيل الاولى مقيدة بالثانية. فلا يعطى اليتيم ما له اذا لم يكن رشيدا عند البلوغ بل يبقى محجورا عليه ولو طالت المدة. وهذا القول للجمهور وقال طائفة بان قوله واتوا اليتامى اموالهم مطلقة فنبكيها على اطلاقها. ولا نقيدها بالاية الاخرى ولذلك اذا بلغ اليتيم فاننا نعطيه ما له ولو كان غير رشيد قال الحنفية اذا بلغ خمسا وعشرين سنة اعطيناهما له ولو لم يكن رشيدا. وهذا قول وهاي الحنفية وهذه المسألة من المسائل التي حاول الجصاص ان يتعصب لمذهبه وان يؤيده لم يفرق في النصوص بين ما قبل خمس وعشرين وما بعد خمس وعشرين على ان بعض المفسرين من الحنفية قال بان الامام ابا حنيفة لم يقل بهذا القول وقال بان خلافنا مع الجمهور يرجع الى حقيقة الرشد المطلوب في الاية الاخرى ومن امثلة ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فبين تحريم الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. وقد اطلق الله الارظاع هنا ولم يقيده بعدد ولا سن ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم هل يقيد اطلاق الاية او لا يقيد فذهب بعض المفسرين الى ان الاية مطلقة فلو حصل ارظاع ولو قليل ثبت التحريم. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والقول الثاني بان هذه الاية مطلقة لكن قيدتها السنة التي بينت ان التحريم لا ينتشر الا بعدد رضعات معلوم. ولذلك اشترط الشافعية والحنابلة في الرضعات المحرمات ان يبلغن خمس رضعات وهكذا في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اطلق في وقت الرضاعة وظاهر الاية ان رظاعة الكبير ينتشر بها التحريم ولكن قيدتها الاية الاخرى في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رظاعة فهنا الحكم واحد والسبب واحد والتقييد جاء باية اخرى ولذلك قال جمهور اهل العلم بانه يشترط في الرضاعة المحرمة ان تكون قبل الحولين ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة مع قوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فالاية الثانية مطلقة تدل على ان المرتد يحبط عمله بمجرد ردته ولكن الاية الاخرى اشترطت لحبوط العمل قيدا وهو ان يموت على الكفر ولذلك اختلفوا فيمن حج ثم ارتد ثم عاد للاسلام. هل يجب عليه ان يحج مرة اخرى فان قلنا بالاطلاق في قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة فحينئذ نقول هذه الاية مقيدة بكونه قد مات على الكفر وبالتالي لا يطالب بحج اخر بينما من لاحظ في قوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فهذه مطلقة. لم تشترط الموت على الكفر فرن ومن رأى هذا الاطلاق قال بانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء فقال طائفة بان المرتد لا يحبط عمله الا اذا مات على الكفر وبالتالي لا يطالب بالحج مرة اخرى وهذا مذهب الشافعي والظاهرية واحد القولين عند الحنابلة والقول الاخر ان عمل المرتد يحبط بمجرد الردة ولو لم يمت على الكفر وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومن الامثلة التي تتعلق بهذا في قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو وجوب الكفارة والسبب مختلف هنا قتل مؤمن وهنا قتل ذمي وحينئذ وقع الاختلاف بينهم في حمل المطلق على المقيد على ما سبق ومن الامثلة التي وقع اختلاف المفسرين في الايات القرآنية عند استنباط الاحكام الفقهية بسببه الاختلاف بمفهوم المخالفة هل هو حجة او ليس بحجة وذلك ان مدلول الكلام على نوعين منطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق كقولك هذا اشد ومفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق فقولك هذا اسد ينفي عنه ان يكون حيوانا اخر ومن امثلته في قوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فمنطوق الاية يدل على تحريم التأفيف. لان التأفيف هو محل النطق ويفهم منها تحريم ضرب الوالدين وتحريم اذيتهما باي نوع من انواع الاذية فعندنا دلالة منطوق وعندنا دلالة مفهوم ودلالة المنطوق منه ما يكون دلالة مطابقة ودلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة تظمن وهو دلالة اللفظ على جزء معناه ودلالة التزامه ودلالة اللفظ على خارج معناه ودلالة الالتزام يدخل فيها بعض اهل العلم دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة بان يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في المعنى يماثله في الحكم ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما تدل على تحريم اكل مال اليتيم بالمنطوق وتدل على تحريم اتلافه او احراقه المفهوم. ومفهوم الموافقة محل اتفاق بين العلماء في الجملة والخلاف في مفهوم المخالفة مما نتحدث عنه ان شاء الله في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليتدبروا او آياته وليتذكر اولوا الألباب التفسير الفقهي التفسير الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن يطيب