﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:41.650
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم  من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.650 --> 00:01:04.200
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

3
00:01:04.450 --> 00:01:27.550
وبعد نتحدث في هذا اليوم عن نماذج من اختلاف التابعين في التفسير الفقهي تكملة لما مضى ففي قول الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقع اختلاف بين التابعين

4
00:01:27.600 --> 00:01:52.150
بهذه الاية عندما قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال بعضهم المراد بهذه الاية الدلالة على ما يجب على الازواج للمطلقات بطلقتين بعد مراجعة

5
00:01:52.150 --> 00:02:20.100
قالوا فامساك بمعروف يعني ان يعاشروهن بعد المراجعة من الطلقة الثانية معاشرة تن بي معروف او تسريح باحسان اي فراق بالطلقة الثالثة قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة

6
00:02:20.150 --> 00:02:42.950
اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطليقتين من غيره فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره وقال اخرون بان المراد بهذه الاية

7
00:02:43.050 --> 00:03:09.250
ما يلزم الرجال المطلقات بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة الاولون قالوا المراد بالاية بعد المراجعة من الطلقة الثانية بينما اصحاب القول الثاني قالوا بان المراد بالاية ما يلزم الرجال بعد التطليقة

8
00:03:09.250 --> 00:03:34.950
ثانية قبل المراجعة. فاما ان يراجع بمعروف واما ان يتركهن حتى تمضي العدة. فقوله فامساك بمعروف اي رجعة على حسب هذا القول الثاني. بينما اصحاب القول الاول يقولون بان المراد بقوله امساك بمعروف

9
00:03:34.950 --> 00:04:05.100
شاك الزوجة بعد الرجعة قالوا فامساك بمعروف اي مراجعة. قال اصحاب القول الثاني فامساك بمعروف اي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية او تسريح باحسان اي عدم مراجعة قال السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان

10
00:04:05.100 --> 00:04:28.500
يمسك بان يراجع بمعروف واما ان يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها وقال الظحاك او تسريح باحسان التسريح ان يدعها حتى تمضي عدتها ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا في اية الخلع

11
00:04:28.700 --> 00:04:51.750
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقد اختلفوا في قوله في هذه الاية فيما افتدت به ما المراد به؟ فان فقهاء التابعين قد اختلفوا هل المراد بهذه اللفظة

12
00:04:51.750 --> 00:05:16.100
به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قليلا او كثيرا او ان المراد به ما تدفعه المرأة للرجل مما دفعه الرجل. بحيث تقوم المرأة بدفع المهري الذي دفعه اليها الرجل

13
00:05:16.300 --> 00:05:38.100
اذا عندنا قولان للتابعين في تفسير هذه الاية. يقول اصحاب القول الاول منهما بان ان المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي بما دفعته الزوجة من الصداق الذي اعطاها الزوج

14
00:05:38.250 --> 00:06:00.550
ويترتب على هذا التفسير انه لا يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر الذي دفعه الزوج قال الربيع لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها وقال ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به

15
00:06:00.950 --> 00:06:20.850
منه اي من المهر وقال عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهري في الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليه وقال عطاء الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليها

16
00:06:21.000 --> 00:06:44.600
وكان الشعبي يكره ان يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما اعطاها وكان يرى ان يأخذ دون ذلك وهكذا قال ايضا الحكم ابن عتيبة احب الي الا يزداد. وقال حميد ان الحسن كان يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها

17
00:06:44.600 --> 00:07:11.650
سئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي درهم. فاراد ان يخلعها هل له ان يأخذ اربعمائة؟ قال لا والله ذاك ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وورد عن ابن المسيب انه قال ما احب ان يأخذ منها كل ما اعطاها. وقال طاووس لا يحل له ان

18
00:07:11.650 --> 00:07:33.950
يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ومثله قال الزهري بينما القول الثاني في تفسير هذه الاية ان المراد بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر

19
00:07:34.100 --> 00:08:02.500
او كان ما تدفعه الزوجة للزوج في الخلع اكثر مما دفعه الزوج وقد يقولون بان قوله ما عامة فانها اسم موصول والاصل في الاسماء الموصولة ان تفيد العموم والفاظ العموم تشمل جميع افرادها الصالحة للدخول في مسماها

20
00:08:02.600 --> 00:08:22.300
ولذلك قال اصحاب هذا القول بانه يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر وقد قال بذلك طائفة من التابعين قال رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن زئيب انه كان لا يرى بأسا ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها

21
00:08:22.350 --> 00:08:43.150
ثم تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون انقاص شعرها وان كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها وقال مجاهد ان شاء اخذ منها اكثر مما اعطاها

22
00:08:43.200 --> 00:09:02.250
ورد عن الحسن انه قال في المختلعة لا يأخذ اكثر مما اعطاها. ويتأول ولا تأخذ مما اتيتموهن لا شيء قال رجاء فقلت له فان قبيصة ابن ذؤيب كان يرخص لمن يأخذ اكثر مما اعطاها

23
00:09:02.300 --> 00:09:19.900
ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به وراء طائفة من الفقهاء من التابعين ان هذه الاية منسوخة وان الخلع قد نسخ وانه لا يجوز للرجل ان يأخذ من الزوجة عوضا

24
00:09:19.950 --> 00:09:41.550
وقالوا بان الناسخ هو قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا منه شيئا روي ذلك عن عقبة ابن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة يأخذ منها شيئا قال

25
00:09:41.550 --> 00:10:10.200
وقرأ واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذه بعض اقوال التابعين في تفسير هذه الاية قال ابن جرير هذا القول الاخير قول باطل ورده باجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن من المسلمين على تخطئته واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها

26
00:10:10.300 --> 00:10:30.200
وفي ذلك يعني في الاجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره اذا هذه نماذج من اختلاف التابعين في تفسير بعض الايات القرآنية التفسير الفقهي ومثل ذلك في قوله جل وعلا

27
00:10:30.300 --> 00:10:55.750
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم هذه الاربعة الحرم قيل بان المراد بها شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. بينما قال اخرون بان المراد بها الاربعة الاشهر التي

28
00:10:55.750 --> 00:11:20.850
للمشركين والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم فيها وهي خاصة بذلك الزمان في عهد كما ورد ذلك عن مجاهد وجماعة وبه قال عمرو بن شعيب ومحمد بن اسحاق وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن

29
00:11:20.850 --> 00:11:38.900
بن زيد بينما قال اكثر التابعين بان المراد بها الاربعة الاشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من

30
00:11:38.900 --> 00:12:18.900
هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يتدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام

31
00:12:18.900 --> 00:12:21.400
ابن حسن الحميدي