﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.550
الاخ يسأل عن ضابط القول بجواز الاخذ من اللحية. اولا النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى. كان في حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة وقال ابن عمر امر باعفاء اللحية. هذا لفظ عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
اعفو اللحى وارخوا اللحى. ووفروا اللحى هذي ثلاثة الفاظ. عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في اللغة في معنى التوفير هو يعني دعوها ولا تقصوها. دعوها ولا تقصوها بمعنى وفروا. في دليل من القرآن للعالم

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
امنكم يعرفه؟ معنى وفروا يعني لا تتعرضوا لها بشيء ابدا. دليل على هذا لا دليل ان له لحية فقط. لكن انا اريد من حيث الدلالة ان بعض الناس يقول وفروا اللحى لا انا اللي اخذت نصفها

4
00:01:10.550 --> 00:01:27.800
وفرت اللحية. لا نقول ليس له مقصود. وفر المائة بمعنى لا تتعرضوا لها بقص ابدا نستشهد على ذلك بدليل من القرآن قوله جل وعلا جزاء موفورا. ما معنى موفورا؟ يعني كاملا. اذا التوفير في

5
00:01:27.800 --> 00:01:57.800
ما هو؟ الكمال. وفروا اللحى يعني لا تتعرضوا لها بقص هاي كاملا لا نقصد فيه. نفسر هذا النص بفعله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا ابدا. فما كان يأخذ

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.800
ما من طولها ولا من عرضها. والحديث الوارد عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته في كوريا ومن طوليا وعرضها هذا منكر. تفرد به عمر وابن هارون وهو منكر الحديث

7
00:02:17.800 --> 00:02:37.800
خاصة في هذا الخبر في الجملة في كلام. لكنه في هذا الحديث اتى بما ينكر عليه. ويكاد يتفق على ضعف هذا الخبر وعلى نكارته. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله

8
00:02:37.800 --> 00:02:59.000
وما هو المقصود بالتوفير؟ وما المقصود بالارخاء؟ وما هو المقصود بالاعفاء؟ والله جل وعلا يقول قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولا يعرف عن احد من الصحابة قط

9
00:02:59.100 --> 00:03:21.850
انه كان يهذب لحيته. وانما الخلاف فقط هو في بما زاد على القبضة. انما الخلاف فقط بينهم في اخذ ما زاد على القبضة. بمعنى ان ما دون القبضة كانوا متفقين على المنع من

10
00:03:21.900 --> 00:03:51.900
ومن زعم ان الصحابي كان يأخذ مادود القبضة فقد وهن هذا لا يعرف عن صحابي قط. واخذ ما زاد على القبر نعم هذا مختلف فيه اما ما عدا ذلك لا يختلف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. قال ابو محمد ابن حزم في كتاب مراتب

11
00:03:51.900 --> 00:04:24.100
واجمع على ان اعفاء اللحية فرض وحكى غيره الاجماع على تحريم حلق اللحية. وانه يبقيها ولا يتعرض لها. وهي جمال للرجل ومنظر جميل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واحياء لسنته

12
00:04:24.100 --> 00:04:53.100
واما ما تحت الحلق وما ليس على العظم هذا لا بأس باخذه لانه ليس من اللحية. ثبات ما كان على الوجنتين. كذلك ما كان على الوجنتين ليس هذا من اللحية. يجوز اخذه. اما العنفقة وهي الشعر الذي

13
00:04:53.100 --> 00:05:23.100
تحت الشبه السفلى. الشعر تحت الشفا السفلي يسمى عنفقة. فهذا مختلف فيه هل هو من اللحية ام لا قولان للعلماء اصحهما انه من اللحية. وهذا قول الاكثر. وهذا فقول الاكثر لا خلاف عام ابن عمر في النسك

14
00:05:23.100 --> 00:05:26.322
ابن عباس خلاف نعم