في تفسير قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة اذا هذا نموذج اخر من نماذج اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن ومثل ذلك في قول الله تعالى لنفس هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لفهم كتابه وبعد كنا ذكرنا شيئا من اختلاف الصحابة والتابعين حيث اختلف الصحابة في تفسير هذه الاية فكانت عائشة ترى ان الطواف بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج بينما قال طائفة بان السعي واجب من واجبات الحج اذا نسيه الانسان وجب عليه دم و يصح حجه بينما قال اخرون بانه تطوع ولا شيء على من تركه كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال ان ناسا كانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فاخبر الله انهما من شعائره والطواف بينهما احب اليه فمضت السنة بالطواف بينهما ومن امثلة اختلاف الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل التفسير الفقهي ما ورد عنهم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فان هذه الاية قد ورد اختلاف في تفسيرها من الصحابة والتابعين فقال طائفة بان هذه الاية نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمي جاهلية فقالوا نقتل بعبدنا فلان ابن فلان. وبفلانة فلان ابن فلان. فانزل الله الحر حر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال ابن جرير وقال اخرون في تفسير هذه الاية هذا امر من الله سبحانه وتعالى بمقاصة دية العبد ودية الحر ودية الذكر ودية الانثى في قتل العمد ان اقتص للقتيل من القاتل مع التراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه يقولون بانهم يثبتون القصاص بين الحر والعبد ولكنهم يوجبون على اولياء العبد المقتول ان يرد جزءا من الدية بمقدار ما بينهما والمراد بالعبد هنا المملوك فيوجبون على اوليائه ان يردوا جزءا من الدية عند عندما يقتله حر فيقتلون الحر به ويطالبون اولياء العبد بمقدار الفرق ورد عن علي رضي الله عنه انه كان يقول اي ما حر قتل عبدا فهو قود به فان شاء موال العبد ان يقتلوا الحر قتلوه وقاصوه بثمن العبد من دية الحر وادوا الى اولياء الحر بقية ديته بينما قال طائفة لان المراد بهذه الاية ان الحر لا يقتل بالعبد فلو قتل حر مملوكا فانه يعزر وتؤخذ منه قيمة العبد ولا يقتل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ففي قوله فمن عفي له من اخيه شيء ما المراد بذلك وما هو تفسير هذه الاية اذ يترتب على تفسير هذه الاية احكام فقهية وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير هذه الاية فقال طائفة في تفسير قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قالوا المراد من ترك له من القتل ظلما من يجب كان لاخيه عليه من القصاص فحينئذ يجب اتباع من العافي للقاتل بواجب له بان يدفع له الدية او وهذا في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اي يجب عليه عندما يعفو اولياء الدم ان يقوم بدفع الدية واهداؤنا اليه باحسان اي اداء من المعفو عنه باحسان بحيث يؤدي الدية قال ابن عباس فالعفو ان يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان وقد ورد عن ابن عباس اثار كلها تدل على هذا المعنى بينما قال اخرون من الصحابة لان المراد بقوله فمن عفي له من اخيه شيء اي فمن بقيت له بقية من دية اخيه او من جراحته فحينئذ يجب عليه اتباع منه للقاتل او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف اي بتسليم نفسه او اداء من القاتل او الجارح فما بقي له من ذلك يدفعه باحسان وكأنه يقول في قوله فمن عفي له من اخيه شيء اي من بقي له من دية اخيه شيء او من ارش جراحته. فاتباع بالمعروف وليؤدي الاخر باحسان وورد مثل ذلك مثل هذا التفسير عن بعض الصحابة والتابعين اذا هذا مما يقع فيه الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن التفسير الفقهي قد اوردنا نماذج من الاختلاف بين الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن وكان له اسباب مختلفة فمنها مرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في عود الظمير ومرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في سبب نزول الاية ومرة وقع الاختلاف بسبب القراءة القرآنية. سواء كانت متواترة او شاذة ومرة وقع الاختلاف بين الصحابة بسبب الاختلاف في النصين العامين من وجهين ايهما يخصص النص الاخر ووقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في تفسير في الاية هل هي منسوخة او لا زالت محكمة وهناك اختلافات وردت بين التابعين. اتبعوا فيها اختلافات الصحابة. بحيث ساروا على طريقتهم ونورد لذلك مثالا ففي قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قوله للذين يؤلون من نسائهم اي الذين يقسمون على زوجاتهم الا يقربوهن مدة اكثر من اربعة اشهر فهؤلاء تنتظر الزوجة اربعة اشهر تربص اربعة اشهر فاذا مضت الاربعة الاشهر فحينئذ ينظر هل فاؤوا ورجعوا الى حال الزوجية او يعزمون الطلاق و هل يقال بان الطلاق وقع بمجرد مضي المدة ام يقال بانه اذا مضت المدة فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع ويكفر عن يمينه واما ان يطلق فقد قرأ ابي وجماعة فان فاؤوا فيهن اي في الاربعة الاشهر فاخذ منه القول الاول بان الفرقة تكون في الاربعة الاشهر وقرأ الاخرون بدون هذا اللفظ وحين اذ قالوا بان الزوج يوقف بعد مظي المدة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب انزلناه اليك مبارك يتدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ ناصر الشهيد تنفيذ عزام بن حسن الحميدي