بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي نتباحث فيه عن اسباب الاختلاف بين المفسرين في تفسير الايات تفسيرا فقهيا وكان من اسباب الاختلاف ان يقع اختلاف في مباحث العموم والخصوص فان الالفاظ منها ما هو عام يشمل جميع الافراد المندرجة تحت اسمه ومنها ما هو خاص ينحصر في بعض الافراد وقد وقع اختلاف بين العلماء بعدد من الالفاظ هل هي من الالفاظ العامة او ليست كذلك كما وقع اختلاف بينهم في العمومات هل ورد عليها تخصيص او لا في عدد من الايات المشتملة على احكام فقهية من امثلة ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فان لفظة المشركات رآها جماعة من الفاظ العموم لان الالف واللام للاستغراق ومن ثم قالوا بانها تشمل نساء اهل الكتاب من اليهود والنصارى و منعوا من الزواج بهن لما لديهم من الشرك من قولهم المسيح ابن الله وعزير ابن الله واخذا بظاهر لفظ الاية بينما قال جمهور العلماء بان نساء اهل الكتاب لا يدخلن في هذه الاية لان الاستعمال القرآني يدل على ان المراد بلفظ المشركين ما يقابل اليهود والنصارى من اهل الكتاب كما في قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين وكما في قوله ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم بنصوص كثيرة تدل على استعمال لفظ المشركين في غير اهل الكتاب وقد رأى طائفة بان هذه الاية قد خصصت باية سورة التوبة في قوله تعالى ونساء اهل الكتاب ومن الامثلة في هذه المسألة لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقد جعل الله عز وجل نهاية عدة الحامل بوضع الحمل وهذه الاية عامة فهي من الفاظ الجموع المظافة الى معرفة فولاة جمع قد اضيف الى معرفة والجمهور على ان ما كان كذلك فانه يفيد العموم وقد وقع الاختلاف بين المفسرين في هذه الاية هل بقيت على عمومها فتشمل كل امرأة حامل سواء طلقت او توفي عنها زوجها او ان المراد بها احد النوعين بحيث يراد بها المطلقة دون المتوفى عنها وقال طائفة من المفسرين هي عامة في كل امرأة حامل سواء طلقت او مات زوجها كما هو قول الجمهور وقال بعضهم بان لاية خاصة بالمرأة الحامل المطلقة دون المتوفى عنها زوجها التي تعتد بابعد الاجلين وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك انها عامة في المطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن بان الله عز وجل عم بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يخصص ذلك الخبر عن مطلقة دون متوف عنها. بل عم الخبر به عن جميع ولاة الاحمال فينظى الظن ظان ان قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن في سياق الخبر عن احكام المطلقة دون توفى عنهن فهو بالخبر عن حكم المطلقة اولى بالخبر عنهن. وعن المتوفى عنهن فان الامر بخلاف ما ظن. وذلك ان سياق الخبر كان عن احكام المطلقات فانه منقطع عن الخبر في احكام المطلقات بل هو مبتدأ في احكام عدد جميع ولاة الاحمال. سواء كن مطلقات او كن متوفرة عنهن ولا دلالة على انه يراد به بعض الحوامل دون بعض سواء كان الدليل دليلا خبريا او عقليا بل يبقى على عمومه اذا اصحاب القول الاول يقولون هذه الاية عامة في ذوات الحمل سواء كن مطلقات او متوفى عنهن ازواجهن وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه في المرأة المتوفى عنها زوجها وان كان ظاهرها انها تشمل الحامل لكن الحامل لا تدخل في هذه الاية. وقد ظن بعضهم وجود تعارض بين هاتين الايتين الحامل المتوفى عنها زوجها حكمت اية البقرة بانها تجلس اربعة اشهر وعشرة ايام وحكمت اية سورة الطلاق بان عدتها ينتهي بوضع الحمل ولكن اية الطلاق اخص من اية البقرة وهي متأخرة عنها بالنزول والدليل على تأخرها ان ابن مسعود قال من شاء ان يباهلني ان التي في سورة النساء القصرى اي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهر والخاص اذا جاء بعد العام وبعد العمل بالعام فاننا حينئذ نعمل بالفاظ العام في محل العموم فيما عدا المحل الخاص وخلافا لبعض العلماء الذين رأوا ان ذلك من النسخ وقد صح في حديث سبيعة الاسلمية انه توفي عنها زوجها وهي امل فوضعت بعد اربعين يوما من موته فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانقضاء عدتها واورد مثالا اخر في قوله تعالى واحل لكم الطيبات واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له هم فان قوله الذين اوتوا الكتاب قد وقع بين المفسرين اختلاف في تعيين المراد به فقال الجمهور المراد بالطعام هنا الذبائح مما ام ما لا يحتاج للتذكية كالخبز والفاكهة فهذا لا يحرم بوجه من الوجوه سواء كان المباشر لها كتابيا ام مجوسيا وقالت طائفة بان المقصود بالطعام في هذه الاية هو كل ما يحل اكله الا الذبائح فانها حرام وقالت طائفة الطعام هنا عام في كل ما يحل اكله سواء كان مذبوحا ام لا وقد اختاره طائفة من التابعين فاذا اصحاب القول الثالث قالوا في قوله الذين اوتوا الكتاب بان اللفظ عام. ومن ثم نحمله على جميع الاطعمة لانه لم يدل دليل اخر على التخصيص واما اصحاب القول الاول فقالوا الطعام هنا يراد به الذبائح قالوا ان الاية من العام الذي يراد به الخصوص بدلالة سياق الايات فقد جاءت بعد الكلام عن الصيد والذباب اهي ثم ان غير الذبائح لا يختلف في حلها احد وتخصيص اهل الكتاب لا فائدة فيه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من الاعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي