بين العلماء في من هو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي وقد يقع هناك ايات فيها تفسير فقهي متفق عليه وتفسير فقهي في موطن اخر يقع الاختلاف فيه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ابتدأت في اللقاء السابق في الحديث عن عدد ايات الاحكام في القرآن وذكرت ان منهم من قال بانها خمسمائة اية ومنهم من قال بانها مئة اية ويصور لنا العلامة الزركشي هذا الخلاف فيقول قال الغزالي وابن العربي هو مقدار خمسمائة اية وحكاها الماوردي عن بعضهم وكانهم رأوا مقاتل ابن سليمان اول من افرد ايات الاحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة اية وانما اراد الايات الدالة على الاحكام ظاهرا ولم يرد حصر الايات الدالة على احكام فقهية فان دلالة الدليل على الحكم الفقهي قد تختلف تختلف انظار الناس في تلك الاية. ولذلك نجد ان بعض الفقهاء يتفطن الى استنباط حكم فقهي من اية لا يتفطن له غيره ومن امثلة ذلك مثلا بقول الله عز وجل وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فقد اخذ الامام الشافعي من هذه الاية ان من ملك ولده فانه يعتق عليه واخذ بعضهم من قوله عز وجل امرأة فرعون القول بصحة انكحة الكفار. ولذلك قال طائفة بغير ذلك. قال الزركشي وقد نازعهم ابن دقيق العيد ايضا وقال بان ايات الاحكام غير منحصرة في هذا العدد يعني خمسمائة اية بل هو مختلف باختلاف القرائح والاذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الايات الدالة على الاحكام دلالة اولوية بالذات لا بطريق التظمن والالتزام وكذلك ايضا هناك اختلاف بين العلماء في حجية شرع من قبلنا ومن ثم فهناك ايات قرآنية تتعلق بقصص الامم السابقة يقع التنازع هل يؤخذ منها حكم او لا كما في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قد استدل بعض الفقهاء بهذه الاية على جواز اخذ الكفيل والظامن واستدلوا به على جوازي جعل الجعل مع ان هذه الاية وردت في قصة يوسف عليه السلام وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا هل هو حجة لنا او لا ومن هنا فالصواب اننا لا يمكن ان نحصر ايات الاحكام بعدد معين ينبني ذلك على امور مختلفة يختلف الناس فيها التفسير الفقهي لايات القرآن لايات الاحكام قد اعتنى العلماء به من العصور الاولى وتكلموا فيه الفت فيه مؤلفات عديدة وننتقل الان الى الكلام عن انواع التفسير الفقهي لايات القرآن. التفسير الفقهي لايات القرآن يمكن تقسيمه تقسيمات متعددة التقسيم الاول باعتبار ظهور المعنى وخفائه وهناك ايات تدل على الاحكام بشكل ظاهر او بدلالة نصية من امثلة ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج كما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب فهذه الاية اية ظاهرة على حكم فقهي وبالتالي هي من القسم الاول بينما الاية التي وردت في سورة مريم في قول الله عز وجل وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا هل تدل على ان من ملك ولده فانه يعتق عليه بدلالة الاية على هذا المعنى نوع خفاء بينما قد يكون هناك ايات تدل على حكمين احدهما تدل الاية عليه بطريق ظاهر والثاني تكون دلالة الاية عليه بطريق خفي يحتاج الى شيء من التأمل والاستنباط ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من اجر ثم يتموا الصيام. فهذه الاية فيها دلالة ظاهرة على جواز الاكل والشرب والجماع بالليل حتى طلوع الفجر فهذه دلالة ظاهرة وقع الاتفاق عليها بينما في الاية دلالة اخرى خفية حيث تدل الاية على انه يجوز للانسان ان يؤخر الاغتسال من الجماع الى ما بعد طلوع الفجر وان بقاء الانسان جنبا عند دخول وقت الفجر لا يبطل صومه وهذا يؤخذ من الاية بدلالة الاشارة فانه في هذه الاية لما اجاز للصائم ان يجامع الى اذان الفجر فدل هذا على انه قد يؤخر الاغتسال الى ما بعد اذان الفجر وهناك تقسيم اخر لتفسير الايات تفسيرا فقهيا حيث يمكن تقسيم التفسير الفقهي باعتبار الاتفاق والاختلاف الى قسمين القسم الاول ايات وقع الاتفاق على ما يستنبط منها من الاحكام القسم الثاني ايات وقع الاختلاف فيها ومن امثلة ذلك في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهذا فيه دلالة على ان الطلقتين لا تمنع من مراجعة الرجل لزوجته وهذا محل اتفاق مثله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون حيث وقع الاتفاق بين الفقهاء على ان المطلقة المدخولة بها تعتد ثلاثة قرون اذا كان من ذوات الاقراء ومثله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حيث وقع الاتفاق على اثبات وجوب صوم رمضان بناء على هذه الادلة ومثله في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن عليهن من عدة تعتدونها حيث نفى العدة عن المطلقة غير المدخول بها ولا المخلو بها وفي هذا دلالة على ان غير المدخول بها اذا طلقت قبل الدخول والخلوة فانه لا يصح للزوج ان يراجعها بينما هناك ايات يقع الاختلاف في تفسيرها تفسيرا فقهيا وبالتالي يقع الاختلاف في الاحكام منها بمثل قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هل المراد بها الاطهار او الحيض ومثل ذلك في قوله عز وجل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح حيث وقع الاختلاف مثل ذلك في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقع الاتفاق على ان المطلقة تتربص وتعتد بثلاثة قرون ووقع الاختلاف في المراد بهذه القروء. هل هي الاطهار كما قال مالك والشافعي او الحيض كما قال ابو حنيفة واحمد ومثله في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فان هذه الاية تدل على ان المتمتع يجب عليه الهدي وهذا محل اتفاق ثم وقع الاختلاف في القارن هل هو ملحق بالمتمتع فيجب عليه الهدي او هو غير ملحق به فلا يجب عليه الهدي ومثل ذلك في تفسير قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام كما سيتم تفصيله في لقاء قادم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي