عبد العليم معذرة انا مع فهب انك يا شيخ عبد العليم لا ترى ان هيثم يعذر بجهله هذا اجتهاد منك انت انا ارى ان هيثم يعذر بجهله ايضا هذا اجتهاد مني هذا من اي مسائله؟ اه ذكرت ان هذا من اصل الدين. هذا من اصل الدين. نعم فاذا لم يكفر فعله فهو كافر. نعم واذا لم يكفر عينه انتبه فهذه فيها مدخل للاجتهاد الفائت هذه خلاصة هذه المسألة فهمتها؟ اي نعم والله صحيح؟ ايه صحيح ولا تحتاج الى شيء من الشرح؟ لا الحمد لله ذلك فضل الله احسن الله اليكم يا شيخ اردنا ان نسألكم عن مسألة كثر الخلاف والكلام فيها في اون الاخيرة فلكي تتضح الصورة اه هي مسألة تكفير العازر ولكي تتضح الصورة اه اه مثلا الزيت من الناس وقع في الشرك الاكبر يأتي عمرو ويقول انا لا اكفر زيد ولا اقول انه مشرك حتى آآ اقيم عليه حجة حتى اقيم عليه حجة وابين له الادلة فان اصر اه اقول انه مشرك. اه قبل ان اه اقيم عليه حجة يعني يبقى عندي هو مسلما ثم يأتي شخص ثالث ويقول الزيت الذي فعل الشرك هو مشرك وعمرو الذي لم يحكم عليه ولم يسميه مشركا هو ايضا مشرك والكافر لانه لا لم يكفر المشركين ولم يكفر بالطاغوت فهزه هي المسألة يا شيخ هل هذا الفهم صحيح يا شيخ؟ وهم يستدلون بالقاعدة التي ذكرها شيخ آآ اسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم يقول هذا وقع الان في هذا الناقد وهذا كثير عندكم؟ ايه كثير منتشر يا شيخ للاسف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ارى والله اعلم ان هذا الاشكال يحتاج الى بسط في الكلام وبما ان الخلاف في الجزئيات فلا بد ان نحكم الكليات والاصول والقواعد العامة حتى نتفق على ما نستطيع ان نتفق عليه فان الاتفاق في الكليات يفضي الى الاتفاق في الجزئيات واحكام الاصول والقواعد يفضي الى فهم الجزئيات والفروع فالذي ادين الله عز وجل به في هذه المسألة هو انني لا اتكلم في تفاصيلها قبل ان احكم اصولها واصولها يجمع شملها جمل من القواعد لابد ان اذكرها واشرحها بشيء من التفصيل القاعدة الاولى لا يجوز للانسان ان يحكم على الغير اذا خالفه في مسألة ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة انفسهم فهناك مسائل عقدية ثبت الخلاف فيها في دائرة مذهب اهل السنة والجماعة فكل مسألة عقدية خلافية بين اهل السنة انفسهم فليست من مسائل العقائد الكبار التي يوالى ويعادى عليها والتي يوجب المخالف فيها ان نبدعه او ان نخرجه عن دائرة اهل السنة والجماعة كمسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به او لا فالعلماء فيها على قولين في مذهب اهل السنة انفسهم فلو ان انسانا قال رآه لا نبدعه ولو ان انسانا قال لم يره لا نبدعه لان كل خلاف في مسألة عقدية دائر بين اهل السنة والجماعة دائر بين اهل السنة والجماعة فان ها ليست من المسائل العقدية الكبار التي يبدع من خالفها او يخرج عن دائرة اهل السنة فظلا عن ان يحكم عليه بكفر او اسرت فضلا عن ان يحكم عليه بكفر او شرك وكمسألة من يرى الله في العرصات فان من اهل السنة من قال لا يرى الله في العرصات اي قبل دخول الجنة الا اهل الايمان فقط ومن اهل السنة من قال بل يراه المؤمنون والمنافقون فقط ومن اهل السنة من قال بل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار ثم يحتجب عن الطائفتين الاخيرتين ويبقى يراه المؤمن حتى يدخل الجنة فلو ان احدا اخذ بالقول الاول انبدعه؟ الجواب لا اخذ بالقول الثاني نبدعه؟ الجواب لا اخذ بالقول الثالث مبدعه نخرجه عن دائرة اهل السنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا؟ لان كل مسألة عقدية ان ثبت الخلاف في دائرة اهل السنة والجماعة فليست من مسائل العقيدة الكبار التي والى ويعادى الظلم والعنجهية والعدوان هذا حرام لا يجوز المسألة اجتهادية لا تزال اجتهادية وتكفيرك ليس مبنيا على نص قاطع وانما على نظر واجتهاد فكيف تكفرني اذا خالفتك فهب انك يا شيخ يا شيخ عبد عليها فاذا علمت هذه المسألة فمسألة العذر بالجهل من عدمه ليس من المسائل المجمع المتفق عليها بين اهل السنة والجماعة بل ان من لاهل السنة من قال بها ومن اهل السنة من رفضها ومن اهل السنة من قال بها مقيدة غير مطلقة فاهل السنة لهم فيها تفاصيل بين قبول ورفض او تقييد واطلاق كما شرحنا ذلك في المقطع اظن الاول في قواعد العذر بالجهل فبما ان هذه المسألة مسألة الاعذار بالجهل من عدمه مسألة ثبت الخلاف فيها في داخل دائرة اهل السنة والجماعة فلم نجعلها مناطا للتكفير ولما لا نجعلها مناطا للحكم بالاخراج عن دائرة الاسلام ولم نجعلها مناطا لتبديع المسلم او تفسيقه فلنجعلها كسائر المسائل التي ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة والجماعة فهي مسألة خاضعة للاجتهاد والنظر فكل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده في هذه المسألة مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لسانك فالذي يسمع كلام هؤلاء على حسب ما سمعته منك في السؤال يرى ان المسألة هذه من مسائل التوحيد العظيمة الكبيرة المتفق عليها والتي ثبتت وتواترت الادلة بها والتي قطع بها اهل السنة ولم يوجد في جزئياتها ولا تفاصيلها شيء من الخلاف. وكأنها ومسألة توحيد الله عز وجل تصف مصاف صفا واحدا هذا ليس بصحيح ولذلك اذا كنت ترى العذر بالجهل على حسب ما رذرت من الادلة فلك ذلك. واذا كنت لا ترى ان العذر بالجهل في هذا الزمان واردا فلك ذلك لكن تبقى انها مسألة ثبت الخلاف فيها بين القبول والرفض او الاطلاق والتعميم او التقييد بين اهل السنة انفسهم فلما نخالف هذا الاصل ولذلك احفظوا هذه القاعدة التي هي منطلق فهم هذه المسألة هل تلك المسألة مسألة الاعذار بالجهل او او عدم الاعذار بها؟ تدخل الانسان المخالف او الموافق في سنة او بدعة او في شرك او وثني الجواب لا عندها مسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة والجماعة فمن اهل السنة من قال ان المسألة ان المسائل العقدية التوحيدية المطلوب الايمان بها قد انتشرت وسائل ووسائل الانتشار قد عرفت وقد قامت الحجة على الجميع بنزول الكتاب والسنة وبعثة الرسل وغير ذلك. ولا ولا يرى العذر بالجهل ومن اهل السنة من قال لا بل هناك جزئيات في بعض في بعض مسائل التوحيد قد يقع فيها قد يقع فيها الجزم قد يقع فيها الجهل. فاذا هؤلاء لهم وجهة نظرهم وهؤلاء لهم وجهة نظرهم لكن يجمعهم مظلة اهل السنة والجماعة فكل مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة انفسهم فلا يجوز لنا ان ان نبتلي المسلمين بها ولا ان نجعلها سببا لاخراجهم عن دائرة اهل السنة فظلا عن ان نجعلها نقطة نخرجهم بها عن دائرة الاسلام اصلا هذا اه هذا هو الاصل الاول الذي ينقض كلامهم كله لانهم اخرجوا المسلم عن الاسلام في مسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة منهم من اطلق ومنهم من اثبت ومنهم من فصل وقيد فاذا الخلاف فيها وارد ولا يزال اهل السنة يؤلفون في مسائل العذر بالجخم وما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وبعضهم يقسم المسائل التوحيدية الى مسائل معلومة من الدين بالضرورة والى مسائل جزئية خفية يختص بمعرفتها اهل الاختصاص فلا يعذر بالجهل في الاولى ويعذر بالجهل في الثانية ومنهم ومنهم ولا تزال ولا تزال مشارب اهل السنة والجماعة. في هذه المسألة كل يدلي فيها برأيه فاذا هي مسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة والجماعة فلما التراشق بالشرك؟ بسببها لما التراصق بالكفر بسببها لما نخرج الانسان عن دائرة السنة؟ بل عن دائرة الاسلام بسببها وهذا الذي فالذي يقول هذا هذا يحتاج الى تعديل هذا لا اصل ولذلك اسمعوها مني الانسان لا يخرج عن دائرة اهل السنة الا اذا كانت له مصادر استدلال عقدية غير مصادر اهل السنة او انه يخالف اهل السنة في اصل عقدي عام او انه يخالف اهل السنة اهل السنة في مسألة وقع الاجماع عليها وصارت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. اما اذا خالفك انسان من يا اهل السنة في جزئية عقدية ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة انفسهم فلا هنا قف هنا يبقى اخي تبقى له السنية ويبقى له حق الاسلام انا لي وجهة نظر مخالفة ماشي اعبدوا الله بوجهة نظري التي ارى ان الدليل يرجحها انت لك وجهة نظر مخالفة ماشي اعبد الله عز وجل ما يؤديه اليك اجتهادك. لكن ان نصل بالخلاف فيما بيننا في تلك المسألة الاجتهادية الاجتهادية الى التكفير والى التبديع والى التفسيق والى الحكم بالشرك والوثنية والخلود في النار والا يصلي بعضنا على بعض ويفتي بعضنا باننا لا نغسل ولا نكفن ولا يصلى علينا بسبب الخلاف في جزئية ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة فلا والف لا. هذا خطأ منهجي هذا خطأ اصلي اساسي اذا احفظوا مني هذا العصر الاول قبل ان انتقل منها الى الاصل الثاني وهي ان كل مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة والجماعة انفسهم فليست من مسائل الدين الكبار التي والى ويعادى عليها ولا يجوز ان نجعلها سببا باخراج الطرف الاخر عن دائرة الاسلام او الوصف او عليه بالشرك او غير ذلك. فهمت هذه القاعدة؟ نعم اه لو تسمحون اضافة بسيطة يا شيخ. اه الخلاف الذي ذكرتموه يعني اه لما يقولوا هذا الكلام يقولون الخلاف في اه كونها هل يعذب يوم القيامة ام لا يعني اه الخلاف في عذر بالجاهل؟ هم يقول انتم ما تفهمون كلام العلماء. هم يقصدون هل هو يعذب يوم القيامة ام لا اما في التسمية هم متفقون على ان الذي يرتكب الشرك هو مشرك والذي يخالف هذا لا ليس ليس هذا ليس ليس هذا مناط بما مناط بحثنا شيء اخر وهو انا وهو اننا ننصب عليه بالشرك بعينه لا على فعله ولذلك لو انتظرت قليلا لجاء تفصيل كلامك في في ثنايا القواعد التي سأذكرها ان شاء الله فلا تستعجل بالسؤال حتى انتهي من آآ من كلامي كله اذا هذا هو الاصل الاول الذي يجب علينا ان نؤمن به وهي ان كل مسألة عقدية خلافية بين اهل السنة انفسهم فليست من مسائل الدين الكبيرة التي يوالى ويعادى عليها والتي يمتحن الناس فيها والتي يحكم على المخالف فيها بشرك او بدعة او كفر او مروق من الملة نتفق على هذه المسألة القاعدة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد وذلك لان مسائل الدين تنقسم الى ثلاثة اقسام الى مسائل اجماعية وهي تلك المسائل التي ثبت اجماع اهل العلم فيها بطريق صحيح مقبول عند اهل العلم وواجبنا في هذه المسائل هو قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ويجب علينا الانكار المغلظ على من خالف اجماعا الثانية المسائل الخلافية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب علينا ان نأخذ بمقتضى الدليل ان نأخذ بمقتضى الدليل. وان ننكر على من خالف ولكن ليس انكارنا على من خالف الاجماع القسم الثالث المسائل الاجتهادية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا وجهتي النظر لكلا القولين فالواجب في هذه المسائل ان كلا منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من حقد القلب وسوء منطق اللفظ هذا الذي ندين الله عز وجل به ومسألة الاعذار بالجهل من عدمه او كما ذكرت مسألة تسمية هذا في الدنيا وفي هذا في الاخرة ليس من المسائل الاجماعية التي يقطع فيها بانتفاء المخالف حتى نحكم على من خالفنا بمقتضى مخالفته للاجماع وليست من المسائل الخلافية التي يكون الدليل فيها ناصرا لاحد القولين حتى ناصر لاحد القولين حتى نحكم على المخالف فيها بمقتضى مخالفته لما ظهر به الدليل وانما تبقى من المسائل الاجتهادية فاذا كانت من المسائل الاجتهادية فتأتينا هذه القاعدة العظيمة لا انكار في مسائل الاجتهاد ومن الانكار ان تحكم على من خالفك في مسألة اجتهادية بانه مبتدع هذا لا يجوز لان وصفه بالبدعية هذا اعظم الانكار والمسألة هي اجتهادية فيما بينكم اتحداك ان تقطع علي بنص يدل على مسألتك هذه بخصوصها ووصفك له بانه مشرك او وصفك له بانه كافر ايضا هذا من اعظم الانكار ومن اعظم التغليظ مع ان المسألة مسألة اجتهادية فلا يجوز لك ان تتهجم على من خالفك في مسألة ائتي هدية باداه كافر او انه مبتدئ ومسألة الاعذار بالجهل في الدنيا كما ذكرت او في الاخرة او ان اصل العذر يعتبر موجودا ثابتا او لا؟ كلها لا تزال من المسائل الاجتهادية التي لا يزال اهل السنة يؤلفون فيها فمنهم من يطلق اثباتها ومنهم من يطلق نفيها ومنهم من يقيد نفيها ومنهم من يقيد اثباتها ويخصصه بحالة دون حالة. او مسألة دون مسألة فتبقى انها من المسائل الاجتهادية والخلاف في المسائل الاجتهادية لا ينبغي ان يفسد بواطننا ولا ينبغي ان يفسد اخوة ديننا وايماننا ولا ينبغي ان يملأ قلوبنا على بعض حقدا وحسدا وغيظا وتشفيا فهذه المسألة اقل من ان تفسد اخوة الدين والايمان فيما بيننا واقل من ان تفسد العلاقة الايمانية الشرعية الدينية فيما بين المسلمين الواردة في قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا فاذا لا بد من هذين الاصلين حتى تفهم هذه المسألة وتفهم منزلتها في الشريعة اصلا ثم بعد ذلك نرد على تفاصيلها فمنزلتها انها مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها بين اهل السنة والقاعدة تقول كل مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها بين اهل السنة فليست من مسائل العقيدة الكبار التي والى ويعادى ويبدع ويحكم بالشرك او الكفر بسببها وقصارها انها مسألة اجتيها دية فليست مسألة اجماعية ولا خلافية الدليل ينصر فيها احد القولين نصرا ظاهرا وبما انها مسألة خلافية فلا يصلح ان نجعلها مناطا تشفي والغضب واخراج الناس عن دائرة الاسلام والحكم عليهم بالشرك والوثنية. كل ذلك والله مما لا يجوز ومما لا يحبه الله فنحن مؤمنون ونحن اخوة وقد فرض الله بيننا علاقة دينية شرعية يجب علينا تقديسها وتقديرها واحترامها وصيانتها عن كل ما من شأنه ان يفسد ان يفسدها عرفتم الان منزلة هذه المسألة اليست مسألة عقدية متفقا عليها بين اهل العلم اتى نغلظ التغليظ الشديد على المخالف وليست مسألة شرعية ثبت الاجماع فيها او ان الدليل فيها ينصر احد القولين نصرا ظاهرا انما هو خلاف في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها بين اهل السنة وخلافه في مسألة اجتهادية قابلة للاخذ والنظر انت لك عقل ولك نظر ولك اجتهاد وانا لي عقل ولي نظر ولي اجتهاد اداك اجتهادك اداك نظرك اداك عقلك الى الى كذا وكذا وانا اداني الى غير ذلك افلا نستطيع ان نتأدب بادب الخلاف قبل ان نختلف فهي مسألة خلافية او اجتهادية نقول لابد ان نتعلم ادب الخلاف ليس من ادب الخلاف ان ينصب بعضنا على بعض بالشرك والحكم بالكفر او البدعة او الخروج عن دائرة السنة بسبب هذه المسألة لذلك والله انا اجد في نفسي يعني يعني ان انني محبط من من تصرفات بعض من ينتسب الى اهل السنة والجماعة بسبب غلظه على من خالفه في بعض المسائل غير مصنف لهذه المسألة اول فتراه يصدر فعله ردة فعل قوية جدا وكان من خالفه خالفه في مسألة قد تواترت فيها الادلة وقد انعقد العلماء خلفا وسلفا عليها ثم اذا رأيت ردة فعلك الشديدة وجدتها على مسألة اجتهادي الدليل فيها محتمل لكلا القولين هذا هو منزلة هذه المسألة في الشريعة القاعدة الثالثة انتبه وهي مفرة على هاتين القاعدتين ان ما كان من التكفير الاجتهادي لا يجوز للانسان ان يلزم به غيره لانه خالفه فيه فهذا منهج الخوارج انهم اذا حكموا في مسألة من المسائل على فلان اجتهادا بانه كافر بينما غيره عذر هذا الشخص بنوع من الاعذار فلم يوافقه على تكفيره فلا يجوز لهذا المكفر اجتهادا ان يكفر من توقف في قبول تكفيره هذا باجماع اهل السنة والجماعة لا يجوز فالتكفير لاجتهاد غير ملزم للاخرين لان تكفيرك هذا مبناه على الاجتهاد في النص حتى وان كان مبنيا على نص لكن على الاجتهاد فيه فانت نظرت في النص ورأيت انه يدل على كذا وكذا فقلت به تكفرت من خالفه فاذا خالفك احد في تكفيرك هذا اجتهادا ونظرا منه فلا حق لك ان تنصب على من خالفك بان تكفره اذا ما الفرق بيننا وبين الخوارج؟ الذين يلزمون غيرهم بنتائج تكفيرهم فاذا كفروا حاكما او عالما او مسلما فمتى ما خالفهم غيرهم في هذا التكفير فكفروه هذا من باب التكفير به فلما اكفرك اذا لم تقبل اجتهادي ولم تكفرني اذا لم اقبل اجتهادك افلا نستطيع ان كلا منا يعبد ربه في هيثم بما اداه اليه اجتهاده مع سلامتي وسلامتك من لساني ولسانك لا يفري بعضنا على بعض في مسائل الاجتهاد فلنتقي الله في ايماننا ولنتقي الله في اخوتنا فاين الدليل القاطع على ان كفرك تكفيرك لهذا الرجل كان عن نص ظاهر يجب على الطرف الاخر قبوله. لا تجد وهذه المسألة درسناها وبحثناها وقررنا فيها جملا من القواعد ذكرناها في الدرس الماضي فلا نجد لهؤلاء دليلا معينا يجب التشبث به والرجوع اليه الا الادلة العامة التي ثبت في فهمها خلاف بين اهل السنة انفسهم فنرجع انها مسألة خلافية بين اهل السنة والجماعة انفسهم فاذا هذه ثلاث قواعد قبل ان ننتقل للرابعة لابد من فهمها لا اتركوا التفاصيل واتركوا الجزئيات ساتيها. لكن اولا نعرف منزلة هذه المسألة لانه القضية تطاولت الى الى التكفير والتفسيق والشرك كل مسألة خلافية ثبت الخلاف فيها بين اهل السنة انفسهم فليست من مسائل العقيدة الكبار التي والى ويعادى عليها ويوجب المخالف فيها الخروج عن دائرة الاسلام او اهل السنة الثانية انه لا انكار في مسائل الاجتهاد وان مسائل الاجتهاد لا ينبغي ان تفسد للود قضية الثالثة نتائج الاجتهاد لا يلزم غير صاحبها فان قلت اولم يقل الشيخ محمد رحمه الله ان من شك في كفر الكافر او لم يكفره او صحح مذهبه فهو كافر؟ فقولوا بلى ولكن ما الذي يدخل تحت هذا الناقض فان الناس ادخلوا تحته ثلاثة اشياء تبي معي فان الناس ادخلوا تحته ثلاثة اشياء الامر الاول يدخل تحته بالاجماع والامر الثاني يدخل تحته بالاجماع والامر الثالث لا يدخل تحته بالاجماع الامر الاول الذي يدخل تحته بالاجماع هو من ثبت كفره تعيينا بالنص فكل من لم يكفر من ثبت كفره بالنص. تعيينه فهو كافر كمن قال انا اتوقف في كفر فرعون او اتوقف في كفر امرأتي نوح ولوط او اتوقف في كفر ابي لهب او اتوقف في كفري هامان فنقول انت كافر لانك لم تكفر من ثبت كفره بالنص تعيينا فهذا الامر الاول يدخل تحته اجماعا الثاني من ثبت كفره قطعا بالاجماع القطعي من اهل السنة والجماعة كالدروز ثبت كفرهم بالاجماع والاسماعيلية ثبت كفرهم بالاجماع القرامطة النصيرية الجبلية هذه حكى اهل العلم كابن تيمية وغيرهم على ان كفرهم مجمع عليه بل ان من شك في كفرهم فانه يعتبر كافرا فلما اكفر من شك او توقف في كفرهم لان كفرهم ثبت بالاجماع المعلوم من الدين بالضرورة فمن ثبت كفره بالنص تعيينا او ثبت كفره بالاجماع القطعي فانا اكفر من توقف في كفره او شك في كفره او صحح مذهبه فهذان الامران يدخلان تحت القاعدة اجماعا بقينا في الامر الثالث وهو من ثبت كفره بالاجتهاد باجتهادي انا لم يثبت كفره تعيينا بالنص ولم يثبت كفره بالاجماع وانما ثبت كفره بماذا يا شيخ بالاجتهاد فهل يطبق عليه هذا الناقد؟ الجواب لا اجماعا لا اعلم ان احدا من اهل السنة قال ان كل من كفرته اجتهادا وخالفك فيه احد فلك ان تكفر هذا الاحد الذي خالفك والا لوقع بعض الامة في بعض تكفيرا وتبديعا وتفسيقا فلو انني كفرت زيدا من الناس انتبه لانه يقول بالاعذار بالجهل في الدنيا يقول بالاعذار في الجهل ولا يسمى مشركا من وقع في هذا الامر فيسمى فعله شرك ولكن هو لا اقول انه مشرك الا بعد كذا وكذا هذه هي الا اقول بان هذا الرجل الذي لا يصفه بالشرك كافر الان كفره ثبت بالاجماع؟ لا ثبت بالنص تعيينا؟ لا ثبت بالاجتهاد مني انا في مسألة ثبت الخلاف فيها في ايش في دائرة اهل السنة والجماعة انفسهم وفي مسألة اجتهادية لا اجماعية فحينئذ تكفيري له في هذه المسألة انما وقع عن اجتهاد فاذا خالفني احد وقال هذا ليس بكافر فانا انصب على هذا الاحد واكفره؟ الجواب لا والمصيبة انني اكفره اجتهادا ثم استدل بهذا الناقض عن الشيخ محمد. هذا خطأ هذا ظلم للشيخ محمد رحمه الله. هذا ظلم لهذا الناقد فمن ثبت كفره بالنص يدخل تحت هذا النقض من ثبت كفره بالاجماع يدخل تحت هذا الناقد لكن من ثبت كفره ها من ثبت كفره بالاجتهاد فلا يدخل تحت هذا الناق ولا يزال اهل العلم يختلفون في مسائل شرعية كثيرة منها التكفير فمن اهل العلم من يكفر فلانا ومنهم من لا يكفره ويبقى العلماء اخوانا متحابين فيما بينهم. لا ينصب بعضهم على بعض بالتكفير والتبديع والحكم بالشرك فهذه القاعدة ايظا مهمة وهي انه لا يجوز لنا ان نلزم غيرنا بنتائج اجتهاداتنا فانت لست رسول الله حتى تلزم الاخرين بتكفيرك ولست شارعا ولم يفوضك الله عز وجل برسالة او نبوة حتى تلزم الامة بنتائج اجتهاداتك. اما ان توافقوني والا فانتم كفار من قال لك ذلك ومن الذي فوضك في ذلك؟ ومن الذي اعطاك الصلاحية ان تكفر غيرك؟ لانه خالفك لانه خالفك في اجتهادك هذا لا يجوز ابدا فاذا تلك المسألة يا شيخ مسألة خلافية بين اهل السنة ومسألة اجتهادية. انتبه ومسألة اجتهادية وكذلك مسألة قال فيها اهل السنة انها غير داخلة تحت هذا الناقظ فلم نجعلها مناطا للتكفير ولم نجعلها مناطا للشرك والوثنية هذا الاصل ما ادري كم الراء الثالث هذا الاصل الثالث اللي الان مستوعب معي؟ اه الاصل الرابع وهو مهم جدا ان اهل السنة والجماعة يقولون انتبه. اهل السنة والجماعة يقولون ان الاحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها وان الاحكام في الاخرة على السرائر والظواهر تبع لك فنحن مخولون في هذه الدنيا ان نحكم على بعضنا بما يظهر واما ما يبطله العبد فيما بينه وبين ربه فلا شأن لنا به ما لم تظهر قرائنه وتبين لنا سرائره واما في الاخرة فان اصل الحساب والجزاء والثواب على السرائر واما الظواهر فانها تبع تبع لها هذا مهم جدا ترى انتبه لي حتى ابين لك ان الخلاف بينهم خلاف لا يستحق هذا النزاع العظيم ولذلك قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر فالحساب يوم القيامة على ما في القلوب ثم ينظر الى الاعمال اما الحساب في الدنيا والمؤاخذة والاحكام في الدنيا من قضية الشرك والبدعة والوثنية او غير ذلك فانما هي على الظواهر التي تبين لنا فمن اظهر لنا خيرا فلا نظن به شراء ومن اظهر لنا شرا فلا نظن به خيرا هذا هو الواجب علينا وكما قال اهل السنة والجماعة لنا الظاهر والله يتولى السرائر فاذا بال لك ذلك فاذا كنت انا والفريق الاخر نتفق على ان اهل العلم الذين اعذروا الانسان بالجهل انما هو اعذار له باعتبار احكام ايش الاخرة انت معي ولا لا يعني انه معذور بين يدي الله عز وجل لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجبة مع العجز ولا محرمة مع الضرورة ولا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وكما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والادلة في قضية الاعذار بالجهل كثيرة جدا باعتبار عقوبات الاخرة فاذا كنت انا وانت نتفق على ان هناك شيء يقال له الاعذار بالجهل ولكن لا شأن له باحكام الدنيا وانما له شأن باحكام الاخرة فانا اتفق انا وانت على ان هناك شيء يقال له العذر بالجهل باعتبار احكام الاخرة بقينا في قضية الخلاف فيما بيننا في مسميات في الدنيا لا اثر لها انتبه لي لا اثر لها يوجب هذا النزاع والخصومة العظيمة فقد اسلب عنه وصف الشركية حتى في الدنيا. واجعله معذورا حتى في الدنيا. ولا اطبق عليه احكام الشرك والوثنية حتى في الدنيا اجتهادا بينما انت تخالفني وتقول بل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويعامل في الظاهر معاملة المشركين. اجتهادا لكن انا وانت نتفق على انه في الاخرة من جملة من من جملة المعذورين انا وانت فالخلاف فيما بيننا في الدنيا ما ثمرته انما ثمرته في الظواهر بمعنى انه انت تحكم عليه بانه يغسل وانا اقول لا يغسل انت تقول يكفن وانا اقول لا يكفن. لكن انا وانت نتفق على انه بين يدي الله عز وجل اجبني انه معذور فما فلماذا هذه الخصومة العظيمة؟ على مجرد اسماء لا شأن لها باحكام الاخرة لماذا هذا النزاع الكبير على مجرد اثبات اسم او انتفائه لا شأن له بحساب الاخرة ولا باحكام الاخرة ولذلك اقول بعد ذلك شيئا مهما وخطيرا ايضا وهي اننا في هذه المسائل لابد ان نفرق بين المخالفة الشركية في المسائل التوحيدية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة والتي ليست محطا انتبه ليست محطا للعذر بالجهل وبين المسائل التوحيدية الخفية الدقيقة التي قد يختص بمعرفة تفاصيلها وجزئيات احكامها اهل العلم فلا عذر بالجهل في مخالفة توحيدية تخص المسائل الاولى انا عندي لا عذر لا في الدنيا ولا في الاخرة حتى في الاخرة لو جاءني انسان انسان يسب الله عز وجل الان. تعالى الله ويقول كنت جاهلا فقل انت كافر ومشرك في احكام الدنيا وكافر ومشرك في احكام الاخرة. لان المسألة التي وقع فيها لا عذر اللي فيها لا عذر بالجهل فيها لكن لو ان انسانا وقع في شيء من من دقائق تفاصيل توحيد الربوبية او شيء من تفاصيل توحيد الالوهية او شيء من مخالفات تفاصيل توحيد الاسماء والصفات من تلك الدقائق التي يعسر فهمها وليست من مسائل الدين المشهورة فاقول انت معذور عندي فلا يطبق عليك وصف مخالفة الشرع فيها لا في الدنيا ولا في احكام الاخرة انتبه لي فما كان عذرا في الدنيا انتبه شرعا فيكون عذرا في الاخرة وما ليس بعذر في هذه الدنيا فلا يعتبر من جملة الاعذار في الاخرة الا في جزئية واحدة وهي مسألة اصحاب الفترة هؤلاء لهم حكمان عندنا حكم في الدنيا وهي اننا نعاملهم معاملة المشركين وحكم في الاخرة وهي اننا نكل امرهم في ابتلائهم وامتحانهم على الصفة التي يريدها الله عز وجل اما ان يبعث لهم رسولا كما ثبتت به بعض الادلة والاثار فمن اطاعه فهو الذي كان سيطيعه لو علم ببعثة الرسول هذا اذا لم يشهد النص لبعض افراد الفترة بانه في الجنة كورقة بن نوفل او في النار كعمري بن لحي او كوالد النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا ان خلافنا يبقى دائرا في اثبات احكام في الدنيا لا اثر لها في ايش في الاخرة فلما تحكم علي بالوثنية ولم تحكم علي بالشرك فاعرفوا منزلة هذه المسألة حتى تعرفوا عظم المصيبة والخطر الكبير الذي يقع فيه هؤلاء الذين يصفون انفسهم بانهم لا يعذرون العاذر بالجهل او لا يجعلنا العذر بالجهل عفوا لا يجعلون لا يتسامحون مع من يعذر غير هبل بالجهل مع انها في احكام الدنيا وهم يتفقون معنا ان في احكام الاخرة يختلف الحال لكننا نقول ما كان عذرا بالمخالفات التي يقع الانسان فيها في الدنيا فانه لا حساب عليه فيها في الاخرة وما ليس بعذر في هذه الدنيا فلا يعتبر عذرا في احكام الاخرة الا في مسألة قضية اصحاب الفترة فاننا نقول فيهم اننا نعاملهم في الدنيا معاملة المشركين في الظاهر واما امرهم في الاخرة يبتليهم الله عز وجل ويختبرهم بما شاء عز وجل فمن نجح في هذا الابتلاء فهو من اهل الجنة ومن لافى يكون من اهل النار ما لم يشهد النص لاحادهم بانه في النار او في الجنة هذه هي مرتبة المسألة هذه هي مرتبة المسألة هناك شيء اخر وهي ان المتقرظ في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الحكم على الفعل لا يستلزم الحكم على الفاعل فليس كل من وقع في الشرك وصف لزاما بانه مشرك وليس كل من وقع في البدعة وصف لزاما بانه مبتدع او وقع في الفسق وصف لزاما بانه فاسق او وقع في الاثم وصف لزاما بانه اثم لا عند اهل السنة والجماعة؟ لا انا لم انبه على هذه القضية لانني ذكرتها بادلتها في الدرس الماظي وهي ان الشريعة وهي ان اهل السنة يعطون الفعل حكما بالنظر اليه باعتبار ادلة الكتاب والسنة فيقولون هذا الفعل شرك وينتظرون وينتظرون بالحكم على فاعله حتى يتأكدوا من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وقلت في الدرس الماضي هذا في اي مسألة اي في غير اصل الدين في غير المسائل التوحيدية العظيمة المنتشرة المعلومة من الدين بالضرورة. فلو جاءني رجل يسب الله ورسوله. هذا اكفره مباشرة فعله وذاته لان المسألة التوحيدية التي خالفها معلومة من الدين بالضرورة حرمتها وكفر صاحبها لو جاءني رجل ينكر وجود الله فهنا لا اقول لا اكفره حتى اتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ. المسألة واضحة وضوح الشمس لكن لو جاءني رجل خالف في جزئية من جزئيات القدر ومسائله عويصة او خالف في جزئية من مسائل الاسماء والصفات وجزئياتها عويصة فهنا لا احكم عليه مباشرة الا بعد ماذا؟ بعد ان اتأكد من ثبوت الشروط وقيام الحجة عليه وقيام الحجة عليه فان قلت وهي اخر كلامنا في هذه الجزئية بما تقوم الحجة الجواب هذه الجزئية انا عندي فيها ثلاث اجماعات راجعوها علي افهموها وراجعوها علي اجمع العلماء على ان من شرط قيام الحجة بلوغ النص فكل من سمع بلغه النص فقد قامت عليه الحجة. هذا الشرط الاول الشرط الثاني اجمع العلماء على ان مطلق الفهم شرط في قيام الحجة ونعني بمطلق الفهم اي بعضه فلا يكفي بلوغ النص والا بلا مطلق فهم والا لقامت الحجة على المجنون فان المجنون يسمع النصوص ولكن هل عنده مطلق الفهم؟ الجواب لا فاذا مطلق الفهم اي بعضه شرط بالاجماع انتبه الاجماع الثالث اجمع العلماء على ان الفهم المطلق ليس بشرط في قيام الحجة فلا يشترط ان يفهم الانسان دليل الكتاب والسنة كفهم ابي بكر وعمر. اي الفهم الكامل الذي يقتضي الامتثال تسليم لامر الله. فكم من انسان يسمع النص ويفهم معناه ولكن يعارظ فهذا عنده مطلق الفهم لا الفهم المطلق. اذ كل من وصف بالفهم المطلق فانه حينئذ انتبه ها يقتضي فهمه هذا العمل والامتثال فان قلت لا نزال نسمع عن اهل السنة ان منهم من يشترط لقيام الحجة الفهم ومنهم من لا يشترطه اقول حرر المسألة هنا وهي ان الذين ينفون الفهم لقيام الحجة لا يقصدون مطلق الفهم وانما يقصدون الفهم المطلق والفهم المطلق ليس شرطا في قيامها بينما نجد اناسا يثبتون ان الفهم شرط لقيامها فنقول اسمع لا يقصدون به الفهم المطلق وانما يقصدون به مطلق الفهم. فصارت الاجماعات ثلاثة. اجمع العلماء على ان بلوغ النص شرط في قيامها واجمع العلماء على ان بعض الفهم مطلق الفهم شرط في قيامها واجمع العلماء على ان الفهم المطلق ليس شرطا في قيامها فكل من بلغته الحجة وعنده مطلق الفهم انتبه ولم يك مكرها ولا مخطئا ولا متأولا بشبهة نعذره بسببها فهنا نطبق عليه مقتضى ذلك الحكم. لكن في اي مسائل بمسائل التوحيد او العقيدة التي قد يخفى مثلها لكن يجيني انسان الان يستغيث بغير الله هنا اكفره او يدعي ان عيسى ابن الله او لا اكفره لا اقول والله ننتظر به حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع فلا بد ان يفهم هؤلاء اننا اذا قلنا بالعذر بالجهل في الدنيا والاخرة فلا نقصد مسائل الشرك العويصة عفوا مسائل الشرك الكبيرة الظاهرة المتواترة ادلتها المعلومة من الدين بالضرورة لا نقصد ذلك وانما نقصد تلك المسائل العقدية التوحيدية الخفية الدقيقة ذات الادلة التي تحتاج الى شيء من الخبرة والدراية والرسوخ العلمي حتى يصل الانسان الى نتائجها افهمت هذا؟ اذا خلاصة ما مضى حتى اجمع اطرافه ان مسألة الاعدار بالجهل من عدمه من المسائل التي ثبت الخلاف فيها بين اهل السنة انفسهم. وكل مسألة ثبت الخلاف فيها في دائرة اهل السنة. فلا يجوز ان نجعلها مناطا للولاء والبراء اتنين انها من المسائل الاجتهادية التي كل رجل يدلي فيها برأيه ونظره مع سلامة الطرف الاخر من حقد القلب وسوء منطق اللفظ ثلاثة ان مسألة من لم يكفر المشركين لا يدخل تحتها كل شيء وانما يدخل تحتها من ثبت كفره بالنص تعيينا ومن ثبت كفره بالاجماع واما من ثبت كفره بالاجتهاد فهذا لا يدخل فيها. الرابع ان الخلاف بيننا وبينهم ليس في احكام الاعدار باعتبار الاخرة وحسابها. وانما هو على اختلاف المصطلحات والمسميات وبعض الاحكام في الدنيا واما في الاخرة فمتفقون وهذا الخلاف في مثل هذه الاحكام الدنيوية لا يوجب مثل هذه الخصومة ولا هذه النزاعات التي بعدها انه لا بد ان نفرق بين الحكم على الفعل وعلى الفاعل. فاهل السنة يعطون الفعل حكما وينتظرون بالحكم على الفاعل حتى يتأكدوا منه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع والاخيرة في اي مسألة ليس في مسائل التوحيد الكبيرة المعلومة من الدين بالظرورة وانما هي من المسائل نقول هو مشرك ولا شك في ذلك من ذبح لغير الله هذا هذا الفعل باعتباره كذا لا شك انه كفر لكن الذابح لغير الله قد ترى انه توفرت فيه الشروط فيدخل اجتهادا فلك ذلك. انا احترم وجهة نظرك الدقيقة الخفية التي قد يختص بمعرفتها اهل الفن. فاذا قالوا غير ذلك وقرروا غير ذلك فليأتونا ببرهانهم ان كانوا صادقين والله اعلم. امين بارك الله فيكم يا شيخنا آآ يعني لكي يتضح اكثر يعني مثلا عندنا آآ شخص يستغيث بغير الله يعني بمعنى انه لو قال الاستغاثة بغير الله ليست كفرا فهذا كافر لكن هذا المستغيث ليس بكافر لان عندي ما يمنع تكفيره او عندي شك في اخراجه عن دائرة الاسلام فانت ثبتت الشروط عندك انت كفرته جزاك الله خير. لكن انا لا تزال عندي بعض الاشكالات على تكفيره وبعض الشبه التي لا بد ان اكشفها له فحينئذ فرقان بين التوقف في التكفير في تكفير الافعال وبين التوقف في تكفيره هو لو جاءنا رجل وقال ترك الصلاة كفر هذا صحيح ولا لا ولا لا يا جماعة؟ لو قال ترك الصلاة لا يعتبر كفرا ولا يمت الى الكفر بصلة فنخشى ان نكفره. لان الشارع وصف تاركها بانه كافر عسى سواء الكفر الاكبر او لكن لا بد ان تصفه بالكفر. اصغر كان او اكبر على خلاف بين اهل العلم لكن لو قال تارك الصلاة اتوقف في كفره حتى اتأكد فلا بأس. فحين اذ هؤلاء يخلطون بين تكفير الفعل الذي نصت الادلة وتواترت هاه على كفره وبين ادخال الفرد في افراد العام انتبه لي لو جاءنا رجل بل جائنا رجل جاءنا رجل وكفر عندي بعض الحكام فقلت اتكفيرك له؟ بالنص او الاجتهاد قال بالنص قلت اتحداك ان تأتيني بنص يدل على ان الحاكم الفلاني كافر بعينه قال قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قلت وهل قال الحاكم الفلاني قال لا قلت اذا كيف عرفت ان الحاكم الفلاني داخل في عموم الاية انتبه لي وضحت؟ كيف عرفت ان الحاكم الفلاني داخل تحت عموم الاية قال النص؟ قلت اين النص؟ النص عام. لم يقل فلان ولا زيد ولا عبيد ولا خالد ولا فهد ولا علي ولا فلان ولا فلان النص عام انت ادخلت هذا الحاكم تحت اللفظ العام. فهل ادخالك لهذا الحاكم تحت النص العام؟ كان بالنص او باجتهادك انت قال باجتهادي. قلت اذا ادخالك الذي اخالف فيه ولكن لا اخالف في النص انا اخالف في الادخال لكن اصل النص ثابت انا اقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لكن ادخالك لزيد تحت هذا النص هو الذي قد اخالفك او اوافقك فيه فاذا من استغاث بغير الله مثلا المثال الذي ذكرته من استغاث بغير الله فعندنا استغاثة ومستغيث اما الاستغاثة بغير الله فهي من مسائل التوحيد الكبار ها التي يكفر من قال بانها لا تعتبر شركا. نعم لكن ادخال هذا المستغيث تحت النص هو الذي يحتاج الى ايش؟ الى شيء من اجتهاده انا. هل هو داخل او لا فانا اجتهدت ورأيت انه داخل وغيري اجتهد ورأى انه غير داخل فاذا يكون قد خالفني في النص او في الادخال والادخال نص او اجتهاد؟ اجتهاد اذا خالفني في الاجتهاد ولذلك قلت التكفير الاجتهادي غير لا يلزم غير صاحبه فهمتم يا شيخ اخواني؟ واضح الان مشكلتهم انهم يخلطون بين الدليل والمدلول يخلطون بين الدليل والتنزيل فيجعلون تنزيلهم للدليل دليلا فهمت؟ يجعلون تنزيلهم للدليل دليلا. واذا خالفت تنزيلهم رأوا انك خالفت الدليل فالدليل شيء وتنزيل الدليل شيء اخر الدليل شيء وتنزيل الدليل شيء اخر الان لو قلت لك لو قلت لك كل من قال اللهم انت عبدي وانا ربك وهو كافر كل من قال اللهم انت عبدي وانا ربك فهو كافر هذه الكلمة باعتبار النظر اليها صحيحة ولا لا طيب لكن كل من قالها يعتبر كافرا زيد قالها يعتبر كافرا او لابد ان ننظر في شيء اخر عمرو قالها لا يعتبر كافرا او لابد ان ينظر في شيء اخر هذا هو ولذلك قال اخطأ من شدة الفرح لم يصفه بالكفر ولا بالشرك فاذا لا بد ان نفرق بين الدليل والتنزيل او الدليل العام وادخال فرد تحته من ذبح لغير الله لكن انا ارى انه قد يكون في بلد لم تصله الادلة او في ادغال بعيدة عن العلم والعلماء او انه حديث عهد بجاه هيلية او ان الاسلام وصلت صورته له مشوهة غير صحيحة انا انا كمجتهد فاتوقف في كفره اياما معدودة حتى اتثبت من اشياء معينة لانني احكم عليه بالاسلام يقينا فاتمنى ان لا اخرجه الا بيقين اخر فكونك انت استعجلت وكفرت لانك اجتهدت وانا ابطأت ولم اكفر لانني اجتهدت. فلم تلزمني باجتهادك او الزمك باجتهادي لكن القوم يخطئون في ماذا؟ انهم يجعلون اجتهاداتهم ادلة وتنزيلاتهم للنصوص ادلة ونظرهم ادلة ويخلطون بين الحكم على الفعل والحكم على