﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فهذا هو المقطع الرابع في سلسلة التقاسيم الفقهية على مذهب بالسادة الشافعية وانتهينا فيما سبق مما مما يتعلق بالتقاسيم اه المتعلقة

2
00:00:29.600 --> 00:00:55.300
مياه. ونبدأ ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالآنية لكن قبل ذلك اذكر مسألة آآ مهمة وهي آآ يسأل سائل كيف يمكن ان نطهر النجس فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا طريقتين لتطهير الماء اه النجس. الطريقة الاولى

3
00:00:55.350 --> 00:01:24.500
اذا انتفى التغير بنفسه بان هبت ريح على الماء مثلا فازالت التغير فاذا زال التغير بنفسه فان هذا الماء اه يخرج من كونه نجسا الامر الثاني اذا كثر الماء بمعنى اذا المال قليل اذا لاقته نجاسة فانه يحكم بنجاسته. فاذا اخذنا ماء

4
00:01:24.500 --> 00:01:50.650
اخر وصببناه فوق الماء القليل فصارا قلتين فصاعدا ولم يكن هنالك تغير فان هذا الماء ايضا يخرج عن كونه نجسا والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وان بنفسه انتفت تغير والماء لا كالزعفران يطهر. آآ فيما

5
00:01:50.650 --> 00:02:20.650
تعلقوا بالانية فان الانية يتعلق اه الكلام فيها اه اما اه باستعمالها في الاكل والشرب او باستعمالها آآ في غير الاكل والشرب من سائر الاستعمالات كالوضوء بانية ذهب الفضة او الاغتسال بانية الذهب والفضة او غسل الملابس مثلا في آآ صحيفة مصنوعة من ذهب او فضة. والامر الثالث

6
00:02:20.650 --> 00:02:44.400
يتعلق بالاتخاذ اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال. فأما الأكل والشرب آآ في آنية الذهب الفضة انه محرم بالنص لورود الحديث في النهي عن ذلك واما سائر الاستعمالات الاخرى فانها ايضا محرمة ليس بالنص وانما بالقياس على المنصوص

7
00:02:44.450 --> 00:03:10.750
واما الاتخاذ دون استعمال فحصل فيه خلاف في المذهب. المعتمد انه يحرم ايضا للقاعدة الفقهية التي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه الامر الثاني الذي آآ حتى ينضبط لطالب العلم يحسن تقسيمه. آآ الظبة التي تتخذ

8
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
الانية. هذه الضبة اذا كانت مصنوعة من ذهب فانها تحرم مطلقا. اي في سائر الحالات. واما اذا كانت مصنوعة او متخذة من فضة فان هذه الضبة اذا كانت كبيرة للزينة فانها تحرم هذه

9
00:03:30.750 --> 00:03:50.650
الحالة الاولى واذا كانت كبيرة لكن للحاجة اي مثلا لوجود كسر في الاناء فانها لا تحرم وانما تكره واذا كانت صغيرة للزينة فانها تكره ايضا. اما اذا كانت صغيرة للحاجة فانها حينئذ

10
00:03:50.650 --> 00:04:02.900
تكون مباحة. والحاجة هي مقدار اصلاح الكسر. هذا اهم ما يتعلق في باب الانية والله اعلم