فاذا ورد دليلان شرعيان وتعارظ في ذهن المجتهد احدهما عام من وجه ولكنه خاص من وجه اخر والاخر عكسه فان منفرد به كل واحد من الدليلين يعمل فيه بذلك الدليل بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك مباركا ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الباب. التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميطي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من قواعد التفسير الفقهي التعامل مع الايات التي ظاهرها التعارض مما يترتب عليه احكام فقهية فاذا وجد دليلان متعارضان في ذهن المجتهد فانه اولا يحاول الجمع بين الدليلين كما لو كان احد الدليلين عاما والاخر خاصة فاننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعامي فيما عدا ذلك وهكذا اذا تعارض دليلان اوصاني من وجه عامان من وجه فاننا في محل التعارض نبحث عن دليل يرجح احد الدليلين على الاخر بتقوية احدهما بوجه من الوجوه وجوه الترجيح المختلفة وكذلك لو ورد عام وخاص وجهي من امثلة ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فان كلمة المشركات لفظ عام يشمل اهل الكتاب ثم وجدنا اية اخرى فيها نوع تعارض مع هذه الاية في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الاية الاولى عامة في حرمة كل مشركة والاية الثانية تفيد حل نساء اهل الكتاب خاصة فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص وهو نساء اهل الكتاب ونعمل بالعام في قوله ولا تنكحوا المشركات فيما عدا ذلك كما فعل الجمهور وفي هذه الحال لا نلتفت الى التاريخ ولا الى الترجيح وذلك لانه امكننا ان نجمع بين الدليلين المتعارضين ومن امثلة ذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه الاية تتكلم عن عدة المتوفى عنها وظاهرها انها عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل ثم بعد ذلك ورد قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذه الاية الاخيرة خاصة في الحامل حيث تجعل نهاية عدتها بوظع الحمل ومن ثم نقول بان الاية الاولى لا تشمل المرأة الحامل المتوفاه عنها ومن اوجه الترجيح عند التعارض بين الدليلين الخاصين ان يكون احد الدليلين الخاصين اقوى في الدلالة قد يرد التعارض بين عامين من وجه وخاصين من وجه ومشتركة فيه فاننا نبحث عن دليل يرجح احد الدليلين على الاخر ومن امثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها ولكن لفظها عام من جهة تناولها للحامل المتوفى عنها والصغيرة والكبيرة والايسة وغير حامل بينما في قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية خاصة بعدة الحامل فهي خاصة من هذا الوجه لكنها عامة في نوع المفارقة فان ظاهرها انها تشمل عدة الطلاق والخلع والوفاة ونحو ذلك. فمن ثم عملنا الاية الاولى في المتوفى عنها غير الحامل وعملنا بالاية الثانية في المفارقة الحامل وبقي معنا المتوفى عنها الحامل ماذا نفعل بها فحينئذ ننظر الى اقوى الدليلين في العموم فنرجحه. وقد ترجح قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن وضعن حملهن بكون هذه الاية اتفق على العمل بها وبكون هذه الاية قل مخصصها ومن امثلة ذلك ما لو كان هناك مخصصات لاحد الدليلين دون الاخر فانه اذا كثرت المخصصات على الدليل ظعف ولم يقوى على مقابلة ما لم يرد عليه مخصصا ومن المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارض عام محرم وخاص مبيح فجمهور اهل العلم يقولون باننا نعمل بالخاص المبيح في محل الخصوص ونعمل بالعام المحرم فيما عدا كذلك ومن امثلة ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فان كلمة الميتة وكلمة الدم من الفاظ العموم لانهما اسماء مفردة عرفت الاستغراقية لكن هذا العموم تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال والحديث خاص بالسمك والجراد الميت فهذا دليل خاص مبيح والاية عامة في جميع الميتات وهي حاضرة وحينئذ نرجح او نعمل بالخاص المبيح في محل الخصوص ونعمل بالعام المحرم فيما عدا ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا تعارض دليلان مقيدان لدليل مطلق فماذا نفعل؟ مثال ذلك في قوله تعالى في الصيام في قضاء رمضان فعدة من ايام اخر حيث اوجب الله عز وجل على من افطر في رمضان بسبب مرضه او بسبب سفره القضاء ولم يذكر شيئا عن التتابع فلم يوجب التتابع ولم ينفي التتابع ثم جاءنا في صوم التمتع ان الله عز وجل قال فمن لم يجد يعني الهدي وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فقيد الصيام في هذه الاية بالتفريق بين ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع بينما في الصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل اوجب التتابع. فقال سبحانه فصيام شهرين متتابعين فقيد الصوم بالتتابع هنا فهنا لا نحمل المطلق على احد دين من جهة اللغة ويبقى المطلق على اصله في الاطلاق ولا يقيد باحد الدليلين فنقول يجوز ويجوز كذلك التفريق لان اللغة والقياس لا يدلان على حمل المطلق على المقيد هنا وهكذا قد يتعارض مطلق ومقيد ويتحداني في الحكم. وحينئذ نحمل المطلق على المقيد مما سيأتي التمثيل له فيما يأتي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والى لقاء جديد في يوم اخر. وصلى الله على نبينا يا محمد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب تفسير فقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي