﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:41.850
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة. اذاعة القرآن الكريم  من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.850 --> 00:01:03.750
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قواعد التفسير للفقهي

3
00:01:04.100 --> 00:01:29.400
ومن القواعد المتعلقة بهذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا وردتنا اية قرآنية وكان سبب نزولها خاصا فحينئذ نلتفت الى عموم اللفظ سواء كان السبب شخصيا متعلقا بشخص كما في اية الظهار

4
00:01:29.500 --> 00:01:57.850
فانها نزلت في سبب شخصي وحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ فيما كان سببه شخصيا باتفاق اهل العلم وكذلك على الصحيح ان العبرة بعموم اللفظ متى كان السبب نوعيا ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

5
00:01:58.150 --> 00:02:20.350
بانهم يركبون البحر ولا يجدون الماء فهل يتوضأون بالبحر؟ فقال هو الطهور ماؤه فهذا لفظ العام ورد على سبب خاص نوعي ومع ذلك قلنا العبرة بعموم اللفظ ومن المسائل ان الصحابي اذا

6
00:02:20.400 --> 00:02:42.250
حكى واقعة حاصلة بلفظ العموم فاننا نستفيد العموم من ذلك كما في قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فان الصحابة اهل اللغة ويميزون بين الفاظ العموم

7
00:02:42.300 --> 00:03:04.000
وحينئذ نقول بان الصحابي لم ينقل العموم في هذا اللفظ الا وقد فهمه وهم اهل اللغة وجماهير اهل الاصول يقولون بان هذا اللفظ يدل على العموم باجماع الصحابة على الاستدلال

8
00:03:04.000 --> 00:03:29.300
هذه الالفاظ على العموم وقضايا الاعيان اذا كانت بلفظ عام فانه لا يختص بها اصحابها وانما تكون عامة لجميع الناس وكذلك ايضا ان الايات التي تتعلق بالاجناس تختص بذلك الجنس

9
00:03:29.450 --> 00:04:04.400
ومن امثلة ذلك لفظ النساء وهكذا الالفاظ العامة الخاصة بالرجال كما لو قال الرجال والذكور بينما هناك نوع ثالث يشمل الجميع جميع النوعين كلفظ المسلمين والذين والمرضى فانا هذه الالفاظ على الصحيح يدخل فيها النساء. الا اذا وجدت قرينة تدل على عدم

10
00:04:04.400 --> 00:04:33.850
دخولهن كما لو عطف عليها بلفظ مؤنث عند بعض الاصوليين وهنا مسألة يبحثها العلماء اذا كان هناك اية قرآنية فهل نجعلها دالة على العموم بمجرد نزولها او لا؟ الصواب انها دالة

11
00:04:33.850 --> 00:04:59.050
على العموم بمجرد نزولها واحتمال التخصيص لا نلتفت اليه حتى يقوم دليل على اثبات ذلك التخصيص ومن امثلته في قوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهنا العصر انه لفظ عام فنجريه على عمومه

12
00:04:59.200 --> 00:05:17.100
ثم بعد ذلك لما جاءنا دليل يدل على ان بعض السارقين لا يقطع كسارق ما دون النصاب والسارق من غير الحرز والسارق اذا لم يطالب المسروق منه بما سرق منه

13
00:05:17.200 --> 00:05:41.650
وما اذا كان السارق صغيرا او مجنونا فهذا حينئذ نقول هذه المسائل نخصصها ولا نحكم عليها بالحكم العام وتبقى بقية الافراد على دخولها في اللفظ العام. وقد فصل علماء الاصول

14
00:05:41.650 --> 00:06:06.900
في المخصصات وانواعها وما يكون منها متصلا وما يكون منها منفصلا ومن ذلك فيما يتعلق بتفسير القرآن ان عموم القرآن يمكن ان يخص بالقرآن كما في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

15
00:06:07.200 --> 00:06:33.550
قص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالمطلقة الحامل عدتها بوظع الحمل لا بثلاث حيظ وهكذا يمكن ان يخص عموم القرآن بواسطة دليل من السنة فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا عام من الكتاب

16
00:06:33.600 --> 00:06:54.200
ثم وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار. ومن هنا قلنا بالتخصيص ومثل ذلك في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم يعني يجوز لكم ان تتزوجوا بغير هؤلاء المذكورات من النساء

17
00:06:54.750 --> 00:07:19.250
لكنه خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها ومن الامور المتعلقة بهذا ان العموم يمكن تخصيصه بواسطة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

18
00:07:19.400 --> 00:07:45.500
فاثبت الجزاء في الذرة فمن باب اولى ان ما فوق الذرة يجزى به وقد يخص كما وردنا في النصوص ان التائب من الذنب لا يؤاخذ به كما في قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى

19
00:07:45.800 --> 00:08:09.900
ومن انواع المفهوم مفهوم المخالفة بان يكون المسكوت عنه مماثلا للمتكلم بحكمه بمعنى الحكم وبالتالي نعطيه خلاف حكمه ونفهم منه ان المسكوت عنه لا يماثل المتكلم به في الحكم لتنافيهما في المعنى الذي من اجله

20
00:08:09.900 --> 00:08:33.500
ثبت الحكم في المنصوص عليه وبالتالي نثبت ان من انواع التخصيص التخصيص بواسطة المفهوم وهكذا قد يخصص عموم الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن

21
00:08:33.650 --> 00:08:55.700
قص بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته الحائض متزرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها من وراء الازار ومثل هذا في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

22
00:08:55.900 --> 00:09:12.850
فان جماهير اهل العلم يرون ان الزاني المحصن لا يجلد ولا يدخل في عموم هذه الاية لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر انه جلده

23
00:09:12.950 --> 00:09:34.150
ومن الطرائق التي يخص بها العموم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فاننا اذا ورد نص عام ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الافراد على مخالفة ذلك العام في بعض جزئياته فانه

24
00:09:34.150 --> 00:09:59.550
يدل على ان هذه الجزئية مستثناة ومخصوصة من الحكم العام. فقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عام في جميع الصلوات لان الصلاة نكرة في سياق النفي ثمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر

25
00:09:59.700 --> 00:10:24.550
ولم ينهه عنها بل اقره فخصصنا عموم الحديث الاول بهذا اللفظ ومن مخصصات العموم عند كثير من العلماء قول الصحابي ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك حكم عام ثم وجدنا ان الصحابي قال في بعض اجزاء

26
00:10:24.550 --> 00:10:48.900
بان حكمه على خلاف الحكم العام وهذه المسألة من مواطن الخلاف والصواب من اقوال العلماء في ذلك ان عموم النص لا يخص بقول الصحابي لما للنص من الحجية التي لا يبلغها قول الصحابي

27
00:10:49.200 --> 00:11:10.750
ومن امثلة ذلك تخصيص العموم بواسطة القياس كما في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ظاهره انه يشمل الامة والمملوك ثم قال تعالى في الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

28
00:11:10.800 --> 00:11:39.850
اي ان الامة اذا زنت فعليها خمسون جلدة ثم يأتي فقيه فيقول بان المملوك الذكر يلحق بالامة فلا يجب عليه الا نصف الحد ويجلد خمسين عند الزنا وللعلماء تفاصيل في متى يصح ان يخصص العموم بواسطة القياس ومتى لا

29
00:11:39.850 --> 00:12:09.850
يخص بها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته

30
00:12:09.850 --> 00:12:31.850
دبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي فقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن تن الحميضي