ثم بعد ذلك لما جاءنا دليل يدل على ان بعض السارقين لا يقطع كسارق ما دون النصاب والسارق من غير الحرز والسارق اذا لم يطالب المسروق منه بما سرق منه دخولهن كما لو عطف عليها بلفظ مؤنث عند بعض الاصوليين وهنا مسألة يبحثها العلماء اذا كان هناك اية قرآنية فهل نجعلها دالة على العموم بمجرد نزولها او لا؟ الصواب انها دالة على العموم بمجرد نزولها واحتمال التخصيص لا نلتفت اليه حتى يقوم دليل على اثبات ذلك التخصيص ومن امثلته في قوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهنا العصر انه لفظ عام فنجريه على عمومه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قواعد التفسير للفقهي ومن القواعد المتعلقة بهذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا وردتنا اية قرآنية وكان سبب نزولها خاصا فحينئذ نلتفت الى عموم اللفظ سواء كان السبب شخصيا متعلقا بشخص كما في اية الظهار فانها نزلت في سبب شخصي وحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ فيما كان سببه شخصيا باتفاق اهل العلم وكذلك على الصحيح ان العبرة بعموم اللفظ متى كان السبب نوعيا ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بانهم يركبون البحر ولا يجدون الماء فهل يتوضأون بالبحر؟ فقال هو الطهور ماؤه فهذا لفظ العام ورد على سبب خاص نوعي ومع ذلك قلنا العبرة بعموم اللفظ ومن المسائل ان الصحابي اذا حكى واقعة حاصلة بلفظ العموم فاننا نستفيد العموم من ذلك كما في قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فان الصحابة اهل اللغة ويميزون بين الفاظ العموم وحينئذ نقول بان الصحابي لم ينقل العموم في هذا اللفظ الا وقد فهمه وهم اهل اللغة وجماهير اهل الاصول يقولون بان هذا اللفظ يدل على العموم باجماع الصحابة على الاستدلال هذه الالفاظ على العموم وقضايا الاعيان اذا كانت بلفظ عام فانه لا يختص بها اصحابها وانما تكون عامة لجميع الناس وكذلك ايضا ان الايات التي تتعلق بالاجناس تختص بذلك الجنس ومن امثلة ذلك لفظ النساء وهكذا الالفاظ العامة الخاصة بالرجال كما لو قال الرجال والذكور بينما هناك نوع ثالث يشمل الجميع جميع النوعين كلفظ المسلمين والذين والمرضى فانا هذه الالفاظ على الصحيح يدخل فيها النساء. الا اذا وجدت قرينة تدل على عدم وما اذا كان السارق صغيرا او مجنونا فهذا حينئذ نقول هذه المسائل نخصصها ولا نحكم عليها بالحكم العام وتبقى بقية الافراد على دخولها في اللفظ العام. وقد فصل علماء الاصول في المخصصات وانواعها وما يكون منها متصلا وما يكون منها منفصلا ومن ذلك فيما يتعلق بتفسير القرآن ان عموم القرآن يمكن ان يخص بالقرآن كما في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالمطلقة الحامل عدتها بوظع الحمل لا بثلاث حيظ وهكذا يمكن ان يخص عموم القرآن بواسطة دليل من السنة فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا عام من الكتاب ثم وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار. ومن هنا قلنا بالتخصيص ومثل ذلك في قوله واحل لكم ما وراء ذلكم يعني يجوز لكم ان تتزوجوا بغير هؤلاء المذكورات من النساء لكنه خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها ومن الامور المتعلقة بهذا ان العموم يمكن تخصيصه بواسطة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فاثبت الجزاء في الذرة فمن باب اولى ان ما فوق الذرة يجزى به وقد يخص كما وردنا في النصوص ان التائب من الذنب لا يؤاخذ به كما في قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ومن انواع المفهوم مفهوم المخالفة بان يكون المسكوت عنه مماثلا للمتكلم بحكمه بمعنى الحكم وبالتالي نعطيه خلاف حكمه ونفهم منه ان المسكوت عنه لا يماثل المتكلم به في الحكم لتنافيهما في المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في المنصوص عليه وبالتالي نثبت ان من انواع التخصيص التخصيص بواسطة المفهوم وهكذا قد يخصص عموم الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قص بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته الحائض متزرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها من وراء الازار ومثل هذا في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فان جماهير اهل العلم يرون ان الزاني المحصن لا يجلد ولا يدخل في عموم هذه الاية لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر انه جلده ومن الطرائق التي يخص بها العموم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فاننا اذا ورد نص عام ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الافراد على مخالفة ذلك العام في بعض جزئياته فانه يدل على ان هذه الجزئية مستثناة ومخصوصة من الحكم العام. فقوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عام في جميع الصلوات لان الصلاة نكرة في سياق النفي ثمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر ولم ينهه عنها بل اقره فخصصنا عموم الحديث الاول بهذا اللفظ ومن مخصصات العموم عند كثير من العلماء قول الصحابي ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك حكم عام ثم وجدنا ان الصحابي قال في بعض اجزاء بان حكمه على خلاف الحكم العام وهذه المسألة من مواطن الخلاف والصواب من اقوال العلماء في ذلك ان عموم النص لا يخص بقول الصحابي لما للنص من الحجية التي لا يبلغها قول الصحابي ومن امثلة ذلك تخصيص العموم بواسطة القياس كما في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ظاهره انه يشمل الامة والمملوك ثم قال تعالى في الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اي ان الامة اذا زنت فعليها خمسون جلدة ثم يأتي فقيه فيقول بان المملوك الذكر يلحق بالامة فلا يجب عليه الا نصف الحد ويجلد خمسين عند الزنا وللعلماء تفاصيل في متى يصح ان يخصص العموم بواسطة القياس ومتى لا يخص بها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته دبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي فقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن تن الحميضي