بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن ريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمن انواع دلالات الكلام مفهوم المخالفة المراد بمفهوم المخالفة ان يرد النص باثبات حكم شرعي في محل ايفهم منه بطريق اللغة ان محلا اخر يناقضه ويضاده في ذلك الحكم. ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات محرمات ففهم منه ان الاربع ليست بمحرمة. ومفهوم المخالفة قد وقع الخلاف بين العلماء في حجيته فذهب الجمهور الى انه حجة وبالتالي قالوا بان الاربع رضعات لا تحرم وذهب الحنفية الى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ومن ثم قالوا بان الرضعة الواحدة محرمة ومن امثلة ذلك مفهوم الوصف في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فان قوله وهو يبول يدل على جواز ذلك في غير حال البول وهكذا مفهوم الشرط بمثل قوله تعالى فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن منطوق الاية ايجاب النفقة للحامل ومفهومها عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن غير الحامل كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. فجمهور لما قالوا بالاحتجاج بمفهوم المخالفة قالوا بان النفقة لا تجب للمطلقة البائن غير الحامل. والحنفية تقال بوجوبها لها لانهم لا محتجون بمفهوم المخالفة ومن انواع المفهوم مفهوم الغاية كما في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فيفهم من ذلك انه اذا دخل فلا يجب الصيام قد اثر الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة في بعض الاحكام الفقهية نظرا لتفسير الايات القرآنية بذلك. ومن امثلته في قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا فرهان مقبوضة فهذه الاية وردت في كتابة الدين ثم ذكر ان المتداينين اذا كانا مسافرين ولم يجدا كاتبا فحين اذ يعملان بالرهان ومن ثم وقع الاختلاف بين اهل العلم فالرهن هل هو خاص بالسفر او كذلك يجوز في الحظر بناء على ان القيد في قوله ان كنتم على سفر هل هو قيد معتبر يعمل بمفهوم مخالفته مفهوم الشرط او لا فقال الجمهور بان هذا القيد لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة لان قيد السفر هنا جاء على سبيل الغالب ولم يأتي على ذكر الحكم الشرعي وقال داوود بان هذا القيد معتبر ولذلك قال الرهن لا يشرع الا في السفر خاصة دون الحظر فالجمهور هنا لم يعملوا بمفهوم المخالفة لانهم رأوا ان القيد له فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة وبالتالي قالوا بعدم اعمال مفهوم المخالفة في في مثل هذا وفي مثل ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله في حجوركم هنا قيد لم يؤتى به لاعمال مفهوم المخالفة وبالتالي تحرم الربيبة سواء كانت في الحجر او لم تكن سواء كانت في اه سواء كانت ولدت بعد الزواج بها او قبل ذلك كما لو ولدت ثم تزوجت فهذه ربيبة قبل او تزوجت ثم طلقها فتزوجت بها اخر فاتت ببنت هذه ربيبة بعد فجمهور اهل العلم قالوا بان الربيبة تحرم مطلقا. سواء كانت في الحجر او لم تكن. والقيد هنا غير معمول به لان له فائدة غير اعمال المفهوم وذهب بعض اهل الظاهر الى ان الربيبة التي ليست في الحجر يجوز الزواج بها بناء على اعمال هذا المفهوم في هذه الاية ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فقوله من لم يستطع هنا قيد الحكم بمن لم يستطع طول النكاح الحرة فهذا القيد هل هو مراد وبالتالي نعمل بمفهوم المخالفة ونقول لا يجوز للحر ان يتزوج بامرأة امة الا اذا عجز عن طول الحرة او نقول هذا القيد غير معتبر ومن ثم لا نعمل بمفهوم مخالفته ويجوز للحر ان يتزوج بالامة ولو كان مستطيعا لطول الحرة هذا من مواطن الخلاف فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد القيد معتبر وبالتالي قالوا من استطاع طول الحرة ومهرها لا يتزوج بالامة الا عند عدم الاستطاعة على طول الحرة وذهب الامام ابو حنيفة الى عدم اعمال مفهوم المخالفة هنا لانه لا يرى حجيته وبالتالي قال يجوز للحر ان يتزوج بالامة ولو كان قادرا على طول الحرة ومن ذلك قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ظاهر الاية ان الحر لا يتزوج الا بالامة المؤمنة دون الكافرة وبالتالي لا يجوز النكاح بامة كتابية وذلك على اعتبار ان القيد في قوله المؤمنات معتبر او نقول هذا القيد معتبر وبالتالي يجوز للحر ان يتزوج بالامة النصرانية كما وقع الخلاف في ذلك فالجمهور منعوا اعمالا لمفهوم المخالفة والحنفية قالوا بالجواز لان مفهوم المخالفة لا يحتج به عندهم ومثل ذلك في قوله ذلك لمن خشي العنت منكم هل يشترط في الزواج بالامان ان يخشى الانسان على نفسه من العنت سواء كان عن الترك الجماع او عنت المشقة لعدم من يخدم وهذا مبني على ان هذا الشرط او هذا القيد ذلك لمن خشي العنة منكم هل هو معتبر فيعمل بمفهوم مخالفته قال الجمهور لا يجوز الزواج للحر بالامة الا لمن خشي العنت اعمالا لمفهوم المخالفة في الاية وقال الحنفية هذا القيد لا يعتبر ولا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة لعدم حجيته وبالتالي لا يشترطون هذا الامر في الزواج بالامة ومثل ذلك في قوله تعالى في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظاروهن لتظيقوا عليهن وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الاية في المطلقة البائن اما المطلقة الرجعية فلا تدخل في الاية لانها زوجة ولها احكام الزوجات ومن ثم يجب ان ينفق على الرجعية وان يسكنها لكن المطلقة بالثلاث ان كانت حاملا وجبت النفقة لها على مقتضى الاية لكن اذا لم تكن حاملا. فحينئذ هل لها النفقة؟ قال الشافعية والمالكية والحنابلة لا نفقة لها اعمالا لمفهوم المخالفة وقال الحنفية تجب النفقة ومفهوم المخالفة ليس بحجة اما بالنسبة للسكنى فقال الحنابلة لا سكنى لها وقال الجمهور لها السكنى. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الألباب. التفسير التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي