بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فهذا هو المقطع الرابع في سلسلة التقاسيم الفقهية على مذهب بالسادة الشافعية وانتهينا فيما سبق مما مما يتعلق بالتقاسيم اه المتعلقة مياه. ونبدأ ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالآنية لكن قبل ذلك اذكر مسألة آآ مهمة وهي آآ يسأل سائل كيف يمكن ان نطهر النجس فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا طريقتين لتطهير الماء اه النجس. الطريقة الاولى اذا انتفى التغير بنفسه بان هبت ريح على الماء مثلا فازالت التغير فاذا زال التغير بنفسه فان هذا الماء اه يخرج من كونه نجسا الامر الثاني اذا كثر الماء بمعنى اذا المال قليل اذا لاقته نجاسة فانه يحكم بنجاسته. فاذا اخذنا ماء اخر وصببناه فوق الماء القليل فصارا قلتين فصاعدا ولم يكن هنالك تغير فان هذا الماء ايضا يخرج عن كونه نجسا والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وان بنفسه انتفت تغير والماء لا كالزعفران يطهر. آآ فيما تعلقوا بالانية فان الانية يتعلق اه الكلام فيها اه اما اه باستعمالها في الاكل والشرب او باستعمالها آآ في غير الاكل والشرب من سائر الاستعمالات كالوضوء بانية ذهب الفضة او الاغتسال بانية الذهب والفضة او غسل الملابس مثلا في آآ صحيفة مصنوعة من ذهب او فضة. والامر الثالث يتعلق بالاتخاذ اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال. فأما الأكل والشرب آآ في آنية الذهب الفضة انه محرم بالنص لورود الحديث في النهي عن ذلك واما سائر الاستعمالات الاخرى فانها ايضا محرمة ليس بالنص وانما بالقياس على المنصوص واما الاتخاذ دون استعمال فحصل فيه خلاف في المذهب. المعتمد انه يحرم ايضا للقاعدة الفقهية التي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه الامر الثاني الذي آآ حتى ينضبط لطالب العلم يحسن تقسيمه. آآ الظبة التي تتخذ الانية. هذه الضبة اذا كانت مصنوعة من ذهب فانها تحرم مطلقا. اي في سائر الحالات. واما اذا كانت مصنوعة او متخذة من فضة فان هذه الضبة اذا كانت كبيرة للزينة فانها تحرم هذه الحالة الاولى واذا كانت كبيرة لكن للحاجة اي مثلا لوجود كسر في الاناء فانها لا تحرم وانما تكره واذا كانت صغيرة للزينة فانها تكره ايضا. اما اذا كانت صغيرة للحاجة فانها حينئذ تكون مباحة. والحاجة هي مقدار اصلاح الكسر. هذا اهم ما يتعلق في باب الانية والله اعلم