﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.700
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم  من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور

2
00:00:41.700 --> 00:01:12.800
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فتكلمت في لقاء سابق عن حكم قراءة الفاتحة بالصلاة فقلت بانها ركن بالنسبة للامام والمنفرد. لا تصح الصلاة الا بقراءتها لحديث لا صلاة لمن لم

3
00:01:12.800 --> 00:01:33.250
اقرأ بفاتحة الكتاب واما بالنسبة للمأموم ففيه اقوال متعددة. من العلماء من رأى ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للمأموم لا تصح صلاته الا بها. وقد ورد ذلك عن

4
00:01:33.400 --> 00:01:55.950
ابي هريرة رضي الله عنه وقال به الامام البخاري وجماعة. وقال الامام الشافعي بان قراءة الفاتحة بالنسبة للماموم واجب في الصلاة تسقط لوجود عذر والا فان الاصل وجوبها وقال طائفة بان قراءة الفاتحة واجبة

5
00:01:56.100 --> 00:02:19.950
بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية وليست بواجبة في الصلاة الجهرية وجماهيره على ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست بواجبة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولعل قول الامام الشافعي بايجاب قراءتها دون القول بركنيتها

6
00:02:19.950 --> 00:02:42.600
ارجح الاقوال لما ورد في سنن ابي داود من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة

7
00:02:42.600 --> 00:03:12.150
الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والحديث حسن الاسناد فيه محمد بن اسحاق صاحب السيرة وهو الصدوق وقد صرح بالتحديث فيكون حديثا حسن الاسناد على ان الفاتحة يسقط وجوب قراءتها بالنسبة للمأموم في حالات منها اذا ادرك المأموم الامام راكعا

8
00:03:12.300 --> 00:03:29.600
بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة ولان ابا بكرة رضي الله عنه ادرك الامام راكعا فركع معه واعتد بها ركعة ولم يأمره النبي صلى الله

9
00:03:29.600 --> 00:03:52.800
عليه وسلم بالاعادة ومن الحالات التي يسقط فيها وجوب قراءة الفاتحة لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلا او نسيان انا وقد ورد عن بعض الحنفية انه قال بكراهة قراءة الفاتحة للمأموم كراهة تحريم

10
00:03:53.100 --> 00:04:21.200
واما المنفرد فقال ابو حنيفة واحمد في مسألة هل الافضل للمنفرد ان يجهر بقراءة الفاتحة او الافضل ان يسر بها قال ابو حنيفة واحمد الاصرار والجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمنفرد سواء لقول ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:04:21.200 --> 00:04:38.700
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما اسر وربما جهرا

12
00:04:39.050 --> 00:05:09.250
وقال الامامان مالك والشافعي يستحب للمنفرد ان يجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولعل القول الاول بالمساواة بين الجهر وليخفاك اقوى لتلك الادلة والجمهور على ان المرأة لا تجهر بقراءة الفاتحة اذا صلت وحدها ولو لم يكن لديها احد من الاجانب

13
00:05:09.400 --> 00:05:35.700
كما ان الجمهور يرون كراهة تكرار قراءة الفاتحة في ركعة واحدة وقال المالكية بحرمة ذلك الا ان الصلاة لا تبطل عندهم بسبب ذلك ومن المسائل الفقهية المتعلقة بسورة الفاتحة ان من عجز عن بعض الفاتحة فحينئذ ما يفعل

14
00:05:35.700 --> 00:05:55.700
قال الظاهرية يكتفي بقراءة ما قدر عليه. ولا يكرره. لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا

15
00:05:55.700 --> 00:06:10.500
اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

16
00:06:10.750 --> 00:06:32.550
وقال علماء الشافعية من عجز عن بعظ الفاتحة فانه يقرأ ما يعرف من الفاتحة ويكرره حتى يبلغ ما يكرره قدر سورة الفاتحة فان عرف بعض الفاتحة وعرف غيرها من القرآن

17
00:06:32.650 --> 00:06:55.900
فقيل بانه يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ويأتي من غيرها بما يماثل باقيها وقيل بل يكتفي بتكرار ما عرف من سورة الفاتحة. وقيل يكتفي بما عرف من سورة الفاتحة هنا تكراره. ومن عجز عن قراءة الفاتحة

18
00:06:56.100 --> 00:07:16.100
وعرف غيرها من القرآن فماذا يفعل؟ قال طائفة يقرأ من الايات التي يحفظها من غير الفاتحة بمقدار ما يماثل سورة الفاتحة اذا كان لا يحسن الفاتحة. وبذلك قال الجمهور. وهناك قول اخر

19
00:07:16.100 --> 00:07:36.100
بانه لا يلزمه قراءة الفاتحة وتسقط عنه للعجز عنها. ولعل القول الاول اظهر لان النصوص قد جاءت بايجاب قراءة ما تيسر. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه

20
00:07:36.100 --> 00:08:03.050
عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن ما هو المماثل سورة الفاتحة؟ وهل للاعتبار في المماثلة بعدد الايات او بعدد الحروف. هناك قولان للعلماء فقال طائفة من عجز عن الفاتحة وعرف غيرها من القرآن فيقرأ بدلها ما يماثلها والاعتبار في المماثلة بعدم

21
00:08:03.050 --> 00:08:33.050
عدد الايات دون عدد الحروف. لمشقة معرفة الجاهل بعدد حروف الفاتحة. وقيل لابد من مماثلة في الحروف لان الحروف مقصودة ولان الثواب مقدر بعدد الحروف. ولعل القول الاول اقوى اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها والمشقة تجلب التيسير. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير

22
00:08:33.050 --> 00:09:11.962
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليك مبارك ليدبروا آياته ليتدبروا آياته ليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي