بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي كنت في اللقاء الماظي تحدثت عن تفسير الصحابة التفسير الفقهي وواصلوا الحديث في ذلك وقد مثلت لتفسير الصحابة باختلافهم بعدة المرأة الحامل المتوفى عنها هل تعتد بوظع الحمل او بالاكثر من وضع الحمل او التربص اربعة اشهر وعشرة ايام تفسيرا لقوله تعالى وولاة الاحمر اجلهن ان يضعن حملهن مع قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهل تدخل المتوفى عنها الحامل بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال طائفة من الصحابة بان المتوفى عنها الحامل تعتد باطول الاجلين اما بوظع الحمل او بالتربص اربعة اشهر وعشرة ايام بينما قال اخرون من الصحابة هذه الاية وولاة الاحمال يجلهن ان يظان حملهن تشمل المتوفى عنها الحامل سواء وضعت قريبا او تأخر وضعها ومن هنا وقع الخلافة بين الصحابة فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب الى اقوال مختلفة في تفسير هذه الاية عمر رضي الله عنه يقول بانها تعتد بوضع الحمل وورد ذلك عن علي وورد عن ابن مسعود انه قال بانها تعتد ابعد الاجلين من وضع الحمل او مضي اربعة اشهر وعشرة ايام وسبب الخلاف في تفسير هذه الاية وفي هاتين الايتين ايهما يخصص الاية الاخرى ومن امثلة اختلاف الصحابة في تفسير القرآن التفسير الفقهي ما ورد في المسألة العمرية في الفرائض حيث اختلف الصحابة في تفسير قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث وقد اختلف الصحابة فيما اذا مات الميت عن زوج وام واب فحينئذ كيف يقسم ميراث هذه المرأة وقال ابن عباس بان الزوج يأخذ النصف والام تأخذ الثلث والاب يأخذ الباقي وهو السدس تمسكا بظاهر هذه الاية فانه قد قال فيها فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث بينما ذهب عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم الى ان الزوج يأخذ النصف والام تأخذ ثلث الباقي. وهو السدس ويكون للاب الباقي وهو الثلث وهكذا ايظا في المسألة العمرية الاخرى فيما اذا توفي الزوج عن زوجة وام واب ابن عباس يقول بان الزوجة تأخذ الربع وبان الامة تأخذ الثلث ويكون الباقي للاب وقال البقية بان الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث وبان الام تأخذ ثلث الباقي وهو الربع والاب يأخذ الباقي وهو النصف فهذا مثال لاختلاف الصحابة بي التفسير الفقهي قال الجمهور بان الاب يأخذ الباقي والام تأخذ ثلث الباقي لان الاب لا يمكن انقاصه عن الام في الميراث وقد يكون في الاية دلالة لمذهب الجمهور في قوله فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فانه قيد اخذها للثلث بكون الوارث له الابوين فقط فدل هذا على ان المسألة العمرية لم تدخل في هذه الاية الا اذا اخذنا نصيب الزوج او نصيب الزوجة وقد ورد في تفسير الامام الطبري امثلة كثيرة اختلافات وردت بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الايات القرآنية ثم بعد ذلك لما جاء التابعون اختلفوا رحمهم الله وكان عنهم روايات متعددة تثبت ما لديهم من تفسير فقهي للايات القرآنية ونحن هنا نشير الى عدد من اختلافات التابعين في التفسير الفقهي مثلا في قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما اختلف التابعون في تفسير هذه الاية فقال طائفة بان المراد بهذا طواف المستحب لانه قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما قد ورد عن الشعبي وجماعة مثل هذا بينما ورد عن اخرين بان المراد بذلك الطواف المشروع سواء كان طوافا واجبا او طوافا احب ورفع الجناح هنا بالطواف لا يدل على عدم الوجوب وانما هو لنفي ما كان عند اهل الجاهلية خصوصا بالنسبة لاهل المدينة حيث كانوا يقولون بان هناك جناح عند الطواف والسعي بين الصفا والمروة لان فيهما اصناما كانوا يرونها بعين عداوة وقد ورد مثل هذا عن ابن عباس فقال ابن عباس ان ناسا كانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فاخبر الله عز وجل انهما من شعائره والطواف بينهما احب اليه فمضت السنة بالطواف بينهما وكذلك ايضا ورد عن عاصم انه قال قلت لانس الصفا والمروة وكنتم تكرهون ان تتطوفوا بينهما مع الاصنام التي نهيتم عنها قال نعم حتى نزلت ان الصفا والمروة من شعائر الله وكذلك ورد الاختلاف هنا بين اهل العلم في وجوب هذا الطواف بين الصفا والمروة هل هو واجب ام لا بناء على اختلافهم في هذه الاية كانت عائشة ترى ان الطواف بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج ما قال العمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة كما نقل عنها انها قالت ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله بينما قال طائفة لان السعي واجب من واجبات الحج وليس من اركانه وقال اخرون بانه من المستحبات بناء على ما ورد من الاختلاف ولعلنا نذكر هذا المثل في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة مهتدين ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب تفسير فقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي